المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن للخليجي شراء ارض في قطر؟ و في اي منطقه؟



nasirasu
22-08-2012, 12:17 PM
هل يمكن للخليجي شراء ارض في قطر؟ و في اي منطقه؟

كبير المتداولين
22-08-2012, 12:29 PM
لإي هالمناطق ماعندك اي مشكله

غيرها الله اعلم

http://www.raya.com/mritems/images/2008/4/17/2_340888_1_209.jpg

Chambray
22-08-2012, 12:33 PM
تفضل اخوي
هالرابط بيفيدك وايد
http://www.baladiya.gov.qa/pdocs/cview?siteID=1&docID=207&year=2011

mrloverman
22-08-2012, 01:08 PM
انزين لقطري يقدر يتملك بالسعودية خصوصا المدينه ؟

ابو رها
22-08-2012, 01:45 PM
انزين لقطري يقدر يتملك بالسعودية خصوصا المدينه ؟


الخليجي يقدر يتملك ويستثمر بالسعوديه
على مااذكر ان مكه والمدينه غير مسموح الا اذا تغير
النظام لان صار عليه تعديلات قبل سنتين او ثلاث

واذا تبغى تتأكد اكثر روح السفاره واستعلم اكثر

Chambray
22-08-2012, 01:47 PM
انزين لقطري يقدر يتملك بالسعودية خصوصا المدينه ؟

اعتقد لا مايصير خصوصاً بمكة والمدينه المنورة ..
لكن خلاف ذلك تستطيع بحيث لا يتجاوز حجم الفيلا او العقار عن 3000 متر مربع ..

nasirasu
22-08-2012, 02:09 PM
انزين يا جماعه اللي فهمته انه يوجد حق انتفاع لمده 99 سنه لشراء العقار
اي انه لا يوجد ملك مطلق للخليجي لشراء العقار
هل هذا صحيح؟

Chambray
22-08-2012, 02:19 PM
انزين يا جماعه اللي فهمته انه يوجد حق انتفاع لمده 99 سنه لشراء العقار
اي انه لا يوجد ملك مطلق للخليجي لشراء العقار
هل هذا صحيح؟

نعم:nice:

nasirasu
23-08-2012, 08:01 AM
يا اخوان بعد البحث وجدت ان هناك قوانين خاصه للخليجي تختلف عن الاجنبي

كما هو مبين:
http://www.gcc-legal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?LawTreeSectionID=3400

هل هذا صحيح؟

مشتاقة لقطر
23-08-2012, 08:05 AM
موووفقين يارب

ahmed jasim
23-08-2012, 06:20 PM
دولة قطر
قانون بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 2 / 2002 )

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة.

الوزير: وزير شؤون البلدية والزراعة .



المادة 2
يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين بتمّلك العقار في حدود ثلاثة عقارات في المناطق السكنية بالدولة، بإحدى طرق التصرف بما في ذلك الايصاء، شريطة أن لا تزيد المساحة على (3000م)2 ثلاثة آلاف متر مربع، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير، السماح بتملك ما زاد على ثلاثة عقارات مع التقيد بذات المساحة.



المادة 3
يكون التملك لغرض السكنى للمالك أو لأسرته ، وليس له حق الاستغلال أي من العقارات لغرض اّخر إلا وفقاً لما تسمح به القوانين .



المادة 4
إذا كان العقار أرضاً، وجب أن يستكمل المالك بناءها خلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للوزارة حق التصرف بالعقار، مع تعويض المالك بثمن العقار وقت شرائه، أو ثمنه وقت بيعه أيهما أقل، وحفظ حقه في التظلم لرئيس مجلس الوزراء. وللوزارة تمديد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.



المادة 5 ( عدلت بموجب قانون 25 سنة 2008 المادة 25 )لا يجوز لمالك العقار التصرف فيه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه. واستثناءً من ذلك، يجوز للمالك التصرف قبل انقضاء هذه المدة، بشرط الحصول على إذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء.


المادة 6
إذا كان سبب الملكية الميراث، فيعامل المالك معاملة المواطنين.



المادة 7
لا يُسمح للمتجنس بجنسية إحدى الدول الأعضاء في المجلس، من غير مواطني دول المجلس، بتملك العقار إلا بعد مضي خمس سنوات على تجنسه.



المادة 8
يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها بتملك العقارات اللازمة لذلك وفقاً للشروط التالية:-

1. أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المرخص له به.

2. أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب في ممارسته وفقاً لما تقترحه الوزارة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء.

3. ألا يتصرف في العقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار، أو تغييره لمكان مزاولته.



المادة 9
يُسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارستها، مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع أو الرهن وفقاً لما تقتضي به القوانين.



المادة 10
لا تخل أحكام هذا القانون بحق الدولة في حظر التملك والانتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية. ولا تتعارض أحكامه مع حق الدولة في نزع ملكية العقار المسموح بتملكه أو الاستيلاء عليه مؤقتاً للمنفعة العامة وذلك مقابل تعويض عادل للمالك طبقاً للقوانين التي يعامل بها المواطنون، وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقاً لهذا القانون.



المادة 11
لا يتضمن هذا القانون تقرير حقوق أفضل لمواطني دول المجلس عمّا يتمتع به المواطنون. كما لا يخل تطبيقه بأي حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو تمنحها الدولة في المستقبل.



المادة 12
يُلغى القانون رقم ( 2 ) لسنة1987 المشار إليه، كما يُلغى كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون.



المادة 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينُشر في الجريدة الرسمية.

http://www.moj.gov.qa/LawAsPDF.php?country=3&LawID=2669#Section_3400

cavok
15-09-2012, 08:52 PM
وتقولون مجلس التعاون ما عمل شي للخليجين

السيليه
16-09-2012, 05:15 PM
الله يوفق اهل الخليج