المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : +++ الأمير يصدر تعديلات قانون الدفاع المدني +++



jajassim
31-08-2012, 02:22 AM
سموه أصدر قانون تنظيم خدمات الأعمال الاستشارية
العقوبة تصل إلى الحبس 8 سنوات والغرامة 500 ألف ريال للمخالفين
منح وزير الداخلية صلاحية إعلان حالة الطوارئ خلال الكوارث
إلزام ملاك العقارات والمحلات والمكاتب الاستشارية باشتراطات السلامة
لا يجوز تغيير النشاط أو تصاميم العقارات إلا بموافقة الدفاع المدني
العقوبة تبدأ بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وحد أقصى 200 ألف ريال
لوزير الداخلية الترخيص بإنشاء مراكز أو معاهد لتعليم مبادئ الدفاع المدني
موافقة الدفاع المدني شرط البناء ومعايير خاصة لإجراءات السلامة




الدوحة - قنا:

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم ( 9 ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 13 ) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني.

كما أصدر سموه القانون رقم ( 10 ) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الاستشارية. وقضى القانونان بتنفيذهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي نص تعديلات القانون وجدول تدابير واشتراطات الأمن والسلامة:

قانون رقم (9) لسنة 2012

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1997

بشأن الدفاع المدني

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2005،

وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مادة (1)

يُستبدل بنصوص المواد (7)، (8/بند1)، (14) ، (20) من القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، النصوص التالية:

(مادة 7):

"في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي ترجح وقوعها، يعلن وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ، كما يعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها".

(مادة8/بند1):

"1- يخضع العاملون في مجال الدفاع المدني، من غير العاملين بقوة الشرطة، لقواعد الانضباط والعقوبات المقررة على العاملين بقوة الشرطة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006".

(مادة 14):

"يجب على ملاك العقارات، والمنتفعين بها وأصحاب المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها، وأصحاب المكاتب الاستشارية ومهندسي ومقاولي البناء، كل في حدود اختصاصه، تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون على نفقتهم وفي المواعيد التي تحددها إدارة الدفاع المدني.

ولا يجوز تغيير نوع النشاط أو تعديل رسوم أو تصاميم العقارات المشار إليها في الفقرة السابقة، على خلاف الترخيص الصادر لها دون موافقة إدارة الدفاع المدني.

ولوزير الداخلية، بقرار منه ، تعديل تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

(مادة ٢٠):

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (٢٠٠‪.٠٠٠) مائتي ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المواد (٨/بند٢)، (١٤)،(١٥)،(١٦)،(١٧)،(١٨) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لاتزيد على (٤٠٠‪.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لاتزيد على (٥٠٠‪.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص".

مادة (٢)

يضاف إلى القانون رقم (١٣) لسنة ١٩٩٧ المشار إليه، النصان التاليان:

(مادة ٢/ بند ١٩)

"وضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمباني والمحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها من المنشآت".

مادة (٦/ فقرة ثانية):

" ومع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، لوزير الداخلية أو من ينيبه، الترخيص بإنشاء مراكز أو معاهد لتعليم وتدريب مبادئ وأسس الدفاع المدني، ويحدد الوزير بقرار منه ، رسوم وشروط وضوابط منح الترخيص ومدته وتجديده، والإشراف والرقابة على هذه المراكز أو المعاهد، وحالات إلغاء الترخيص".

مادة (٣)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ١٤٣٣/١٠/١١هـ

الموافق: ٢٠١٢/٨/٢٩م.


تدابير واشتراطات الأمن والسلامة

أوّلاً: التدابير والاشتراطات الخاصة بالموافقات الأولية لإدارة الدفاع المدني:

م البيان

1 موافقة الإدارة قبل الشروع في البناء.

2 تجديد موافقة إدارة الدفاع المدني عند اللزوم.

3 مراجعة إدارة الدفاع المدني عند الطلب في حالة الإخطار عن وجود تجاوزات.

ثانيًا: تدابير واشتراطات المباني والمنشآت:

(أ‌) التدابير والاشتراطات الخاصة بموافقات البناء والإنشاءات:

م البيان

1 ضرورة الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني بعد إتمام البناء.

2 عدم تحويل نوع النشاط في المباني دون موافقة إدارة الدفاع المدني.

