المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارات قانونية (لوجه الله) مع أخوكم (الفيصل)



(الفيصل)
26-09-2012, 11:53 PM
بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
والسلام عليكم ورحمة الله ، وبعد ،،

** بفضل الله وحمده، قد سبق وأن طرحت موضوع سنة 2007 بعنوان (قول مشكلتك ولاتخجل)لإستقبال المشكلات القانونية والأجتماعية والنفسية وغيرها ، وبذلت فيه قصاري جهدي للرد على الأخوة والاخوات الاعضاء بمشاركات لربما تجاوزت (1500) مشاركة ، نسأل الله أن لايضيع أجرها علينا.

** وعلى الرغم من أن ذلك الموضوع (مغلق) إلا أن الإستشارات، والأسئلة، والمشكلات، لازالت تردني حتى هذه الساعة(على البريد الخاص)، وأتكفل بالرد عليها بما يمن الله علي به ، وتكون الردود بالطبع(على الخاص) مما أبعدني عن الهدف الذي كنت أرغب به عندما طرحت الموضوع ، وهو خدمة الناس أجمعين .

** ولما كان ذلك ، وبسبب (ضيق وقتي) ولما سلف عليه القول
أطرح اليوم هذا الموضوع( للإستشارات القانونية) فقط لاغير ، وأعتذر من الاخوة والاخوات(بالمستقبل) من عدم الرد على رسائلهم (الخاصة) فيما يخص هذه المسئلة أو بشأن مشكلات أخرى .

** وعلى هدي ذلك ، يسعدني أن أستقبل استشاراتكم القانونية فقط لاغير ، سائلاً المولى عز وجل أن يهديني السداد والصواب وسبيل الرشاد ، ويؤجرني خيرا ، ويرحم والدي ، ويوسع مدخله، ويؤنس وحشته، ويبدله بداراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، ويقيه (وإيانا) فتنة القبر وعذاب النار ، وينزله منازل الشهداء والصديقين والصالحين، أنه ولي ذلك والقادر عليه.آمين آمين.


ولاتنسونا من خالص الدعاء ،وصلى الله على من لانبي بعده

intesar
26-09-2012, 11:56 PM
ليش ما طلبت يفتحون القديم وتكمل عليه..
على العموم جزاك ربي خيرا.. لما سوف تقدمه للغير..

(الفيصل)
26-09-2012, 11:57 PM
على الرابط أدناه ، هناك الكثير من الردود على الاسئلة القانونية منها مايخص قانون الاسرة ومنها مايخص الجانب التجاري والشركات وغيرها من الأسئلة القانونية

حبذا لو تطلعون عليه ( حتى لاتتكرر الاسئلة) والإجابات

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=110024

وجزاكم الله خيرا

(الفيصل)
26-09-2012, 11:59 PM
ليش ما طلبت يفتحون القديم وتكمل عليه..
على العموم جزاك ربي خيرا.. لما سوف تقدمه للغير..

سؤال مهم ، جزاك الله خيرا

وهذا الموضوع يقتصر فقط على الاستشارات القانونية بخلاف السابق

تحياتي وتقديري

(الفيصل)
27-09-2012, 12:11 AM
تحية طيببببببببببببه وبعد . سؤال عن المنافسة , عندي موظف عطيتة نقل كفاله لشركه اخرى وتعهد لي شفهيا امام شاهد بانه لن يمارس نفس النشاط مالي ونقض العهد للاسف . اول ماخذ نقل الكفاله اكتشفت انه مارس نفس نشاطي وطبقة بحذافيره واخذ مني الوزارة الي كنت شغال معاها لمدة سنه بما انه يعرف عروض اسعاري فقام حرق السعر واخذ مني شقل الوزارة . علما باني اعطيته كتاب موافقة نقل كفالة للعمل لدى لدى اي جهه يراها مناسبه. السؤال هل هذا الكتاب يبرر مافعلة ويبر ر المنافسة اولا ؟؟؟واشكرك جزيل الشكر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وياهلا وغلا اخوي واسف بالتأخر بالرد عليك لظروف خارجة عن الارادة

وبشأن سؤالك عن موضوع المنافسة ( ليس لدي إلمام تام بهذه المسئلة) ولكن
تفضل هذه الروابط لهذه القوانين لعلها تفيدك


http://www.sjc.gov.qa/lawlib/civil_law/court_trade_menu.htm


مع الاخذ بالاعتبار نص المادة رقم 332 من قانون العقوبات التي تقول :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو إستعماله.

وفقك الله لما يحب ويرضى

ملاحظة : لست محامي :telephone:

(الفيصل)
27-09-2012, 12:14 AM
السلام عليكم

اخوي الفيصل حبيت اطرح عليك موضوع وان شاءالله تفيدني اذا كان عندك خلفية انا ادرس بنات ابتدائي في اول اسبوع كنت اعطيهم قصص عن الانبياء واذكر لهم احاديث واشرحها وابسطها لهم ومن ضمن هالاشياء اذكار الصبا ح والمساء المهم كل وحدة قالت من اليوم بنلتزم باذكار الصباح والمساء وفي كل بداية كل حصة اسال من اللي قال اذكار الصباح البعض رفع يدة والبعض لا ولفت انتباهي بنت حاطة راسها على الطاولة ونايمة حالتها حالة من ملابسها حتى تسريحة شعرها قربت منها وصحيتها قلت ليش نايمة قالت نايمة متاخر وكل اللي في الصف يطالعونها وانا اسالها قلت لها قريتي الاذكار وانتي عارفة فضلها كبير قالت ماعندي احد يصحيني انا اصحى ع 6 واقعد خواتي واخواني ونروح بسرعة للمدرسة قلت طيب وين ماما قالت وهي منزلة راسها امي توفت بعدها كملت قالت امي طلقها ابوي وهي رايحة لاهلها توفت والله العظيم اني تعبت في ذاك اليوم من اللي سمعتة بعدها سالت بنت حذاها ها يابطلة قريتي الاذكار عشان اصرف نظر البنات عنها وانا يعلم الله بحالي حسيت الموضوع فية ان رحت لغرفة المدرسات وسالت اللي كانت درسها العام وش وضعها قالت ابوها متزوج سورية وبعد ماانجب منها اربع سفرها عن طريق الابعاد يعني طلعت الام حية وقالوا لي امهم كانت تحاول تتواصل معانا ولما عرف الابو اشتكى على المدرسة عند الشرطة اي قانون يحرم الام من عيالها الحين انا ارسلت لك ابي اعرف هل يحق لة انة يحرمها من عيالها لاني حابة امشي في الموضوع بصراحة واالله لو شفت المنظر اللي شفتة كن تقطع قلبك وماذبحني ان اللي هي تقعد خواتها تدري كم عمرها 10 سنوات وبعدها اختها بصف ثالث واللي اصغر منها صف ثاني وخوهم في الروضة يعني شالت الهم بدري وجميع كتبها حاطة طابع وكاتبة اسمها ومجلدة الكتب هي لان تجليدها باين من شكلة انا كنت اقرا هالقصص واشوف المسلسلات بس مااتوقعت اني اشوفة بام عيني واعيش الموقف الابو هذا حرام علية يطلق علية اسم بشر الحين كتبت هالموضوع واتمنى تقدر تفيدني وجزاك الله خير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ولاحول ولاقوة الا بالله

بداية اسف على التأخير الخارج عن الإرادة
وجزاك الله الف خير عما تقومين به مع الطالبات وفي ميزان حسناتك ان شاء الله

وبخصوص سؤالك عن موضوع الحضانة
فالحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.


فبختصار شديد تنظر المحكمة لمصلحة المحضون ، ولهذا أقول لك لاتدرين بخفايا الامور بشأن هذه العائلة أو بمعنى أخر (الطليقة) .

ولذلك ارى أنتكتفي بالدعاء لها بظهر الغيب وحاولي قدر إستطاعتك أن تشيلي من همها وضيقها وتؤازريها بما قد لايخفى عليك ، وياحبذا لو تم ذلك بالتنسيق مع المشرفة الاجتماعية فهذا دورها -حسب ماعتقد- وفقكم الله وإيانا لما يحب ويرضى .

على الخاص

(الفيصل)
27-09-2012, 12:15 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شلونك اخوي، اخوي أنا مستعجله وللأسف ما اعرف اي محامي ف حبيت أسالك لان الصبح الشرطة راح يتصلون لي
أنا امس استأجرت بانشي ، المؤجر ما عرض علي خوذه ولا شفتها اصلا على اي واحد من الموجودين ، المهم وانا العب انقلبت وجات الضربة في راسي وسوا لي المستشفى أشعه وطلعت سليمه واصبحت بخدوش قوية وتمزق للجلد ف الوجه واليدين ، المهم وصل الشرطي وحقق وبعدين كتب ورقه اني كنت العب ومحد كان السبب في الحادث وانه كان قضاء وقدر واني بتحمل قيمة تصليح البطبطه واني ما أطالب المؤجر بشي ووقعت وقال بنتصل لكم الصبح عشان التصليح
اللي بغيت اعرفه لو سمحت قانونيا ما هي حقوقي وحقوق المالك واذا يحق لي بالتعويض او باني ما أتحمل قيمة التصليح


وجزاك الله خير


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالبداية الحمد لله على السلامة

والموضوع بسيط ان شاء الله
كان من الاوجب عليك لبس الخوذة طالما وفرها لكم المؤجر أم ان لم يوفرها فتستطيعون الرجوع عليه بالتعويض ، المهم أن تثبتي نقطتين اساسيتين
1- انه لم يوفر خوذه وهو يمارس نشاط تجاري
2- تقرير طبي يبين إصابتك

واعتقد بأنه طالبما وقعتي على عدم مطالبتك إياه بشيء فانت بذلك اغلقتي هذا الباب
فنصيحتي لك أن تحمدي الله على سلامتك وتنهي هذا الموضوع

وفقك الله لما يحب ويرضى

:secret:

OREO
27-09-2012, 12:17 AM
يزاك ربي كل خير اخوي الفيصل على حبك لتقديم المساعدة للغير ،،

ياخي احبك في الله ،،

(الفيصل)
27-09-2012, 12:21 AM
[quote=/////]اخي الفيصل السلام عليكم
كما استشفيت من خلال مشاركاتك انك قانوني
والسؤال هو ان شبيح سوري مقيم في قطر يؤذيني نفسيا من خلال صور صفحته ومن خلال كرهه للاسلام وسب المسلمين والعرب واتهامهم بابشع الالفاظ.
السؤال كيف استطيع ان اشتكي عليه والى اي جهة في الدولة ؟ وهذه صفحته على فيسبوك


/////////////

وعليكم السلام ورحمة الله
ماعتقد انه في قطر
وبالتالي انصحك أن تتجاهله ، وبالإمكان الابلاغ عنه لدى إدارة الفيس بوك حسب خطوات تجدها بعد البحث

وفقك الله لما يحب ويرضى

اخي الفيصل هو مقيم في قطر في معيذر واعرف الشخص الذي يعمل معه وعندي رقم جواله.
بصراحة الصور اللي حاطها بصفحته مؤذية نفسيا وخصوصا تطاوله عالشيخ القرضاوي والشيخ العرعور والمسلمين و و و و و كثيررررر
انا اعرف كيف ابلغ عنه ادارة الفيسبوك . لكن ابغي ابلغ عنه لادارة مختصة في الدولة . حاولت اتجاهله لكن ماقدرت . شي يقهر ياخي وخصوصا لما تشوف شخص مثله يسب ويلعن ويشتم العرب والمسلمين وعلماء المسلمين واحنا نتفرج عليه . وفوقها هو درزي ياليته مسلم

أن كنت متأكد 100%
فلاتتردد في تقديم بلاغ ضده الليله قبل غد
ويكون ذلك بتوجهك لإدارة أمن الريان أو أمن العاصمة
وهم سوف ينسقون مع الادارات الاخرى المعنية في هذا الشأن وسوف يتم تقديمة للمحاكمة

ولاتخف من شيء صدقني المهم أن تكون متأكد
وجزاك الله عنا في ذلك كل خير

ارجو أن توافيني بالاخبار


هذي صفحته على فيسبوك
////////////////

اليوم سالت عنه احد ابناء بلده وقال لي انه يسكن في ////// ويعمل في //////// . كل شي في صفحته يوحي انه مقيم بقطر من خلال ردوده على المنشورات . وفي احد تعليقاته ذكر انه يقيم في قطر . وقد اكد لي ابن بلدته انه هو واسمه /////////من مدينة///////////.

ملاحظة هامة : شوف صفحته لاني فهمت منها انها مقيم بقطر وشوف اخر منشور له بصفحته كيف يسب ويخون ( بتشديد الواو ) دولة قطر


السلام عليكم

اشصار في الموضوع اخوي ؟؟


لازلت في تواصل مع الاخ لنرى حقيقة ماقال

(الفيصل)
27-09-2012, 12:25 AM
يتبع (الخاص)



السلام عليكم ورحمة الله

كيف الحال ياخوي الفيصل؟

عندي استفسار ماهنت

الموضوع يتعلق بقانون الاسرة القطري هل هو شرعي ام لا؟

لان الشريعة تنصف حقوق جميع الاطراف

ولو ان القانون الخاص بالاسرة شرعي لانصف المراة قبل الرجل،!

لكن الواقع يوضح ان القانون وضعي وليس بقانون شرعي.

اما ان القضاه يحكمون بالمزاج او كلامي صح والقانون وضعي


وبحكم خبرك في مجال القضاه والقانون الي انا اعتبر نفسي فيها جاهل ولااخذ على كلامي شخصيا لاني غير مختص


فلذلك سالتك لتوضح لي القانون هذا هل هو شرعي او لا وكيف ارفض تطبيقه في حالة ان غير شرغي وغير ملزوم بتطبيقه لان ضد الشريعه الاسلاميه،!


والي خلاني افتح الموضوع قضيه امامي سمعة فيها الطرفان

والقضية سهلة لكن القضاه والقانون ياخوها مما يجعل الامر يتطور ويخرج من يد القانون

اتمنى ان توضحلي النقطة الشرعية من القانون وكيفية الزام القاضي بالتزام بالشرع وعدم الخروج عنه وكيفية الاستعجال بالاحكام والتنفيذ ان كان يخص الاسرة والمجتمع،


وجزاك الله خير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وقانون الاسرة قانون شرعي وليس فيه مايخالف الشرع وهو يأخذ بالراجح من المذهب الحنبلي وقد نص على ذلك صراحة في نصوصه
فلاتأخذ من القيل والقال
قد يكون التطبيق يجانبه الصواب لكون من يطبقون هم بشر يصيبون ويخطئون ولكن القانون هو قانون شرعي بمعنى أنه يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وقد أخذ من النقاشات ماأكل عليه الدهر وشرب

وفقك الله وإيانا لما يحب ويرضى

(الفيصل)
27-09-2012, 12:27 AM
يتبع ،،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعيدك مبارك

اخوي عندي عدة اسئلة واتمنى القى جاوب لها لاني اعتقد انك ملم جدا بالقوانين واعتقد انك محامي

زوجتي تبي الطلاق لامور تافه وحاولت معها ولا فيه فايدة ركب راسها
والمصيبة عندي اطفال والحين صار لي اكثر من//////////يوم ما شفتهم واهلها يشجعونها والباقين قالوا مالي خص
المهم زوجتي كان لها ملف في الطب النفسي هل ممكن ان هذا الامر بيساعدني اني اخذ حضانة الاطفال
ثانيا : على اي اساس تقدر النفقة وهل ممكن ان القاضي يخصم الباقي من راتبي لو الصافي من الراتب قليل - وهل ممكن يامر بالحبس اذا ما قدرت اغطي المبلغ بلكامل ؟


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بشأن سؤالك قد أجبت عليه بإستفاضة في موضوع قول مشكلتك ولاتخجل لاسيما فيما يتعلق بالحضانه ، وكذلك الطلاق
فلطفاً راجع الصفحات لاسيما المتوسطة والاخيرة منها في رابط توقيعي

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=110024


وفقكم الله لما يحب ويرضى ، وأزال الغمه عنكم ياقادر ياكريم

(الفيصل)
27-09-2012, 12:28 AM
يتبع،،



السلام عليكم

كيف حالك اخوي؟

لو سمحت ابي اطلب منك مساعده او استشيرك فموضوع وتقولي اذا لي حق ولا لا ..

انا الله يسلمك توني متخرجه وتوظفت عالدرجه السادسه والمفروض اتوظف عالسابعه بحكم القرار الصادر من الامانه العامه الاخير ..
لكن شغلي غلطوا فالعقد .. والعقد توقع بيني وبينهم على اساس اني على السادسه واساس معين .. بعدها بشهرين لاحظوا الغلط .. واتصلوا فيني وقالولي هاتي العقد نبي نغير هالنقطه .. ماوديت العقد ولاوقعت على شي ولا رضيت اصلا لان هاي غلطتهم بس هم حطوني امام الامر الواقع ورجعوني على السابعه وقصوا من راتبي يعني برضاي او بدون رضاي ..

الحين ابي اعرف انا لي حق اطلب اني اتم عال 6 مع الراتب الاساسي اللي كان مقرر لي ولا لا... لان اشوف ان ذي غلطتهم خصوصا عقب ماوقعنا العقد على اساس ان العقد بنوده تحترم ويلتزم فيها الطرفين ومايقدر اي طرف يغير الا بموافقة الطرف الثاني ...


والله يجزيك الخير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبشأن سؤالك ن بلاشك الأمر يتطلب أن أطلع على العقد المبرم بينك وبين جهة عملك
ولكن أستطيع في ظل رسالتك أن أقوله أن
الحل لايخرج عن أمرين
اولا: ودياً مع جهة عملك (وهذا ماأحبذه)
ثانياً : اللجوء للمحكمة الإدارية وفق القانون رقم ( 7 / 2007 ) بشأن الفصل في المنازعات الإدارية .
وفقكم الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
27-09-2012, 12:30 AM
يتبع،،





كيف الحال اخوي...بحثت عن موضوعك كنت بطرح مشكله خاصه باخت من خواتي وللاسف لقيته مغلق..
فاذا فيه مجال حابه استشيرك بالموضوع؟؟؟
مرحبا اختي تفضلي طرحي مشكلتك

تسلم الله يرحم والديك......

اختي تبي تطلب الطلاق من زوجها بس يدون مااحد يعرف بس بينها وبينه وتوثق الطلاق عند محامي بورقه رسميه وماتلجا للمحكمة خاصة وانها سالت عن الموضوع من ناحية دينية في مركز الفتوى اسلام ويب واجازوا لان الطلاق يقع بمجرد لفظ الطلاق ولايحتاج لشهود او اشهار واجراءات ولكنها حابه يكون عند محامي كاثبات للمستقبل
من اسباب رغبتها في الطلاق سرا وجود ابناء وماتبيهم يعرفون خاصه انها تعيش في بيت مستقل ولاتوجد اي علاقة بينها وبين زوجها من ////////////// تقريبا لكنه يكلم اولاده ويمر يشوفهم ومايقصر معهم ماديا بس هي مالها علاقه معه قالابناء ماراح تفرق معهم لكن لما يعرفون انهم انفصلوا ممكن ياثرعليهم خاصة انهم رافضين هالشي
وللعلم هي من تزوجته وهي تبي الطلاق لكن عيالها كانوا صغار فصبرت حتى كبروا عيالها شرت بيت وطلعت بهم
فحبيت اعرف رايك بالموضوع الله يجزيك خير

ووالديك مرحومين ان شاء الله
واسف بالتأخر بالرد عليك

وبما أنكِ طلبتي رأيي الشخصي
فاأرى -إبتداءاً - أنه ماكان ينبغي أن تظل أختك لمدة سنتين (كالمعلقة) وترتضي وترضى بذلك ، فهذا لايجوز لاشرعاً ولاقانوناً .

ولكن قدر الله وماشاء فعل

ينبغي الان
أن تختار أختك مابين أمرين إما أن تطلب منه (الطلاق) ويطلقها رسمياً
أو تطلب (الخلع) ويتم ذلك رسمياً
أما مسئلة توثيق ذلك عند محامي أو خلافه - كما بينتم - فلا

وإن كانت (العلة) هي الرغبة بعدم معرفة الأبناء فهذا شيء سيقع عاجلاً أم آجلاً
ولاحول ولاقوة إلا بالله .

وينبغي أن أذكركم بنصوص مواد قانون الاسرة في هذا الشان وهي

المادة رقم 113
يقع الطلاق بتصريح من الزوج أمام القاضي.
وعلى القاضي قبل تلقيه التصريح أن يحاول إصلاح ذات البين.
ويجوز إثبات الطلاق الواقع خارج المحكمة بالبينة أو الإقرار، ويجب إشعار الزوجة به.


المادة رقم 114
يصدر القاضي بعد وقوع الطلاق، بناء على طلب ذوي الشأن، أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويكون هذا الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل.


المادة رقم 115
تستحق كل مطلقة المتعة إذا كان الطلاق بسبب من جهة الزوج.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج.
وتقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة بما لا يجاوز نفقة ثلاث سنوات.


المادة رقم 116
للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.


المادة رقم 117
تقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.

هذا فضلا عن مواد التي سلف الإشارة إليها بشأن الحضانه وخلافه .

وفقكم الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
27-09-2012, 12:34 AM
يتبع،،









السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السموحة ع الازعاج اخوي . . . وعندي استفسار وان شاء الله القاء الاجابة عندك

وخير الكلام ماقل ودل وباختصار شديد

خلال الايام القادمة (ان شاء الله) راح اشتري ارض مرهونة للدولة من عند احد الاشخاص

وكان الاتفاق كالاتي:

1. يتم تسجيل عقد البيع عند احد المحاميين.
2. شيك بقيمة المبلغ المدفوع.
3. شيك على بياض.

هل توجد اي خطوات اخرى يجب اتباعها؟؟

واذا ماعليك امر ترشح لي احد المحاميين علشان عقد البيع

شاكر لك حسن تعاونك مع الاعضاء وسعة صدرك

الله يبارك فيك ويحفظ اهلك وعيالك وكل احبابك

موفق


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
واسف بالتأخر بالرد عليك ، لم أدخل للمنتدى منذ مدة
هل السؤال لازال قائماً ؟؟ ولا خلاص انتهيت ونفذت :)

وفقك الله لما يحب ويرضى


مرحبا اخوي

ان شاء الله السؤال لازال قائماً

في انتظار الاجابة اذا ماعليك امر

شكرا على الرد . . . وبالتوفيــق


لاتسوي ولا شيء قبل الرجوع لمحامي

http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_and_judiciary/lawyers/lawyers/index.html

لاأنصح باتمام هذه العملية - والشرح في هذا يطول

وإذا مصر لاتضع بالشيك تاريخ فقط خله بتوقيع
وأسمع كلام المحامي بخصوص هذه البيعه وأستخر ربك

intesar
27-09-2012, 12:36 AM
استمر أخي موضوع أكثر من رائع..

(الفيصل)
27-09-2012, 12:36 AM
يتبع ،،



اخوي عبد العزيز
ممكن اسالك سوال بما انك ملم بالقوانين
انت تكلمت عن المطلقات بس ماجبت سيرة الارامل
الا في العدة ..
بالنسبة للقوانين .. شنو اللي لها واللي عليها هل لها حقوق من الدولة ؟
سمعت عن الاوقاف ياخذن من حساب الاب ويشتغلون بالفلوس ويعطونها الايتام وقت البلوغ ...
بالنسبة للبنيان والارض .. زوجي الله يرحمه عنده ارض من الدولة بس مابناها هل يصير ابنيها او مايصير ؟
وبالنسبة للارض والقرض من الدولة للارامل هل استحقه او ما استحقه ؟
ومتى ؟ بعد 5 سنين نفس المطلقات ولا على طول ؟
وايد اساله في بالي بس ادور في النت واتصل بس ماحصل اجابات واضحة وصريحة
للعلم انا اشتغل وقادرة على الصرف الحمد لله مب محتاجة لمساعدات شهرية لي بس اسال عن حقوق اليهال اذا في شي اسوية ينفعهم مستقبلا وحقوق السكن لانهم اللي يشغلون بالي اكثر شي
ساكنة مع اهل زوجي في ملحق مستقل ..
عندي ولد وبنت توام عمرهم سنه ووبنت عمرها 4 سنين
وابو زوجي عايش الله يخليه
انا اللي فهمته ان الارض صارت للورثة وهم الابناء وابو الزوج وانا .. ولكن في حاله البناء شلون انا ماعندي مشكله ابني لو تعطيني الدولة قرض بس ماراح اقدر بروحي لان علي التزامات سابقة
ولو باشتري بيت صعبة لان الاسعار خياليه ما اقدر عليها

ادري موضوعك عن المطلقات بس قلت استغل الفرصة لان احس ان احنا المنسيين في المجتمع محد يجيب طارينا :) وجزاك الله خير مقدما

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ولست عبدالعزيز :)
والارمله نعم لها حقوق
وسؤالك يحتاج لبحث في المسئلة ، لتعرضيه بالعام لعل وعسى يفيدك من هو ملم به حالياً

وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
27-09-2012, 12:38 AM
يتبع ،،







السلام عليكم ورحمة الله

اخوى فى وحدة سبتنى واتهمتنى اتهامات باطلة

فى منتدى قطرى اخر

انا برفع عليها قضية سب وقذف
كل بياناتها عندى
انا مقيمة خارج قطر
اريد ان اعرف ماهى عقوبة السب والقذف فى القانون القطرى
وايهما افضل ارفع عليها قضية ومن هنا او ارسل توكيل الى محامى فى قطر
اتمنى انك مااتحط المشاركة على العام لان ممكن تكون معانا فى المنتدى
شكرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يقول الله في محكم تنزيله
(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)
فنصيحتي لك هي العفو والسماح وأحتساب الاجر عند رب العالمين
أما ماسألتي
فنص قانون العقوبات بشأن السب هو

المادة رقم 326
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قذف غيره علناً، بأن أسند إليه واقعة توجب عقابه قانوناً أو تمس شرفه أو كرامته، أو تعرضه لبغض الناس أو احتقارهم.

المادة رقم 329
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب غيره علناً، بأن وجه إليه الفاظاً تمس شرفه أو كرامته.


علماً بأن هذه الجريمة من جرائم الشكوى ، إذ ينبغي أن تقديم الشكوى بنفسك أو تعملون (وكالة خاصة) لتقديم هذه الشكوى ضد مرتكبها يعني ليس كباقي التوكيلات .

أسأل الله أن يصلح الحال ، ويعينك على العفو والسماح ويأجرك على ذلك .
اسامح :(

انا مصدومة صدمة عمرى ماخطر فى بالى ان فى ناس عندها عدم خوف من الله لهذى الدرجة
طيب اخوى هل انت محامى وهل تقدر ترفع لى هذى القضية وايش المطلوب منى وكيف يتم حساب اتعابك واذا موافق ياريت ترسل لى رقم تيلفونك

المسامح كريم


وتفضلي اختي هذا رابط كل المحاميين القطريين بارقام هواتفهم
اختاري من تشائين ولاأزكي على الله أحدا

http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_and_judiciary/lawyers/lawyers/index.html
السلام عليكم الفيصل
هل ممكن تقول لى كيف اتواصل مع وزارة الخارجية القطرية

شكرا

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
واسف على التأخر

http://www.mofa.gov.qa/tawasol.htm

أو

http://www.mofa.gov.qa/

بالبحث عن ارقام السفارة التابع لها البلد الذي أنت فيه

وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
27-09-2012, 12:39 AM
يتبع،،



السلام عليكم اخوي الفيصل ..
عساك طيب ان شاء الله

بغيت اتأكد منك بخصوص الطلاق عندي اخو يبي يطلق مرته والسبب انه شاف عليها شي وقدر يتأكد منها وواجهها وماانكرت الله يهديها ويستر عليها .. يفكر انه يطلقها بس لما سأل ومابين ان الموضوع يخصه قالوله ان لو راح المحكمة بيطلق لازم يذكر الاسباب ((شنو الاسباب اللي ممكن يذكرها لو هم على اتفاق الطلاق )) ولازم هي تكون موجودة معاه هل هالكلام صحيح.؟

والشي الثاني هو تفكيره مشوش بين انه يطلق او لا عشان العيال يقول يفكر يخليها بيت اهلها بدون طلاق كـ عقاب لها هل يحق له هالشي؟ وخاصة انها هي بعد خلاص ماتبيه هل تقدر تطلب الخلع لو خلاها بيت اهلها بدون طلاق ؟؟ ولو وقع الطلاق شنو حقوقها اللي راح تاخذها منه؟

واسمحلي عالإطاله اخوي .. وبانتظارك ان شاء الله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
وأعذريني أختي ///////////لاأريد أن أسعى ولو بشكل غير مباشر في هذا
ولكن وجب أن أقول أنه لايجوز أن (يتركها في بيت اهلها دون طلاق) ولو كان ذلك من قبيل العقاب

فالله جل وشأنه يقول (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)

وإن كان الأمر كما وصفتي فليذهب معها للمحكمة ( وتطلب الخلع) بالتنازل عن مالها من حقوق وسوف يتم اللازم .

الله يوفقكم لما يحب ويرضى

(الفيصل)
27-09-2012, 12:41 AM
يتبع،،
(حجبت التفاصيل كلها للخصوصية )



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
واهلا وسهلا اختي الكريمة
وحقيقة لاأريد في هذا المقام أن ألومك -على ماسبق- فمافات مات - وكان ينبغي أن تكون لك خطوات فيما سبق .

أما اليوم فنصيحتي لك أن تلجأي إلى الله وإلى محامي على الرابط ادناه ، مع كل الاوراق التي بحوزتك
وذلك ليتسنى له رفع دعوى لعل وعسى يكون مصيرها القبول والقضاء بطلباتك .

http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_and_judiciary/lawyers/lawyers/index.html

ونصيحتي في خلال هذه الفترة أن تستغليها في البحث عن وظيفة مناسبة لوضعك ولايتكرر فيها ماسبق .

وفقك الله لما يحب ويرضى

متروس
27-09-2012, 12:42 AM
احييك على الموضوع الروعة والي وراة مجهود كبير

بكل إختصار ,, مخالفة مرورية

على اي اساس المرور يعطوني ويعطون الناس مخالفة حزام بدون تحرير مخالفة او ورقة مكتوب عليها اسم الشخص الي خالفني والتاريخ واليوم والمكان والساعة بالظبط

مخالفات مزاجية ان صح التعبير

ايش الحل ؟

(الفيصل)
27-09-2012, 12:43 AM
نكهة (للموضوع) :)
بعيد عن النصوص والمواد القانونية
رسالة قبل كم شهر



السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


ممكن استشارة بما انك خبرة في القانون الله يوفقك. انتظر الرد

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وخايف يااختي اقولك (تم) وأتأخر عليك لقلة دخولي للمنتدى وانشغالي
عندك الاخ بوعبدالعزيز اعتقد بيوفي باللازم
وفقكم الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
27-09-2012, 12:48 AM
يتبع ،،




السلام عليكم اخوي

السموحة
اتمنى رسالتي ماتكون مصدر ازعاج

من ردودك حسيت انك الشخص اللي ممكن يفيدني وينصحني في مشكلتي ويارب ماكون ازعجتك

متزوجة من //////// سنه وعندي/////////عيال
العلاقه من////////////سنين معدومه مع ابو العيال وحتى كلام ما بينا .. بس عايشين في نفس البيت .. وانا اللي اصرف عالبيت واليهال .. ابو العيال بطبعه بخيل وايد .. لدرجة توصل للمرض

بدون ما ادخل في تفاصيل واضيع وقتك .. السؤال باختصار هو

ابي اطلب الطلاق .. وابي اعرف حقوقي

يعني اذا ما رضى يطلق؟ وقال تنازلي؟

العيال حضانتهم لي انا ؟ (////////سنه- ///////سنين و/////////سنين)؟
هل يقدر ياخذهم مني؟ بالقانون حضانتهم لي انا صح؟ الا اذا تزوجت!

اذا ما رضى يطلق ورحت المحكمه وطلبت الخلع وتنازلت عن حقوقي كلها ايش اللي بيصير وايش بتكون حقوق عيالي؟ مفروض عليه يدّبر سكن لعياله؟ او ان تنازلت وطلبت خلع انا اللي مفروض اسوي كل شي؟

اتمنى تقدر تفيدني لاني ضايعه وماعرف شاسوي


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وياهلا وسهلا اختي
واسف بالتأخر بالرد عليك لظروف خارجه عن الارداة
بشأن اسئلتك رددت على مثل هذه المشكلات بإستفاضله وتفصيل
راجعي فضلاً لا أمرا بالبحث في موضوعي قول مشكلتك ولاتخجل (موجود في توقيعي الرابط)

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=110024

وسوف تجدين ضلتك فيه ان شاء الله

وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
27-09-2012, 12:52 AM
هذا تقريباً ماتوفر لدي من الرسائل الخاصة - بخلاف ماقمت بحذفه- وبخلاف ماأستحلفوني بعدم عرض (مشكلاتهم )على العام ، ولهذا أقف عاجزاً احتراماً لرغبتهم .

أختم الرسائل الخاصة بهذه الرسالة الجميلة ، من أخ كريم ، وهذا والله هو راس المال ، وتلك والله أجمل هدية ، والحمد لله من قبل ومن بعد



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والله اني احبك في الله يا اخوي (الفيصل)

http://www.800florals.com/virtual/45061.jpg

بارك الله فيك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وأحبك الله الذي احببتني فيه يال///////////:)
وعقبال ماشوفك وإياي في جنات عدن من تحتها انهار ، نلبس(على كيفنا) الاساور من ذهب ، وثياب خضر من سندس واستبرق ، ونتدلع( وانتكبر) على الارائك
ذالك اليوم يال////// هو نعم الثواب وهو حسن النعيم الدائم

اللهم آمين آمين ، فقول أمين ولو بظهر الغيب.

الخزرجي قطر
27-09-2012, 12:53 AM
الله يجزيك الخير في ميزان حسناتك ان شاءالله

(الفيصل)
27-09-2012, 01:00 AM
يزاك ربي كل خير اخوي الفيصل على حبك لتقديم المساعدة للغير ،،

ياخي احبك في الله ،،

ولك يالمثل اخوي oreo
وأحبك الله الذي أحببتني فيه
وياأخي والله أنا بعد أحبك :)


استمر أخي موضوع أكثر من رائع..

نسأل الله المستعان ، وإخلاص النية له جل في علاه




احييك على الموضوع الروعة والي وراة مجهود كبير

بكل إختصار ,, مخالفة مرورية

على اي اساس المرور يعطوني ويعطون الناس مخالفة حزام بدون تحرير مخالفة او ورقة مكتوب عليها اسم الشخص الي خالفني والتاريخ واليوم والمكان والساعة بالظبط

مخالفات مزاجية ان صح التعبير

ايش الحل ؟

الله يحييك اخوي (متروس)
شكلك (متروس مخالفات) :)

المسئلة بسيطة - ان شاء الله- إن كان لديك أعتراض فالتتظلم من المخالفة من مدير المرور
وبوسعد - عهدنا فيه مايقصر ولايرضى بالظلم .

وحسب ماعتقد أن الشرطي (محرر المخالفة) يقوم بتحرير ماذكرت في المخالفة لاسيما رقم السيارة والمكان ، والله أعلم .






الله يجزيك الخير في ميزان حسناتك ان شاءالله

ولك بالمثل بارك الله فيك

(الفيصل)
27-09-2012, 01:28 AM
ترقبوا مفاجاءة طيبة (أن شاء الله ):nice:

(الفيصل)
27-09-2012, 01:57 AM
مشاركة رقم 5



تحية طيببببببببببببه وبعد . سؤال عن المنافسة , عندي موظف عطيتة نقل كفاله لشركه اخرى وتعهد لي شفهيا امام شاهد بانه لن يمارس نفس النشاط مالي ونقض العهد للاسف . اول ماخذ نقل الكفاله اكتشفت انه مارس نفس نشاطي وطبقة بحذافيره واخذ مني الوزارة الي كنت شغال معاها لمدة سنه بما انه يعرف عروض اسعاري فقام حرق السعر واخذ مني شقل الوزارة . علما باني اعطيته كتاب موافقة نقل كفالة للعمل لدى لدى اي جهه يراها مناسبه. السؤال هل هذا الكتاب يبرر مافعلة ويبر ر المنافسة اولا ؟؟؟واشكرك جزيل الشكر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وياهلا وغلا اخوي واسف بالتأخر بالرد عليك لظروف خارجة عن الارادة

وبشأن سؤالك عن موضوع المنافسة ( ليس لدي إلمام تام بهذه المسئلة) ولكن
تفضل هذه الروابط لهذه القوانين لعلها تفيدك


http://www.sjc.gov.qa/lawlib/civil_law/court_trade_menu.htm


مع الاخذ بالاعتبار نص المادة رقم 332 من قانون العقوبات التي تقول :

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بحكم مهنته أو حرفته أو وظيفته بسر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة، أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن بإفشاء السر أو إستعماله.

وفقك الله لما يحب ويرضى

ملاحظة : لست محامي :telephone:



هل يحق له ياخذ شغلنا وينافس. وهل كتاب نقل كفالة لدى اي جهة يراها مناسبة.يعني تخويل بالعمل بأي مجال حتى لو نفس المجال الشركة الي كان على كفالتها ؟؟؟السوال هذا من 7شهور مدخوني.


شوف اخوي مااعرفه أن (اسرار العمل) تخول رب العمل أنه يفصل العامل إذا كشفها للغير

بس وضعك هذا ماوقفت عليه من قبل ، ولهذا وضعت لك القوانين السابقة لعلها تفيدك

ولااخفيك (غالبية عقود العمل) لدى الشركات (الكبرى المتخصصة) تنص على إلتزام العامل أو الموظف بعدم كشف أسرار المهنه الخ الخ

ومن هذا يستطيع رب العمل أن يرجع عليه إذا خالف ذلك

والخلاصة
أعتقد،، أن إذا ثبت لك أنه (كشف اسرار عملك) ولديك بينة وإثباتات على ذلك، فتستطيع أن ترجع عليه قانوناً بدعوى مدنية تطالبه فيها بالتعويض، (فكل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض)
فضلاً انه بالإمكان الرجوع لإدارة العمل (فهي صاحبة الإختصاص الأصيل)في هذا المقام.

وراجع في ذلك محامي ليفيدك على هذا الرابط

http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_and_judiciary/lawyers/lawyers/index.html

(الفيصل)
27-09-2012, 02:11 AM
ترقبوا مفاجاءة طيبة (أن شاء الله ):nice:

سينضم معنا أخونا الكبير وأستاذنا القدير / أبو عبدالعزيز ( بما يتيسر له حسب ظروفه ) ، بس لاتثقلون عليه ، ولتكن أسئلتكم هنا بالعام

وهذا لايمنع أن يخالفني وأخالفه في الرأي (القانوني) فهذا- وبلاشك - سيكون إجتهاد مني ومنه ، وهو بلاشك لايفسد للود قضية بيننا، ولعله على صواب وأكون على خطأ أو العكس .

:nice:

أبو عبدالعزيز
27-09-2012, 05:23 AM
سينضم معنا أخونا الكبير وأستاذنا القدير / أبو عبدالعزيز ( بما يتيسر له حسب ظروفه ) ، بس لاتثقلون عليه ، ولتكن أسئلتكم هنا بالعام
وهذا لايمنع أن يخالفني وأخالفه في الرأي (القانوني) فهذا- وبلاشك - سيكون إجتهاد مني ومنه ، وهو بلاشك لايفسد للود قضية بيننا، ولعله على صواب وأكون على خطأ أو العكس .
:nice:


أشكر أخي الكريم وأستاذي الفاضل/ (الفيصل) على هذه الدعوة اللطيفة، والتي إن دلت على شيء فإنما هي تدل على نبل أخلاقه، وصفاء سريرته، اسأله تعالى أن يجعلنا جميعا على هذا الخلق الكريم.
وبإذن الله سيكون من أعظم دواعي سروري أن أفيد برأيي ووجهة نظري كل من يحتاجها في هذا المجال؛ وكما ذكر (الفيصل) سأبذل جهدي بكل ما تسمح به ظروف الإنشغال، ممتنيا أن أكون عند حسن الظن من قبلكم جميعاً، ومن قبل إدارة هذا المنتدى الكريم، وقد أشعرتني مؤخراً بترقية لقب العضوية إلى (محاور قانوني)، فأتمنى أن ينفعنا الله بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبعد عن جميعاً شر المراء والرياء وسوء الأخلاق، مع خالص شكري وتقديري.

Stars
27-09-2012, 06:12 AM
ممتاز جدا .. وبالتوفيق ان شاء الله .

ام ناصر1
27-09-2012, 06:26 AM
جيد جدا ...ولكن كيف نثق باستشارتكما هل احدكما او كلاكما تخصصه أو دراسته القانون ..؟!

مدحوب_ قطر
27-09-2012, 08:05 AM
مع احترامي لكم اذا كنتم غير قانونين وليس عندكم تصريح مهنه مزاولة استشارات قانونيه ، ليش تطلبون من الاعضاء سرد مشاكلهم لكم على الخاص او العام ، الاولى انهم يرجعون للجهات المختصة في الدوله ، مثل مكتب الاستشارات العائليه وغيرها .

aljabini
27-09-2012, 09:23 AM
الاخ الفيصل والاخ ابو عبد العزيز صبحكم الله بالخير ويعيطيكم العافيه على مجهودكم والله ينفع الجميع.

اعرض عليكم مشكلتي لعل وعسى اجد الحل معكم.
انا من مواليد قطر جنسيتي فلسطيني واعمل مع شركه في قطاع خاص من حوالي 12 سنه حيث تم نقل كفالتي من اهلي على جهة عملي بحكم قانون العمل.بحكم طبيعة عملي واجتهادي اصبحت معروفا في مجال عملي ودائما تاتيني عروض عمل مغريه في نفس المجال ولاكن للاسف كفيلي لايسمح لي بنقل كفالتي ويهددني دوما بانه سوف يلغي اقامتي ويرسلني لبلدي وباستهزاء يقول دع كفيلك الجديد يحضرك الى هنا على كفالته انا ليس عندي نقل كفالات.طبعا لايوجد فيز للفلسطينيين واذا ناحسته وتم الغائي من البلد قضيت على مستقبل اولادي بحكم الاوضاع السيئه في بلدي.
توجهت الى دائره العمل وحمايه حقوق الانسان ولاكن الحق قل الحق مع الكفيل من افادتهم اذا لم يتاخر عليك بمعاشك او لم سبك او ضربك ليس عليه اي مشكله و لايحق لي حتى بطلب نقل كفالتي حتى لووجدت عرض افضل لمستقبلي ولاهلي بمعنى اخر اني اظل عبدا له و لكفالته هل يعقل هذا حيث انه لم يتعني بوموضوع اصدار فيزتي اواحضاري للخارج لم اكلفه شيئا كغيري من العماله الخارجيه انا من مواليد قطر ياجماعة الخير. والمضحك .....كفيلي نقل كفالة اكثر من موظف لعدم انضباطه اولوجود كفيل ذو منصب او صاحب واسطه قويه وانا ليس عندي هالواسطه (مالنا غير الله)


ارجوا الافاده واسمحولنا على الاطاله

خفيف الروح
27-09-2012, 10:04 AM
جزاك اللة خير

حبر وقرطاس
27-09-2012, 10:23 AM
هل حق للموظف القطري المتدرب في بنك ان يطلب قرض سياره
وهو لم يكمل فتره التدريب ؟ هل هذا متاح في قانون الموارد البشريه؟
ارجو الافاده

(الفيصل)
27-09-2012, 10:47 PM
أشكر أخي الكريم وأستاذي الفاضل/ (الفيصل) على هذه الدعوة اللطيفة، والتي إن دلت على شيء فإنما هي تدل على نبل أخلاقه، وصفاء سريرته، اسأله تعالى أن يجعلنا جميعا على هذا الخلق الكريم.
وبإذن الله سيكون من أعظم دواعي سروري أن أفيد برأيي ووجهة نظري كل من يحتاجها في هذا المجال؛ وكما ذكر (الفيصل) سأبذل جهدي بكل ما تسمح به ظروف الإنشغال، ممتنيا أن أكون عند حسن الظن من قبلكم جميعاً، ومن قبل إدارة هذا المنتدى الكريم، وقد أشعرتني مؤخراً بترقية لقب العضوية إلى (محاور قانوني)، فأتمنى أن ينفعنا الله بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبعد عن جميعاً شر المراء والرياء وسوء الأخلاق، مع خالص شكري وتقديري.

شاكر فضلك ولطفك أستاذي

أسأل الله لي ولك الأخلاص بالقول والعمل ، والتوفيق والسداد.




ممتاز جدا .. وبالتوفيق ان شاء الله .
جزاك الله خيرا


جيد جدا ...ولكن كيف نثق باستشارتكما هل احدكما او كلاكما تخصصه أو دراسته القانون ..؟!

أم ناصر شكلك ماتتابعين المنتدى !! :)
نعم تخصصي (قانون) ولي خبرة لسنوات في هذا المجال ولله الفضل والمنه.




مع احترامي لكم اذا كنتم غير قانونين وليس عندكم تصريح مهنه مزاولة استشارات قانونيه ، ليش تطلبون من الاعضاء سرد مشاكلهم لكم على الخاص او العام ، الاولى انهم يرجعون للجهات المختصة في الدوله ، مثل مكتب الاستشارات العائليه وغيرها .

نحن لانزاول مهنة (هنا) تتطلب تصريح بارك الله فيك!!

نحن فقط - نحاول- تقديم خدمة (مجانية) لكم بما من الله علينا به من علم (قانوني) ، ولستم مجبرين على الأخذ بما نقول ، كما بالامكان مشاورة غيرنا أو طرح ماقلناه عليهم .

نسأل الله السداد






جزاك اللة خير

ولك بالمثل بارك الله فيك

(الفيصل)
27-09-2012, 10:59 PM
الاخ الفيصل والاخ ابو عبد العزيز صبحكم الله بالخير ويعيطيكم العافيه على مجهودكم والله ينفع الجميع.

اعرض عليكم مشكلتي لعل وعسى اجد الحل معكم.
انا من مواليد قطر جنسيتي فلسطيني واعمل مع شركه في قطاع خاص من حوالي 12 سنه حيث تم نقل كفالتي من اهلي على جهة عملي بحكم قانون العمل.بحكم طبيعة عملي واجتهادي اصبحت معروفا في مجال عملي ودائما تاتيني عروض عمل مغريه في نفس المجال ولاكن للاسف كفيلي لايسمح لي بنقل كفالتي ويهددني دوما بانه سوف يلغي اقامتي ويرسلني لبلدي وباستهزاء يقول دع كفيلك الجديد يحضرك الى هنا على كفالته انا ليس عندي نقل كفالات.طبعا لايوجد فيز للفلسطينيين واذا ناحسته وتم الغائي من البلد قضيت على مستقبل اولادي بحكم الاوضاع السيئه في بلدي.
توجهت الى دائره العمل وحمايه حقوق الانسان ولاكن الحق قل الحق مع الكفيل من افادتهم اذا لم يتاخر عليك بمعاشك او لم سبك او ضربك ليس عليه اي مشكله و لايحق لي حتى بطلب نقل كفالتي حتى لووجدت عرض افضل لمستقبلي ولاهلي بمعنى اخر اني اظل عبدا له و لكفالته هل يعقل هذا حيث انه لم يتعني بوموضوع اصدار فيزتي اواحضاري للخارج لم اكلفه شيئا كغيري من العماله الخارجيه انا من مواليد قطر ياجماعة الخير. والمضحك .....كفيلي نقل كفالة اكثر من موظف لعدم انضباطه اولوجود كفيل ذو منصب او صاحب واسطه قويه وانا ليس عندي هالواسطه (مالنا غير الله)


ارجوا الافاده واسمحولنا على الاطاله

الله يعافيك أخي الكريم
ومشكلتك من المشكلات الشائعة حقيقة
وبإختصار شديد لايحق لك نقل كفالتك على أحد غير (كفيلك) إلا أذا أثبت تعسفه معك أو هو وافق على ذلك(نقل الكفالة) بشرط موافقة الجهات المختصة .
وفي حال انهاء خدماتك (والغاء اقامتك) لاتستطيع العودة لقطر الا بعد مرور سنتين ، مالم يستثنيك وزير (الداخلية) .

وفي هذا يقول القانون

يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق الإقامة في الدولة للعمل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة .
وللوزير ، أو من ينيبه ، التجاوز عن هذه المدة ، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناءً على موافقة كتابية من الكفيل السابق .


وكذلك،،
يجوز للوزير ، أومن ينيبه ، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة ، في حال وجود دعاوى بين الكفيل والعامل الوافد .
وللوزير أو من ينيبه ، الموافقة على نقل كفالة العامل الوافد ، الذي لا يسري عليه قانون العمل ، إلى رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل ، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك . ويجوز ، لذات الأسباب ، بموافقة الوزير ، أومن ينيبه ، بناءً على طلب العامل وموافقة وزارة العمل ، نقل كفالة العامل ، الذي يسري عليه قانون العمل ، إلى رب عمل آخر.

الوزير هنا : هو وزير الدولة للشؤون الداخلية ، الاخ/ عبدالله بن ناصر .

ملاحظة :
بعض هذه المشكلات تم (حلها) لصالح من هم مثلك
بالتنسيق بين لجنة حقوق الانسان أو وزارة العمل ووزارة الداخلية .


وفقك الله لما يحب ويرضى .




هل حق للموظف القطري المتدرب في بنك ان يطلب قرض سياره
وهو لم يكمل فتره التدريب ؟ هل هذا متاح في قانون الموارد البشريه؟
ارجو الافاده

بالبداية هل الموظف القطري الذي يعمل في البنك ينطبق عليه قانون الموارد البشرية؟؟!!
الإجابة لا

لان قانون الموارد البشرية تسري أحكامه على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الفئات مثل أعضاء هيئة التدريس الجامعي وغيرهم .

والبنك بالطبع ليس من ضمنهم

إذن مايحكم العلاقة بينك وبين البنك هو العقد الذي أبرمته معه(والعقد شريعة المتعاقدين)
وبالتالي ينبغي أن نطلع عليه وكذلك على لوائح التنظيمية لعمل (الموظفين القطريين) أو (المتدربين) في هذا الشأن،مع الاخذ بالاعتبار قانون العمل بمعنى أن لاتتعارض احكام العقد المبرم بينك وبين البنك مع القانون .

نخرج من ذلك أنه ينبغي عليك أن تراجع شؤون الموظفين لدى البنك الذي تتبعه وكذلك الشؤون القانونية فبلاشك لديهم العلم اليقين، هذا والله أعلم.

وفقك الله لما يحب ويرضى .

اداري
27-09-2012, 11:05 PM
انت قانوني اخ الفيصل ولكن هل ابو عبداللعزيز قانوني ومتخصص بالقانون - اشك في هذا

(الفيصل)
27-09-2012, 11:07 PM
سؤال على الخاص:shy:


اسال الله العلي القدير ان يجزيك خير الجزاء عما قمت وتقوم به ..
موضوعي باختصار هو اني تقدمت للحصول على قطعة ارض في عام 2001 وتم رفض الطلب من قبل المدير العام انذاك .. بحجة انه تم رفض الطلب من قبل ادارة الجنسية .. مع العلم انه لم يكن هناك قانون صريح يمنع القطري من ابوين متجنسين من حق الانتفاع بارض .. هذا القانون طبق في 2007 ..
قبل فترة وجيزة راجعت ادارة الاراضي وبعد الاطلاع على ملفي من قبل احد الموطفين .. قال لي ان المعاملة لم تعرض على ادارة الجنسية اصلا .. انما تم رفضها من قبل المدير العام فقط ..
السؤال : هل هناك اي اجراء يعطيني حق الانتفاع بارض باعتبار المرجعية الى الطلب المقدم في عام 2001 ..
وشكرا


جزاك الله خيرا
وبشأن سؤالك
ليس لدي علم في هذا ، لعل أستاذنا ابوعبدالعزيز يجيبك .
وأن كنت -أعتقد- أن الأحقية لاتكون الا بعد توافر كافة الشروط ، بمعنى أنه إذا افترضنا أنك قدمت على ارض سنة 2000 ولكن لم تتوافر فيك شروط الحصول على الارض حينها ، ومن ثم توافرت فيك الشروط سنة 2005 فيحسب لك التاريخ الاخير(2005) (كأولوية ) وليس التاريخ الاول(2000)، هذا والله أعلم.


وفقك الله لما يحب ويرضى

خليفـة
27-09-2012, 11:07 PM
اخوي الفيصل
واخوي بوعبدالعزيز

من واقع مشاركاتكم الكثيرة في المجال القانوني .. والاستشارات
اعتقد انكم أهل للأجابة على استفسارات الأخوة الاعضاء وبكل ثقة

بالتوفيق ان شاء الله
وقواكم الله .. وجعل كل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم ان شاء الله

خليفــــة

(الفيصل)
27-09-2012, 11:08 PM
انت قانوني اخ الفيصل ولكن هل ابو عبداللعزيز قانوني ومتخصص بالقانون - اشك في هذا

كيف أجزمت بأني قانوني وهو غير قانوني ؟؟!!
مع أن تسجيلك حديث 2012
:omen2:

(الفيصل)
27-09-2012, 11:26 PM
صبحك الله بالخير

بغيت منك استشاره في موضوع هام بالنسبه لي ..

مرتي اشتغلت في شركة ////////// التابعة لكيوتل , يعني تحت مظلة كيوتل . بعد /////// شهور ولدت , ورفضو يعطونها ( اجازة وضع ) وعلى كلامهم انها ما كملت سنه وانها ما تستحق هذي الاجازه الا اذا كانت مكمله سنه في الخدمه , خذت شهر اجازه بدون راتب , وبعد ما داومت رفضو ايضاً ( ساعة الرضاعه ) ؟

هل معهم حق ؟ خاصه انه القانون اجازة الوضع تمنح لمدة 50 يوم مع الراتب " ..

ممكن تفيدنا وما علينا عمله في هالحاله .. احنا من دولة خليجية من مواليد هذي الارض الطيبه .

اتمنى مشكوراً عدم نشرها بالاسم . والله يجزاك خير

ياهلا وسهلا أخوي
وبالمبارك الطارش ، يتربى في عزكم ان شاء الله وجعله من الكرام البرره

وبخصوص سؤالك ، فبالطبع من ينظم العلاقة بين زوجتك وجهة عملها هو العقد ، وكما قلت سابقاً لايجوز أن يتعارض وقانون العمل لاسيما في بعض المسائل (القواعد الامرة) التي لايجوز الاتفاق على مخالفتها

ومن ثم دعنا نسلط الضوء على نصوص المواد القانونية في هذا الجانب

تنص المادة (39) من قانون العمل على أنه
(يجوز أن ينص في العقد، علي وضع العامل تحت الاختبار للمدة التي يتفق عليها طرفاه، علي ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل.
ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدي صاحب العمل ذاته.
ولصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة الاختبار ، إذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء العمل، شريطة أن يُخطر العامل بذلك، قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخ إنهاء العقد.)

وتنص المادة (44) منه على أنه(يلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من أداء العمل وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك، وإذا حضر العامل الي مكان العمل، وكان مستعداً لأداء العمل، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، لأسباب لا دخل له فيها، اعتبر كأنه قد أدي العمل فعلاً واستحق المزايا المترتبة علي ذلك.)

مادة (96)
(للعاملة التي أمضت في خدمة صاحب العمل سنة كاملة، الحق في الحصول علي إجازة، وضع، بأجر كامل مدتها خمسون يوماً. تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، علي ألا تقل المدة بعد الوضع عن خمسة وثلاثين يوماً.
وتمنح هذه الإجازة بناءً علي شهادة طبية صادرة عن طبيب مرخص مبيناً فيها التاريخ المرجح للوضع.
وإذا كانت المدة المتبقية من الإجازة بعد الوضع، تقل عن ثلاثين يوماً، يجوز منح العاملة إجازة متممة من إجازتها السنوية، وإلا اعتبرت الفترة المتممة إجازة بدون أجر.
وإذا حالت الحالة الصحية للعاملة بعد الوضع دون عودتها إلي العمل عقب انتهاء إجازتها المشار إليها في الفقرات السابقة، اعتبرت في إجازة بدون أجر، علي ألا تزيد مدة انقطاعها عن العمل علي ستين يوماً متصلة أو متقطعة. وبشرط تقديم شهادة طبية عن حالتها الصحية من طبيب مرخص.ولا ينتقص حصول المرأة العاملة علي إجازة الوضع، من حقها في أي من إجازاتها الأخري.

مادة (97)
للعاملة المرضع، فضلاً عن حقها في فترة الراحة المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون، الحق في أن تمنح ساعة رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ويترك تحديد وقت الرضاعة للعاملة.وتحسب فترة الرضاعة من وقت العمل، ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر.

مادة (98)
لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد عمل العاملة، بسبب زواجها أو حصولها علي الإجازة المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون.ولا يجوز له أن يخطرها بإنهاء عقد عملها، أثناء هذه الإجازة أو أن يرسل إليها إخطاراً ينتهي أجله أثناءها.


أعتقد الصورة الان واضحة ، وأي سؤال حول ماورد أنا حاضر
وفقكم الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
27-09-2012, 11:35 PM
بالأمس سألني أحد الاخوة



سؤال عن المنافسة , عندي موظف عطيتة نقل كفاله لشركه اخرى وتعهد لي شفهيا امام شاهد بانه لن يمارس نفس النشاط مالي ونقض العهد للاسف . اول ماخذ نقل الكفاله اكتشفت انه مارس نفس نشاطي وطبقة بحذافيره واخذ مني الوزارة الي كنت شغال معاها لمدة سنه بما انه يعرف عروض اسعاري فقام حرق السعر واخذ مني شقل الوزارة . علما باني اعطيته كتاب موافقة نقل كفالة للعمل لدى لدى اي جهه يراها مناسبه. السؤال هل هذا الكتاب يبرر مافعلة ويبر ر المنافسة اولا ؟؟؟واشكرك جزيل الشكر



وفضلاً عما سلف لنا من إجابة له
أضع بين يديه -ولباقي الاخوة والاخوات المهتمين في هذا الجانب- نص المادة (43/ فقرة اخيرة) من قانون العمل تقول :

(.......وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع علي أسرار عمل المنشأة، جاز لصاحب العمل ان يشترط علي العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مقصوراً من حيث مدته ومكان نوع العمل علي القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وألا تزيد مدة هذا الالتزام علي سنتين) .

فتنبهوا ينبغي أن تنصوا في عقود العمل التي تبرمونها مع العمال والعمل (من هذا النوع) على مثل هذا الشرط ، حتى لاتقعوا في مشكلة الاخ السائل.


هذا مالزم تبيانه .

المسك1969
27-09-2012, 11:36 PM
سينضم معنا أخونا الكبير وأستاذنا القدير / أبو عبدالعزيز ( بما يتيسر له حسب ظروفه ) ، بس لاتثقلون عليه ، ولتكن أسئلتكم هنا بالعام

وهذا لايمنع أن يخالفني وأخالفه في الرأي (القانوني) فهذا- وبلاشك - سيكون إجتهاد مني ومنه ، وهو بلاشك لايفسد للود قضية بيننا، ولعله على صواب وأكون على خطأ أو العكس .

:nice:



أشكر أخي الكريم وأستاذي الفاضل/ (الفيصل) على هذه الدعوة اللطيفة، والتي إن دلت على شيء فإنما هي تدل على نبل أخلاقه، وصفاء سريرته، اسأله تعالى أن يجعلنا جميعا على هذا الخلق الكريم.
وبإذن الله سيكون من أعظم دواعي سروري أن أفيد برأيي ووجهة نظري كل من يحتاجها في هذا المجال؛ وكما ذكر (الفيصل) سأبذل جهدي بكل ما تسمح به ظروف الإنشغال، ممتنيا أن أكون عند حسن الظن من قبلكم جميعاً، ومن قبل إدارة هذا المنتدى الكريم، وقد أشعرتني مؤخراً بترقية لقب العضوية إلى (محاور قانوني)، فأتمنى أن ينفعنا الله بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبعد عن جميعاً شر المراء والرياء وسوء الأخلاق، مع خالص شكري وتقديري.




شاكر فضلك ولطفك أستاذي

أسأل الله لي ولك الأخلاص بالقول والعمل ، والتوفيق والسداد.



صراحة أثلج صدري هذا الأمر وأدمعت عيناي... فأنتما من خيرة أعضاء المنتدى وأسأل الله أن يجمعكما على الحق وألا يفرق بينكما وأن أختلفتما فانتم أخوان في الله:nice:

وعمالقة مثلكم لا بد أن يتحدوا... لا تنغرون عاد:)

أنا جدا سعيدة ... جداً جداً جداً

وبادرة طيبه منك يالفيصل وقبول أطيب من أبوعبدالعزيز

جزاكم الله خيرا[/SIZE][/COLOR]

(الفيصل)
27-09-2012, 11:42 PM
** وعلى الرغم من أن ذلك الموضوع (مغلق) إلا أن الإستشارات، والأسئلة، والمشكلات، لازالت تردني حتى هذه الساعة(على البريد الخاص)، وأتكفل بالرد عليها بما يمن الله علي به ، وتكون الردود بالطبع(على الخاص) مما أبعدني عن الهدف الذي كنت أرغب به عندما طرحت الموضوع ، وهو خدمة الناس أجمعين .

** ولما كان ذلك ، وبسبب (ضيق وقتي) ولما سلف عليه القول
أطرح اليوم هذا الموضوع( للإستشارات القانونية) فقط لاغير ، وأعتذر من الاخوة والاخوات(بالمستقبل) من عدم الرد على رسائلهم (الخاصة) فيما يخص هذه المسئلة أو بشأن مشكلات أخرى .



:shy:


السلام عليكم اخوي الكريم

جزاك الله خير على خدماتك

عندي استفسار وارجو منك النصح والارشاد

انا احب فتاه من /////////// سنين / تشتغل معاي في نفس مكان العمل

من 4 سنين تزوجت من اخرى بسبب اقناع الاهل وطلقتها بعد سنه ولم استطع ان اكمل معاها لان قلبي معلق باخرى

كلمت الاهل اني اتزوج اللي ابيها بس تم الرفض لأن احنا عيال قبايل وهي من بنات الهوله

انا عمري /////// والبنت //////// ، كبرت البنت ولا ابي اظلمها معاي اكثر ، ما الحل / كيف اقنع اهلى / هل استطيع اتزوجها بالسر مثلا / هل يمكن انها تتزوجني بالسر بدون علم اهلها مثلا / أدري بيصعب الموضوع بس خلاص تعبت من البعد / ابيها لي وحلالي / هل مثلا اقدر اني اتزوجها بعلم اختها او خالتها مثلا. او كيف اقنع اهلي ومالعمل

ارجوك انصحني وارشدني ، واسف على الاطاله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أسف مرة أخرى ، وكلي أمل أن يتفهم الاخوة والاخوات أعتذاري وأسبابه.
والله وبالله أنه يعز علي أن لاأرد عليكم ، ولكن لايكلف الله نفساً الا وسعها.

جزاكم الله خيرا

(الفيصل)
27-09-2012, 11:46 PM
اخوي الفيصل
واخوي بوعبدالعزيز

من واقع مشاركاتكم الكثيرة في المجال القانوني .. والاستشارات
اعتقد انكم أهل للأجابة على استفسارات الأخوة الاعضاء وبكل ثقة

بالتوفيق ان شاء الله
وقواكم الله .. وجعل كل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم ان شاء الله

خليفــــة

آمين آمين
جزاك الله خيرا يابودعيج










صراحة أثلج صدري هذا الأمر وأدمعت عيناي... فأنتما من خيرة أعضاء المنتدى وأسأل الله أن يجمعكما على الحق وألا يفرق بينكما وأن أختلفتما فانتم أخوان في الله:nice:

وعمالقة مثلكم لا بد أن يتحدوا... لا تنغرون عاد:)

أنا جدا سعيدة ... جداً جداً جداً

وبادرة طيبه منك يالفيصل وقبول أطيب من أبوعبدالعزيز

جزاكم الله خيرا

هههههه (ننغر)!!
الحمد لله من قبل ومن بعد يااختي
وجزاكم الله خيرا ، لاتنسونا من خالص الدعاء بارك الله فيكم

بس بوعبدالعزيز وينه أشوفه حاط الثقل علي؟؟!! :anger1:

الجني
27-09-2012, 11:46 PM
أستاذي الفاضل الفيصل
عندي مشكلة صغيرة و كبيرة في آن واحد

عندما يخطئ القاضي هل من مكان للشكوى عليه
استطيع ان اشتكي على حكومة او وزير

و لكن هل استطيع ان اشتكي على قاضي

و دمت بحفظ الله و جزاك الله خير

المسك1969
27-09-2012, 11:51 PM
السؤال يقول حفظكم الله:

هل يستطيع أن يرفع شخص متضرر نفسيا قضية على من سبب له الضرر؟

مثلا زوجه خُدعت في زواجها وحملت وأجهضت بسبب كذب زوجها وهجره لها؟؟ ولديها مثلا اثبات بحملها وبإجهاضها؟

أو زوجة هجرها زوجها لشهور بدون سبب وظلت تترد عليه لتعرف السبب بدون فائدة لأنه لا يوجد لديه سبب وهو يهددها بالطلاق حتى حدث؟

فهل لدينا قانون عن الضرر النفسي؟

(الفيصل)
27-09-2012, 11:55 PM
أستاذي الفاضل الفيصل
عندي مشكلة صغيرة و كبيرة في آن واحد

عندما يخطئ القاضي هل من مكان للشكوى عليه
استطيع ان اشتكي على حكومة او وزير

و لكن هل استطيع ان اشتكي على قاضي

و دمت بحفظ الله و جزاك الله خير

اهلا وسهلا أستاذي الفاضل (الانسي):)
وبشأن سؤالك كل قضاة الدنيا (يخطئون) 100%
بس السؤال هل تعمد هذا الخطأ؟؟
إذا تعمد ، فياأسف عليه بالدنيا والاخرة (ومثلك أعلم) بالجزاء والعقاب السحيق له

يقول صلى الله عليه وسلم
(القضاةُ ثلاثةٌ : قاضيانِ في النارِ وقاضٍ في الجنةِ قاضٍ قضَى بالهوَى فهو في النارِ وقاضٍ قضَى بغيرِ علمٍ فهو في النارِ وقاضٍ قضَى بالحقِّ فهو في الجنةِ).

نسأل الله السلامه

هناك أخي الكريم إدارة في المجلس الاعلى للقضاء تسمى (إدارة التفتيش القضائي) كل من فيها قضاة

ومن مهام هذه الادارة إستقبال الشكاوي التي ترد ضد القضاة ، وهم بدورهم يقومون باللازم ويفحصون ويدققون بصحة الشكوى من عدمه .

وفي هذا تنص المادة (47) من قانون السلطة القضائية بأنه
(تنشأ إدارة للتفتيش القضائي تلحق بالمجلس وتكون برئاسة أحد نواب الرئيس بمحكمة التمييز وعضوية عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، وتختص بالتفتيش على أعمال نواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية، وفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة تكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم.)

وتنص المادة (50) من ذات القانون على أنه
(يجوز مساءلة القاضي تأديبياً في الحالات التالية:
1- إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها.
2- إذا وقع منه ما يحط من شرف القضاء أو هيبته.
3- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.)

أعتقد الصورة وضحت ،ولكن كن حذر في هذا الموضوع فالطعن في قاض ، أمر جلل وله عواقب وخيمه إن لم تكن شكواك على أساس وسند قانوني أو واقعي .

وفقك الله لما يحب ويرضى .

(الفيصل)
28-09-2012, 12:05 AM
السؤال يقول حفظكم الله:

هل يستطيع أن يرفع شخص متضرر نفسيا قضية على من سبب له الضرر؟

مثلا زوجه خُدعت في زواجها وحملت وأجهضت بسبب كذب زوجها وهجره لها؟؟ ولديها مثلا اثبات بحملها وبإجهاضها؟

أو زوجة هجرها زوجها لشهور بدون سبب وظلت تترد عليه لتعرف السبب بدون فائدة لأنه لا يوجد لديه سبب وهو يهددها بالطلاق حتى حدث؟

فهل لدينا قانون عن الضرر النفسي؟

القاعدة تقول (كل خطأ سبب ضرر للغير ، يلزم من أرتكبه بالتعويض )

والضرر هنا قد يكون مادي أو معنوي (أدبي ، نفسي )
ولكن ينبغي أن نعلم بأنه يجب بالبداية أن نثبت الخطأ اولاً لنصل للضرر ومن ثم علاقة السببية بينهما ، فإن عجزنا عن ذلك فمصير الدعوى الرفض.

فمثلاً
انتِ تقودين سيارتك بالشارع وأصطدمتي بي وأنا اسير بالطريق وسببتي لي إصابة
وكان ثابت أنني كنت اعبر من المكان المخصص للمشاة والعبور

فلولا الخطأ الذي بدر منك لما وقع الضرر بي (وهذه هي علاقة السببية) التي تلزمك بالتعويض

وبشأن سؤالك
فلو أفترضنا أن هذه الزوجة (حامل) وقام الزوج بضربها حتى أجهضت جنينها
فهذا فضلاً على أنه تقوم فيه عدة جرائم (اعتداء وأجهاض الخ الخ)

الا انه متى ماثبت ذلك (بحكم جنائي نهائي وبات(أي استنفذ كل طرق الطعن عليه) أو(تقارير تستطيع أن تستند عليها المحكمة المدنية)
فأن الزوج ملزم بالتعويض لأن لولا خطئه لما أجهضت زوجته ولما وقع الضرر بها.


وضحت الصورة ؟؟

وسؤالك الثاني سوف أرد عليه لاحقاً أن شاء الله

(الفيصل)
28-09-2012, 12:13 AM
هل يستطيع أن يرفع شخص متضرر نفسيا قضية على من سبب له الضرر؟

زوجة هجرها زوجها لشهور بدون سبب وظلت تترد عليه لتعرف السبب بدون فائدة لأنه لا يوجد لديه سبب وهو يهددها بالطلاق حتى حدث؟

فهل لدينا قانون عن الضرر النفسي؟

تنص المادة رقم 57 من قانون الاسرة (القطري) على أن
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر.
2- النفقة الشرعية.
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.

