المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رفع الحد الأعلى لاكتتاب مؤسسي الشركات إلى 60%



مغروور قطر
28-06-2006, 04:40 AM
تعديل بعض أحكام إنشاء مصرف قطر المركزي والشركات التجارية

الدوحة - قنا : أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس قانوناً بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي. ونص القانون علي أن يلغي البند 3 من المادة 59 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1993 المشار إليه.

وقضي القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سمو أمير البلاد قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002.

وقضي القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يلي النص الكامل لتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.


قانون رقم (16) لسنة 2006


بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002

نحن حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع علي الدستور،

وعلي قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة ،2002

وعلي اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،

قررنا القانون الآتي:


مادة (1)


يستبدل بنصوص المواد (4)، (17)، (21)، (32)، (45)، (76)، (78)، (82)، (85)، (200 بندي ،1 2)، (207)، (261)، (266)، (314) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، النصوص التالية:


مادة (4)


يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال الآتية:

1- شركة التضامن.

2- شركة التوصية البسيطة.

3- شركة المحاصة.

4- شركة المساهمة.

5- شركة التوصية بالأسهم.

6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

7- شركة الشخص الواحد.

8- الشركة القابضة .

مادة (17):


تسري أحكام هذا القانون علي الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات .


مادة (21):


يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من الأشخاص الطبيعيين .


مادة (32):


إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة، فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها، إلا إذا أقر الدائنون هذا التنازل .


مادة (45):


يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين .


مادة (76):


علي المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد علي (60%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بأكثر من النسبة التي يحددها النظام الأساسي للشركة، وأن يودعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ويقدم المؤسسون إلي الوزارة قبل دعوة الجمهور إلي الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد اكتتبوا في أسهم الشركة في الحدود المقررة في هذه المادة، وأنهم أودعوا فعلاً في حساب الشركة المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب. ويشار إلي إيداع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب، ويرفق بالشهادة الصادرة من البنك، مشروع بيان الدعوة إلي الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة التالية. وبعد استيفاء ما تقدم يأذن الوزير بنشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين .


مادة (78):


يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة. وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة .


مادة (82):


يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد علي أربعة أسابيع.

وإذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الوزارة، مد الميعاد مدة لا تجاوز أسبوعين. فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب علي المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به، مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذا القانون .


مادة (85):


إذا تبين بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب أن توزع الأسهم علي المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به. وفي جميع الأحوال تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب إلي المساهمين عن طريق المصارف التي اكتتبوا لديها خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب .


مادة (200 بندي ،1 2):


1- تخفيض عدد الأسهم، وذلك بإلغاء عدد منها يعادل القيمة المراد تخفيضها.

2- تخفيض عدد الأسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة .


مادة (207):


تعتبر الشركة بالنسبة إلي الشركاء المتضامنين شركة تضامن، ويعتبر الشريك المتضامن تاجراً ولو لم تكن له هذه الصفة قبل دخوله الشركة، ويجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين من الأشخاص الطبيعيين .


مادة (261):


الشركة القابضة هي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية علي شركة أو أكثر من الشركات الأخري التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51%) علي الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أو من الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو من شركات الشخص الواحد .


مادة (266):


فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب، تسري علي الشركات القابضة الأحكام الخاصة بشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد الواردة في هذا القانون، بحسب الأحوال .


مادة (314):


يكون لموظفي الإدارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .


مادة (2)


تضاف إلي المادة (2) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، فقرة ثانية، نصها التالي:


مادة (2 فقرة ثانية):


ويجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب السابع مكرراً من هذا القانون .


مادة (3)


تضاف إلي المادة (152) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، فقرة ثانية، نصها التالي:

مادة (152/ فقرة ثانية):


ومع ذلك يجوز أن تكون القيمة الاسمية للسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة الوزارة .


مادة (4)


تضاف إلي الفصل الخامس من الباب الخامس من قانون الشركات التجارية المشار إليه، مادة برقم (167 مكرراً) نصها التالي:


مادة (167مكرراً):


يجوز للشركة شراء أسهمها بقصد البيع، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها هيئة قطر للأسواق المالية .


مادة (5)


تُضاف إلي الفصل الأول من الباب العاشر من قانون الشركات التجارية المشار إليه، مادة برقم (293 مكرراً)، نصها التالي:


مادة (293 مكرراً):


تنقضي شركة الشخص الواحد بوفاة مالك رأس مالها إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر، وذلك خلال ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ الوفاة.

كما تنقضي الشركة بانقضاء الشخص المعنوي مالك رأس مالها .


مادة (6)


يُضاف لقانون الشركات التجارية المشار إليه، باب بعنوان الباب السابع مكرراً شركة الشخص الواحد يتضمن المواد التالية:


مادة (260 مكرراً/1):


يقصد بشركة الشخص الواحد في تطبيق أحكام هذا القانون كل نشاط اقتصادي يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو معنوي .


مادة (260 مكرراً/2):


يجب أن يكون لشركة الشخص الواحد نظام يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وشهرها، يصدر بقرار من الوزير، ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد شهرها .

مادة (260 مكرراً/ 3):


يكون للشركة اسم تجاري خاص ويجوز أن يكون اسمها مشتقاً من غرض إنشائها، ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالك رأس مالها، وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد (ش. ش. و).