3 عدم إضافة أو تعديل الرسومات دون موافقة إدارة الدفاع المدني.

4 عدم القيام بالتقسيمات الداخلية دون موافقة ادارة الدفاع المدني.

5 عدم توصيل خدمات للمنشأة دون موافقة ادارة الدفاع المدني.

6 عدم إجراء تعديلات في التصميم دون موافقة إدارة الدفاع المدني.

7 عدم الامتناع عن تنفيذ بعض اشتراطات الأمن والسلامة.

8 تخطيط الممرات بالصبغ العاكس.

9 الالتزام بعرض الممرات الرئيسية في المستودات المحدّدة بـ (2متر)، والممرات الفرعية المحدّدة بـ (1.5متر)، طبقًا للموافقة الصادرة.

10 ضرورة وجود فاصل خانق للحريق في توصيلات التكييف.

11 ضرورة فصل المحلات التجارية عن المخازن بجدار أو باب مانع للحريق.

12 ألا يُستخدم المبنى استخدامًا ينطوي على خطورة عالية أو في أغراض صناعية، على خلاف الموافقة الصادرة.

13 ضرورة صبغ أنابيب التزوّد بالوقود الغازي باللون الأصفر.

(ب‌) المتطلبات الوقائية:

م البيان

1 التقيّد بتنفيذ المخارج والمداخل للموقع حسب المخططات المعتمدة من إدارة الدفاع المدني، وإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وإدارة مشروعات الطرق بهيئة الأشغال العامة.

2 عدم وضع عوائق في المداخل تتسبّب في تأخير وصول سيارات ومعدّات الدفاع المدني

3 التقيّد بالمعايير والمواصفات الخاصة بمواد البناء والمعتمدة لدى الدولة.

4 التقيّد بالمتطلبات الإنشائية المعتمدة من إدارة الدفاع المدني.

5 الالتزام بحماية الأعمدة والهياكل والفواصل الداخلية والأسقف المعلقة بمواد عازلة حسب موافقة إدارة الدفاع المدني.

6 مراعاة قيام المكتب الاستشاري بالإشراف على تركيب معدّات الإطفاء والسلامة وتجهيزاتها.

7 عدم إزالة الأبواب المقاومة لانتشار الحرائق بين أجزاء المبنى دون موافقة إدارة الدفاع المدني.

8 عدم تغيير مواصفات الأبواب المقاومة لانتشار الحريق دون موافقة إدارة الدفاع المدني.

9 الالتزام بالمسافات بين أجزاء المبنى حسبما هو معتمد لدى إدارة الدفاع المدني.

10 الالتزام بالحواجز المانعة والمقاومة لانتشار الحرائق والدخان أفقيًّا وعموديًّا.

(ج) التدابير والاشتراطات الخاصة باستخدام مخارج الطوارئ:

م البيان

1 التقيّد بالمواصفات الخاصة بمخارج الطوارئ طبقًا للموافقة الصادرة.

2 أن تُؤدّي مخارج الطوارئ إلى الخارج أو ممر محمي من الحريق.

3 وضع علامات تُوضّح مخارج الطورائ.

4 توفير العدد المطلوب لمخارج الطوارئ بالشروط والمواصفات والقياسات المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني.

5 تركيب العازل المانع من تسرّب الدخان.

6 تركيب الأبواب المقاومة للحريق حسب المواصفات المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني.

7 ضرورة وجود إضاءة طوارئ في الممرات والقبو.

8 ضرورة إنارة العلامات الإرشادية لمخارج الطوارئ.

9 وضع العلامات الإرشادية لمخارج الطوارئ.

10 عدم تعطيل إضاءة مخارج الطوارئ.

11 تركيب الحواجز اليدوية لمخارج الطوارئ حسب المواصفات المعتمدة من إدارة الدفاع المدني للحماية من السقوط أثناء استخدام المخارج.

12 توفير مواد مانعة للانزلاق من السلالم.

13 عدم وجود مواد تُسبّب الانزلاق على أرضيات مخارج الطوارئ.

14 تركيب أبواب مخارج الطوارئ في الاتجاه الصحيح حسب ما هو معتمد في المخططات.

15 تركيب جهاز الغلق الذاتي لأبواب المخارج.