وفي المقابل (بمادة أخرى تليها)

حقوق الزوج على زوجته هي:
1- العناية به وطاعته بالمعروف.
2- المحافظة على نفسها وماله.
3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

وبشأن التفريق للضرر والشقاق تنص المادة رقم 129
للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.
وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين.
وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق.
ويثبت الضرر بالبينة، بما في ذلك شهادة التسامع.

** وبلاشك أن الحكم (بالتفريق) من جهة القضاء تترتب عليه أمور عدة ( ليس هذا هو المقام لسردها) فهي تختلف عن الطلاق من جهة ألزوج أو جهة الزوجه(الخلع).


وخلاصة المسئلة :
بسؤالك الاول والثاني تتعلق (بالإثبات) والفهم الصحيح للقانون وتطبيقه على أرض الواقع.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

المسك1969
28-09-2012, 12:13 AM
الفيصل ربي يحفظك هو الضرر النفسي لازم طيخ طاخ... أنا قصدت أنه عرضها وهي حامل لضرر نفسي مثلا تزوجته على اساس انه مطلق ثم اكتشفت انه مطلق فقط لأم عياله ولديه زوج بالخفاء كان منفصل عنها فترة ولا يعلم به أي من الناس عند سؤالهم؟ وعند سؤالها له كذب بأن قال بأنه تزوج ثم طلق بعد خمس شهور ولم يكن يريد اعلامها حتى لا ترفضه وبعد زواجه منها وحملها وعلم الاخرى بذلك أرادت أن ترجع فأرجعها لأنها لا زالت على ذمته مما صدم المرأة الحامل والتي تفاجأت بكذبه عليها بأنه غير متزوج

القصد من الموضوع هل الضرر النفسي لا بد أن يقع على أمر محسوس وملموس مثلما ذكرت بالسيارة والحادث وإلا يُقبل إن كان ضرر نفسي فقط وتأثر الشخص بالأمر؟

عندنا هالشي نفس الاجانب أم لا؟

(الفيصل)
28-09-2012, 12:29 AM
الفيصل ربي يحفظك هو الضرر النفسي لازم طيخ طاخ... أنا قصدت أنه عرضها وهي حامل لضرر نفسي مثلا تزوجته على اساس انه مطلق ثم اكتشفت انه مطلق فقط لأم عياله ولديه زوج بالخفاء كان منفصل عنها فترة ولا يعلم به أي من الناس عند سؤالهم؟ وعند سؤالها له كذب بأن قال بأنه تزوج ثم طلق بعد خمس شهور ولم يكن يريد اعلامها حتى لا ترفضه وبعد زواجه منها وحملها وعلم الاخرى بذلك أرادت أن ترجع فأرجعها لأنها لا زالت على ذمته مما صدم المرأة الحامل والتي تفاجأت بكذبه عليها بأنه غير متزوج

القصد من الموضوع هل الضرر النفسي لا بد أن يقع على أمر محسوس وملموس مثلما ذكرت بالسيارة والحادث وإلا يُقبل إن كان ضرر نفسي فقط وتأثر الشخص بالأمر؟

عندنا هالشي نفس الاجانب أم لا؟

من قال أن (التعويض بس عن الطيخ والطاخ)!!:)
أنا أعطيتك فقط مثال (طيخ طاخي) لتوضيع موضوع (الخطأ والضرر وعلاقة السببية)

عاودي القراءة مرة أخرى ، فالضرر قد يكون مادي وقد يكون معنوي (نفسي أدبي)
فضلاً أن مشاركتك الاخيرة هذه
تفتح باب (طلب فسخ عقد الزواج) لأنه أنطوى على عيب من عيوب الارادة كالغش ونحوه من قبل الزوج بحسب الاحوال وهذا يخل بتوافر مبدأ الرضى (الايجاب والقبول) ، والله أعلم .

com
28-09-2012, 03:12 AM
الله يجزيك الخير اخوي الفيصل وجعلها في ميزان حسناتك ..

استفسار يالغالي .. انا خدمت 9 سنوات في العسكرية بالشهادة الاعدادية انهيت المرحلة الثانوية واستقلت ,, تعينت في وزارة حكومية على الدرجة التاسعه راجعتهم بخصوص ضم الخدمة والحصول على درجة رفضو وقالو راح تنضم لك في التقاعد بدون ترقية في الدرجة ..

المادة رقم 19 في قانون الموارد البشرية مانذكر فيها خدمة بالاعدادية ولا الثانوية !!

لي حق اطالب بدرجة وفقا لقانون الموارد البشرية ؟ واذا لي حق اقدر ارفعها للمحكمة الادارية ؟
واذا تم ضمها في صندوق التقاعد كيف أتأكد ؟

بارك الله فيك

(الفيصل)
28-09-2012, 12:33 PM
الله يجزيك الخير اخوي الفيصل وجعلها في ميزان حسناتك ..

استفسار يالغالي .. انا خدمت 9 سنوات في العسكرية بالشهادة الاعدادية انهيت المرحلة الثانوية واستقلت ,, تعينت في وزارة حكومية على الدرجة التاسعه راجعتهم بخصوص ضم الخدمة والحصول على درجة رفضو وقالو راح تنضم لك في التقاعد بدون ترقية في الدرجة ..

المادة رقم 19 في قانون الموارد البشرية مانذكر فيها خدمة بالاعدادية ولا الثانوية !!

لي حق اطالب بدرجة وفقا لقانون الموارد البشرية ؟ واذا لي حق اقدر ارفعها للمحكمة الادارية ؟
واذا تم ضمها في صندوق التقاعد كيف أتأكد ؟

بارك الله فيك

آمين آمين ، ولك بالمثل اخي الكريم
وبشأن سؤالك
فقد أشترطت المادة (19) من قانون الموارد البشرية توافر الشرطين التاليين:

1-أن تكون مدة الخدمة قد قضيت في إحدى الجهات الحكومية، أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (51%) من رأسمالها على الأقل.

2-أن تكون مدة الخدمة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها.

كما وتنص المادة (12) من قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2010بإصدار دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة على أنه "مع مراعاة استيفاء الموظف للشروط اللازمة لشغل الوظيفة، يتم تسكين الموظف القطري في الوظيفة المعتمدة، وفقا للقواعد التالية:

1- إذا اتفقت درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها مع درجة الموظف، يسكن فيها.

2- إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها أعلى من درجة الموظف ، يسكن في وظيفة أخرى تتفق درجتها مع درجته.

3- إذا كانت درجة الوظيفة المعتمدة طبقا لتقييمها أدنى من درجة الموظف يسكن في وظيفة أعلى مناسبة تتفق درجتها مع درجته.

مادة (13)
يخطر الموظف كتابة بالوظيفة التي تم تسكينه فيها، ويجوز له التظلم من قرار تسكينه خلال خمسة عشر يوما تاريخ إخطاره به، إلى لجنة تظلمات تشكل لهذا الغرض بقرار من الرئيس.

وتنظر اللجنة في التظلم من قرار التسكين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتعرض الجهة الحكومية توصية اللجنة بشأن التظلم على الإدارة العامة لدراستها، وتعتمد الإدارة العامة تعديل تسكين الموظف حال قبول تظلمه.

ويعتبر مضى ثلاثين يوما من تاريخ رفع التوصية إلى الإدارة العامة دون الرد على الجهة ، بمثابة رفض للتظلم. "

وينبغي أن تعرف أنه بالنسبة لدرجتك (التاسعة) فإن التعريف العام لها هو أن:

تتضمن هذه الدرجة المالية جميع الوظائف التي يقوم شاغلوها تحت الإشراف المباشر بإنجاز أعمال الخدمات التي تساهم في سير العمل في ضوء تعليمات تفصيلية تخضع للمراجعة الدقيقة للتحقق من صحة النتائج.

كما تتضمن الوظائف الحرفية والعمالية التي يقوم شاغلوها تحت الإشراف المباشر بإنجاز مجموعة من الأعمال الحرفية والعمالية المساعدة للأعمال الفنية والمكتبية والتي تتطلب قدرا كبيرا من المهارات الفنية والحرفية.

وتتضمن واجبات وظائف هذه الدرجة إنجاز الأعمال المساعدة للأعمال التخصصية.

ويؤدي العمل وفقا لقواعد فنية أو مكتبية أو حرفية تحدد خطواته وتخضع للمراجعة التفصيلية للتحقق من صحة النتائج.

وقد يترتب على خطأ شاغلي وظائف هذه الدرجة إلحاق الضرر بالمستفيدين من أداء الخدمة أو التسبب في ارتفاع تكلفة أداء الخدمات.

والاشتراطات اللازمة لشغل وظائف هذه الدرجة:

يتطلب شغل وظائف الدرجة المالية التاسعة توفر التأهيل اللازم لشغل الوظيفة وقضاء مدة خبرة عملية بينية أو كلية كحد أدنى على الأقل وذلك على النحو التالي:



http://www2.0zz0.com/2012/09/28/09/388117529.png (http://www.0zz0.com)

أما المحكمة المختصة بنظر هذا النوع من المنازعات فهي المحكمة الادارية (مع مراعاة التظلم والمواعيد المقررة في المواد التي سلف عنها البيان)

وفقك الله لما يحب ويرضى

اداري
28-09-2012, 12:46 PM
كيف أجزمت بأني قانوني وهو غير قانوني ؟؟!!
مع أن تسجيلك حديث 2012
:omen2:

اولا شوف مشاركتك انت قلت انك قانوني - ثاني شي يا قانوني اقدر اشوف مشاركاتك السابقة واقرى اللي ينكتب قبل لا اسجل في المنتدى

omenomenomenomen شغل مخك شوي

(الفيصل)
28-09-2012, 12:49 PM
اضافة للمشاركة رقم(55) الاخيرة
وفق تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ما هي الدرجة التي يعين بها الموظف القطري الذي لديه مدة خدمة سابقة؟

- إذا كانت مدة الخدمة السابقة لدى جهة حكومية تخضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية يعاد تعيين الموظف بذات الوظيفة أو وظيفة مماثلة وبذات الدرجة والراتب الذي كان يتقضاه بجهة عمله السابقة مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية في الدرجة عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة (١٨) من القانون المشار إليه، وإذا أمضى الموظف المدة التي ترك فيها الخدمة في عمل أكسبه خبرة عملية أو علمية، جاز إعادة تعيينه في وظيفة بدرجة أعلى من درجته السابقة متى توافرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة.

- إذا كانت مدة الخدمة السابقة لدى جهة لا تخضع لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية أو تطبق لوائح أو أنظمة وظيفية خاصة بها وكانت هذه المدة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المراد التعيين عليها، فيتم تحديد الدرجة المالية المستحقة باحتساب المدد الواردة بدليل الوظائف التي تكونت في ظله.



هل يشترط لضم مدة الخدمة السابقة واحتسابها في الأقدمية أن يكون عند تاريخ بداية التعيين؟ أم يكون في وقت معاصر لهذا التاريخ حتى ترقيته؟

- يكون ضم مدة الخدمة السابقة للموظف عند بداية التعيين وحتى تاريخ ترقيته، وسبب ربط آخر مدة للضم بتاريخ أول ترقية بعد التعيين، هو حفاظ على استقرار المراكز القانونية والأوضاع الوظيفية.


في حالة استفادة الموظف عند تعيينه بضم مدة الخدمة السابقة لسنة واحدة هل يتم منحه علاوة؟ وما نسبة هذه العلاوة؟

- لا يتم منح الموظف الذي ضمت خدمته علاوة عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإنما يجوز منحه راتبا أعلى من بداية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المعين عليها، وبما لا يجاوز متوسط مربوطها، وفقاً لمفهوم الفقرة الثانية من المادة (١٧) من قانون إدارة الموارد البشرية، ويمكن الاسترشاد في تحديد الراتب الأعلى من خلال تقييم أداء الموظف بجهة عمله السابقة.



ما هي آثار ضم مدة الخدمة السابقة؟

- إذا توافرت الشروط الواردة في المادة (١٩) من قانون إدارة الموارد البشرية يترتب على ضم مدة الخدمة السابقة الآثار التالية:

أ- استفادة الموظف بها في حساب الأقدمية عند التعيين وعند حساب المدة البينية اللازمة للترقية.

ب- يجوز منح الموظف راتبا أعلى من بداية الراتب المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز متوسط مربوطها.

جرير
28-09-2012, 12:51 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تحيه اخوي الفيصل . . . انت وابو عبدالعزيز على الموضوع الاكثر ن رائع

مستشار قانوني وخبير مرافعات . . . . ان شالله نشوفك قاضي في محكمه التمييز


عالعموم عندي استسار بسيط
بخصوص اني طلبت من شخص ان يقوم بخدمه واعطيته عليها نقود
والزمته بتوقيع وصل استلام او امانه على انه قام بااستلام مبلغ مقابل
ان يقوم بهذا العمل . . . وطبعا الاخ لم يقم بهذا العمل ولم يعطيني النقود


السؤال

هل يمكني القيام بشكوى على هذا الشخص بناء على الوصل او السند
الذي قام بالتوقيع عليه طبعا الوصل او الورقه التي وقع عليها انا الذي
قمت بصياغه وتحريرمفراداتها على ورقه وطبعتها بالكمبيوتر والزمته بالتوقيع عليها

هل تعتبرورقه رسميه ؟

وجزاك الله كل خير عني وعن الاخوه في المنتدى على خدماتك الجليله
اللتي قدمتها وما زلت تقدمها وتقبل فائق احترامي وتقديري لشخصك الكريم

(الفيصل)
28-09-2012, 12:52 PM
اولا شوف مشاركتك انت قلت انك قانوني - ثاني شي يا قانوني اقدر اشوف مشاركاتك السابقة واقرى اللي ينكتب قبل لا اسجل في المنتدى

omenomenomenomen شغل مخك شوي

:waiting:
خلاص نخلي ابوعبدالعزيز يرد عليك

شاكر لك مشاركتك وأهتمامك ، وحياك الله وبياك في منتدى شبكة الاسهم القطرية :nice:

الدوحه1
28-09-2012, 12:54 PM
سؤال:
كيف تتم "عملية التقييم السنوي" للموظف اللي جالس في البيت؟؟؟؟؟؟
مع العلم بأن معايير التقييم لاتنطبق على الموظف في هذه الحاله!!!

(الفيصل)
28-09-2012, 01:00 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تحيه اخوي الفيصل . . . انت وابو عبدالعزيز على الموضوع الاكثر ن رائع

مستشار قانوني وخبير مرافعات . . . . ان شالله نشوفك قاضي في محكمه التمييز


عالعموم عندي استسار بسيط
بخصوص اني طلبت من شخص ان يقوم بخدمه واعطيته عليها نقود
والزمته بتوقيع وصل استلام او امانه على انه قام بااستلام مبلغ مقابل
ان يقوم بهذا العمل . . . وطبعا الاخ لم يقم بهذا العمل ولم يعطيني النقود


السؤال

هل يمكني القيام بشكوى على هذا الشخص بناء على الوصل او السند
الذي قام بالتوقيع عليه طبعا الوصل او الورقه التي وقع عليها انا الذي
قمت بصياغه وتحريرمفراداتها على ورقه وطبعتها بالكمبيوتر والزمته بالتوقيع عليها

هل تعتبرورقه رسميه ؟

وجزاك الله كل خير عني وعن الاخوه في المنتدى على خدماتك الجليله
اللتي قدمتها وما زلت تقدمها وتقبل فائق احترامي وتقديري لشخصك الكريم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحياك الله وبياك اخي الكريم ، وجزاك الله خيرا
وبشأن سؤالك
فإن هذه الورقة ليست رسمية وإنما تعد محرر عرفي

وقد نصت المادة ( 220 ) من قانون المرافعات بأنه ( يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . .)

وكان المستقر عليه بأن ثبوت صحة التوقيع أنه تكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم فإذا أراد نفي هذه الحجية كان عليه إثبات ما يدعيه .

أنت هنا بمقام (الدائن) وهو بمقام (المدين)
وأنت بتقديمك هذه الورقة للمحكمة المدنية المختصة (بعد رفع الدعوى) قد أثبت الالتزام على هذا الشخص ، وهو بدوره يجب عليه أن يثبت التخلص منه .
وهذا هو صحيح مانص عليه القانون (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه) .

الخلاصة:
وضعك القانوني 100% سليم ، وتستطيع أخذ حقك منه بالمحكمة المدنية المختصة .
بالإمكان مطالبته بالمبلغ + التعويض ورسوم ومصاريف الدعوى .

وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
28-09-2012, 01:02 PM
سؤال:
كيف تتم "عملية التقييم السنوي" للموظف اللي جالس في البيت؟؟؟؟؟؟
مع العلم بأن معايير التقييم لاتنطبق على الموظف في هذه الحاله!!!

ليس لدي علم في هذا
والمسئلة تحتاج لبحث ، قد أوافيك عليه لاحقاً

أبو عبدالعزيز
28-09-2012, 03:10 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشكركم جميعاً على كلماتكم الطيبة، وإن سأخص أحدا بجزيل الشكر فهو: خليفة & المسك1969
كما أسجل إعجابي بطول نفسك أخي/ (الفيصل) اسأل الله أن ينفع بك، ويرزقني وإياك القبول في الدنيا والآخرة
وأعتذر إليك عن التباطئ مني في التفاعل؛ فالانشغالات كثيرة جدا هذه الفترة،
ولكني أعدك إن شاء الله بأني سأبذل قصارى جهدي في المساهمة في الإجابة عن استفسارات الأخوة الكرام
لا سيما ما يتعلق بالاستفسارات ذات الصلة بالقانون الجنائي، إذ كثيرا ما أجد نفسي في هذا المجال بحكم التخصص الدقيق دراسة وعملاً

وللأخوة: ام ناصر1 & مدحوب_ قطر & اداري...
أفيدكم بأني لم أمارس المحاماة بعد، وإن كان عملي ودراساتي (بكالوريوس، وماجستير، وحاليا: دكتوراه) هو في هذا المجال، أعني: الحقوق والقانون، ومن حق أي شخص - منكم أو سواكم - أن يتحفظ عن طرح أي استفسار هنا، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ... متوافرة لمن يرغب، وأما هذه المشاركة، فهي مبادرة تطوعية من أخينا/ (الفيصل) وهو محسن فيها، فإن أصاب الواحد منا في رأيه أو أخطأ فهو مأجور بإذن الله، وما على المحسنين من سبيل، وبالتالي: لا يأخذ الواحد منكم الآراء هنا كمسلمات جازمة، وإنما له أن يستأنس بها إن شاء، وله أن يذهب للاستفسار في أي من الجهات المعنية الأخرى.

تحياتي وخالص تقديري

alnoida
28-09-2012, 03:13 PM
أستاذي الفاضل الفيصل
عندي مشكلة صغيرة و كبيرة في آن واحد

عندما يخطئ القاضي هل من مكان للشكوى عليه
استطيع ان اشتكي على حكومة او وزير

و لكن هل استطيع ان اشتكي على قاضي

و دمت بحفظ الله و جزاك الله خير




اهلا وسهلا أستاذي الفاضل (الانسي):)
وبشأن سؤالك كل قضاة الدنيا (يخطئون) 100%
بس السؤال هل تعمد هذا الخطأ؟؟
إذا تعمد ، فياأسف عليه بالدنيا والاخرة (ومثلك أعلم) بالجزاء والعقاب السحيق له

يقول صلى الله عليه وسلم
(القضاةُ ثلاثةٌ : قاضيانِ في النارِ وقاضٍ في الجنةِ قاضٍ قضَى بالهوَى فهو في النارِ وقاضٍ قضَى بغيرِ علمٍ فهو في النارِ وقاضٍ قضَى بالحقِّ فهو في الجنةِ).

(تنشأ إدارة للتفتيش القضائي تلحق بالمجلس وتكون برئاسة أحد نواب الرئيس بمحكمة التمييز وعضوية عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف، وتختص بالتفتيش على أعمال نواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية، وفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة تكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم.)

ولكن كن حذر في هذا الموضوع فالطعن في قاض ، أمر جلل وله عواقب وخيمه إن لم تكن شكواك على أساس وسند قانوني أو واقعي .



أخي الكريم لا أعرف صيغة معينة للتعليق على هذه المداخلة.
غير إن محكمة الأسرة محتاجه الكثير من التأهيل من حيث الموقع والمبنى والقضاة والموظفين الإداريين والتقسيم الإداري.

وملاحظ تقصير إدارة التفتيش القضائي من حيث توفير كادر إداري للقاضي. حيث لا يتوفر للقاضي غير كاتب ملحق به. وهذا الكاتب يقوم بكل الاعمال لوحده. ومن يراجع محكمة الأسرة يشاهد التشنج والعصبيه على الجميع من كتاب وإداريين ومراجعين ومتقاضين وقضاة وكل ذلك بسبب الضغط العملي وضيق الوقت.
وبما ان القاضي هو صاحب القرار فيجب مده بمعلومات صحيحه مع فسحه زمنية حتى يكون قراره سليم.
ولا يكون هذا الا بتوفير كادر إداري متكامل من كاتب ومدير مكتب القاضي وسكرتاريا وأرشف للقاضي وفي مبنى مثالي وليس عمارة سكنية وفتح الشقق على بعض. ويرحمون الناس من المحاميين الذين اثقلوا كاهل الاسر برسوم اتعابهم. ياناس هذه ليست محكمة جنح وجنيات او محكمة مدنية بل محكمة أسرة وجل التقاضي فها تنحصر في النفقات ومصاريف المحضونيين.

مع الاعتذار على الاطاله والخروج عن صلب مداخلات الموضوع!!

(الفيصل)
28-09-2012, 11:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشكركم جميعاً على كلماتكم الطيبة، وإن سأخص أحدا بجزيل الشكر فهو: خليفة & المسك1969
كما أسجل إعجابي بطول نفسك أخي/ (الفيصل) اسأل الله أن ينفع بك، ويرزقني وإياك القبول في الدنيا والآخرة
وأعتذر إليك عن التباطئ مني في التفاعل؛ فالانشغالات كثيرة جدا هذه الفترة،
ولكني أعدك إن شاء الله بأني سأبذل قصارى جهدي في المساهمة في الإجابة عن استفسارات الأخوة الكرام
لا سيما ما يتعلق بالاستفسارات ذات الصلة بالقانون الجنائي، إذ كثيرا ما أجد نفسي في هذا المجال بحكم التخصص الدقيق دراسة وعملاً

وللأخوة: ام ناصر1 & مدحوب_ قطر & اداري...
أفيدكم بأني لم أمارس المحاماة بعد، وإن كان عملي ودراساتي (بكالوريوس، وماجستير، وحاليا: دكتوراه) هو في هذا المجال، أعني: الحقوق والقانون، ومن حق أي شخص - منكم أو سواكم - أن يتحفظ عن طرح أي استفسار هنا، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ... متوافرة لمن يرغب، وأما هذه المشاركة، فهي مبادرة تطوعية من أخينا/ (الفيصل) وهو محسن فيها، فإن أصاب الواحد منا في رأيه أو أخطأ فهو مأجور بإذن الله، وما على المحسنين من سبيل، وبالتالي: لا يأخذ الواحد منكم الآراء هنا كمسلمات جازمة، وإنما له أن يستأنس بها إن شاء، وله أن يذهب للاستفسار في أي من الجهات المعنية الأخرى.

تحياتي وخالص تقديري


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ومعذور طال عمرك
ووعد الحر دين عليه :nice:








أخي الكريم لا أعرف صيغة معينة للتعليق على هذه المداخلة.
غير إن محكمة الأسرة محتاجه الكثير من التأهيل من حيث الموقع والمبنى والقضاة والموظفين الإداريين والتقسيم الإداري.

وملاحظ تقصير إدارة التفتيش القضائي من حيث توفير كادر إداري للقاضي. حيث لا يتوفر للقاضي غير كاتب ملحق به. وهذا الكاتب يقوم بكل الاعمال لوحده. ومن يراجع محكمة الأسرة يشاهد التشنج والعصبيه على الجميع من كتاب وإداريين ومراجعين ومتقاضين وقضاة وكل ذلك بسبب الضغط العملي وضيق الوقت.
وبما ان القاضي هو صاحب القرار فيجب مده بمعلومات صحيحه مع فسحه زمنية حتى يكون قراره سليم.
ولا يكون هذا الا بتوفير كادر إداري متكامل من كاتب ومدير مكتب القاضي وسكرتاريا وأرشف للقاضي وفي مبنى مثالي وليس عمارة سكنية وفتح الشقق على بعض. ويرحمون الناس من المحاميين الذين اثقلوا كاهل الاسر برسوم اتعابهم. ياناس هذه ليست محكمة جنح وجنيات او محكمة مدنية بل محكمة أسرة وجل التقاضي فها تنحصر في النفقات ومصاريف المحضونيين.

مع الاعتذار على الاطاله والخروج عن صلب مداخلات الموضوع!!

أتفق معاك تمام الاتفاق
وهناك الكثير من رجال القانون والكُتاب تكلموا عما تفضلت به لاسيما فيما يتعلق بمباني المحاكم المتناثرة هنا وهناك والتي يعاني (الكل) منها الأمريين!!

ولكن لاحياة لمن تنادي!!

ولكن يقال (والعهده على الراوي) أن هناك مشروع (لمجمع المحاكم ككل) وسيرى النور قريباً، وكم أتمنى أن يفي بالغرض بشكل يليق بمكانة دولة قطر، وشعب قطر .

بصمة قطرية
28-09-2012, 11:42 PM
جزاكم الله كل خير ..
في ميزان حسناتكم يارب ،،

(الفيصل)
29-09-2012, 12:05 AM
جزاكم الله كل خير ..
في ميزان حسناتكم يارب ،،

آمين آمين
ولكم بالمثل بارك الله فيكم

king fish
29-09-2012, 12:09 AM
الله يجزاكم خير والله يوفقكم

ام ناصر1
29-09-2012, 02:25 AM
بما أنه لديكم خبرة قانونية ..هناك عضو طرح مشكلته في التوظيف والدراسة باحد البنوك
هل لديكم اقتراح لحل مشكلته وجزاكم الله خير
واليكم الرابط
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=526406




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشكركم جميعاً على كلماتكم الطيبة، وإن سأخص أحدا بجزيل الشكر فهو: خليفة & المسك1969
كما أسجل إعجابي بطول نفسك أخي/ (الفيصل) اسأل الله أن ينفع بك، ويرزقني وإياك القبول في الدنيا والآخرة
وأعتذر إليك عن التباطئ مني في التفاعل؛ فالانشغالات كثيرة جدا هذه الفترة،
ولكني أعدك إن شاء الله بأني سأبذل قصارى جهدي في المساهمة في الإجابة عن استفسارات الأخوة الكرام
لا سيما ما يتعلق بالاستفسارات ذات الصلة بالقانون الجنائي، إذ كثيرا ما أجد نفسي في هذا المجال بحكم التخصص الدقيق دراسة وعملاً

وللأخوة: ام ناصر1 & مدحوب_ قطر & اداري...
أفيدكم بأني لم أمارس المحاماة بعد، وإن كان عملي ودراساتي (بكالوريوس، وماجستير، وحاليا: دكتوراه) هو في هذا المجال، أعني: الحقوق والقانون، ومن حق أي شخص - منكم أو سواكم - أن يتحفظ عن طرح أي استفسار هنا، ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ... متوافرة لمن يرغب، وأما هذه المشاركة، فهي مبادرة تطوعية من أخينا/ (الفيصل) وهو محسن فيها، فإن أصاب الواحد منا في رأيه أو أخطأ فهو مأجور بإذن الله، وما على المحسنين من سبيل، وبالتالي: لا يأخذ الواحد منكم الآراء هنا كمسلمات جازمة، وإنما له أن يستأنس بها إن شاء، وله أن يذهب للاستفسار في أي من الجهات المعنية الأخرى.

تحياتي وخالص تقديري
استاذنا الفاضل ابو عبد العزيز والفيصل ...لم يكن هدفي ابدا التشكيك ولكن التيقن لاطمئنان النفس
واذا كان خليل الله ايراهيم عليه السلام قال لله تعالى ...( ربي ارني كيف تحي الموتى قال اولم
تؤمن ، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي )

Bin Hood
29-09-2012, 04:19 AM
الاخوان الفيصل و ابو عبدالعزيز

جزاكم الله خير على مجهوداتكم الطيبه

انتهيت من دراسة اللغة في احد الجامعات البريطانية للانضمام للدراسة بعدها في نفس الجامعة

وبالامس الجمعة وصلتي رسالة من الجامعة تخبرني انني غير مؤهل للانضمام للجامعة لانني لم احصل على درجة اللغة المطلوبة , فقمت بمراجعة قسم اللغة وقاموا بالرد اننا قمنا بالتأكد من درجاتك واكتشفنا خطأ في الدرجات وتم ارسال الدرجة بعد التصحيح وستستلم الرد من الكلية من خلال فترة قصيرة لكن هذا لم يحدث حتى الان مما يعني اني سأضطر للانتظار الى يوم الاثنين , علما انني لم استلم اي خطاب يخبرني من قسم اللغة عن الدرجة الا عندما ارسلت لهم رسالة للاستفسار عن وضعي .

ترتب على ذلك :

1- عدم حصولي على رقم الـ cas للدخول الى بريطانيا ( علما ان فيزتي لا تزال سارية المفعول )

2- في حالة رفضي للدخول للجامعة بسبب ذلك الخطأ هل يمكنني مقاضاتهم لان ذلك يعني تأجيل الدراسة سنة , بالاضافة الى مشاكل محتملة مع عملي (جهة البعثة) ؟

هل يحق لي مقاضاة الجامعة ؟ وما هي النصائح التي ممكن ان تقدماها لي ؟

وجزاكم الله خير

سنافي قطر
29-09-2012, 07:10 AM
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=526519

استشارتي الله يجزيك خير

com
29-09-2012, 08:16 AM
وفقك الله لما يحب ويرضى

وياك اخوي الفيصل ..

بس قريت ردك اكثر من مرة حاولت افهم بس ماقدرت في امكانية تبسط لي اياها اكثر ..

يعني قانونيا استحق الدرجة واقدر اروح اطالب فيها ؟

aljabini
29-09-2012, 10:10 AM
ماقصرت اخوي الفيصل ...مالي غير الصبر ومانقول يالله مالنا غيرك

سنافي قطر
29-09-2012, 01:18 PM
السلام عليكم

ابي اسال اي شخص محامي او مجرب او ملم فالقانون

الزوج قطري والزوجه خليجيه
وعندهم بنت عمرها كم شهر
الزوجه طالبه الطلاق وقاعده فبلادها والزوج يبيها
وش الحل

خاصه انه يبي بنته

وسمعت ان الحضانه في بلد الولي يعني لازم الطفل يعيش بقطر

يعني الزوج يقدر يكون الحاضن ؟
وشنهي الطريقه انه ياخذ الحضانه ؟

*
*

(الفيصل)
29-09-2012, 01:24 PM
الله يجزاكم خير والله يوفقكم
آمين ، ولكم بالمثل بارك الله فيكم


بما أنه لديكم خبرة قانونية ..هناك عضو طرح مشكلته في التوظيف والدراسة باحد البنوك
هل لديكم اقتراح لحل مشكلته وجزاكم الله خير
واليكم الرابط
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=526406



استاذنا الفاضل ابو عبد العزيز والفيصل ...لم يكن هدفي ابدا التشكيك ولكن التيقن لاطمئنان النفس
واذا كان خليل الله ايراهيم عليه السلام قال لله تعالى ...( ربي ارني كيف تحي الموتى قال اولم
تؤمن ، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي )


مسموحه يااختي
وبشأن الاخ السائل حبذا لو تم تحديد السؤال القانوني بشكل واضح ومختصر بعيداً عن الفضفضه (وقال لي وقلت له )

وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى


الاخوان الفيصل و ابو عبدالعزيز

جزاكم الله خير على مجهوداتكم الطيبه

انتهيت من دراسة اللغة في احد الجامعات البريطانية للانضمام للدراسة بعدها في نفس الجامعة

وبالامس الجمعة وصلتي رسالة من الجامعة تخبرني انني غير مؤهل للانضمام للجامعة لانني لم احصل على درجة اللغة المطلوبة , فقمت بمراجعة قسم اللغة وقاموا بالرد اننا قمنا بالتأكد من درجاتك واكتشفنا خطأ في الدرجات وتم ارسال الدرجة بعد التصحيح وستستلم الرد من الكلية من خلال فترة قصيرة لكن هذا لم يحدث حتى الان مما يعني اني سأضطر للانتظار الى يوم الاثنين , علما انني لم استلم اي خطاب يخبرني من قسم اللغة عن الدرجة الا عندما ارسلت لهم رسالة للاستفسار عن وضعي .

ترتب على ذلك :

1- عدم حصولي على رقم الـ cas للدخول الى بريطانيا ( علما ان فيزتي لا تزال سارية المفعول )

2- في حالة رفضي للدخول للجامعة بسبب ذلك الخطأ هل يمكنني مقاضاتهم لان ذلك يعني تأجيل الدراسة سنة , بالاضافة الى مشاكل محتملة مع عملي (جهة البعثة) ؟

هل يحق لي مقاضاة الجامعة ؟ وما هي النصائح التي ممكن ان تقدماها لي ؟

وجزاكم الله خير

حياك الله وبياك اخي الكريم
ولايظهر لي أنه بالإمكان (كسب) القضية ضد هذه الجامعة
فالتعيين لدى أي جهة يخضع لمعايير وأشتراطات هي من تحددها
فالتتحلى بالصبر ولتنتظر رد الجامعة ، ولتدعو الله بالخيرة
ولامانع من التظلم لدى الجامعة إن كنت ترى أن لك أحقية (على ضوء الشروط التي أنت أعلم بها منا)

وفقك الله لما يحب ويرضى


http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=526519

استشارتي الله يجزيك خير

قد رددت على موضوع الحضانة وأنه ينظر فيه (لمصلحة المحضون) انظر المشاركة رقم (6)
وحتى لاتتكرر مثل هذه الاسئلة (بالمستقبل) أضع جميع المواد القانونية الخاصة بالحضانةوالتي وردت بقانون الاسرة القطري

المادة رقم 165
الحضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته.


المادة رقم 166
الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.


المادة رقم 167
يشترط لأهلية الحاضن ما يلي:

1- البلوغ.

2- العقل.

3- الأمانة.

4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته.

5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

6- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.


المادة رقم 168
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن:
1- إذا كان امرأة: إلا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2- إذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.


المادة رقم 169
يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.
وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، او إلى امرأة أمينة موثوق بها.
وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.


المادة رقم 170
يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.


المادة رقم 171
على الحاضنة أن تمكن الولي أو العاصب من القيام بما يوجبه حق الولاية على المحضون من الإشراف على تنشئته تنشئه صالحة وحفظه من الانحراف، وتوفير أفضل العلاج له وتعليمه وإعداده للمستقبل.


المادة رقم 172
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.


المادة رقم 173
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكرالأسباب التي اعتمدتها في قرارها .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً معقداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.


المادة رقم 174
إذا رفع العاصب دعواه بضم المحضون بعد تجاوزه لسن حضانة النساء، فدفعت الحاضنة بأصلحيتها للحضانة وبيّنت وجه ذلك، فإن صادقها العاصب أو أنكر أصلحيتها فأثبتتها رفضت دعواه، أما إذا عجزت عن إثباتها ورغبت في يميينه على نفي الأصلحية فحلفها، قضي له بضم المحضون، وأن نكل عنها ولم يرد اليمين إليها رفضت دعواه.
وإذا كان إنكار العاصب لدفع الحاضنة مقروناً بإدعاء أصلحيته، فتكلف المحكمة كلاً منهما بإثبات أصلحيته، ثم ترجح جانب الأصلح منهما، فإن تساويا في الصلاحية فيرجح جانب العاصب.


المادة رقم 175
تستحق الأم غيرالمسلمة، ما لم تكن مرتدة، الحضانة، حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلا أنه لا يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره.


المادة رقم 176
للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.


المادة رقم 177
إذا كانت الحاضنة المطلقة أجنبية مقيمة مع أهلها في قطر، أو كانت مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج المطلق نقل كفالتها إلى كفيل مناسب. فإن امتنع أمرت المحكمة بنقل كفالتها، ولا يحق للولي إلغاء كفالة المحضون حتى انتهاء مدة الحضانة.


المادة رقم 178
تستحق الحاضنة أجرة الحضانة في حالة انتهاء الزوجية حقيقة حتى بلوغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعي في تقديرها حالة ولي المحضون والحاضنة.


المادة رقم 179
عند اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فإن عجز عن الإثبات، فالقول قول الحاضنة بيمينها.


المادة رقم 180
مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.


المادة رقم 181
إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة، أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن مناسب للحاضنة، أو فرض أجرة مسكن، فإن كانت الحاضنة مطلقة، فسكناها على وليها، ويلزم ولي المحضون بنصيبه من أجرة المسكن.
ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء أجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فإن وافق أهلها على سكناها معهم بغير أجرة مسكن، فلا يقضى لها بالأجرة.
وفي حالة وجود السكن الممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، أو بسببها، يقسم المسكن، قسمة انتفاع، بين ولي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما.


المادة رقم 182
يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة مهملة، أو مشغولة عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك، أو غير مسلمة وكان المحضون قد بلغ سن الخامسة.


المادة رقم 183
تسقط الحضانة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف في شأن الحاضن أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين (167 ، 168) من هذا القانون.
2- سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها، بسبب سوء سلوكها، أو كفرها، أو إصابتها بمرض معدٍ خطير.
3- تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون، من إشراف وتأديب وتعليم، بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون، بغير إذن ولي المحضون، في بلد يصعب الوصول إليه، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.


المادة رقم 184
إذا سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر، بعد علمه بالدخول بالحاضنة، فيسقط حقه في المطالبة بالحضانة لحين انتهاء مدتها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.


المادة رقم 185
يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.


المادة رقم 186
يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما.
وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما.
والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة.
ويجوز للقاضي إنذار الحاضن أو الوالي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة لفترة مؤقتة،
فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق الزيارة. أما الحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانتها.
ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف.
وإذا كان أحد الأبوين، أو كلاهما، متوفياً أو غائباً، جازت الزيارة لأقارب المحضون المحارم، وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً.
وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب تعديل قرار الزيارة.
ويكون الحكم القضائي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.


المادة رقم 187
يبت بصفة مستعجلة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون، أو السفر به، أو طلب إعادة الصغير إلى من له حق الحضانة، إلى حين الفصل في دعوى الحضانة.


المادة رقم 188
يتم تنفيذ أحكام انتقال الحضانة بالتدرج مراعاةً لمصلحة المحضون.
وفي حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من أحكام الحضانة، فلا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.

(الفيصل)
29-09-2012, 01:28 PM
وياك اخوي الفيصل ..

بس قريت ردك اكثر من مرة حاولت افهم بس ماقدرت في امكانية تبسط لي اياها اكثر ..

يعني قانونيا استحق الدرجة واقدر اروح اطالب فيها ؟

هذا ماخرج من جعبتي ، وأرى أن مشاركتي كانت واضحة
فلننتظر أخونا ابوعبدالعزيز لعل وعسى لديه أضافة تفيدك أفضل مما قلته لك .
وفقك الله وإيانا لما يحب ويرضى


ماقصرت اخوي الفيصل ...مالي غير الصبر ومانقول يالله مالنا غيرك

والنعم بالله


السلام عليكم

ابي اسال اي شخص محامي او مجرب او ملم فالقانون

الزوج قطري والزوجه خليجيه
وعندهم بنت عمرها كم شهر
الزوجه طالبه الطلاق وقاعده فبلادها والزوج يبيها
وش الحل

خاصه انه يبي بنته

وسمعت ان الحضانه في بلد الولي يعني لازم الطفل يعيش بقطر

يعني الزوج يقدر يكون الحاضن ؟
وشنهي الطريقه انه ياخذ الحضانه ؟

*
*

تم الرد على سؤالك بارك الله فيك (انظر للمشاركة الاخيرة )

(الفيصل)
29-09-2012, 01:53 PM
انا مريضة اصبت بالتهاب الكبد سي قبل سنوات وانا مدرسة وتقدمت بطلب إحالة على التقاعد المرضي وتم رفض اللجنة الطبية وكان الكتاب منهم أني صالحة للعمل. وهذا يناقض القمسيون الطبي فعند استقدام اي عماله ويتبين اصابتها بالمرض نفسة يكون التقرير غير صالح للعمل. وقانون الموارد البشرية هناك نص مادة الامراض المعدية تلزم التقاعد فما رايك وبما تنصحني ؟؟

شفاك الله وعافاك ، وأذهب البأس عنك ، وأجر وعافية ان شاء الله
وبشأن سؤالك ، فأنه تنص المادة (102) من قانون الموارد البشرية على أنه
(يمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفائه وعدم قدرته على العمل يحال للتقاعد لعدم اللياقة الصحية إذا كان قطرياً، وتنهى خدمته إذا كان غير قطري.)

وتنص المادة (105) من ذات القانون على أنه ( على الجهة الطبية المختصة أن تمنح الموظف المصاب بمرض معد ، حتى إذا لم يمنعه ذلك من القيام بالعمل ، إجازة مرضية إلى أن يصدر تقرير منها بشفائه ، كما يجب عليها إبلاغ الجهة الحكومية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله طوال هذه الفترة، وفي الحالات التي لا يرجى فيها شفاء الموظف من المرض تقوم الجهة الطبية المختصة ببيان ذلك في تقريرها عن الموظف.)

وحسب مايبين من سؤالك أن مشكلتك ليست مع جهة عملك وإنما مع الجهة الطبية التي أرتأت أنك صالحة للعمل ، فتظلمي من قرارها أن كان لك مقتض

ومتى تم ذلك ، وتم منحك هذه الشهادة ، وخالفت جهة عملك القانون ، فبالإمكان التظلم لدى الجهة المختصة قانوناً بتظلم مسبب تذكرين فيه نصوص المواد التي ذكرتها لك ، فإن جاء القرار (الاداري) بخلاف القانون ، فبالامكان اللجوء للمحكمة الادارية برفع دعوى ضد جهة عملك للمطالبة بالإحالة للتقاعد + التعويض إن كان لك مقتض .
وراجعي في هذا أحد الاخوة المحاميين على هذا الرابط

http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_and_judiciary/lawyers/lawyers/index.html

حسن
29-09-2012, 02:00 PM
ممبروك يالفيصل حطوك مستشار قانوني بس ياخوك ذا تبي تستانس ب راي لاتنساني
والراي الراجح لك طبعا:victory:

(الفيصل)
29-09-2012, 02:21 PM
ممبروك يالفيصل حطوك مستشار قانوني بس ياخوك ذا تبي تستانس ب راي لاتنساني
والراي الراجح لك طبعا:victory:

مبروك ياحسن ، وأقرأ -فضلاً لاأمراً- المشاركة رقم 80

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=526523&page=8

جفى الجوارح
29-09-2012, 04:46 PM
جزاكم الله خير على ما تقدمونه من استشارات قانونية
الفيصـــــــــــــــــــــــــل + أبو عبدالعزيــــــــــــــــــــــــــز

سنافي قطر
29-09-2012, 05:06 PM
الله يجزيك خير

انت حطيت القوانيين
لكن اكثرها مايفهمه الا قانوني
لكن ما رديت بجواب شافي

الماده رقم ١٨٠
مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

ابي شرح لهالنقطه ماعليك امر

والي اقصده لو الزوجه الخليجيه راحت بلادها تاخذ الطفل ؟

حسن
29-09-2012, 07:52 PM
الله يجزيك خير

انت حطيت القوانيين
لكن اكثرها مايفهمه الا قانوني
لكن ما رديت بجواب شافي

الماده رقم ١٨٠
مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

ابي شرح لهالنقطه ماعليك امر

والي اقصده لو الزوجه الخليجيه راحت بلادها تاخذ الطفل ؟

بعد اذن الفيصل وابو عبدالعزيز

ودي اجاوب على سنافي قطر بخصوص الماد180 المتعلقه بالحضانه

شوف ياسنافي قطر


بخصوص سوالك

الزوجه الخليجيه ماتقدر تاخذ عيالها والزوج قطري متواجد هني فا مايجوز قانونا الى في حاله موافقه الزوج بذالك

ويلزمها القاضي انها تقعد هني وان يقوم الزوج السابق باستاجر لها منزل لين بلوغ الاطفال سن 12 سنه
او ااذا تزوجت تسقط الحضانه

فلاتحاتي ماتقدر تاخذ العيال من دون موافقه الزوج السابق

ان شاء الله اجتهادي يكون افادك

(الفيصل)
29-09-2012, 10:33 PM
جزاكم الله خير على ما تقدمونه من استشارات قانونية
الفيصـــــــــــــــــــــــــل + أبو عبدالعزيــــــــــــــــــــــــــز

ولكم بالمثل بارك الله فيكم


الله يجزيك خير

انت حطيت القوانيين
لكن اكثرها مايفهمه الا قانوني
لكن ما رديت بجواب شافي

الماده رقم ١٨٠
مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

ابي شرح لهالنقطه ماعليك امر

والي اقصده لو الزوجه الخليجيه راحت بلادها تاخذ الطفل ؟

ابشر اخوي ، أحاول ابسطها لك وخلني اقولها لك (بالقطري الفصيح) قدر المستطاع ،،

مكان الحضانة : هو المكان اللي بيعيش فيه الطفل المحضون ، يعني دولة قطر (بحكم أنك قطري وولي المحضون) ، بس ممكن (إذا كانت الحضانة من نصيب مطلقتك (الغير قطرية) متى ماتم عقد قرانها على رجل أخر، وشافت المحكمة أن من مصلحة ولدك/ بنتك ، أنهم يبقون معاها ، فتكون الحضانه لها ، بشرط أن تكون مقيمة في قطر+ مصلحة المحضون كما أسلفت.

أعيد وأكرر المسئلة مافيها 1+1= 2 ، لااخوي ، القاضي يشوف وين مصلحة المحضون ويعطي الحضانه لمستحقها ، وهذا مايعني أن الحضانه تستمر معاه/ معاها ، على طول لا ، ممكن تسقط للأسباب اللي بينتها لك في النصوص القانونية السابقة (دعوى اسقاط الحضانة).

يعني بختصار شديد
الحضانة ممكن تكون لك وممكن ماتكون لك (كل قضية تختلف عن الاخرى)
وين تكون مصلحة المحضون تكون الحضانه
فمثلا معلوم أن (الفتاة المحضونه) اذا اتمت (15) سنة تكون من نصيب الاب ، لكن إذا ثبت أن من مصلحتها أن تبقى عند والدتها أو جدتها أو أو ، فيبقى الحال على ماهو عليه ، إلا أذا توافرت حالة من الحالات التي نص عليها القانون.(ويقدرها القاضي المعروضه عليه القضية فقط لاغير).

أتمنى أن تكون الصورة واضحة الان .




بعد اذن الفيصل وابو عبدالعزيز

ودي اجاوب على سنافي قطر بخصوص الماد180 المتعلقه بالحضانه

شوف ياسنافي قطر


بخصوص سوالك

الزوجه الخليجيه ماتقدر تاخذ عيالها والزوج قطري متواجد هني فا مايجوز قانونا الى في حاله موافقه الزوج بذالك

ويلزمها القاضي انها تقعد هني وان يقوم الزوج السابق باستاجر لها منزل لين بلوغ الاطفال سن 12 سنه
او ااذا تزوجت تسقط الحضانه

فلاتحاتي ماتقدر تاخذ العيال من دون موافقه الزوج السابق

ان شاء الله اجتهادي يكون افادك

مشكور على اجتهادك اخوي حسن
ولربما مررت عليك حالة (عملية) ولهذا قلت ماتفضلت به.

لكن كما أسلفت لكم من بيان في المشاركة السابقة ليست كل الحالات سواء !!
فالكل قاعدة أستثناء ، والاستثناء في كل قاعدة هنا هو (مصلحة المحضون) .

هناك أب لايستحق الحضانة ، وهناك أم ايضاً لاتستحقها ، وتستحقها الجدة ، والعكس صحيح، وبالقطري الفصيح
(وين ماتكون مصلحة المحضون ، القاضي يقضي بالحضانة ) ، فالمسئلة فيها سلطة تقديرية للقاضي وقد خولها فيها القانون (وبحق).

جزاكم الله خيرا

سنافي قطر
30-09-2012, 09:24 AM
الله يجزيكم خير وماقصرتو والله يعطيكم العافيه يارب عالاجابات الشافيه

أبو عبدالعزيز
30-09-2012, 02:50 PM
جزى الله خيرا أخانا/ (الفيصل)
أدخل المشاركة بين فترة وأخرى لأرى إن ثم سؤال لا يزال معلقاً أو جوابه يمكن لي أن أضيف عليه شيئاً من عندي!! ولا أجد!!
وجود اسمي في عنوان المشاركة يشعرني بمسؤولية؛ أرجو أن أستطيع مواكبة ذلك بالتفاعل كما هو مطلوب، شكري وتقديري واعتذاري مرارا وتكرارا.

(الفيصل)
01-10-2012, 12:38 AM
الله يجزيكم خير وماقصرتو والله يعطيكم العافيه يارب عالاجابات الشافيه
ولك بالمثل اخوي



جزى الله خيرا أخانا/ (الفيصل)
أدخل المشاركة بين فترة وأخرى لأرى إن ثم سؤال لا يزال معلقاً أو جوابه يمكن لي أن أضيف عليه شيئاً من عندي!! ولا أجد!!
وجود اسمي في عنوان المشاركة يشعرني بمسؤولية؛ أرجو أن أستطيع مواكبة ذلك بالتفاعل كما هو مطلوب، شكري وتقديري واعتذاري مرارا وتكرارا.

ولك بالمثل يابوعبدالعزيز
ومايحتاج تعتذر الغايب عذره معاه
الله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى

ولنبدأ برسالة اليوم على الخاص (وسأتركها لك هذه المرة) :victory:




ممكن سؤال..
اذا الزوج هجر زوجته وما يصرف على عياله..شنو الاجراء القانوني اللي تسوية الزوجة في هالحالة ووين بتروح ..
يرجى عدم ذكر الاسم لو سمحت

(الفيصل)
01-10-2012, 12:40 AM
يرجى من الأخوة (المراقبين) حذف المشاركة الأخيرة رقم (45)(الرسالة الخاصة)
بناء على طلب صاحبها ، فلم أتمكن من حذفها بنفسي

أبو عبدالعزيز
01-10-2012, 02:24 AM
ولك بالمثل اخوي



ولك بالمثل يابوعبدالعزيز
ومايحتاج تعتذر الغايب عذره معاه
الله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى

ولنبدأ برسالة اليوم على الخاص (وسأتركها لك هذه المرة) :victory:






بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالرسالة كالتالي حسبما نقلتها:
ممكن سؤال.. اذا الزوج هجر زوجته وما يصرف على عياله..شنو الاجراء القانوني اللي تسوية الزوجة في هالحالة ووين بتروح ..

وأقول وبالله التوفيق:
لا شك بأن النفقة الشرعية للزوجة، ومن يعولهم الشخص هو من الحقوق الواجبة على الزوج
وكذا ما يتعلق بالمساكنة الشرعية للزوجين، وإحصان كل منهما للآخر، وحسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والرحمة... وهجر الزوجة ينافي ذلك كله، ويعد من قبيل الإضرار بالمرأة، والذي يسوغ لها شرعا طلب التفريق بينها وبين زوجها للضرر وفقا للمواد (129) وما بعدها من قانون الأسرة القطري.. وكل ذلك يحتاج إلى نظر القضاء، ليبحث ويتحقق من ثبوت ما تدعيه المرأة، وكونه من قبيل الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.. مع تعذر الإصلاح بينهما بعد بذل الجهود اللازمة..الخ.
والخلاصة: أنه يمكن للزوجة المتضررة اللجوء إلى المحكمة الإبتدائية الكائنة بالسد، لرفع دعوى بهذا الشأن، ويوجد هناك مرشدات يوجهنها للمطلوب إن أصرت على ممارسة حقها القانوني بهذا الخصوص، وغالباً ما توجه هي والزوج إلى (الاستشارات العائلية) لمحاولة إيجاد حلول توفيقية برضا الطرفين.
وأما ما يتعلق بنفقة الأولاد الذين لا مال لهم؛ فهي أساسا تلزم أباهم إن كان موسرا، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله - مع ملاحظة أنه (م 78) تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين - فإن امتنع الأب عن ذلك مع كونه موسراً قادراً..؛ فبالإمكان إلزامه عبر دعوى قضائية ترفع ضده أمام ذات المحكمة.
وفي الإجراءات تفاصيل ستتضح لصاحب الشأن حينها إن قرر سلوك الطريق القضائي لاقتضاء هذه الحقوق، والله أعلم.

The Master
01-10-2012, 06:54 AM
له له له ...محاور قانوني...:eek5:

الظاهر انك مرتاح في غيابي...:secret:

يلا عساك للخير اقرب...:nice:

(الفيصل)
02-10-2012, 12:03 AM
له له له ...محاور قانوني...:eek5:

الظاهر انك مرتاح في غيابي...:secret:

يلا عساك للخير اقرب...:nice:

شفت اشلون !!
الدنيا ماتعطي محتاج

وحياك الله وبياك اخوي ماستر

فاصله ،،
أحسنت أخوي بوعبدالعزيز وجزاك الله خيرا على ماخطت يداك ، كفيت ووفيت بالرد على السؤال الذي طرحه الاخ ، وهو بدوره يدعو لك بخير الجزاء .

(الفيصل)
02-10-2012, 12:36 AM
حتى نبسط المعلومة ...باضرب امثله ...لأنه اسمحوا لي الاخوان ابو عبدالعزيز والفيصل ...لغتكم قانونية نصية
مثال (1) ...اتفقت مع شخص إن يداينني مقابل شيك على بياض( بلغة العامه ) ...وضعت فيه تاريخ مستحق متأخر ووقعت عليه وسلمته
للشخص ...هل يعتبر الشيك صحيح ...

الجواب :
نعم يعتبر شيك ، متى قام (المستفيد) بملء بياناته ، وقدمه للبنك في تاريخ استحقاقه
وبالتالي تسري عليه الحماية الجنائية .
بمعنى أنه متى أرتد الشيك من البنك المسحوب للاسباب التي بينتها نص المادة (357) من قانون العقوبات ، يستطيع (المستفيد) الرجوع عليك جنائياً أو مدنياً (الخيار له) .
وهذا هو نص المادة

(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.)

فلتحذروا من الشيكات.

مثال (2) :
اتفقت مع صاحب متجر اثاث ان اسدد المبلغ اقساط واخطأت في كتابة المبلغ رقميا ...فهل يحق لي المطالبه باسترداده
وبخاصة اذا كان آخر دفعه لي ...مع انه افتراض جدلي

وماذا عن كتابة المبلغ بالحروف ؟؟
هل به خطأ أيضاً ؟؟!!
إن كان كذلك فلن يقبله البنك .(حسب معلوماتي).


مثال (3) :
لنفرض احد معارفي استغل دفتر شيكاتي وزور توقيعي ...بمبلغ معين ...ولم اكتشف ذلك الا متأخرا ...فكيف اتصرف معه
وهل القانون يستطيع ارجاع المبلغ منه ...بمعنى القضية سهلة ام لا بالاجراءات والحكم

لو الفرض صحيح تقوم جريمتين الاولى السرقة ، الثانية التزوير
وبالتالي ينبغي عليك تقديم بلاغ(بالشرطة) بفقدان دفتر الشيكات أو بتزويرها (بحسب الاحوال) .

ولاتوجد مشكلة بشأن (المدة الطويلة قبل الاكتشاف ) فالعبرة بوقت علمك بإرتكاب الجريمة ، ولكن ينبغي مراعاة نص المادة (7) من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص على أنه (لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يوماً من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم مقامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.)

فجريمة الشيك من جرائم (الشكوى) التي متى تصالح فيها المستفيد مع المتهم تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح .



الاجابات أعلاه باللون الأحمر ، بإستثناء الفرضية الثانية التي اعتقد حلها يكمن في تعديل (الارقام) والتوقيع بجانب ذلك.

وحياك الله وبياك

أبو عبدالعزيز
03-10-2012, 04:41 PM
عندي سؤال مجنني من زمان........,,,السؤال عندي شركة وعندي موظف لبناني عطيته نقل كفالة .وتعهد لي بانه ماراح ياخذ شغلنا ولا راح يعمل بنفس عملنا ولا راح ينافسنا وللاسف طلع نذل واخذ شغلنا ونافسنا وسوا كل ماهو ضرر لنا ,,,السؤال ؟ لما انا ااعطيته نقل كفالة اعطيته كتاب رسمي بانه لا مانع لدي(انا) من نقل كفالتة(اللبناني) للعمل لدى اي جهة يراها مناسبه ,,,الحين هل هذا الكتاب قانونا يسمح له بان يعمل نفس عملي؟؟؟؟؟؟؟؟وينافسني؟؟؟؟؟؟؟وياخذ شغلي بما انه يعرف عروض اسعاري؟؟؟؟؟؟؟علما باننا رفعنا علية قضية ضرر وتعويض , بس هو تعهد لي شخصيا امام شاهد بانه لن يعمل نهههههههائي بنفس عملي ,,,ارجوا منك الاجابة الشافية وجزاك الله خير الجزاء لما تقوم بة من عمل نبييييييييييييييييل


ويجزاك خيرا كذلك..
أخي الكريم، من وجهة نظري أنه كان يحق لك اشتراط عدم منافسته لك من خلال معرفته بالعملاء ونحو ذلك.. وأن تأخذ منه تعهد على هذا الأمر، وإذا أخل به تستحق التعويض منه عن أي ضرر بسبب منافسته.
ولكن يجب أن يكون هذا التعهد منه مفصلا من حيث تحديد المدة - سنتين على أقصى تقدير -والمكان ونوعية العمل.. ومن وجهة نظري أنك أخطأت عندما اكتفيت منه بذلك الالتزام المطلق أو النهائي!!
وهو لا يلزمه بل يعد باطلا ومخالف للقانون.. اللهم إلا إن كان ثم أعراف تجارية واضحة تنظم هذا الأمر من حيث المدة ... وهنا يكون المعروف عرفا كالمشروط شرطا.. والله أعلم.

وإليك المـادة (43) من قانون العمل، وهي ذات الصلة بموضوع استفسارك، والله أعلم:
يعتبر باطلا كل شرط يرد في عقد العمل ولو كان العقد سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون إذا تضمن تعهدا من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يمكن مزاولتها بعد تركه العمل.
وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمل المنشأة جاز لصاحب العمل ان يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون مقصورا من حيث مدته ومكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة وألا تزيد مدة هذا الالتزام على سنتين.

ملاحظة: الرسالة على الخاص ولكن رأيت نقلها من باب الإفادة والاستفادة.

(الفيصل)
09-10-2012, 12:24 AM
ويجزاك خيرا كذلك..
أخي الكريم، من وجهة نظري أنه كان يحق لك اشتراط عدم منافسته لك من خلال معرفته بالعملاء ونحو ذلك.. وأن تأخذ منه تعهد على هذا الأمر، وإذا أخل به تستحق التعويض منه عن أي ضرر بسبب منافسته.
ولكن يجب أن يكون هذا التعهد منه مفصلا من حيث تحديد المدة - سنتين على أقصى تقدير -والمكان ونوعية العمل.. ومن وجهة نظري أنك أخطأت عندما اكتفيت منه بذلك الالتزام المطلق أو النهائي!!
وهو لا يلزمه بل يعد باطلا ومخالف للقانون.. اللهم إلا إن كان ثم أعراف تجارية واضحة تنظم هذا الأمر من حيث المدة ... وهنا يكون المعروف عرفا كالمشروط شرطا.. والله أعلم.

وإليك المـادة (43) من قانون العمل، وهي ذات الصلة بموضوع استفسارك، والله أعلم:
يعتبر باطلا كل شرط يرد في عقد العمل ولو كان العقد سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون إذا تضمن تعهدا من العامل بأن يعمل مدى حياته عند صاحب العمل أو أن يكف مدى حياته عن مزاولة أية حرفة أو مهنة يمكن مزاولتها بعد تركه العمل.
وإذا كانت طبيعة العمل تسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمل المنشأة جاز لصاحب العمل ان يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون مقصورا من حيث مدته ومكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة وألا تزيد مدة هذا الالتزام على سنتين.

ملاحظة: الرسالة على الخاص ولكن رأيت نقلها من باب الإفادة والاستفادة.

أحسنت اخي ابوعبدالعزيز ، نفع الله بك ،وجزاك الله خير الجزاء.

(الفيصل)
09-10-2012, 01:33 AM
كيف الحال أخوي الفيصل ؟

بدخل في الموضوع على طول .

أختي كانت متزوجة//////////// وتطلقوا في/////////// اللي راح . وعندهم //////// . ورفض يزورهم في بيت الوالد وقررت له الاستشارات العائلية ساعات محدده منها ///////// ساعات كل يوم /////////// يطلع يمشيهم أو يوديهم ألالعاب مع أنه ولا مره في حياته وداهم أو اشترى لهم شئ أو حسسهم انه اب حتى أجار البيت ماكان يدفعه. المهم يوم راحت أختي للمحكمة طلبت جوازات البنات (البنات عمارهم ///////و////////// سنين)
وجاب الجوازات . آخر زيارة مقررة له كانت يوم ///////// وكانت ///////ساعات وفي غضون هالا////////ساعات طلعوا برى قطر وهربهم لل //////////// أختي كانت حاسه به الشي وكلمت الاستشارات العائلية وقالوا لا مستحيل يطلع بهم برى قطر وهو موقع عند الاستشارات أنهم ما يطلعون برى قطر ..

والموضوع الثاني ارسل صورة عن طريق برنامج الوتس اب لأخوي وكانت الصورة ورقة رجعةمن المحكمة أن أختي رجعت له وهي ما رجعت وفيها شهود يعني مزور الورقة أو أن الشهود شهدوا زور .

الحين شلون نقدر نرجع البنات لانه مهب صاحي فيه حاله نفسية ونخاف على البنات يمكن يسوي بهم شئ .
ويش الحل ؟

ومشكور وما قصرت يأخي

وعليكم السلام ورحمة الله
واهلا وسهلا

وحقيقة الموضوع يحتاج لإطلاع دقيق من الطرفين فبداية هل الطلاق رجعي أم بائن؟؟!!

فالطلاق نوعان: رجعي وبائن.
فالأول( الرجعي) لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
اما الثاني( الطلاق البائن) فهو ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
1- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
2- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقتها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بها دخولاً حقيقياً به شرعاً في زواج صحيح.

لذلك أقول المسئلة تحتاج للتدقيق والتمحيص من الطرفين

ولكن من فهمي للرساله أن الحضانة كانت من نصيب (الزوجه المطلقه)
وتوجد تعهدات من الزوج(المطلق) ، وهذا يدل أن الوضع متأزم بين الطرفين
وكما هو واضح أن الاخوة بالإستشارات العائلية لديهم ملف لهذا الموضوع بين الطرفين

فنصيحتي هي التواصل معهم
مع الاخذ بالاعتبار أن الزوج يستطيع ارجاع زوجته (فكل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول، وما نص عليه قانون الأسرة (القطري) أنه بائن أو فسخ.)

وكذلك
للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.

وختاماً أبين لكم أنه
تقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.( يعني يتم إعلانها بذلك قانوناً)

وعلى هدي ماسبق فنصيحتي هي التواصل مع مركز الاستشارت العائلية في هذا الخصوص ، أو اللجوء لمحامي لبيان التفاصيل الدقيقة في هذا الأمر أمامه .

وفقكم الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
09-10-2012, 10:57 PM
واحده تزوجت من واحد لم تتوافق معه بسبب انه لم يكن سوي معها
ولم يكن يعاشرها بالشكل الصحيح وراحت بيت اهلها وهي تطلب الخلع منه في المحكمه هل ترد له المهر كامل ما راي القانون في ذلك



الأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال.

قال الله تعالى:
(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) ومثل هذا ما إذا تضررت المرأة بالبقاء في حبال الزوج وكرهته فيجوز للقاضي حينئذ أن يوقعه عليه إذا ثبت لديه بالقرائن حاجة الزوجة له. ولكن لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى الخلع دون سبب فقد ورد الحديث بالزجر الشديد عن ذلك.

قال صلى الله عليه وسلم:
( إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات) . رواه الطبراني وصححه الألباني.

وإليكم النصوص القانونية في هذا الشأن :

المادة رقم 118
الخلع هو حَلّ عقد الزواج بتراضي الزوجين بلفظ الخلع، أو ما في معناه، على بدل تبذله الزوجة، ولا يشترط أن يكون في حالة طهر المرأة، ويكون فسخاً.


المادة رقم 119
يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.


المادة رقم 120
لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم.


المادة رقم 121
يعتبر الخلع صحيحاً في الأحوال التي يكون فيها بدل الخلع فاسداً، ويبطل البدل، وعلى القاضي تقدير البدل المناسب.


المادة رقم 122
إذا لم يتراض الزوجان على الخلع فعلى المحكمة القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين وتندب لذلك حكمين لمباشرة مساعي الصلح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يتوصل الحكمان للصلح، وطلبت الزوجة المخالعة مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بينهما.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

(الفيصل)
10-10-2012, 12:53 PM
اخوي العزيز حصل معاي موقف اليوم في بلدية ///////

واحب استنير برايك /

أخي الكريم عندي ارض على شارع رئيسي وحبيت ابنيها بقصد تأجيرها

هل يوجد قانون يلزمني بتصميم معين عشان احصل على الموافقة

عشان موضوعي ارفض والسبب التصميم الداخلي بحجة اني ممكن اجرها شقق

فقلت لهم انتوا استنتو الى ايش في الرفض قال التصميم شكله يوحي انه ممكن يتقسم

السؤال هل يستطيع المسئول الرفض بناء على الضن والدخول في النوايا ام انه هناك قانون يمنع المواطن من اختيار تصميم معين

وفي حاله الرفض هل له سند قانوني ام هو عبارة عن اجتهاد شخصي من قبل المسئول واطلاق احكام قبل وقوع الجرم واعتمادة في رفضة على انه يضن اني ممكن اقسم المبنى واجره شقق

وشكراً مقدماً

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وليس لدي علم في هذا
وماأستطيع قوله أن أي جهة (مانحة لترخيص ما) هي المخوله قانوناً بوضع شروط ومواصفات منحها -حسب ماتنص عليه القوانين والقرارات واللوائح- في هذا الأمر .

وعادة ما يتم تنظيم مسئلة (التظلم) من اي قرار إداري ، فالتتواصل في هذا الأمر مع الجهة المانحة وهي البلدية المذكورة . ولامانع من مقابلة مديرها.

وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
10-10-2012, 01:01 PM
الأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال.



السلام عليكم، ومساك الله بالخير أخي الكريم.. واسمح لي اسأل عن رأيك:
هل يصح شرعا عقد الخلع بين الزوج وشخص أجنبي أي بمعزل عن الزوجة؟
مثال: أن ترى الأنسب أن تفارق قريبتك أو جارتك... زوجها؛ فتخلعها منه وتبذل له من مالك من دون أن تعلم هي بالأمر.. فهل يصح مثل هذا العقد أم لا؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وياهلا وغلا بالغالي

هل تريد أن تقول أن يبذل زيد(الأجنبي) من ماله الشخصي ، لتقوم عبيده(الأجنبية عنه) بخلع زوجها ؟؟

بمعنى أخر يعطي زوجها مال بغرض تطليق زوجته ؟
أم يعطيها هي المال(يعينها) بغرض أن ترفع دعوى الخلع وتعطيه المال

لان دعوى الخلع تقوم بها الزوجة فقط
في حين أن الطلاق يكون من قبل الزوج -كما تعلم-.

فكيف يكون خلع ، والزوجه لاتعلم به ، لايستقيم الأمر؟؟!!

أرجو الإفادة في هذا ، حتى يكون الجواب(بعد فهم السؤال)

تحياتي وتقديري

أبو عبدالعزيز
10-10-2012, 03:14 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وياهلا وغلا بالغالي
هل تريد أن تقول أن يبذل زيد(الأجنبي) من ماله الشخصي ، لتقوم عبيده(الأجنبية عنه) بخلع زوجها ؟؟
بمعنى أخر يعطي زوجها مال بغرض تطليق زوجته ؟
أم يعطيها هي المال(يعينها) بغرض أن ترفع دعوى الخلع وتعطيه المال
لان دعوى الخلع تقوم بها الزوجة فقط
في حين أن الطلاق يكون من قبل الزوج -كما تعلم-.
فكيف يكون خلع ، والزوجه لاتعلم به ، لايستقيم الأمر؟؟!!
أرجو الإفادة في هذا ، حتى يكون الجواب(بعد فهم السؤال)
تحياتي وتقديري


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فبداية أشعر الجميع بأن الاقتباس الذي نقله أخونا القدير (الفيصل) إنما هو أساسا أنا الذي وجهته له بالخاص، ولكنه رأى طرحه هنا، ولا غضاضة مطلقا في ذلك لتعم فائدة الحوار والنقاش بإذن الله.
وقبل الكلام عن مدى صحة الخلع من الأجنبي، أرى تسليط قليل من الضوء على أن الخلع أساسا - في رأي كثير من الفقهاء - يمكن أن يعقد ويصح شرعاً من دون أن يفتقر إلى دعوى قضائية، كما يصح شرعا عقد الزواج من دون مأذون وخارج مجلس القضاء وكما يصح الطلاق كذلك.. ولكن إن حصل نزاع وخلاف بشأن أيهما (الزواج، الطلاق، الخلع...) فهنا مجال رفع الدعاوى القضائية، فحكم الحاكم يرفع الخلاف.. وهذا من حيث أصل الحكم الشرعي عند جمهور الفقهاء.
وأما عن (خلع الأجنبي) فالسؤال يتعلق بمدى صحة عقد الخلع بين طرفين هما الزوج وشخص آخر غير الزوجة، دون علمها أو حتى رضاها.. فهل ذلك يصح شرعاً أم لا؟ وإذا وجدناه كذلك أعني أنه يصح شرعا عند الفقهاء أو جمهورهم بما فيهم أتباع المذهب الحنبلي والذي تنص بشأنه المادة 3 من قانون الأسرة على أنه:
( فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبينها في حكمها.
وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك، طبق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية ).