ويجب أن تتخذ الشركة مركزها الرئيسي في قطر وأن تزاول نشاطها الرئيسي فيها .


مادة (260/ مكرراً/ 4):


لا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة .


مادة (260 مكرراً/5):


يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مائتي ألف ريال، ويكون مدفوعاً بالكامل، ويجوز أن يشمل رأس المال حصصاً عينية يقدر قيمتها أحد الخبراء المختصين .


مادة (260 مكرراً/ 6):


يدير الشركة مالك رأس المال، ويجوز أن يعين لها مديراً أو أكثر يمثلها لدي الغير وأمام القضاء يكون مسؤولاً عن إدارتها أمام المالك .


مادة (260/ مكرراً/7):


إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو بوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسؤولاً عن التزاماتها في أمواله الخاصة.

ويكون صاحب الشركة مسؤولاً في أمواله الخاصة إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة .


مادة (260 مكرراً/8):


فيما عدا أحكام المواد السابقة، تسري في شأن شركة الشخص الواحد الأحكام الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتعارض مع طبيعتها .


مادة (7)


تُلغي المادة (67) من قانون الشركات التجارية المشار إليه.


مادة (8)


علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.


حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري

بتاريخ: 1/6/1427ه

الموافق: 27/6/2006م

سهم الدوحة
28-06-2006, 08:45 AM
شكرا لك مغرور قطر

كم كانت النسبه سابقا ؟؟؟

أعتقد أن نسبه التخصيص ستقل للجمهور ( المكتتبين في هذه الحاله ) .

مغروور قطر
28-06-2006, 08:58 AM
شكرا لك مغرور قطر

كم كانت النسبه سابقا ؟؟؟

أعتقد أن نسبه التخصيص ستقل للجمهور ( المكتتبين في هذه الحاله ) .
العفو اخوي اعتقد كانت 50%

واحد من قطر
28-06-2006, 01:22 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ,,,

سؤال : هذا القانون يصب في مصلحة من ( التاجر ( الشركة , المؤسسة ) ام في مصلحة المواطن ( المُكتتب ) سؤال يطرح نفسة بقوة لمن المصلحة لمن ؟؟؟؟؟؟

مع تحياتي ,,,

مغروور قطر
28-06-2006, 01:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ,,,

سؤال : هذا القانون يصب في مصلحة من ( التاجر ( الشركة , المؤسسة ) ام في مصلحة المواطن ( المُكتتب ) سؤال يطرح نفسة بقوة لمن المصلحة لمن ؟؟؟؟؟؟

مع تحياتي ,,,
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في مصلحة الجميع وتأكد ماتقوم به الدوله هو في صالح المواطن

abusultan707
28-06-2006, 02:40 PM
مشكور مغرور على نقل الخبر وكانت النسبه سابقا 40% والان ليست بالضبط 60% وانما من 20 الى 60% واعتقد اعطى القانون مرونه بحيث يحق للمؤسسين من 20 الى 60% واعتقد ايضا النسبه تحددها الدوله عند كل اكتتاب حسب راس المال لكل شركه

مغروور قطر
28-06-2006, 02:45 PM
مشكور مغرور على نقل الخبر وكانت النسبه سابقا 40% والان ليست بالضبط 60% وانما من 20 الى 60% واعتقد اعطى القانون مرونه بحيث يحق للمؤسسين من 20 الى 60% واعتقد ايضا النسبه تحددها الدوله عند كل اكتتاب حسب راس المال لكل شركه
بالفعل اخوي ابوسلطان المرونه مع زيادة في نسبة المؤسسين الى 60%

سهم الدوحة
28-06-2006, 02:59 PM
في الامارات والكويت نسبه المؤسيسسين 45 % فقط . والباقي للمكتتبين 55 % .

يعني في قطر نسبه المؤسيسسين الأعلى في الخليج .

لا والمشكله أن المؤسيسسين عندنا في الدوحه بالذات أن أسمائهم تتكرر لأكثر من 3- 4

شركات . ولا يعطون أي فرصه لمؤسيسسين ومستثمرين جدد في الشركات .:eek3: crazy crazy

مغروور قطر
28-06-2006, 03:05 PM
في الامارات والكويت نسبه المؤسيسسين 45 % فقط . والباقي للمكتتبين 55 % .

يعني في قطر نسبه المؤسيسسين الأعلى في الخليج .

لا والمشكله أن المؤسيسسين عندنا في الدوحه بالذات أن أسمائهم تتكرر لأكثر من 3- 4

شركات . ولا يعطون أي فرصه لمؤسيسسين ومستثمرين جدد في الشركات .:eek3: crazy crazy
:confused: :confused: :confused:

ولد المعاضيد
28-06-2006, 07:39 PM
يعطيك العافيه اخوي
و الله يكتب اللي فيه الخير

الأختصاصي
28-06-2006, 07:53 PM
في الامارات والكويت نسبه المؤسيسسين 45 % فقط . والباقي للمكتتبين 55 % .

يعني في قطر نسبه المؤسيسسين الأعلى في الخليج .

لا والمشكله أن المؤسيسسين عندنا في الدوحه بالذات أن أسمائهم تتكرر لأكثر من 3- 4

شركات . ولا يعطون أي فرصه لمؤسيسسين ومستثمرين جدد في الشركات .:eek3: crazy crazy


فعلا اخوي كلامك 100% صحيح نفس الاسماء في اكثر من شركه :confused:

يعطيك الف عافيه اخوي مغرور على الخبر