16 القيام بالصيانة الخاصة بالأبواب وآليات فتحها.

17 التقيّد بعرض الممرات بما يُناسب طول الممر وعدد السكان بالطابق الواحد، طبقًا للموافقة الصادرة.

18 حفر أو تلف أرضيات الممرات.

19 عدم وضع مواد في الممرات تعوق عمليات الإخلاء والهروب في حالات الطوارئ.

20 توفير تهوية طبيعية لمخارج الطوارئ طبقًا للموافقة الصادرة.

21 عدم إغلاق أو إعاقة التهوية في الأماكن المنصوص عليها حسب نظم وقواعد البناء المعتمدة.

22 التقيّد بتنفيذ الأعداد المطلوبة من السلالم والشرفات والنوافذ المعتمدة في المخططات المصدقة.

23 الالتزام باشتراطات السلامة المعتمدة لمسالك الهروب.

(د) تدابير واشتراطات الخدمات الهندسية:

م البيان

1 توفير أجهزة ومعدّات تنزيل وفتح المصاعد.

2 ضرورة وجود اللوحات التحذيرية بالمصاعد.

3 مراعاة صيانة المصاعد والسلالم.

4 تسليم إدارة الدفاع المدني نسخة من مفاتيح المصاعد.

5 ضرورة وجود لوحة تُوضّح الجهة المسؤولة عن صيانة المصعد وأرقام هواتفها للطوارئ.

6 ضرورة وجود عقد صيانة للمصعد مع إحدى الجهات المعتمدة للصيانة.

7 ضرورة صيانة نظام التهوية والتكييف المركزي.

8 ضرورة وجود كاشفات الدخان في قنوات نظام التهوية والتكييف المركزي.

9 ضرورة تغطية التمديدات الكهربائية حتى لا تُشكّل خطوة قد تُسبّب الحريق.

10 تركيب فواصل أوتوماتيكية للتيارات الكهربائية في حال حدوث خطأ.

11 عدم الحمل الزائد للمأخذ الكهربائي الواحد.

12 ضرورة وجود مفتاح قاطع للوحات الإعلانية المضيئة والمركّبة على الواجهات والأسطح.

13 عدم ترك نفايات قابلة للاحتراق.

14 مراعاة عدم انسكاب الزيوت والشحوم على الأرضيات.

15 تنظيف الأرضيات ومن المخلفات أو المواد القابلة للاشتعال.

16 مطابقة خزان الوقود للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة.

17 ضرورة وجود صمامات غلق للوقود السائل عند بداية ونهاية خط الأنابيب.

18 عزل غرف خزانات الوقود عن بقية المبنى.

19 التقيّد باشتراطات السلامة في المرجل البخارية.

20 ضرورة وجود مسافات أمان بين المراجل البخارية حسب المواصفات المعتمدة.

21 عدم ترك أي مخلفات قابلة للاشتعال بالقرب من مواقع المراجل البخارية.

22 ضرورة وجود أجهزة استشعار أبخرة الوقود السائل أو الغازي.

23 ضرورة وجود فتحات تهوية طبيعية في مخازن الوقود.

24 عدم استخدام مواد قابلة للاشتعال ضمن مواد البناء المستعملة في المخازن.

25 وضع علامات المواد المخزنة للتعرّف على محتوياتها.

26 مطابقة جدران مخازن الوقود للمواصفات الفنية المعتمدة لدى إدارة الدفاع المدني.

27 مطابقة التسديدات الكهربائية للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة.

28 ضرورة وجود مجارٍ لتصريف أي موادٍّ متسرّبة من الخزانات.

29 مطابقة مصابيح الإنارة للمواصفات القياسية.

30 عدم ترك أي مخلفات قابلة للاشتعال بالقرب من الخزانات.

31 متابعة الصيانة الدورية للمخازن الخاصة بخزانات الوقود.

32 عدم تخزين مواد الوقود الغازية أكثر من الحجم المرخّص به.

33 عدم استخدام خزانات تزيد سعتها على المطلوب باشتراطات الوقاية والتصاميم.

(هـ) التدابير والاشتراطات الخاصة بمكافحة الحريق ونظم الإنذار:

م البيان

(1) تركيب معدّات وأجهزة مكافحة الحريق المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من إدارة الدفاع المدني.