ولي عودة إن شاء الله تعالى.

أبو عبدالعزيز
10-10-2012, 08:42 PM
بشأن صحة الخلع من الأجنبي ولو من دون إذن الزوجة..؛ هو المذهب لدى الحنابلة كما في شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع وغيرهما.. فقد جاء في كشاف القناع:
(و) يصح الخلع (مع الأجنبي لجائز التصرف) بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله ولو (بغير إذنها) كسائر تصرفاته.
(ويصح بذل العوض فيه) أي الخلع (منهما) أي من الزوجة والأجنبي (بأن) تقول المرأة اخلعني على كذا، أو (يقول الأجنبي: اخلع زوجتك) على ألف (أو) يقول (طلقها على ألف أو بألف أو على سلعتي هذه فيجيبه) الزوج (فيصح) الخلع (ويلزم الأجنبي وحده العوض) لأنه التزمه بالعقد دون الزوجة.
(وإن قال) الأجنبي اخلع زوجتك (على مهرها أو) على (سلعتها وأنا ضامن) صح (أو) قال اخلعها (على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه صح) الخلع لأنه باذل للبدل وذكر ما أضافه إليها بغير إذنها لغو.
(وإن لم يضمن) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه (حيث سمي العوض منها) أي من الزوجة قلت أو من غيرها (لم يصح) الخلع لأنه بذل مال غيره بغير إذنه فلم يصح البذل وكذا لو سألته الزوجة أن يخالعها على مال زيد إن ضمنته صح الخلع ولزمها العوض وإلا فلا.


والذي يظهر أيضا أن هذا هو مذهب أكثر العلماء حيث جاء في المغني لابن قدامة:
فصل: ويصح الخلع مع الأجنبي، بغير إذن المرأة، مثل أن يقول الأجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف علي. وهذا قول أكثر أهل العلم.
وقال أبو ثور: لا يصح؛ لأنه سفه، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه، فإن الملك لا يحصل له، فأشبه ما لو قال: بع عبدك لزيد بألف علي.
ولنا: أنه بذل مال في مقابلة إسقاط حق عن غيره فصح، كما لو قال: أعتق عبدك، وعلي ثمنه.
ولأنه لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه. صح، لزمه ذلك، مع أنه لا يسقط حقا عن أحد، فهاهنا أولى؛
ولأنه حق على المرأة، يجوز أن يسقط عنها بعوض، فجاز لغيرها، كالدين.
وفارق البيع، فإنه تمليك، فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك.

لكن هذا مع التنبه أن صحة خلع الأجنبي بدون إذن الزوجة قد يشوبه أمور لا يأمن معها أن يقع الشخص في محظور أو محذور شرعي على سبيل الكراهة أو التحريم حتى!! لا سيما إن كان ذلك من الأجنبي على وجه التخبيب والإفساد والتفريق بين المرء وزوجه من دون مقتض يبرره شرعا، ولذا فقد أحسن ابن عثيمين حيث قسم أحوال خلع الأجنبي وبذله للعوض فقد قال في الشرح الممتع:
والخلع قد يكون بطلب من الزوج، أو بطلب من الزوجة، أو بطلب من وليها، أو بطلب من أجنبي، فيكون بطلب من الزوج بأن يكون الزوج ملَّ زوجته، لكنه أصدقها مهراً كثيراً، وأراد أن تخالعه بشيء ترده عليه من المهر. وقد يكون ـ وهو الغالب ـ بطلب من الزوجة، فهل للزوجة أن تطلب الخلع أو لا؟ فالجواب: إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المُقَام مع الزوج فلها ذلك، وإن كان لغير سبب فليس لها ذلك، مثال ذلك: امرأة كرهت عشرة زوجها، إما لسوء منظره، أو لكونه سيئ الخلق، أو لكونه ضعيف الدين، أو لكونه فاتراً دائماً، المهم أنه لسبب تنقص به العشرة، فلها أن تطلب الخلع. ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ـ رضي الله عنهما ـ للنبي صلّى الله عليه وسلّم: «يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ـ فهو مستقيم الدين، مستقيم الخلق ـ ولكني أكره الكفر في الإسلام، تعني بالكفر عدم القيام بواجب الزوج، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير»، وليس مرادها أن تكفر بالله ـ عزّ وجل ـ، بل تكفر بحق الزوج، لأنها قالت: في الإسلام، و «في» للظرفية، وهذا يعني أن إسلامها باقٍ، وفي بعض الروايات شددت في هذا حتى قالت: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه، من شدة بغضها له، ولا يُستغرب، فالنساء لهن عواطف جياشة كرهاً وحباً، فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أتردين عليه حديقته» ، والحديقة هي المهر، حيث كان قد أمهرها بستاناً، فقالت: نعم، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لثابت: «خذ الحديقة وطلقها» فأخذها وطلقها....

.... وتبرع الأجنبي بعوض الخلع أقسام:
الأول:
أن يكون لمصلحة الزوج، مثل أن يعرف أن الزوج متبرم من زوجته، ولا يريدها، ويكرهها، ولا يستطيع أن يفارقها، وقد بذل لها مهراً كثيراً، فهو في حيرة، فهنا نقول: إذا تبرع أجنبي بعوض الخلع، فالمصلحة للزوج، والزوجة قد يكون لها مصلحة وقد لا يكون، لكنه يقول: أنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه الحيرة، فنقول له: جزاك الله خيراً، ولا حرج؛ لأن هذا مصلحة.
الثاني:
أن يكون لمصلحة الزوجة، بأن تكون الزوجة كارهة لزوجها، وزوجها متعِب لها، لكن ليس عندها المال الذي تفدي به نفسها منه، فيأتي رجل ويقول: يا فلان خالع زوجتك، وأنا أعطيك كذا وكذا من المال، فهذا جائز، وهو إحسان إليها.
الثالث:
أن يكون لمصلحتهما جميعاً، ـ أي: مصلحة الزوج والزوجة ـ بأن يكون كل واحد منهما يرغب الانفكاك، لكن الزوج شاحٌّ بما بذله من المهر، وهي ليس عندها ما تفدي به نفسها.
الرابع:
أن يكون للإضرار بالزوج، مثل أن تكون المرأة صالحة خادمة لزوجها معتنية به، فيحسد الزوج على هذا، فيقول له: اخلع زوجتك بعوض، وقصده الإضرار بالزوج؛ لأنه حاسده، فهذا لا شك أنه حرام، وأنه عدوان على أخيه، وهو أشد من الحسد المجرد، والحسد من الكبائر. فإذا قال قائل: أليس الأمر بيد الزوج، وأنه يستطيع أن يقول: لن أخالع، ولو تعطيني الدنيا كلها؟ فالجواب: بلى، لكن الإنسان قد يخدع ويُغرَى بالمال، بأن يقول له مثلاً: خالع زوجتك وأنا سأعطيك سيارة، ومائة ألف ريال، وقصراً، والإنسان بشر ربما ينخدع ويخالع، فهنا نقول: بذل المال في هذا الخلع محرم لما فيه من العدوان. وإذا قال هذا الباذل: أنا لم أجبره، والأمر بيده؟ قلنا: لكنك خدعته.
الخامس:
أن يكون للإضرار بالزوجة، كأن تكون الزوجة مستقيمة مع الزوج، والحال طيبة، فتأتي امرأة تحسدها ـ وما أكثر ما تحسد النساءُ النساءَ ـ فتقول لها: أنا سأعطيك كذا وكذا، وتخلصي من هذا الرجل، وسوف يرزقك الله رجلاً طيباً ومستقيماً، فتخدعها، وتوافق الزوجة، فهذا حرام لا إشكال فيه؛ لأنه عدوان.
السادس:
أن يكون للإضرار بهما جميعاً، بأن يحسد رجل الزوجَ والزوجةَ ويبذل العوض، وهذا ـ أيضاً ـ حرام.
السابع:
أن يكون لحظ نفسه، أي لمصلحة الباذل، مثال ذلك: أن يكون الباذل قد أعجبته هذه المرأة التي عند زوجها، فقال للزوج: اخلع زوجتك وسأعطيك عشرة آلاف ريال، فهذا حرام وعدوان وجناية، وهو أشد من تخبيب المرأة على زوجها؛ لأن هذا بالفعل أفسدها عليه.
وسئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عن رجل قال لآخر: طلق زوجتك لأتزوجها بكذا وكذا من الدراهم، فأنكر هذا إنكاراً شديداً، وقال: أيفعل هذا أحد؟! لا يجوز.
الثامن:
أن يكون لمصلحة غيره، مثال ذلك: رجل عرف أن فلاناً قد تعلق قلبه بهذه الزوجة، فقال له: أنا أراك تحب فلانة ـ أي الزوجة ـ فقال: نعم ليتها تكون لي، فقال: أنا آتي بها ولكن أعطني دراهم، فأعطاه الدراهم، فذهب وخالعها، فهذا لا يجوز؛ لأنه عدوان وظلم.
التاسع:
إذا كان لا سبب له، وإنما يريد أن يفرق بينهما، فلا يريد الإضرار، ولا يريد المصلحة لنفسه ولا لغيره، فهل يجوز أو لا يجوز؟
هذا ينبني على مسألة، وهي هل يجوز الخلع مع استقامة الحال، يعني لو أن المرأة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها، والحال مستقيمة، فهل يجوز لها ذلك أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: الخلع لا يجوز مع استقامة الحال، واستدل بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] ، فاشترط الله تعالى لنفي الجناح أن نخاف أن لا يقيما حدود الله، وإلا فلا يجوز ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» لكن جمهور العلماء على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال، إلا أنه يكره إذا لم يكن له سبب.

خليفـة
10-10-2012, 08:57 PM
الاخوه
بوعبدالعزيز
والفيصل
جزاكم الله خير على هالمجهود الطيب
وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم ان شاء الله

خليفـــة

أبو عبدالعزيز
10-10-2012, 09:20 PM
الاخوه
بوعبدالعزيز
والفيصل
جزاكم الله خير على هالمجهود الطيب
وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم ان شاء الله

خليفـــة


وإياك طال عمرك.. والشكر هنا أساسا بعد الله هو لأخينا (الفيصل) صاحب المشاركة، والمتفاعل الأكبر مع الاستفسارات والمداخلات، وأنا مجرد ضيف عليه، لكنه أكرم وفادتي، وهو وأنت أهل للجود والكرم إن شاء الله.. تقديري

أبو عبدالعزيز
10-10-2012, 11:28 PM
تابع:
في ظل كل ما تقدم، وما قررته مذاهب فقهاء الشريعة الإسلامية بما في ذلك المذهب الحنبلي بشأن صحة الخلع من الأجنبي، وفي ضوء المادة (3) من قانون الأسرة القطري..؛ ما رأي أخينا (الفيصل): هل لو عقد أجنبي هذا العقد (الخلع) مع الزوج بلا إذن الزوجة، وتحت أي ظرف أو باعث - ولنفترض أنه باعث شريف مقبول - ثم حصل خلاف بشأنه استدعى رفع النزاع وعرضه أمام القضاء في الدولة، فهل يعتبر ذلك العقد صحيحاً اعتمادا على المادة (3/ أسرة)، ولو لم يتطرق القانون أساساً لخلع الأجنبي!!؟؟

أتمنى الإفادة بوجهة نظرك.. تقديري.

(الفيصل)
12-10-2012, 01:43 AM
الاخوه
بوعبدالعزيز
والفيصل
جزاكم الله خير على هالمجهود الطيب
وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم ان شاء الله

خليفـــة

ولك بالمثل يالغالي خليفه بارك الله فيك



وإياك طال عمرك.. والشكر هنا أساسا بعد الله هو لأخينا (الفيصل) صاحب المشاركة، والمتفاعل الأكبر مع الاستفسارات والمداخلات، وأنا مجرد ضيف عليه، لكنه أكرم وفادتي، وهو وأنت أهل للجود والكرم إن شاء الله.. تقديري

العفو يابوعبدالعزيز، أنت صاحب مكان طال عمرك




بشأن صحة الخلع من الأجنبي ولو من دون إذن الزوجة..؛ هو المذهب لدى الحنابلة كما في شرح منتهى الإرادات وكشاف القناع وغيرهما.. فقد جاء في كشاف القناع:
(و) يصح الخلع (مع الأجنبي لجائز التصرف) بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله ولو (بغير إذنها) كسائر تصرفاته.
(ويصح بذل العوض فيه) أي الخلع (منهما) أي من الزوجة والأجنبي (بأن) تقول المرأة اخلعني على كذا، أو (يقول الأجنبي: اخلع زوجتك) على ألف (أو) يقول (طلقها على ألف أو بألف أو على سلعتي هذه فيجيبه) الزوج (فيصح) الخلع (ويلزم الأجنبي وحده العوض) لأنه التزمه بالعقد دون الزوجة.
(وإن قال) الأجنبي اخلع زوجتك (على مهرها أو) على (سلعتها وأنا ضامن) صح (أو) قال اخلعها (على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه صح) الخلع لأنه باذل للبدل وذكر ما أضافه إليها بغير إذنها لغو.
(وإن لم يضمن) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه (حيث سمي العوض منها) أي من الزوجة قلت أو من غيرها (لم يصح) الخلع لأنه بذل مال غيره بغير إذنه فلم يصح البذل وكذا لو سألته الزوجة أن يخالعها على مال زيد إن ضمنته صح الخلع ولزمها العوض وإلا فلا.


والذي يظهر أيضا أن هذا هو مذهب أكثر العلماء حيث جاء في المغني لابن قدامة:
فصل: ويصح الخلع مع الأجنبي، بغير إذن المرأة، مثل أن يقول الأجنبي للزوج: طلق امرأتك بألف علي. وهذا قول أكثر أهل العلم.
وقال أبو ثور: لا يصح؛ لأنه سفه، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه، فإن الملك لا يحصل له، فأشبه ما لو قال: بع عبدك لزيد بألف علي.
ولنا: أنه بذل مال في مقابلة إسقاط حق عن غيره فصح، كما لو قال: أعتق عبدك، وعلي ثمنه.
ولأنه لو قال: ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه. صح، لزمه ذلك، مع أنه لا يسقط حقا عن أحد، فهاهنا أولى؛
ولأنه حق على المرأة، يجوز أن يسقط عنها بعوض، فجاز لغيرها، كالدين.
وفارق البيع، فإنه تمليك، فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك.

لكن هذا مع التنبه أن صحة خلع الأجنبي بدون إذن الزوجة قد يشوبه أمور لا يأمن معها أن يقع الشخص في محظور أو محذور شرعي على سبيل الكراهة أو التحريم حتى!! لا سيما إن كان ذلك من الأجنبي على وجه التخبيب والإفساد والتفريق بين المرء وزوجه من دون مقتض يبرره شرعا، ولذا فقد أحسن ابن عثيمين حيث قسم أحوال خلع الأجنبي وبذله للعوض فقد قال في الشرح الممتع:
والخلع قد يكون بطلب من الزوج، أو بطلب من الزوجة، أو بطلب من وليها، أو بطلب من أجنبي، فيكون بطلب من الزوج بأن يكون الزوج ملَّ زوجته، لكنه أصدقها مهراً كثيراً، وأراد أن تخالعه بشيء ترده عليه من المهر. وقد يكون ـ وهو الغالب ـ بطلب من الزوجة، فهل للزوجة أن تطلب الخلع أو لا؟ فالجواب: إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المُقَام مع الزوج فلها ذلك، وإن كان لغير سبب فليس لها ذلك، مثال ذلك: امرأة كرهت عشرة زوجها، إما لسوء منظره، أو لكونه سيئ الخلق، أو لكونه ضعيف الدين، أو لكونه فاتراً دائماً، المهم أنه لسبب تنقص به العشرة، فلها أن تطلب الخلع. ولهذا قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس ـ رضي الله عنهما ـ للنبي صلّى الله عليه وسلّم: «يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين ـ فهو مستقيم الدين، مستقيم الخلق ـ ولكني أكره الكفر في الإسلام، تعني بالكفر عدم القيام بواجب الزوج، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير»، وليس مرادها أن تكفر بالله ـ عزّ وجل ـ، بل تكفر بحق الزوج، لأنها قالت: في الإسلام، و «في» للظرفية، وهذا يعني أن إسلامها باقٍ، وفي بعض الروايات شددت في هذا حتى قالت: لولا مخافة الله لبصقت في وجهه، من شدة بغضها له، ولا يُستغرب، فالنساء لهن عواطف جياشة كرهاً وحباً، فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أتردين عليه حديقته» ، والحديقة هي المهر، حيث كان قد أمهرها بستاناً، فقالت: نعم، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم لثابت: «خذ الحديقة وطلقها» فأخذها وطلقها....

.... وتبرع الأجنبي بعوض الخلع أقسام:
الأول:
أن يكون لمصلحة الزوج، مثل أن يعرف أن الزوج متبرم من زوجته، ولا يريدها، ويكرهها، ولا يستطيع أن يفارقها، وقد بذل لها مهراً كثيراً، فهو في حيرة، فهنا نقول: إذا تبرع أجنبي بعوض الخلع، فالمصلحة للزوج، والزوجة قد يكون لها مصلحة وقد لا يكون، لكنه يقول: أنا أريد أن أخلص هذا الزوج من هذه الحيرة، فنقول له: جزاك الله خيراً، ولا حرج؛ لأن هذا مصلحة.
الثاني:
أن يكون لمصلحة الزوجة، بأن تكون الزوجة كارهة لزوجها، وزوجها متعِب لها، لكن ليس عندها المال الذي تفدي به نفسها منه، فيأتي رجل ويقول: يا فلان خالع زوجتك، وأنا أعطيك كذا وكذا من المال، فهذا جائز، وهو إحسان إليها.
الثالث:
أن يكون لمصلحتهما جميعاً، ـ أي: مصلحة الزوج والزوجة ـ بأن يكون كل واحد منهما يرغب الانفكاك، لكن الزوج شاحٌّ بما بذله من المهر، وهي ليس عندها ما تفدي به نفسها.
الرابع:
أن يكون للإضرار بالزوج، مثل أن تكون المرأة صالحة خادمة لزوجها معتنية به، فيحسد الزوج على هذا، فيقول له: اخلع زوجتك بعوض، وقصده الإضرار بالزوج؛ لأنه حاسده، فهذا لا شك أنه حرام، وأنه عدوان على أخيه، وهو أشد من الحسد المجرد، والحسد من الكبائر. فإذا قال قائل: أليس الأمر بيد الزوج، وأنه يستطيع أن يقول: لن أخالع، ولو تعطيني الدنيا كلها؟ فالجواب: بلى، لكن الإنسان قد يخدع ويُغرَى بالمال، بأن يقول له مثلاً: خالع زوجتك وأنا سأعطيك سيارة، ومائة ألف ريال، وقصراً، والإنسان بشر ربما ينخدع ويخالع، فهنا نقول: بذل المال في هذا الخلع محرم لما فيه من العدوان. وإذا قال هذا الباذل: أنا لم أجبره، والأمر بيده؟ قلنا: لكنك خدعته.
الخامس:
أن يكون للإضرار بالزوجة، كأن تكون الزوجة مستقيمة مع الزوج، والحال طيبة، فتأتي امرأة تحسدها ـ وما أكثر ما تحسد النساءُ النساءَ ـ فتقول لها: أنا سأعطيك كذا وكذا، وتخلصي من هذا الرجل، وسوف يرزقك الله رجلاً طيباً ومستقيماً، فتخدعها، وتوافق الزوجة، فهذا حرام لا إشكال فيه؛ لأنه عدوان.
السادس:
أن يكون للإضرار بهما جميعاً، بأن يحسد رجل الزوجَ والزوجةَ ويبذل العوض، وهذا ـ أيضاً ـ حرام.
السابع:
أن يكون لحظ نفسه، أي لمصلحة الباذل، مثال ذلك: أن يكون الباذل قد أعجبته هذه المرأة التي عند زوجها، فقال للزوج: اخلع زوجتك وسأعطيك عشرة آلاف ريال، فهذا حرام وعدوان وجناية، وهو أشد من تخبيب المرأة على زوجها؛ لأن هذا بالفعل أفسدها عليه.
وسئل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ عن رجل قال لآخر: طلق زوجتك لأتزوجها بكذا وكذا من الدراهم، فأنكر هذا إنكاراً شديداً، وقال: أيفعل هذا أحد؟! لا يجوز.
الثامن:
أن يكون لمصلحة غيره، مثال ذلك: رجل عرف أن فلاناً قد تعلق قلبه بهذه الزوجة، فقال له: أنا أراك تحب فلانة ـ أي الزوجة ـ فقال: نعم ليتها تكون لي، فقال: أنا آتي بها ولكن أعطني دراهم، فأعطاه الدراهم، فذهب وخالعها، فهذا لا يجوز؛ لأنه عدوان وظلم.
التاسع:
إذا كان لا سبب له، وإنما يريد أن يفرق بينهما، فلا يريد الإضرار، ولا يريد المصلحة لنفسه ولا لغيره، فهل يجوز أو لا يجوز؟
هذا ينبني على مسألة، وهي هل يجوز الخلع مع استقامة الحال، يعني لو أن المرأة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها، والحال مستقيمة، فهل يجوز لها ذلك أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: الخلع لا يجوز مع استقامة الحال، واستدل بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاََّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] ، فاشترط الله تعالى لنفي الجناح أن نخاف أن لا يقيما حدود الله، وإلا فلا يجوز ولقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» لكن جمهور العلماء على أنه يصح الخلع مع استقامة الحال، إلا أنه يكره إذا لم يكن له سبب.




تابع:
في ظل كل ما تقدم، وما قررته مذاهب فقهاء الشريعة الإسلامية بما في ذلك المذهب الحنبلي بشأن صحة الخلع من الأجنبي، وفي ضوء المادة (3) من قانون الأسرة القطري..؛ ما رأي أخينا (الفيصل): هل لو عقد أجنبي هذا العقد (الخلع) مع الزوج بلا إذن الزوجة، وتحت أي ظرف أو باعث - ولنفترض أنه باعث شريف مقبول - ثم حصل خلاف بشأنه استدعى رفع النزاع وعرضه أمام القضاء في الدولة، فهل يعتبر ذلك العقد صحيحاً اعتمادا على المادة (3/ أسرة)، ولو لم يتطرق القانون أساساً لخلع الأجنبي!!؟؟

أتمنى الإفادة بوجهة نظرك.. تقديري.


ماعسانا أن نقول ونفتي ومالك بالمدينه؟؟!!
أشكر لك هذا الأسهاب الطيب اخي ابوعبدالعزيز

وشخصياً أميل لإنكار الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في هذه المسئلة .
وكما تعلم العقد (اي عقد) هو توافق أرادتين أو أكثر على ترتيب أثر قانوني ، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنقضاؤه.

والفقه الإسلامي المعاصر يعرف العقد بأنه (ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه).

وكما هو معلوم اركان العقد التراضي والمحل والسبب .
ولو أستمسكنا بالركن الاول وهو التراضي- الايجاب والقبول- فسنعلم بأنه هو أساس العقد ويلزم أن يصدر صحيحاً فإذا إنعدم وقع العقد باطلاً وإذا جاء معيباً وقع العقد قابلاً للإبطال .
ومن عيوب التراضي : الغلط والتدليس والإكراه والإستغلال وهي عيوب تجعل العقد قابلاً للإبطال

من هذا كله أعتقد أنني أستطيع أن أقول لك أن مثل هذا العقد إما باطل أو قابل للإبطال ، والله أعلم

وكما وسبق أن ذكرت أن الأصل في الخلع أنه لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.)

ومثل هذا ما إذا تضررت المرأة بالبقاء في حبال الزوج وكرهته فيجوز للقاضي حينئذ أن يوقعه عليه إذا ثبت لديه بالقرائن حاجة الزوجة له.

ويجب أن نكرر التحذير أنه لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى الخلع دون سبب فقد ورد الحديث بالزجر الشديد عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. رواه الطبراني وصححه الألباني.

وكذلك نكرر التحذير أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا لم يكن مبرر شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.

الخلاصة :
ينبغي رضا وعلم الزوجة في عقد الخلع وتوافر الشروط الشرعية والقانونية في ذلك ، ولايسقيم أن يتم خلعها من زوجها من (اجنبي) وهي لاتدري أو غير راضية ، فهي ليست سلعة تباع وتشترى ، وهذا ليس من شيم الرجال ، وينبغي أن يكون الخلع (بتراضي الزوجين) كأصل ومبدأ عام ، هذا والله أعلم .

تحياتي وتقديري

(الفيصل)
12-10-2012, 02:10 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوي عندي استفسار لو سمحت لو كان فى شخص شاهد على حادثه او موضوع وهالموضوع تحول للشرطة او النيابه هل اجبارى ان هم يحضرونه ؟؟ لو هالشخص مش حاب يحضر او يدلى بشاهدته

وجزاك الله خير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

من الناحية الشرعية : لايجوز (كتمان الشهادة)
من الناحية القانونية : لايجوز كذلك ،ويستطيع وكيل النيابة أو المحكمة - بحسب الأحوال- إصدار أمر قبض بحقك للإدلاء بشهادتك حول الواقعة ، كما بالإمكان تحريك دعوى جنائية ضدك.

فتنص المادة (179) من قانون العقوبات على أنه
(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تكلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطة التحقيق، فامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول......)

وتنص المادة رقم (186 ) على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جناية، أو بوجود مشروع لارتكاب جريمة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع بغير عذر مقبول عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة".


وعلى هدي ماسلف ،، توكل على الله وأدلي بالشهادة التي تريح ضميرك ولاتكتمها بارك الله فيك يقول الله في محكم تنزيله
(وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)

(الفيصل)
12-10-2012, 02:26 AM
السلام عليكم

اخوي فيصل جزاك الله خير

سؤالي كالتالي :

السبب القانوني لعدم توزيع الأراضي على القطريين المجنسين

وياريت تعليقك على كلامي

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=525748&page=5


حبيت اسألك هنا بالخاص وماعندي مشكله اذا نقلتها للعام


وعليكم السلام ورحمة الله
وياهلا وغلا اخوي

تسألني عن السبب القانوني
وأرى أن الأسباب أو (المرجعية) في هذا الأمر ليست قانونية بقدر ماهي واقعية وسياسية ومبدأ تقوم به بعض الحكومات لتحقيق ميزة للمواطن الأصلي (كونه الأولى من غيره وينبغي أن تكون له أفضليه الخ الخ)

والسؤال : لماذا أقول أنه ليس هنالك مرجعية قانونية في هذا الأمر
الجواب : لأن الدستور القطري قال ( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة) وقال أيضاً(الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين. ).

كيف يستقيم ذلك والمتجنسين مواطنين - بحكم الدستور- (أبو القوانين كلها ومن خلاله ومن روحه ومبادئة العامة تصدر القوانين والقرارات واللوائح الخ الخ)

إذن المرجعية ليست قانونية -كما ذكرت- والله أعلم.

إما بشأن هذا القانون (المتعلق بالمتجنسين وحصولهم أو عدم حصولهم على أرض أو قرض)

فلتعذرني اسفاً ، ليست لدي معلومات وافية عنه ، وهو يحتاج لبحث مني دقيق في المسئلة
وانا في ضيق من وقتي ، أعتذر منك مرة أخرى

وفقكم الله لما يحب ويرضى

متفائل وايد
12-10-2012, 08:01 AM
اخواني الفيصل وابوعبدالعزيز عندي موضوع وحاب اطرخ عليه بعض الاسئله ع العام :
عندي شيك لمقاولي وتاريخ استحقاقه 1/11/2012م لو مافيه رصيد في البنك وشهي الاجراءات اللي لازم اتخاذها معه ؟ وما هي اسهل طريقه لتحصيل المبلغ المستحق عن طريق المحاكم لاني تعبت وياه وموب راضي يدفع ؟ وهل ممكن ان يدخل السجن ؟ ولو دخل السجن هل راح يتكفل ويطلع ؟ وهل من الافضل تقديم الشيك لمحامي لتدبير كافه الامور اوممكن انجز الموضوع بروحي ؟ كم اعطي المحامي ويخلصي لي الموضوع ؟ علما بان المبلغ 113 الف وشاكرلكم وان شاء الله مساعدتكم وردكم علينا في ميزان حسناتكم والله الموفق

المسك1969
12-10-2012, 09:39 AM
عفوا في موضوع الخلع: تقصدون أن الزوج أجنبي والزوجه قطريه وجاي شخص آخر من خارج العيله ليعطي الزوج مبلغ من المال لخلع زوجته؟

انزين ليش هالحقد ومن هو حتى يقرر أنه غير صالح دام هي عايشه وياه ومستانسه

الامر الآخر هي تقدر ترفع عليه قضية طلاق للضرر أن رأته ظالما لها وما يستاهل تخلع نفسها منه وتدفع له مهرها

سؤال: امرأة متزوجه من أجنبي وخلعته لسبب ما لم يذكروه أمام القاضي حفظا للعشرة وللأطفال. وكان الامر متفقين على ان يكون طلاقا ولكن حين علمت بأن له الحق بإرجاعها دون إذنها رفضت وحولت الامر في نفس الوقت لخلع وكانت قد تنازلت له في ورقه بتوقيع شهود عن كل حقوقها وحقوق ابنائها. ثم عند الدخول على القاضي وسؤالهم عن هل هو خلع او طلاق فقالوا خلع وخلعها منه القاضي ولم يرد له المهر.

هل ذلك لأنه أجنبي وهي قطريه؟ وهل الشرع أو القانون يقول ذلك؟

(الفيصل)
12-10-2012, 01:16 PM
اخواني الفيصل وابوعبدالعزيز عندي موضوع وحاب اطرخ عليه بعض الاسئله ع العام :
عندي شيك لمقاولي وتاريخ استحقاقه 1/11/2012م لو مافيه رصيد في البنك وشهي الاجراءات اللي لازم اتخاذها معه ؟ وما هي اسهل طريقه لتحصيل المبلغ المستحق عن طريق المحاكم لاني تعبت وياه وموب راضي يدفع ؟ وهل ممكن ان يدخل السجن ؟ ولو دخل السجن هل راح يتكفل ويطلع ؟ وهل من الافضل تقديم الشيك لمحامي لتدبير كافه الامور اوممكن انجز الموضوع بروحي ؟ كم اعطي المحامي ويخلصي لي الموضوع ؟ علما بان المبلغ 113 الف وشاكرلكم وان شاء الله مساعدتكم وردكم علينا في ميزان حسناتكم والله الموفق


الخطوات هي
1- تقديم الشيك للبنك في موعد استحقاقه لبيان عما إذا كان فيه رصيد من عدمه .
2- في حالة عدم وجود رصيد تؤخذ إفادة من البنك بذلك .
3- المستفيد (والذي هو أنت) تستطيع الرجوع عليه إما جنائياً (اي بتقديم الشيك للشرطة أو النيابة العامة) أو مدنياً (برفع دعوى مدنية بقيمة الشيك أمام المحكمة المدنية)

جنائياً :
سوف تتم معاقبتة بنص المادة (357) والتي تقول أنه (بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.)

طبعاً بالإمكان أن يتم التصالح بينكما فتنقضي(بالتصالح) الدعوى الجنائية .

والنصيحة هنا : هي أن تقدم بلاغ للعاصمة ومن ثم تتابع القضية وتحضر للمحكمة وتطالب بقيمة الشيك ومن ثم تذهب لمحكمة التنفيذ بعد حصولك على الحكم (وتذيله بالصيغة التنفيذية ) وتنفذ على خصمك(امام محكمة التنفيذ) -حسب ماسأورده لك بالشق الثاني أدناه

أما مدنياً :
سوف يتم اعلانه وإعادة اعلانه ومن ثم تحصل على حكم مدني بإلزامه بأصل المبلغ + التعويض إذا طلبته وقبلته المحكمة ، ومن ثم تأخذ الحكم وتذهب به لمحكمة التنفيذ لتنفيذه وفيها يتم اعلانه أعلاناً واحداً فقط ومن ثم يتم التنفيذ عليه بمخاطبة كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية (مثل البنوك والبورصه والمرور والسجل العقاري الخ الخ) كما بالإمكان (منعه من السفر + تقديم دعوى حبس ضده) وقد يقضى بحبسه مدة لاتتجاوز 3 أشهر لإمتناعه عن تنفيذ الحكم.

وأقرأ هذا الموضوع ففيه فائدة لك وللأخوة(المتقاضين) لسرعة الفصل قضائياً بدعاويهم وعدم التأخير فيها




بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والصلاة على اشرف المرسلين وبعد

لعل الكثير من العامه تتسائل وهي غاضبة لما هذا التأخير والتعطيل في القضاء ... فهناك قضايا تظل لسنوات ....وبعد التفكير تنتهي هذه الفئة برمي الكرة في ملعب القضاة بأنهم هم السبب في هذا التأخير والتعطيل وذلك لان هذا هو اسهل الامور للوصول للنتائج وهي حيلة عقلية معروفة يستخدمها بعض البشر للوصول لحل مشكلاتهم او تحليلها (الشماعة).

أن الحديث عن القضاء واجراءات التقاضي للوصول إلى سرعة الفصل في القضايا امر جلل ويحتاج للكثير من الوقت والجهد... ولكني ان شاء الله سوف احاول من بين هذه السطور وضع بعض النقاط الهامة لسرعة الفصل في القضايا .. ولكن قبل الحديث عنها لابد من ايضاح بعض الامور العالقة في اذهان الغالبية العظمى من الناس وهي ان التأخير يرجع الى القضاة انفسهم .
اولا تعالوا لنتفق ان مسئلة التأخير في الفصل في القضايا هي من الامور التي يشتكي منها غالب الناس على مستوى العالم وليس في قطر فقط.
ثانيا ان القضاة سواء كانوا قطريين ام اجانب ليسوا كباقي الموظفين العاملين في الدولة وذلك لانهم قد أدوا القسم القانونية امام امير البلاد المفدى لانهم يمثلونه عند اصدار احكامهم والمساس بهم يعتبر مساس به..... وليس من مصلحة اية قاضي ان يعطل او يؤخر اية قضية بل على العكس من ذلك جميع القضاة بلا استثناء يرغبوا في انهاء القضايا التي بحوزتهم وذلك لعدة اسباب اولها كما ذكرت انهم تحت اليمين القانونية في اعمالهم ، ثانيا لانه تصدر كل سنة كشوفات بالقضايا التي يفصل بها والقضايا التي لم يفصل بها وبالتالي تنعكس على عملهم ومحاسبتهم فيما يعرف (بالتفتيش القضائي) .
ولايفهم من ذلك انهم لايخطئون ولايقصرون في عملهم !!! فبالطبع لا لانهم بشر والبشر بطبعهم النسيان والخطأ ولكن حظوظهم في الخطأ قليلة مقارنة بغيرهم من العاملين في الدولة ذلك لانهم يحتاطوا اكثر من غيرهم والقانون وضع الضمانات والحصانات لذلك .
والتأخير الذي يتم في اغلب القضايا يعود لعدة أمور يطول شرحها ولكن من اهمها هو جهل العامة بالقانون والتي بالتالي تؤدي إلى تعطيل اجراءاتهم امام القضاء والقاضي يقف مجبورا مكبل الايادي لانه محكوم بقاعدة (عدم جواز توجيهه الخصوم) وبالتالي تتأخر القضايا ، هذا اضافة الى الحجم الكبير في عدد القضايا المنظوره والتي تؤدي إلى التأخر الطبيعي ... فالاستعجال في الفصل في القضايا ليس من مصلحة الخصوم اتعلمون لماذا؟؟؟؟ لان المفترض ان تكون الاحكام القضائية عنوانا للحقيقة وبالتالي لابد ان تأخذ كل قضية حيزا من الوقت في الفحص والتدقيق سواء كان ذلك عن طريق الخبراء القانونيين او غيره ...

والان نأتي للحلول لتجنب تأخر القضايا .. وسوف نكتفي بالقضايا المدنية لانها ترفع عن طريق المدعي(الافراد او الشركات) بعكس القضايا الجنائية التي تكون عن طريق النيابة العامة.
والحلول المتواضعه هي كالتالي:-

1- قراءة بسيطة لقانون المرافعات القطري وهو متوفر للقراءة والحفظ على هذا الرابط
http://www.sjc.gov.qa/arabic/qatari_law/index.html
2- قبل اللجوء لرفع اية دعوى تجنب الحديث مع العامة من الناس ولابد الجلوس مع اهل الاختصاص في هذا الامر وهم (المحامون) فهم خير من ينصحك برفع الدعوى من عدمه . ولاتفكر كثيرا وتبخل في مسئلة اتعاب المحامي لان هذا حق له على الجهد الذي سيقوم به لك وسوف يجنبك الكثير من العراقيل والمتاعب التي قد تقع فيها لوكنت لوحدك ..وهذا رابط للمحاميين في قطر
http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html
3- عند رفع الدعوى تأكد من وضع بيانات خصمك(المدعى عليه) وخصوصا عنوانه ورقم هاتفه ورقم بطاقتة الشخصية او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة مع صورة من سجلها التجاري.
4- بعد رفع الدعوى سوف تحدد لك جلسة الكترونيا بتاريخ معين فاذا وجدت ان التاريخ لايناسبك تقدم بطلب لذات القاضي او الهيئة التي سوف تنظر في قضيتك واطلب منهم تعجيل موعد الجلسة .
5- قبل موعد الجلسة تأكد عن طريق شرطة المحاكم باتمام الاعلان لخصمك(مدعى عليه) ، لان اكثر مايعطل القضايا هو مسئلة عدم الاعلان ،، ودائما اطلب ان يتم الاعلان بالارشاد اي باارشادك انت ..(اتعب قليلا لتنجز دعواك سريعا)
6- بالجلسة المحددة اطلب من القاضي اجلا قصير لاتمام اعادة الاعلان ويكون عن طريقك (بالارشاد). فاعادة الاعلان امر وجوبي لابد منه في اجراءات التقاضي.
7- لاتكتفي بالحضور لوحدك بالجلسات وانما احضر مع محاميك او من ينيبه .واحذر كل الحذر التخلف عن موعد الجلسة لان ذلك يؤدي إلى شطب القضية او حفظها او وقفها جزاءا ومسئلة عودتها تحتاج إلى رسوم واعادة لذات الاجراءات التي سبق وان فعلتها... ولاتعتمد على محاميك فقط في الحضور دائما كن معه لتكون على اطلاع بما يجري ولتتثقف قانونيا.
8- اذا تم صدور حكم تمهيدي بندب خبير (هندسي او عقاري .. مثمن) سارع بالاتصال به ومقابلته وسهل له مهمته في اتمام تقريرة على وجهه السرعه.
9- بعد صدور الحكم انت امام خيارين اوله قبول الحكم لانه لصالحك ، والثاني عدم قبوله وهن عليك استئناف الحكم بسرعه مع مراعاة ماسبق ذكره من تعليمات.
10- لو صدر حكم الاستئناف لغير صالحك .. يحق لك الطعن عليه بالتمييز .. وايضا لابد من مراعاة التعليمات السابق ذكرها.
11- بعد حصولك على الحكم القضائي الذي تريد قم فورا بعمل اجراءات التنفيذ وذلك امام محكمة التنفيذ وراع التعليمات السابقة ايضا ... وفي يوم الجلسة اطلب من قاضي التنفيذ مخاطبات الجهات الرسمية للحجز على اموال خصمك ومنها(المرور ، والبنوك، سوق الدوحة ،السجل العقاري....) علما انه لابد عليك من تقديم الرقم الشخصي لخصمك اذا كان فردا ، او رقم قيد المنشأة اذا كانت شركة وفي حالة عدم توصلك لهما اطلب من القاضي الاستعلام عن ذلك وذلك بمخاطبة الجوازات .
* في مرحلة التنفيذ هذه يجوز لك ان تطلب من قاضي التنفيذ حبس المدين(المدعى عليه) اذا كان فردا ، وحبس المدير المسئول اذا كانت شركة تجارية لاجبارة على السداد ،كما يجوز لك طلب منعه من السفر . وانصحك بعمل ذلك فور تقديم دعواك لاجبارة على السداد.

12- قم بشكر من ذكر لك هذه التعليمات لان من لايشكر الناس لايشكر الله .. واحمد الله ان من عليك بدولة كقطر يحكمها القانون وليست دولة يحكمها قانون الغاب القوي فيها يأكل الضعيف....ولكن المسئلة تحتاج إلى تثقيف قانوني وهو أمر واجب على كل مواطن ومقيم حتى يعرف ماله من حقوق وماعليه من واجبات.........شاكر سعة صدركم على الاطلاع وادعو لي بالهداية والثبات.... وتقبلوا تحياتي.


http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=164829



وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
12-10-2012, 01:28 PM
عفوا في موضوع الخلع: تقصدون أن الزوج أجنبي والزوجه قطريه وجاي شخص آخر من خارج العيله ليعطي الزوج مبلغ من المال لخلع زوجته؟

المقصود هو الأخير

انزين ليش هالحقد ومن هو حتى يقرر أنه غير صالح دام هي عايشه وياه ومستانسه

أتفق معك في ذلك كمبدأ عام ، ولكن يوجد إستثناء له -لعل الاخ ابوعبدالعزيز يدلي بدلوه فيه أفضل مني - ومثاله أن تكون لي أخت (ومعسره) اي لاتملك المال الكافي للخلع ، وتريد أن تخلع زوجها لأسباب شرعية (معتبره) فأقوم بتقديم المال لها لخلع زوجها .

الامر الآخر هي تقدر ترفع عليه قضية طلاق للضرر أن رأته ظالما لها وما يستاهل تخلع نفسها منه وتدفع له مهرها

هذا صحيح

سؤال: امرأة متزوجه من أجنبي وخلعته لسبب ما لم يذكروه أمام القاضي حفظا للعشرة وللأطفال. وكان الامر متفقين على ان يكون طلاقا ولكن حين علمت بأن له الحق بإرجاعها دون إذنها رفضت وحولت الامر في نفس الوقت لخلع وكانت قد تنازلت له في ورقه بتوقيع شهود عن كل حقوقها وحقوق ابنائها. ثم عند الدخول على القاضي وسؤالهم عن هل هو خلع او طلاق فقالوا خلع وخلعها منه القاضي ولم يرد له المهر.

تنص المادة (120) من قانون الاسرة على أنه (لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم.)
ومن ثم يقع باطلاً مثل هذا الاتفاق

وأما مسئلة الرجعة
فللزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
وتقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.
وهذا هو مانصت عليه المادتين( 116 ، 117) من قانون الاسرة.


هل ذلك لأنه أجنبي وهي قطريه؟ وهل الشرع أو القانون يقول ذلك؟

الأجابات باللون الأحمر أعلاه
وبشأن السؤال الاخير الشرع لايفرق بين (الزوج القطري وغير القطري) فالأحكام واحدة في هذا ، بإستثناء بعض المسائل (التنظيمية) التي نص عليها المشرع لإعتبارات عديده ليس هذا هو المقام لذكرها.

ختاماً
الواقعة التي ذكرتيها ينبغي لنا -الوقوف عليها- حتى نستطيع أن ندلوا بدلونا فيها عن بصر وبصيره.

تحياتي وتقديري

(الفيصل)
12-10-2012, 01:39 PM
لتنوع الإجتهادات والمشاركات وعدم حكرها علي شخصياً ، أطرح هذا السؤال الذي وردني على لأخ ابوعبدالعزيز ، وللأخوة القانونيين -إن وجدوا- بالمنتدى


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخبارك اخوي الفيصل
انا عندي مؤسسة مقاولات وعندي عمال انا مأسس كل شي وبعد فتره جاني هندي واتفق معاي انه يمسك المؤسسه بشرط ياخد 50 % له و50% لي بعد دفع اجار المحل ورواتب العمال وسويتله عقد عمل موثق في ادارة العمل براتب 10000 ريال قبل توثيق العقد خليته يوقع انه استلم الراتب كامل لأن الاتفاق كان النص بالنص .
وبعد فتره لاتقل عن 5 شهور انا كنت ادفع الاجار ورواتب العمال من حسابي الخاص والمدخول مايغطي المصاريف .
وانا قلت له انقل كفالتك.
السؤال هل يقدر يقدم شكوى على انه ماستلم مني الراتب ؟
وعندي شاهد وقت الاتفاق
وجزاك الله خير
مافي مانع من عرض الاستشاره في موضوعك المفيد وبس رجاء بدون الاسم



وعليكم السلام ورحمة الله
ويسرك حالي اخوي
وكم تمنيت أن تبين لنا هل هي فعلاً مؤسسة (فردية) تتبع صاحبها الذي هو أنت ، أم أنها شركة ذات مسئولية محدودة ، لأن الرجوع على اي منهما (قانوناً) يختلف لاسيما في التنفيذ .

فضلاً على بعض الإيضاحات الاخرى

وحق الشكوى ، ورفع الدعوى مكفول للجميع (للمواطن والمقيم ، لرب العمل أو العامل ، للكفيل والمكفول الخ الخ) أما صحة الشكوى والأخذ بها أو القضاء بطلبات رافع الدعوى فهي مسئلة محل نظر . والاصل أن (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ) وعبء الاثبات يكون -كاصل عام- على المدعي (المشتكي) .


لنا عودة أن شاء الله

الفورتك
12-10-2012, 01:55 PM
اخوي الفيصل ... ممكن تراجع الخاص .. في موضوع اخر وليست استشاره

اشكرك

(الفيصل)
12-10-2012, 02:28 PM
اخوي الفيصل ... ممكن تراجع الخاص .. في موضوع اخر وليست استشاره

اشكرك

تم الرد

(الفيصل)
12-10-2012, 02:34 PM
شخبارك واخبار العيال والجماعه كلهم :shy:

الله يعطيك العافيه انت واخوي بوعبدالعزيز
وفي ميزان حسناتكم ان شاء الله


بحاول اختصر في مشكلتي

الله يسلمك زوجتي شغاله في مؤسسه شبه حكوميه
وماارتاحت عندهم في الشغل
وقدمت استقالتها وعطوها مهله شهر للتراجع عن الاستقاله

بالصدفه خلال هالفتره جاها اتصال من مؤسسه ثانيه طالبينها للمقابله
كانت مقدمه عليها من فتره

وتم الموافقه على تعيينها

وقبل انتهاء مهله شهر من مؤسستها القديمه كلموها للتراجع عن الاستقاله وتنفيذ طلبها بنقلها لأداره ثانيه

زوجتي قالت بشوف عرض المؤسسه الجديده اذا حلوه بستمر في طلب الاستقاله والذهاب للمؤسسه الجديده

عطوها عرض راتب المؤسسه الجديده وطلع زياده 1500 ريال
فوافقت واستقالت من مؤسستها القديمه

من ضمن العرض
اساسي = كذا
اجتماعيه = كذا
سكن = 5000 ريال
جوال = كذا
تنقل = كذا

اساسي واجتماعيه وسكن نفس مبلغ مؤسستها القديمه

فرق 1500 ريال زياده في بدل سياره وجوال

بعد توقيع العقد الجديد
وباشرت العمل اسبوع
تم ابلاغها انه لايمكن صرف بدل السكن 5000 ريال
والسبب ان الزوج ياخذ ra

يعني خصم من الراتب 5000 ريال

قلنا لهم ليش ماقلتو لنا قبل كنا بنرجع للشغل القديم

مع العلم الشغل القديم ينزل لها بدل سكن وعندهم علم بأن زوجها يستلم ra


قالو حنا غلطانين

رفعو لها في بدل السياره والاساسي كتعويض

لكن طلع اجمالي الراتب نفس المؤسسه القديمه بالظبط

مع العلم المفروق تكون زياده في الشغل الجديد 1500


مشكورتك اخوي الغالي

لو في نفقطه مافهمتها او مش واضحه بحول اختصر اكثر
بس انا حاولت اشرح عشان تكون الصوره قدامك واضحه

ياهلا وغلا أخوي
والحمد لله يسرك حالي :)

وبشأن سؤالك
فإن الاصل أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ومن المقرر تطبيقا لذلك أن العقد لا ينشئ حقا ولا يولد التزاما لم يرد بشأنه نص فيه والملتزم يقوم بتنفيذ التزامه كما ورد في العقد دون نقص أو زيادة فالعقد هو قانون العاقدين فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله بل ولا يجوز للقاضى ذلك لأنه لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها والقاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ولئن كان المقصود بالوضوح هو وضوح الإرادة لا اللفظ إلا أن المفروض في الأصل أن اللفظ يعبر بصدق عما تقصده الإرادة0

وعلى هدي ماسبق أنصحك بعرض العقد على أحد المحامين ليقرأه وعلى ضوء ذلك يقرر أحقيتكم برفع دعوى أو تظلم-بحسب الأحوال- من عدمه ، فلعل ببنود العقد ماهو خافي عليكم .

وفقكم الله لما يحب ويرضى

المسك1969
12-10-2012, 03:35 PM
يالفيصل تفضلت وذكرت التالي:

وأما مسئلة الرجعة
فللزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
وتقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.
وهذا هو مانصت عليه المادتين( 116 ، 117) من قانون الاسرة.


سؤال كيف يراجعها في الخلع؟ المراجعه تكون في حالة الطلاق فقط وأما الخلع فما فيه مراجعه خلال فترة العدة

أبو عبدالعزيز
12-10-2012, 06:46 PM
ولك بالمثل يالغالي خليفه بارك الله فيك
العفو يابوعبدالعزيز، أنت صاحب مكان طال عمرك

ماعسانا أن نقول ونفتي ومالك بالمدينه؟؟!!
أشكر لك هذا الأسهاب الطيب اخي ابوعبدالعزيز
وشخصياً أميل لإنكار الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ في هذه المسئلة .وكما تعلم العقد (اي عقد) هو توافق أرادتين أو أكثر على ترتيب أثر قانوني ، سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنقضاؤه.
والفقه الإسلامي المعاصر يعرف العقد بأنه (ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه).
وكما هو معلوم اركان العقد التراضي والمحل والسبب .
ولو أستمسكنا بالركن الاول وهو التراضي- الايجاب والقبول- فسنعلم بأنه هو أساس العقد ويلزم أن يصدر صحيحاً فإذا إنعدم وقع العقد باطلاً وإذا جاء معيباً وقع العقد قابلاً للإبطال .
ومن عيوب التراضي : الغلط والتدليس والإكراه والإستغلال وهي عيوب تجعل العقد قابلاً للإبطال
من هذا كله أعتقد أنني أستطيع أن أقول لك أن مثل هذا العقد إما باطل أو قابل للإبطال ، والله أعلم
وكما وسبق أن ذكرت أن الأصل في الخلع أنه لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها بغير رضاه، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه في بعض الأحوال كما إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال، قال الله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.)
ومثل هذا ما إذا تضررت المرأة بالبقاء في حبال الزوج وكرهته فيجوز للقاضي حينئذ أن يوقعه عليه إذا ثبت لديه بالقرائن حاجة الزوجة له.
ويجب أن نكرر التحذير أنه لا يجوز للمرأة أن تسارع إلى الخلع دون سبب فقد ورد الحديث بالزجر الشديد عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. رواه الطبراني وصححه الألباني.
وكذلك نكرر التحذير أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا لم يكن مبرر شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني.
الخلاصة :
ينبغي رضا وعلم الزوجة في عقد الخلع وتوافر الشروط الشرعية والقانونية في ذلك ، ولايسقيم أن يتم خلعها من زوجها من (اجنبي) وهي لاتدري أو غير راضية ، فهي ليست سلعة تباع وتشترى ، وهذا ليس من شيم الرجال ، وينبغي أن يكون الخلع (بتراضي الزوجين) كأصل ومبدأ عام ، هذا والله أعلم .
تحياتي وتقديري


أشكرك أخي القدير على كلماتك الطيبة وتفاعلك الأطيب
وأتفهم كثيرا ميلك إلى الرأي المرجوح في المذهب الحنبلي، وعدم تحمسك لرأي جمهور الفقهاء الذين قالوا بصحة الخلع بين الزوج والشخص الأجنبي من دون إذن الزوجة!!
فلا شك بأن فتح هذا الباب على مصراعيه قد يكون مدخل سوء لخراب الأسر!!
ولكن ثم ملاحظة وهي:
أن القائلين بصحة الخلع من الأجنبي إنما يعتبروه أحد طرفي العقد، والطرف الآخر هو الزوج، ويقع الالتزام بدفع مقابل الخلع في الأساس سيكون على هذا الأجنبي لا على الزوجة، وبالتالي ليس فيه تحميل لها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما وصفت!!

تحياتي وخالص تقديري

أبو عبدالعزيز
12-10-2012, 06:54 PM
اخواني الفيصل وابوعبدالعزيز عندي موضوع وحاب اطرخ عليه بعض الاسئله ع العام :
عندي شيك لمقاولي وتاريخ استحقاقه 1/11/2012م لو مافيه رصيد في البنك وشهي الاجراءات اللي لازم اتخاذها معه ؟ وما هي اسهل طريقه لتحصيل المبلغ المستحق عن طريق المحاكم لاني تعبت وياه وموب راضي يدفع ؟ وهل ممكن ان يدخل السجن ؟ ولو دخل السجن هل راح يتكفل ويطلع ؟ وهل من الافضل تقديم الشيك لمحامي لتدبير كافه الامور اوممكن انجز الموضوع بروحي ؟ كم اعطي المحامي ويخلصي لي الموضوع ؟ علما بان المبلغ 113 الف وشاكرلكم وان شاء الله مساعدتكم وردكم علينا في ميزان حسناتكم والله الموفق


الله يسهل لك كل خير
وجزا الله (الفيصل) خيرا فقد أفاد بما لم يكن يتأتى لي أن أطيل نفسي كما فعل

أبو عبدالعزيز
12-10-2012, 07:31 PM
عفوا في موضوع الخلع: تقصدون أن الزوج أجنبي والزوجه قطريه وجاي شخص آخر من خارج العيله ليعطي الزوج مبلغ من المال لخلع زوجته؟
انزين ليش هالحقد ومن هو حتى يقرر أنه غير صالح دام هي عايشه وياه ومستانسه
الامر الآخر هي تقدر ترفع عليه قضية طلاق للضرر أن رأته ظالما لها وما يستاهل تخلع نفسها منه وتدفع له مهرها



اختي الكريمة، من قال بصحة الخلع من الأجنبي؛ لا أظنه يجيز تخبيب المرأة على زوجها لا سيما إن كانت العلاقة بينهما مستقرة وطيبة، فالأمران لا تلازم بينهما.
أرى بأن في هذا الحكم الذي قرره الفقهاء - أعني جمهورهم - فوائد قد تظهر من خلال الأمثلة التالية:
- قد تكون الزوجة لا تملك الأهلية اللازمة لعقد الخلع بسبب عاهة عقلية أو صغر السن - كثير من البلدان يزوجوا الصغيرات - ولا يملك وليها أن يقوم عنها بعقد الخلع وبذل مقابله من مالها؛ فإذا قام الولي أو أحد غيره ممن له صلة وإطلاع بحالها بعقد الخلع مع الزوج وبذل مقابله من ماله الخاص؛ فلا شك أنه بذلك محسن.
- قد يكون وضع الزوجة المادي لا يسمح لها بمخالعة زوجها، كما قد يكون حالها لا يسمح بتجشم رفع دعاوى قضائية وانتظار نتيجتها سنين...الخ، فيأتي شخص من قرابتها مثلا فيخلعها من زوجها بعد تحققه بأن ذلك الأصلح لهما.
- قد يكون الرجل غير كفؤ للمرأة من حيث النسب والنواحي الاجتماعية الواقعية، والقوانين قد لا تساعد في بعض الدول على اعتبار غير الدين في الكفاءة؛ فهنا بلا شك أن القول بصحة خلع الأجنبي وإغراء الزوج بالمال ليفارقها أولى من سفك الدماء أو حدوث الفتن.

لنبسط المسألة: لو قال شخص للزوج: طلق ابنة عمي ولك مني 100 ألف، فلو طلقها فإن الطلاق يلزمه بلا شك، وكذا لو أتى ذلك الشخص بصيغة الخلع لا الطلاق!!
ويبقى السؤال: هل هذه العقود يتوقف إعمالها على الباعث أم لا؟ لم يتوسع الفقهاء بهذا الشأن، ولكن الأدلة الشرعية متضافرة على منع تخبيب الزوجة على زوجها، والتفريق بين الزوجين بلا مقتض شرعي...الخ؛ ولا شك أن خلع الأجنبي إذا كان من هذا القبيل فقد يكون داخل المحظور والمحذور، والله أعلم



سؤال: امرأة متزوجه من أجنبي وخلعته لسبب ما لم يذكروه أمام القاضي حفظا للعشرة وللأطفال. وكان الامر متفقين على ان يكون طلاقا ولكن حين علمت بأن له الحق بإرجاعها دون إذنها رفضت وحولت الامر في نفس الوقت لخلع وكانت قد تنازلت له في ورقه بتوقيع شهود عن كل حقوقها وحقوق ابنائها. ثم عند الدخول على القاضي وسؤالهم عن هل هو خلع او طلاق فقالوا خلع وخلعها منه القاضي ولم يرد له المهر.
هل ذلك لأنه أجنبي وهي قطريه؟ وهل الشرع أو القانون يقول ذلك؟


لم أفهم السؤال!!

(الفيصل)
13-10-2012, 12:09 AM
يالفيصل تفضلت وذكرت التالي:

وأما مسئلة الرجعة
فللزوج أن يراجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
وتقع الرجعة بالفعل أو القول أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
وتوثق الرجعة، وتعلم بها الزوجة في الحال.
وهذا هو مانصت عليه المادتين( 116 ، 117) من قانون الاسرة.


سؤال كيف يراجعها في الخلع؟ المراجعه تكون في حالة الطلاق فقط وأما الخلع فما فيه مراجعه خلال فترة العدة

وهل أنا قلت بذلك بارك الله فيك؟؟!!!
أنا رددت على سؤالك ومشاركتك بشأن الرجعة وبينت موقف القانون منها

(الفيصل)
13-10-2012, 12:36 AM
أشكرك أخي القدير على كلماتك الطيبة وتفاعلك الأطيب
وأتفهم كثيرا ميلك إلى الرأي المرجوح في المذهب الحنبلي، وعدم تحمسك لرأي جمهور الفقهاء الذين قالوا بصحة الخلع بين الزوج والشخص الأجنبي من دون إذن الزوجة!!
فلا شك بأن فتح هذا الباب على مصراعيه قد يكون مدخل سوء لخراب الأسر!!
ولكن ثم ملاحظة وهي:
أن القائلين بصحة الخلع من الأجنبي إنما يعتبروه أحد طرفي العقد، والطرف الآخر هو الزوج، ويقع الالتزام بدفع مقابل الخلع في الأساس سيكون على هذا الأجنبي لا على الزوجة، وبالتالي ليس فيه تحميل لها على دفع مالها في الخلع بغير رضاها، كما وصفت!!

تحياتي وخالص تقديري



الله يسهل لك كل خير
وجزا الله (الفيصل) خيرا فقد أفاد بما لم يكن يتأتى لي أن أطيل نفسي كما فعل


الشكر لله أخي ابوعبدالعزيز ، وجزاك الله بالمثل ، والعين ماتعلى على الحاجب طال عمرك
وأعتقد مسئلة (الخلع) أصبحت واضحة لي ولك وللقراء الأكارم

ونأتي الان لسؤال الاخ



لتنوع الإجتهادات والمشاركات وعدم حكرها علي شخصياً ، أطرح هذا السؤال الذي وردني على لأخ ابوعبدالعزيز ، وللأخوة القانونيين -إن وجدوا- بالمنتدى





وعليكم السلام ورحمة الله
ويسرك حالي اخوي
وكم تمنيت أن تبين لنا هل هي فعلاً مؤسسة (فردية) تتبع صاحبها الذي هو أنت ، أم أنها شركة ذات مسئولية محدودة ، لأن الرجوع على اي منهما (قانوناً) يختلف لاسيما في التنفيذ .

فضلاً على بعض الإيضاحات الاخرى

وحق الشكوى ، ورفع الدعوى مكفول للجميع (للمواطن والمقيم ، لرب العمل أو العامل ، للكفيل والمكفول الخ الخ) أما صحة الشكوى والأخذ بها أو القضاء بطلبات رافع الدعوى فهي مسئلة محل نظر . والاصل أن (على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ) وعبء الاثبات يكون -كاصل عام- على المدعي (المشتكي) .


لنا عودة أن شاء الله




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخبارك اخوي الفيصل
انا عندي مؤسسة مقاولات وعندي عمال انا مأسس كل شي وبعد فتره جاني هندي واتفق معاي انه يمسك المؤسسه بشرط ياخد 50 % له و50% لي بعد دفع اجار المحل ورواتب العمال وسويتله عقد عمل موثق في ادارة العمل براتب 10000 ريال قبل توثيق العقد خليته يوقع انه استلم الراتب كامل لأن الاتفاق كان النص بالنص .
وبعد فتره لاتقل عن 5 شهور انا كنت ادفع الاجار ورواتب العمال من حسابي الخاص والمدخول مايغطي المصاريف .
وانا قلت له انقل كفالتك.
السؤال هل يقدر يقدم شكوى على انه ماستلم مني الراتب ؟
وعندي شاهد وقت الاتفاق
وجزاك الله خير
مافي مانع من عرض الاستشاره في موضوعك المفيد وبس رجاء بدون الاسم

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?p=8509535&posted=1#post8509535

الله يجزاك خير يالفيصل
والمؤسسه فرديه

الكره في ملعبك يابطل :nice:
خلني أخذ إجازة أشوي ، ممكن ؟؟:shy:

(الفيصل)
13-10-2012, 08:09 PM
من ارشيفي (الخاص)

مشكله:- انا مقيم في قطر وجنسيتي(*****) عندي مشكلة مارقتني والله ياخوي ومش مخليتني انام الا وهي ان صدر ضدي حكم من المحكمة بالاخلاء ولازم اخلي البيت اللي انا مستأجره لاكثر من 8 سنوات والاسبوع الجاي اخر فرصة للي للاخلاء ....................... افيدني افادك الله وشكرا.

الحل:-
بعد التحية والسلام
اخوي اذا كان الحكم الصادر ضدك هو من محكمة اول درجة ( الابتدائية) فيحق لك استئناف الحكم مع مراعاة مواعيد استئناف الاحكام في هذا الشأن . وقم بعمل ااستشكال للحكم المراد تنفيذه ويكون الاستشكال من ذات المحكمة التي اصدرت عليك الحكم. كما انصحك بتقديم مذكرة لمحكمة الاستئناف تطلب فيها وقف التنفيذ(السند التنفيذي) لحين الفصل في استئناف حكمك ، فمحكمة الاستئناف تملك هذه الرخصه قانونا .
وانصحك من الان بتهيئة وضعك ووضع اسرتك للاخلاء فيما اذا تم تأييد الحكم الذي قمت بأستئنافه.
وتحياتي لك


مشكلة
انا متوووووهق والله ياخوي فوووووق ماتتخيل يااخي عطيت واحد شيك على اساس يكون ضمان لبضاعه خذتها من عنده وراح الحبيب وقدمه للبنك ورجع من غير رصيد وبعدين راح الشرطة وبلغ علي وحققوا معاي وحالوا الموضوع للنيابه وبعدين المحكمة وعندي جلسة بعد اسبوع واشوي ، شاسوي؟؟؟؟

اخوي الاصل ان الشيك هو اداة وفاء وليس اداة ضمان مثل ماذكرت وجريمة اصدار شيك من غير رصيد يعتبر (جنحه) وبالتالي المقرر وفقا لنص المادة (244) عقوبات والمعدله بالمادة (1) من القانون رقم (14) لسنة 1994 ان جريمة اعطاء شيك لايقابله رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونيه التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذة الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالاسباب التي دفعت لأصدار الشيك لانها من قبيل البواعث التي لاتأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذة الجريمة.

لكن البشاره لك هي التالي ان فيه قانون جديد صدر لصالح المتهمين في قضايا الشيكات وهو اذا قمت بسداد المبلغ في الشرطة او النيابة العامة او المحكمة تقضي الاخير (بانقضاء الدعوى الجنائية) يعني خلاص انتهى الموضوع . فسلم الشخص المبلغ او تصالح معاه.
( من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (359) من قانون العقوبات رقم(11) لسنة 2004 أنه" للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المادة(357) من هذا القانون، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة ، بحسب الاحوال، في أي حالة كانت عليها الدعوى ، اثبات صلحه مع المتهم ، ويترتب على هذا الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا"
ونص المادة (9) من قانون العقوبات يقضي بأنه" يسري على الجريمة القانون المعمول به وقت أرتكابها ، ومع ذلك إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، قانون أصلح للمتهم طبق هذا القانون دون غيره.....")
ولاعاد تعودها ثانيه وتقبل تحياتي

المشكلة :-

يأخي عندي محل خضراوات ويديره واحد هندي ولا ادري عن هالمحل شيء غير ان الهندي يعطيني كل شهر 2000 ريال ،،، المهم طال عمرك اللي صار ان مره وحده دريت ان الهندي امسكوه مال حماية المستهلك لانه ماوضع اسعار الفاكهه مادري زيدها يااخي ايش هالخرببببطه . مالقوا الا محلي انا ... ابي اعرف وضعي القانوني وشهو؟؟

الجواب
بعد التحية والسلام...
اخوي من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة( 4 ) من قرار تسعير الخضراوات والفواكه وتقرير الوسائل الازمة لمنع التلاعب بأسعارها انه " يتولى قسم تحديد الاسعار وحماية المستهلك إصدار نشرة يومية بأسعار البيع للمستهلك لأنواع الخضر والفواكه ".
وكانت المادة (5) من ذات القرار تنص على أنة " يلتزم كل بائع بسعر البيع المحدد بالنشرة المشار إليها في المادة السابقة، وبأن يضع بطاقة لكل صنف في مكان ظاهر، موضحا بها سعر البيع للمستهلك".
ونصت المادة (7) من ذات القرار على انه " كل مخالفة لأحكام المواد (1)،(5)، (6) من هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المقررة وفقاً للمادة (6) من القانون رقم (12) لسنة 1972. وكانت هذة المادة الاخيره تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:1- من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر....."
فلازم يكون سعر الخضراوات المعروض في محلك يتطابق مع النشرة اليومية المحدد بها أسعار تلك الخضراوات .
والهندي هو من سوف يقدم للمحاكمه وليس انت.
وتقبل تحياتي



المشكلة :-
اخوي انا اتصلت قبل شهر برقم بالغلط وردت علي بنت وبصراحه عجبني صوتها وصرت اتصل لها لاكثر من مره وبعدين تفاجأت ان الشرطة تتصل فيني وتقولي تعال شرطة العاصمة صراحه خفت وقلت لهم شسالفه قالوا لي تعال انت وبتعرف .. المهم ماطول عليك رحت لهم وبعدها عرفت ان السبب اتصالي بهاذي البنت . انا حاب اعرف وضعي القانوني شنووووو لاني انا طلعت بكفالة وبصراحه توقفت في السجن ليله وطلعني اخوي .. ممكن تجاوبني لو سمحت؟؟

الحل:-
انا سوف احاول عدم التعرض لك شخصيا وبتصرفك الذي ذكرته لي ولكن من واجبي نصحك قبل الحديث عن وضعك القانوني. بكل امانة وصدق هل تقبل ان يقوم احد الرجال بأزعاج اختك او زوجتك او احد من افراد اسرتك بالتأكيد الجواب سيكون(لا) بالنفي . اتقي الله ياخي فيما قمت به واعلم ان اعراض الناس ليست بالامر الهين وتذكر قول رسولنا الحبيب ( كما تدين تدان)

اما فيما يتعلق بوضعك القانوني فأنه قد نصت المادة ( 319) من قانون العقوبات" كل من تسبب في مضايقة أو إزعاج الآخرين أو تلفظ بعبارات منافية للآداب والأخلاق عن طريق الاتصال التليفوني، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبتين معاً.
واذا استطاعت النيابة العامة اثبات واقعة ازعاجك لهذه الفتاة فسوف تعاقب بالعقوبه المذكوره اعلاه وهي محل نظر للقاضي الذي سوف ينظر قضيتك ، وسوف يراعي بلا شك ظروف الواقعه وسنك.
ونصيحتي لك هي بمحاولة ارسال اخريين غيرك للتصالح مع اهل الفتاة ليتم حفظ القضية . واتق الله يأخي.


المشكلة :-

انا مشكلتي بأختصار ان عندي واحد من اعيال عمي مسجون في السجن المركزي في قطر ومحكوم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ومابي اتكلم بالتفاصيل بس مشكلتي هي اني انا مره زرته ودخلت له جوال بالخش وصادوني وتم التحقيق معاي والظاهر راح الموضوع المحكمه بس مادري عنه شيء شاسووووووووي الحين؟

الجواب:-
اخ الكريم نصت المادة (66) من قانون تنظيم السجون" أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين:1- كل من أدخل- أو حاول أن يدخل في السجن بأي طريقة كانت- شيئاً على خلاف القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في السجون.........ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المـادة، إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو أحد المكلفين بحراسة السجون.
ومن المعلوم ان اداخل جوال لأحد المساجين مخالف قانونا وبالتالي ان تصرفك هذا سوف يعرضك للمسائله القانونية فجهز نفسك للمحاكمة وانصحك بعرض موضوعك على أحد المحامين( ذكرتهم سابقا) للدفاع عنك .
وتحياتي لك


المشكله:- الشيخ انا مابي اطولها عليك انا اكتشفت ان اخوي يستخدم حبوب اسمها (الامفيتامين) هل هاذي معاقب عليها قانونا ولا اييييييييش قصتها؟؟؟؟ مشكور

الجواب:-
اختي الكريمه تنص المادة (44مكرر) من القانون رقم(9) لسنة 1987والمعدل بالقانون رقم(20) لسنة 2003 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم أستعمالها والاتجار فيها أنه" "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون، مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي خطر، أو نبات من النباتات الواردة في الجداول أرقام (1)، (2)، (4)، الملحقة بهذا القانون..."
والجد ول رقم (2/ب) من ذات القانون قد ذكر " الامفيتامين" باعتباره من المواد المنشطة التي لايجوز تعاطيها الا بالاحوال المرخص بها قانونا. ولذلك انصحك بنصحك اخيك بما هو فيه او تدخل احد من اسرتك ولمن له ثقل بالتصرف ... وعافانى الله بما ابتلى فيه اخاك... وتقبلي تحياتي


المشكلة :-
انا متأكد انك ماراح تقول مشكلتي لانك خايف على عضويتك في هالمنتدى وبصراحه احس انك بس كلام فاضي انا اسف بس بصراحه مممممممممم شوف اخوي انا صحيح مش قطري بس انولدت في قطر والمشكله اللي انا اعرفها هي ان وحده من هلي ماتقرب لي كثير بس اعرف التفاصيل عنها انها كانت في احدى دور الرعاية في قطر وفي واحد الله يستر عليه تعرف عليها وخلها تهرب .......... ابي اعرف اش اقدر اسوي له ولها .. ؟؟ ماارح ترد علي ادري بس تجربه.

