اوف ليميت
12-08-2012, 05:04 PM
الأول ( منهاج النبوة في احكام زكاة الفطر)
(1)حكم زكاة الفطر:-
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم قادر ومن تلزمه مؤنته إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته :
صاع ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري .
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه ، والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة .
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733)
( كيلوين ونصف مقدار الصاع ).
(2) لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا:-
وهو قول الجماهير العريضة من أهل العلم بما فيها المذاهب الثلاثة(المالكية والشافعية والحنابلة) ولم يخالف إلا أبوحنيفة- رحمه لله- واليك طرفا من أقوالهم:
قال الإمام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-:
(ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام.
قال الإمام الشافعي-المجموع(6/110) وانظر الأم(2/72)-لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر].
وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60)(ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة).
كذلك علي ( ابن باز وابن عثيمين والألباني وصالح الفوزان)وغير واحد من أهل العلم.
الثاني ( منهاج النبوة في احكام زكاة الفطر)
(3)زكاة الفطر عن الجنين:-
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (1474)
(4)وقت إخراج زكاة الفطر: (مهم)
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »
ملاحظة :-
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان... » ، وقال في آخره: "وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين". فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم(2896).
(5)الزيادة على زكاة الفطر:-
لا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم(9386)
والله أعلم
:]
(1)حكم زكاة الفطر:-
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم قادر ومن تلزمه مؤنته إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته :
صاع ، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري .
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه ، والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي – صلى الله عليه وسلم – ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة .
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(5733)
( كيلوين ونصف مقدار الصاع ).
(2) لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا:-
وهو قول الجماهير العريضة من أهل العلم بما فيها المذاهب الثلاثة(المالكية والشافعية والحنابلة) ولم يخالف إلا أبوحنيفة- رحمه لله- واليك طرفا من أقوالهم:
قال الإمام مالك-المدونة الكبرى(2/385)-:
(ولا يجزئ أن يجعل الرجل مكان زكاة الفطر عرضا من العروض [اي قيمة] وليس كذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام.
قال الإمام الشافعي-المجموع(6/110) وانظر الأم(2/72)-لاتجزئ القيمة[اي:في زكاة الفطر].
وقال الامام النووي(من مشاهير الشافعية)-شرح مسلم(7/60)(ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة).
كذلك علي ( ابن باز وابن عثيمين والألباني وصالح الفوزان)وغير واحد من أهل العلم.
الثاني ( منهاج النبوة في احكام زكاة الفطر)
(3)زكاة الفطر عن الجنين:-
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم (1474)
(4)وقت إخراج زكاة الفطر: (مهم)
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »
ملاحظة :-
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان... » ، وقال في آخره: "وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين". فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم(2896).
(5)الزيادة على زكاة الفطر:-
لا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى رقم(9386)
والله أعلم
:]