(2) صيانة معدّات وأنظمة مكافحة الحريق بصفة مستمرّة.

(3) مراعاة فحص المعدّات ونظم الإنذار المبكّر للتأكّد من صلاحيتها كل فترة حسب إرشادات إدارة الدفاع المدني.

(4) عدم نزع لافتة أو اشارة مستعملة في أغراض إدارة الدفاع المدني.

(5) ضرورة تركيب شبكة فوهات جافة في مبنى من طابقين بمساحة تزيد على (1000) ألف متر مربع للطابق الواحد، أو أكثر من ثلاثة طوابق بارتفاع يزيد على (28) ثمانية وعشرين مترًا.

(6) ضرورة تركيب شبكة فوهات رطبة في مبنى أكثر من طابقين بمساحة تزيد على (1000) ألف متر مربع للطابق الواحد، أو بارتفاع يزيد على (28) ثمانية وعشرين مترًا.

(7) ضرورة تركيب شبكة تلقائية لمرشّات إطفاء بمواد أخرى في أماكن الخطورة، خاصة التي يتعذّر فيها استخدام الماء، والتي تُحدّدها إدارة الدفاع المدني.

(8) ضرورة توفّر منحدرات في المباني التجارية لاستخدام (ذوي الإعاقة) طبقًا للترخيص الصادر.

(9) حفظ معدّات الإطفاء والسلامة في صناديق مخصّصة مصبوغة باللون الأحمر.

(10) ضرورة توفر وجاهزية المصدر الاحتياطي للتيار الكهربائي في المباني العالية والمباني التي يتطلب لها مصعد للحريق.

(11) ضرورة وجود نظام إطفاء أوتوماتيكي في القبو حسب التصاميم المعتمدة من إدارة الدفاع المدني.

(13) عدم وجود مصعد حريق، إذا زاد الارتفاع على (6) ستة أدوار أو (20) عشرين مترًا.

ثالثًًا: التدابير والاشتراطات الخاصة بالمحال التجارية بجميع أنشطتها المختلفة:

م البيان

(1) ضرورة وجود موافقة من إدارة الدفاع المدني في مكان بارز من المحل.

(2) ضرورة الحصول على موافقة إدارة الدفاع المدني في المعارض التجارية المؤقتة.

(3) عدم تحويل النشاط التجاري إلى نشاط آخر غير مصرح به دون موافقة إدارة الدفاع المدني.

(4) عدم تحويل المعارض التجارية إلى مخازن.

(5) عدم تحويل جزء من المحل إلى سكن.

(6) عدم انشاء أو تخصيص مطبخ داخل المحل طبقًا للموافقة الصادرة.

(7) ضرورة وجود مخارج للطوارئ أو إغلاقها، طبقًا للموافقة الصادرة.

(8) عدم تخزين المواد الغذائية بجانب المواد الكيماوية.

(9) عدم ترك أسلاك كهربائية مكشوفة أو تمديدات كهربائية عشوائية، وأن يتم وضعها في مواسير عازلة.

(10) ضرورة وجود إشارات دالة على مخارج الطوارئ، وفقًا للموافقة الصادرة.

(11) ضرورة ملاءمة طفايات الحريق للنشاط التجاري القائم، وفقًا للموافقة الصادرة.

(12) عدم نقل معدّات السلامة والوقاية من الحريق من مكان إلى آخر.

(13) وضع معدّات السلامة والوقاية من الحريق في المكان المناسب وفقًا لاشتراطات إدارة الدفاع المدني.

(14) مراعاة عدم التخزين في الممرات والميزانين داخل المحل دون ترك مسافة كافية في الممرات، والالتزام بنسبة التخزين المسموح بها طبقًا للموافقة الصادرة.

(15) ضرورة توفر منافذ التهوية الكافية، وفقًا للموافقة الصادرة.

(16) ضرورة صيانة معدّات السلامة والوقاية من الحريق بصفة مستمرة.

(17) تركيب مراوح الشفط أو البلاستيك الموافق عليها من قبل إدارة الدفاع المدني.

(18) ضرورة صيانة مراوح الشفط والشفاطات الرئيسية لطرد الدخان بصفة مستمرّة.

(19) وضع عازل حول الفرن الحراري في المطاعم والمخابز.