الجواب:-
شاكر تواصلك اخي الكريم وان كنت افضل طرحك موضوعك بالعام ولكن لابأس
شوف اخوي من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (24) من قانون الاحداث (القطري) على أنة " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليه قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أغرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حدثا على الفرار من إحدى دور الرعاية الاجتماعية، أو آوى أو أخفى من فر- على الوجه المذكور- أو منعه من الرجوع الى دار الرعاية الاجتماعية، أو حرضه أو ساعده على ما ذكر وهو عالم بذلك.
وكان من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (25) من ذات القانون على أنة " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة من عرض حدثاً للانحراف بأن أعده للقيام بعمل من الاعمال المنصوص عليها في البند (2) من المادة (1) من هذا القانون أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهله بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً"
ومما سبق نصيحتي لك اخوي الكريم هو اللجوء لأهل الاختصاص وهما النيابة العامة لقسم الاحداث وهذا الرابط سوف يفيدك
http://www.pp.gov.qa/pages/10.html
وانصحك بحسن الظن في اخوانك فأن الدنيا بخير ..... وتحياتي لك


المشكلة :-
اخوي انا ماعندي مشكلة بس هل ياترى المتسوليين يعاقبهم القانون ولا لا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مشكووووووور الشيخ

الجواب:-
شكرا على رسالتك ومن المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (326) من قانون العقوبات أنه" كل من يهيم في الطرقات أو الأمكنة العامة وهو يستجدي الصدقة من الناس أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ما لم تر المحكمة إحالته الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبت في حالته وتقديم المساعدة الممكنة له أو إبعاده عن البلاد إن كان أجنبيا. ".
وتقبل تحياتي

المشكلة :-
اخوي الكريم انا عملت اضافة في بيتي بدون الحصول على ترخيص من البلدية ... وتم تحرير مخالفة لي وقالوا لي ان بتكون هناك محكمة عن هذا الشيء ؟؟ ابي اعرف شنو وضعي بالضبط؟ وايش بيصير؟؟ وايش تنصحني فيه؟؟ وجزاك الله خير.

الجواب:- شكرا على تواصلك معي ..
وعلى الاغلب سوف توجه لك تهمة عمل أضافة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصه مخالفا بذلك نص المواد(1، 19) من القانون رقم(4) لسنة 1985.
وهذه من الجرائم التي يجوز الصلح فيها
(من المقرر بنص الماده(1) من القانون رقم (7) لسنة 1983 والمعدلة وفقاّ للقانون رقم (5) لسنة 1993أنه" يجوز للبلديات - كل منها في حدود اختصاصها - الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1969، والقانون رقم (8) لسنة 1974، والقانون (9) لسنة 1974، والقانون رقم (3) لسنة 1975، والقانون رقم (4) لسنة 1985........"
ونصت المادة (3) من ذات القانون على أنه " لايعتبر الصلح نافذاً إلا باعتماد مدير البلدية المختص له خلال أسبوعين من تمامه. وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذه"

فبالتالي نصيحتي لك هي مراجعة البلدية وعمل صلح ليتم حفظ القضية وفي حالة احالة القضية للمحكمة قدم هذا الصلح للقاضي بعد اعتماده من مدير البلدية ومن ثم سوف تقضي لك المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للتصالح (اي انتهاءها) .. وتحياتي لك


السؤال:-
المشكلة باختصار اني اعرف واحد كان يغازل وحده في احدى المجمعات في قطر ووالد البنت اشتكى عليه في الشرطة؟ والولد معترف وكل شيء ؟؟ شنهي عقوبته بالضبط ممكن اعرف؟
الجواب:-
شكرا على تواصلك اخوي الفاضل ..
من واجبي قبل الجواب عن سؤالك هو نصحك ونصح كافة الشباب المستهتر باعراض الناس اسئل اللهم لي ولكم الهداية ..
ماقام به صاحبك هذا يعتبر جريمة (خدش حياء انثى) ومنصوص عليها بالمادة(291) من قانون العقوبات(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد، خدش حياء أنثى، بأن تفوه بأي كلمة، أو صدر عنه أي صوت أو إيماء أو عرض أي شيء، قاصداً أن تصل الكلمة أو الصوت إلى سمع تلك الأنثى أو يقع بصرها على الإيماء أو الشيء الذي يعرضه).
وهذه الجريمة من جرائم الشكوى اي يجوز التنازل والصلح فيها .. فاذا تنازل والد الفتاة سوف يتم انهاء الموضوع.
اللهم اهدي شبابنا وبناتنا لما تحب وترضى ... تحياتي لك

المشكلة :-
ياخي عندي هندي شارد وبلغت عليه يعني سويت عليه بلاغ هروب المهم امسكوه الشرطة وهو يبيع في الكورنيش نفافيخ يهال ؟؟ شنو وضعه القانوني ووضعي انا؟

الجواب:-

شاكر تواصلك اخوي الكريم ... ان افضل شيء عملته هو تقديمك ببلاغ بهروبه قبل واقعة ضبطه وذلك لان انت بهذه الحاله اخليت مسؤوليتك بوصفك كفيل له في قطر.
وبشأن التهمة التي سوف توجه له فهي على الارجح (ممارسة حرفة بائع متجول دون الحصول على ترخيص) فمن المقرر بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1969 أنه"لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من بلدية قطر ويصرف مع الترخيص علامة مميزة. "
ونصت المادة (16) من ذات المرسوم بقانون تقضي بأنه" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ريالاً ولا تتجاوز ثلاثمائة ريال، وبالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ".

وشاكر تواصلك اخوي الكريم

(الفيصل)
13-10-2012, 08:13 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

واحد من الربع ملج على وحده من بداية 2006 و بعد فتره قصيره صارت مشاكل بينهم و قرر انه يطلقها و لكن كل مايروح المحكمه ابوها و اخوانها مايجون .. مطقعين له .. و لين الحين مستمره المشكله ؟ فشنو الحل القانوني و الشرعي؟





الجواب:-
بعد التحية والسلام بتحية الاسلام...
من الواضح اخوي من كلامك انه لم يتم الطلاق بين الاطراف فهم في وضع(الاصلاح) في المحكمة او في منازعة اخرى تختلف عن الطلاق . وبالنسبة لحضور الاطراف للمحكمة يكون عن طريق الاعلان القانوني وهو ان يتم اعلانهم مرتين بموعد الجلسه ويحق للقاضي ان يصدر امر قبض على اي شخص للحضور امامه ، كما يحق له ينظر القضية في غيبتهم ويحكم حكمه اذا تم الاعلان على الصوره سالفة البيان وكان صحيحا.

ومن الناحية الشرعية :-
الطلاق بيد الرجل، وللمرأة الخلع وللقاضي التفريق والفسخ
والأصل في الطلاق الإباحة، إلا أنه مثل كثير من الأحكام تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة، ولكل حكم منها موقعه ومجاله.

فالطلاق الواجب: هو الذي يتحقق عند التيقن أن الاستمرار في هذا الزواج سيؤدي إلى الوقوع في حرام، كالإنفاق من حرام، أو مشاركة أحد الزوجين للآخر في عمل محرم شرعا، كشرب خمر، أو عدم صلاة، أو تبرج المرأة.

والطلاق المحرم: وهو الذي يكون من دون أي سبب، أو الذي يتيقن فيه الشخص أنه سيتجه للحرام بطلاقه زوجته، ومثله الطلاق البدعي كما سيأتي لاحقا بأنواعه؛ كالطلاق زمن الحيض.

والطلاق المندوب: ويكون في حال كانت الزوجة سيئة الأخلاق، تصعب الحياة معها لبذاءة لسانها.

والطلاق المكروه: مثل طلاق الزوجة مستقيمة الحال، ويكره إذا لم يكن له أي داعٍ.

وأما الطلاق المباح: فهو فغيره من الصور المتقدمة، والتي يكون فيها السبب عادة الخلافات المستمرة.

قال تعالى :{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الطلاق: 1.
وقال تبارك وتعالى :{ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} البقرة: 226. قال ابن عاشور" فالتخلص قد يكون مرغوبا لكلا الزوجين، وهذا لا إشكال فيه، وقد يكون مرغوبا لأحدهما ويمتنع منه الآخر، فلزم ترجيح أحد الجانبين: وهو جانب الزوج لأن رغبته في المرأة أشد، كيفو هو الذي سعى إليها، ورغب في الاقتران بها؛ ولأن العقل في نوعه أشد، والنظر منه في العواقب أسد، ولا أشد احتمالا لأذى، وصبرا على سوء الخلق من المرأة، فجعل الشرع التخلص من هذه الورطة بيد الزوج" (21).
وقوله:{يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات وآتيتم إحداهن قنطارا} النساء: 20

وأما أسباب جعله بيد الرجل فهي:

- قوامة الرجل: إذ اتفقت النصوص الشرعية على جعل القوامة الأسرية بيد الرجل، " ومن لوازم هذه القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل أيضا" (22)، قال تعالى :{ الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء: 34.

وقال أيضا :{ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} ، " وهي درجة تجعل له حقوقا، وتجعل عليه واجبات أكثر...فإن كان للرجل فضل درجة، فعليه فضل واجب" (23).

تحمل الرجل وصبره: تختلف الخصائص الفطرية للإنسان من الرجال للنساء؛ فإن الرجال يتصفون بقوة التحمل، والصبر عند الشدائد، والتأني وكظم الغيظ، والتريث عند الغضب. أما النساء ولأن لديهن غريزة الأمومة فإنهن اتصفن طبيعةً بالحنان والرأفة، ورهافة الحس، ورقة الشعور، والاندفاع وراء العواطف، وسرعة التأثر، وغيرها من الصفات الرقيقة.

فلهذه الخصائص والطبائع جعل الطلاق بيد الرجل لأنه سيفكر مليا وبروية في التطليق، أما المرأة فإنها وبدافع الأحاسيس الفياضة فإنها لن تتوانى عن التطليق لأتفه الأسباب وأبسطها إن لم يكن أسذجها.

تحمل الرجل للتبعات المالية للطلاق: يعتبر جعل الطلاق بيد الرجل شيئا منطقيا لأن الزوج ومنذ الأيام الأولى للخطبة وحتى الطلاق هو المسؤول عن التبعات المالية للزواج ومن بعده الطلاق، فهو الذي يدفع المهر، وهو الذي تجب عليه النفقة على الزوجة والأولاد، وهو الذي بعد الطلاق يدفع متعة المطلقة إضافة للنفقة، والتنازل على بيت الزوجية لمطلقته طلاقا رجعيا، أو المبتوتة الحامل. فكان له حق الطلاق نظير ما سبق من التزامات مالية؛ لأن المرأة ليس لها أي التزام مادي أمام الزواج فإنها لن تتوانى عن الطلاق متى شاءت، ولأي سبب كان، " وليس هناك ما يحملها على التروي والأناة حيث لا تغرم شيئا" (24). أما الزوج ولأنه المسؤول ماديا فإنه يفكر مليا قبل إيقاع الطلاق.

ملاحظة:

وإذا كان الطلاق شرع أصالة بيد الرجل للحكم السابقة الذكر؛ فإنه عند الإضرار بالمرأة ورفض الزوج الطلاق، يمكنها اللجوء إلى الخلع كحلٍّ مقابل دفعها مقدارا معينا من المال لزوجها.

وأما الطريقة الثالثة للتفريق بين الزوجين فهي الحكم القضائي، وهو في أكثره يعتمد على الفسخ بسبب عيب من العيوب، وغيرها من الأسباب، فيكون للقاضي حق التفريق بين الزوجين، أو تطليقهما، وفي هذا دلالة على أن الإسلام لما جعل الطلاق بيد الرجل لم يبخس بحق المرأة وإنما نظر في مصلحة الزوجين وأسرتهما؛ وإن تعسف الزوج في استعمال حقه فإن أمام الزوجة خيارين اثنين؛ إما أن تخالع نفسها، أو تلجأ للقضاء.


أنواع الطلاق:

لما شُرع الطلاق لم يشرع سيفا قاطعا وحدا فاصلا، إنما تركت فيه خيارات، وفرص للزوجين لمراجعة نفسيهما وما بدر منهما.

فالزواج عندما تبدأ فيه الخلافات والمشادات، وقبل أن يلُجأ فيه إلى الطلاق فإنه يمر بمراحل كثيرة حتى تأتي الخاتمة في الطلاق البائن، المفرق بين الزوجين تفريقا أبديا. وهذه المراحل منصوص عليها في ثلاث آيات جليلة، قال تعالى :{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون } البقرة: 228- 230.

وهذه المراحل تتمثل في:

الطلاق الرجعي: وهو على مرحلين، والمرحلة الثالثة منه تنهي عقد الزوجية. وقد اشترط أن يكون في طهر، أي في وقت لا يكون الحيض سببا منفرا بين الزوجين، وبالتالي يحدث الطلاق. وفي هذا الطلاق يمكن للزوج مراجعة زوجته بدون أي شروط إلا أن تتعدى المرأة عدتها، فهنا وجب المهر والعقد الجديدين.

الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي الذي يحصل بعد انتهاء الطلاقات الثلاث، وهو المسمى بالطلاق البائن بينونة كبرى، وفيه لا يستطيع الرجل مراجعة مطلقته حتى تتزوج غيره. وأما البينونة الصغرى فهي الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة؛ فرغم أن الطلاق رجعي إلا أن وقت الرجعة محدد بوقت العدة، فإذا انتهت العدة فلا يحق للرجل مراجعة زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.

الرجعة بعد الزواج الثاني: وفي حال حدوث الطلاق الثلاث، فإن الزوج يمكن أن يراجع زوجته بعد أن تكون قد تزوجت برجل آخر زواجا صحيحا


وبالله التوفيق والسداد ... تحياتي لك



السؤال:-
انا صار حادث حق اخوي وماكان عنده رخصة قيادة ؟ وبصراحه جلست مكانه علشان التأمين وعلشان مايتوهق وفي التحقيق في الحادث اكتشفت الشرطة الموضوع شنو وضعي القانوني ؟ وهل ماقمت به يعتبر جريمة البلاغ الكاذب وشكرا لك على جهودك؟

الجواب:-
شكرا على تواصلك اخي العزيز ..
ان جريمة البلاغ الكاذب تختلف عن الواقعه التي ذكرتها
وعلى الارجح سوف يتم توجيه تهمة لك وهي جنحة ( اختلاق بينه باطله) ... انصحك بمراجعة احد المحامين الموجودين في البلد الذي تتبعه ليقوم بالدفاع عنك وان كنت قطري الجنسية فزر هذا الرابط الخاص بالمحاميين القطريين جميعا http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html
... وتقبل تحياتي


السؤال:-
لو سمحت ابي اعرف ماهي حقوق الزوج والزوجه في القانون القطري؟

الجواب:-
ان قانون الاسرة القطري نظم حقوق الزوجين في المواد (55 - 58)
فيترتب على الزواج الصحيح حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق خاصة لكل منهما قبل الآخر، وفقاً لأحكام هذا القانون.
فالمادة رقم 56 منه تنص على الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:
1- حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي.
2- إحصان كل منهما الآخر.
3- المساكنة الشرعية.
4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة.
5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وقرابته.
اما المادة رقم 57 فهي خاصه بحقوق الزوجة على زوجها وهي:
1- المهر.
2- النفقة الشرعية.
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
اما المادة رقم 58 فهي خاصه بحقوق الزوج على زوجته وهي:
1- العناية به وطاعته بالمعروف.
2- المحافظة على نفسها وماله.
3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

وشاكر تواصلك ...تحياتي لك

(الفيصل)
13-10-2012, 08:13 PM
يعطيك العافيه على مجهودك الطيب

سأكتب مشكله تمس فئه من البنات وقعن فيها من غير تفكير او بلحظة الوهم الغرامي

المشكله تمس صديقة لي وقعت فيها واتمنى اساعدها بالحل من جانبكم الموقر

صديقتي مطلقه وتبلغ من العمر 30 سنه ولديها ابنتان وولد وعلى قدر كبير من الجمال

حيث تقدم لها الكثير للزواج وهي ترفض وشاء القدر ان تتعرف على شاب خليجي

وتطورت العلاقه الى عدم استغناء الطرف عن الآخر واتفق الاثنان على الزواج بدون

علم الاهل خوفاً من طليقها ان يأخذ ابناءها وتم العقد بينهم بحضور شاهدين

من اصحابه وهي بدون ولي ولا موافقة ولي الامر وتم العقد على المذهب الحنبلي

واستمرت العلاقه 5 سنوات بالعقد الوهمي وعندما اخبرتني بالموضوع من فتره

ابلغتها بأن العقد باطل والمذهب الحنبلي اتفق جمهور العلماء

بأن لابد من شروط الزواج ولي الامر واختل العقد بعدم حضور ولي الامر والعقد

لم يوثق في محكمه ولم يصدق عليه فهو باطل

وهنا وقعت عليها المصيبه وانصدمت وشرحت له الوضع واتفقت على الانفصال

والندم على ما مضى وهو مازال يراوغ بأن العقد صحيح وهي زوجته بالنيه الصادقه بينهم

وهي لاترغب بالاستمرار وتود انهاء العلاقه بأي طريقه ولكنها واقعه في دوامه

هل هي زوجته او علاقه محرمه كانت بينهم ومضت

اتمنى ان أساعدها بحل هذه المشكله وقد عرضتها هنا لتكون عبره لمن تقع في

وهم الحب والعشق وارتكاب الفاحشه بالعقد الباطل // ومعرفة الشرع الديني في هذا العقد

واسمح لي على الاطاله اخوي // وتقبل شكري الجزيل





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،،

شكرا لك اختي الفاضلة على طرح هذه المشكله التي أسال الله ان يمن علي بحلها ... كما اشكرك على طرحها بالعام لتكون عبرة لجميع الاخوات وتحذيرا وتنبيها للشباب هدانا الله وأياهم...

من القواعد الاساسية اختي الكريمة ان مابني على باطل فهو باطل ... وما كانت بدايته خاطئه غالبا ماتكون نهايته كذلك وعواقبه تكون خطيرة وخيمه.. ولما كانت هذه الاخت قد أقامت هذه العلاقة (الغير مشروعة) منذ بالبداية مخالفة دينها وشرفها وعفتها اضافة الى عدم علم اهلها بتطورات هذه العلاقه .. فكان لابد لها ان تتوقع مثل هذه العواقب الوخيمه .

اختي الكريمة حتى لاأبتعد عن حل المشكلة واقول لك ماكان يجب واولى ان تقوم به هذه الاخت لمثل حالتها من الناحية القانونية والشرعية وهي ( مطلقة -30 - سنه - ولديها ابناء) وهي قد وقعت في كثير من المشكلات القانونية والشرعيه من جهل وغفلة باأكذوبة مايسمى الحب( الغير شرعي). ولابد هنا من توضيح بعض النقاط المهمه جدا والتي جاءت برسالتك ليفهمها الجميع لخطورة هذا الامر.
النقطة الاولى :- ان قانون الاسرة القطري رقم 22/2006 قد حدد ورسم الطريق القانوني للزواج في عدة ابواب وجاءت نصوصه واضحة في هذا الشأن واللجوء للمذهب الحنبلي لايكون الا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، فيعمل عندها بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبينها في حكمها.وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبّق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك، طبّق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية.( وما قام به هؤلاء الاثنان لايعدو كونه حيله منهما لتبرير واقعة الزنا بينهما ولاستمرار العلاقة الغير مشروعه)
النقطة الثانية:- انه اذا تزوجت المطلقة وكان لديها ابناء فأنه يحق للزوج اخذ ابنائه فأن هذه القاعدة ليست مطلقه والحديث فيها يطول شرحه وقد نص عليها قانون الاسرة في الفصل الثاني في المواد (165 - 188)
واكتفي ببيان بعض منها لتعم الفائدة للجميع .
فالحضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته.
وهي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.
ويشترط لأهلية الحاضن ما يلي:
1- البلوغ.
2- العقل.
3- الأمانة.
4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته.
5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.
ويشترط في الحاضن نفسه:
1- إذا كان امرأة: إلا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2- إذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.
ويثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
ويراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.

النقطة الاخيرة - وهي في غاية الاهمية وهي مسائلة عقد الزواج وصحته فعقد الزواج هوعقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان. والاصل فيه انه عقد رسمي محرر وفقاً للقانون، واستثناءً من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي ( وهي مثل حالة صديقتك) وليكون عقد الزواج صحيحا يشترط ما يلي:
1- أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية.( لم يتحقق من ذلك في مشكلتك)
2- استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.
3- الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون.( لم يتوافر في حالة مشكلتك)
4- الإشهاد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون( وليس كما حدث مع صديقتك)
والزواج نوعان:- صحيح وغير صحيح، وغير الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
فالزواج الصحيح ما توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه، وتترتب عليه آثاره منذ انعقاده.
الزواج الفاسد ما اختل أحد شروطه. ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول(المعاشرة او الخلوة الكامله).وتترتب عليه بعد الدخول الآثار التالية:
1- وجوب الأقل من المهر المسمى، وصداق المثل.
2- ثبوت النسب، وحرمة المصاهرة.
3- وجوب العدة.
4- وجوب النفقة، إذا كانت المرأة جاهلة فساد العقد.

*** ولما كان ماسبق ياأختي الكريمة فأن ماقامت به هذه الاخت لايعدو كونه مايسمى( زواجا عرفيا) وهو باطل وفاسد ويخل بكل المبادئ والقيم الروحية ويؤدي إلي ضياع الأبناء وتشريدهم في المجتمع حسب الراجح من اقول العلماء.

والحل لايعدو عن ثلاثة :
1- ان تقوم هذه الاخت بالتحدث وبكل حزم وجديه مع هذا الشخص الذي غرر بها وتخبره بأنه أنه امام خيارين اما ان يتقدم لخطبتها رسميا ويطلبها شرعا من وليها في مدة لاتتجاوز اسبوع وأما ان يذهب ويقر أمام المحكمة بصحة العقد المبرم بينهما وهذا الخيار الثاني يفضل في حالة ماذا كانت هذه الاخت حامل من هذا الشخص اوانها تشك بذلك.
2- ان تجاوزت المدة التي امهلته اياها ولم يحرك ساكنا فلتقوم وبدون تردد بأخبار أحدا من اهلها ويكون ممن يتصف بالورع والعقل والحكمه وتخبره بكل شيء تفصيلا ومن ثم يقوم هذا الاخ _الذي اسئل الله ان يمن عليه بالحلم والحكمه_ بالتحدث معه ويعطيه مهلة اسبوع اخرى.
3- ان تجاوزت المدة التي امهلوه اياها وهي اسبوعين لاغير فلتقوم فورا برفع دعوى امام قضاء محكمة الاسرة لاثبات هذه الزيجه( الورقه) ومن ثم الطلاق منه عن طريق ذات المحكمة لانه لايستحق العيش معه.. ولتذهب لاحد المحاميين الذين ذكرتهم سابقا( بردود اخرى) لمساعدتها في افتتاح صحيفة دعواها وللدفاع عنها.( وياحبذا لو كانت محاميه من جنسها فهي ستكون اقرب لفهم قضيتها والتعاطف معها).

** مع ملاحظة ان ماذكرته من حلول يكون للبنت العذراء وغرر بها شخصا وهتك عرضها، اما بالنسبه للمطلقه كما في حالة صديقتك فلها اما ان تأخذ بهذه الحلول( في حالة رغبتها باستمرار العلاقة) واما ان تتوب إلى الله وتندم على مافات وتقطع علاقتها نهائيا بهذا الشخص لانها ليست زوجة له وانما كانت عشيقة معه بالحرام كما ذكرت ذلك تفصيلا اعلاه .

اللهم اني قد بلغت اللهم فشهد .... وتقبلي تحياتي

(الفيصل)
13-10-2012, 08:14 PM
مشكلة :-
اخوي انا اليوم في الكورنيش لفيت على واحد بالغلط واعتذرت له بس تفاجأت فيه جا قدامي وسوى لي حركه بيده ماقدر اقولها لك بس هي حركه وسخه اعزك الله انا خذيت رقم سيارته ايش اسوي في راءيك.؟؟؟

الجواب:-

اخي الكريم شكرا على رسالتك ...
من المقرر قانونا بمقتضى نص المادة (203) من قانون العقوبات أنه" كل من أتى فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ستمائة ريال أو بالعقوبتين معاً. " وبالتالي امامك حل من اثنين اما التقدم بشكوى للشرطة عن هذه الحادثه ويفضل ان يكون معاك شاهد واما ان تعفي وتسمح .... ولك الخيار ... وتحياتي لك


المشكلة:-

اخي العزيز مشكلتي هي انني ملكت على احدى البنات وقبل العرس قمت بتطليقها لاسباب لااود ذكرها وقد قمت بسداد مبلغ (100.000)ريال لعائلتها فهل يجوز لي استعادة هذا المبلغ علما ان الطلاق كان من طرفي ام ان هذا المبلغ من حقها ؟؟؟؟ شكرااااااا لك.
الجواب:-

شاكر لك اخوي الكريم على هذه المواصله... وعلى الكلام الطيب الذي ذكرته بحقي ولم اذكره في رسالتك..

اخي العزيز ان ماقمت بدفعه هو مايطلق عليه المهر وهو كأصل عام ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت. وللاجابة على سؤالك لابد ان نعرف هل تمت خلوه بينكما ام لا والخلوه هنا هي الخلوة الصحيحه (اي كان من الممكن ان تستطيع الدخول عليها اي معاشرتها) وهذا امر يطلع عليه القاضي من ظروف احوالكما ومن شهادة الشهود .
ولكن ان كان الطلاق منك شخصيا (ولم يتم الدخول) فان هذه الزوجه تستحق نصف المهر اي (50.000)ريال.
اما اذا كان هذا الطلاق تم وقد تم الدخول ( المعاشره) او الخلوه الصحيحه فأن لها كامل المهر.
واذا كان سبب الطلاق ليس منك ومن الزوجه(قبل الدخول) فأن المهر يسقط كله . وبالتالي تعيد لك مبلغ المهر كاملا. والله الموفق


سؤال قانوني وليست مشكله :

أخوي الفيصل فالبداية جزاك الله خير على ماتقدمه من نصايح و حلول للمشكلات وربي يثيبك الاجر على نيتك

السؤال: اذا تم الحجز على قضيه ، و أبي أكسب الوقت لغاية النطق النهائي بالحكم ،، اقدر اكلم القاضي بطريقه وديه ان يعطني تصريح اذن بطلب كشف مستندات حكوميه لتكون في صالحي في المحمكه اذا اثبت له من خلال المقابله ان الكلام المكتوب في المذكره باطل ومزور ،، واقدر اجيب الأدله الحكوميه من مستندات توضح وضع المدعي عليه .

اذا رفض القاضي باعطائي التصريح بالاذن لاحضار المستندات المطلوبه ،، لاني لجأت له ليتم الحكم قبل تأجيله لغاية شهر 10 والقضيه ما تستاهل تأخير ،،

شنو الي اقدر اسويه عشان اخذ تصريح لاعادة كتابة المذكره مرفقه بالاثباتات ،،

ولك خالص الشكر اخوي وجزاك الله خير





بسم الله الرحمن الرحيم .... شكرا اختي الكريمة على تواصلك...

وبشأن سؤالك فأن الاصل ان المحكمة اذا نطقت بحجز الدعوى للحكم فأنها تكون بحوزتها ولايجوز تقديم اية مذكرات من الاطراف الا بقرار تنص عليه المحكمة اثناء نطقها بحجز الدعوى للحكم .وهذا مانصت عليه المادة (124) من قانون المرافعات"لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة . ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة".
وكان الاجدر ان يكون ماتطلبيه الان اثناء تداول الدعوى وبحضور خصمك وهو مانصت عليه المادة (119) من قانون المرافعات"لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً. "
وان ادعاءك بان مستندات خصمك مزوره فلايكفي فيها الحديث المرسل ولا طلب الاثباتات بل لابد عليك من اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير وتطلبي من المحكمة تأجيل الدعوى لذلك وهذا هو المعمول به قانونا.
ومما سبق انت امام خياران
الاول: ان تتقدمي بطلب لرئيس المحكمة(القاضي) تطلبي فيه فتح باب المرافعه استنادا للمادة (124)مرافعات وتذكري الاسباب الجديه لذلك ولاتكون مقتصره على الكلام المرسل بل مدعمه بالمستندات التي تحت يدك.
الثاني : انتظار الحكم الذي سيصدر فأن كان لصالحك فخيرا وبركة وان كان العكس فقومي باستئناف الحكم وبيني الاسباب وقدمي المستندات الجديده التي لم تطلع عليها محكمة اول درجة (وعليك بالاستعانة بأحد المحامين على هذا الرابط http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html

مع ملاحظة ان المحاكم ستكون في اجازة تدعى (الاجازة القضائية ) منذ بداية شهر 7 لبداية شهر 10 .ولن تنظر الدعاوي مابين هذه الفترة عدا الدعاوي المستعجله وبعض قضايا التنفيذ والاسرة وخلافه.

ووفقك الله لما يحب ويرضى ..... وتحياتي لك



مشكلة على الخاص
يجزاك خير على حل مشاكل الاخرين عندي مشكلتين

الاولى :-
زوجي انعجب فيني في معهد كنا ندرس مع بعض راح كلم امه اقتنعت بس خايف من هله الي برا عمامه خواله .... بس هو فضل ان كل شي يتم سري .. جات شافتني قالت هذي مغروره احكمت من شكلي ... وبعدين بعد بيومين جاء هو بروحه وملج لانه كان عندنا حالة وفاة ماسوينا لاعزيمه ولاحفله ... بس دريت انه امه مادرت انه تملك بس اخوانه ولايبي يقوله لها هو ماعنده غير اخون وكلهم مقتنعين يوم العرس ماجاو الا اخوانه وحريمهم بدون الاام ماتدري المشكله يقول امي ماراح تدري الا اذا جبتي طفل ووديته لها عشان ترضا ... والمشكله الثانيه يروح بيتهم وكنه مب متزوج يطلع من البيت الساعه 4 عشان يروح بيتهم ويغير ثيابه عندهم ويمثل قدام امه انا طالع من الدوام ... والرده يطلع 2 ويروح بيتهم ويجني الساعه 4 واذا طلعت برا او سافرنا ينزل غترته عشان محد يعرفه من ربعه صراحه انا اتضايق وهو يقولي قدري الظروف ... تعبت وانا اقدر ... وانا عايشه بيت هلي وامي سوت لي المحلق هديه لنا وحتى شهر العسل على احساب ابوي هديه ويصرف على هله ومايجي ثاني اسبوع الا ماخذ من اخوه او اني ماخذه من هلي ... وكل هذا اعدي ... القهر انه ساعات يجيني الساع 5 قبل لا يروح الدوام يقول الوضع مايسمح لي اطلع من البيت ...


الجواب:-
بارك الله فيك اختي على تواصلك معي ... ووددت ان تذكري برسالتك لي عمرك بالضبط ليكون في حسباني اثناء الرد على هذه المشكلة ..وعندما رغبت بسؤالك ووجدتك انك بحالة (غير متصل).

حقيقة ان مشكلتك هذه تثير مواضيع عدة الاول منها موضوع معايير اختيار الزوج والزوجه ..ولامجال لذكرها لك كونك قد تزوجتي وحسم الامر. ولقد سبق بمشكلات اخرى سابقة بيان ذلك.
والثاني (مشروعية الزواج السري) فالاصل ان الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامه غايته السكن والإحصان وهذا مانص عليه بالقانون القطري، اما عقد الزواج(السري) فقد اختلف الفقهاء حول أمر هذا النوع من النكاح فيرى بعض الفقهاء بطلان هذا النكاح ومعاقبة الشهود على كتمانهم أمر الشهادة بل يصل الأمر عند هؤلاء الفقهاء( وهم المالكية وبعض فقهاء الحنابلة ) إلى فسخ النكاح وإقامة الحد على الزوجين ويرى بعضهم كراهة هذا النوع من النكاح وعدم بطلانه.
ثالثا:- حقوق الزوجه على الزوج فانتي يااختي الكريمه لك حقوق واجبة على زوجك وهي مانصت عليها المادة (57) من قانون الاسرة وهي :
1- المهر.
2- النفقة الشرعية.
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
والخلاصة ان لك حقوق ماليه مثل النفقة ، والسكنى وحقوق غير ماليه كحسن المعاشرة وعدم الاضرار بك ماديا ام معنويا.

ولاأخفيك ياختي ان مايقوم به زوجك كما ذكرتي برسالتك (وقت دخوله عليك ووقت خروجه وطريقة تخوفه من الناس) وعلم اهلك بهذا الامر يثير الاستغراب من قبولهم به كما ان هذا لايجعل زواجكما سريا فقط بل زواج مسيار لان زوجك لم يلتزم بتوفير المسكن لك ولا النفقة ولا الاشهار المطلوب ...وبالتالي انت الان بوضع صعب لاتتحمله اية امرءاه.. وهذا لايعني انك لم تشاركي في هذه المشكله بل العكس هو الصحيح فأنت قد استعجلتي كثيرا في هذه الزيجه ولم تشاوري فيها اهل الامر والعلم .. وهذه نتيجة الاستعجال في مثل هذه الامور الجليله كالزواج. ولاأريد ان اثقل عليك فما فيك يكفيك ... اسئل الله لك الصبر والبصيره وان يعينك فيما ابتليت نفسك به ..... ونصيحتي لك امران لاثالث لهما:-
الاول :- الصبر على مابتليتي نفسك به مع ادخال من لهم ثقل من اهلك واهله لأشهار هذا الزواج ولتعلم به والدته فورا مع توفير مسكن لك مستقل او بمنزل اهله (ملحق مستقل)مع عدم الاستعجال في موضوع الانجاب حتى يستقر الحال بينكما .. فلاتأتو بضحية ليس له ذنب بما فعلتموه.
الثاني :- في حالة فشلت جميع المحاولات وشعرت بعد استخارة ربي العالمين لمرة ومرات بعدم قدرتك على الاستمرار مع هذا الوضع ....باستطاعتك اللجوء للمحاكم لطلب التفريق للضرر والشقاق وهو مانصت عليه المادة رقم 129 من قانون الاسرة " للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها.وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين. وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق". وهنا سوف تكون لك ايضا حقوق لامجال لذكرها...ولكن لابد من الاستعانه في هذه الحاله الاخيرة بأحدى المحاميات او المحامين وهما على هذا الرابط http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html

وفقك الله وألهمك الصبر والبصيرة ...... تحياتي لك

(الفيصل)
13-10-2012, 08:15 PM
ماهي الشروط القانونية للحصول على رخصة القيادة القطرية ؟ وهل يشترط موافقة الزوج او ولي الامر في حال الرغبة في الحصول على الرخصه لامراءة قطرية؟


الجواب
أن قانون المرور القطري وضع عدة شروط لمنح رخص القيادة وهي كالتالي:
1.شرط السن (18) سنه
2.شرط اللياقة الصحية (أن يثبت لياقته طبياً بشهادة صادرة من الجهة التي تعينها السلطة المرخصة)
3.اجتياز اختبار القيادة الذي تجريه السلطة المرخصة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات.
4.يشترط بالنسبة لغير القطريين الحصول على إقامة قانونية بالبلاد.

*** ومما سبق نخلص أن قانون المرور القطري لم يشترط موافقة الزوج أو ولي الامر.. وأن كان العرف القطري يقرر ذلك ....وبالتالي لامجال للحديث في هذه النقطه.. وتحياتي



شكر ا لك أخ الفيصل بس بالنسبة للأرض المنحة الخاصة هي نفسها الأميرية ولا تختلف
يعني في شي أسمة منحة خاصة





اخوي بارك الله فيك ...المنحه الخاصه هي نفسها المنحه الاميرية ... بمعنى انه اذا كان عندك ارض من الدوله(مرهونه-عليها شرط المنع من التصرف) فيجوز لك الحصول على ارض اخرى كمنحه اميرية .. والعكس صحيح .... تحياتي لك


وش رايك لو سمح القانون القطري بأن يتزوج المواطنين بمن يحاو اهم دون تحديد للجنسية كما هو معمول حاليا حيث بقيد القطري بالزواج من قطرية فقط او من مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي؟ وهل صحيح ان هناك توصيات لتعديل قانون الزواج من الاجانب وبالتالي فتح المجال على مصراعية لنتزوج من اجنبية؟





مرحبا بك اخوي الكريم ...بالنسبة للقانون الصادر بخصوص تقييد الزواج من الاجانب فهو قانون وضع بعد دراسة وعرض الامر على رجال الدين واعتقد كان من ضمنهم الدكتور يوسف القرضاوي .. وبعد جدل تم اصدار هذا القانون لخصوصية المجتمع القطري من نواحي عدة .. واعتقد ان المبررات التي جعلت هذا القانون يصدر ويعمل به لازالت قائمه ... كون النساء في قطر أكثر من عدد الرجال ..ولاأسباب اخرى يطول شرحها .
فبالتالي أن الغاء هذا القانون او فتح الباب على مصراعيه.. سوف يحدث مشاكل اجتماعية كبيرة لاتحمد عقباها ... ولكن يجب أن نفهم أن هناك من الحالات من يستحق بالفعل الموافقة على زواجه من أجنبية لضروف خاصه به ... وهي حالات نادرة .
اما بخصوص التوصيات لالغاء هذا القانون ... فقد سمعت ذلك ولكني لم اقرأه بشكل يمكن معه أن أوكد لك الخبر 100%. ولكن اغلب هذه التوصيات مصادرها خارجية وأن كان مكتب حقوق الانسان في قطر يقال انه نادى بها مؤخرا.... ارجو أن أكون وفقت بالرد عليك سيدي الفاضل ... وتحياتي لك

سؤال قانوني
شكراااااااا اخوي على سعة صدرك وجزاااااااااااك الله خير

سؤالي لك هو: قبل شهريين تقريبا كنت بالمحكمة الجنائية اللي في الريان وصدر حكم قضائي ضدي بالحبس وبعد صدور الحكم صراحه هربت والان انا خارج البلاد فهل هناك حل للموضوع؟؟


الجواب:

هذه نتيجة الهرب من مواجهة المشكلات

اخي بارك الله فيك ....يؤسفني ان ابلغك انه ليس هناك حل كون الميعاد القانوني للاستئناف فات موعده لانك كنت حاضرا اثناء صدور الحكم ... وبالتالي الحكم كان حضوريا .. فكان الاولى بك التقدم بإستئناف الحكم فور صدوره ...وليس الهرب خارج البلاد.. فعاجلا أم اجلا سوف ترجع ويتم القبض عليك وسوف تنفذ العقوبة بحقك.
أما لو كنت لم تحضر المحكمة فسيصدر حكما غيابيا عليك وعندها يحق لك تقديم معارضة لذات القاضي الذي اصدر الحكم عليك .. كما يحق لك استئناف الحكم ايضا .. والله يعينك اخوي


سؤال وردني من صديق على الهاتف

قامت احدى معارف زوجته بارسال رسائل نصية من جوالها على جوال زوجته تتهمها فيها (والعياذ بالله بشرفها) وبها عبارات سب وشتم لخلاف بينهما ...وتم تخزين هذه الرسائل ... ورغب اتصاله بهذه الفتاة ونصحها بعدم تكرار ارسال مثل هذه الرسائل الا انها مستمره فيها ....والسائل يسأل ماهو حقه القانوني في هذه الحاله هل يذهب للشرطة أم النيابة العامة أم للمحكمة مباشرة؟

الجواب:

بالبدايه لابد أن نعلم أن المحاكمات نوعين (جنائي - مدني)

الشق الجنائي:
من الاجدر أن يقوم الشخص في هذه الحاله بالذهاب لقسم الشرطة التابع له ويقوم بتقديم بلاغ جنائي ويحضر معه هاتف زوجته (لتفريغ الرسائل المرسله ) ومن ثم اثباتها . ومن ثم سيقوم مركز الشرطة باستكمال اجراءاته بهذا الخصوص وسوف يخطر الشخص بالحضور للنيابة العامة لاخذ اقواله أو أقوال زوجته (اذا ارتأت النيابة ذلك) والغالب انه سوف يتم توجيهه تهمة ( القذف والسب عن طريق الهاتف).. وهي مانصت عليها المادة (330) من قانون العقوبات وهي كالتالي" تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تزيد على ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير علانية، أو بطريق الهاتف أو في كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غير علنية."
وبعد صدور الحكم عليها بالادانه... يحق له الشق المدني ..وهو

أن يتوجه الشخص للمحكمة المدنية استنادا للحكم الجنائي(السابق) الذي حصل عليه ويطالب بالتعويض المادي والادبي الذي لحق به وبزوجته جراء ماقامت به المرسله للرسائل ( فيكون هو وزوجته مدعيين والمرسله مدعى عليها) وله أن يطلب مايشاء كمبلغ للتعويض والمحكمة تنظر في طلبه ولها سلطة تقديريه في مبلغ التعويض المناسب وعلى الغالب سوف تحكم المحكمة بالتعويض المناسب بغض النظر عن المبلغ الذي طلبه الشخص في صحيفة دعواه.وذلك لان الحكم الجنائي له حجية أمام المحاكم المدنية كأصل عام.

مع ملاحظة أنه يفضل ان يكون الحكم الجنائي (نهائي) اي غير قابل للاستئناف ليحوز حجية الامر المقضي.

وخير ما نقول في هذا المقام قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ) صدق الله العظيم
اللهم آت نفوسنا تقواها... وزكها فانت خير من زكاها.. انت وليها ومولاها.

(الفيصل)
13-10-2012, 08:16 PM
ماهي عقوبة من يفطر في شهر رمضان بمكان عام ؟

الجواب:

نصت المادة 267من قانون العقوبات القطري على أنه:
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، و بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان."

ولتطبيق هذه المادة على المخالف يتطلب شرطين في غاية الاهمية:
الاول : تقديم بلاغ أو شكوى ضد المخالف بواسطة أحد المواطنين او المقيمين أو ضبطه بواسطة الشرطة ... وترفع الشكوى أو الضبطيه للنيابة العامة لاتخاذ الاجراء ومن ثم يرفع الامر للمحكمة لتوقيع العقوبة اعلاه.

ثانيا : لابد أن تتوافر في المخالف (المجاهره) + (المكان العام).. فلايمكن باي حال من الاحوال تقديم شخص يفطر في رمضان ولكن في بيته أو في غرفته في فندق. .فلعله مريض او لديه عذر شرعي .وكذلك الحال في المطار والطائرة .


كلمة اخيرة لابد أن تقال:
من واجبنا كمسلمين اولا ومواطنين صالحين ثانيا اذا شاهدنا مثل هذه الافعال أن نقوم بتبليغ السلطات المختصه بالدولة وهي الشرطة او النيابة العامة ..فنبريء ذمتنا امام الله يوم القيامه . ولانكتفي بالتذمر الذي لايسمن ولايغني من جوع ... اسئل الله أن يعز الاسلام والمسلمين ويوفق ولاة امورنا لما يحب ويرضى .... تحياتي

مشكلة
( تم تعديلها بشكل مختصر)

اخي العزير انا احد المقيمين في قطر منذ تسع سنوات ولي احد اقاربي توفى بسبب حادث مروري تسبب فيه احد الهنود وقد صدر حكم جنائي ضده بالحبس والدية بمبلغ (150) الف وعندما ذهبت للمحاكم لتنفيذ الحكم لم استطع تنفيذه بسبب ان الهندي فقير وراتبة بسيط ولايستطيع سداد المبلغ ... فهل هناك حل ؟؟؟ وجزاكم الله خير.

الجواب:

اخي الكريم ..
شاكر تواصلك وبارك الله فيك وعظم الله أجرك بفقيدكم وأحسن الله عزاكم .
اخي الكريم هناك مايسمى قانونا (بالمسئولية التبعية) فهذا الهندي بالتأكيد لايملك السيارة التي أرتكب فيها الحادث وانما يملكها شخص أو شركة فعليك بالرجوع على هذا الشخص أو هذه الشركة أستنادا لمسئولية التابع عن اعمال تابعه ، وبالتالي عليك برفع دعوى مدنية تختصم فيها مالك او مالكة السيارة تطالبها فيه بمبلغ الدية استنادا للمسئولية التبعية ،وارفق الحكم الجنائي لانه يعتبر حجة قاطعه أمام المحكمة المدنية لاسيما اذا كان نهائيا وباتا ( أي لم يستأنف او فات موعد استئنافه أو نفذ الهندي مدة العقوبة )
وعليك بالاطلاع على نص المادة (301) من قانون المرافعات والمادة (319)من قانون الاجراءات الجنائية.
فالحكم الجنائي يثبت للمحكمة المدنية (الخطأ والضرر وعلاقة السببية) فلاتقوم ببحثه على اساس ان الحكم الجنائي أثبته ( فالخطأ هو خطأ الهندي بالقيادة والضرر هو وفاة قريبك عليه رحمة الله وعلاقة السببية هو خطأ الهندي الذي تسبب في وفاته).
كما يشترط أن يكون لديك وكالة خاصة من ورثة المتوفي لرفع الدعوى ومتابعتها .
واذا كانت المسئلة صعبة عليك عليك بطلب المساعدة من احد المحاميين القطريين وقد ذكرتهم جميعا في مشكلات سابقة .
اسئل الله التوفيق .
وتحياتي لك
مشكلة على الخاص من المنتدى
(تم حذف أسم صاحبتها بناءا على رغبتها)

السلام عليكم اخى الفاضل
اولا الله يجزيك كل خير على ماتقوم به من مساعدات لا تحصى ولا تعد
والله يجزيك كل خير اخى الكريم
صراحه موضوعك اكثر من رائع ومميز وماعليك من كلام الحاسدين
والله يعطيك العافيه والف شكر لك

اخوى عندى مشكله بس ياريت لو بتعرضها فى المنتدى ماتذكر اسمى
ارجوك

اخوى لو فيه بنت ابوها قطرى اصل من قبيله معروفه

يعنى الابو قطرى والاعم من بلد عربيه ليست خليجيه

هل لها حق فى الجنسيه القطريه

بس بدون ماتقيم فى قطر لانها مقيمه فى بلد الام وعلما

بان الاب مقيم معهم فى بلد الام من فتره طويله

ولكن للاسف كل المحاولات لاخذ الجنسيه القطريه فاشله

فهل ممكن هذى البنت تاخذ الجنسيه

ولو امكن شنو الاوراق المطلوبه وشلون نقدمها

علما بان البنت راحت السفاره القطريه وقالو لها مالنا شغل

والله ياخوى مادرى من وين ابتدى ومن وين انهى كلامى

والسموحه مب قادره اشرح لك الوضع

ومب عارفه انسق الكلام من كثر التوتر والقلق

واسفه عالازعاج

وفى عندى مشكله ثانيه خاصه فينى بقولها لك باذن الله فى وقت لاحق

الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله

بارك الله فيك اختي على التواصل ، وعلى الاطراء الجميل وهذا من لطفك وكرمك وجزاك الله خيرا .
اختي موضوعك منظم بالقانون رقم(38) لسنة 2005 الخاص بالجنسية القطرية وسوف أقوم بوضعه كاملا لاحقا للاستفادة .
اختي الكريمة بالغالب انت تنطبق عليك الشروط للحصول على الجنسية القطرية اذا كان ماذكرتيه صحيحا 100%
فالقطريون أساساً هم :
1- المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظو على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
2- من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .(وانتي تنطبق عليك هذه الفقرة حتى وأن كان والدك خارج البلاد مع مراعاة الفقرة الاولى رقم(1) )
فالاصل أن الابناء يتبعون جنسية ابائهم حتى وأن ولدوا بالخارج....وبالنسبة لطلب تقديم الحصول على الجنسية لايكون عن طريق سفارات قطر بالخارج وانما يكون في قطر لدى وزارة الداخلية وتحديدا بمبنى الجوازات لدى لجنة تختص بنظر هذه الطلبات تسمى (لجنة الجنسية) ، فاالان عليك ان تحضري لقطر وتقدمي اصول مستنداتك من جواز سفر الوالد وشهادة ميلادة وبطاقته الشخصية وكذلك الحال معك مع صور شخصية لك وسوف تحصلي ان شاء الله على الجنسية والمسئلة مسئلة اجراءات لاغير ... كما انصح بزيارة موقع وزارة الداخلية للاطلاع على النماذج المعده لذلك . وهو
http://www.moi.gov.qa/arabic/forms/index.html
وعليك بالاطلاع على القانون ادناه واذا كان لديك أي سؤال عن مواده فلاتترددي وان شاء الله نلبي النداء ونجيبك عليه.... أسئل الله التوفيق
تحياتي لك.

(الفيصل)
13-10-2012, 08:16 PM
في طريقة الناس يسونها علشان يطلعون المستأجرين
طلع من البلدية رخصة هدم وازالة وقدمها للمحكمة وبعد مايطلعون رجع الكهرب كان ماكان





اخي الكريم بارك الله فيك ... ماتدعيه يعتبر تحايل على القانون ولايرضي الله ولا رسوله.. كما أن ماذكرته ليس بالامر الهين والبسيط كما صورته والسبب هو :
1- أن رخصة البناء أو الهدم لاتستخرج بسهولة وخصوصا هذه الايام لانتباه السلطات المختصه لما ذكرت .... وحد علمي أنها موقوفه الا في حالات ضيقة جدا ويتطلب شروط لاستخراجها منها تقديم مخططات للبناء الجديد وتكون منتهية الاجراءات ... الخ الخ.
2- لابد أن يقتنع القاضي بصحة مايقدمه المدعي من اوراق (واقعا وقانونا) ليحكم له بالفسخ والاخلاء وذلك وفقا للقانون الذي اشرت له سابقا ..
** كما أنه لابد أن نبين أن قطع الكهرباء على المستأجرين غير قانوني ويعرض مرتكبة للمسائلة القانونية .. هذا مالزم توضيحه .
**تمنيت منك اخي الكريم تقديم النصيحة لأخوانك بما يتوافق مع دينك وواقع الامور .. اسئل الله الهدايه لي ولك.

مشكلة
(اختصرتها لضيق الوقت )

اقرضت أحد الاصدقاء مبلغ من المال ولم يعيده لي وتنكر عنه وافترقنا... فما هو الحل القانوني ؟ علما أنه ليس لدي اوراق تثبت المبلغ الذي اقرضته أياه ولا شهودا ؟ وانا أمر بضائقة مالية شديدة وهو يعلم بذلك...

الجواب :
شاكر تواصلك اخي الكريم ... وليس أمامك الا رفع دعوى للمحكمة المدنية المختصة (على حسب المبلغ ) اذا كان يجاوز ال100 الف ريال (فالمحكمة المدنية الكلية) واذا كان اقل( فالمحكمة المدنية الجزئية ) وأطلب توجيه اليمين الحاسمه له وهو مانصت عليه المادة (313) من قانون المرافعات ... وهنا صديقك سيكون أمامه ثلاثة خيارات :
1-حلف اليمين بالصيغة التي حددتها أنت أو المحكمة وعندها تخسر الدعوى بنسبة 100%
2-واما أنه يرفض تأدية اليمين ويعتبر هنا أنه (ناكل) وبالتالي تكسب دعواك.100%
3-واما أنه يردها لك وعندها أحلف بما يرضي ضميرك والواقع وسوف تكسب القضية 100%.

أسئل الله فك كربتك وتصفية النفوس بينكما لما يحب ويرضى... وقل قبل وبعد كل شيء حسبى الله ونعم الوكيل وإنا لله وانا إليه راجعون فأنها خفيفة باللسان ثقيلة بالميزان.
وتحياتي لك

مشكلة
(تم اختصارها وحذف الشق الغير قانوني كطلب صاحبها)

اكتتبت لاحدى اخواتي(المتزوجات) في اسهم احدى الشركات واعطتني مقابل ماسددته (شيك بالمبلغ) الذي سددته لها .. وكان الاتفاق بيننا أن تقوم بالبيع ويوزع المبلغ بيننا بالمناصفه ... ولكنها اخلفت وعدها لي وقامت بالبيع واخذت المبلغ بالكامل ولم تعطيني شيئا ... علما أنني بعد ذلك قدمت الشيك للبنك وأعيد لعدم وجود رصيد .... وانا الان املك هذا الشيك ضدها بالمبلغ الذي سددته عنها ... فبماذا تنصحني ... وماهو وضعها القانوني ؟


الجواب:

قبل إيضاح الجانب القانوني لابد لنا أن نوضح ماهو أهم منه وهو الجانب الاجتماعي كون من تتحدث عنها هي أختك ... وبالتالي يجب مراعاة ذلك .. والتحلي بطولة البال والصبر ... وكما أخبرتك في ردي الكامل ...أن لعل السبب لايعود إليها وانما يعود لزوجها الذي يستغلها ويهددها بالطلاق وهي لاحول ولاقوة لها كونها تريد المحافظه على اولادها وستر نفسها.. ورغم أني بينت لك هذا الجانب ومايجب أن يكون ... الا أنني اجد نفسي مقيدا كوني قد حذفت الجانب الهام من رسالتك وسؤالك وردي لك احتراما لرغبتك . .. ولايمكنني أن أبين أكثر مما يجب أن يقال .. ولهذا سوف أكتفي بالجانب القانوني ولاحول ولاقوة الا بالله.

اخي الكريم الشيك (اداة وفاء تجري مجرى النقود) فهو كمبلغ من المال ولهذا اسبغ عليه المشرع القطري حماية جنائية بمعنى أنه بإمكانك الرجوع على من أصدره لك جنائيا كما يمكنك الرجوع عليه مدنيا.... وللايضاح أكثر:

جنائيا: بالتوجه لمركز الشرطة او النيابة العامة وتقديم بلاغ جنائي وبالتالي تكون هناك محاكمة لمصدر الشيك لاصداره شيك بدون رصيد... علما أن يوجد قانون جديد يقضي بأن مصدر الشيك اذا سدد ماعليه وتنازل المستفيد (وهو أنت) تنقضي الدعوى الجنائية.

الشق المدني : ترفع دعوى مدنية للمطالبة بقيمة الشيك بعد تقديم أصله كمستند وسوف تحصل على حكم بالزام أختك لامحاله طالما أنها لم تسدد المبلغ لك .

علما ان النص القانوني الخاص بإصدار الشيكات هو مانصت عليه المادة (357) من قانون العقوبات
بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.


واخير قولي لك هو الصبر .. الصبر ... الصبر ... ولاتنسى أنها أختك من أمك وإبيك فتجاوز خطئها بحقك والله سيعوضك خيرا أن شاء الله.. وحدسي يقول لي أنها ستأتي من نفسها يوما ليس ببعيد وسوف تسدد لك المبلغ الذي يخصك بالكامل .والله أعلم.
تحياتي لك.

(الفيصل)
13-10-2012, 08:17 PM
الفيصل عندي إستشارة بخصوص عقد الإيجار
متفق مع شخص بإيجار بيت بس بضمان شيكات من زميله
وحاليا مختلفين لأني طلبت نسوي عقدين واحد يتنهي في.......... والآخر مكمل له يتنهي في .........وهو مصمم على أني أكتب عقد واحد حتى تاريخ .........لأنه ماعنده إمكانية يطلع شيكات الى نهاية 1/2008
فشرايك أوقع معه عقدين ولا عقد واحد وهل الشيكات باسم صديقة
تكون ملزمة له بالدفع في حالة تخلفة و إذا ما عطاني شيكات نهاية
واحد أقدر أطلعه لو وقع معاي سنة كامله.

وشاكرك لك وأسمح لي على الإطالة





الجواب
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخوي العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي ماأفضل أنكم تعملون عقدين وانما عقد واحد تتفقون فيما بينكم على تاريخ لبدايته ونهايته،، ومالمانع من أن تعملوا عقدا بتاريخ معين تاريخ اخر شيك ومن ثم تجددوا العقد ثانية بذات الشروط والاحكام؟؟؟ ويفضل أن يكون من يقدم الشيكات لك هو (المستأجر) وليس طرفا اخر حتى يكون هناك ربطا بين العقد والشيكات علما ان الاخير (الشيكات) يجري مجرى النقود بمعنى أنه سواء المستأجر سدد لك الاجرة أو لم يسدد باستطاعتك تقديم شيك(صديقه) للبنك واخذ قيمته ... وبالتالي بإمكانك حل هذه المشكلة بجعل الطرف الثاني(المستأجر) الذي اتفقت معه وصديقه الذي سيسلمك الشيكات وهذا اسلم حل في اعتقادي.
وبشأن استطاعتك اخراجه من العين المؤجرة من عدمه فأنه في ظل قانون الايجارات الحالي( وسوف تطرأ عليه تغيرات حسب علمي)سوف تجد صعوبة كبيرة في فسخ العقد واخلاء العين المؤجرة وهو مانصت عليه المادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 2006(الخاص بالايجارات)
مع مراعاة حكم المادة (29) من القانون رقم (2) لسنة 1975 المشار إليه, لا يجوز للمؤجر خلال مدة العمل بهذا القانون أن يطلب, ولو عند انتهاء مدة الإيجار, إخلاء العين المؤجرة إلا لأحد الاسباب اللآتية:
1. إذا أراد المؤجر هدم المبنى لإعادة بنائه.
2. إذا رغب المؤجر في سكنى عقاره بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً, ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة لسكناه.
3. إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص, ويرغب في شغلها بنفسه أو زوجه أو احد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً.

ولان المشرع ذكر مراعاة المادة (29) من القانون السابق انقل لك نصها للاستفاده

"يجوز للمؤجر فسخ عقد الايجار، ولو قبل انتهاء المدة، لأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا لم يقم المستأجر، بغير عذر مقبول، بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ حلول ميعاد استحقاقها
(2) إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر.
(3) إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط عقد الايجار المعقولة، أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب، أو تضر بمصلحة المؤجر.
(4) إذا أغلق المستأجر العين المؤجرة أو لم يقم فيها بتاتاً، مدة تجاوز ستة أشهر متصلة، دون مبرر قوي.
(5) إذاثبت أن العين المؤجرة، أصبحت آيلة للسقوط، ويخشى منها على سلامة السكان.

الخلاصة اخي الكريم أنصحك بالاتفاق مع الطرف الثاني على كل صغيرة وكبيرة واثبات ذلك في عقد واحد وذكر الشيكات المقدمه فيه حتى يكون هذا العقد هو السند لك وله .. واذا وجدت صعوبة في ذلك أنصحك بمراجعة احد مكاتب المحاميين العاملين في قطر ولقد ذكرتهم جميعا في مشاركات سابقه فأطلع عليها فضلا واختر ماتريد... ارجو أن أكون وفقت في الاجابة على ماتريد .. وأي اسئلة اخرى انا حاضر .... وفقك الله لما يحب ويرضى .
تحياتي لك

استفسار أكثر من انه مشكلة

ويعطيك العافية مقدما أخوي الفيصل

سؤالي: مدى أحقية الأم المطلقة في الحصول على جوزات أطفالها وحرية سفر الأبناء معها للسياحة ؟

ماهو القانون الذي يجيز للزوج التمسك بالجوزات و منع الأطفال من السفر مع الأم ؟

وهل هنالك ثغرات تمكن الأم من الحصول على تصريح دائم لسفر الأبناء معها ؟

شكرا لك أخوي الفيصل





الله يعافيك اختي الطرف الاغر .. وشاكر تواصلك
بالنسبة لاستفسارك نظمه قانون الاسرة القطري
وسبق أن وضحته بمشاركات سابقة لي
ولامانع من الاعادة .. تستاهلين(بس لاتعيدينها)

للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

ويجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق...
فالامر اذن متوقف على القاضي الذي ينظر الموضوع .
تحياتي لك

(الفيصل)
13-10-2012, 08:17 PM
لكل مهتم وباحث أضع بين أيديكم هذا الاجتهاد الشخصي لصياغة عقد الايجار لمن يريد أن يؤجر مسكن له او محل او عماره أو برج
لانني أطلعت على كثير من عقود الايجار التي تباع في الخارج وغالبيتها (سيئه وعفى عليها الزمن الا من رحم ربي)
ولاتنسونا بالدعاء بظهر الغيب

بسم الله الرحمن الرحيم
عقد إيجار
(ملزم للطرفين)
أنه في يوم( ) الموافق / / تم الاتفاق بين السادة:
الطرف الاول(المؤجر)
الاسم ( ).
الجنسية ( )
رقم البطاقة الشخصية( ) .
رقم الهاتف ( ).
ص.ب ( )


الطرف الثاني (المستأجر) الاسم ( ).
الجنسية ( )
رقم البطاقة الشخصية ( ) - موظف
أسم الكفيل
رقم الهاتف ( ).
ص.ب ( )

** تمهيد:
* أتفق الطرفان أعلاه على أن يقوم الطرف الأول بتأجير عقاره رقم( ) الواقعة في منطقة ( ) رقم الكهرباء ( ) ورقم الماء( ) على الطرف الثاني الذي أطلع على العقار وقبل باستئجاره وشرع الطرفان بتحرير هذا العقد.
وقد أقر الطرفان على أهليتهما المعتبرة للتعاقد والتصرف .
1-يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزء من العقد ومكملا ومتمما له.
2-قبل الطرف الثاني بإستئجار عقار الطرف الاول وهو عبارة عن(ذكر مواصفات العقار) والاستئجار بغرض السكن.(او الغرض المتفق عليه كمحل تجاري مثلا)

3-أتفق الطرفان على أن تكون القيمة الايجارية للعقار هي مبلغ( )ريال(يستحسن كتابة المبلغ بالحروف) تدفع مقدم كل شهر ميلادي .(او حسب الاتفاق)
4-أتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد (... ) ميلادية تبدأ من / / وتنتهي في / / .
5- يقر الطرف الثاني بأنه تسلم العين المؤجرة وملحقاتها بعد أن عاينها وأقر صلاحيتها مستوفية لوازمها وأنها صالحة للانتفاع وتفي بالغرض المؤجر من أجله.
6-لايجوز للطرف الثاني التأجير من الباطن أو التنازل عن الانتفاع من العين المؤجرة بدون موافقة كتابية من المالك(الطرف الاول).
7-لايجوز للطرف الثاني إجراء أي تعديلات أو اضافات في العين المؤجرة دون أذن خطي من الطرف الاول ،كما يلتزم الطرف الثاني بإجراء الترميمات التي يقضي بها العرف ، وعليه أن يحافظ على العين المؤجرة وأن يستعملها في الغرض الذي استأجرها به(السكن).
8-يلتزم الطرف الثاني في حالة تركة للعين المؤجرة قبل أنتهاء مدة العقد أن يسدد للطرف الاول القيمة الايجارية عن ماتبقى من القيمة الكاملة للعقد.
9-يلتزم الطرف الثاني بسداد كل ضريبة تفرضها الحكومة مثل الكهرباء والماء والهاتف سواء بالحاضر أو المستقبل من تاريخ توقيع العقد.
10- يلتزم الطرف الثاني عند انتهاء عقد الايجار لاي سبب بأن يرد العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليها عند الاستئجار واذا وجد بناء في العين أو غرس أو اية أو غير ذلك من تحسينات التزم بتركها دون مطالبة بحق أو تعويض ، كما يلتزم بإجراء أي تصليحات على نفقته الخاصة حال حدوث تلفيات أو أضرار بالعقار أثناء أنتفاعة بالعين المؤجرة.
11-لايحق للطرف الثاني زيادة عدد الوحدات في العين المؤجرة بالاضافة أو التعلية إلا باذن الطرف الاول كتابيا.
12-اذا رغب الطرف الثاني بعدم تجديد مدة العقد وجب عليه أن يخطر الطرف الاول كتابيا قبل انتهاء العقد ب(ثلاثة شهور) مثلا .
13-في حالة التأخير عن سداد الاجرة لمدة (15) يوما من تاريخ حلول موعد الاستحقاق يفسخ العقد تلقائيا دون حاجة إلى أنذار.
14-يقر الطرفان باتخاذ كل منهما محلا مختارا لعنوانهما المبين بصدر هذا العقد وكل المكاتبات أو الاخطارات المرسلة تكون على هذا العنوان وتعتبر صحيحة قانونا وفي حالة تغيير العنوان يجب الاخطار كتابيا بذلك.
15-يظل هذا العقد ساري المفعول في حال انتقال ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد.
16-أي شطب في هذا العقد يعتبر لاغيا مع التزام الطرف الثاني برد العين محل التعاقد إلى الطرف الاول خالية من أي تلفيات .
17-حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة مطابقة .

*** الملاحظات :
1-استهلاك الكهرباء والماء على الطرف الثاني (المستأجر).
2-(بيان اية مبالغ سددها المستأجر عند كتابة هذا العقد.
والله ولي التوفيق


الطرف الاول

الطرف الثاني

(الفيصل)
13-10-2012, 08:18 PM
؟الوالد الله يرحمه قدم للجنسية من 1991,وتوفى وتوفت الوالدة وماظل الا انا واخوي وملفنا في لجنة الجنسية بفعل العوامل الجوية تغير لونه من الاخضر للبني علما انه مستوفي كل الشروط والمستندات المطلوبة وجاهز للعرض على اللجنة ويحمل رقم خاص فيه, وكما ان كل خواتي عندهم الجواز من اكثر من 25 سنة.
رحم الله والديك في شي تبشرنا به الله يبشرك بالجنة ؟





رحم الله والداك واسكنهم فسيح جناته وسائر موتى المسلمين
ارى في مشكلتك بادرة ضوء فتبعها وان شاء الله تنتهي معك لتجاوز هذا النفق المظلم.
وقبل بيانها لك لابد أن تعرف ان الجنسية القطرية من أعمال السيادة بمعنى انها لاتطلب بواسطة اللجوء للقضاء لان الاخير يحكم فيها بالرفض لعدم الاختصاص
فالاصل في الجنسية القطرية حددها القانون
رقم(38) لسنة 2005
وسوف اذكر لها منها مايهم ويتعلق بمشكلتك .

المادة (1)
فالقطريون أساساً هم :
1- المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظو على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
2- من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون .
4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .

المادة رقم 2
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1- أن يكون قد جعل ، بطرق مشروع ، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس و عشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية . و لا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة . و في جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر .
وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر ، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، و لم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
4- أن يكون ملماً باللغة العربية ألماماً كافياً .
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمة قطرية . و يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس . و يكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين ، و يعتبر اللقيط مولوداً في قطر ما لم يثبت العكس .

المادة رقم 3
إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له ، و كان طلبة مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه ، جاز بقرار أميري ، بناء على طلب أرملته و توصية وزير الداخلية ، منح الجنسية القطرية لها و لأولاده القصر ، و لهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .

المادة رقم 4
تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية ، و لمن يولد له بعد ذلك . ويجوز بقرار أميري منح الأولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر و بشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب .
ولأولاد المتجنس القصر ، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد . و يجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين بلغو سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ أول إقامة لهم.

المادة رقم 5
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية .

المادة رقم 6
استثناءً من أحكام المادتين (2) ، (18) من هذا القانون ، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة ، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة ، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة ، ويجوز بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص مع احتفاظه بجنسيته الأصلية .

المادة رقم 18
يحظر الجمع بين الجنسية القطرية و أية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير .

المادة رقم 19
يؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً ، أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية ، بالصيغة التالية :
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر و للأمير و أن احترم قوانين الدولة و أنظمتها و أن أخدم وطني بشرف و ذمة و إخلاص و أن أحافظ على أمنه و استقراراه " .

المادة رقم 20
تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية " يصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها و الإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير .

المادة رقم 21
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

المادة رقم 24
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، و يحدد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية ، و الرسوم المستحقة


*** وعلى هدي ماسبق أرى انك ان كانت تنطبق عليك الشروط اللازم توافرها للحصول على الجنسية القطرية ... فأن حصول أخواتك لها سوف يساعدك ان شاء الله للحصول عليها فلابد أن تضم بملفك الموجود بالجوازات صورة ضوئية لجوازات سفر اخواتك وكتابا شارحا لحصولهن على الجنسية القطرية منذ 25 سنه.. لان ذلك سوف يعزز فرص قبل طلبك .. وفي حال رفض طلبك يإمكانك التظلم لدى وزير الدولةللشئون الداخلية وفي نهاية المطاف لا يمنع أن توسط أحد من (انسابك) القطريين بأن يعرض الامر على سمو الامير او نائبة حفظهما الله للنظر في موضوعك .. وذلك في مجلسهما العامر بقصر الوجبة صباح كل أحد من كل اسبوع ... وان كنت تستحق للجنسية بحق فسوف تتحصل عليها بإذن لله لاسيما اذا كنت بالفعل شخصا فعالا في دولة قطر وتقدم خدمات جليلة فها يكون محل اعتبار لدى ولي الامر ومنصوص عليه صراحة في القانون ...... وأخيرا وليس اخرا عليك بالدعاء اخي الكريم فأن كانت الجنسية القطرية في صالحك وصالح قطر فسئل الله أن يقربها لك .. وان كانت غير ذلك فليعوضك الله خيرا ... وفقك الله لما يحب ويرضى . وتحياتي لك


لدي واحد من المدراء في شركتي من الجنسية ........ وقد قام باعمال الصرافة بأن اخذ مبالغ من بعض العمال وحولها لعملاتهم وقام بعد ذلك بتحويلها لبلادهم مع اخذ فائدة معينه علما أنه مستأجر محلا لهذا الغرض دون علمي .. وبعد ان نشب خلاف بينه وبين احد العمال قام بالابلاغ عنه لدى الشرطة وهو الان (موقوف) فما هو وضعه القانوني ؟؟

الجواب:
نصت المادة (2) من القانون رقم (36) لسنة 1995الخاص بتنظيم اعمال الصرافه أنه " يحظر على أي شخص، طبيعي أو معنوي، مزاولة أعمال الصرافة إلا إذا كان مرخصاً له بذلك ومقيداً في السجل التجاري، وفي سجل الصرافين لدى المصرف".

