المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المتحدة للتنمية تقرر إنعقاد عموميتها غير العادية في 11 نوفمب



مغروور قطر
25-09-2012, 03:27 PM
المتحدة للتنمية تقرر إنعقاد عموميتها غير العادية في 11 نوفمبر 2012 وتعلن عن جدول الأعمال
بورصة قطر - 25/09/2012 التعليقات 0 أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 11/11/2012م بقاعة المرقاب بفندق الفور سيزونز في مدينة الدوحة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سوف يعقد الإجتماع البديل في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 14/11/2012م بنفس القاعة المذكورة سابقاً، وسيتم مناقشة جدول إجتماع الجمعية العامة غير العادية التالي :-

1- رفع توصية للجمعية العامة غير العادية بتعديل البند الثالث من المادة 29 من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بعدد أسهم الضمان التي يجب أن تخصص من قبل عضو مجلس الادارة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير والتي توجب حالياً أن يكون عضو مجلس الادارة مالكاً لنسبة 1% (واحد بالمائة) من أسهم الشركة، وذلك لتمكين أكبر عدد ممكن من المساهمين الترشح لعضوية مجلس الادارة، بحيث تصبح المادة 29 كما يلي:

المادة الحالية:

"مادة (29)

يشترط في عضو مجلس الإدارة:

1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324) و (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- أن يكون مالكاً لنسبة 1% (واحد بالمائة) من أسهم الشركة، تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير من المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.

ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

المادة المقترحة:

"مادة (29)

يشترط في عضو مجلس الإدارة

1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324) و (325) من قانون الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- أن يكون مالكاً لمائة الف سهم من أسهم الشركة، تخصص لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير من المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة.

ويجب إيداع هذه الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.

وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته."

طير شلوى
02-10-2012, 09:56 PM
بالتوفيق