(20) وضع أنابيب نحاس بين أسطوانة الغاز والفرن في المطاعم والمخابز.

(21) عدم التوسّع في المحل دون موافقة إدارة الدفاع المدني.

(22) اتباع شروط التخزين الصحيحة بالمستودعات وفقًا لاشتراطات إدارة الدفاع المدني.

(23) الالتزام بنقل اسطوانات الغاز خارج المطابخ.

(24) ضرورة وجود صناديق لحفظ اسطوانات الغاز في المطاعم والمخابز.

(25) وضع لوائح إرشادية تُوضّح كيفيّة استخدام معدّات السلامة والإخلاء أثناء الحريق في مكان بارز من المحل.

(26) عدم وضع عوائق تحول دون استخدام معدّات السلامة والوقاية من الحريق.

(27) عدم استحداث ميزانين من الخشب أو الحديد بالمحل دون موافقة إدارة الدفاع المدني.

(28) عدم إشغال المباني الخاصة بسكن العمال بعدد أكبر من الطاقة الاستيعابية.

رابعًا: التدابير والاشتراطات الخاصّة بمحطات البترول العاملة في الدولة:

م البيان

(1) المحافظة على معدّات الأمن والسلامة وصيانتها.

(2) حظر التدخين من قبل العاملين أثناء الدوام الرسمي على مدار الأربع والعشرين ساعة.

(3) وضع لوحات تُفيد حظر التدخين، ووقف المحرّك.

(4) عدم استخدام الغاز في المحلات التجارية المحيطة أو المجاورة للمحطة حتى لا تُشكّل خطرًا على الخزانات وأماكن التعبئة.

(5) ضرورة ارتداء العاملين للزي الخاص بهم أثناء ساعات الدوام الرسمي.

(6) عدم تخزين أي مواد قابلة للاشتعال داخل حدود المحطة ما قد ينتج عن ذلك أي أضرار على المحطة والمنطقة المجاورة لها.

(7) عدم تزويد سيارات نقل المواد البترولية (الصهاريج) غير المصرّح لها بذلك من محطات البترول.

(8) التقيّد بما جاء في جميع بنود المواصفة القياسية القطرية رقم 1989/118 الخاصة بمواصفات سيارات نقل وتوزيع الغاز.

بصمة قطرية
31-08-2012, 02:29 AM
يا ليت يشوفون الستي سنتر ...!!!!

الفورتك
31-08-2012, 04:50 AM
الشروط هذي تنطبق على المنازل ولا الاماكن العامه بس؟

مستجدة
31-08-2012, 05:25 AM
كل هالشروط بعد ماقامت مدن كامله والاف الشركات كان من الاول
اتوقع صعبه يستوفون الشروط لكن تطبيقه على المنشاءات الجديده بيكون سهل تنفيذه

بصراحة ارواح الناس مب لعبة وشروط السلامة المفروض من اول مطبقه حسب معاير السلامة العالميه

مستثمر_
31-08-2012, 08:20 AM
هل هذي الشروط تنطبق على عقارات الاستثمار اذا نعم
معناته لازم يطلعون اغلب المستأجرين ليتم تنفيذ هذي الشروط

الـخـالـدي
31-08-2012, 10:38 AM
سؤال يطرح نفسه هل الستي سنتر يعتبر من المنشآت آلامنه او المنشآت الموقوتة ؟
اتمنى ألقا رد على سؤالي ؟

غايه الطواش
31-08-2012, 12:07 PM
وبعد بنشوف واسطات وتجاوزات وامور تمرر من تحت الطاوله , ثقافه الامن والسلامه شبه معدومه من ملاك العقار, هم عايشين تحت تأثير غيبوبه جمع المال..ومبداهم الي كاتبه ربك بيصير .

واكثر مثال منطقه الابراج بالكورنيش هذه منطقه خطره جدأ واشتراطات الامن والسلامه غير كافيه وخاصه بالادوار العاليه .

النهار
31-08-2012, 01:30 PM
اللهم احففظ البلاد والعباد ان شاءالله يتم تنفيذ القرار وماورد في المرسوم الاميري

ابو ماهر
01-09-2012, 03:49 AM
يعطيك العافية اخوي على المشاركة سلمت ايديك