وعقوبة هذا الفعل هي مانصت عليه المادة (20) من ذات القانون بأنه" مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادة (2) من هذا القانون.وفي جميع الأحوال، يحكم بغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط المخالف".

وبتطبيق ماسبق يتضح ان هذا المدير خالف قانون البلاد .. ودون شك سوف توجه له تهمة
(مزاولة اعمال صرافة دون ترخيص).

(الفيصل)
13-10-2012, 08:18 PM
أنني أنجبت طفلة في ........... عمرها الأن ...............وأرغب في زيارة الأهل في قطر ما هي الاوراق المطلوبة لأتمكن من أدخالها قطر ....والغريبة أن والدي سأل أحد الموظفين في دائرة شؤون الوافدين وأخبره أنني يجب أن أترك أبنتي وأدخل أولا ثم أقوم بأحضارها فهل يعقل ذلك ؟..........الرجاءأرشادي للشخص والجهة المناسبة .





الجواب:

للاسف الشديد حاولت جاهدا أن ارجع لمشكلتك السابقة لأجد بعض التفاصيل .. ولكني لم أجد شيء ولعل السبب يعود أنني لاأحتفظ بالرسائل الخاصة أو الايميلات التي تصلني واقوم بحذفها فور الرد عليها .
ولكن بشكل عام اذا كنتي لازلتي تحتفظين بجنسيتك القطرية ( وهذا مااتوقعه) فعليك بارسال اوراقك كاملة عن طريق ( البريد الممتاز أو ال dhl) قبل قدومك لقطر ليقوم والدك او غيره باستكمال قدوم ابنك معك وتسجيله بجواز سفرك أو اية اجراءات تتطلبها جهة (الهجرة والجوازات بوزراة الداخلية) .
فانتي اختي الكريمه وضعك يعتبر استثنائي ... كونك تزوجتي بغير قطري دون الحصول على الموافقة من جهات الاختصاص ... وبالتالي لابد عليك أن تستوعبي وتتحملي نتيجة هذا الفعل ..
انا اتفق معك ان زواجك شرعي 100% ... ولكنه غير قانوني بالنظر لقوانين قطر... اتمنى اختي العزيزة ان تحضري لبلدك .. وتستكملي كافة اجراءاتك القانونية حتى لاتعاني ولا يعاني ابنائك كذلك في المستقبل .... وليكن نصاب عينك (الصبر).
وواجهتك اختي الكريمه هي وزارة الداخلية فهي المختصة بالنظر لمثل هذه المواضيع... اسئل الله ان يعينك لما يحب ويرضى .
تحياتي لك

حررت شيك لأحد الاشخاص على أساس أنه يسلمه لاأخر بمناسبة صفقة تجارية ( وللاسف أنني بعد ضغط منه) كتبت الشيك(لحامله) وعلمت بعد ذلك ان هذا الشخص استولى على هذا المبلغ وحوله لصالحه .. فتقدمت لبلاغ للشرطه ومن ثم للنيابة العامة ... وبعدها ، تحركت الدعوى الجنائية ضد هذا الشخص بتهمة (الاحتيال) وللاسف صدر حكم من محكمة اول درجة وكذلك محكمة الاستئناف (بالبراءه) ... فما هو الحل؟؟؟

الرد:-
شاكر لك اخي الكريم على التواصل وجزاك الله خيرا فيما تفضلت به بحق الفقير لله.

وبالنسبة لموضوعك فأنه خارج عن أرادتك كونه (قضية جنائية وليست مدنية ولايجوز لك التدخل فيها بمحامي او بنفسك...) والممثل الوحيد فيها هي ( النيابة العامه) كونها الجهة التي تمثل المجتمع في مثل هذه القضايا ... وبالتالي هي السلطة الوحيده المخول لها الطعن على الحكم ب(التمييز)... وليس هنالك غير ذلك... وما أنت الا ( شاهد اثبات ) عن هذه الواقعه.

ولكن بإمكانك تنوير اعضاء النيابة بما لديك ان كان لديك جديد ... حتى يتسنى لهم الطعن على الحكم بالتمييز مع العلم ان (التمييز) هو أخر درجات التقاضي ومن ثم يصبح الحكم نهائيا (باتا).... مع الاخذ في الاعتبار مواعيد الطعن بالاحكام وهي معلومه لدى جهة الاختصاص وهي (النيابة العامة).
وفقك الله لما يحب ويرضى .
(واعذرني على التأخر بالرد عليك)
وتحياتي لك

ابرمت عقد مع أحد المؤجرين ينتهي في 31/10/2006 وكانت الاجرة الشهرية هي (7000)ريال وهي عبارة عن فيلا من دورين وتفاجأت به يطلب مبلغ(18000)ريال والا سوف يقوم بطردي منها مع العلم اني ملتزم بسداد الاجرة له ... وقد بعث لي برسالة على البريد المسجل يقول فيها انه بحاجه لهذه الفيلا ليسكن فيها مع اسرته... فما هو الحل ؟؟

الجواب:
بارك الله فيك على التواصل اخي العزيز وبخصوص سؤالك
فأن القانون(الملغي) رقم (4) لسنة 2006 بشأن الاحكام الوقتية الخاصة بإيجار الاماكن والمباني قد نص على امتداد عقود الايجار لمدة سنتين اعتبارا من 16/2/2006 ومن ثم جاء القانون رقم(4) لسنة 2008 الخاص بإيجار العقارات والذي نص على تنفيذه والعمل به من 15/2/2008 ونص في مادته رقم(28) على انه " استثناءً من أحكام المادة (15)، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة." وكان نص المادة رقم(19) من ذات القانون قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء وهي حالات وردت على سبيل الحصر واشترطت في الحاله السابعة منها لطلب الاخلاء للرغبة بشغلها للمؤجر لنفسه ، أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً أن تكون العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل .
وبالتالي اذا كانت هذه الفيلا ليست من ضمن سكن المؤجر الخاص(وهذا ماأتوقعه) ... وكان الاخطار الموجه لك بالبريد المسجل لم يراعي المدة التي قررها القانون الجديد(4) لسنة 2008 فإطمئن اخي الكريم ولاتخف فلايستطيع هذا المؤجر اخراجك من العين المؤجرة(الفيلا) ان كانت اسبابه كما ذكرت .وأنصح بالالتزام بسداد الاجرة في مواعيدها واذا امتنع عن استلامها عليك بإيداعها فورا في خزينة المحكمة كما عليك مراعاة عدم تجاوز نص المادة (19) من القانون رقم(4) لسنة 2008 وهي الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء .
اسئل الله لك ولنا التوفيق لما يحب ويرضى .
وتحياتي لك

(الفيصل)
13-10-2012, 08:19 PM
اكبر عيالي صف ثالث ثانوي وعمره 17 سنه وديته المرور عشان نطلع له رخصه قالوا تعالوا بعد سنه و3 شهور شدعوه يايبه يعني الولد يروح الشغل مع دريول ياجماعه ارجوكم شوفوا حل ويا هالقانون الجديد ترى ولد تعقد





بارك الله فيك اخي عاشق على هذا التواصل
وبالنسبة لمشكلتك وقبل الرد عليها ... أسمح لي وليتسع صدرك لما سوف اذكره تعقيبا على ماذكرت انها مشكلة كبرى !!!
فيااخي العزيز عاشق هل تسألت لماذا القانون الجديد للمرور تشدد قليلا في مسئلة الحصول على رخصة القيادة والتشديد على عقوبة القيادة بدونها ؟؟؟
لو علمت حجم الوفيات والاصابات الخطيرة لابنائنا واخواننا الشباب لفكرت الف مرة قبل ان تذهب بابنك حفظه الله للمرور او لإحدى الشركات لشراء سيارة له وهو في هذا السن المبكر.

والله اني لي صديق توفى ابنه ذو 18 عاما ويقول لي بحسرة والدمع يسيل من مقلته ليتني لم أذهب معه للمرور لاستخراج رخصة له وليتني لم اشتري له سيارة ...ويتخيل نفسه دائما انه هو من قتل ابنه بفعلته والتعجل فيها ولاحول ولاقوة الا بالله.

فلاتتعجل اخي عاشق ... ولاتنظر للامر بأن أبنك سوف يتعقد كما تقول اذا تأخر بالحصول على رخصة القيادة ... عليك قبل ذلك أن تتيقن انه مؤهلا بشكل تام للحصول على الرخصة وقيادة السيارة ... ففهي هذا السن المبكر نوعا ما يصعب السيطرة على الشاب وللاسف اصدقاء السوء يلعبون دورا كبيرا في تهيئته للوقوع في المحظور .. وعندها لن ينفع الندم ياأخي عاشق
اسئل الله أن يبارك لك في أبنك ويحفظه لك .. ويكون من الذرية الصالحة الباره بك وبوالدته .

اما فيما يتعلق بالسؤال
فالقانون اوجب ان لايقل سن المتقدم لطلب رخصة القيادة عن 18 سنه ميلادية + ان تثبت لياقته طبيا + اجتياز الاختبار الفني.
وفقك الله وألهمك حسن البصيرة لما يحب الله ويرضى
تحياتي لك

(الفيصل)
13-10-2012, 08:20 PM
متظلم من ترقية زميل له بالعمل وتجاهل زميل أخر ( صاحب المشكله)



وهذا نموذج أو صيغة للتظلم
من مثل هذه القرارات المجحفه.. تقدم طبعاًُ لرئيسك بالعمل.. قد تختلف بإختلاف وضع كل فرد عن الاخر .


بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / .......................
الصفة (مدير ادارة ..............)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

أنه بتاريخ / / صدر قرار بتعيين السيد .............. رئيسا لقسم ..................... بدلا من وظيفة ......................... .وحيث أنني أعمل بذات الإدارة التي يعمل بها وأحق منه رئاسته إذ أنني أعلوه في الدرجة وأقدم تخرجا ولدي خبرة في الإدارة وكفاءة يشهد بها الجميع.

حيث أن المقرر أن الترقية تنصرف أساسا إلى تعين الموظف في درجة أعلى من درجته إلا أنه يندرج في مدلولها وينطوي على معناها تعيين الموظف في الوظيفة نعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري إذ أن الترقية بمعناها الأعم هي ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني ويكون من شأنه تقديمه على غيره في مدارج السلم الإداري ويتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادي وهو ما يعرف بالترقية المعنوية.

ومؤدى إتاحة الفرصة لجهة الإدارة في أن تعيد بقرارات فردية وترتيب مدارج السلم الوظيفي والتسلسل الهرمي في مجال الاختصاصات والمسئوليات وطبيعة الأعمال وتوزيعها على نحو يخل بهذا التدرج الطبيعي والمنطقي بأن تسند إلى المرؤوس أو للموظف الأحدث من الوظائف أو الاختصاصات ما يفوق أهمية وخطورة اختصاصات من كان رئيسه أو أقدم منه وبما يخوله في واقع الأمر الإشراف عليه وما يترتب عليه من قلب للأوضاع الصحيحة وإخلال بالاعتبارات التي يقوم عليها ترتيب النظام الوظيفي ومساس بالصالح العام.

وحيث أن الترقية بالاختيار وإن كانت من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة بغير معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة إلا أن شرط ذلك أن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها فإذا لم يتم الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه.

والترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل وهو أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفاء أما عند التساوي ففي الكفاءة فيجب ترقية الأقدم وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والأهواء.

وإذ كانت ترقية السيد ................. لا يفضلي مؤهلا بل يتساوى معي في هذا الجانب لحصول كل منا على بكالوريس............. ولكنني أقدم منه تخرجا حيث حصلت على المؤهل عام ............... بينما حصل هو عليه عام ............ وعينت في المؤسسة عام ............ نقلا من وزارة ا............ التي التحقت بها عام .......... بينما عين عام ............ وحين صدر قرار تعينه الأخير كنت اشغل درجة مالية أعلى منه حيث كنت على الدرجة ............. بينما كان هو في الدرجة ............. أما عن الكفاءة فلا تزعم الإدارة أنني أفقدها أو لا تتوافر في فإن كانت تلمح أن المعين للوظيفة تتوافر فيه الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة وافقدها فإنه قول مردود ويخالف الثابت بأوراق الإدارة والتقارير المسطرة عني وأن لي نصيبا منها كافيا لعدم صحة القول بأن اختياره على ترقية كان لافتقادي لهذا الضابط.

وقد كلفت بأعمال عديدة منها .................

وحيث أن مفاد ما تقدم أنني أقدم من المعين للوظيفة في التخرج وفي الدرجة وأساويه في المؤهل ولا أفتقد الخبرة إن كانت شرطا لشغل هذه الوظيفة ومن ثم يكون القرار المذكور فيما تضمنه من تخطي في شغل الوظيفة مفتقرا إلى سببه الذي يبرره ويجافي الواقع ويأباه المنطق وقواعد ومبادئ الإدارة الأمر الذي أصابني بأضرار أدبية بليغة.
مقدمه
فلان الفلاني
رقم الوظيفه.......
التوقيع.........
التاريخ.......

(الفيصل)
13-10-2012, 08:21 PM
سؤال قانوني:
شخص حضر محاكمة فاستفزه القاضي المتفق مع الخصوم ,فقام الشخص بضرب القاضي
ما هي عقوبة من يضرب قاضيا؟





شاكر تواصلك اخي الكريم
وحقيقة أن سؤالك ليس قانونيا (بإستثناء ضرب القاضي).. بل تهكمياً .. وغير واضح.. ولكني سأحاول الاجابة عليه بقدر الامكان حتى تتضح لك الصورة لك ولغيرك.
فكيف تقول أن القاضي متفق مع الخصوم!!!
في حين أن عمل القاضي هو بالاساس الحياد بين الاطراف والحكم على هذا الاساس ... فأن تجاوز ذالك وفعل ماذكرت فأنه لايستحق هذه المنزلة ولاهذا المنصب وهناك طرق لتقديم الشكوى بحقه .. لايأخذ كل ذي حقاً حقه.

واما موضوع الاعتداء عليه بالضرب.. فقد سئلت عن عظيم.. فمعلوم ان القاضي يمثل سمو الامير ولهذا يصدر الاحكام بأسم سموه ..الا أنه يعتبر موظفاً عاماً ... وقانون العقوبات القطري شدد على الاستهانة برجال القضاء حتى ولو بالاساءة لسمعتهم ... فما بالك بالاعتداء عليهم بالضرب.. فهذا من الظروف المشددة وتغلظ فيها العقوبة لتصل لحدها الاعلى بلاشك... وهذا نص المادة (166) من قانون العقوبات الذي اشار الا الاستهانة فقط فما بالك بالضرب والاعتداء عليهم .
(يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو الإشارة، أو التهديد، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الإهانة على محكمة، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، أو على أحد أعضائها، أثناء انعقاد الجلسة).
** كما أن الاعتداء بالضرب يختلف بإختلاف جسامته .. فهناك الاعتداء البسيط العادي وهناك الاعتداء الذي تسبب بإذى الخ الخ... وتختلف العقوبة باختلاف نوع الاعتداء وعلى ظروف المعتدي والمعتدى عليه.

حبيت استشارك في موضوع قانون الايجارات وتمنى اني احصل الاجابه

الموضوع كالاتي :


وقعت عقد السكن بتاريخ 10 اكتوبر / 2004

والمالك يطالبني بزياده وقدرها 15 % لان العين المؤجر ( من 2000 الى- 5000 )

فهل تجب على الزياده مثل ما اخبرني او يجب مرور عامين ؟؟؟؟؟


ملاحظه قالي ان قانون توقيف الزياده الا بعد عامين ينبطق فقط على من وقع العقد بعد 2005


هل هذا صحيح ؟؟؟؟


اتمنى الافاده وشكرا






الجواب:
بارك الله فيك على التواصل اخي العزيز وبخصوص سؤالك
فأن القانون(الملغي) رقم (4) لسنة 2006 بشأن الاحكام الوقتية الخاصة بإيجار الاماكن والمباني قد نص على امتداد عقود الايجار لمدة سنتين اعتبارا من 16/2/2006 ومن ثم جاء القانون رقم(4) لسنة 2008 الخاص بإيجار العقارات والذي نص على تنفيذه والعمل به من 15/2/2008 ونص في مادته رقم(27) على انه " استثناءً من أحكام المادة (15)، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010، ما لم يتضمن العقد مدة أطول أو رغب المستأجر في عدم التجديد بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة."
وجاء نص المادة رقم(19) من ذات القانون قد حددت الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء وهي حالات وردت على سبيل الحصر .
وطلب الزيادة (سنوية) اي بعد مرور سنه من ابرام العقد وليس هناك شيء يدعى (عامين ) كما ذكر لك هذا الشخص.
وفي ظل القانون القديم(الملغي) الزيادة 10% فقط (وهو القانون الذي كنت تخضع له معه ).
مـادة (1)
لا يجوز للمؤجر, في عقود الإيجار السارية أو المبرمة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون, زيادة مقدار الأجرة المتفق عليها في العقد بما يجاوز (10%) سنوياً.ويقع باطلاً كل اتفاق على زيادة الأجرة بما يجاوز هذه النسبة خلال مدة العمل بهذا القانون

اما القانون الحالي (وهو المطبق بشأن علاقتكم الان) فالزيادة فيه على حسب قيمة مبلغ الاجرة فاماتكون 5% او 10% أو 15% على ماأذكر. ومايزيد عن ذالك يعتبر باطل حتى وأن وقعه المستأجر جاهلا منه .. فالمحكمة تحكم ببطلانه لمخالفته نص مادة قانونية امره.
مادة (10)
لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إلا وفقاً للضوابط والمدد، وفي حدود النسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

فإطمئن اخي الكريم ولاتخف فلايستطيع هذا المؤجر اخراجك من العين المؤجرة ان كانت اسبابه كما ذكرت وطلب الزيادة يجب أن يخطر بك اخطارا قانونيا .وأنصح بالالتزام بسداد الاجرة في مواعيدها واذا امتنع عن استلامها عليك بإيداعها فورا في خزينة المحكمة كما عليك مراعاة عدم تجاوز نص المادة (19) من القانون رقم(4) لسنة 2008 وهي الحالات التي يجوز فيها طلب الاخلاء .
اسئل الله لك ولنا التوفيق لما يحب ويرضى .
وتحياتي لك

(الفيصل)
13-10-2012, 08:22 PM
استفسار على الخاص
السائل(متهم بجريمة قيادة مركبة برعونة وعدم احترازواصابة شخص)

اقتباس






اخوي الفيصل انا سويت اللي قلت لي عليه و اعترفت ومال النيابه قال نكتفي بإعتراف المتهم بذنبه و يقولون اني ارتكبت جريمة الحد والجنحة المؤثمة بالمادين 1/2، 312/1 من قانون العقوبات و شكلي رحت ملح و جبت العيد ممكن أعرف نص هالمادتين
و ترى خالي محامي أنا كلمته للأسف بعد الجلسه و قال لي من قال لك اعترف و الحكم بيكون تاريخ 13-11





الجواب

المادة 1 هي خاصة بالجرائم الي تنطبق عليها احكام الشريعة الاسلامية لان موضوعك فيه اصابة خطا (وعلشان التعويض مثل ماقلت قبل)
والمادة (312) خاصة بجريمة الاصابة الخطأ وعقوبتها حبس مدة لاتجاوز 6 شهور وغرامة ماتزيد عن الف ريال .
واذا العاهه مستديمه (للمصاب) العقوبة تكون حبس مدة ماتجاوز سنه وغرامة 5000ريال
ونفذ اللي طلبته لك قبل بالتمام والكمال وتطمن
وسلم لي على خالك
في امان الله

(الفيصل)
13-10-2012, 08:22 PM
الاخ الكريم ( الفيصل ) حفظه الله
أولاً أحب ان اقول لك انى احبك فى الله ويشهد الله على ذلك
الموضوع باختصار
تعرض احد جيرانى الى مشكلة مع الشرطه وهى كالاتى :
هو متزوج من صينيه - متزوج بالدوحة ايضاً - يعمل فى الجيش
وكل فترة يذهب الى الصين يقضى تقريباً شهر أو اقل وعندما يأتى الى الدوحة يجلب معه كمية من الحبوب الجنسية ( الفياجرا ) هو قال لى انها لاستخدامه الشخصى - بالاضافه الى هدايا لأصدقائه فى العمل
( والله اعلم بما حكاه لى )
ملحوظة : عنده شهادة طبيه من سنة 2005 من مستشفى حمد بضعف جنسي حاد - بعد الافراج عنه من النيابه فى اليوم التالي ذهب الى مستشفى حمد وجدد الشهادة الطبية وكتوب له العلاج ( فياجرا )
والكمية التى تم ضبطها من قبل الشرطه داخل المنزل ( 200 علبه * 4 حبات ) = 800 حبة
التهم التى وجهت اليه في النيابه كالتالى :
1- جلب حبوب اجهاض ( نفى ذلك تماماً )
2- جلب حبوب جنسيه مجهولة المصدر
3- التهرب من الجمارك
4- بائع متجول
وطبعاً تم ارسال الادوية الى المختبر الجنائى لمعرفة هويتها
تم حجزه لمدة يومين وتم الافراج عنه بكفاله 1000 ريال قطري

أولاً هو لا يستطيع الذهاب الى محامى لانه لا يملك المال
ثانياً : طلب من استشاراتى امس فى ان يغادر البلد لانه كما يقول أنه لو تم ادانته سيحاكم مرتين ( مدنى - عسكرى ) وسيتم فصله من الجيش وبناءً عليه ترحيله - هو قال انه الى الآن لم يتم منعه من السفر

أرجو من ان توضح لى موقفه القانونى - وهل نصيحتى له بعدم ترك البلاد صحيحه أم لا
ولك جزيل الشكر





الرد

شاكر تواصلك اخي الكريم
وأحبك الله الذي احببتني فيه
وبالنسبة للموضوع
فأني أولاً لاأنصح هذا الاخ بمغادرة البلاد حتى وأن استطاع ذالك ... لأن ذالك لن ينهي المشكله بل سوف يزيدها تعقيداً .. فقد يصدر حكم ضده في غيابه (وهو محروم من الدفاع عن نفسه ) ومن ثم ينفذ عليه هذا الحكم في بلده اذا كان هناك تعاون قضائي بين قطر وبلده.

وبصرف النظر عن استغرابي بكون هذا الشخص كيف له أن يكون يعاني من الضعف الجنسي(الحاد) وهو رغم ذالك متزوج من زوجتين !!!
فضلاً على أنه قد وجهت له تهمة جلب (حبوب اجهاظ) فماعلاقة هذه الحبوب بعجزه الجنسي الذي أخذه مبرراً لفعلته!!!!

في جميع الاحوال أذا كانت عقوبة الجرائم التي سوف تنسب إليه (اكثر من ثلاث سنوات حبس) (جناية) سيكون من حقة أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام بعد أن يبين للمحكمة عجزه عن توكيل محام والتكفل بمصاريفه.

اما اذا كانت العقوبة أقل من ثلاث سنوات فأنني بالفعل أنصحه أن يوكل له محام ويدبر أمره بتكاليفه وهناك من المحامين من يقبل بالقليل فعليه بالبحث على الرابط الذي سبق وأن بينته في مشكلات سابقه(يرجى الاطلاع عليها).

*** في جميع الاحوال ليقدم هذا الشخص للمحكمة الشهادة التي تثبت عجزه الجنسي ويلتمس منها أصليا : الحكم له بالبراءة .. وأحتياطيا : استعمال اقصى درجات الرأفه بحقه .

أسئل الله أن يوفقه لما يحب ويرضى
ويزيل هذه الغمه عنه وهذا ليس على الله بعزيز

(الفيصل)
13-10-2012, 08:23 PM
ابوي الله يسلمك قاعد يبني طاابق فووق بيتنا وبينما هو يبني اكيد

بيصعد عل السطح عشان يشرف عل الهنود فشلي صار

جارنا اللي مقابل بيتنا اللي مااحترم حق الجيره

تقدم ببلاغ عند الشرطه وخذو ابوي على ذمة التحقيق

<< فلم مصري

المهم مب راضي " الجار " انه يتنازل

مع العلم انه اهوو حوشه مب فاضي فيه هنود قاعدين يبنون له ملحق مدري شنوو

وابوي مب بروحه عشان يطالع يعني فيه هنود وعمال


شرايك اخوي بالقضيه لانه تحولت للنيابه العامه ؟

وابوي يفكر برد اعتبار ؟

رايك بالمووضع لا هنت





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وشكراً على تواصلك اخي الكريم (ولاتنعتني بالضليع بالقانون حتى لاأتذكر ضلوع الخروف التي اشتهيها )
بخصوص مشكلتكم اخي الفاضل
كنت اتمنى ان تبين لي التهمة التي وجهت للوالد حفظه الله من قبل النيابة العامة
ولكن على أية حال
يجب أن نعلم أن أي جريمة مهما كانت يجب لتوافرها وتطبيق العقوبة بحق مرتكبها امران ( الركن المادي والركن المعنوي)
والمادي هو التصرفات والسلوك الذي يقوم فيه الشخص من افعال الخ الخ.
والركن المعنوي : هو مايسميه أهل افقة القانونيين القصد الجنائي وبإختصار هي نية هذا الشخص بارتكاب هذه الجريمة المنسوبة له ورغبته بتحقيقها .
بالتالي ماقام به ابيك حفظه الله على حد وصفك قام به الركن المادي وهو (ازعاج الجيران أو التلصص عليهم) الا انه ينتفي عنه الركن المعنوي وهو نيته لحدوث ذالك بدليل وجوده بين العمال وفي منزل تحت التشييد والانشاء وهذا بحد ذاته (شك يفسر لصالح المتهم).

***وموضوع (رد الاعتبار ) لاتفكرون به الان لان له قواعد لاتنطبق مع ظروفكم الحاليه
فهو لايكون الا بعد الحكم على الشخص بالادانه وبعد مرور سنتين على مااعتقد ويكون بطلب للنيابة العامة وتحكم به المحكمة وله اجراءات خاصة وشروط و لاأريد أن استزيد فيها فيما لايخدم موضوعك الحالي.

الخلاصة :
اتمنى أن تستعينوا بمحام (حسب الروابط سالفة الذكر ) ليحضر مع الوالد حفظه الله ويبين للمحكمة انتفاء القصد الجنائي عنده ..وليطلب الحكم له بالبراءة أصلياً ولا غيرها شيء.
وفقكم الله لما يحب ويرضى
تحياتي لك

(الفيصل)
13-10-2012, 08:23 PM
(زوجي طلقني وهو سكران)
ولاحول ولاقوة الا بالله

الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فملخص ما جاء في ندوة مجمع الفقه بالهند في دورته الثانية عشرة أن من سكر دون علم بالحرمة، أو كان تناول شيئا مسكرا للتداوي أو لحاجة ضرورية، أو كان مكرها، فإن الطلاق لا يقع ، فإن شربه باختياره ولم يغب عقله وقع الطلاق ، فإن غاب عقله ، ففيها خلاف ، والأكثر على أنه لا يقع .
وإليك نص الفتوى :
"مجمع الفقه الإسلامي بالهند" وبعد البحث والنقاش في المسألة صدرت قرارات تالية:
1- إذا تناول شخص - وهو لا يعلم - شيئاً مسكراً حراماً وسكر وطلق امرأته في هذه الحال فلا يقع الطلاق في هذه الصورة.
2-إذا تناول شخص شيئاً مسكراً حراماً للتدواي بعد أن رأى الأطباء الحذاق المسلمون أنه لا سبيل إلى مداواة مرضه إلا بهذا المسكر، أو تناول شيئاً مسكراً في شدة الجوع والظمأ لصون حياته -وهو لا يجد شيئاً حلالاً- وسكر وطلق امرأته في حالة النشوة هذه فلا يقع الطلاق.
3- إذا أكره شخص على تناول الخمر أو شيء مسكر آخر إكراهاً جاز له تناوله فتناول وطلق امرأته في حالة السكر فلا يقع الطلاق.
4-إذا سكر شخص بتناول شيء حلال وطلق امرأته في السكر فلا يعتبر طلاقه شرعاً.
5-إذا تعمد شخص برضاه تناول خمر أو شيء مسكر حرام، وسكر، ولكنه في حالة السكر البدائية التي يحدث فيها نوع من النشوة، إلا أنه لا يفقد عقله ووعيه في تلك الحال ويفهم الكلام، فطلق امرأته في هذه الحال فيقع الطلاق.
6-وإذا سكر في الحال المذكورة سكراً شديداً فقد عقله ووعيه تماماً وتلفظ في هذه الحال بكلمات الطلاق، فهل يقع طلاقه أم لا يقع؟ ذهب المشاركون في الندوة إلى رأيين في هذا الصدد:
ذهبت أكثرية هؤلاء العلماء إلى عدم وقوع الطلاق في هذه الصورة.

والله أعلم
(اسلام اون لاين)

وعلى الأخت السائلة :
أن لاتكون عوناً للشيطان على زوجها ... فلتعينه على الخروج مما هو فيه ...ولها الاجر أن شاء الله .
أسئل الله للجميع التوفيق والسداد لما يحب ويرضى .

(الفيصل)
13-10-2012, 08:24 PM
السلام عليكم أخوي الفيصل
كيف الحال ان شاء الله تكون بخير
عندي مشكلة مع الشركة التي أعمل بها بخصوص انهاء العقد...
وقدمت استقالتي ورفضت ؟؟!!!!
مادري ايش الحل أخوي الفيصل......





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بك اخي الكريم واسف بالتأخر بالرد عليك
اخي الكريم الحديث عن الاستقالة (ليس بالامر) الهين .. ويختلف حسب وضع الموظف .. وجهة عمله والعقد المبرم بينهما في حال وجوده من عدمه .(وماهي بنوده كاملة) وهل تصطدم احدى بنوده مع قانون العمل ام لا؟؟؟
فالعقد شريعة المتعاقدين الا انه يجب أن يخضع لقانون العمل في حين حالات اخرى(موظفي الحكومة) تخضع لقانون الموارد البشرية أو اي قانون اخر (خاص) ينظم هذا العمل.. والحديث في هذا يطول شرحه .. ولن نستفيد كثيراً بعرضه كون كل حالة تختلف عن الاخرى كما أسلفت.

فبالتالي
فأن نصيحتي لك هي عرض مشكلتك على محام واليك الرابط لحرية الاختيار

http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html

وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:25 PM
السؤال
هل يجوز للداخلية ان تبعد (الهارب) دون الرجوع لكفيله؟؟؟




الفيصل في هذه المسئله هي
ورقة بلاغ الهروب
فاذا كنت قد وقعت هذه الورقة على انه هارب وعليه التزامات مالية
فلايحق لوزراة الداخلية اخراجه من البلاد الا بموافقتك .. فأن هي فعلت غير ذالك فيجوز لك مقاضاتها برفع دعوى عليها امام المحاكم المختصة.

اما اذا كان بلاغك لهروبه (لم يتضمن انك تطالبه بشيء) اي ليس عليه التزامات مالية .. فبالتالي يحق لوزارة الداخلية ابعاده عن الدولة على نفقته الخاصه .. وهذا هو المعمول به حاليا ... واتوقع بنسبة 99% أنك عندما بلغت على هروبه . لم تشر إلى انه عليه التزامات مالية .. او انك تطالبة بشيء ... وبالتالي قامت الوزارة مشكوره بابعاده على نفقته الخاصه .

والداخلية أصبحت تقوم بمثل ذالك حتى تخفف على البلا د من العمالة السائبه (الهاربة) ومايشكله ذالك من خطر على الامن العام.

الخلاصة :
الهارب (اذا كان لايطالبه كفيله بشيء ) يستطيع أن يحضر تذكرته للابعاد .. ويطلب السفر .. وهنا الداخلية امام خيارين اما ان تبعده مباشرة .. او ان تقدمه للمحاكمة لمخالفته قانون اقامة الاجانب .. فاذا تمت ادانته في المحكمة يقضي عقوبته ومن ثم يغادر البلاد .

كما لها (بالطبع ) ان لاتقدمه للمحاكمة وترسله على أول طائرة لبلاده

(الفيصل)
13-10-2012, 08:26 PM
سؤالى : عندنا خادمة سرقت جوازها وهربت تقريبآ من 6 شهور

بلغنا عليها وسألونى عن اسمها الاصلى وجوازها ولكن للاسف حتى

صورة منه لاتوجد عندى فــ لا اعلم ماهي الاجراءات التى سيتخذونها

لانهم للأن لم يردوا علينا !!!

لك جزيل الشكر ..






عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
النور نورك وانار الله قلبك بنور الايمان
عزيزتي ريميه ... بالنسبة لبيانات الخادمة (الهاربه) لامشكلة اطلاقاً بالامكان الاستعلام من الجوازات على تلك البيانات كاملة على أسم الكفيل الذي احضرها .. فمعلوماتها مخزنة باجهزة الحاسب لديهم .

اما بالنسبة للاجراءات .. فماعليك الا تقديم بلاغ الهروب فقط
ولكن كما أسلفت يجب بيان ماذا كنتِ تطالبينها بشيء من اموال من عدمه أو يطالبها أحد غيرك .. حتى لايتم القبض عليها وابعادها دون اخطارك كما حصل مع كثير من الناس .
ملاحظة هامة
( يجب الاحتفاظ بملف استلامها لكافة رواتبها .. حتى لاتدعي اذا تم القبض عليها انها هربت منكم بسبب عدم استلام راتبها ).

وفقكم الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:26 PM
تبي تعرف/ تعرفي .. من الغلطان أنت أو زوجك؟؟ ومن هو فيكما على حق؟؟

تفضل :

أن قانون الاسرة القطري نظم حقوق كل من الزوج والزوجه على النحو التالي :
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر.
2- النفقة الشرعية.
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.

حقوق الزوج على زوجته هي:
1- العناية به وطاعته بالمعروف.
2- المحافظة على نفسها وماله.
3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.


الان:ومن خلال هذه الحقوق تستطيع أن تعرف اي منكما على خطأ... واي منكما على صواب.

وبالتالي ايضاً .. تستطيع أن تعرف هل لزوجتك الحق (الشرعي والقانوني ) في طلب الطلاق ام لا .
نسأل الله ان تكون بيوتنا وبيوتكم عامرة مطمئنة
اللهم امين

(الفيصل)
13-10-2012, 08:27 PM
أخوي الفيصل اكيد سمعت عن شركة .........صاحبها ..............

انا عطيتهم مبلغ .............الف على اساس اني استثمرها وبعدها اختفى الرجال ومحد يداوم في الشركه وطبعا قبل هذا كله خذوا منا العقود على اساس انهم بيجمعونها في ملفات ويحسبون المبالغ وبيسلمونا فلوسنا وللحين ماستلمنا ولا ريال

وانا ماعرف اشتكي ولا لأ واذا اشتكيت شنو ممكن يصير معاي ؟

وشلون استرجع حقي منهم :؟





شاكر تواصلك بارك الله فيك
وبكل امانه لم اسمع عن هذه الشركة !!
ونصيحتي لك بعدم السكوت اطلاقاً
فتصرف هذه الشركة بأخذ العقود (الاصليه) بهذه الحجة (الركيكه)
يثير الارتياب والشكوك
فلماذا لم يأخذوا على سبيل المثال(نسخة) من هذه العقود
لااخفيك خشيتي وارتيابي من هذا التصرف
وعلى هدي ذالك أنصحك
باللجوء لاحد المحامين القطريين لاتخاذ الاجراءات اللازمة
نحو هذه الشركة بالشقين الجنائي .. والمدني
واعني بالجنائي : اللجوء للشرطة لتقديم بلاغ لاتخاذ مايلزم.
اما المدني : فهو برفع دعوى مدنية ضدهم على ضوء المستندات التي بحوزتكم والمحامي سوف يعرف السبيل للوصول لأخذ حقك ان شاء الله
ملاحظة :
قد وضعت سالفاً ارقام هواتف المحاميين القطريين جميعا (فلطفاً أطلعي عليها).
ووفقك الله لما يحب ويرضى

كلمة لابد ان تقال:
الحذر الحذر يااخواني وخواتي من مثل هذه الشركات التي لاتبيع الا الوهم
فهي تستغل تطلعاتكم بالغنى (السريع). أسئل الله لي ولكم ان يغنيكم بحلاله عن حرامه .. وبفضله عمن سواه.

(الفيصل)
13-10-2012, 08:27 PM
لاحظت لأكثر من مره أعضاء / عضوات..يشتكون من جهات عملهم ..وبعضهم لايعرف ماهو الطريق والحل ... والبعض الاخر يعرف ولكن تنقصه..
صياغة لكتاب التظلم ..
واخرها اليوم في موضوع أحد الاخوة ... لذا أرتأيت أن أضع لكم هذه الصيغة (المتواضعه) أسأل الله ان تكون سبباً في أستقرار وأطمئنان قوم مؤمنين.

بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله ،،
السادة /...............(تذكر اسم الجهة تحديداً)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أنه بتاريخ / / صدر قرار بتعيين السادة .............. لقسم ..................... بدلا من وظيفة ......................... .(حسب الاحوال لديك).وحيث أنني أعمل بذات الإدارة التي يعمل بها الاخوة وأحق منهم برئاستها إذ أنني أعلوهم في الدرجة وأقدم تخرجا ولدي خبرة في الإدارة وكفاءة يشهد بها الجميع.( او أن تقول حالي كحالهم ولايقل عنهم - حسب ظروف الواقع لديك)وحيث أن المقرر أن الترقية تنصرف أساسا إلى تعين الموظف في درجة أعلى من درجته إلا أنه يندرج في مدلولها وينطوي على معناها تعيين الموظف في الوظيفة نعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التي يشغلها في مدارج السلم الإداري إذ أن الترقية بمعناها الأعم هي ما يطرأ على الموظف من تغيير في مركزه القانوني ويكون من شأنه تقديمه على غيره في مدارج السلم الإداري ويتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص وإن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادي وهو ما يعرف بالترقية المعنوية.
ومؤدى إتاحة الفرصة لجهة الإدارة في أن تعيد بقرارات فردية وترتيب مدارج السلم الوظيفي والتسلسل الهرمي في مجال الاختصاصات والمسئوليات وطبيعة الأعمال وتوزيعها على نحو يخل بهذا التدرج الطبيعي والمنطقي بأن تسند إلى المرؤوس أو للموظف الأحدث من الوظائف أو الاختصاصات ما يفوق أهمية وخطورة اختصاصات من كان رئيسه أو أقدم منه وبما يخوله في واقع الأمر الإشراف عليه وما يترتب عليه من قلب للأوضاع الصحيحة وإخلال بالاعتبارات التي يقوم عليها ترتيب النظام الوظيفي ومساس بالصالح العام.
وحيث أن الترقية بالاختيار وإن كانت من الملائمات التي تترخص فيها الإدارة بغير معقب عليها ما دام تصرفها غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة إلا أن شرط ذلك أن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها فإذا لم يتم الأمر على هذا الوجه فسد الاختيار وفسد القرار الذي اتخذ على أساسه.
والترقية بالاختيار تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل وهو أنه لا يجوز تخطي الأقدم إلى الأحدث إلا إذا كان الأخير أكفاء أما عند التساوي ففي الكفاءة فيجب ترقية الأقدم وبغير ذلك تكون الترقية عرضة للتحكم والأهواء.
وإذ كانت ذالك وكانت ترقية السادة (فلان وفلان) ................. قد تمت دون أن يدرج أسمي وهم يتساووا معي في هذا الجانب لحصول كل منا على (تذكر مؤهلاتك وتقارنها بزملائك)أما عن الكفاءة فلا تزعم الإدارة أنني أفقدها أو لا تتوافر في فإن كانت تلمح أن المعينين للوظيفة تتوافر فيهم الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة وافقدها فإنه قول مردود ويخالف الثابت بأوراق الإدارة والتقارير المسطرة عني وأن لي نصيبا منها كافية لعدم صحة القول بأن اختيارهم-دوني- على الترقية كان لافتقادي لهذا الضابط.
وقد كلفت بأعمال عديدة منها .................(تذكرها)

وحيث أن مفاد ما تقدم أنني أقدم( او كمثل) من المعينين للوظيفة في التخرج وفي الدرجة وأساويهم في المؤهل ولا أفتقد الخبرة إن كانت شرطا لشغل هذه الوظيفة ومن ثم يكون القرار المذكور فيما تضمنه من تخطي في شغل الوظيفة مفتقرا إلى سببه الذي يبرره ويجافي الواقع ويأباه المنطق وقواعد ومبادئ الإدارة الأمر الذي أصابني بأضرار أدبية بليغة. فضلاً عن المادية بالطبع... هذا هو تظلمي لسعادتكم ..ملتمساً منكم النظر فيه بعين الحكمة والعقل التي عهدناها بكم .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

مقدمة
فلان الفلاني
رقم الوظيفة
التاريخ
التوقيع
(ويفضل بل يجب أن ياخذ(كتاب التظلم) رقم للصادر والوراد- حسب الاحوال).

مع الاخذ في الاعتبار أنه لدينا في قطر والحمد لله محكمة متخصصه للنظر في مثل هذه التظلمات من القرارات الادارية .

(الفيصل)
13-10-2012, 08:28 PM
يقولون نزلت الايجارات ولكن ما نراه هو انها لازالت مرتفعه والايجارات المنخفضه تكون للشقق او ملاحق صغيره كانها مخصصه للاقزام .


مشكلتي

لاادري كيف اتخلص من السكن واخذ سكن اقل في الايجار لان مالك العماره لايقبل بتركنا للشقه الا بعد نهايه العقد..

؟؟؟؟؟





شاكر تواصلك اختي الكريمه
وبشأن ماأثرتيه
بالفعل لقد أنخفضت الايجارات في مناطق متفرقة في الدولة .. وهي تختلف من مكان لأخر (وهذا ثابت بما لايدع مجالاً للشك). ولعل الاخوة (الخبراء ) في هذا المجال هنا يفيدونك أكثر مني في ذالك.

اما الشق الثاني من مشكلتك فهي تثير مسئلة (انتهاء العقد) وقد نظمها
الفصل الثالث من قانون الايجارات (الاخير)
فااطلعي عليه بارك الله فيك .. وأي سؤال يتبادر لذهنك سوف أجيبك عليه ان شاء الله

انتهاء عقد الإيجار
مادة (15)
مع عدم الإخلال بنص المادة (19) من هذا القانون، ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة له، فإذا انتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك ودون اعتراض منه، اعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات شروطه.

مادة (16)
لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة أي من طرفي العقد، ومع ذلك يجوز لورثة المستأجر ممن كانوا يشاركونه الانتفاع بالعين المؤجرة، طلب إنهاء العقد.

مادة (17)
في حالة وفاة المستأجر يحل محله في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار، زوجه، وأصوله، وأولاده، الذين يقيمون معه في العين المؤجرة، عدا من سبق تركه منهم العين المؤجرة قبل وفاته.

مادة (18)
إذا باع المستأجر أو ورثته جميع حقوقهم المترتبة على عقد الإيجار في العين المؤجرة، المنشأ بها مصنع، أو محل تجاري، أو محل تمارس فيه حرفة، أو مهنة حرة منظمة قانوناً، أثناء سريان عقد الإيجار، تنتقل جميع حقوق والتزامات المستأجر، أو ورثته، والشروط والآثار المترتبة على عقد الإيجار إلى المشتري، حتى نهاية العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويجوز للجنة في حالة وجود الشرط المانع من البيع في العقد، أن تقضي بانتقال عقد الإيجار إلى المشتري، بشرط أن يقدم ضماناً كافياً بقدرته على الوفاء بالالتزامات المترتبة على العقد، وألا يلحق بالمؤجر ضرر محقق.

مادة (19)
يجوز للمؤجر، ولو قبل انتهاء عقد الإيجار، أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية:
1 - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها، ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة.
2 - إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن، أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر.
3 - إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط العقد، أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب.
4 - إذا صدر قرار بهدم المبنى من الجهة المختصة، أو ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط، ويخشى منها على سلامة السكان.
5 - إذا رغب المؤجر في هدم المبنى في الحالتين الآتيتين:
أ- مضي أكثر من خمس عشرة سنة على الأقل على إقامة المبنى.
ب- إقامة مبانٍ استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
6 - إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى أو الإضافة إليه أو تعديله، بمراعاة ما يلي:
أ- عدم إمكانية إجراء التعلية أو الإضافة أو التعديل مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة، وفقاً لما تقدره الجهة المانحة للترخيص.
ب- حصول المؤجر على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
ج- منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن ستة أشهر بعد حصول المؤجر على التراخيص اللازمة.
د- أن يشرع المؤجر في إجراء الأعمال المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى.
فإذا لم يقم المؤجر بالأعمال المرخص له بها، أو قام بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر قبل قيامه بهذه الأعمال، يجوز للمستأجر طلب الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضٍ.
7 - إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه، أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل.

مع الاخذ في الاعتبار نصوص المواد

مادة (4)
يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة وملحقاتها للمستأجر في حالة تصلح معها لأن تفي بما أُعدت له من المنفعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة العين، ويجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة وفقاً لما تقرره اللجنة.

مادة (10)
لا يجوز للمؤجر طلب زيادة القيمة الإيجارية للعقود السارية أو التي تبرم اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، إلا وفقاً للضوابط والمدد، وفي حدود النسب التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

مادة (27)
استثناءً من أحكام المادة (15)، تمتد عقود الإيجار القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنتين، تبدأ من 15/2/2008 وتنتهي في 14/2/2010، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة.

(الفيصل)
13-10-2012, 08:28 PM
السلام عليكم ,
شاكره لك أخوي الفيصل على اجتهادك ..
وحبيت استفسر لحقوق البنت في الأراضي ..
هل من المُمكن أن تطلب أرض بأسمها من الحكومه !
وحتى لو ماكان على حساب الدوله , كيف مُمكن تاخذ لها !





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حسب معلوماتي(المتواضعة) في هذا الشأن
القاعدة أن المراة ليس لها أرض من الدولة(وهذا له مايبرره قانوناً وواقعاً) لذالك فأن لهذه القاعدة استثناء
فهناك الاراضي الممنوحة من الدولة (الحكومة )
وهناك الاراضي الهبات الممنوحة من سمو الامير(لحالات معينة)

اما اذا كانت المرأة تريد أرض (بدون تدخل الدولة) اي (شراء) فهذا شأنها فهي حره تملك ماتشاء وتسجل بإسمها ماتشاء .
وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:29 PM
قصتي هي عدم اسحقاقي لـ ارض

اعتقد ان هذه المشكله مرت عليك من قبل ... ولكن انا ابيك اتساعدني بحكم ان لك خبره واسعه فالحياه ما شاء الله عليك

انا مواطن قطري حصلت على الجنسيه القطريه وعمري ( سنتين ) بعد ان استحق الوالد الجنسيه القطريه في عام 1984
علما بأني كنت احمل الجنسيه اليمنيه قبلها ..
ولدت ونشأت وترعرعت في قطر , ودرست وتعلمت وكبرت واصبحت من كبار الموظفين ولله الحمد قبل شهر من الان واعتبر نفسي مواطن قطري من يوم انا اصغير الى ان حصلت المشكله العنصريه ..
في عام //////// قررت اكمل نص ديني واتزوج .. وطبعا بعد الزواج من الطبيعي اني اقدم على الاسكان .. لإستحقاق السكن والارض
تفاجأة من رد الموظف بأنك لا تستحق السكن لانك مب قطري من الدرجه الاولى ... استغربت الصراحه

وتفاجات من الدرجات فالجنسيه القطريه الي ما عمري سمعت فيها الا من الموظف وانه لازم جدك الرابع ( قطري ) من عام 1930 فما تحت

والي اعرفه بأن المواطن القطري هو من حمل الجنسيه القطريه لمدة 15 عام ( فاكثر ) وانا عمري الان /////// سنه واحمل الجنسيه من ////// سنه ولكن كان الرد يأتي من الجوازات ( بالرفض ) لان جدي مب قطري او لم يأت قطر في عام 1930 او قبل هالتاريخ

حاولت مرارا وتكرارا ان اجد حلا للموضوع الى ان اصبحت مشكله كل اليمنيين في قطر وكثير كثير من العائلات القطريه في قطر .. وتكلمنا كثيرا في وسائل الاعلام والجرائد عن هذا الموضوع
الى ان نزل القانون الجديد .. وانه يشملنا .. ( فرحت فرح ذاك اليوم لا يعلم به الا الله )
من اليوم الثاني رحنا وخلصنا جميع اجرائتنا وانتقل موضوعنا لـ بنك التنميه .. واكتمل الموضوع ( وقالوا لي انطر اسمك بالجريده ) وراجعنا بعدين ,, حمدنا الله كثيرا على النعمه وزوال المشكله الي كانت كابوس بالنسبه لي
قبل 3 اشهور تقريبا ( نزل اسمي فالجريده و الكشف ) لمستحقي الاسكان
ما صدقت عيني .. الاتصالات من كل مكان ,, مبرووك ومبروك ومبروك , تهاني وتبريكات بعد 7 سنين ننتظر فيها الموافقه .. اشوف اسمي بالجريده ,, حمدت الله ليل ونهار على زوال همي وان الله يتمملي على خير

راجعت بنك التنميه ... وانصدمت بأني ( من مستحقي السكن ولكن ليس الارض )
بمعني ان الموافقه ( جائتك على السكن , ولكن الارض لازم تشتريها واتدخلها على الدوله )

تحطمت نفسيا ذاك اليوم ,, وخصوصا بأن اقل ارض اتحصلها الحين وخارج الدوحه بـ 700 الف فما فوق
حاولت اقابل المسؤولين فالاسكان والاراضي .. ولكن مافي فايده ( الكل قالي ما عندك حل الا باستثناء من طويل العمر ولا تشتري ارض )

وابيك اتساعدني بكتابة صيغه لـ طويل العمر .. الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني .. عن طريق ايميله الشخصي فالديوان الحكومي ..

واكتبله مشكلتي خصوصا وان عمري الان //////// سنه وعندي////// اعيال وساكن مع الوالد في ملحق , ومشكلة السكن بالنسبه صارت هم وكابوس ما تفارق مخي ..

فالله لا يهينك يا الفيصل .. انا شفت اسلوبك فالردود و في علاج المشاكل وكتابتك للصيغ .. عجبني كثيرا وتمنيت ان يكون عندي اسلوب مثلك
وبعد تردد , قررت اليوم اني ادز لك هالرساله , واتمنى اذا قدرت اتساعدني في كتابة صيغه , واكون شاكر لك طول عمري

اخوك فالله : بو////////





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وشكرا اخي الكريم على التواصل والاطراء وجزاك الله خيرا
وزادنا الله وإياك من فضله وكرمه .. ولاجعل أيدينا مما تخط حطبة لجهنم والعياذ بالله.

قد اثرت أن أكتب مشكلتك بالعام ..(مع حذف الاسم وبعض التفاصيل الخاصه بك) لأنه لأأخفيك أن مثل هذه الرسائل قد تكررت علي .. ولذا آثرت أن أكتب هنا صيغة أسأل الله أن تكون مقبولة ويستفيد منها من هم بمثل حالتك .
ولكن قبل ذالك .. أريد أن أذكرك باأمرين في غاية الاهميه ويجب أن تضعهما نصب عيناك.
الاول أن هناك من القطريين الذين تنطبق عليهم كافة الشروط وحتى الان لم يوفقهم الله بالحصول على أرض وكذالك الحال مع القرض.
الثاني : لتعلم أنه كما حصلتم على أحقيتكم بالقرض (نظراً لمطالباتكم المشروعه) سوف تحصلون أن شاء الله على الارض ايضاً وماذالك على الله بعزيز.

ولعل من الواجب تذكيرك وأخوانك - وأن كانت بحسبانكم ان شاء الله وهذا مانظنه ونحسبه فيكم ولانزكي على الله احدا - بضرورة النظر لدولة قطر على انها دولة الانتماء لكم وأن شحت وقصرت معكم.. (فداري وان جارت على عزيزة...واهلي وان بخلوا أو جاروا على كرام).. فالولاء لله ورسوله أولاً ومن ثم لهذه الارض الطيبة وحاكمها الطيب كذالك أسئل الله أن يعينه على خدمة الاسلام والمسلمين فيكون خير عون للبلاد والعباد ويرزقه من البطانة الصالحة ماتعينه على ذالك .. اللهم أمين.

وإليك صيغة متواضعه لطلب الحصول على أرض.. مع الاخذ في الاعتبار أنه يُحبذ دائماً الاختصار (الشديد لمراسلة سمو الامير أو نائبه).
(علماً أنه قد سبق وبينت طريقة وصول مثل هذه الرسائل بإستثناء ماذكرته انت وهو (الايميل)لسموه .

الصيغه
بسم الله الرحمن الرحيم

سمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني حفظه الله ورعاه
أمير دولة قطر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،

الموضوع: (طلب الحصول على أرض حكومية)

** أتقدم لسموكم الكريم ملتمساً من الله ثم منكم الموافقة على منحي قطعة أرض أستطيع من خلالها بناء منزلاً لأسرتي ، علماً أنني مواطن قطري ولم توافق الجهات المختصة بالدولة بمنحي قطعة أرض في حين تمت الموافقة على أستحقاقي لقرض لكبار الموظفين من بنك التنمية الا أنهم قد طلبوا مني توفير قطعة أرض أو شرائها للحصول على القرض ، وهذا ماأعجز عنه ياسمو الامير وهو أمراً لايخفى على سموكم بسبب ارتفاع قيمة الاراضي سواء في مناطق الدوحة أو خارجها .

** كلي ثقه بالله وبكرم سموكم المعهود بمد يد العون والمساعدة لتسهيل حصولي على قطعة أرض سواء بتخصيصها من سموكم الكريم أو بتسهيل هذا الامر لدى الجهات المختصه بالدولة وفقاً لماترونه مناسباً.

** وانتهز هذه الفرصة لتجديد الولاء والبيعة لكم حفظكم الله وكذالك الانتماء والولاء لهذه الأرض الطيبه دولتي الحبيبه قطر جعلها الله -في عهدكم- منارة لكل الأمم لما يحبه الله ويرضاه.
ووفقكم الله وسدد خطاكم بما فيه الخير للبلاد والعباد

مقدمة
فلان ابن فلان الفلاني


مرفقات صور ضوئية من:
البطاقة الشخصية
جواز السفر
بطاقة العمل
أو اية أثباتات أخرى .(لاسيما لحالات مشابهه تم حصول الغير فيها على الارض).

(الفيصل)
13-10-2012, 08:29 PM
مشكور اخوي على حبك للخير ومساعدة الناس في حل مشاكلهم

ومشكلتي اظن انها محتاجه مشورة ...اكثر من كونها اشكالية

السنة الماضية وحده من الاهل ...تشاركت مع اخ عربي بشركة صغيرة تقدم

خدمات عامه ( كلين سيرفس) ...ادفعت شراكة مالية كشريك ثاني وكتب السجل التجاري

باسمها لكون الاخ عربي الجنسية ..وهو يدير الشركة دون وجود عقد رسمي بينهما

ودون وجود دفاتر محاسبة بينهما فقط تقارير وفواتير تأتي اليها شهريا...لم تستلم

ارباح من الشركة للآن ...الحمد لله الشركة تشتغل ...بس انا مش مرتاح للسالفة

من حيث انه لاعقد بينهما قانوني ...وحين افاتحهم بالموضوع يقول الاخ العربي

انه مايقدر ايسوي عقد قانوني ...لانه سيكون ملزم بدفع ضرائب او شيء من هذا القبيل

للدولة وهو يريد المال لاسرته ...اي محتاج اليه ...وانا لا استطيع الادارة لسببين

عملي دوامه شفتين صبح وعصر ...ومالي خبره بالمجال التجاري....ايش الحل

لنكون في وضع قانوني ...علما بأن قريبتي ...دخلت كشريك بعد رحيل شريكه الاول

اي هي لم تؤسس المشروع ...وشكرا





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شاكر تواصلك بارك الله فيك
والعيد عليك مبارك ان شاء الله
بخصوص سؤالك
أتصور أن حق الاخت السائله في الشركة محفوظ بمجرد ذكر أسمها وحصتها بالسجل التجاري واتصور أنه سيكون 51% كونها قطريه في حين أن الاجنبي سيكون 49% حسب المتبع في قوانين الدوله -مع ملاحظة أنه توجد استثناءات من هذه القاعدة - ليس هذا هو المقام لذكرها -.
كاد بودي ان تذكر لي هل الاتفاق بين الطرفين كان على نسبة من الارباح أو كمبلغ مقطوع فقط بصرف النظر عن نجاح الشركة من عدمه ؟؟
لأن تبيان ذالك سوف يتطلب بالضرورة أن تتعاقد الاخت السائله مع مكتب محاسبي أو محاسب (مدقق حسابات) للرجوع لسجلات الشركة لبيان حق الاخت السائله من أرباح الشركة .
ولكن على أية حال بإمكان الاخت أن تعمل ورقة (عرفية) بينها وبين الاجنبي (تسمى ورقة الضد) تبين فيه ماتم سداده منها لهذا المشروع أو أية تفاصيل اخرى تُريد ذكرها لحفظ حقها .. ويفضل أن توثق هذه الورقه في لدى الجهات المختصه (ان لم يكن فيها مايخالف القانون) أما اذا كان فيها مايخالفه كتجاوز نسبة الشريك الاجنبي مثلاً فيفضل كتابة هذه الورقة عند أحد المحاميين بصيغة قانونية سليمة على ضوء حالة الاخت السائله ... وفي حالة العجز عن ذالك ـُحرر ورقة (عرفيه) بينهما ويتم توقيعها فضلاً عنهما من بعض الشهود عليها وتحتفظ الاخت السائله بهذه الورقة عند اللزوم لإثبات ماتريد أثباته في حالة الخلاف لاسمح الله.
كما يمكن أن يُحرر الشريك الاجنبي شيكاً كضمان لاية حصة مالية في هذه الشركة مع الاخذ في الاعتبار أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان كما يفعل أغلب الناس وللاسف .. ولكن هذا هو الحال فالشيك له حماية جنائية ومدنية ولهذا يتم اللجوء إليه كطريق لحفظ الحقوق.

أخيراً : أنصح الاخت السائله أن تضيف (في حالة العدم) أسم الشخص الاجنبي بصفته مدير مسئول عن الشركة .. واذا كانت الشركة هي مؤسسة فيفضل تغييرها إلى شركة ذات مسئولية محدوده حتى لاتتم مطالبتها في حالة الديون عن مالها الشخصي والخاص .. وسيكون المدير الاجنبي مسأئل قانوناً في حالة المخالفات أو غيره .

وفقكم الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبرركاته

أخوي الفيصل انا عندي مشكلة مع محل بيع الاثاث

اشتريت من عنده غرفة نوم ووقت اللي بغينا نستلمها مكتوب في

الفاتوره من غير سرير وفراش والمبلغ 7000 بس انا اعتفد انه نصب

علينا لأن كاتب بخط صغير وفرق في الخط رحنا الشرطة وماسووا شي

قلنا بنروح المحكمة .

وعلى فكرة احنا قبل لانستلم الغرفة رحنا كذا مرة والظاهر في وحدة

من هالمرات غير في الفاتورة أخوي أرجوك ساعدني واذا بغيت رقم

زوجي بطرشه لك تتفاهم معاه ياريت ماتتأخر علي بالرد.

والف شكر لك





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالبداية أعتذر بالتأخر بالرد عليكم اختي الكريمه
وأود أن أشير إلا أن العلاقة التي تربط بينكم وبين هذا المحل هي (الفاتوره) فاذا كانت الفاتورة التي بحوزتكم (وبلاشك هناك صورة منها لدى المحل بذات الرقم) تتوافق كل منهما مع الاخرى وبأن (الطقم) كان من غير سرير و(فراش) فلايحق لكم المطالبة بشيء !!!
الا اذا أثبتم تزوير هذه الفاتورة أو أتثبتم التحايل من قبل هذا البائع عليكم وهو ماحملكم على التعاقد معه ودفع المبلغ على اعتبار ان (الطعم) كان شاملاً للسرير وملحقاته .

بإختصار شديد أنتم أمام امرين لاثالث لهما
الاول : للجوء للشرطة في حال وقعتم ضحية عملية نصب من قبل البائع وعليكم أثبات ذالك بكافة طرق الاثبات(شهادة شهود وغيره...).

الثاني : اللجوء للمحكمة المدنية برفع دعوى(مدنية امام المحكمة الجزئية ) على اعتبار أن المبلغ اقل من (100.000) ريال . وتكون الدعوى مرفوعة من (المشتري) زوجك في مواجهة (البائع) وهو المحل أو الشركة التي اشتريتم بها بالاضافة إلى (البائع) بإعتباره هو من قام بالبيع أو التدليس عليكم
** وياحبذا لو ألتجئتم لمحامي قبل اللجوء للخيار الثاني حتى يبين لكم المسكل القانوني السليم لرفع الدعوى وطرق الطعن بالتزوير على الفاتورة التي بحوزتكم .

وفقكم الله لما يحبه ويرضاه

(الفيصل)
13-10-2012, 08:30 PM
مرحبا اخوي الفيصل مجهود رائع
عندي سؤال.

بحاول اشرح لك وان شاء الله تفهم على شرحي..

عيله فيها الجد ونقول 4 من عياله وكلهم متزوجين وعندهم عيال واحد من عياله توفى،، عقبها بفتره مات الجد ووزعوا الورث عيال ولده المتوفي يحصل شي والا لا؟؟





مرحبا وسهلا
شاكر تواصلك واطرائك الكريم
وبشأن سؤالك (فهو غير مفهوم) ولاأريد أن (يلحقني ذنب) بقول رأي فيه الا اذا كانت الصورة واضحة تماماً
لذالك
أنصحكم بمراجعة المحكمة(قاضي التركات) مع (حصر الورثه) لتوزيع التركة حسب الشريعة الاسلامية .
لأن موضوع (المواريث) ليس بالأمر الهين الذي أستطيع ان أقوله لكم وتذهبون وتطبقونه
المسئله فيها (ذمم وحقوق الاخريين) وهي أول مايحاسب الله بها العباد يوم القيامه
لذالك عليكم بإتباع مانصحتكم به بارك الله فيكم

أما اذا كان المقصود هل يرث الابن والده المتوفى مع بقاء جده -أبى والده حيا-، فالجواب: أن لجده السدس فرضاً لوجود الفرع الوراث، أما الباقي بعد أصحاب الفروض، إن كان ثم أصحاب فروض آخرون فهو للابن أو الأبناء إن وجدوا.
وإذا كان المقصود هل يرث ابن الابن من جده المتوفى في حالة وفاة الأب قبل وفاة الجد، فالجواب: أنه يرث بالتعصيب إلا إذا حجبه أبناء الصلب أي أعمامه ، فلا إرث له مع وجود واحد منهم.
والله أعلم.

وعظم الله أجركم وأسكن فقيدكم فسيح جناته

(الفيصل)
13-10-2012, 08:31 PM
مشكلة على الخاص
أحد الاخوة توفت له (فقيده) في مستشفى حمد العام ويريد الرأي القانوني .. لجزمه أنه توجد حالة أهمال جسيم تسببت في وفاتها




الجواب

بخصوص موضوع (فقيدتكم) رحمة الله عليها

اولاً أخذ من مستشفى (حمد ) تقرير (مفصل ) عن حالتها في (يومها ماقبل الاخير)
اي دخولها للمستشفى الساعه 2 إلى أدخالها (للعمليات أو العناية المركزة) (ثاني يوم) وماتم في ذالك.

طبعاً التقرير (لو أعطوك أياه) سوف يحاولون فيه اخلاء أنفسهم من اية مسئولية حتى ولو كانت واقعة - الا من رحم ربي منهم.(أحتمال شبهه معدوم)

أخذ التقرير
أذهب مع وولي أمر (المتوفيه) لمحامي(تختاره)(قد وضعت أسماء المحامين وارقامهم في الصفحات السابقه)

وهو سيرسم لك الطريق لتسلكه لرفع دعوى (تعويض) للأهمال الجسيم الذي بدر من المؤسسة (في حال أثباته)
المحكمة راح تندب لجنة خبراء (أطباء) في هذا الموضوع
وفي نهاية(المطاف) راح تقول المحكمة كلمتها الفصل
وهناك درجة ثانيه (استئناف)وثالثه(تمييز) للتقاضي
المحامي سوف يشرح لك بالتفصيل

أسكن الله(فقيدتكم) فسيح جناته
وانا لله وانا إليه راجعون

(الفيصل)
13-10-2012, 08:32 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخي الفاضل /الفيصل..

ارجو منك مساعدتي في حل مشكلتين لااعرف كيف اخرج منهم بسلام.

1- كنت اسكن في شقه بالايجار وعجزت عن دفع الايجار لمدة 3 شهور ..رفض المالك طلبي في تجزئه المبلغ وهو الان رفع علي قضية شيكات بدون رصيد ...المبلغ تقريبا 20الف.
المشكلة هي انا لااستطيع ابدا الذهاب الى مركز الشرطة او حضور الى المحكمة..كيف استطيع ارجاع الموضوع الى التفاهم بدون محاكم مع المالك ؟

..........................

المشكله الثانية ,,
هي صار لي سنة وانا احاول الزواج من شخص اجنبي ولكم لجنة الزواج تعرقل طلبي ..
والشخص الاجنبي يطلب مني السفر معه الى بلدة لزواج ثم نرجع هنا لتوثيقه ..

المشكلة هي خوفي الشديد من هذة الخطوة لعدم معرفتي بقانون التوثيق ومسائلة .

انا في //////////// من عمري ومطلقه ولكن اولادي ليسوا في حضانتي ورغبتي بالزواج من اجنبي لكي استطيع العيش في حياه جديده وتكملة عمري مع رجل بدل العيش وحيده.

اشكرك





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
شاكر تواصلك اختي الكريمه

وبشأن المشكله الاولى
فضلاً عن الشق _الجنائي) في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد والذي أطلب منكِ الحضور للمحكمة والدفاع عن نفسك وطلب مهلة من المحكمة .. والتي ستقضي بانقضاء الدعوى الجنائية عن السداد اذا تم(التصالح)
(لطفاً انظري ردي في جرائم الشيكات في الصفحات السابقة فلقد بينت الطريق القانوني واجب الاتباع)

ولاحظي أنه يجوز للمالك أن يرفع (دعوى اخلاء) بمجرد عدم سدادكم للاجره دون عذر تقبله (اللجنه) وليس المحكمه لأن الدعاوي هذه أصبحت تنظر أمام (لجنة مختصة) وليست المحاكم وأن كان في هذه اللجنة قاض من المحكمة.
وقد نصت المادة(19) من قانون الايجارات على الحالات التي يجوز فيها المالك طلب الاخلاء وهي:
يجوز للمؤجر، ولو قبل انتهاء عقد الإيجار، أن يطلب من اللجنة إخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية:
1 - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها، ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة.
2 - إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن، أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر.
3 - إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط العقد، أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب.
4 - إذا صدر قرار بهدم المبنى من الجهة المختصة، أو ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط، ويخشى منها على سلامة السكان.
5 - إذا رغب المؤجر في هدم المبنى في الحالتين الآتيتين:
أ- مضي أكثر من خمس عشرة سنة على الأقل على إقامة المبنى.
ب- إقامة مبانٍ استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
6 - إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى أو الإضافة إليه أو تعديله، بمراعاة ما يلي:
أ- عدم إمكانية إجراء التعلية أو الإضافة أو التعديل مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة، وفقاً لما تقدره الجهة المانحة للترخيص.
ب- حصول المؤجر على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
ج- منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن ستة أشهر بعد حصول المؤجر على التراخيص اللازمة.
د- أن يشرع المؤجر في إجراء الأعمال المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى.
فإذا لم يقم المؤجر بالأعمال المرخص له بها، أو قام بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر قبل قيامه بهذه الأعمال، يجوز للمستأجر طلب الحكم بالتعويض إذا كان له مقتضٍ.
7 - إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه، أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل.

** مع الاخذ في الاعتبار أن هذا المالك( لايجوز له رفع دعوى الاخلاء للجنه) الا اذا كان العقد المبرم بينكم وبينه(مسجلاً) فاذا كان غير مسجلاً (ترفض الدعوى). وهذا منصوص عليه في قانون الايجارات.

** وعلي هدي ذالك :أطلب منك (عدم التقاعس) والذهاب (للجنه) اذا قبلت (سماع الدعوى) وبيان (العذر الذي منعكم من السداد).. والقول الفصل لهذه اللجنة وبإمكانك أستئناف الحكم عفواً(القرار) اذا صدر أمام محكمة الاستئناف ، كما يمكنك ايضا (التقدم باستشكال) لمحكمة التنفيذ عند تنفيذ هذا الحكم عليكم وجميع ذالك مخول لكم بنص (القانون).
فضلاً على أنه (لامانع في حال اذا صدر قرار بإخلاء المسكن) أن (توسطوا) أهل الخير والصلاح (لتتم المصالحة بينكم وبين المالك) الذي (لانتستطيع أن نلومه على طلب الاخلاء بسبب عدم سداد أجرته فلربما لديه من الضوائق الماليه مايفوق وضعك .. والله أعلم.

اما المشكله الثانية :
فهي تثير مسئلة زواج القطرية من أجنبي (ولقد سبق الحديث عن ذالك في الصفحات السابقة ) لاسيما فيمن أشتكى من أوضاع ابنائهم (من الزوج الاجنبي) فيرجى الاطلاع حتى تكونون على بينة من واقع تجارب الغير .

** ولقد سبق (بيان الجانب الشرعي في هذه المسئله ).في ردودنا السابقة. (فلافرق عند الله بين القطري وغير القطري ) والفيصل هو الدين والخلق لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.

الا أن (الجانب الاجتماعي وظروف الحال تستدعي النظر والملائمه) وعلى هدي ذالك أقول
لاأنصح بما ذكرتيه (بابرام عقد الزواج بالخارج وتوثيقة) لان ذالك مخالف للقانون القطري ولايعتد به أمام السلطات القطرية
فقد نصت المادة (7) من قانون الاجانب على أنه(لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم - بعد العمل به – مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له.
وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما).

** وعلى هدي ذالك (نصيحتي لك) كاأخ أن تفكري ملياً في زواجك من هذا (الاجنبي) فلربما أنه (يستغل وضعك الراهن بسبب ديونك ومشاكلك ليتزوجك وليحقق مكاسب على المدى البعيد من بينها (طلب حصوله على الجنسية القطرية ). .. لاتفكرين في نفسك فقط وانما فكري في وضع (الابناء ) الذين ربما ترزقين في المستقبل منه. (ولعل المشكلات في الصفحات السابقة تكون لك خير دليل) في ذالك.

** اذا كنتِ (متيقنه) بأن هذا (الاجنبي) على دين وخلق (وأنه الزوج المناسب الذي لاطالما حلمتي به) فلتواصلي (طلب الموافقة من اللجنة .. والتظلم منه حسب مارسمه قانون الزواج من الاجانب حتى لاتعرضوا أنفسكم لمشكلات انتم في غنى عنها.

ختاماً تبقى أن أضع لكم قانون الزواج من الاجانب (كونكم قد ذكرتم بأنكم لادراية لكم به) وليستفيد من هم في مثل حالتكم وليكونوا على بينة من أمرهم.. واي سؤال في مواده (انا حاضر)
ووفقكم الله لما يحب ويرضى

قانون بشأن
تنظيم الزواج من الأجانب
المادة رقم 1
يحظر على كل قطري أو قطرية من إحدى الفئات المبينة فيما بعد، الزواج ممن ينتمي إلى جنسية أجنبية فيما عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.
2- موظفو السلكين الدبلوماسي القنصلي.
3- ضباط وأفراد القوات المسلحة والمخابرات العامة والشرطة، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئة (ب) من المادة(3) من هذا القانون. وبشرط موافقة وزيري الدفاع أو الداخلية بحسب الأحوال.
4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانواً يدرسون على نفقتهم الخاصة.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعاً لمقتضيات الصالح العام.
وفي جميع الأحوال يجوز، بقرار من الأمير وكلما تطلبت المصلحة العامة ذلك، استثناء بعض القطريين أو القطريات المتزوجين بأجنبيات أو بأجانب من الحظر المنصوص عليه في هذه المادة.


المادة رقم 2

يجوز للقطري- الذي لا ينتمي إلى إحدى الفئات المبينة في المادة (1) من هذا القانون- وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبية وذلك بمراعاة الشروط الآتية:
أولاً: بالنسبة للقطري طالب الزواج من الأجنبية:
1- أن تكون هناك أسباب اجتماعية تدعو على ذلك الزواج.
2- أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسباً.
3- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
4- ألا تكون في عصمته أكثر من زوجة واحدة، وألا يكون قد سبق له تطليق أكثر من زوجة واحدة.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
6- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.
ثانياً: بالنسبة للأجنبية المرشحة للزواج من قطري:
1- أن تكون خالية من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألا يكون قد صدر ضدها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3- ألا تكون من المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد.


المادة رقم 3

لاتطبق الشروط المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون، في الحالات الآتية:
(أ‌) إذا كانت المرشحة للزواج تنتمي بجنسيتها إلى إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(ب‌) إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها.
(ج) إذا كانت المرشحة للزواج قد وُلدت لأم قطرية.


المادة رقم 4

يجوز للقطرية – التي لا تنتمي على إحدى الفئات في المادة (1) من هذا القانون - وبعد موافقة وزير الداخلية، الزواج من أجنبي إذا كانت هناك أسباب اجتماعية تدعو إلى ذلك الزواج.
وفي هذه الحالة، يجب أن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن تتوافر في الأجنبي المرشح للزواج الشروط الآتية:
1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألاَّ يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية من جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف والأمانة.
3- ألاَّ يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
4- أن يكون قادراً مالياً على إعالة الأسرة.


المادة رقم 5

يعتبر زواج كل قطري من أجنبية أو قطرية من أجنبي تمّ في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، جائزاً متى كان موثقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإِسلامية، وتوافرت في أيّ من الزوجة الأجنبية أو الزوج الأجنبي الشروط الآتية:
1- أن يكون خالياً من الأمراض المانعة من الزواج.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية، أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
3- ألا يكون من المدرجين في قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
4- أن يكون الزوج الأجنبي قادراً مالياً على إعالة الأسرة.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات إجازة الزواج إلى وزارة الداخلية، مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المشار عليها، خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من وزير الداخلية.


المادة رقم
6
يجوز لكل قطرية تُوفي عنها زوجها الأجنبي أو هجرها وغادر البلاد بصفة نهائية في وقت سابق على تاريخ العمل بهذا القانون، أن تطلب من وزارة الداخلية إجازة زواجها متى كان موثّقاً بصفة رسمية، وموفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويصدر بإجازة الزواج قرار من وزير الداخلية.
وتقدم طلبات الإجازة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر الشروط المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة غايتها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز مد هذه المدة، عند الاقتضاء، لمدة مماثلة أو أطول بقرار من ويزر الداخلية.
ويترتب على صدور قرار بإجازة الزواج، ما يأتي:
1- منح الأبناء من هذا الزواج إقامة، طالما ظلت أمهم القطرية موجودة في قطر.
2- منح الأبناء القصّر وثائق سفر قطرية.
3- معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل.
4- يكون للأبناء، بالغي سن الرشد، الأولوية في اكتساب الجنسية القطرية.


المادة رقم 7

لا يعتد، في تطبيق أحكام هذا القانون، بعقد الزواج الذي يتم - بعد العمل به – مخالفاً لأحكامه، ولا يجوز توثيقه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وإذا كان المخالف من المنتمين إلى فئة من الفئات الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، فتتولى السلطة المختصة اتخاذ ما يلزم قانوناً نحو إعفائه من منصبه أو إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى بحسب الأحوال، وذلك مع عدم الإخلال بما تقرر القوانين والنظم السارية من الإجراءات التأديبية في هذا الشأن. وإذا كان المخالف طالباً في بعثة دراسية، فيلغى قرار إيفاده مع إلزامه برد جميع النفقات والمرتبات التي تكون قد صرفت له.
وفي جميع الأحوال يحرم المخالف من الانتفاع بأحكام كل من القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما.


المادة رقم 8
" تتولى النظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب أو إجازته وفقاً لأحكام هذا القانون، لجنة تشكل على النحو التالي:
- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها.
- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- ممثل عن وزارة العدل.
- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء مقرر اللجنة، ونظام عملها وإجراءاتها، قرار من وزير الداخلية.
وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها."



المادة رقم 9

يخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بالقرار الصادر من وزير الداخلية في الطلب المقدم منه للموافقة على الزواج أو إجازته.
ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا انقضى على تقديمه ثلاثة أشهر دون رد.


المادة رقم 10

يجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار الصادر برفض طلب الموافقة على الزواج أو رفض إجازته، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو من تاريخ انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم الطلب دون رد.
ويقدم التظلم إلى وزير الداخلية. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى.


المادة رقم 11

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.


المادة رقم 12

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة رقم 13

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

(الفيصل)
13-10-2012, 08:32 PM
سؤال جانبي...



المرأة الثيب...الراشدة...هل لا يتم زواجها الا بولي.....؟ في جميع المذاهب << المذاهب السنية


واللي اعرفه ان الزواج العرفي معترف فيه في مصر...! ولا اقصد هنا الزواج المحدد بوقت

ووجود شاهدين......هل يعتبر اشهار للزواج......؟


النقطة الغير مفهومه في الزواج العرفي هي غياب ولي الامر...وانحصار الاشهار في
الشاهدين او ناس قلة حول الزوجين........

تحية





شكراً لتواصلك اختي الشايمه
وبشأن سؤالك فهو متفرع ويستدعي تبيان أن الاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها على ما ذهب إليه جمهور المسلمين لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل..."

والذين اشترطوا الولاية لصحة النكاح الذين هم الجمهور لم يفرقوا بين البكر والثيب في اشتراط ذلك.
إلا أن الثيب أحق بنفسها من وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" رواه مسلم.
أي أحق بالرضا، فلا تتزوج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر فيكفي في حقها السكوت كما في الحديث.
والله أعلم.

فالزواج(اختي الشايمه ) كما عرفه قانون الاسرة القطري
هو عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان.

** وهاهي المواد التي أعتقد من الانسب تسليط الضوء عليها لتبيان هذا الامر بشكل عام وعدم قصره على (الزواج العرفي ) الذي سبق الحديث عنه

المادة رقم 10
يثبت الزواج بعقد رسمي محرر وفقاً للقانون، واستثناءً من ذلك يجوز إثباته بالبينة في الحالات التي يقدرها القاضي.

المادة رقم 11
ركنا عقد الزواج هما:
1- الزواج بشروطهما.
2- الإيجاب والقبول.

المادة رقم 12
يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي:
1- أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية.
2- استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما.
3- الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون.
4- الإشهاد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة رقم 13
يشترط لصحة الإيجاب والقبول ما يلي:
1- صدورهما عن رضاء تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.
2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة.
3- بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول.
4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً أو ضمناً.
5- اتحاد مجلس العقد.


أهلية الزوجين (14 - 19)
المادة رقم 14
يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ.
وفي حالة الزواج بأخرى على الموثق التأكد من علم الزوجة بأحوال الزوج المالية إذا أنبأت حالة الزوج بعدم توافر القدرة المالية، ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد إذا رغب الطرفان في إتمامه، وفي جميع الأحوال تخطر الزوجة أو الزوجات بهذا الزواج بعد توثيقه.

المادة رقم 17
لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص.


المادة رقم 26
الولي في الزواج هو الأب، فالجد العاصب، فالابن، فالأخ الشقيق ثم لأب، فالعم الشقيق ثم الأب.
ويشترط في الولي أن يكون ذكراً، عاقلاً، بالغاً، غير محرم بحج أو عمرة، مسلماً إذا كانت الولاية على مسلمة.


المادة رقم 27
إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز.
وإذا تولى العقدَ الوليُ الأبعدُ مع وجود الولي الأقرب انعقد الزواج نافذاً، ما لم يكن الأقرب أباً فينعقد موقوفاً على إجازته، فإن لم يجزه فله طلب الفسخ، وللقاضي اتخاذ ما يراه مناسباً وفق ملابسات الحال ومقتضيات المصلحة.

المادة رقم 28
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها.


المادة رقم 29
يتم الزواج بإذن القاضي بولاية الوالي الأبعد في الحالتين التاليتين:
1- إذا عضل الولي الأقرب المرأة، أو تعدد الأولياء، وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعاً، أو اختلفوا.
2- إذا غاب الولي الأقرب، وقدر القاضي أن في انتظار رأيه فوات مصلحة الزواج.


المادة رقم 30
القاضي ولي من لا ولي له ،ولا يجوز له أن يزوج نفسه ممن له الولاية عليها.

المادة رقم 36
يشترط لانعقاد الزواج حضور شاهدين رجلين.
ويشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً، بالغاً، مسلماً، عدلاً، سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً أن المقصود بهما الزواج.

** هذا مالزم توضيحة (وأي سؤال ) حول هذه المواد (نحن بالشوفه) ان شاء الله
وفقكم الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:33 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا مشكلتي مع واحد معاي في الشغل مره كان محتاج مبلغ من المال لأن عليه شيك في العاصمه وقال لي سلفني ونهاية الشهر بارجع لك المبلغ المهم عطيته المبلغ اللي يبيه والمشكله أني ماخذت منه شيك ضمان
أو أي شي يثبت ذلك وكنت واثق منه والكلام هذا كان في سنة 2008 ولين اليوم مارجع المبلغ ومريت في ضروف كنت محتاج هالمبلغ بس للاسف مره وحده بس كلمته وكان رده ( ماعندي لك شي وماخذ منك شي
واللي تبي تسويه سوه) كلمت أعز أصدقائه مافي فايده نكر المعروف .
ماعتقد أن في حل معاه والصراحه نسيت الموضوع وقلت حسبي الله ونعم الوكيل
وعليكم السلام ورحمة الله
شكرا لتواصلك اخي الكريم
وبؤساً لهذا (الصديق قاب قوسين ) ناكر المعروف والاحسان !!
اخي الكريم ان مامنعك من أخذ (الضمانات ) شيء بالقانون يدعى (المانع الادبي) وهو محل اعتبار قانونا .. وبالتالي نصيحتي لك
رفع دعوى أمام اللمحكمة المدنية المختصة (حسب المبلغ) اذا كان أقل من مائة الف فالمحكمة (الجزئية) ولتكتب هذا في صحيفة دعواك بوصفك مدعي وهو مدعى عليه .
أقرضت المدعى عليه (قرضاً حسنا) بمبلغ (كذا) بتاريخ (كذا) لظروفه الخاصه ، ووعد بإرجاعه لي بتاريخ (كذا) ولوجود مانع أدبي كونه صديقاً لي لم أخذ عليه ثمة ضمانات أو أقرار كتابي أو شيك ، ورغم المحاولات الودية لحمله على أرجاع المبلغ لم يحرك ساكنا بل أنكر أخذه لهذا المبلغ !!

الطلبات :
أصلياً: الزام المدعى عليه بمبلغ (كذا) ومصاريف الدعوى .
أحتياطياً: توجيه اليمين (الحاسمه ) له على النحو التالي ( أقسم بالله العلي العظيم بأنني لم أقترض مبلغ (كذا) من المدعو (فلان الفلاني) على أن أرجعه له ، والله على ماأقول شهيد.
*** الغالب أن المحكمة سوف توجه له اليمين (الحاسمه) فاذا (حلفها) فانت تخسر دعواك في الدنيا ، وهو حلت به اللعنة بالدنيا والاخرة (بهذه اليمين الغموس ) التي تحدث عنها خير البشر عليه الصلاة والسلام وبين مخاطرها في الدنيا والاخرة .

الاحتمال الثاني : أن لايحلف هذه (اليمين) وبالتالي يعد (ناكل) وتكسب انت دعواك .

الاحتمال الثالث والاخير : أن (يرد اليمن لك ) أي تقوم أنت بالحلفان وعندها اذا حلفت تكسب دعواك واذا لم تحلف تخسرها بالطبع ويتم رفض الدعوى.


وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:33 PM
السلام عليكم
لوسمحت
ممكن اعرف حقوق المتزوجه المعلقه يعني بينها وبين الزوج خلاف قد يصل للطلاق
بس حالين الموضوع موقوف مؤقتاً

وهي حالين عند اهلها وعندها طفل وحامل
بس حابه اعرف شنو حقوقها هل تقدر تطلب نفقه لها وللطفل





وعليكم السلام ورحمة الله
بالبداية كان بودي معرفة هل الهجر من الزوج أم رغبة من الزوجه ؟؟ لان في المسئلة أحكام شرعية
عموماً
(وحتى الكلام يصل) لمن يفعل ذالك من (الازواج) وممن جعل زوجته(كالمعلقة) فلاهي زوجة بحقوق ولاهي مطلقة بحقوق يقول تعالى
(ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ).

الان أتصور أن الامر سيكون بين مركز الاستشارات العائلية وبين المحكمة للقول الفصل والقاضي سوف يطبق قوله (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).

فالزوج سيكون مخير أما بتطليقها أو اجبارة بتطليقها(من طرف القاضي) بعد (مرور 4 شهور حسب الاية الكريمه) مع مالها من حقوق من نفقة وحضانة وخلافه وهي تختلف حسب كل حالة واخرى ، واذا طلقها أو أجبره القاضي على تطليقها بدأت العدة على قول جمهور أهل العلم.
وله أن يبقيها مع أعطائها حقوقها كاملة (غير منقوصه).ويلتزم بذالك أمام القاضي.

الخلاصة :
الاخت هذه لها حق النفقه وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة القطري.
والله أعلم

ملاحظة قد بينت في الصفحات السابقة (حقوق وواجبات الزوج والزوجه) على ضوء قانون الاسرة القطري .. فيرجى الاطلاع عليها للإستزاده .

وجزاكم الله خيرا
وأصلح ذات بينكم لما يحبه ويرضاه

(الفيصل)
13-10-2012, 08:34 PM
مساء الخير اخوي الفيصل

حبيت استشيرك ياخوي وان شاء الله انك تقدر تفيدني يالغالي

السالفه ياخوي قول

في شيخ من شيوخ ///////////////

عنده اراضي بحكم انه له وانه صاحب الحلال وهالاراضي صوب//////////////

تعرف شيوخ قبل كل اي واحد يقول هذه الارض لي ولا فيها لا سند ملكيه ولا شىء

هالشيخ .


الوالد الله يحفظه اشترى منه كذا قطعه ( سمك في بحر )

مغامره من الوالد قال ياتصيب ياتخيب يا انها تدخل التخطيط واحنا نستفيد

ولا الدوله تأخذها ومالنا شىء لا من الشيخ ولا من الدوله

فيها تنازل من الشيخ وعليها ختم اسم الشيخ موقع

وفيها تنازل من الشيخ لو دخلت التخطيط ماله حق فيها

لكن مع مرور الايام والشهور

جات وحده من شيوخ تبي تشتري الاراضي الي ابوي شراها من الشيخ

وباع لها //////////// قطع القطعه الوحده بـ /////////////// الف

رخيصه لانها بدون سند ملكيه

وقالت حق ابوي ابيك تحط اسمي في الكتاب الي عطاك اياه الشيخ

بدال اسمك راح ابوي وسوى لها كتاب من الشيخ للشيخه دايركت

المهم وقالت ابيك تسوي لي تنازل عن الارض بحكم انك شريتهم من الشيخ حاطه في بالها ان ابوي بيروح يطالب بالارض وشلون بيطالب بالارض مادري ؟؟؟؟؟

المهم يالفيصل جات الدوله وخذت هالاراضي كلها

وراحت الشيخه واشتكت على ابوي انه اخذ منها الفلوس وانه نصب عليها وانه وانه !!!!!

مع ان ابوي مسوي بينها وبين الشيخ كتاب ومسوي بينه وبينها كتاب تنازل واني انا فلان الفلاني تنازلت عن الاراضي الي في الوكره ولا يحق للمشتري المطالبه بالمبلغ المدفوع لاي سبب من الاسباب ووهالسوالف يعني الي يقرى الاوراق بيعرف ان ابوي على حق

لكن المحكمه حكمت للشيخه بدون ماتشوف الكتاب الي بينها وبين الشيخ !!!!!!!

وطلبنا استئناف ونفس الكلام حكمت للشيخه !!!!!!

والحين طلبنا تمييز

وشرايك ؟؟






ياهلا ومرحبا اخوي الكريم
وشكرا على تواصلك بارك الله فيك
تقول أن (الشاكية) أتهمت والدك (بالاحتيال) وهذه جريمة (جنائية ) وليست (مدنية ) كما يتضح لي من النزاع .. والفيصل فيها (المحاكم الجنائية وليست المدنية ) وأعتقد أن ذالك (خطأ في العبارة منك غير مقصود). وأن (الشاكية ) كان لديها محام (رفع دعوى مدنية أسسها على الغش والتدليس وطالب بالمبلغ المسدد لوالدك ) والله أعلم

المهم أن
الاصل أن (العقار) لاتنتقل ملكيته الا بالتسجيل(الرسمي) .

ولاأخفيك أنك (قتلتني) وسكرت أكثر من باب علي ، لما قلت أن حكم محكمة أول درجة وايضا حكم محكمة الاستئناف كان (ضدكم) وأن الموضوع في محكمة التمييز (الان) !!
ففضلاً عن (الحكمين السابقين) فأن هذه المحكمة أي محكمة (التمييز) هي(محكمة قانون فقط) بمعنى أنها لاتنظر في موضوع النزاع بقدر ماتنظر (لصحة تطبيق القانون الذي قامت به المحكمة الاقل منها درجه) من عدمه.

ولكن توجد بقعة ضوء :
فقد أبقيت لي شيء واحد فقط لاأقوله أو أنصحك به ( حاولوا اثبات أن المحكمة المصدره للحكم أغفلت (واقعة ) الشراء (الصوري ) الذي تم بين أبيك وبين (البائع) الاول ، ولم تطبق عليها القانون . وأن أبيك (حسن النية)
ويجوز لأبيك أن يرفع دعوى على هذا (البائع الاول) بذات الاسانيد التي رفعتها هذه (الشاكية) ، فضلا عن المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر ومافاته من كسب .

** وفي جميع الاحوال
(لابد من وجود محام معكم في كل خطوة تخطونها لأن هذا الموضوع ليس من السهل وضع أسانيده للشخص العادي ).
وهذا رابط بمحامين قطر كلهم - ولانزكي على الله احدا .

http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html

ملاحظة :
كان بودي أن ترفق لي صورة من الحكم حتى أعرف مااستندت عليه المحكمة (اول درجة والاستئناف) وأسانيد المدعية في دعواها بالأساس.

وفقكم الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:34 PM
السلام عليك أخوي الفيصل وشكراً لما تقوم به في هذا الموضوع من جهود عندي مشكله وأحببت أن أطرحها عليك لتفيدني مشكور.
قصتي أني ذهبت أنا وعائلتي لأحد المجمعات وأنزلت العائله وذهبت أبحث عن موقف وبعد أنتظار رأيت سيارة تريد الخروج من الموقف وأعطيت أنا أشارة لكي أدخل الموقف بعد خروجه وأثناء خروج السيارة أتا شخص ودخل بسرعه في الموقف وضربت له هرن ولاكن لم يعرني أي أنتباه وعند نزوله من السيارة أخبرته أني أنا من أتا قبله ومعطي أشارة أستعداد لدخول الموقف فقال لي أنا أولى بالموقف وعطاني ظهره فقلت له أنت ما تستحي فألتفت صوبي وقال أنا ما أستحي وشتمني وقال كل خراك وأتا عندي وأنا في داخل السيارة وقال أنا أعلمك الادب وضل يشتم ثم مد يده علي حينها أنا حولت أن أخرج من السيارة لكي أدافع عن نفسي وضل هو يمنعني من الخروج من السياره وذالك بدفع باب السيارة وأنا أحاول الخروج ثم قدرت أن أخرج ونزلت من السيارة وضربته وأتا شخص كان موجود عند المواقف ومنعني من أن أواصل ضربه فقال الذي كان يشتمني لشاهد هل شفته وهو يضربني قال نعم شفته فقال له خلاص أنت شاهدي سوف أبلغ الشرطه فرد عليه بس أنا شفتك بعد تمنعه من أن يخرج من سيارته فقال لا يهم أريدك تشهد معي وحظرت الشرطه الي المواقف وأخبرهم أني نزلت من السيارة وضربته وقال عندي شاهد وسألوني الشرطه ماذا حدث فأخبرتهم بالقصه وسألو الشاهد وقال أنه شاف الرجل يمنعني من الخروج وعند خروجي ضربته فقالت الشرطه للمجني عليه أنت ماعندك حق تمنعه من خروجه من سيارته ليش كنت تمنعه قال علشان ما يضربني قالو له وليش يريد يضربك أذا علشان الموقف كان هو أجي الى سيارتك وضربك بس بالعكس أنت رحت لعنده ومنعته من الخروج فقالو له تصالحو فرفض هو وقالت الشرطه خلاص تعالو المركز للتحقيق وذهبنا للمركز وأنا قلت أقوالي وهو قال أقواله وتم أستدعاء الشاهد ولكن كنت أنا في غرفه أخرى وطبعا المحقق كان غير عن الي أتو في المواقف وعندما سألت الشرطي هل أتى الشاهد قال نعم وأعطا أقواله فقلت له هل ذكر أنه شاف الرجل وهو يمنعني من الخروج من السيارة قال نعم فأخبرته أريد أرى تقرير الشاهد فقال ممنوع وسجنت أنا الي اليوم الثاني لكي يتم تحويلي للنيابه وعندما أخذوني للنيابه أخبرت النيابه بالي حصل فقال المدعي أن كلام الشاهد وكلام المجني عليه نفس الشي وانا الشاهد شافني أضرب المجني عليه ولم يذكر الشاهد أنه كان يمنعني من الخروج في ورق تحقيق الشرطه وحول القضيه الي المحكمه وأتهمتني النيابه مثل ما مكتوب عندي في الاوراق من النيابه أني أعتديت عمدا على سلامة المجني عليه ولم يبلغ الاعتداء درجة الجسامه المنصوص عليه في المادتين 207؛308 من قانون العقوبات ويكون المتهم قد أرتكب جنحه المؤثمة بنص المادة 309 من قانون العقوبات .
وعند ذهابي للمحكمه سألني القاضي وأخبرته بالقصه فقالي لي هو ضربك قلت نعم فتم تأجل المحكمه وأمر بأن يتم أستدعاء الشاهد والمجني عليه في الجلسه القادمه
هذه قضيتي أرجو رأيك فيه والحلول و أذا شهد الشاهد بأنه شاف المجني عليه يمنعني من الخروج هل لصالحي وأذا حلف الاثنان ما هي العقوبه وهل لي بالاستأناف أذا صدر حكم علي وأذا صدر حكم بالسجن هل أقدر أدفع فلوس بدل السجن وهذه أول مرة أحد يشتكي علي ومشكور .





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

شاكر تواصلك أخي الكريم
ولاداعي للقلق (أن شاء الله)
وأتبع ماسأقوله لك (بالتمام والكمال)

** المحكمة الان (وجهة لك الاتهام ) ، والان هي في مرحلة (الاستماع لشهود الاثبات ) لاثبات أو نفي هذه التهمة عنك(ويتوقف موقفك على أطمئنان المحكمة لأقوال الشهود من عدمه )
وبالتالي عليك (بالجلسة القادمة) أن (تحضر عدة أسئله) لمناقشة (المجني عليه والشاهد) ولتكن كالتالي مع العلم بأنهما (سوف يأدون اليمين قبل الاستماع لشهادتهم ولذالك عليك بتوجيه هذه الاسئله لهما :
1-هل شاهدتني عندما كنت أنتظر واتهيأ لدخول موقف السيارة قبلك؟
2-هل دخلت بذات الموقف الذي كنت أنتظر الدخول إليه (قبلك)؟
3-هل شاهدتني عندما تحدثت مع (المجني عليه) وأستنكرت تصرفه؟
4-هل سمعتني أو سمعت المجني عليه (يشتمني أو أشتمه)؟
5-هل شاهدت المجني عليه يمنعني من فتح باب سيارتي (وكيف كانت حالته)؟؟
6-هل شاهدتني أضرب المجني عليه أم كنا نتشابك مع بعضنا البعض؟؟
7-تطلب من القاضي ( أعطائك أجل ) لتقديم (شاهد نفي) اذا كان معك (مرافق بالسيارة) وهو شاهد يشهد معك بأن (المجني عليه هو من شتمك واعتدى على حقك في دخول الموقف ، ومن بدأ بالاعتداء (اذا كان هذا هو الحال ).


*** بقى أن نذكر أن :
الجريمة الموجهة لك عقوبتها (الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين)

** وهذه الجريمة (من جرائم الشكوى) بمعنى أنه لايجوز اتخاذ أي اجراء بها الا بعد التقدم( بشكوى ) من المجني عليه أو (الشاكي المعتد به قانوناً) ، وهذه نقطه قد تكون لصالحك من ناحيتين :
1-أنه اذا كانت هذه الدعوى لم يتم (الشكوى ) عنها من قبل المجني عليه ، فلتثير ذالك أمام المحكمة وتبين أنك من قدمت البلاغ والاتصال بالشرطة .
2-أنه اذا (تنازل) المجني عليه عنها ، تقضي المحكمة (تلقائياً) بإنقضاء الدعوى الجنائية للتنازل أو التصالح (فلايوجد في هذه الجريمة حق عام) .

** وبالتالي ( أنصحك أن تتصالح مع المجني عليه) ولتتذكر قوله تعالى:
(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ).


ختاماً :اذا (صدر حكم ضدك) لاترتضيه ، أستأنف (فوراً) وأطلب (القضاء ببراءتك اصلياً ، واحتياطياً : النزول بالعقوبة لحدها الادنى ووقف تنفيذ عقوبة الحبس أو الغرامه حسب الاحوال) .

وفقك الله لما يحب ويرضى
وأظهر الحق وأزهق الباطل عاجلاً غير أجل





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ ( الفيصل ) كيف الحال

الصراحة اود ان اسألك عن قانون الموارد البشرية الخاص بالمقيمين يعني ان كنت تعلم كم ممكن ان يأخذ مقيم موجود على نهاية مربوط السادسة على قانون الموارد البشري ( الجديد )

ولك جزيل الشكر سلفا






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
وأبشرك حالي على خير مايرام ولله الفضل والمنه
وبشأن سؤالك هل (تقصد المرتب والمعاش للمقيم) في الاجهزة الحكومية؟؟
ان كانت الاجابة (بنعم)
فليس لدي معلومات حول هذا الامر
ومن قال (لاأعرف) فقد أفتى


أما اذا كان في القطاع الخاص(فهذا يخضع للعرض والطلب) وتحديداً (العقد المبرم بين الطرفين) وهو يختلف من شركة لأخرى ، ومن شخص لاأخر (الاجور تتفاوت ).
وبلاشك أن هذه (الفئه) لاتخضع لقانون الموارد البشرية بقدر ماتخضع (لقانون العمل) والعقد المبرم بين الطرفين.

** وأن شاء الله سوف أنقل هنا (قانون الموارد البشرية كاملاً للأستفادة)

جزاك الله خيرا

(الفيصل)
13-10-2012, 08:36 PM
سؤالي اخوي الفيصل .. القاضي حكم بخروج المستاجر من البيت ودفع المبالغ الي عليه
ليش بعد نروووح الى قاضي لتنفيذ الحكم ... كلام فاضي ومضيعه للوقت
وتشجيع الحراميه الي يفهموووون بالقانوووون للمماطله
وفي الاخير بيقووولوووون القانوووون لا يحمي المغفليين
وكلهم عصابه واحده من اولهم الى اخرهم
وسلامتك





شاكر تواصلك
وبشأن ماسئلت فكل الانظمة القضائية اخي بوراشد
توجد بها (محاكم تنفيذ الاحكام الصادره)
فبعد النطق بالاحكام (المدنية بانواعها) تحوز أنت حكم (لصالحك) مثلاً ، وأنت (حر) تذهب لتنفذه عند قاض التنفيذ من عدمه .
فالمسئلة اخي (اجرائية بحته) لاتتعلق بالمماطلة أو كما تتصور بارك الله فيك
فالحكم قد يصدر على سين من الناس ولكن قد توجد (اشكالات في تنفيذ ) هذا الحكم
ولهذا تم انشاء (محكمة التنفيذ) للوقوف على هذه الاشكالات وكافة الاوامر التي تستلزم تنفيذه
تحياتي لك





ووقعت عليه .. الحين بهالشهر كتب لي على ايصال استلام ايجار هالشهر انه يرجى الخروج من المنزل لانتهاء العقد ورغبة صاحبه بالمنزل , حاولنا نوصل للمالك ولكنه خارج دولة قطر حاليآ وما اعرف متى بيكون موجود , واحنا صعب نطلع من البيت نظرآ للوقت ومدارس اخواني غير التزامات بمستشفى حمد لجدتي لمرضها ,

شالحل بوجهة نظرك ؟
وان ما طلعنا من البيت لنا حق !
حسب الي قريته من الصحف وهالكلام من مده طويله أذكر
انه ما يصير ياخذ مالك البيت او المؤجر بمعنى اصح بيته من المستأجر الا في حاالتين إما يبي يسكنه بروحه أو زواج احد ابنائه ويسكنه فيه !!

يمكن معلومتي غلط !!

وجزاك الله خير على فعل الخير





ياهلا ومرحبا اخي الكريم
وبإختصار شديد لايحق للمالك أخراجكم من العين المؤجره الا لحالات معينه مذكوره على سبيل الحصر حددتها المادة (19) من قانون الايجارات ويكون ذلك عن طريق القضاء أو بمعنى أصح (لجنة المنازعات الايجارية) .
وماأريدك أن تعرفه أن عقدكم قد أمتد (بقوة القانون) والله أعلم ، فلاتبالي بهذا المؤجر وسدد الاجره له في مواعيدها واذا أمتنع عن استلامها أودعها له في خزانة المحكمة في مواعيدها .
وتذكر (الفضل والمودة ) بينكم ولاتتعسف في استعمال حقك ولو خوله لك القانون ، فلتكن سمح في كل الامور عند الاستطاعه .

وأرجع للصفحات السابقة فقد بينت هذا الامر (بإستفاضه) تامه وبنصوص القانون.
http://qatarshares.com/vb/showthread.php?t=110024&page=79

وفقك الله لما يحب ويرضى




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماهي مرتبة الاتفاقيات الدوليه التي أبرمتها دولة قطر أو التي سوف تبرمها من القوانين الوطنية في ضوء الدستور القطري, أيهما يطبق الاتفاقيه أم القانون عند حدوث التعارض بينهما؟


وشكرا





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
الاتفاقيات الدولية أنواع منها أنضمام الدولة مع مجموعة من الدول ، ومنها أنضمامها مع دولة اخرى فقط وتسمى (ثنائية) وتختلف بانواعها بين الالزام وعدم الالزام حسب النصوص التي وردت بها وصيغتها.

وماأريدك أن تعرفيه بارك الله فيك أن دولة قطر لاتبرم (اتفاقية دولية) الا اذا كانت تتفق مع القوانين المحلية والشريعة الاسلامية ، ولقد وقفنا على ذلك ، فدائما قطر ما(تتحفظ) على بند أو صيغة لمخالفته قانون محلي (وطني) ، أو معارضته لصريح احكام الشريعة الاسلامية .
** ودائماً ماتنص بعض الاتفاقيات على عدم (معارضتها لقانون البلد المنضم) بصيغة أو بأخرى .

ولذلك لاأتصور أن يأتي (تعارض) بالمجال العملي بين القانون المحلي ، والاتفاقية
وأن حدث كان الاولى بالاتباع والتطبيق القانون المحلي الذي دائماً لاتتعارض أحكامة مع دستور تلك الدولة . والله أعلم





السلام عليكم
اخي الفيصل سبق الي و تواصلت مع في قضية كفالة زوجة تانية و تيبن من معلومات الناس اللي هناك في قطر انه لا يسمح له باستقدام الزوجة التانية نظرا لكلمة عازب في عقد الزواج (الزواج التاني) و حضرتك سبق و دكرت لي انه لا مشكلة من اتستقدام زوجته التانية مع وجود تلك الكلمة و الان نحن في حيرة لا ندري هل القانون القطري و بالاحرى وزارة الداخلية او قسم الجوازات و الجنسية يسمحون له بدلك قانونيا ام لا و احنا خائفين من ان تكون مخالفة قانونية و يتضرر الزوج و يضيع شغله
و طلبي الاخير اخي الفيصل ان كان هناك حل و لو يكون بمقابل مادي لا مانع من دلك المهم تكون الامور قانونية اقصد من كلامي هدا ان كنت تقدر انت او احد الاخوان اللي يطالعو على المشكلة و يكون قطري طبعا بمساعدتها بتاشيرة حرة لجمع شملها بزوجها كما سبق و قلت بمقابل مادي فلا باس من دلك
اشكرك اخي الفيصل و استسمح على الاطالة او على اي كلام لم يرضي
شكرا مرة اخرى
في انتظار جوابك





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لاتعالجون (الخطأ) بالخطأ بارك الله فيكم
وماذكرتيه يعرض (القطري) للمسائلة القانونية ، وسوف أترفع بالرد عنه .
وعليكم بالأخذ بالاسباب التي سبق وبينتها لكم ،وحتى تبين الصورة
لنفترض أن هناك من حضر لقطر وهو (عازب) ومن ثم تزوج ، الا يحق له أن يطلب أحضار زوجته ؟؟!!! طبعاً يحق له ، كما يحق (لجهات الاختصاص ) القبول أو الرفض حسب ماتراه مناسباً للبلاد وأمن البلاد .
فإن كان رد (جهات الاختصاص) لكم بالرفض ، فهناك قنوات شرعية (للتظلم) منها ماهو موجود بذات هذه الادارات ، ومنها أجهزة أخرى ذات علاقة مثل (اللجنة الوطنية لحقوق الانسان) ، فلتطرقوا هذه الأبواب ، بعد طرق باب من لايرد طلب أحد وهو المولى عز وجل .
(فأنه لايرد البلاء الا الدعاء) .

وإياكم (والتفكير) بإعطاء أموال (لزيد أو عبيد) لإحضار هذه الزوجه فسوف تعرضون أنفسكم وتعرضونه للمسائلة القانونية .
اللهم اني بلغت ، اللهم فاشهد

(الفيصل)
13-10-2012, 08:36 PM
السلام عليكم

بغيت اعرف ماهو وجه الشبه والاختلاف والرأي الشخصي في كل من هذين النصين .. نص الماده (7) من قانون الجنسية القطري والماده (17) من قانون الجنسية الاماراتي ...

(قانون الجنسية القطري ) (المادة 7 )

يجوز بقرار أميري رد الجنسية القطرية لمن يثبت أنه من أصول قطرية وفقاً للبنود (1 ،2 ، 4 ) من المادة (1) من هذا القانون ، ويشترط لذلك ما يلي :
1- توطنه في قطر مدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل .
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته .
3- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .

بنود الماده (1) لتوضيح الماده السابقه فقط
القطريون أساساً هم :
1- المتوطنون في قطر قبل 1930 ميلادية و حافظو على إقامتهم العادية فيها ، و احتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه .
2- من ثبت أنة من أصول قطرية ، و لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق ، و صدر باعتباره كذلك قرار أميري .
4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة .



(المادة 17 ) من قانون الجنسية الاماراتي:

للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية اجنبية ان يسترد جنسيته الاصلية اذا تخلي عن جنسيته المكتسبة .
وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الاجنبي ثم توفي عنها زوجها او هجرها او طلقها ان تسترد جنسيتها بشرط ان تتخلي عن جنسية زوجها ويجوز لأولادها من الزوج ان يطلبوا الدخول فى جنسية الدولة اذا كانت اقامتهم العادية فى الدولة وابدوا رغبتهم فى التخلي عن جنسية ابيهم .



وبكون شاكره لك






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبإختصار شديد أن الفرق بين قطر والامارات في هذا الشأن
أن رد الجنسية في قطر (جوازي) وليس (وجوبي أو بحكم القانون ) كما في الامارات
ويتضح ذلك بماعلمته لك باللون الازرق اعلاه .
بمعنى أن ولي الامر له أن يفعل ذلك أو لايفعل ، في حين أن بالامارات لايملك ذلك طالما أكتملت الشروط التي يتطلبها القانون لرد الجنسية فتكون بقوة القانون هنا اي (وجوبية).

أما الرأي الشخصي لي :
فهو ومع الاخذ في الاعتبار أن الجنسية متعلقة بأمر من أمور السيادة الا أنني أتصور أن قانون الامارات في هذه النقطة (أعمق وأعدل) من القانون القطري ، فهو لم يترك هذه المسئلة من أطلاقات ولي الامر أو خاضعة لتقديره بل جعلها بقوة القانون . وهذا بحد ذاته قفزة تحسب للإمارات.
الا أنه من الناحية العملية أثبت الواقع أن الأمر سيان بين قطر والامارات وسالف دول الخليج.

هذا باختصار شديد ، أسئل الله السداد ، وشكراً على تواصلك.

(الفيصل)
13-10-2012, 08:37 PM
السلام عليكم

جزاك الله خير اخوي الفيصل وجعله في ميزان اعمالك ان شاء الله


انا عندي مشكله وارجو تفيدني من الناحيه القانونيه

صارلي حادث بسيط ورحنا للمرور وحطو الغلط على الي دعمني

المشكله التأمين عنده منتهي وانا عندي مخالفات كثيييره

سيارتي موديل 2010

المهم

طلعنا من المرور وماكلمته بخصوص الحادث مده 25 يوم لين سددت المخالفات
اتصلت واقترحت عليه ان التصليح يكون مناصفه بيني وبينه وافق
لكن اختفى ومايرد على اتصالاتي
اخذت تقرير من الوكاله بقيمه التصليح ورحت للمرور اتصلو عليه وحددو موعد معاه وماحضر
اتصلو فيه مره ثانيه ولكن مايرد عليهم
وانا اعرف واحد من ربعه سألته يسأله شسالفته وليش مايرد
رد علي رفيجه قال انه زعلان اني قعدت 25 يوم من الحادث ماكلمته
سويت افادتي في المرور وقلتلهم بسويها قضيه

سؤالي

شنو الاجراءات الي راح امر فيها لين اخذ حقي منه؟؟
وهل بيقدر يتحجج بالـ 25 يوم الي قبل اتصالي فيه؟؟؟
وهل حقي مضمون لاني اشوفه وايد واثق من نفسه في هذا الموضوع؟؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله بالمثل وبارك الله فيك على هذه الدعوة الطيبة
والحمد لله على سلامتك قبل أي شيء، وأسف بالتأخر بالرد عليك لظروف خارجة عن الاراده.
وبالنسبة لسؤالك ، فاأتصور أن الحادث كان بسيط وقيمة تكلفة التصليح لم تبلغ من الجسامة مايجعل المرور يحال الموضوع للنيابة العامة لتوجية تهمة لمن أرتكب الحادث ، ولذلك تم (الصلح) بينكم على أعتبار أنه هو المخطيء بالحادث ، وأنه من يتكبد مصاريف تصليح سيارتك.

وعلى هدي ذلك نصيحتي لك كالتالي :
1-الحصول على تقرير من الشرطة يبين الاضرار التي بسيارتك ، وأن الخطأ هو من هذا الشخص وليس منك .

2-أبلاغ هذا الشخص بأنك بصدد رفع دعوى قضائية عليه اذا لم يقم بسداد المبلغ في مدة أسبوعين. وطالبه ودياً بحل هذا الخلاف وهو ماأتمناه لكما (شخصياً).

3-رفع دعوى (مدنية) بوصفك مدعى على هذا الشخص بوصفة (مدعى عليه) تطالبه فيه بسداد المبلغ الذي قمت به بإصلاح سيارتك على ضوء (الفواتير المرفقة) بالاضافة لمبلغ تعويض مادي وأدبي (يعادل المبلغ المسدد) بسبب عدم سداده للمبلغ رغم (تعهده بذلك) والتأخير الذي نجم عن ذلك وألحق بك أضرار .

ملاحظة :
-لاعلاقة لموضوع (25) يوم وهي لاتقدم ولاتأخر في موضوع رفعك للدعوى ومطالبتك له بما تكبدته من مصاريف كان الاولى أنت يتكبدها المدعى عليه بوصفة (المخطيء بالحادث) على ضوء تقرير الشرطة (المرور).
-ترفع الدعوى أمام المحكمة المدنية الجزئية اذا كان المبلغ اقل من (مائة الف ) وهذا ماأتوقعه بمصاريف التصليح + التعويض + مصاريف الدعوى.

** وأستطيع أن أجزم لك بضمان حقك على ضوء ماعرضته من بيانات وسرد للواقعة برسالتك، وهو ينطبق سواء قمت أنت بتصليح السيارة أو لم تقم بذلك بعد . المهم أن يكون بحوزتك (تقرير الشرطة الذي يبين خطيء هذا الشخص + فواتير تكلفة تصليح سيارتك).

** أما مسئلة (السرعة في أخذ حقك) فهي تعتمد على متابعتك وسرعة تنفيذك للإجراءات المتبعة بالمحكمة من حيث أعلان الشخص (معرفة عنوانه أو اعلانه بالنشر مثلاً) فضلاً عن حضورك الدائم للجلسات، ومتابعة تنفيذ الحكم عند صدوره .

وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:38 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشكرك اخوي الفيصل على طرح للمواضيع الهادفه وجعله الله في ميزان حسناتك حبيت اسالك هل من حق الزوج ان ياخذ التذاكر التي تصرف لزوجته وابنائه ويسافر فيها وحده ؟ واذا الزوج يخدع زوجته ويقول لها انه مسافر بلد ولكن تكتشف ذلك بعد سنين انه مسافر الى بلد اخر مشبوه ماحكم ذلك في القانون ؟ وجزاك الله خير

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
وجزاك الله بالمثل على هذه الدعوة الطيبه
وماسألتي فهو يستدعي منا بيان الحقوق المشتركه بين الزوجين وكذلك حق كل منهما على الاخر وفق قانون الاسرة القطري وقد بينته سابقاً ولامانع من التكرار
وهي كالتالي :
المادة رقم 56
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:
1- حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي.
2- إحصان كل منهما الآخر.
3- المساكنة الشرعية.
4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة.
5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وقرابته.


المادة رقم 57
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر.
2- النفقة الشرعية.
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.


المادة رقم 58
حقوق الزوج على زوجته هي:
1- العناية به وطاعته بالمعروف.
2- المحافظة على نفسها وماله.
3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.


** ومن ذلك نخرج وننصح أنه لاينبغي لنا أن نركز على كل شيء من حقوق الزوج أو الزوجه ونريد أن نعرف هل هذا من حقه أو ليس من حقه قانوناً ؟؟ كما لانزرع في أنفسنا بذور الشك فأنها تنبت ونحصد منها الكراهية لبعضنا البعض وتموت المودة والحب والآلفة التي هي مناط قيام علاقتنا الزوجية .
فمثلاً ربما كان هذا الزوج قد أخفى (سفره) لسبب بعيد كل البعد عن فكر زوجته وماتوسوس به نفس زوجته ، وارى أن تبتعد عن مثل هذه الوساوس ولامانع من المصارحه له بوقت (لطيف) وتبين له أن مابها هو غيرة طبيعية وليس شك به، . وكذالك الامر مع أخذه لتذاكر زوجته فلعله في (حاجة) وأن كانت هذه ليست من شيم الرجال وهو أن يأخذ الزوج مال زوجته . ولكن الضرورات تبيح المحظورات . والله أعلم بحاله . وهي تستطيع أن تبين له أنها لاتريد أن تسلمه التذاكر التي تصرف لها لان هذا من حقها وهي تريد أن تستثمر هذا المبلغ في كذا وكذا الا اذا رأت أن له عذر أو أنها تريد أن تعطيه هذه التذاكر من باب المساعدة والتعاون فلاننسى أنهم أزواج ولديهم أبناء والمفترض ان هذه العلاقة قائمة كما أسلفنا على المشاركة .لاسيما في غلاء المعيشة بوقتنا الراهن .

وفقكم الله وجعل بيوتكم وإيانا من البيوت الامنة المطمئنة والبسها ثوب السعادة

(الفيصل)
13-10-2012, 08:38 PM
بارك الله فيك اخوي الفيصل وعلى جهودك وعلى سعة صدرك

استشارتي الله يسلمك قانونية وتخص موضوع الأسلحة وتهم شريحة كبيرة من الشباب:

عندي مسدس 9 ملم وهو غير مصرح وبغيت اعرف عقوبة اقتناء سلاح من هالنوع وماهي شروط ضبط السلاح يعني هل اذا بلغ عني شخص اني املك سلاح غير مرخص يعطي الداخلية الحق بتفتيش سيارتي مثلا او في حالة استخدام السلاح في حادثة معينة واتهامي فيها ولم يتم ضبط السلاح بحوزتي فهل يسقط الاتهام بذلك؟

وماهو الوضع القانوني لأقتناء او استخدام مسدس الصوت او الصاعق الكهربائي؟

وفيك بارك اخي كركم ، وجزاك الله خيرا
بشأن موضوع (السلاح) فلابد أن نعلم بأنه لابد من الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لحمل السلاح أو حيازته أو الاتجار به ، ومن يخالف ذلك تقع عليه العقوبة (القانونية) التي تختلف بإختلا ف نوع السلاح فهناك جدول (ملحق بقانون الاسلحة) بين نوع الاسلحة والذخائر والتي من خلالها تبين العقوبة الموقعه على الشخص .

** أما بشأن سلطة وزارة الداخلية في (التفتيش) فلابد لها أن تحصل على أذن من النيابة العامة والا وقع باطلاً ماقامت به ، مالم تكن هناك جريمة (تلبس) بمعنى وقعت جريمة أمام رجل الشرطة مثلاً : دورية تشاهد شخص يطلق الرصاص على أخر هنا رجال الشرطة ليسوا بحاجة إلى اذن من النيابة العامة لمنع هذا الشخص وتحريز السلاح المستخدم في الجريمة وهكذا .

أما في حالة التبليغ عن شخص يحمل سلاح دون ترخيص فهنا الداخلية تقوم بإجراءاتها من تحريات وغيره ومن ثم قد تأخذ (أذن من النيابة العامة ) في تفتيش سيارة ومنزل ومكتب الخ الخ هذا الشخص في يوم محدد ووقت محدد وزمن محدد ، وبموجب ذلك تقوم (بالتفتيش) وتضبط إية (ممنوعات مخالفة للقانون) متى ماسبقت ضبط السلاح ، في حين أنها تتوقف عن التفتيش بمجرد حصولها أو ضبطها للسلاح المراد البحث عنه . والا كانت اجراءات الشرطة (باطلة) .

** أما اذا أستخدم الشخص (السلاح) في جريمة وتم أتهامه فيها ، فأن عدم ضبط السلاح لايعني أن النيابة العامة تستغني عن أتهامه وأن كان موضوع السلاح هام في إثبات التهمة بوصفه من (المبرزات) والسلاح المستخدم في إرتكاب الجريمة .

ومثال ذلك شخص قتل أخر (بسلاح) ومن ثم تخلص من (السلاح) بإتلافه أو إخفائه، ولكن التحريات والتحقيقات أثبتت أن هذا الشخص هو مرتكب الجريمة فهنا يقدم للمحاكمة (دون السلاح) وتقدم أدلة الاثبات الاخرى مثل شهادة الشهود أو عينة دمه في مسرح الجريمة أو اية قرائن اخرى مثل تسجيل أو تصوير كاميرا الخ الخ . اذن عدم ضبط السلاح لايعني منع السلطات من توجيه الاتهام إلى سين من الناس متى ماثبت تورطه في إرتكاب الجريمة .

إما فيما يتعلق (بقانونية ) حيازة (مسدس الصوت أو الصاعق الكهربائي) فلم أقف على نص قانوني يمنع الا انني لاأستبعد أنه توجد قرارات أو لوائح لمنعه من التداول أو الحيازة . والله أعلم .
أما فيما يتعلق (بإستخدامهما) فهنا يتم النظر فيما أل إليه هذا الاستخدام من جريمة أو جرائم ، مثلاً شخص أستخدم مسدس الصوت في إرعاب شخص وحمله على فعل شيء ليس ملزم قانوناً بفعله أو مثلا استخدم العصا الكهربائية في الاعتداء على شخص فتوجه للاخير تهمة الاعتداء البسيط أو غير البسيط حسب الواقعه والضرر الذي لحق بالمجني عليه . وبلاشك تتم مصادرة السلاح المضبوط ، ويجب أن نذكر أن (السكين) تعتبر سلاح أبيض ومعاقب عليها قانوناً مالم يثبت الشخص أنها تستلزم حرفته أو مهنته .

أما نصيحتي لك ، بخصوص السلاح الذي عندك( مسدس 9ملم) وهو من الاسلحه (الشخصية) التي يجوز الترخيص بها ، فلتتقدم بطلب للحصول على رخصة له ، رغم أنه حسب علمي أن المهلة التي أعطتها الداخلية لذلك قد أنتهت منذ زمن ، ورغم علمي أن الداخلية (متشددة جداً) في إعطاء التراخيص أو تجديدها بسبب المخالفات (الامنية) والتجاوزات التي حصلت من البعض والتي لاتخفى على أهل قطر . ولاحول ولاقوة الا بالله، كما لاأنصحك (أبداً) ببيعه أو اهدائه لأحد .

** تبقى أن نذكر أنه لايجوز حمل السلاح(ولو كان مرخص) بالمناسبات (كالاعراس) مثلاً الا بعد الحصول على ترخيص (خاص) من الداخلية . وهو مانصت عليه المادة(12) من قانون الاسحلة والذخائر (لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بإحرازها أو حيازتها في الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والخاصة والمؤتمرات والمواكب، كما يحظر حملها في الأسواق والمحال العامة إلا بترخيص من سلطة الترخيص وبالشروط التي تحددها.)

لمزيد من التفصيل هذا قانون الاسلحة المشار إليه وبه بيان كامل للعقوبات المنصوص عليها وغيره
http://www.gcc-legal.org/MojPortalPu...y=3&LawID=2763

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
مع ملاحظة التعديلات على القانون اعلاه والقرارات المنظمة له ، وكذلك اللوائح بهذا الصدد
(والتي ليست بحوزتي حالياُ)

(الفيصل)
13-10-2012, 08:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف الحال اخوي؟ وجزاك الله خير لمساعدتك للناس

انا عندي مشكلتين وارجو انك ماتنشرها بتفاصيلها على اساس اللي عنده نفس المشكله بيكون الحل مقارب

الاولى

لدينا منزل موجر لاحد ------- لمده معينه وبعقد
وبعدين اراد ان يظهر(المستأجر) وباقي من المده اكثر من --------- . يقول ان البيت صار مستهلك وعدة حجج

ماذا بوسعنا ان نعمل؟

للعلم هو من شهر 9 لم يدفع الايجار

هل نرفع عليه قضيه ولا نشتكي للمحكمه ولا شسالفه !


الثانيه

نفس الشي
أ
فيه عندنا شقه بأحد المشاريع الجديده

جا مستاجر وسوى عقد -------- . طبعا في عقد وشيكات

بعد التوقيع اليوم الثاني اراد ان يظهر والسبب ان اقامته لم تمدد

مع العلم ان اقامته صالحه لمدة -----

ماذا نعمل

نرفع قضيه ولا نشتكي ولا شسالفه


لعوزونا الموجرين

لا المساكين يدفعون ولا اللي عندهم فلوس يدفعون


وجزاك الله خير مقدما





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،
جزاك الله خيرا على الدعاء والتواصل
وبشأن المشكلتين أقول أن العقد شريعة المتعاقدين ومن ثم اذا ابرم الطرفان عقداً يلتزم كل منهما بما ورد فيه وبالمدة التي تم الاتفاق عليها ، ولايجوز لاي من الطرفين أن يخل بإلتزاماته أو واجباته المذكوره بالعقد الا وفقاً للقانون .

وقانون الايجارات ألزم المستأجر أن يسدد لكم الاجرة في مواعيدها ولا يحق لكم طلب اخلاء العين المؤجرة الا وفق نص المادة (19) من ذلك القانون بحالات على سبيل الحصر ،وكانت احدى هذه الحالات(عدم سداد الاجرة) ، كما يحق لكم طلب الاجرة عن مدة العقد المتبقية اذا أراد المستأجر أن يخرج من العين المؤجرة قبل نهاية العقد مع الاخذ بالاعتبار (الامتدادات القانونية التي نص عليها القانون) وهو امتداد جاء لصالح المستأجرين للحد من الزيادات الغير مبرره.

أما بالنسبة لإدعاء المستاجر بالمشكلة الاولى (بااعمال الصيانه) فإن المؤجر وهو (انت هنا) يتعهد بالصيانة الضرورية لتبقى العين المؤجرة صالحة للانتفاع بها ، فإذا تأخر المؤجر ، بعد إخطاره كتابة ، عن القيام بتنفيذ هذه الصيانة، أو إذا تعذر إخطاره ، جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من اللجنة بإجراء الصيانة اللازمة بمعرفته واستيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة ، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة .


عموماً نصيحتي لك بالمشكلة الاولى والثانية هو اللجوء للجنة فض المنازعات الإيجاريه (بالبلدية) ففي المشكلة الاولى تكيف دعواك على طلب سداد الاجرة ومايستحق منها حتى تمام الاخلاء وتثبت أن المستأجر لم يسدد الاجرة للمدة التي ذكرتها وهي من شهر 9 وهي مدة طويلة بالفعل!! .

في حين تطالب بالحالة الاخرى الاجرة عن مدة العقد كاملة حتى تنال على أقل تقدير أجرة شهريين أو أكثر . على أعتبار أن المستاجر هنا أخل بالاتزاماته رغم أنك سلمته العين المؤجرة وهيأتها له للانتفاع ولسكنى بموجب العقد المبرم بينكم وكذلك الشيكات استحقاقاً للاجرة .

وبكونك صاحب عقارات (كمايبين) أنصحك بمراجعة محامي مختص بقضايا الايجارات ويتم الاتفاق معه على أن يتسلم قضاياك ومنازعاتك بالمحاكم أو اللجان المختصة -حتى تكون أمورك كلها قانونية ، وترتاح مما تجهله في هذا الجانب . سواء لهذه المنازعة أو لمنازعات مستقبليه وهو أمر وارد الحدوث .

ختاماً
فلتتفضل بقراءة قانون الايجارات -مع الاخذ بالاعتبار التعديلات التي لحقت عليه ، واي سؤال حوله لاتتردد وسأجيبك ان شاء الله

http://www.gcc-legal.org/MojPortalPu...3208&country=3

هذا ووفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:40 PM
الأخ الفاضل .. الفيصل

الله يجزاك الف خير .. ممكن توضح لنا هالماده وش تقصد في قانون الاسكان ؟

المادة رقم 10
لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أي منها، وسداد القرض وملحقاته كاملا، إلا إذا قدم ضمانا مناسبا يوافق عليه البنك.ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوزتسجيله، ولا يترتب عليه أي اثر قانوني سواء فيما بين المتعاقدين أم الغير، ويسري الحظر المشار إليه علي ورثة المنتفع.

المادة رقم 11
يُلغي تخصيص المسكن، ويتم استرداد الأرض بما عليها من مبان بطريق التنفيذ الإداري المباشر، ولو باستخدام القوة الجبرية، ودون الحاجة إلي اتخاذ إجراءآخر، إذا كان المنتفع قد انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أومعلومات غير صحيحة.
ويجوز اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا خالف المنتفع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له، مع رد ما يكون قد سدده من مبالغ مالية، وكذلك تكاليف الأعمال الإضافية التي تمت بموافقة الوزارة.و يعاد تخصيص المسكن إلي منتفع آخر ممن تتوافر فيه شروط الانتفاع طبقا لأحكام هذا القانون.


لو مثلا حبيت أأجر البيت اللي بيشتريه لي بنك التنمية بحكم اني منتفعه بالقرض فقط بدون ارض ؟ هل القانون يمنع تأجير البيت ؟

وش المقصود بتقديم الضمان للبنك ؟
ولك بالمثل اخي الكريم
وبالنسبة للمادة الاولى وبإختصار شديد لايجوز لك أن تقوم بالبيع أو التأجير أو اي تصرف مثل رهن البيت رهن رسمي أو غير ذلك بمعنى البيت ليس ملكك حتى تسدد كامل الأقساط ، ويجوز للبنك أن يسمح لك اذا قدمت ضمان يقبله مثل أن تودع مبلغ أو ترهن منزل أخر لصالح البنك حتى يضمن أستيفاء حقه .

والمادة الثانية مكملة للأولى بمعنى أنه اذا تصرفت بشيء مما سلف ذكره فأن هذا التصرف لايعتد به قانوناً بمواجهة البنك ويجوز للأخير أن ينفذ عليك بالطريق الاداري وبالقوة الجبرية ، كما يجوز له أن يلغي تخصيص هذا المسكن لك.


طبعاً المواد اعلاه يقرأها أي (متخصص قانوني) مع مواد اخرى تتعلق بحسني النية الخ الخ ولاأريد أن أزعجك بها لاسيما وأن هذه المواد وبهكذا عقد تعتبر من عقود (الاذعان) الذي لايملك الفرد فيه أن يعدل عليها أو أن يغير بها شيئا.

عموماً
واقع الحال أثبت أن كثير ممن لهم بيوت وعليها (اقساط للبنك) لاسيما بنك التنمية يقومون بتأجير تلك المنازل على الرغم من النص على عدم قانونية ذلك ، وكأن البنك أو البنوك تغض الطرف عن ذلك على أعتبار أن الاقساط دائماً ماتسدد لهم كونها تخصم مباشرة من راتب الموظف (أتوماتيكياً) فور أستحقاق راتبه من البنك المحول عليه الراتب وهناك ضمانة من الاخير لبنك التنمية بالقيام بهذا الخصم .

أتمنى أن أكون وفقت في أيضاح ماتريد
ووفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:40 PM
أخي العزيز الفيصل..

هل هناك تعديل على القوانيين الخاصة بالشيكات؟ سمعت عن التعديلت الجديدة ان الشيك يستحق الصرف بغض النظر عن التاريخ؟
يعني ممكن تعطيني شيك مستحق الدفع بتاريخ شهر سبتمبر واقدر اصرفه اليوم؟





نعم أخي العزيز فقد صدر تعديل بالايام السابقه
وبهذا علق الدكتور صلاح زين الدين استاذ القانون التجاري المشارك في كلية القانون– جامعة قطر على تعديل المادة 580 بشأن صرف الشيكات المصرفية في قانون التجارة القطري واشار الى ان المادة 580 من قانون التجارة القطري- بعد التعديل بينت أن الشيك سيكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ، كان للبنك ان يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره. فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ، كان مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء".

وقال الدكتور صلاح زين الدين لـ الراية ان نص المادة 580 بصيغتها المعدلة، قد أبقى- كقاعدة- على الوظيفة القانونية الأصيلة للشيك، باعتباره أداة وفاء وليس أداة ائتمان. ومن الجلي، أن تطبيق هذه القاعدة –بالمطلق- يصب في صالح المستفيد من الشيك، التي تقتضي مصلحة، قبض قيمة الشيك اليوم وليس غدا.

ومع ذلك، فإنه – أي النص المشار إليه- قد أورد استثناء من تلك القاعدة، عندما حرم المستفيد من حق تقديم الشيك للبنك قبل اليوم المبين فيه، كتاريخ لإصداره. كما منع المسحوب عليه (البنك) من صرف الشيك قبل حلول ذلك اليوم، وحمله مسؤولية الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.

وفي الواقع، أن تطبيق هذا الاستثناء– بالمطلق- يصب في صالح الساحب (مصدر الشيك) التي تقتضي مصلحة، دفع قيمة الشيك غدا وليس اليوم. كما يرفع الحرج عن المسحوب عليه (البنك) الذي تقتضي مصلحته إرضاء عملائه والمتعاملين معه، بلا ضرر ولا إضرار.
وفي تقديري، ان النص المشار إليه، بما جاء به من حكم جديد، يكون قد راعى الواقع العملي في قطاع المال والأعمال في المجتمع، وحقق إلى حد كبير، مصلحة الأطراف القانونية للشيكات المصرفية، وهم الساحب (مصدر الشيك) والمسحوب عليه (البنك) والمستفيد (مالك الشيك) على حد سواء.

ويبدو أن عوامل واقعية عدة، قد دفعت- بقوة- في اتجاه تعديل نص المادة 580 من قانون التجارة القطري، ولعل من أبرزها، هو حرص المشرع القطري على تحقيق الاستقرار للمعاملات التجارية، ودعم للثقة والائتمان القائمين في الواقع العملي، وربما- أيضا- تقنين للعرف القائم بين الناس بشأن التعامل بالشيكات المصرفية.
وفي تقديري، أن في ذلك مرونة تشريعية، تظهر مدى الانسجام بين القانون والبيئة التي يطبق بها، وكذلك ينم عن فهم صحيح وتطبيق حديث لما يمكن ان يفرزه التعامل في الواقع العملي من عادات وأعراف. فضلا عن أن فيه تدوير الزوايا، لأنه ينبغي أن تكون "الفكرة خالقة النص وليس النص خالق الفكرة".
وعليه، جاء هذا التعديل في اللحظة الأخيرة، ليكون بمثابة البلسم -من المشرع القطري- على محافظ ساحبي شيكات مصرفية مؤجلة، وكذلك على أرصدة بنوك كثيرة مليئة كانت ستدفع قيمة شيكات قبل أن يأتي أوان قطافها. الأمر الذي يمكن معه القول، بأن التعديل الجديد للمادة رقم 580 قد دفع –بقوة- نحو تعزيز الثقة في الشيكات المصرفية في بيئة المال والأعمال في المجتمع القطري. وذلك يفسر سرعة العمل بهذا التعديل الذي سرى نفاذه، اعتبارا من 12/5/2010.
وفي تقديري، أن التعديل الجديد للمادة رقم 580 قد أتى بحكم فريد بشأن الشيك، يتمثل بأن جعل منه، أداة وفاء وأداة ائتمان في آن. وبذلك جعل من موقف القانون القطري موقفا فريدا بين نظرائه من القوانين بهذا الصدد.
واشار الى ان القانون رقم 27 لسنة 2006 الصادر عن الديوان الأميري، بتاريخ 27 يوليو 2006 وأصبح نافذا في 13مايو2007م، ما عدا الأحكام الواردة بالمادة (580) الخاصة بالشيك، والتي تم إرجاء سريان نفاذ هذه المادة إلى ما بعد مرور 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه (م3) وقد بدأ سريان نفاذ هذه المادة في 13 مايو 2010م.
ويحتوي قانون التجارة القطري على 846 مادة، تشتمل– في الإجمال- على الأحكام القانونية الناظمة لمسائل التجار والأعمال التجارية. وقد خصص المواد من 447 إلى 605 لأحكام الأوراق التجارية. (ومنها المواد من 560 إلى 605 بشأن أحكام الشيك).

ثانيا: تعريف الأوراق التجارية
• عرف قانون التجاري القطري، الأوراق التجارية بأنها عبارة عن "صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون, تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود، يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية" (م 447).

ثالثا: أنواع الأوراق التجارية
• إن أنواع الأوراق التجارية التي نظمها قانون التجارة القطري، تشمل ما يلي(م 448):
1. الورقة الأولى وتسمى بـ "الكمبيالة" وتعرف بأنها عبارة عن "ورقة تجارية تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد" (م 449).
2. الورقة الثانية وتسمى ب "السند لأمر" ويعرف بأنة "ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد. (م 450).
3. الورقة الثالثة وتسمى بـ "السند لحامله" ويعرف بأنه "ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورق" ( م 451).
4. الورقة الرابعة وتسمى بـ "الشيك" ويعرف بأنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره (لدى الاطلاع) مبلغاً معيناً من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله. (م 452).
5. وغير ذلك من الأوراق التجارية الأخرى، أياّ كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها. (م 448).

رابعا: وظيفة الأوراق التجارية
أن الأوراق التجارية الثلاث الأولى ( الكمبيالة + السند لأمر + السند لحامله) تستخدم كأداة ائتمان للوفاء بالالتزامات المالية التجارية الآجلة (المستقبلية). وأما الورقة التجارية الرابعة (الشيك) فتستخدم كأداة وفاء لدفع الالتزامات المالية التجارية الحالة (الفورية).

خامسا: المادة 580 من قانون التجارة القطري الخاصة بالشيك
1. حكم المادة 580 من قانون التجارة القطري، قبل التعديل:
تقضي المادة رقم 580 من قانون التجارة القطري- قبل التعديل- بأنه "يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه".
من الواضح أن نص المادة المذكورة، ينسجم تماما مع الوظيفة القانونية للشيك، باعتباره أداة وفاء فحسب، وليس أداة ائتمان. وهذه الوظيفة للشيك، مسلم بها في التشريع والفقه والقضاء على حد سواء.
ولذلك، فقد أعطي نص المادة المشار إليه - للمستفيد من الشيك حق تقديمه للبنك قبل اليوم المبين فيه، كتاريخ لإصداره. كما أوجب –من جهة اخرى - على المسحوب عليه (البنك) الوفاء به في يوم تقديمه.
ولقد سبق لي التعليق على حكم هذه المادة بصيغتها المشار إليها أعلاه، لدى عشية بدء سريان نفاذ أحكامها في 13/ 5/2010م. وأثر ذلك على الواقع العملي في دولة قطر. وقد قلت -وقتئذ- أنه، "من المتوقع ان تثير– المادة 580- الكثير من الصعوبات والجدل في الواقع العملي، كونها قد جاءت بحكم جديد بشأن الشيك على غير المألوف في التعامل الدارج بين الناس- وبخاصة القطاع المصرفي- في دولة قطر".
2. حكم المادة 580 من قانون التجارة القطري، بعد التعديل.
تقضي المادة رقم 580 من قانون التجارة القطري - بعد التعديل- بأنه "سيكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ، كان للبنك ان يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره. فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ، كان مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء".
لا يخفي أن نص المادة 580 بصيغتها المعدلة، قد أبقى- كقاعدة- على الوظيفة القانونية الأصيلة للشيك، باعتباره أداة وفاء وليس أداة ائتمان. ومن الجلي، أن تطبيق هذه القاعدة – بالمطلق- يصب في صالح المستفيد من الشيك، التي تقتضي مصلحة، قبض قيمة الشيك اليوم وليس غدا.
ومع ذلك، فانه – أي النص المشار إليه- قد أورد استثناء من تلك القاعدة، عندما حرم المستفيد من حق تقديم الشيك للبنك قبل اليوم المبين فيه، كتاريخ لإصداره. كما منع المسحوب عليه (البنك) من صرف الشيك قبل حلول ذلك اليوم، وحمله مسؤولية الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.
وفي الواقع، أن تطبيق هذا الاستثناء –بالمطلق- يصب في صالح الساحب (مصدر الشيك) التي تقتضي مصلحة، دفع قيمة الشيك غدا وليس اليوم. كما يرفع الحرج عن المسحوب عليه (البنك) الذي تقتضي مصلحته إرضاء عملائه والمتعاملين معه، بلا ضرر ولا إضرار.
وفي تقديري، ان النص المشار إليه، بما جاء به من حكم جديد، يكون قد راعى الواقع العملي في قطاع المال والأعمال في المجتمع، وحقق إلى حد كبير، مصلحة الأطراف القانونية للشيكات المصرفية، وهم الساحب (مصدر الشيك) والمسحوب عليه (البنك) والمستفيد (مالك الشيك) على حد سواء.
ويبدو أن عوامل واقعية عدة، قد دفعت- بقوة- في اتجاه تعديل نص المادة 580 من قانون التجارة القطري، ولعل من أبرزها، هو حرص المشرع القطري على تحقيق الاستقرار للمعاملات التجارية، ودعم للثقة والائتمان القائمين في الواقع العملي، وربما- أيضا- تقنين للعرف القائم بين الناس بشأن التعامل بالشيكات المصرفية.
وفي تقديري، أن في ذلك مرونة تشريعية، تظهر مدى الانسجام بين القانون والبيئة التي يطبق بها، وكذلك ينم عن فهم صحيح وتطبيق حديث لما يمكن ان يفرزه التعامل في الواقع العملي من عادات وأعراف. فضلا عن أن فيه تدوير الزوايا، لأنه ينبغي أن تكون "الفكرة خالقة النص وليس النص خالق الفكرة".
وعليه، جاء هذا التعديل في اللحظة الأخيرة، ليكون بمثابة البلسم -من المشرع القطري- على محافظ ساحبي شيكات مصرفية مؤجلة، وكذلك على أرصدة بنوك كثيرة مليئة كانت ستدفع قيمة شيكات قبل أن يأتي أوان قطافها. الأمر الذي يمكن معه القول، بأن التعديل الجديد للمادة رقم 580 قد دفع– بقوة- نحو تعزيز الثقة في الشيكات المصرفية في بيئة المال والأعمال في المجتمع القطري. وذلك يفسر سرعة العمل بهذا التعديل الذي سرى نفاذه، اعتبارا من 12/5/2010.
وفي تقديري، أن التعديل الجديد للمادة رقم 580 قد أتى بحكم فريد بشأن الشيك، يتمثل بأن جعل منة، أداة وفاء وأداة ائتمان في آن. وبذلك جعل من موقف القانون القطري موقفا فريدا بين نظرائه من القوانين بهذا الصدد.
ومع ذلك، وأيا كان الأمر، فان النص المشار إليه، قد يثير شيئا من الجدل حول الأحكام المنوه عنها، وفي الأقل من الناحية النظرية، وأما من الناحية التطبيقية/ العملية، فذلك ما سيظهره قادم الأيام.

سادسا: أثر إصدار الشيك؟
يترتب على إصدار الشيك، آثار عدة، أبرزها أن المبلغ المالي المذكور في الشيك قد خرج من ذمة الساحب ودخل ذمة المستفيد (أو من يقوم مقامه كالمظهر إليه)، وذلك بدلالة المادة رقم 584 التي تنص على أنه "إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إصدار الشيك، فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه" أي على إصدار الشيك. الأمر الذي يعني أن المبلغ المالي المذكور في الشيك قد خرج من ذمة الساحب ودخل ذمة المستفيد (أو من يقوم مقامة كالمظهر إليه).
ولذا، لا يجوز للساحب استرداد رصيد الشيك أو تجميده، أو المعارضة في الوفاء بالشيك (باستثناء ثلاث حالات هي: ضياع الشيك أو افلاس حامله أو الحجر عليه) وذلك بدلالة المادة رقم 583 التي تنص على أنه" ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك، إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه".

سابعا: مسؤولية المسحوب عليه (البنك)
1. تجاه الساحب:
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة خطأ جسيم إلى الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات كما يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك قبل حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.
2.تجاه المستفيد:
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على التصريح –عمدا وخلافا للحقيقة- بعدم وجود رصيد للشيك، أو الرفض - بسوء نية - صرف شيك صحيح أو رفض التأشير على الشيك بعدم وجود رصيد لدى طلب المستفيد أو عدم كتابة اسم ورقم العميل على دفتر الشيكات المسلم له (م603).

ثامنا: مسؤولية الساحب (مصدر الشيك)
يتحمل الساحب المسؤولية القانونية المترتبة على تخلف مقابل الوفاء (الرصيد) وهي على نوعين: م 357.
أ) مسؤولية جنائية: تتمثل في جريمة إعطاء شيك بلا رصيد.
تقوم هذه الجريمة بحق الساحب، لدى ارتكابه– بسوء نية- أي فعل من الأفعال التالية:
أعطى شيكاً لا يقابله رصيد للسحب منه أ و كان اقل من قيمة الشيك.
قام -بعد إعطاء الشيك- بسحب الرصيد كله أو بعضه.
توجيه أمر للمسحوب عليه الشيك بعدم صرفه (باستثناء حالة الضياع + حالة إفلاس حامله + حالة الحجر على حامله).
تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ظهر لغيره (أو سلمه) شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف.
وتتمثل العقوبة في حالة ثبوت المسؤولية الجنائية، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال قطري ولا تزيد على عشرة آلاف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب) مسؤولية مدنية: تتمثل في الادعاء بالحق الشخصي/ طلب التعويض.
للمحكمة– بناء على طلب ذوي الشأن- أن تقضي بإلزام المحكوم عليه في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وكذلك الرجوع على الساحب الضامن (إن وجد) والمظهر للمطالبة بقيمة الشيك وفوائد التأخير/الضرر والمصاريف والنفقات والرسوم القانونية.

تاسعا: تقادم دعاوى الشيك (م 599 - 602 ق ت ق)
تتقادم الدعاوى في المسائل التجارية– كقاعدة عامة- للتقادم القصير في كل الأحوال، والتي لا تزيد مدته على عشر سنوات، تبدأ من تاريخ نشوء الحق.
وتتقادم دعوى رجوع حامل الشيك في مواجهة كل من الساحب والمسحوب عليه والمظهر وغيرهم، بمضي ستة اشهر، وتبدأ من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.
وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة اشهر، تبدأ من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك (أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء).
ويخضع التقادم -في الحالات المذكورة – للوقف (بسبب الإقرار+ المطالبة القضائية) والانقطاع لسبب مقبول قانونا (بسبب المعذرة المشروعة).
ويترتب على تقادم الحقوق، تحولها من دين قانوني (يحميه القانون) إلى دين طبيعي (يحميه الضمير).
ومن الجدير بالذكر، أن القانون قد فرض وجوب تعزيز براءة ذمة المدعى عليهم -رغم التقادم- باليمين لدى الطلب من قبل الورثة أو الخلفاء لهم في التركة

وأي سؤال حول مانقلته لك فلتتفضل بطرحه وسوف أجيبك عليه أن شاء الله ، تحياتي لك

(الفيصل)
13-10-2012, 08:41 PM
السلام عليكم

اخوي الفيصل عندي استفسار بما ان لك خبره في القانون القطري
هل شركات البترول في قطر غير قطر للبترول تخضع لقوانين دولة قطر ؟
وهل يجب عليها تنفيذ اي مرسوم اميري يصدر ؟
انا اعمل في احدى شركات البترول وتقرر لي مرافقة والدتي للعلاج في الخارج وكما تعلم انه يوجد مرسوم اميري بشأن هذا الموضوع
ولكن الشركه تقول نحن لا نخضع لقانون العمل القطري وتم خصم فترة العلاج من الاجازه السنويه وباقي المدة اجازه غير مدفوعه
فهل يحق لي المطالبه باسترجاع رصيد اجازتي السنويه ودفع ما اختصم من الراتب ؟
والشركات الخاصه اذا كانت لا تخضع لقانون العمل ولكن الا يجب ان تخضع لقانون ودستور دولة قطر وللمراسيم الاميرية؟






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بالبدايه اسف بالتأخر بالرد عليك لظروف خارجة عن الاراده.
وبالنسبة لسؤالك يجب التفرقه بين الموظفين الذين يخضعون لقانون الموارد البشرية وبين الموظفين الذين يخضعون للعقد المبرم بينهم وبين جهة عملهم في أطار قانون العمل بالطبع .

فالمراسيم وكذالك القوانين التي تصدر من ولي الامر لاتعني بالضرورة أنها تشمل الجميع .

وعلى هدي ذلك أقول أن مايحكم العلاقة بينك وبين جهة عملك هو العقد المبرم بينك وبينهم ومانص عليه قانون العمل فلترجع للأخير وترى مدى أحقيتك في هذه المسئلة من عدمه .

وأن وجدت صعوبة في ذلك فلامانع من أخذ صورة من العقد المبرم بينك وبين جهة عملك وعرضه على محام للاطلاع وأخذ المشورة الصحيحة.

وفقك الله وإيانا لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:41 PM
كيف حالك اخوي..
لاحظت مشاركتك في موضوع يخص الحضانه وبدا لي انك ملم بالامور القانونيه ..اخوي انا مطلق وعندي طفلين وتزوجت للمره الثانيه ..المهم كالعاده اشوف طفلي بس في الويك اند..المهم طليقتي تستقصد انها تبهدلني يعني في يوم الخميس ارسل لها مسجات وارن الجرس ومحد ينزل او ترسله لي بعد ساعه ..واكثر من مره يتكرر هالموضوع لما اسافر مع زوجتي او تسمع لي خبر يضايقها..عموما صار انها كانت تبي تسافر وقبلها باسبوع امسكت الولد عني فطلبت تصريح قلت لها روحي المحكمه وارفعي قضيه ..اللي صار راحت المحكمه وحكم لها القاضي وسافرت والحين المحكمه مرسله لي اني لازم ادفع فلوس لهم لاني خسرت ؟؟ الغريبه ان هو حكم وقرر بدون محد يتصل لي وخلوني خسران وبيدفعوني وهذا حالي هي ترفع وانا ادفع وتوني مخلص مبلغ 10 الاف للمحكمه..تبهدلت وايد والمشكله كله يحكمون لها وانا ما اعرف ..اخوي ممكن بس توضحلي اذا من حقهم يحكمون وانا مش موجود ؟؟وهل من حقها تسافر في السنه اكثر من مره ..؟؟ انا اللي اعرفه من حقها مره وحده..؟؟ وشنو تنصحني اسوي الحين





ياهلا اخوي ، واسف بالتأخر بالرد عليك ، وأنا ولله الحمد والمنه بخير وبسلامه.

وبالنسبة لسؤالك فقانون الاسرة نظم هذه المسئلة ولكن أستطيع أن أقول لك أنه ترك مساحة كبيرة وبحق (لسلطة القاضي وتقديره) ليرى مصلحة المحضون أين، فهو يقدر مدى تعسف الطرفين أو احدهما في التعامل فيما بينهم ويحكم بالصالح لطرف المحضون بالدرجة الاولى.

فالحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.

وبالنسبة لمسئلة الحكم عليك في غيابك فالاصل والصحيح أنه يتم اعلانك شخصيا أو على أخر محل أقامة لك ولايمكن باي حال من الاحوال الحكم عليك الا بعد اعلانك اعلانا قانونيا ، ومن ثم عليك بمراجعة المحكمة وتزويدهم بعنوانك وارقام هواتفك وكذلك الطعن على الحكم الذي صدر في غيبتك اذا لم يفت موعد الطعن عليه حسب القواعد المقرره قانوناً.

أما بالنسبة لمسئلة سفر طليقتك (والمحضون) فأن الذي لك هو الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

ويجوز للأم(طليقتك) أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.

وكما أسلفت المسئلة تخضع لتقدير القاضي ،فاذا كان سفرها يتعارض مع (مصلحة المحضون) سوف يتم منع ذلك مثال تغيبه عن الدراسه مثلاً . أو السفر لمدة طويله تبعدك فيها عن التواصل معه .فقد نصت المادة رقم 170
على أنه يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.

أما بالنسبة (للنفقة) والتي تتذمر منها بارك الله فيك فقد نصت المادة رقم 178 على أنه (تستحق الحاضنة أجرة الحضانة في حالة انتهاء الزوجية حقيقة حتى بلوغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعي في تقديرها حالة ولي المحضون والحاضنة)

وقالت المادة رقم 179
عند اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فإن عجز عن الإثبات، فالقول قول الحاضنة بيمينها.

أما بالنسبة للزيارة فقد نصت المادة رقم 186 يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما.
وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما.
والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة.
ويجوز للقاضي إنذار الحاضن أو الوالي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة لفترة مؤقتة،
فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق الزيارة. أما الحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانتها.
ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف.
وإذا كان أحد الأبوين، أو كلاهما، متوفياً أو غائباً، جازت الزيارة لأقارب المحضون المحارم، وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً.
وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب تعديل قرار الزيارة.
ويكون الحكم القضائي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.

فنصيحتي إليك أخي الكريم هو التعامل بالحسنى وكما قال تعالى ( ولاتنسوا الفضل بينكم) .
فعليك بإتباع الرفق والحسنى وأدخال العقلاء من أهل طليقتك فأن أستمرت في أيذائك بالطريقة التي وصفتها فلتلجأ للقضاء كما تلجأ هي إليه .

وفقك الله ورعاك لما يحب ويرضى





السلام عليكم يا أخ فيصل،
كنت أبحث في الإنترنت عن طريقة لمتابعة طلب الجنسية فوجدت أنك طرحت الموضوع على شبكة الأسهم، لك جزيل الشكر وكفيت ووفيت مثل ما تفضل الأخوة.
إذا ممكن تدلني ما الطريق الذي يمككننا أن نسلكه للحصول على الجنسية فنحن عائلة فلسطينينة وتتوفر فينا كل الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية ولقد قدم والدي الطلب من سنة 1984 لأول مرة ونحن أبناءه قمنا بتجديد الطلب مرة أخرى 2007.
قد عمل والدي بالشرطة لمدة سبع سنوات ثم عمل كمدرس لمدة تزيد عن عشرون عاما كما عملت والدتي في التدريس أيضاً لمدة مماثلة، ونحن الأبناء جميعا لدينا وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاتنا والحمدلله ولكن نرغب بالحصول على الجنسية بهدف الإستقرار حيث أننا نعتبر دولة قطر هي موطننا بعد فلسطين.
يرجى الإفادة لو تكرمت.
السلام عليكم ورحمة الله

وسهلا بك بين أخوانك وأخواتك

أما بشأن سؤالك فقد رددت عليه (بإستفاضه) في مشكلات سابقة
مع الاخذ بالاعتبار-حسب رأي الشخصي- أن وضع الاخوة الفلسطينين ربما يكون -محل نظر- وذلك لمسئلة عدم منح الجنسية لهم بحجة حق العودة والتشجيع عليه وهنلك توصية من الجامعة العربية بعدم منح الفلسطينيين جنسية البلد المقيم فيه لحماية حق عودتهم ويقال أن الجامعة تراجعت عن هذه التوصيه وأستبدلتها بتوصيات أخرى مثل تقديم التسهيلات لهم.
والله أعلم

لتطلع على ماسلف بارك الله فيك وأي سؤال حوله انا حاضر
وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:42 PM
السلام عليكم
اخوي بغيت اسال شنو القوانين اذا وحده قطريه بتتزوج اجنبي , واذا ما تمت الموافقه عادي يتزوجون برى البلاد ؟؟
و شكرا





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والقانون واجب التطبيق هنا هو قانون الزواج من الاجانب (وقد سبق وضعه ) وشرحه في مشكلات سابقة يرجى الاطلاع عليها للإستفادة .
ومن ضمنها هذا الرابط

http://208.43.66.217/vb/showthread.php?t=110024&page=31

وإذا رفضت الموافقة يجوز التظلم منها قانوناً لوزير الداخلية

ولاأنصحك بالزواج خارج قطر لأن وثيقة الزواج لن تصدق في قطر وسوف تتعرضين لمشكلات كبيرة من ضمنها عقاب قانوني تملك الداخلية تطبيقه عليك رغم أني ( لم أسمع أنها طبقته على أحد) ، ولكن أهم المشكلات التي سوف تتعرضين لها هي عدم توثيق عقد زواجك الذي تم بالخارج لعدم حصولك على موافقة من الداخليه ، وكذلك مشكلة عدم حصول ابناءك (إذ رزقك الله ) على شهادة ميلاد وجواز سفر وغيره من المشكلات لك ولزوجك (الأجنبي) أيضاً.

لاتقدمي على هذه الخطوة الا بعد الحصول على موافقة من الداخلية ، ويجب أن يعلم ولي أمرك بجميع خطواتك هذه حتى لاتندمين على ذلك يوماً ، ولاتجعلي العاطفة والقلب هي من يسيرك بل شاركي العقل والاهل لاسيما من العقلاء والثقات منهم.

وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:42 PM
السلام عليكم

ياخوي اكتتبنا في مزوايا وكذبوا علنا واخلفوا كل شي اعلنووه بالجرايد

وما ادرجوووها بعد ما وعدونا خلال 3 شهور

وحبسوا فلوسنا

1. هل يصير ارفع قضية عليهم
2. حق من اروح اي محامي
3. انا قاعد ابني وتضررت مخطاطاتي بناء على هالشي

والسلام عليكم






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ماعندي اخي الكريم معلومات عن هذه الشركة
ولتقرأ عقد التأسيس الذي بينكم
فهل به مايلزمهم بطرحها في البورصة أم لا??
علماً أن هذا الامر يتطلب موافقات جهات مختصة بالدولة وليس الامر بيد الشركة وحدها

على كلاً

إذا كان يوجد به هذه الفقرة ، فبإستطاعتك مطالبتهم بالمبلغ واللجوء لمحامي يساعدك على ذلك على هذا الرابط ولانزكي على الله احدا

http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html

وفقك الله وأغناك بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه

(الفيصل)
13-10-2012, 08:43 PM
عند احد اقاربي حساب في البنك وبه مبلغ ما

و في يوم الايام ذهب واستفسر عن الحساب وطلع المبلغ ناقص

استفسر وقالوا له انه اللي سحب زوجتك بناء على الكتاب اللي أنت كاتبه

وشاف الكتاب اللي زعموا أنه هو اللي كاتبه وان وحده مدعيه انها زوجته وكاتب لها كتاب اصرفوا لزوجتي مبلغ ؟؟؟؟؟؟

وصرفوا لها المبلغ ؟؟؟؟؟؟؟ وتكررت العملية في الاسبوع الثاني والثالث اي 3 كتب وبنفس الصيغة والمبلغ ؟؟

والطامة الكبرى ان التوقيع في الكتاب نفس توقيعه بالضبط ...

ولكن مزور ... مع العلم ان البطاقة الشخصية للمدعية انها زوجته منتهية منذ اكثر من 5 سنوات ... فكيف صرفوا المبلغ ؟؟

و قد ابلغ الشرطة و بعد الإجراءات وتحويل البلاغ الى النيابة ... تبين ان التوقيع مزور واثبت ذلك في المختبر الجنائي

وان المدعية انها زوجته متعاونة مع صديقتها بالبنك وهي من رتبت لها ...

الآن .... بعد ان تحولت القضية الى المحكمة ... طلع خوينا المجني عليه ..... والموظفة التي بالبنك المتهمة الاولى ... والمدعية انها زوجته المتهمه الثانية

والبنك طلع من السالفة .......

اي صار خصمه اشخاص وليس البنك ..........

وبعد رمضان ستكون اول جلسة ........

فكيف البنك يخرج من القضية مع انه هو من صرف المبلغ لواحده بطاقتها منتهية من 5 سنوات وبكتاب بخط اليد وتو قيع مزور دون الرجوع الى صاحب الحساب او الاتصال به

وكما تعلمون ان اذا البنك هو الخصم سيضمن ان المبلغ سيعاد اليه
اما اذا كان اشخاص ففيها مرمطه وحبس و في الاخير بيآخذ فلوسه بالقطارة






بسم لله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،

هذة القضية –حسب ماسردتها- بها شق جنائي – وشق شرعي (بحت) كون أن المتهمة الاولى هي زوجة صاحب الحساب وهو ماسوف أبينه لاحقاً .

وهذه القضية تلقي بظلال جريمة التزوير (بالقطع) الا أن جريمة السرقة بها كلام سوف أبينه لاحقاً ، وأجزم لأن ليس هنالك جريمة أنتحال صفة الغير !! اطلاقاً .

فالشق الجنائي هو جريمة التزوير كون هذه الزوجة زورت توقيع هذا الرجل وهذه الجريمة لاتقوم الا إذا أثبت المختبر الجنائي أن التوقيع مزور في ذلك المحرر (الكتاب) وأن من قام بهذا التزوير هي الزوجة (المتهمة الاولى ) ، ولابد من أثبات أن الزوجة أتجهت إرادتها إلى تحقيق الاستفادة من هذا التوقيع بمعنى أنها بسببه سحبت هذه المبالغ لتحقيق فائدة لها أو لغيرها كما لابد من توافر القصد الجنائي وهو الركن المعنوي للجريمة وهو أمر لابد من قيامة لاي جريمة كانت . فلايكفي توافر الركن المادي للجريمة وهو السلوك بإختصار.

أما الشق الشرعي فيجب البحث هل هذه الزوجة كانت العلاقة الزوجية (قائمة بينها وبين زوجها) وقت أرتكاب الجريمة أم لا لأن هذا العنصر مهم جداً ، فلو أتهمت النيابة العامة هذه الزوجة بالسرقة وطالبت بإنزال العقوبة الشرعية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون العقوبات وهذا ماأتوقعه كون أن الجاني والمجني عليه مسلم وبالتالي لابد من أتباع نص المادة (1) وهي سريان أحكام الشريعة الاسلامية على الواقعة ، هذا إذا رأت النيابة العامة ان هذه الواقعة سرقة ،والموضوع هذا محل نظر (شرعي) وذلك لكون بعض الأحكام الفقهية في الشرعية الاسلامية ترى أن سرقة الزوجة لمنزل الزوجية لا تعد سرقة بالمفهوم الشرعي الذي تترتب عليه جميع أحكام السرقة، ولكنها تعتبر خيانة للأمانة، تأثم بها الزوجة وتُلزم برد ما أخذته؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(على اليد ما أخذت حتى تؤديه) .
وقال صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان عندما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) رواه البخاري وأحمد.

فلا تعتبر جريمة السرقة حدية في عدة أحوال من بينها إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين المحارم.

فنحن عندما نتكلم عن السرقة نتكلم عن موضوع كبير بل كبير جداً (ومتشعب ) وللأسف غالبية الناس لاتفقه ذلك ويخلطون بالأمر بل بعضهم يطالب قطع اليد على وقائع لايمكن القضاء بها بذلك اطلاقاً بل لايجوز ذلك شرعاً.

فتعريف السرقة في الشريعة الأسلامية هو أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه ، وهي نوعان:
اولاً: سرقة عقوبتها الحد وهي نوعان :
أ- سرقة صغرى وهي أخذ مال الغير خفية أي على سبيل الأستخفاء .
ب- سرقة كبرى: وهي أخذ مال الغير على سبيل المغالبة ، والفرق بينهما هو أن السرقة الصغرى يؤخذ فيها المال دون علم المجني عليه ودون رضاه فلابد من توافر هاذين الشرطين معاً لتقوم جريمة السرقة الصغري،في حين أن السرقة الكبرى يؤخذ فيها المال بعلم المجني عليه ولكن بغير رضاه وعلى سبيل المغالبة فإن لم تكن مغالبة فالفعل أختلاس أو غصب أو نهب مادام الرضا غير متوفر.
ثانياً: سرقة عقوبتها التعزير وهي نوعان :
أ- أولهما يدخل فيه كل سرقة ذات حد لم تتوافر شروط الحد فيها أو دريء فيها الحد للشبهة كأخذ مال الأبن ويستوي أن تكون صغرى أو كبرى.
ب- وهو أخذ مال الغير دون أستحفاء أي بعلم المجني عليه وبدون رضاه وبغير مغالبة مثل أن يأخذ السارق ملابس أخر خلعها ووضعها بجواره ثم هرب بها على مرآى من المجني عليه أو مثل أن يخطف شخص من أخر ورقة مالية كانت يمسكها بين أصابعه وهذا النوع من السرقة لاحد فيه أي لاقطع فيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لاقطع على نباش ولامنتهب ولاخائن).
ولاتخرج السرقات في الشريعة الاسلامية عن هذه الأنواع الأربعة ويطلق الفقهاء عادة لفظ السرقة –دون تمييز- على السرقة الصغرى وإذا تكلموا على السرقة وأحكامها فإنما يقصدون السرقة الصغرى بينما يسمون السرقة الكبرى الحرابه أو قطع الطريق أما ماعدا ذلك من نهب وغصب وأختلاس فيطلقون عليه لفظ الأختلاس بصفة عامة .
** وأركان جريمة السرقة -حسب الشريعة الأسلامية – هي أربعة أركان
1- الأخذ خفية.
2- أن يكون المأخوذ مالاً.
3- أن يكون المال مملوكاً للغير.
(وجميع الأركان الثلاثة بها اجتهادات واشتراطات كثيرة ومتشعبة لأهل العلم لاسيما للمذاهب الأربعة وماأريد التركيز عليه هو الركن الرابع) وهو:
4- القصد الجنائي: فلايعتبر الاخذ خفية سرقة الا إذا توفر لدى الآخذ القصد الجنائي ويكون ذلك متى أخذ الجاني الشيء وهو عالم من أن أخذه محرم، ومادام أنه يأخذه بقصد أن يتملكه لنفسه دون علم المجني عليه ودون رضاه ، فمن يأخذ شيئاً على أعتقاد أنه مباح فلاعقاب عليه لانعدام القصد الجنائي ولأنه أخذ ماظنه مباح الأخذ ، ومن أخذ شيئاً دون أن يقصد تملكه كأن أخذه ليطلع عليه أو ليستعمله ويرده أو أخذه على سبيل الدعاية ، ويجب أن يؤخذ الشيء بنية تملكه ،فمن يأخذ شيئاً لغيره ويعدمه في مكانه لايعد سارقاً وإنما متلف للشيء في حين أنه لو خرج بالشيء من حرزه ثم أتلفه أو أستهلكه خارج الحرز فهو سارق لامتلف وهذا هو رأي جمهور الفقهاء ، والدائن الذي يأخذ شيئاً لمدينه لايقصد تملكه وإنما يقصد حبسه تحت يده حتى يسدد له دينه لايعتبر سارقاً لأنه لم يقصد تملك الشيء.
- ولاعقاب على مضطر لقوله تعالى (فمن أضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه).


هذا من جانب المتهمة الاولى(زوجة المجني عليه) ، أما البنك –فحسب وجهة نظري - لايعنيه إذا البطاقة الشخصية منتهية أم غير ذلك فالمهم لديه أن يتأكد من شخصية مقدم الطلب فهل هو فعل ذلك وهل ثبت لديه أن صاحبة البطاقة هي ذات المستفيده من سحب المبلغ حسب كتاب صاحب الكتاب ، علماً أن من الدارج بالعمل بالبنوك أن يُنفذ البنك طلبات العميل إذا كانت بخطاب محرر منه وبتوقيعه المسجل والمثبت لدى البنك . إذن البنك لم يخطيء متى ماتثبت من توقيع صاحب الحساب وكذلك هوية من نقل إليه المبلغ ، وأجزم بأن المبلغ ليس بكبير جداً وإلا لأتصل البنك بصاحب الحساب للتأكد.

أما المتهمة الثانية : فلاأستطيع أن أقول عنها غير ماسلف ذكره بخصوص البنك الا أن التحقيقات معها في الشرطة أو النيابة قد تبين أمور بها (تواطيء) بينها وبين المتهمة الاولى ومن ثم قد ينالها من الاتهام أو العقاب شيء وهذا أمر من الصعب الجزم به دون الأطلاع على أقوالها وأقوال الشهود وماتسفر عنه التحقيقات ومايبين من الأدلة والقرائن بشكل عام .


ونصيحتي للمجني عليه :
أن يعفو عن زوجته ويراجع نفسه لماذا هي فعلت ذلك!!! ، والله يقول (فمن أضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه) ، وليتذكر العشرة والفضل بينه وبينها ، وليتذكر الأولاد- أن وجدوا - والذين لو علموا بهذا الأمر لاسيما في كبرهم فإن عواقب ذلك عليهم ستكون وخيمة لاسيما من الناحية النفسية .

نسأل الله السلامه

ملاحظة:
الرد اعلاه
على أعتبار أن من قامت بسحب المبلغ هي زوجة المجني عليه
أما إذا كان غير ذلك وهو أن هذه المتهمة ليست زوجة المجني عليه أو أنتحلت صفة زوجته أو أنه غير متزوج أصلاً فالقول أخر تماماً

مع التسليم بالمباديء الشرعية المتعلقة بالسرقة وإشتراطاتها
وبشأن عودة المال لصاحبه لصاحب القصة أعلاه

إذا كانت المتهمة الاولى ليست زوجة المجني عليه ، وان من ساعدتها تعمل في البنك ، فيجوز للمجني عليه الرجوع على البنك بدعوى مدنية بالمبلغ المسحوب منه تطبيقاً لقاعدة ( المسئولية التبعية) وهي مسؤولية التابع عن أعمال تابعه فالبنك هنا (تابع) والموظفة (تابعة له) وبالتالي يلزم البنك بالمبلغ ومصاريف الدعوى ومن ثم يرجع البنك –إذا أراد وأبتغى - على هذه الموظفة لاسيما إذا صدر حكم جنائي ضدها وهو له حجية أمام القضاء المدني .

إذن المجني عليه الان أمام خيارين :
1- ينتظر قول المحكمة الجنائية ، ومن ثم إذا صدرت أدانه يأخذ الحكم ويرفع به دعوى مدنية ضد البنك وضد المتهمة الاولى والثانية تأسيساً على المسئولية التبعية للبنك ، ورد الحق لأخذه على غير حق وأعتبار بشأن المتهمة الاولى والثانية .

2- يرفع دعوى مدنية من الان يطالب بها البنك بالمبلغ المسحوب منه بسبب خطأ (الموظفة) وتواطئها مع اخرى ولامانع من أدخال المتهمة الاولى والثانية بالدعوى –حسب التأسيس السابق-. بعد أرسال خطاب (مسجل بعلم الوصول) للبنك ينذره فيه بأنه بصدد رفع دعوى عليه اذا لم يتم أرجاع المبلغ لحسابه في غضون أسبوعيين.

** شخصياً : أفضل الخيار الاول .

(الفيصل)
13-10-2012, 08:44 PM
أعرض عليكم مشكلتي عسى أن أجد بينكم من يحمل مفتاح الفرج

ولا خاب من إستشار

كان يا ماكان ،،، عندي مكتب تأجير سيارات وكنت فرحان بهالمكتب ،،

ولكن ،،، تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن !!!

المهم كثرت علينا المشاكل من الناس إللي ما يسددون ويخربون السيارات ولما نشتكي نحصل كلمة أنتوا يا مكاتب تأجير السيارات ما وراكم إلا المشاكل ،،،

المهم ما أطول عليكم ،،

المشكلة إن فيه واحد مقيم أجر من عندنا سيارة وحسب الإجراءات المتبعه لدينا كتبنا معاه العقد وطلبنا جواز سفره كضمان لحقوقنا لأنه مقيم ،،، ( ممكن يسافر يحط رجله ولا تشوف من وراه ولا ريال )

المهم ... أخونا في الله أول شهر مقدم وثاني شهر مقدم وشفنا الرجال مضبوط تطمنا على حلالنا ،،، وفي ثالث شهر طلب التأجيل والشهر الرابع ماعاد رد على الجوال المهم وراه وراه إلييين رد علينا ،، وهددناه بالتبليغ عليه خلال 24ساعه إذا ما سلم السيارة والمستحقات ،،، وبعدها جاء الرجال وسلم السيارة وكانت السيارة في حالة يرثى لها ،، أما الفلوس قال ما عندي فلوس إصبروا علي ... المهم هذا الكلام من العام وإلا أحين وهو يتحجج بأن الشركة إللي شغال معاها هي المتسببه وإنه رافع عليهم قضية ويطالب بفلوسه ،،، وآخر مرة طلب إتصل فيني قبل إسبوعين يبغي جوازه على شان يجدده ..

السؤال هنا ،،، أنا أدري إني غلطان برهن جوازه ولكن ماذا أفعل ...؟
والسؤال الثاني ... كيف أضمن حقي بدون اللجوء للمحاكم لأن المحاكم تبغي إفلوس ويومها بعشرين سنه ,,,

أرجو منكم من كان لديه أي شئ يفيدني به ،، بأن لا يبخل علي لأن ماعاد لي خلق بالمحاكم والشغلات إللي فيها شرطة ومشاكل ،،،،


ولكم مني جزيل الشكر والعرفان ،،

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحباً بك أخي الكريم

والحمد لله أنك عارف ان رهن جواز سفره غير قانوني ويستطيع أن يشكوك بالشرطة في هذا.

وبما أننا بدولة قانون أخي الكريم كان الاولى عليك أخذك لشيك منه عندما سلمته السيارة لتضمن به حقك من الاجره وكذلك لسداد اي مخالفات على السيارة أو لاسمح الله حدوث حادث .

أنت الان ليس أمامك الا أربعة خيارات:

الاول الطريق الودي وأنا لست متفائل به كون أن الفترة قد تجاوزت سنه .

الثاني : اللجوء للشرطة بتقديم شكوى ضده بهذا الشأن وتشكوه فيها بتهمة النصب والاحتيال واتلاف مال الغير عمداً .

الثالث : رفع دعوى مدنية بالمبلغ الذي تطالبه إياه وفق العقد المبرم بينكم (عقد الايجار).
ولو أني كنت أرى أنه كان الاوجب عليك (إثبات حالة بالطريقة القانونية) للسيارة قبل أستلامها منه حتى تضمن حقك في هذه المسئلة .

الرابع : ان تعفو عنه وتسامح وتحتسب الأجر عند الله والله لايضيع أجر من أحسن عملا لاسيما إذا علمت وتيقنت أنه قد يكون معسر بالفعل ولهذا لو لاحظت أنه التزم معكم بالبدايه ولكنه عجز عن السداد بالنهاية وبالتالي قد يكون معسر بحق ولايستطيع أن يسدد لك أجره السيارة أو اية مبالغ اخرى تطالبونه فيها .

وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:45 PM
أنا مطلقه من //////// تقريبا وعندي من طليقي بنت عمرها/////////////سنوات ونصف وانا من اول ما طلعت من بيته لبيت أهلي من سنتين ما سأل عنها وماشافها ولا حتى يصرف عليها
وهو حاليا تزوج تقريبا من //////////////////////..وانا متقدم لي شخص لزواج مني..ولكن متردده لاني خائفه اخسر ابنتي وافقد حضانتها اذا طليقي طالب بها..
أبي اعرف اذا كان في حل اضمن فيه حضانة ابنتي حتى بعد زواجي...
وشكرا








أسف بالبدايه بالتأخر بالرد عليك
وبشأن موضوع الحضانه فقد سلف وأن تكلمت فيه في مشكلات سابقة
ولكن نظراً لتأخري عليكِ سأرد عليكِ لعلكِ تسامحيني

الحضانه أختي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.ودائماً المحكمة تنظر إلى (مصلحة المحضون)

فاأنتِ اذا تزوجتي يستطيع طليقك أن يطلب ضم (المحضون) إليه مالم ترى المحكمة خلاف ذلك .

إذن العبرة بمصلحة المحضون فليس بالضرورة أنِكِ سوف تخسرين ، لاسيما وأنتِ تقولين بأنه لم يكن يصرف على المحضون ولم يقدم النفقه المقرره شرعاً لهذا .
أورد لكِ نصوص قانون الاسرة في هذا الجانب حتى تكوني على بينة من أمرك


المادة رقم 169
يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.
وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، او إلى امرأة أمينة موثوق بها.
وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.


المادة رقم 170
يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.


المادة رقم 173
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكرالأسباب التي اعتمدتها في قرارها .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً معقداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.

وعلى هدي هذا فنصيحتي لكِ أن كان الزوج المتقدم لك ذو خلق ودين فلتتوكلي على الله أما أمر الطفلة فبالإمكان حله ودياً أولاً بأن تكون عندك أو عند (الجده) ، ومتى لم يتم حله ودياً وأنتِ تخشين بإهمالها عند طليقك ، فلتلجأي إلى القضاء اذا هو لجأ لذلك . ولاتنسي أن هو أيضاً اباها وله حق عليها رغم ماقلتِ بشأنه بعدم الانفاق وهذا محل نظر .



هذا ووفقك الله وسدد خطاك لما يحب ويرضى .

(الفيصل)
13-10-2012, 08:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مساك الله بالخير اخي العزيز الفيصل المحترم.....

مبارك عليك شهر رمضان راجيا المولى ان يتقبل صيامكم وقيامكم



بداية بعد تفكير لما يدور لمشكلة صديق لي حيث انه خليجي الجنسية ,,جاء في البال ان استشيرك نيابة عنه اذا تكرمت

انا اعلم اخي الفيصل انك محامي ,واستفساري ينقسم الى جزئين


اولا ..بما انه ليس قطري ,,هل يحق ان يمنع بناته من السكن وحدهم؟؟
حيث انه قد وفر لهم سكن ,,ولكن بناته يعملون ويريدون ان يخرجوا من البيت ,بسكن مستقل لهم وهم يتكفلون بالمصاريف

او ان من ناحية قانونية يستطيع منعهم؟؟؟


ثانيا...لشخص خليجي اخر ,لديه بنت وتريد طلب الطلاق ,,وهي حامل ,والسبب انها غير مرتاحة في بيت زوجها ,لان جميع اهله وخوال الزوج يعيشون في نفس البيت؟؟؟

من ناحية قانونية ,ماهي الأشياء المترتبة على اثر هذا الطلاق ؟؟؟

بمعنى اخر هل يحق لها سكن من الزوج كنفقة وما مقدارها ؟؟او سكن من الحكومة بما ان ولدها قطري الجنسية من الزوج؟؟؟

وانا اسف على الأطالة احببت فقط مساعدة جماعتين اعرفهم ,وكل واحد في مشكلة مختلفة,وانا حقيقة لااعلم اذا كان تخصصك بعيد عن الشئؤن الأسرية ,ففي هذه الحالة تنصح بمن للذهاب اليه ,حتى ابين لهم ويكون لدينا نية المساعدة بأذن الله


وفي النهايةن اسف على الأطالة,واسأل الله ان يتقبل منكم صالح الأعمال في هذه الأيام الفضيلة

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والتقدير





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بداية لم تبين لي هل هذا الأب ساكن مع بناته أم لا ؟؟

وحقيقة أستغرب سواء كان ساكناً معهم أو لا لماذا بناته لايرغبون بالسكن الذي وفره لهم والدهم وهو ملزم بذلك شرعاً وقانوناً .
هذا فيما يتعلق بالجانب الاول من سؤالك والذي لاأستطيع أن أدلي بدلوي الا اذا شرحت لي هذه المشكله بتفصيل أكثر .


أما بالنسبة للنقطة الثانية من السؤال فأن من المعلوم أن انهاء العلاقة الزوجيه أو مايسمى (بالفرقه بين الزوجين) تكون في عدة صور وأوجه
1- الطلاق وهو الأصل وهو بيد الزوج .
2- الخلع (وهو بواسطة الزوجة ) بدعوى يتم رفعها أمام القضاء وينظر فيها .
3- التفريق بحكم القضاء (وهو أن يقوم القاضي بالتفريق بين الزوجين) لاسباب عديدة منها
كالعيب أو المرض ، لعدم أداء المهر الحال ، للضرر والشقاق ، لعدم الإنفاق والإعسار ،للغيبة والفقدان والحبس، للإيلاء ولاظهار واللعان والردة ولإسلام الزوجة .

وهذا كله لايكون الا أمام القضاء لأن هذا أمر عظيم وآثاره عظيمة بلاشك ولهذا فإن الطلاق هو أبغض الحلال عند الله .


أما مايتعلق بالسكن والأنفاق ومقدار هذا الانفاق ، فهو أيضاً ينظر أمام القضاء لأنه يختلف من حالة إلى اخرى ، وأورد لك هذه النصوص من قانون الأسرة حتى تتضح المسئلة لك وللسائلين وللقراء الأكارم .

المادة (61)
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه.
وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.
ولا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ قيد الدعوى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وتحسب زيادة النفقة أو تخفيضها من تاريخ قيد الدعوى.
وإذا ادعت الزوجة استحقاقها لنفقتها الزوجية السابقة حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة، فالظاهر هو الإنفاق حال المساكنة وعليها إثبات خلاف الظاهر، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه.


المادة رقم 62
يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً.


المادة رقم 63
للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل.


المادة رقم 64
على الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً شرعياً ملائماً يتناسب وحالتيهما.


المادة رقم 65
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده، وتنتقل منه بإنتقاله، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها.


المادة رقم 66
لا يحق للزوجة أن تسكن معها في مسكن الزوجية أولادها من غيره، إلا إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو كانوا يتضررون من مفارقتها، ورضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً.
ويحق للزوج أن يسكن مع زوجته في مسكن الزوجية أبويه وأولاده من غيرها، متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك.

المادة رقم 69
تعتبر الزوجة ناشزاً لا تستحق النفقة في الأحوال التالية:
1- إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
2- إذا تركت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
3- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
4- إذا امتنعت من سفر النقلة مع زوجها دون عذر شرعي، أو سافرت بغير إذنه.
5- إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفاً في منعها من العمل.

المادة رقم 70
تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها، ما لم يكن الفسخ بسبب من قبلها وتستحق المعتدة الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها.


المادة رقم 72
تسقط نفقة المعتدة من طلاق رجعي بخروجها من مسكن الزوجية دون عذر شرعي.


أما نقطة سكن من الحكومة لكون ولدها قطري الجنسية من الزوج؟؟؟
فلاعلم لي بهذا وهو يحتاج لبحث عن أحقية القطرية المتزوجه من أجنبي إذا كان لها منه ولد .، وفيه لترجع للإدارات المختصة بالدولة لاسيما الإسكان الشعبي أو الحكومي . فأتصور أن الأمر واضح جداً لديهم ، وأن لم تخني الذاكره فأنه كان هناك جدل قانوني وعام بين الناس حول هذه المسئلة ولاأدري إلى أين وصل الاخوان بالإسكان فيه .

ختاماً
أوصيك بأن تكون ناصحاً لأصدقائك بالخير لهم ولزوجتهم ولأبنائهم ، وأن وجدت نفسك عاجزاً عن فعل شيء (بالخير) ، فلاتشترك معهم فيما قد يضر بهم أو بزوجاتكم أو ابنائهم ، وأبتعد وأشتري السلامه بالقول والعمل.

وفقكم الله وسدد خطاكم لما يحب الله ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:46 PM
السلام عليكم



مشكلتي في رغبتي بأخلاء منزلي وذهبت الى لجنه فض المنازعات و قررت اللجنهبفسخ عقد الايجار واخلاء العين المؤجره وتسلميها خاليه مع شمول القرار بالنفاذ المستعجل

وحكم قاضي المحكمه الابتدائيه بمبنى الدفنه التنفيذ بالاخلاء وتم اعلان كتاب بأخلاء المسكن خلال اسبوع

وذلك لحاجتي واسرتي لسكنااه وقبل انتهاء الاسبوع

رفع المستأجر بالمحكمه استشكال ضدي ووقف تنفيذ قرار الاخلاء حتى بعد شهر وذلك لحاجته للبحث عن منزل اخر(علما انني قمت بأخطاره بمده 6 شهور كما هو معروف)

مما جعل هذا التأخير تضرراا لي ولاسرتي

1-تضررت لعدم اعطائي وتسليمي ايجار شهر 9 من المستأجر فهل استطيع رفع الايجار منذ بدايه شهر 9 حتى الخروج من العين؟؟(علما انه تم فسح العقد في فض المنازعات)

2-اسكن حاليا مع اسرتي مسكن بالايجار وقد دفعت ايجار شهر 9 للمؤجر من مصروف الاسره الشهري فهل يجوز طلب تعويض تضرري امام القاضي لتأخره في تنفيذ الاخلاء؟؟

3-المسكن الذي اجرته للمستأجر جديد بعد اكتمال المقاول من مبناه والان لايصلح للسكن
ويحتاج لاموال باهضه لصيانته,,فهل يجوز لي بالطلب من القاضي بأرفاق شخص من المحكمه لرؤيه السكن ان كان صالح للسكن ام لا وتعويضي بمبلغ لصيانته؟؟

ارجو الاجابه على النقاط الثلاث وان كان هناك شي يكون من صالحي يمكنني قوله فارجو افادتي به

وشكرا لك اخي الفيصل وبارك الله بك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بالبدايه تقبل الله منا ومنك الصيام والقيام وصالح الاعمال
وكل عام وانت بخير

اولاً الحمد لله أنك حصلت على حكم(قرار) من اللجنة المختصة بالإخلاء وهذه خطوة طيبة وتبشر بالخير بالنسبة لك .

ثانياً : الاستشكال الذي قام به خصمك قانوني وهو يحق له ذلك ، وهي ضمانه جعلها القانون له، ولكن أنت ايضاً تستطيع أن تتقدم لمحكمة الإستئناف أو لمحكمة التنفيذ وتطلب الاخلاء على أعتبار أن هناك قاعدة تقول(أن الاستشكال لايوقف التنفيذ) ، أما أذا كانت محكمة الاستئناف قد أوقفت التنفيذ لحين صدور حكمها فلك أن ترجع إليها لإلغاء هذا القرار ومن ثم تقوم بتنفيذ (القرار) الصادر لك بالإخلاء أمام محكمة التنفيذ.

أما بشأن مدة بقاء هذا المستأجر (و أستحقاق أجره أو مصروفات الصيانه) فاأنت أمام خيارين
الاول الرجوع لذات اللجنة التي أصدرت القرار لك بالإخلاء (بطلب جديد) .
الثاني : رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية تطالب فيها بالاجرة أو مصروفات الصيانه ، وحبذا لو رفعت قبلها دعوى تسمى (دعوى إثبات الحالة) لتثبت فيها الاضرار الواقعة على العين المؤجرة ويكون ذلك قبل إستلامك لها . وهذا ماأميل إليه شخصياً وهو الأولى بالاتباع .

ختاماً
فإن دعوى التعويض أو طلب التعويض تستطيع بكل الأحوال إرفاقه في طلباتك سواء أمام اللجنة المختصة لمنازعات الإجارات أو أمام المحكمة المختصة المهم عليك هو أن تثبت الضرر المادي أو المعنوي الذي وقع عليك لتحكم لك به المحكمة .

ملاحظة :

لو كنت قد أضفت الطلبات الجديده هذه امام اللجنة فلربما أنها قضت لك أن كان هناك مقتض لطلباتك ، وحال كون المحكمة أو اللجنة لاتقضي باأكثر مما يطلبه الخصوم هكذا أنتهى بك الحال . ، وان كانت هذه الطلبات قد ذكرتها بختام طلباتك بالدعوى التي رفعتها ابتداءاً فإنك ترجع لذات تلك اللجنة التي أصدرت هذا القرار على أعتبار أنها أغفلت البت في هذه الطلبات وينبغي عليه بل يجب عليها إعادة النظر والقضاء مرة اخرى .مالم تكن قد رفضت هذه الطلبات في منطوق القرار أو أسبابه (أسباب القرار ) فلتأخذ نسخة منه ولتدقق بها ومن ثم تقرر ماسلف ذكره لك .

هذا ووفقك الله لما يحب ويرضى .

(الفيصل)
13-10-2012, 08:47 PM
السلام عليكم ورحمه الله

اشكرك على ردك السابق ويوجد لدي سؤال اخررر اذا سمحت

عندي بيت انحجز من المحكمه تقريبا من سنتين

طبعا الموضوع انه الشركه اللي بنت لي البيت كانت تطالبني بمبلغ وانا للاسف اعطيتهم شيك بدون رصيد

واعتقد انهم اشتكوا وبعدها صار على البيت حجز ومنع سفر من المحكمه

ورحت دفعت لهم وشلت منع السفر ولكن حجز البيت ماشلته للحين بسبب انشغالي وعدم معرفتي

ابي اعرف الطريقه اللي اقدر اشيل الحجز..اروح للشركه نفسها او المحكمه او وين؟؟

ياليت تفيدني وماااقصرت على جهودك الطيبه





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسف بالبداية بالتأخر بالرد عليك لظروف خارجة عن الإراده
ولاشكر على الواجب بالنسبة لإجاباتي السابقة عليك

أما بالنسبة لسؤالك فهو يثير نقطتين اساسيتين :

اولاً مسئلة الشيك بدون رصيد وهي لها شق جنائي ومدني (وعلشان ماعور راسك) بمجرد التصالح في هذه الجريمة يتم القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بمعنى أخر (ينتهي كل شيء) حتى ولو بعد صدور حكم عليك ، فما عليك الا انهاء هذا الموضوع مع المستفيد في الشيك الذي اعيد من البنك لعدم وجود رصيد يغطي قيمته .

أما المسئلة الثانيه فهي (الحجز على البيت) وماعليك الا التقدم بطلب للقاضي المختص بطلب رفع الحجز على المنزل مع تقديم دفوعك وأوجه دفاعك في هذه المسئلة .
(ولتتنبهه لهذه النقطة لأنها خطيرة وقد ينتج عنها بيع المنزل بالمزاد العلني حسب القانون)

ختاماً :
تجدر الإشارة في مسئلة (منع السفر ) الذي تقول أنك ألغيته وهي مسئلة ممكن أن تتكرر معك ، بمعنى أخر ممكن الطرف الاخر يتقدم بطلب بمنع سفرك(مرة أخرى) ويتم قبوله . لذا فنصيحتي لك هي حل الإشكال من جذوره .

ملاحظة :
قد تبين لي من رسالتك أنك لاتهتم بما لك وماعليك من الناحية القانونية وبهذا إشكال كبير عليك ، فلتنتبه أخي الكريم لذلك، ولتتابع مالك وماعليك ولتسأل ذوي الشأن في كل خطوة تتبعها لاسيما من الناحية القانونية ، ولاتهمل الإجراءات التي تتخذ ضدك في هذا الجانب بالذات.

ووفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:47 PM
من المشكلات التي تردني مشكلات بخصوص منازعات الإيجارات ، ولكل سائل سؤال يتعلق بهذه المشكله ، احياناً(مؤجراً ) وأحيان أخرى يكون(مستأجراً)
والكل يشكو ويعاني لاسيما عند التفكير باللجوء للقضاء وأن المدة قد تطول عليه ولايأخذ حقه

وبتجميع هذه المشكلات ، وبالرجوع للقوانين أضع لكم هذه النصائح (البسيطه) والتي لخصتها لكم بهدف أن تخفف عنكم الكثير وسوف تحقق- ان شاء الله- مصلحة الجانبين (المؤجر، والمستأجر) ،سائلاً المولى عز وجل أن تنتفعوا بها ، وأن لايحرمني الأجر والمثوبه.

الأمر الاول :
أن رفع هذه المنازعات لايكون أمام المحكمة وإنما أمام لجنة فض المنازعات (البلديه) ، وهي لجان تم تشكيلها لهذا الغرض وفيها تتم سرعة الفصل بشكل ملاحظ .


الامر الثاني :
عندما تفكر في إخلاء منزلك المؤجر لابد عليك أن تجد أحد هذه الاسباب الثمانيه فقط وهي :

1- ـ إذا لم يقم المستأجر، بالوفاء بالأجرة في ميعاد استحقاقها، ما لم يقدم عذراً تقبله اللجنة.
2ـ إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن، أو تنازل عنها، أو تركها للغير بأي وجه من الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر.
3ـ إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط العقد، أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب.
4ـ إذا صدر قرار بهدم المبنى من الجهة المختصة، أو ثبت أن العين المؤجرة أصبحت آيلة للسقوط، ويخشى منها على سلامة السكان.
5ـ إذا رغب المؤجر في هدم المبنى في الحالتين الآتيتين :
أ‌- مضى أكثر من خمس عشرة سنة على الأقل على إقامة المبنى.
ب- إقامة مبان استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
6ـ إذا رغب المؤجر في تعلية المبنى أو بالإضافة إليه أو تعديله، بمراعاة ما يلي:
أ‌- عدم إمكانية إجراء التعلية أو الإضافة أو التعديل مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة وفقاً لما تقدره الجهة المانحة للترخيص.
ب - حصول المؤجر على كافة التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .
ج - منح المستأجر مهلة للإخلاء لا تقل عن ستة أشهر بعد حصول المؤجر على التراخيص اللازمة.
د- أن يشرع المؤجر في إجراء الأعمال المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى.
فإذا لم يقم المؤجر بالأعمال المرخص له بها ، أو قام بتأجير العين المؤجرة لمستأجر آخر قبل قيامه بهذه الأعمال ، يجوز للمستأجر طلب الحكم بالتعويض إذا كان له مقتض .
7ـ إذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص، ورغب في شغلها بنفسه، أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقته شرعاً، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل.
"8- إذا رغب المؤجر في سكنى العين المؤجرة بنفسه، أو زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه أو من تجب عليه نفقته شرعاً،ولم يكن لأيهم دار أخرى صالحة لسكناه ، بشرط إخطار المستأجر بذلك قبل ستة أشهر على الأقل."


الامر الثالث :
لابد أن يكون عقد الإيجار بحوزتك ويكون مسجل في البلديه وساري المفعول لتقديمه للجنة فض المنازعات الإيجارية ، واذا لم يكن معك عقد ، فماعليك الا اللجوء للجنة لتطلب إثبات العلاقة الايجارية بشرط أن تكون العلاقة قد بدأت قبل سنة 2008 ليتم قبول طلبك هذا إذا كنت (مؤجر ) أي مالك العقار ، أما اذا كنت مستأجر فتستطيع اللجوء للجنة ولو لم يكن معك عقد مسجل .

الامر الرابع :
لابد عليك أن تعلم صندوق بريد خصمك(المستأجر أو المؤجر) بحسب الاحوال ، لتقوم بإعلانه بالبريد المسجل لان هذا هو المطلوب قانوناً أمام اللجنة .

الامر الخامس :
لابد أن تكتب مذكرة شارحة مرفقة بصحيفة طلبك ، توضح فيها سبب رفعك للطلب مستنداً فيه على نصوص القانون.

الامر السادس :
لاتعتمد على غيرك في متابعة هذا الطلب وحاول بقدر المستطاع الحضور بنفسك ،حتى ولو كنت موكل الامر لمحامي ، تابع الموضوع بنفسك حتى تنتهي سريعاً .

الأمر السابع :
لاتستمع للقيل والقال لاسيما من عوام الناس .

الأمر الثامن:
لابد أن تقرأ قانون الإيجارات لسنة 2008 ، لتعرف مالك وماعليك وكذلك قرارات مجلس الوزراء المتعلقه به .
(وسوف أضعها لكم أن شاء الله)

الامر التاسع والاخير :
تذكر أن الكلام اللين يسقط الحق البين ، وأن الصلح خير ، وأن جزاء السيئة سيئة مثلها الا من عفى وأصلح فأجره على الله ، وإذا دعتك قدرتك على ظلم غيرك فتذكر قدره الله عليك.


واي سؤال حول هذا الخصوص انا بالشوفه وحاضر أن شاء الله

(الفيصل)
13-10-2012, 08:48 PM
السلام عليكم اخوي الفيصل الصراحه تشجعت اني اكتبلك مشكلتي
بعد ماشفت موضوعك واتمنى تساعدني باستشاره انا على وشك الطلاق
قضيتي في المحكمه صارلها //////////(طلاق//////////) من سوء معاملة زوجي واهله وحرماني من عيالي

كل ماتصير مشكله بينا يقوم ياخذ اعيالي

في ام تقدر تتحمل هالوضع عشان يضغط علي
وارجع بدون اي اعتذار او شروط في اشياء وااايد سلبيه في زوجي خلتني ارفع دعوه الطلاق خصوصا اني اتعرض لضرب مبرح منه حولوني عالاستشارات العائليه وعلى الحكمين الشرعيين

راعي بنات ويخربط ويهملني والحين /////////////////
///////////////////

انا موقفي ضعيف وماوكلت محامي وضعي المادي تعبان
////////////////////
/////////////
شاللي تنصحني
اسويه ما ابي موضوعي يطول للعلم انا في بيت هلي من 8 شهور
ولا عمره سال عني ولا عطاني مصروف /////////////

المشكله انه ريلي كذاب درجه اولى ويعرف يلف ويدور ويصف حجي
شنهي الحجج القويه اللي اقدر اقنع القاضي عشان يخلص موضوعي





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ولاحول ولاقوة الا بالله
لاأريد أن اسعى معك حقيقة في مسعاك للطلاق لاسيما وأن بينكم أبن لاحول له ولاقوة
ونصيحتي لك بالصبر والإحتساب فوالله يااختي انني أعلم عن رجال كانوا يحضرون المومسات لبيوت زوجاتهن وعلى ذات الفراش ويفعلوا مالايخطر ببال أحد من سوء معامله وسوء معشر ، فما كان منهن الا الصبر عليهم واحتساب الاجر ، وبعضهم الان تغيرت أحوالهم لدرجة أن احدهم يقبل رجل ويد زوجته غالبية كل صباح لتسامحه عما كان يفعله وأطلق لحيته وصار ملازم لبيته وعمله ومسجده فقط لاغير . ليس هذا ببعيد عند الله على أن يفعله بزوجك ، فلتصبري ولتحتسبي ولتدعي الله له ولنفسك لما هو خير لك وله.

والله يااختي أن صبرك وإحتسابك الاجر في هذا لهو جهاد المرأة في هذا الزمان ، فعليك بالصبر وإدخال اهل العقل من اهلك واهله حتى يقضي الله أمراً كان امره مفعولا .

وأما الناحية القانونية فألتقراي قانون الاسرة القطري -حسب الرابط ادناه - لعله يكون مرشدك لما يحب الله ويرضى

وأي سؤال حوله لتراسليني وسوف أجيبك أن شاء الله

http://www.gcc-legal.org/mojportalpu...2978&country=3

(الفيصل)
13-10-2012, 08:48 PM
الفيصل انا موقعه شيكات لزوجي قبل ما ارفع دعوة طلاق شيكات اجار
شقة في /////////// لمدة سنه 12 شيك قيمته //////// ريال تنخصم شهريا مني للعلم انا في بيت هلي وهوا للحين ساكن فيها ويعاندني ومايبي يطلع منها حاولت اسحب الشيكات واوقفهم ورحت اكلم مدير الشركه رفض لانه عقد الاجار باسم الزوج والشيكات باسمي وقالي اني مجرد ضمين اكيد بتقولي ليش تدفعين الاجار لانه ريلي مايشتغل تم انهاء خدماته من //////////////بسبب قضية ///////////// للعلم هاذي //////////// قضيه وساءت علاقتي معاه وطلبت الطلاق انزين شلون اقدر اوقف الشيكات لاني راح اسددهم لمدة سنه والحين حكم لي القاضي بالخلع ولازم ارجع المهر ////////////////الف بضطر اني اخذ قرض
شلون وانا خسرت كل شي ابي طريقة اقدر اوقف صرف شيكاتي لاني مو قادره اتصرف مايصفالي شي من راتبي غير //////// ريال والله احس اني اداوم عالفاضي خصوصا الله بلاني بزوج خبيث مايرحم
واللي يرحم والديك فكر معاي في حل مثلا اقدر اشتكي عليهم في المحكمه اورفع قضيه






وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اختي الكريمة عليك أن تلجأي إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية لطلب انهاء العقد وتسليمك الشيكات وويكون طلبك مقام منك ضد :1- طليقك ، 2- الشركة
وتأسسي طلبك على الاتي

أنك سلمتي المؤجرة (الشركة) شيكات إستحقاقاً لعقد الايجار المبرم بينها وبين زوجك(آنذاك) بوصفه (مستأجراً) وكان ذلك اثناء قيام العلاقة الزوجية بينكما ، وقد أنتهت تلك العلاقة بالحكم القضائي رقم (... لسنة ...) ترفقين الحكم مع الطلب .

وتطلبين من اللجنة انهاء عقد الإيجار أوتسليمك الشيكات المستحقة لإجرة عين أنتٍ لاتنتفعين بها والمتفع بها هو طليقك .
هذا جانب

الجانب الاخر
رفع دعوى مدنية على زوجك (طليقك) + الشركة التي إستلمت الشيكات
تطلبين فيها أن يرجع الشيكات التي سلمتيها له اثناء العلاقة الزوجية ، وتذكرين أنك الان طليقته ، وأنه هو من ينتفع بالعين المؤجرة .
وتطلبين ندب خبير للتحقق + قيمة المبالغ السابقة + وتسليم الشيكات اللاحقه .

إذا وجدتي صعوبة في تنفيذ كل ماسبق عليك باللجوء لمحامي لمساعدتك
حسب الرابط أدناه

http://www.sjc.gov.qa/arabic/courts_...ers/index.html

وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:49 PM
عندي مشكله بسيطه مقارنه بغيرها شخص يعرفني بعد ما شافني في سياره جديده، حصلني على خط الشمال قام او لف علي يحالول يقلبني و شكله كان امخطط لانه على غير العاده كان في سيارته القديمه لكن الحمد لله ما صار الي امخطط له.

حاول اضايقني على الطريق لاكن سيارتي اسرع تجاوزته من اليمين او زت السرعه كبس لي ليتات يبيني اوقف لاكن ما وقفت، بس بعد مسافه كان في حادث واضطريت اخفف السرعه.

لف علي واضطريت اوقف بعدها، نزل لي او سال سؤال غريب من وين لك افلوس السياره الجديده انتو من وين اتيبون افلوس حق هل السيارات؟؟؟!!! انتو مب شايفين خير او متخرعين او حديثين عهد بالنعمه وووووووووو وانا براويك على هل السياره الي انت فرحان فيها وووووووو من الكلام غير الناسب عرضه على الملأ.

صراحه انصدمت في البدايه لاكن رديت عليه الرد المناسب او حركت عنه لحقني مره ثانيه او استمر يحاول ايسوي حادث معاي لاكني بلغت الشرطه وانصدمت مره ثانيه لما قالي الضابط ان ما راح يسوون له شي لانه معروف عندهم و الشكاوي عليه واجد وهو مريض نفسي او عنده تقرير فنصحني بالتنازل عن البلاغ لاكني اصريت عليه و على تحويل الموضوع للنيابه.

الصدمه الثانيه ان مثل ما قال الضابط بالحرف عطوه غرامه الف ريال او هدوه لا اوسكرو الموضوع والتهمه سب مش تعريض حياة الغير للخطر مثلا .

الله يجزاكم خير ويش الحل مع هل اشكال من البشر خصوصا اني مش اول واحد يشتري سياره جديده ويصير معاه نفس الشي من نفس الشخص بعتراف الشرطه في المركز لانه بس قبل لايسويها معاي بيوم سواها مع سايق هندي كان جايب اليهال من المدرسه لا نزل لهم او ضربهم بعد و الادها و الامر الضابط يقولي عدي مريض نفسي حتى انا لماشريت الكروز مالي صار معاي نفس الشي، المشكله اهل المنطقه كلهم يشتكون منه بسبب التعرض لهم والسب و تخريب الممتلاكات اذا حد فينا فيه خير ايمر جدام بيته بسياره جديده حصاه طايره على الجزاز اتنزله لا او في الاخير بقولك معقوله انا اسويها يهال سووها واشردو.

مش السكوت عليه خلاه يتمادى اذا الغرامه بس الف ريال خصوصا انه شخص عايش في خير. اذا كان مريض نفسي ليش ما يحجزونه في المستشفى لين الله يشفيه.
بالبداية مبروك على السيارة الجديدة (والله يعطيك خيرها ويكفيك شرها)

وبكل أمانة الموضوع الذي سردته غريب جداً - وأستبعد كل الإستبعاد - أن يكون تصرف رجال الشرطة أو لنقل تعليمات(النيابة العامة ) لهم بهذه الصوره .

فهذا الشخص -بالصورة التي ذكرتها - لاأتصور أن السلطات العامه ستبقى مكتوفة الأيدي معه لاسيما وأن تقول بأنه يقود سيارة بمعنى أنه يحمل رخصة قيادة!!!!

وقانون المرور واضح في هذه المسئلة فيشترط لمن يمنح رخصه أن أن تثبت لياقته طبياً بشهادة صادرة من الجهة التي تحددها السلطة المرخصة ، تبين سلامة نظره وبنيته وخلوه من العاهات التي تعجزه عن السياقة وهذا مانصت عليه المادة (31 فقره 2 ) من قانون المرور .

مع الاخذ بالاعتبار بالطبع مانصت عليه المادة (54) من قانون عقوبات
بأنه
(لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل، أو غيبوبة ناشئة عن العقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أياً كان نوعها، أعطيت له قسراً عنه، أو تناولها بغير علم منه، أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة.
فإذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وققت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذراً مخففاً.).

وكذلك مادتين قانون الإجراءات الجنائية
المادة رقم 209
إذا دعا الأمر فحص حالة متهم مصاب بعاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم يجوز للنيابة العامة أو للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، أن تأمر بوضعه تحت الملاحظة في مأوى علاجي، مخصص لذلك، لمدد متعاقبة بحيث لا يزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين بعد سماع أقوال النيابة العامة ومحامي المتهم.


المادة رقم 210
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة عقلية أو مرض نفسي جسيم، طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو استمرار محاكمته حتى زوال ذلك السبب، ويودع المتهم، في هذه الحالة مأوى علاجي مخصص لذلك للمدد المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بأمر من النيابة العامة أو المحكمة، المنظورة أمامها الدعوى، حسب الأحوال.
ولا يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة ولازمة.


وعلى هدي ماسلف أقول إذا كان هذا الشخص بالفعل يشكل لكم (كمنطقة تهديد) بالصورة التي وصفتها ، فينبغي عليكم تقديم شكوى رسمية للشرطة أو للنيابة العامة ، وعدم الإكتفاء (بقال لي وقلت له ) !!.

أسأل الله أن يشفيه عاجلاً غير أجل
وأن يحفظكم من كل شر
وجزاك الله خيرا

(الفيصل)
13-10-2012, 08:50 PM
وحده من معارفي كان لها علاقة بشاب لفترة طويلة
وخلال هالفترة عرف عنها كل شي وكل شي يعني كل شي بحياتها
امها ابوها خوالها عمامها وين بيتهم وين بيت جدها وين تداوم متى تروح متى ترجع شنو شرت اليوم شنو تعشت اليوم
كل شي فوق ماتتصور
من يسألها عن شي تجاوبه
وش اسم عمج كم رقمه وين يشتغل
وتجاوبه
طبعا بسبب هالشي
صار يعرف وين بيت قرايبها
وارقام اغلب ربعها وبنات اهلها
وانا منهم طبعا
طبعا عنده لها صور عندها لها تصوير وكل شي للأسف
بعد كل هالسنين قام يبتزها
وهي تعبت من كثر ماتلبيله كل اللي يبيه
وصار اللي صار واشتكت عليه بالأمن الوقائي
وبشروها خير
بعد مامسكوه وسجنون لمدة بسيطة يمكن ماتعدت اليوم
بسبب معارفه
ولان الشرطي اللي بشرها بخير قام وقال شلون تخلي بنت تدخلك مكان مثل هذا
يعني الكل قلب عليها
ورجع يأذيها ويأذي كل اللي حولها
وسكت فترة
ورجع مرة ثانية هالحزة
ورجع يأذيها ويهددها ويزعج كل اللي حولها وانا من ضمنهم
قامت ودقت على الأمن وقالتلهم انه رجع يأذيني
شوي الا دزلها مسج شلون تروحين تشتكين علي مرة ثانية
ان اشتكيتي بعلم ابوج بكل اللي بيننا
والشرطي اللي كلمته علمها بوقت دوامه عشان تروح له وتوريه مسجاته اللي دزلها يهددها فيهم
وهي تعمدت ماتروح لوقت الشرطي هذا لانه من جماعته
وراحت لواحد ثاني عل وعسى يكون احسن منه
بس طلع أسوأ وأسوأ
اتهمها انها تنازلت عن القضية
وهي تحلف بالله انها ماتنازلت
وقالتله جيب لي الاوراق الي تدل على إني تنازلت وهو حاول يصرفها
ودق على الشرطي اللي كلمته وقالها هذي ماتنازلت قاله اي تنازلت وهذا الشرطي هو نفسه اللي علمه اليوم الي قبله ان فلانة داقة وتشتكي عليك
هذي السالفة بإختصاار شديد
لان فيها واجد تفاصيل
وكل اللي ابيه منك طال عمرك حل
فيه مكان اقوى تشتكي عليه !!
لو مايبون يعاقبونه مب مشكلة
اهم شي يفك شره منا
احسهم مب مسوين شي لان السالفة مافيها رجال
بس صعبة بنت تعلم حد من اهلها بهالسالفة
راح تنعدم الثقة

وسلامتك اخوي
واتمنى جد جد تعطيني حل يفكني من شر هالرجال
قواك الله





وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بالبداية -لابد أن ننبهه الاخوات- أن هذه هي ضريبة إقامة العلاقات الآثمة
وقد تناولت في الصفحات السابقة الرد على مثل هذه المشكلات ، وماينبغي عليهن فعله ، وقد تناولت مثل هذه المشكلات بردود تفصيليه (يرجى الرجوع إليها) .

أما السؤال والتصرف القانوني السليم
فكان من الخطأ بالبداية اللجوء للأمن الوقائي ، وعمل شكوى من الواضح أنها هاتفيه !!
والشكوى الصحيحة هي الذهاب أما لقسم الشرطة أو النيابة العامة لتقديم شكوى رسمية
وعندها فقط سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا (المبتز) .
ولاينبغي لهذه الفتاة أن تتحدث مع زيد وعبيد ولو كان من رجال (الامن الوقائي)
بل عليها أن تذهب وتتقدم بشكوى رسمية للشرطة أو للنيابة العامة .

والذي لاأنصح ابداً هو السكوت عن عن هذا المبتز ، وعليكم أن تقفن له بالمرصاد
وكم اتمنى أن تعود هذه الاخت للتوبة قبل فوات الاوان

حقيقة لاأريد أن أوجه رسائل لهذه الأخت - لاسيما وانها ربما لن تقرأ ردي لها
أما انتِ اختي السائلة فلاأتصور أن لديك مشكلة ، وأن معرفة هذا الشخص لرقم هاتفك كان بسبب هذه الفتاة الا إذا كانت هناك خفايا لاأعلمها ولم تبينيها لي في رسالتك ،إذن ماينبغي عليكِ هو التجاهل مع تشجيع تلك الاخت على ماسبق قوله ، بالإضافة أن تحسني اختيار صديقاتك من اهل الصلاح وتجنب أهل الطلاح فهذا هو مايعود منهن ، وهذا مانقوله دوماً وقل للأسف من يستمع للقول !!

وفقكم الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
13-10-2012, 08:50 PM
اخوي عندي سؤال بسيط لو تقدر تفيدني

ابي كتيب قانون المناقصات والمزايدات في قطر تعرف من وين اقدر احصله شنو الجهه اللي عندها نسخ منه؟؟

واشكرك جزيل الشكر


هذا هو القانون ومايرتبط به
مع الاخذ بالاعتبار ماصدر بشأنه من تعديلات ، يرجى أخذها بعين الإعتبار

http://www.sjc.gov.qa/lawlib/court_a...admin_menu.htm

(الفيصل)
13-10-2012, 08:51 PM
هل تفقد الاجنبية التي حصلت على الجنسية القطرية بحكم الزواج جنسيتها(القطرية) بسبب انتهاء العلاقة الزوجية أو بمعنى أخر (الطلاق) ؟؟
الجواب

نصت المـادة (8) من قانون الجنسية ، بأن

المرأة التي تتزوج من قطري، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، تصبح قطرية إذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابة في كسب الجنسية القطرية، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان.

وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل انقضاء المدة المذكورة، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر، جاز منحها الجنسية القطرية، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى اكتمال هذه المدة، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري.

ويجوز لوزير الداخلية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وقبل فوات المدة المشار إليها، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مـادة (9)

الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5) ، (8) من هذا القانون لا تفقدها عند انتهاء الزوجية، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، أو استردت جنسيتها الأصلية، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى.

وهذا هو القانون كاملا للإطلاع

http://www.sjc.gov.qa/lawlib/court_a...index1_2wh.htm

(الفيصل)
13-10-2012, 08:51 PM
قام احد الاشخاص بالاعتداء على صديق لي و ثم قام بالهروب و استدعاء اخوته ورجع لمكان الحادث ووجد المصاب و معه اثنان من اخوته وقامو بضربهم مره اخرى. ثم قامو بالذخاب لمنزل صديقي و حاولو الاعتداء على الده المسن و اخوان صديقي الصغار لولا ان صديقي و اخوته الكبار رجعو للبيت في الوقت المناسب فقام الا المعتدي بالهرب. بعدها قام صديقي بتقديم بلاغ للشرطه. فكانة المفاجئه بانه حجز و اخوته و قامت الشرطه بحجز المعتدي و اخوته لحين عرضهم لنيابه و في النيابه كانت المفاجئه الثانيه بان الكل يجب ان يحجز لحين عرضهم على قاضي التحقيق او ان يتم التنازل عن الشكوى؟؟؟؟؟؟.

هل التنازل عن الشكوى هو الحل في نضر النيابه؟؟؟
وهل الدفاع عن النفس اصبح جريمه يعاقب عليها القانون؟؟؟

قد يتنازل المشتكي حتى لا يتعرض الحجز ولاكن قد يستمر الخلاف ويتطور إلى مالايحمد عقباه.

ما هي الحكمه من حجز المظلوم او المشتكي ؟؟؟

بإختصار أخي الكريم هذه من جرائم الشكوى ، فمتى تم التنازل بينكم تنقضي الدعوى الجنائية بتنازل الشاكي ، وكأن شيء لم يكن ، وهذا هو ماقرره القانون.
إذن
نصيحتي لكم هي التصالح والتنازل

(الفيصل)
13-10-2012, 08:52 PM
يجبرني زوجي على السكن مع اهله ويخصص لي 3 غرف فقط مع العلم ان عندي //////// اطفال والبيت يسكن فيه شباب ولايوجد بنات وزوجي مأجر بيت اخر على حساب الحكومه ويدخل منه مدخول خاص به ..
بالعلم ان زوجي لايأكل معي بل يجلس على مائدة الطعام مع اخوانه ووالديه .
لديه اخوه كلهم متزوجين لكن ليس لديهم اطفال
انا لي ////////////سنوات صابره وكنت صابرة على غرفه واحده مع /////////// اطفال
هل سكوتي هذا بخس لحقي ام انه حكمه احيانا اشعر بالظلم لان زوجي هو فقط بالاسم زوج وشريك حياه
هل من حقي المطالبه ببيت مستقل وكيف ..هو عنيد وربما يهدم البيت لمجرد العناد.





مرحبا اختي الكريمه
تترتب على الزواج الصحيح حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق خاصة لكل منهما قبل الآخر وقد نص قانون الاسرة على ذلك في المواد الاتية

المادة رقم 56
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي:
1- حل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه الشرعي.
2- إحصان كل منهما الآخر.
3- المساكنة الشرعية.
4- حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة.
5- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
6- احترام كل منهما لأبوي الزوج الآخر وقرابته.


المادة رقم 57
حقوق الزوجة على زوجها هي:
1- المهر.
2- النفقة الشرعية.
3- السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
4- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
5- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
6- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.


المادة رقم 58
حقوق الزوج على زوجته هي:
1- العناية به وطاعته بالمعروف.
2- المحافظة على نفسها وماله.
3- الإشراف على البيت وتنظيم شؤونه.
4- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي.

ومما سبق أنصحك بالحوار الهاديء (في الاوقات المناسبة) ولتبدأي بالأهم ثم المهم وأقل، ولاتطرحي كل ماهو في الذهن في رزمة واحدة بل تدرجي رويداً رويدا
فاأنت أعلم -مني - بما هو أهم بالنسبة لك فهل هو المنزل المستقل أورهو وجود زوجك بجانبك وإحتضانه لك ولإبنائك ؟؟
فاللين اللين ، الرفق الرفق بارك الله فيك فوالله ماكان الرفق في شيء الا زانه والا أنتزع من شيء الا شانه كما أخبر بذلك أشرف الخلق والمرسلين عليه الصلاة والسلام .
ولتتذكري أن (الكلام اللين يسقط الحق البين)
وفقك الله لما يحب ويرضى وأجرك على صبرك وتحملك وعوضك عنه خيرا بالدنيا والاخرة

اخوي انا اختي توها متصله تكلمني وهي خايفه ,, زوجها رافع قضية حضانه لعيالها ,, لانها تزوجت من فتره طويله تقريبا والعيال كبروا وهم عندها والحين هو رافع قضية اسقاط حضانه ,, للعلم هو مش متزوج وماعنده بيت اظن والعيال ما يبونه يبون امهم ,, ف المحكمه هل بيخيرونهم ؟؟ والا بما ان الام تزوجت له حق ياخذ عياله ؟؟ وشنو الحل ؟؟ لانها تبي عيالها ,,
عيالها بنتين باعمار/////////////وولدين بعمر //////////////////
ننطر الحل بارك الله فيك ,,\وجزاك الله خير و السموحه على الازعاج ,,





عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كثيراً ماتردني الاسئلة المتعلقة حول هذا الموضوع (الحضانه)
ولهذا سوف أضع لكم كافة المواد القانونية المتعلقة بهذه المسئلة (ليستفيد الجميع) وهي مواد قانون الأسرة ، وهي بسيطة (وسهلة الفهم ) وتجيب على غالبية الاسئلة المتعلقة بالحضانه
وأي سؤال حولها لاتترددوا وسأجيبكم عليها أن شاء الله

المادة رقم 165
الحضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته.


المادة رقم 166
الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون.
والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد.
والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى.


المادة رقم 167
يشترط لأهلية الحاضن ما يلي:

1- البلوغ.

2- العقل.

3- الأمانة.

4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته.

5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

6- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس.


المادة رقم 168
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة يشترط في الحاضن:
1- إذا كان امرأة: إلا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدّرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
2- إذا كان رجلا: أن يكون متحداً مع المحضون في الدين، وأن تكون معه امرأة من أهله تصلح للقيام بواجب الحضانة.


المادة رقم 169
يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي:
الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمّات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب.
وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة من المذكورين في الفقرة السابقة، انتقل حق الحضانة إلى العصبات، وفقاً لترتيبهم في استحقاق الإرث، وإذا تعذر وجود من هو أهل للحضانة منهم، يُصار إلى ذي رحم محرم، من ذوي أرحام المحضون، الأقرب فالأقرب.
وإذا تعذر وجود حاضن من محارم المحضون، أو متزوج من محارمه، فالمحكمة بالخيار بين ضم المحضون إلى المستحق من غير جنسه، او إلى امرأة أمينة موثوق بها.
وإذا تساوى مستحقو الحضانة في درجة واحدة، يقدّم أصلحهم للحضانة، ثم أكثرهم ورعاً، فإن تساوى المستحقون في الصلاحية والورع، قدم أكبرهم سناً.
وللقاضي نقل حق الحضانة من مستحق أقرب إلى مستحق أبعد، عند تنازعهما مع بيان الأسباب، إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.


المادة رقم 170
يراعي القاضي عند تقدير مصلحة المحضون ما يلي:
1- الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته.
2- مدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف.
3- القدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل.
4- القدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات عند بلوغه سن الاستغناء عن حضانة النساء.
5- الميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون.


المادة رقم 171
على الحاضنة أن تمكن الولي أو العاصب من القيام بما يوجبه حق الولاية على المحضون من الإشراف على تنشئته تنشئه صالحة وحفظه من الانحراف، وتوفير أفضل العلاج له وتعليمه وإعداده للمستقبل.


المادة رقم 172
إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال، فينتقل الحق إلى من يليه، فإن لم يوجد من يقبلها فللقاضي إيداع المحضون لدى أسرة أو جهة مأمونة تحضنه.


المادة رقم 173
تنتهي حضانة النساء بإتمام الذكر ثلاث عشرة سنة وبإتمام الأنثى خمس عشرة سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام خمس عشرة سنة، والأنثى إلى الدخول، أو تخيّر المحضون بعد التحقق من صلاحية المتنازعين، وفي جميع الأحوال يجب ذكرالأسباب التي اعتمدتها في قرارها .
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز استمرار حضانة النساء إذا كان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً، أو مرضاً معقداً.
ولا يجوز للولي أو العاصب ضم المحضون، عند انتهاء مدة حضانة النساء إلا رضاءً أو قضاءً.
وإذا لم يوجد حكم قضائي بالحضانة، وضم الولي أو العاصب الصغير الذي مازال في سن حضانة النساء إليه جبراً، فيجوز للقاضي بناءً على طلب من لها حق الحضانة إعادة الصغير إليها مؤقتاً بكفالة شخصية أو بدونها، وتوجيه الولي أو العاصب لرفع دعوى بالحضانة أمام محكمة الموضوع.


المادة رقم 174
إذا رفع العاصب دعواه بضم المحضون بعد تجاوزه لسن حضانة النساء، فدفعت الحاضنة بأصلحيتها للحضانة وبيّنت وجه ذلك، فإن صادقها العاصب أو أنكر أصلحيتها فأثبتتها رفضت دعواه، أما إذا عجزت عن إثباتها ورغبت في يميينه على نفي الأصلحية فحلفها، قضي له بضم المحضون، وأن نكل عنها ولم يرد اليمين إليها رفضت دعواه.
وإذا كان إنكار العاصب لدفع الحاضنة مقروناً بإدعاء أصلحيته، فتكلف المحكمة كلاً منهما بإثبات أصلحيته، ثم ترجح جانب الأصلح منهما، فإن تساويا في الصلاحية فيرجح جانب العاصب.


المادة رقم 175
تستحق الأم غيرالمسلمة، ما لم تكن مرتدة، الحضانة، حتى يعقل الصغير الأديان، أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام، إلا أنه لا يجوز إبقاء المحضون معها بعد بلوغه السابعة من عمره.


المادة رقم 176
للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.


المادة رقم 177
إذا كانت الحاضنة المطلقة أجنبية مقيمة مع أهلها في قطر، أو كانت مقيمة بكفالة كفيل آخر قبل الزواج، فعلى الزوج المطلق نقل كفالتها إلى كفيل مناسب. فإن امتنع أمرت المحكمة بنقل كفالتها، ولا يحق للولي إلغاء كفالة المحضون حتى انتهاء مدة الحضانة.


المادة رقم 178
تستحق الحاضنة أجرة الحضانة في حالة انتهاء الزوجية حقيقة حتى بلوغ المحضون سن انتهاء حضانة النساء، ويراعي في تقديرها حالة ولي المحضون والحاضنة.


المادة رقم 179
عند اختلاف الحاضنة مع ولي المحضون في اليسار والإعسار، فعلى ولي المحضون إثبات إعساره بجميع طرق الإثبات، فإن عجز عن الإثبات، فالقول قول الحاضنة بيمينها.


المادة رقم 180
مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون، ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر، فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها، إذا قدّر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.


المادة رقم 181
إذا لم يكن للمحضون أو الحاضنة أو وليها مسكن للحضانة، أو لم يكن للمحضون مال لاستئجار مسكن، فيجب على ولي المحضون توفير سكن مناسب للحاضنة، أو فرض أجرة مسكن، فإن كانت الحاضنة مطلقة، فسكناها على وليها، ويلزم ولي المحضون بنصيبه من أجرة المسكن.
ومع مراعاة ما نص عليه في الفقرة السابقة، إذا كانت الحاضنة تقيم مع أهلها في مسكن مستأجر، يكلف ولي المحضون بأداء أجرة تقدرها المحكمة، مراعية في ذلك عدد المحضونين، فإن وافق أهلها على سكناها معهم بغير أجرة مسكن، فلا يقضى لها بالأجرة.
وفي حالة وجود السكن الممنوح من الدولة لأب المحضون حال قيام الزوجية، أو بسببها، يقسم المسكن، قسمة انتفاع، بين ولي المحضون والحاضنة بطريقة عادلة وشرعية، ويراعى فيها حاجة كل منهما.


المادة رقم 182
يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة مهملة، أو مشغولة عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك، أو غير مسلمة وكان المحضون قد بلغ سن الخامسة.


المادة رقم 183
تسقط الحضانة في الحالات الآتية:
1- إذا تخلف في شأن الحاضن أحد الشروط المنصوص عليها في المادتين (167 ، 168) من هذا القانون.
2- سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها، بسبب سوء سلوكها، أو كفرها، أو إصابتها بمرض معدٍ خطير.
3- تعذر قيام الأب أو ولي المحضون بواجبات المحضون، من إشراف وتأديب وتعليم، بسبب إقامة الحاضنة بالمحضون، بغير إذن ولي المحضون، في بلد يصعب الوصول إليه، إلا إذا رأت المحكمة أن مصلحة المحضون تقتضي خلاف ذلك.


المادة رقم 184
إذا سكت من له الحق في الحضانة عن المطالبة بها لمدة سنة بلا عذر، بعد علمه بالدخول بالحاضنة، فيسقط حقه في المطالبة بالحضانة لحين انتهاء مدتها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.


المادة رقم 185
يجوز للأم أن تسافر بالمحضون لسبب معقول إلى أي جهة، إن لم يكن في السفر ضرر بالمحضون، فإن منعها الولي من السفر فيجوز للقاضي أن يمكنها من السفر، إذا تبين له أن من له حق الإذن قد تعسف في استعمال هذا الحق.
وإذا كانت الحاضنة أجنبية وكان سفرها عرضياً، لغير إقامة، إلى وطنها، فللقاضي طلب كفيل إحضار يضمن عودتها بالمحضون.
ويجوز للأب أو الجد وإن علا، أن يسافر بالمحضون الذكر الذي يبغ من العمر سبع سنوات لمدة معقولة، فإن اختلف الولي والحاضنة على المدة فللقاضي تحديدها.
ولا يجوز لغير الأب أو الجد من الأولياء والعصبة أن يسافر بالمحضون خلال فترة الحضانة إلا بإذن الحاضنة، وللقاضي أن يأذن بالسفر إن رأى مسوغاً لذلك.
وإذا خشي ولي المحضون عدم عودة الحاضنة الأجنبية بالمحضون من سفرها، مبيناً أسباباً معقولة لذلك، فللمحكمة منعها من السفر بالمحضون، متى ترجحت لها صحة تلك الأسباب.
ولا يكون قرار السماح بالسفر بالمحضون نافذاً، إلا بعد انقضاء مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره دون استئنافه، أو بعد استئنافه وتأييده من محكمة الاستئناف.


المادة رقم 186
يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض الزيارة إلى خلوة محرمة حال فرقتهما.
وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون، فللقاضي تحديدها، مع مراعاة تدرج مدة الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما.
والأصل في مكان الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون، وفي حالة الاختلاف فللقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة.
ويجوز للقاضي إنذار الحاضن أو الوالي الذي يخالف مواعيد الزيارة أو أماكنها أو مقدارها، وفي حالة تكرار المخالفة فله منع الولي من الزيارة لفترة مؤقتة،
فإن تكررت مخالفته يجوز للمحكمة إلغاء حق الزيارة. أما الحاضنة بعد إنذارها، فيجوز للقاضي نقل الحضانة للطرف الآخر بصفة مؤقتة، فإن تكررت المخالفة، يجوز للمحكمة إسقاط حضانتها.
ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية، ويفصل القاضي في حالة الاختلاف.
وإذا كان أحد الأبوين، أو كلاهما، متوفياً أو غائباً، جازت الزيارة لأقارب المحضون المحارم، وفقاً لما تراه المحكمة مناسباً.
وإذا صدر الحكم بالحق في الزيارة، فيجوز للطرفين اللجوء للقاضي لطلب تعديل قرار الزيارة.
ويكون الحكم القضائي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.


المادة رقم 187
يبت بصفة مستعجلة في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون، أو السفر به، أو طلب إعادة الصغير إلى من له حق الحضانة، إلى حين الفصل في دعوى الحضانة.


المادة رقم 188
يتم تنفيذ أحكام انتقال الحضانة بالتدرج مراعاةً لمصلحة المحضون.
وفي حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من أحكام الحضانة، فلا تستخدم القوة في مواجهة المحضون.

(الفيصل)
14-10-2012, 01:09 AM
الشكر لله أخي ابوعبدالعزيز ، وجزاك الله بالمثل ، والعين ماتعلى على الحاجب طال عمرك
وأعتقد مسئلة (الخلع) أصبحت واضحة لي ولك وللقراء الأكارم

ونأتي الان لسؤال الاخ






الكره في ملعبك يابطل :nice:
خلني أخذ إجازة أشوي ، ممكن ؟؟:shy:

الو الو بوعبدالعزيز
:telephone:




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخبارك اخوي الفيصل
انا عندي مؤسسة مقاولات وعندي عمال انا مأسس كل شي وبعد فتره جاني هندي واتفق معاي انه يمسك المؤسسه بشرط ياخد 50 % له و50% لي بعد دفع اجار المحل ورواتب العمال وسويتله عقد عمل موثق في ادارة العمل براتب 10000 ريال قبل توثيق العقد خليته يوقع انه استلم الراتب كامل لأن الاتفاق كان النص بالنص .
وبعد فتره لاتقل عن 5 شهور انا كنت ادفع الاجار ورواتب العمال من حسابي الخاص والمدخول مايغطي المصاريف .
وانا قلت له انقل كفالتك.
السؤال هل يقدر يقدم شكوى على انه ماستلم مني الراتب ؟
وعندي شاهد وقت الاتفاق
وجزاك الله خير
مافي مانع من عرض الاستشاره في موضوعك المفيد وبس رجاء بدون الاسم

زمان
14-10-2012, 09:01 AM
وعليكم السلام ورحمة الله
وياهلا وغلا اخوي

تسألني عن السبب القانوني
وأرى أن الأسباب أو (المرجعية) في هذا الأمر ليست قانونية بقدر ماهي واقعية وسياسية ومبدأ تقوم به بعض الحكومات لتحقيق ميزة للمواطن الأصلي (كونه الأولى من غيره وينبغي أن تكون له أفضليه الخ الخ)

والسؤال : لماذا أقول أنه ليس هنالك مرجعية قانونية في هذا الأمر
الجواب : لأن الدستور القطري قال ( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة) وقال أيضاً(الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين. ).

كيف يستقيم ذلك والمتجنسين مواطنين - بحكم الدستور- (أبو القوانين كلها ومن خلاله ومن روحه ومبادئة العامة تصدر القوانين والقرارات واللوائح الخ الخ)

إذن المرجعية ليست قانونية -كما ذكرت- والله أعلم.

إما بشأن هذا القانون (المتعلق بالمتجنسين وحصولهم أو عدم حصولهم على أرض أو قرض)

فلتعذرني اسفاً ، ليست لدي معلومات وافية عنه ، وهو يحتاج لبحث مني دقيق في المسئلة
وانا في ضيق من وقتي ، أعتذر منك مرة أخرى

وفقكم الله لما يحب ويرضى

اشكرك على الرد اخوي

ومقدر جهدك في الرد على اغلب الاستفسارات والاسأله بالرغم من انشغالك

وفقك الله لكل خير

ومنتظر منك الرد المناسب بعد الإلمام بالموضوع من كل جوانبة القانونية

الزعفراني
14-10-2012, 09:35 PM
سؤال هل الدستور مفعل أم لا ؟ .. وهل المحكمة الدستورية موجوده ومفعله والا بس ع الورق ؟

أبو عبدالعزيز
15-10-2012, 12:55 AM
الو الو بوعبدالعزيز
:telephone:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخبارك اخوي الفيصل
انا عندي مؤسسة مقاولات وعندي عمال انا مأسس كل شي وبعد فتره جاني هندي واتفق معاي انه يمسك المؤسسه بشرط ياخد 50 % له و50% لي بعد دفع اجار المحل ورواتب العمال وسويتله عقد عمل موثق في ادارة العمل براتب 10000 ريال قبل توثيق العقد خليته يوقع انه استلم الراتب كامل لأن الاتفاق كان النص بالنص .
وبعد فتره لاتقل عن 5 شهور انا كنت ادفع الاجار ورواتب العمال من حسابي الخاص والمدخول مايغطي المصاريف .
وانا قلت له انقل كفالتك.
السؤال هل يقدر يقدم شكوى على انه ماستلم مني الراتب ؟
وعندي شاهد وقت الاتفاق
وجزاك الله خير
مافي مانع من عرض الاستشاره في موضوعك المفيد وبس رجاء بدون الاسم




ليسمح لي أخونا القدير (الفيصل) على التأخير، وأعتذر عنه له ولصاحب السؤال، وأشعر بالإحراج كثيرا لعدم مواكبتي هذا الموضوع، وكذا كثير من مواضيع القسم!!

وبخصوص الإجابة عن السؤال؛ فمن وجهة نظري:
أنه بلا شك من حقه التقدم عليك بدعوى إن رأى أنك هضمته حقا من حقوقه أو أنك لم تلتزم ببنود الاتفاق بينكما!!
وفي الوقت نفسه:
بلا شك أنه من حقك في حال فعل ذلك؛ أن تثبت صورية ذلك الاتفاق، أو أي بند من بنوده.
وإذا كان الأمر كما ذكرت دون أي ملابسات أخرى ، فأظن لا داعي لأي قلق، عسى الله أن يعوضك ويعوضه خيرا.

ملاحظة:
الأمر يحتمل أصلا خلافات حول المدة كأن يطلب التعويض عن أنك استعجلت في انهاء الإتفاق!! إذ من المعتاد كثيرا أن هذه المشاريع لا تغطي تكلفتها ومصاريفها في الأشهر الأولى.. وهذا موضوع آخر مرتبط بتفاصيل الاتفاق بينكما والعرف..الخ

أبو عبدالعزيز
15-10-2012, 01:12 AM
سؤال هل الدستور مفعل أم لا ؟ .. وهل المحكمة الدستورية موجوده ومفعله والا بس ع الورق ؟


الدساتير في العادة تكون صياغتها مرنة، والقوانين وغيرها من الأدوات التشريعية هي أهم الوسائل لتفعيل نصوص الدساتير!!
حاليا بالنسبة لدستورنا؛ لعل أبرز موضوع تم التأخير فيه هو (مجلس الشورى المنتخب)، وأظن الوعد أن تفعيله سيكون السنة القادمة 2013م، والعلم عند الله.
أما بخصوص المحكمة الدستورية فقانون إنشائها صدر منذ سنين ولكنها لم تمارس عملها في أرض الواقع.. إن شاء الله يتيسر مستقبلا الحصول على مبنى يليق بها، قل: آمين.

(الفيصل)
15-10-2012, 09:18 PM
اشكرك على الرد اخوي

ومقدر جهدك في الرد على اغلب الاستفسارات والاسأله بالرغم من انشغالك

وفقك الله لكل خير

ومنتظر منك الرد المناسب بعد الإلمام بالموضوع من كل جوانبة القانونية

العفو أخي الكريم
والله يقدم مافيه الخير ،جزاك الله خير


سؤال هل الدستور مفعل أم لا ؟ .. وهل المحكمة الدستورية موجوده ومفعله والا بس ع الورق ؟

بالنسبة للدستور فهو بشكل عام مطبق ، بدليل أن أي شخص يستطيع الان الإستناد إلى مواده في اي مذكرة يرفعها لاي جهة أختصاص ، الخ الخ .

ولكن المشكلة (والقنبلة) تكمن في السؤال الثاني :shy:
فاأين السبيل لو صدر قانون أو مادة قانونية تخالف الدستور ؟؟!!

بالطبع وجهتنا هي المحكمة الدستورية

ويؤسفني أخبارك أنها حتى الان-حبر على ورق- ويقال أنهم يبحثون ويطالبون بمبنى ، ووصل حال رئيس-المحكمة الدستورية- أن يناشد المسؤولين بالجرائد!!
وعمك أصمخ أو (يتصيمخ) :shy:

وهناك من يقول أن صدور القانون بشأنها وتنظيمها كان لتطبيق المثل الشعبي (شوفيني ياام هلول) أما تأجيل عملها الفعلي فهو لتطبيق المثل الشعبي الاخر (حتى تطير الطيور بارزاقها) :secret: والله من وراء القصد.



ليسمح لي أخونا القدير (الفيصل) على التأخير، وأعتذر عنه له ولصاحب السؤال، وأشعر بالإحراج كثيرا لعدم مواكبتي هذا الموضوع، وكذا كثير من مواضيع القسم!!

وبخصوص الإجابة عن السؤال؛ فمن وجهة نظري:
أنه بلا شك من حقه التقدم عليك بدعوى إن رأى أنك هضمته حقا من حقوقه أو أنك لم تلتزم ببنود الاتفاق بينكما!!
وفي الوقت نفسه:
بلا شك أنه من حقك في حال فعل ذلك؛ أن تثبت صورية ذلك الاتفاق، أو أي بند من بنوده.
وإذا كان الأمر كما ذكرت دون أي ملابسات أخرى ، فأظن لا داعي لأي قلق، عسى الله أن يعوضك ويعوضه خيرا.

ملاحظة:
الأمر يحتمل أصلا خلافات حول المدة كأن يطلب التعويض عن أنك استعجلت في انهاء الإتفاق!! إذ من المعتاد كثيرا أن هذه المشاريع لا تغطي تكلفتها ومصاريفها في الأشهر الأولى.. وهذا موضوع آخر مرتبط بتفاصيل الاتفاق بينكما والعرف..الخ



الدساتير في العادة تكون صياغتها مرنة، والقوانين وغيرها من الأدوات التشريعية هي أهم الوسائل لتفعيل نصوص الدساتير!!
حاليا بالنسبة لدستورنا؛ لعل أبرز موضوع تم التأخير فيه هو (مجلس الشورى المنتخب)، وأظن الوعد أن تفعيله سيكون السنة القادمة 2013م، والعلم عند الله.
أما بخصوص المحكمة الدستورية فقانون إنشائها صدر منذ سنين ولكنها لم تمارس عملها في أرض الواقع.. إن شاء الله يتيسر مستقبلا الحصول على مبنى يليق بها، قل: آمين.

مسموح يالغالي أبوعبدالعزيز
والغايب عذره معه
ونفع الله بك على هذه الردود النيرة
وجزاك الله عنا خير الجزاء

(الفيصل)
15-10-2012, 11:03 PM
بوعبدالعزيز :anger1:
أشتغل- ولاتهون- أنا في إجازة -حتى أشعار أخر- :shy:






السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخبارك اخوي الفيصل
انا عندي مؤسسة مقاولات وعندي عمال انا مأسس كل شي وبعد فتره جاني هندي واتفق معاي انه يمسك المؤسسه بشرط ياخد 50 % له و50% لي بعد دفع اجار المحل ورواتب العمال وسويتله عقد عمل موثق في ادارة العمل براتب 10000 ريال قبل توثيق العقد خليته يوقع انه استلم الراتب كامل لأن الاتفاق كان النص بالنص .
وبعد فتره لاتقل عن 5 شهور انا كنت ادفع الاجار ورواتب العمال من حسابي الخاص والمدخول مايغطي المصاريف .
وانا قلت له انقل كفالتك.
السؤال هل يقدر يقدم شكوى على انه ماستلم مني الراتب ؟
وعندي شاهد وقت الاتفاق
وجزاك الله خير
مافي مانع من عرض الاستشاره في موضوعك المفيد وبس رجاء بدون الاسم

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?p=8509535&posted=1#post8509535

الله يجزاك خير يالفيصل
والمؤسسه فرديه

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=526289&page=19

السلام عليكم يالفيصل
بس حبيت اوضحلك ان الخطأ منه هو يعني مايتابع العمال ومايرد على اتصالاتهم وشغله كله مشاكل يعني يدخلني في مشاكل مع الناس شغله كله غلط ومعتمد علي انا فالدفع وكان الاتفاق النص بالنص وبحضور شاهد بس مش موثق وخليته يوقع على استلام رواتبه قبل توقيع عقد العمل لاني قلتله ماقدر ادفعلك راتب شهري واخر شي عرفت انه هو كان شغال اداري في مدرسه وماله في شغل المقاولات ومن رمضان صار مايجي المكتب وقالي مابي اشتغل خلاص بدور شغل ثاني بس عطني فرصه ادور كفيل ثاني سافر شهر ورجع امس والمده الفعليه الي اشتغل فيها عندي من شهر 4 |2012 بس هو نقل كفالته علي من العام تقريبا سارله سنه ونص او سنتين على كفالتي.

هل انا غلطان في شي وانا ماظريته بشي بس طلبت منه نقل كفالته وانا ماتحمل اخسر زياده؟
وادا قدم شكوى شنو التعويضات الي الي بتحملها ادا انا غلطان في شي ياليت توضح لي يعني ادفعله رواتبه من تاريخ نقل كفالته عندي؟

ملاحظه :- نفس الرساله ارسلتها لبوعبدالعزيز ومانستغني عنك يالفيصل
والله يجزاك خير ويرحم والديك ويوفقك دنيا واخره

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وماراح يقصر بوعبدالعزيز
وهو لك معين أن شاء الله

(الفيصل)
16-10-2012, 01:10 AM
للتشجيع

http://www4.0zz0.com/2012/10/15/22/689345128.png (http://www.0zz0.com)

:shy:

أبو عبدالعزيز
16-10-2012, 01:26 AM
بوعبدالعزيز :anger1:
أشتغل- ولاتهون- أنا في إجازة -حتى أشعار أخر- :shy:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وماراح يقصر بوعبدالعزيز
وهو لك معين أن شاء الله

السلام عليكم يالفيصل
بس حبيت اوضحلك ان الخطأ منه هو يعني مايتابع العمال ومايرد على اتصالاتهم وشغله كله مشاكل يعني يدخلني في مشاكل مع الناس شغله كله غلط ومعتمد علي انا فالدفع وكان الاتفاق النص بالنص وبحضور شاهد بس مش موثق وخليته يوقع على استلام رواتبه قبل توقيع عقد العمل لاني قلتله ماقدر ادفعلك راتب شهري واخر شي عرفت انه هو كان شغال اداري في مدرسه وماله في شغل المقاولات ومن رمضان صار مايجي المكتب وقالي مابي اشتغل خلاص بدور شغل ثاني بس عطني فرصه ادور كفيل ثاني سافر شهر ورجع امس والمده الفعليه الي اشتغل فيها عندي من شهر 4 |2012 بس هو نقل كفالته علي من العام تقريبا سارله سنه ونص او سنتين على كفالتي.

هل انا غلطان في شي وانا ماظريته بشي بس طلبت منه نقل كفالته وانا ماتحمل اخسر زياده؟
وادا قدم شكوى شنو التعويضات الي الي بتحملها ادا انا غلطان في شي ياليت توضح لي يعني ادفعله رواتبه من تاريخ نقل كفالته عندي؟

ملاحظه :- نفس الرساله ارسلتها لبوعبدالعزيز ومانستغني عنك يالفيصل
والله يجزاك خير ويرحم والديك ويوفقك دنيا واخره




هداك الله يا (الفيصل) تريد تحملني إياها وتظل متمتعا بإجازتك!!
لا بأس سأحتملها ما وجدت نفسي لذلك سبيلا إن شاء الله.

بخصوص السؤال؛ فالذي يظهر أنه لا يوجد أي مبرر للطرف الآخر في التعويض في حال إذا كان بالفعل لا يوجد أي ضرر تسبب به السائل له، ولم يكن ثم إتفاق آخر بينهما يوجب التزاما بالتعويض حال إنهاء العقد قبل انتهاء مدته أو مدة ما!!
وعلى كل فالذي أفضله هو أنه لو تم كتابة مخالصة بينهما تتضمن اتفاقهما ورضاها على إنهاء الإتفاق واستيفاؤهما حقوقهما أو عدم مطالبة أي طرف منهما الآخر بأي حقوق أخرى.. فإن كان لا يزال يوجد تواصل بين الطرفين فقد يمكن فعل ذلك أعني كتابة المخالصة، لا سيما إذا كانت النفوس لا تزال طيبة، وعلى كل حال: فلا داعي للقلق كثيرا إن كان الأمر كما وصفت وفصلت، أما إن كان لديك شك في أنك ظلمته فحاول أن تحتاط لنفسك دنيا وآخرة، وهذه هي أخلاق الكرام المحسنين، وأظنك إن شاء الله منهم.. تقديري

(الفيصل)
16-10-2012, 01:34 AM
هداك الله يا (الفيصل) تريد تحملني إياها وتظل متمتعا بإجازتك!!
لا بأس سأحتملها ما وجدت نفسي لذلك سبيلا إن شاء الله.

بخصوص السؤال؛ فالذي يظهر أنه لا يوجد أي مبرر للطرف الآخر في التعويض في حال إذا كان بالفعل لا يوجد أي ضرر تسبب به السائل له، ولم يكن ثم إتفاق آخر بينهما يوجب التزاما بالتعويض حال إنهاء العقد قبل انتهاء مدته أو مدة ما!!
وعلى كل فالذي أفضله هو أنه لو تم كتابة مخالصة بينهما تتضمن اتفاقهما ورضاها على إنهاء الإتفاق واستيفاؤهما حقوقهما أو عدم مطالبة أي طرف منهما الآخر بأي حقوق أخرى.. فإن كان لا يزال يوجد تواصل بين الطرفين فقد يمكن فعل ذلك أعني كتابة المخالصة، لا سيما إذا كانت النفوس لا تزال طيبة، وعلى كل حال: فلا داعي للقلق كثيرا إن كان الأمر كما وصفت وفصلت، أما إن كان لديك شك في أنك ظلمته فحاول أن تحتاط لنفسك دنيا وآخرة، وهذه هي أخلاق الكرام المحسنين، وأظنك إن شاء الله منهم.. تقديري

مشكله اللي يسوي نفسه في إجازه وهو يتابع :shy:
نفع الله بك اخي بوعبدالعزيز ولاحرمني ولأعضاء منك

وأعجبتني رسالتك على الخاص ، وأضحكتني ، عسى أن يكون الرد أضحكك (لاعدمناك) :nice:

(الفيصل)
16-10-2012, 06:26 PM
وردتني بالأمس واليوم رسائل على الخاص تتعلق بجريمة إصدار شيك بدون رصيد

وقد سبق وأن أجبت في الصفحات السابقة (وبإستفاضة )عن هذه الجريمة وماينبغي فعله

لذا وجب التنويه

ام ناصر1
18-10-2012, 02:21 PM
السلام عليكم
باختصار السؤال عن حضانة المرأة المطلقة ..
إمرأة لديها 3 ابناء ذكور تتراوح اعمارهم بين 13-8 سنوات ....تم عقد قرآنها على رجل آخر ...هل يحق لطليقها
اخذ الابناء للعلم ما كان يسأل عنهم ولايصرف عليهم ولايدري عنهم طيلة 3 سنوات ....وكان قبل طلاقه لها
هاجرها لمدة سنة ...يعني غير صالح لرعاية الابناء ... مع العلم هو متزوج وعنده ابناء ومقتدر ماليا
وهي كانت الزوجة الثانية ، مع ملاحظة ان الخبر ماوصل للطليق ولا تريد ابلاغه خوفا من آخذه للابناء نكاية بها

أبو عبدالعزيز
18-10-2012, 03:45 PM
السلام عليكم
باختصار السؤال عن حضانة المرأة المطلقة ..
إمرأة لديها 3 ابناء ذكور تتراوح اعمارهم بين 13-8 سنوات ....تم عقد قرآنها على رجل آخر ...هل يحق لطليقها
اخذ الابناء للعلم ما كان يسأل عنهم ولايصرف عليهم ولايدري عنهم طيلة 3 سنوات ....وكان قبل طلاقه لها
هاجرها لمدة سنة ...يعني غير صالح لرعاية الابناء ... مع العلم هو متزوج وعنده ابناء ومقتدر ماليا
وهي كانت الزوجة الثانية ، مع ملاحظة ان الخبر ماوصل للطليق ولا تريد ابلاغه خوفا من آخذه للابناء نكاية بها



وعليكم السلام..
بخصوص عمر المحضونين؛ فالأصل أن حضانة النساء تنتهي بإتمام الذكر 13 سنة وبإتمام الأنثى 15 سنة إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك بعد التحقيق في مصلحة المحضون فتأذن باستمرار حضانة الذكر إلى إتمام 15 سنة، والأنثى إلى الدخول، أو قد تخير المحضون.

وبخصوص زواج الأم؛ فالأصل أنه يشترط في المرأة الحاضن ألا تكون متزوجة من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
أي أن الأصل أن حضانة الأم تسقط إذا تزوجت ودخل بها زوجها، لأنها بذلك تكون في الغالب مشغولة بزوجها عن رعاية المحضون، وقد يؤثر ذلك على مصلحة المحضون...الخ، ومن ثم ينتقل حق الحضانة إلى التالي في الترتيب إن كان صالحا للحضانة وتتوافر فيه الشروط اللازمة.

ويثبت ترتيب الحضانة وفقا للتالي: [ الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم أمهات الأم، الأقرب فالأقرب، ثم الجد لأب وإن علا، ثم أمهاته، الأقرب فالأقرب، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم الخالات، الأقرب فالأقرب، ثم العمات، الأقرب فالأقرب، ثم خالات الأب، الأقرب فالأقرب، ثم عمات الأب، ثم بنات الأخوة وبنات الأخوات، ثم بنات الأعمام وبنات العمات، ثم بنات عمات الأب... ].

والخلاصة:
المحكمة لها سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بالحضانة، وتراعي في ذلك مصلحة المحضون، فقد تقرر الحضانة للأب إن كان صالحا لها، وقد تبقيها للأم إن رأت مصلحة المحضون تقتضي ذلك، وقد تنقلها لغيرهما وفق الترتيب المتقدم.. والله أعلم.

asadfg
19-10-2012, 12:33 AM
هل لجنه الزواج من الاجانب شرعيه؟

أبو عبدالعزيز
19-10-2012, 01:07 AM
هل لجنه الزواج من الاجانب شرعيه؟


هي مشكلة على النحو التالي:
- ممثلين عن وزارة الداخلية يكون أحدهما رئيساً للجنة والآخر مقرراً لها .
- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .
- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .
- ممثل عن وزارة العدل .
- ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة .
وأظن بأن ممثل وزارة الأوقاف لا يزال هو (الشيخ خالد الدرهم)، وهو متخصص في الشريعة وداعية سابق مشهور.

(الفيصل)
19-10-2012, 01:18 AM
هل لجنه الزواج من الاجانب شرعيه؟

حد معلوماتي أنه قد أفتى فيها -ومنذ قدم- الشيخ القرضاوي (للضرورات الإجتماعية)

والقول الفصل فيها لوزير الداخلية ، وهو الان (وزير الدولة للشؤون الداخلية عبدالله بن ناصر آل ثاني)

وحسب معلوماتي أن رأي اللجنة (أستشاري) فقط ، والقول الفصل للوزير


فاصله،
نفع الله بك أخي بوعبدالعزيز ، وجزاك الله خيرا

(الفيصل)
19-10-2012, 09:16 PM
السلام عليكم و الرحمة

تحياتي اخي الفيصل اتمنى ان تكون بصحة و اعافية .. اكيد تذكرني وتذكر مشاكلي مع بنك /////////:)

ابشرك بفضل من الله ومن ثم لك بانه تم التوصل الى اتفاق نهائي مع بنك الدوحة لتسديد المبالغ المستحقة علي البالغة تقريبا 80 الف ريال على اقساط شهرية بالاضافة الى مبلغ 15 الف ريال دفعة مقدمة والباقي شهريا 2000 ريال


وسيتم الغاء التعميم المسجل على اسمي ان شاء الله .. غدا السبت ان شاء الله سيتم دفع المبلغ عن طريق احد الاشخاص المتواجدين في قطر وباذن الله ساقوم بابلاغك بالتفاصيل ان شاء الله ..

شكرا مرة اخرى

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بشرك الله بالخير ، والحمد لله ، ولاشكر على على واجب
وفقك الله لما يحب ويرضى

ام ناصر1
20-10-2012, 02:32 AM
استفسار تابع : مرة أخرى بشأن الحضانة اذا لم يصلا لاتفاق

الاب سعودي والام قطرية والابناء حاملين للجنسية السعودية ....الابناء في قطر مع امهم حاليا ...و لم يصلوا لتفاهم
فهل يسمح القانون للأجنبي برفع قضية حضانة في المحاكم القطرية ...وكيف تضمن الام إنها بتشوف
عيالها اذا خذاهم الأب لبلده ..او فرضا حكم لصالحه و تعنت ومنع امهم من زيارتهم ورؤيتهم ببلده ... فيه اجراءات تمنع التعسف
في استخدام الحق ...والا ستحتاج لمحامي بالسعودية ورفع قضية اذا تم منعها من رؤية ابنائها .

ام ناصر1
22-10-2012, 03:02 PM
السلام عليكم ..الزوجة المعلقة
إمرأة تركها زوجها ورجع لبلده الأصلي في البداية كان يتحجج إنه مشغول واعماله تمنعه من العودة وكان يحادثها هاتفيا ......ثم غير ارقام جوالاته وهواتفه ..ومحل اقامته ببلده الأصلي ...ولا تستطيع الزوجة العثور عليه وأهله ينكرون معرفتهم بمكانه ....كيف يمكنها الطلاق منه علما بأنه غير قطري وجزاكم الله خير ...والمرأة مواطنة ....هل هناك سنوات
معينة تنتظرها ...الزوجة المعلقة حتى تطلب الطلاق ...ياريت افادة سريعة ...وجزاكم الله خير ...

qatara
22-10-2012, 03:11 PM
ماشاء الله كل الاسئله عن الحضانه ومكاسبها

الله يصلح الحال

king fish
23-10-2012, 11:29 PM
شخص اجر فيلا وقام بتقسيمها واعاد تاجيرها للغير؟ او اشخص اجر شخص ووضه اسره واجره بسعرا مضاعف؟

(الفيصل)
04-11-2012, 11:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أعتذر عن الغياب الخارج عن الإرادة ، وبودي بالبداية أن أقول للجميع كل عام وانتم بخير ، وأشكر جميع من بعث بالتهنئة لي بالخاص .

وأعتذر عن عدم التواجد حتى اشعار أخر

والبركة ان شاء الله بالأخ بوعبدالعزيز وباقي الاخوة المتخصصين أن وجدوا .


وسامحونا على التقصير ، ولاتنسوني من خالص الدعاء ، جزاكم الله خيرا

أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

الدوحه1
13-11-2012, 01:46 PM
بخصوص قضايا "الشيك بدون رصيد"
القاضي حكم بالسجن سنتين على صاحب "الشيك"
شنهي الاجراءات التاليه لاسترجاع المبلغ اللي في "الشيك"؟؟؟؟؟

(الفيصل)
08-05-2021, 01:22 AM
بخصوص قضايا "الشيك بدون رصيد"
القاضي حكم بالسجن سنتين على صاحب "الشيك"
شنهي الاجراءات التاليه لاسترجاع المبلغ اللي في "الشيك"؟؟؟؟؟

سلام عليكم ورحمة الله
وتقبل الله طاعتكم جميعا
ولا أعتقد أن ردي المتأخر سيفيدك انت .. وانما سأضعه ليستفيد الجميع

الإجراءات هي رفع دعوى مدنية بالمطالبة بقيمة الشيك + تعويض وتستند في الدعوى على الحكم الجنائي الذي بحوزتك (فالحكم الجنائي له حجية أمام القضاء المدني )

وفقنا الله وياكم لما يحب ويرضى

(الفيصل)
08-05-2021, 01:26 AM
شخص اجر فيلا وقام بتقسيمها واعاد تاجيرها للغير؟ او اشخص اجر شخص ووضه اسره واجره بسعرا مضاعف؟

هذا سبب من الأسباب التي أباح لك القانون طلب الاخلاء بشرط أن لايكون العقد الذي بينك وبينه يسمح له بذلك (التأجير من الباطن)
وطلب الاخلاء يكون برفع طلب امام لجنة فض المنازعات الايجارية مالم تكن العين المؤجرة من الأماكن الغير خاضعة لقانون الايجار وينطبق عليها القانون المدني فحينها يستلزم أن تقيم دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة

(الفيصل)
08-05-2021, 01:37 AM
السلام عليكم ..الزوجة المعلقة
إمرأة تركها زوجها ورجع لبلده الأصلي في البداية كان يتحجج إنه مشغول واعماله تمنعه من العودة وكان يحادثها هاتفيا ......ثم غير ارقام جوالاته وهواتفه ..ومحل اقامته ببلده الأصلي ...ولا تستطيع الزوجة العثور عليه وأهله ينكرون معرفتهم بمكانه ....كيف يمكنها الطلاق منه علما بأنه غير قطري وجزاكم الله خير ...والمرأة مواطنة ....هل هناك سنوات
معينة تنتظرها ...الزوجة المعلقة حتى تطلب الطلاق ...ياريت افادة سريعة ...وجزاكم الله خير ...

تنص المادتين 143 ، 144 من قانون الاسرة القطري على :

للزوجة طلب التفريق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته لمدة سنة فأكثر، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ويضرب له القاضي أجلاً لا يتجاوز شهرين ينذره فيه، إما بالعودة للإقامة معها، أو نقلها إليه، أو طلاقها، وإلا فرق بينهما.



للزوجة طلب التفريق من زوجها المفقود، أو الغائب لجهة مجهولة، لمدة لا تقل عن سنة، ويفرق القاضي بينهما دون تأجيل ولو كان له مال.
وإذا عاد المفقود، أو تبين أنه حي، فزوجته له، ما لم يدخل بها الزوج الثاني، غير عالم بحياة الأول، وإلا كانت للثاني.

وحيد-الشوق
09-05-2021, 06:15 AM
سلام عليكم ورحمة الله
وتقبل الله طاعتكم جميعا
ولا أعتقد أن ردي المتأخر سيفيدك انت .. وانما سأضعه ليستفيد الجميع

الإجراءات هي رفع دعوى مدنية بالمطالبة بقيمة الشيك + تعويض وتستند في الدعوى على الحكم الجنائي الذي بحوزتك (فالحكم الجنائي له حجية أمام القضاء المدني )

وفقنا الله وياكم لما يحب ويرضى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هلا ومرحبا وسهلا وين يا أخوي هذا الغياب الطويل والله لك وحشه وافتقدنا وجودك وتعليقاتك

(الفيصل)
09-05-2021, 08:44 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هلا ومرحبا وسهلا وين يا أخوي هذا الغياب الطويل والله لك وحشه وافتقدنا وجودك وتعليقاتك

لمهلي مايولي :)
ومايوحشك غالي يالغالي
وحياك الله وبياك وجعل الجنة مثواي ومثواك

(الفيصل)
09-05-2021, 08:45 PM
رسالة على الخاص



السلام عليكم اخوي عندي استفسار لاهنت


الحين اذا في شخص ماعطه مبلغ مقابل شراكة و بيني وبينه فقط وصل حواله لااني كنت بالخارج و لي 4 سنوات هل يحق لي الان ان اشتكي عليه لاان قبل فتره كلمته وصار بين وبينه كلام وقال لي بشتكي عليك ؟ لاانه صار غلط بالفويس التسجيل الصوتي قبل 5 شهور هالكلام هل يعتبر التسجيل الصوتي اللي عنده ممسك وهو متعمد يستفزني عشان اغلط ويمسك علي حاجة لاانه سارقني وهل بعد 5 شهور بعتلر حقه بالمطالبه باطل وهل يعتبر ممسك التسجيل الصوتي وخصوصا بعد انقصاء مده مثل 5 شهور

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كان بودي أن يكون سؤالكم أكثر وضوحاً بارك الله فيكم ليتسنى لي الإجابة عليه ‏بشكل دقيق ‏

وعلى أية حال ، البين من السؤال أن هناك خلط مابين أمرين الأول موضوع ‏الحوالة ، والأمر الثاني موضوع التهديد بالتسجيل اللي تم بينك وبين هذا ‏الشخص ، إذن نحن أمام شق مدني وشق جنائي بشأن سؤالكم .. ولهذا نقول ‏
إن استيفاء حقك بشأن الحوالة المالية يكون بإقامة دعوى مدنية أمام المحكمة ‏المدنية المختصة مع تقديم المستندات المؤيدة لدعواك . مع بيان الأسباب الأدبية ‏التي حالت دون الحصول على دليل كتابي بينك وبين هذا الشخص كأن يكون ‏قريب لك أو صديق مقرب الخ الخ . وهذه نقطة هامة جداً حال تم الدفع- من قبل ‏المدين- بالتقادم فقد نصت المادة (411) من القانون المدني " أنه لا تسري ‏مدة التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان ‏المانع أدبياً ." . ‏

أما بشأن التسجيل الصوتي فأنه لايعتد به قانوناً إلا أذا تم تفريغ الهاتف بواسطة ‏السلطات المختصة بالدولة وهما الشرطة أو النيابة العامة بالإستعانة بالمختبر ‏الجنائي مع إمكانية إثبات العكس على اعتبار بأن هذه الهواتف أو البرامج ‏بالإمكان التلاعب بما تحويه ويكون القول الفصل في هذه المسئلة أمام القضاء . ‏
مع ملاحظة أن الشكوى لا تقبل بعد ثلاثين يوماً من يوم علم المجني عليه ‏بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم مقامه، ما لم ينص القانون على ‏خلاف ذلك. وذلك متى كان تكييف النيابة العامة للواقعة أنها من جرائم الشكوى ‏وليست من الجرائم الالكترونية التي لاتعتبر فيها الجريمة من جرائم الشكوى ‏وبالتالي لاينطبق عليه ماينطبق على جرائم الشكوى. ‏

(الفيصل)
09-05-2021, 08:50 PM
ولاتنسونا من خالص الدعاء ،وصلى الله على من لانبي بعده
.......
omen

sara jsm
09-05-2021, 09:46 PM
عوده حميده اخوي الفيصل ..
ماعندي استفسار :looking:
لكن تذكرت كرسي الاعتراف كنت من امتع الضيوف :funny:

مرتبش
09-05-2021, 10:02 PM
السلام عليكم
عندي استفسار عن الاجراء الصحيح في حالة هروب المستقدم .. بلاغ للشرطة فقط؟ هل يحفظ حقي كمواطن في حال ادعاء المستقدم بعد هروبه بسنوات بانه لم يهرب وايضا لم يستلم راتبه للفترة لاني "سمعت" بهذه الحالة وحمكت المحكمة بدفع راتبه لعدة سنوات.

(الفيصل)
10-05-2021, 03:10 AM
السلام عليكم
عندي استفسار عن الاجراء الصحيح في حالة هروب المستقدم .. بلاغ للشرطة فقط؟ هل يحفظ حقي كمواطن في حال ادعاء المستقدم بعد هروبه بسنوات بانه لم يهرب وايضا لم يستلم راتبه للفترة لاني "سمعت" بهذه الحالة وحمكت المحكمة بدفع راتبه لعدة سنوات.

عليكم السلام ورحمة الله

الصحيح انه يتوجب علينا دائما كمستقدمين اعداد كشف بالرواتب التي نسلمها للوافد (خدم او عمال او موظفين .. ) وبيان ماتم من خصومات ان وجدت ووضع خانة للبصمة والتوقيع لهم مع فتح حساب بنكي لهم وتحويل رواتبهم عليه .

وفي حال ماهرب اي منهم يتوجب تقديم بلاغ هروب فورا مع ملاحظة انه في حال كان الهارب ( الوافد) عليه التزامات مالية في ذمته لصالحنا فهناك فورمة بإدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية يتم فيها ذكر ذلك تفصيلا .. وذلك يفيد عندما يتم القبض على الوافد الهارب او يسلم نفسه للإدارة يتم مطالبته بتلك المبالغ للمستقدم ولايقتصر الامر على مطالبتك انت بتذكرة العودة له لبلاده .

اما مسئلة ادعاءه ان هناك رواتب لم يستلمها من رب العمل ( المستقدم) فهو يعيدنا لما سلف عليه القول بضرورة اعداد كشف بالرواتب وفتح حساب بنكي . مع ملاحظة ان القاعدة القانونية تقول أن الأصل براءة الذمة وعلى من يدعي العكس اثبات ذلك .. ولعل الحالة التي ذكرتها انت في سؤالك اثبت الوافد امام القضاء انه لم يستلم رواتبه من المستقدم فقضت لصالحه المحكمه وهذا أمر طبيعي ومايجب ان يكون .

(الفيصل)
10-05-2021, 03:13 AM
عوده حميده اخوي الفيصل ..
ماعندي استفسار :looking:
لكن تذكرت كرسي الاعتراف كنت من امتع الضيوف :funny:

ههههههههه:funny:
ذكرتنا بما قد نسينا .. ذكرك الله بالشهادة

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?379017-((-%DF%D1%D3%ED-%C7%E1%C7%DA%CA%D1%C7%DD-))-%A1%A1%A1%A1-%E3%DA-(-%C7%E1%DD%ED%D5%E1-)&

مساهم متدرب
10-05-2021, 09:45 AM
السلام عليكم

استأجرت من سنوات فيلا من شركة بالباطن، بمبلغ 11 ألف شهريا مع الاتفاق على دفع سنة مقدما، مع العلم إنه العقد بين المالك والشركة كان ينص على السماح بالتأجير من الباطن، والمدير الموقع مخول بالتوقيع من مالك الشركة

الشركة استلمت قيمة الإيجار، وبعد حوالي شهر من إقامتي في الفيلا، فوجئت بالمالك يدق الباب ويسألني عن الشركة، ويخبرني بأن مكتبها مسكر ومديرها وجميع الموظفين يبدو غادروا البلد، حوالي 6 موظفين ، مع العلم إن المالك كان موجود يوم انتقلت للفيلا ورحب فيني، وسألني كيف استأجرت، وقلتله من الشركة الفلانية بدون الدخول في التفاصيل، وقالي صحيح وبالمبارك

بعد هروب الموظفين، المالك قالي بإنه رفع دعوى في المحكمة على الشركة، وبيجي أمر بالإخلاء خلال 6 شهور، فلازم أرتب لإيجاد سكن بديل، عرضت على المالك إني أكمل الإيجار، بس طلب 22 ألف شهريا وكان فوق استطاعتي، وفعلا جاء أمر الإخلاء بعد 6 شهور، حاولت أطعن في حكم الإخلاء، باعتبار إن عقدي لسنة وأنا دافع الأجرة، بس المحمة حكمت بالإخلاء خلال أسبوعين

أنا تركت الموضوع بعدها ليأسي من استرداد فلوسي، بس الموضوع لسه حاز في قلبي، هل في شيء ممكن أعمله لاسترداد فلوسي من الشركة؟

(الفيصل)
11-05-2021, 05:54 AM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

إن صح ماذكرت ،، فكان من الاولى عليك وقت علمك بإقامة المالك للدعوى ضد تلك الشركة ان تتدخل هجوميا في تلك الدعوى ( بمعنى تكون طرفا فيها) وذلك بوصفك حسن النية ، وان العقد كان يسمح بالتأجير من الباطن ، وانك كنت ملتزما بسداد الاجرة لتلك الشركة ، ومن ثم تنتهي بطلب إعادة الحال لما كان عليه وتطلب الفسخ وإعادة المبالغ التي سلمتها نظير الاجرة وكذلك طلب التعويض .

وكانت ايضا هناك طرق قانونية اخرى وقتها ........

أما وأن هذا لم يحدث انذاك .. فوضعك القانوني الان ( بعد الاخلاء الفعلي للعين المؤجرة وتسليمك للأمر دون ثمة رجوع انذاك ) اراه ضعيفا لاسيما بعد انقضاء هذه المدة التي ذكرتها - ومع ذلك تستطيع إقامة دعوى مدنية ضد الشركة والحصول على حكم قضائي ضدها تأسيسا على كسبها الغير مشروع والاثراء بلا سبب . ولاشك انك تحتاج لتوكيل محام لتسهيل هذه المهمه .

( ونام مظلوم ولاتنام ظالم )

مساهم متدرب
11-05-2021, 10:24 AM
مشكور أخوي الفيصل، ما قصرت والله يجزيك الخير

والله يعوض علينا

VX.R
11-05-2021, 11:18 AM
السلام عليكم
تقبل الله طاعتكم
أحد الاصدقاء ( قطري) يعمل في القطاع الخاص ولديه كتاب موافقة من اللجنة الطبية بمرافقة مريض خارج البلاد.
فهل يحق لجهة عمله رفض الموافقة ؟ وهل يحق لها تحديد مدة مرافقة المريض؟
شاكر لك جهودك.

(الفيصل)
11-05-2021, 09:09 PM
السلام عليكم
تقبل الله طاعتكم
أحد الاصدقاء ( قطري) يعمل في القطاع الخاص ولديه كتاب موافقة من اللجنة الطبية بمرافقة مريض خارج البلاد.
فهل يحق لجهة عمله رفض الموافقة ؟ وهل يحق لها تحديد مدة مرافقة المريض؟
شاكر لك جهودك.

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وتقبل الله منا ومنكم

وبالنسبة لسؤالك فأنه بشأن القطاع الخاص ليس لدي إلمام كاف به والموضوع يحتاج لبحث فلتعذرني لضيق الوقت ، وأتصور أن المسئلة تحتاج إلى الإطلاع على الاتفاق المبرم بينه وبين جهة عمله(عقد التوظيف) ومانص عليه قانون العمل بهذا الشأن . والذي لم أقف فيه على نص فيه ينظم مسئلة مرافقة العامل لمريض وذلك بعكس ماهو عليه الحال بالقطاع العام الذي نظم هذه المسئلة بقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية التي نصت المادة (87)‏ منها على أنه (يجوز للرئيس منح الموظف إجازة براتب إجمالي لمرافقة مريض للعلاج خارج ‏الدولة في الحالات التي تستدعي اصطحاب مرافق، بناءً على توصية الجهة ‏الطبية المختصة وتكون مدة الإجازة للفترة اللازمة لعلاج المريض بالخارج.‏)

إذن المسئلة جوازيه للرئيس (بالقطاع العام) .. والرئيس تعني : الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو رئيس الهيئة أو ‏
‏ المؤسسة العامة ، بحسب الأحوال . ‏

(الفيصل)
11-05-2021, 09:12 PM
مشكور أخوي الفيصل، ما قصرت والله يجزيك الخير

والله يعوض علينا

العفو بارك الله فيك

(الفيصل)
13-05-2021, 02:05 AM
أحبتي في الله
تقبل الله منا ومنكم ، وكل عام وانتم بخير ( والعيد عليكم مبارك) :)

BigBrother
16-05-2021, 08:21 AM
104151

(الفيصل)
16-05-2021, 09:39 PM
104151

العيد عليك مبارك اخوي العود .. وعساك من العايدين الفايزين ان شاء الله

والسموحة منك الشيخ الصورة ماتظهر لي .. فماادري السبب مني أو منك

السفير العربي
27-05-2021, 05:46 PM
حياك الله وبياك ، ،،
اقام شخص عليَّ دعوة مدنية ومعي اخرين مانوا شركاء معه في شركة وهو يعلم بأنني خرجت من الشركة قبل حدوث مشاكل بينهم بثلاث سنوات وبتقديم الادلة ضدة حكمت المحكمة الابتدائية بالبراءة بعدما علمت كذبه واستأنف الحكم ضدنا جميعا ..
السؤال ()
هل يحق لي رفع شكوى ضده امام النيابة بتهمة البلاغ الكاذب قبل صدور حكم محكمة الاستئناف او رفع قضية مدنية مطالبا اياه بالتعويض عن الضرر ..

تقبل مني أجمل تحية وانتظر افادتك بدعوة لك في ظهر الغيب .

معماري قطري
27-05-2021, 11:14 PM
جزاك الله خير على ما تقدم

القانون عندنا الله يعيننا ويعينك عليه عين مغمضة وعين مفتحة شوي ويمشي برجل مكسورة ورجل يسحبها وراه

(الفيصل)
29-05-2021, 02:06 PM
حياك الله وبياك ، ،،
اقام شخص عليَّ دعوة مدنية ومعي اخرين مانوا شركاء معه في شركة وهو يعلم بأنني خرجت من الشركة قبل حدوث مشاكل بينهم بثلاث سنوات وبتقديم الادلة ضدة حكمت المحكمة الابتدائية بالبراءة بعدما علمت كذبه واستأنف الحكم ضدنا جميعا ..
السؤال ()
هل يحق لي رفع شكوى ضده امام النيابة بتهمة البلاغ الكاذب قبل صدور حكم محكمة الاستئناف او رفع قضية مدنية مطالبا اياه بالتعويض عن الضرر ..

تقبل مني أجمل تحية وانتظر افادتك بدعوة لك في ظهر الغيب .

الله يحييك اخوي ، ويامرحبا
سؤالك فيه لبس أو عدم دقة لسببين:
الأول : لانك تقول أن شخص اقام دعوى مدنية والمحكمة حكمت بالبراءة!! وهذا لايستقيم ولايكون لأن (القضاء بالبراءة ) مقتصر على المحكمة الجنائية فقط لذلك أعتقد أنك تقصد أن المحكمة(المدنية ) حكمت برفض الدعوى .
أما السبب الثاني لغموض سؤالك فهو عندما ذكرت أنك اكتشفت كذبه بعد صدور الحكم بالبراءة !!


على أية حال ،، فإن كان ماتقول ،، فإن الأصل أن حق التقاضي والشكوى مكفول للجميع ، ومن هذا المنطلق لايعني أن شخص رفضت دعواه المدنية يحق للطرف الاخر أن يقدم بلاغ جنائي ضده بالبلاغ الكاذب أو يقيم دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض إلا إذا أثبت للقضاء أنه سيء النية عندما قدم البلاغ وكان يعلم بعدم صحته عندما قدم البلاغ أو الشكوى هذا في الجانب الجنائي ( يعني شرطة ونيابة وقاض جنائي) ، أما الجانب المدني فيتعين عليه أن يثبت أن هناك خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ليمكن قبول دعواه والحكم لصالحه .. فالقاعدة القانونية تقول ( كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض ) وللتوضيح نقول أنه يتوجب على الشخص أن يثبت للقضاء أن هناك خطأ من (المبلغ أو المدعي ) وأن يكون هذا الخطأ سبب ضرر له ( مادي أو معنوي ) ويكون هناك علاقة سببية بينهما يعني لولا (ارتكاب الخطأ لما حدث الضرر) وبدون توافر وتحقق كافة العناصر الثلاثة هذه (خطأ ، ضرر ، علاقة سببية) لايمكن القضاء بالتعويض .

مثال للتوضيح :
صاحب شركة قدم بلاغ هروب على موظف( وهو يعلم عدم صحة البلاغ وكان غير حسن النيه) فتم القبض على هذا الموظف وحكمت المحكمة(الابتدائية) ببراءته مما نسب إليه ووردت في أسباب الحكم أن البلاغ كيدي ولاصحة له لذلك حكمت المحكمة ببراءته ،استأنفت النيابة فحكمت محكمة الاستئناف بتأييد حكم البراءة ( هنا الحكم أصبح نهائي) أو لم تستأنف النيابة العامة وانقضت مواعيد طعنها على الحكم (30 يوم) من صدوره ( أصبح الحكم نهائي) وله حجية الأمر المقضي ، وإستناداً عليه يستطيع هذا الموظف إقامة دعوى مدنية ويطالب بالتعويض ويبين الاضرار التي لحقت به جراء هذا البلاغ الكيدي سواء كانت مادية أو معنوية (أدبية ) وغالباً ما سوف يكسب الدعوى لأن الحكم الجنائي له حجية على المدني ( الجنائي يقيد المدني) وكما قلنا الحكم الجنائي الصادر بالبراءة قد بين الخطأ فهي مسئلة منتهية وثابته ومن ثم لايتطلب من المدعي إثباتها أمام القضاء المدني لانها ثابته بالحكم الجنائي .

ونفهم مما تقدم أن الاحكام القضائية ثلاثة ( حكم لايحوز حجية الامر المقضي لأنه قابل للطعن عليه كالاحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية وباب الطعن عليه لازال مفتوحا من المحكوم عليه ، وحكم نهائي وهي الاحكام التي تصدر من محكمة الاستئناف ولها حجية ، وحكم بات وهي الاحكام التي فاتت مواعيد الطعن عليها بمحكمة التمييز أو صدرت من محكمة التمييز أي لايجوز الطعن عليها )

ختاماً ،،
نجيب على سؤالك هل يحق لك تقديم بلاغ أو إقامة دعوى مدنية؟ والإجابة كما أسلفنا نعم يحق لك . فحق الشكوى ، وحق التقاضي مكفول للجميع ، ولكن رأيي الشخصي أن تصفح وتعفو وتحتسب الأجر عند الله ولا تقدم بلاغ ولا تقيم دعوى مدنيه لان نصيبك في كسب الدعوى ضعيف جدا ، وكذلك الحال مع البلاغ بالنيابة العامة الذي اعتقد أنه سيكون مصيره الحفظ باعتباره نزاع مدني
وهذا الرأي بناء على المعطيات التي ذكرتها أنت وذكرناها لك .

وفقك الله لما يحب ويرضى

(الفيصل)
29-05-2021, 02:08 PM
نضع النصوص الخاصة بالبلاغ الكاذب وفق قانون العقوبات القطري ،، للإستفاده

المادة رقم 190 ‏
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة ‏آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ ‏الإجراءات الناشئة
‏ عن ارتكاب الجرائم بلاغاً كاذباً كتابياً، أو شفوياً، متضمناً إسناد واقعة، تستوجب ‏العقاب، إلى شخص لم يرتكبها، وهو عالم بعدم صحة البلاغ.‏
ويعاقب بذات العقوبة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ غير مختص باتخاذ ‏الإجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات، أو كانت الإجراءات لم تتخذ ‏فعلاً بناء على هذا ‏
البلاغ.‏


المادة رقم 191 ‏
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أزعج إحدى السلطات العامة ‏بأن أبلغ بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو جرائم أو أخطار لا ‏وجود لها.‏
ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك، بإلزام المتهم المصروفات التي ترتبت ‏على ذلك.‏

(الفيصل)
29-05-2021, 02:12 PM
مع الأخذ بالاعتبار مسئلة هامة جدا جدا
وهي نص المادة رقم 47 ‏ من ذات القانون (قانون العقوبات )

لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة ‏الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق.ويعتبر استعمالاً للحق:-‏
‏1- ممارسة الأعمال الطبية متى تمت، طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في ‏المهن الطبية المرخص بها، وبرضا المريض أو من ينوب عنه، صراحة أو ضمناً، ‏أو إذا كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك، أو كان ‏المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر ‏الحصول في الوقت المناسب على رضا من ينوب عنه.‏
‏2- أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة ‏للعب، ومع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.‏
‏3- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها، بقصد ضبطه، وذلك ‏بالقدر اللازم لهذا الغرض.‏
‏4- ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام ‏جهات التحقيق أو القضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع.‏

(الفيصل)
29-05-2021, 02:15 PM
جزاك الله خير على ما تقدم

القانون عندنا الله يعيننا ويعينك عليه عين مغمضة وعين مفتحة شوي ويمشي برجل مكسورة ورجل يسحبها وراه

ولك بالمثل ، الله يعين الجميع
ولاتنسوني من خالص الدعاء بظهر الغيب

السفير العربي
30-05-2021, 09:59 PM
أخي الكريم :
أقدم لك شكري وتقديري على مبادرتك القيْمة واسأل الله أن يجزيك عن كل حرف ما يجزي به الكرام ، وطالما أن باب الفائدة لازال مفتوحا أتمنى أن تسلط الضوء على المادة رقم 88 - 89 من قانو ن المرور رقم 19 لسنة 2007 وتعديلاته
بخصوص منح سلطة حجز المركبات المخالفة بمخالفات مرورية محددة لمدير المرور ( والذي ينحصر عمله ضمن نطاق السلطة التنفيذية ) باعتبار أن حجز الأموال الخاصة وما في حكمها حق تمارسه السلطة القضائية ! وهل يجوز لمالك المركبة المحجوزة المطالبة بتعويض عن تلف أصيبت منه مركبته المحجوزة أثناء سحبها او نقلها إلى مكان الحجز من قِبل إدارة المرور وفقاً لما نصت عليه المادة 89 من القانون المشار إليه ؟

أُكرر شكري وتقديري لك ..

(الفيصل)
02-06-2021, 08:41 PM
أخي الكريم :
أقدم لك شكري وتقديري على مبادرتك القيْمة واسأل الله أن يجزيك عن كل حرف ما يجزي به الكرام ، وطالما أن باب الفائدة لازال مفتوحا أتمنى أن تسلط الضوء على المادة رقم 88 - 89 من قانو ن المرور رقم 19 لسنة 2007 وتعديلاته
بخصوص منح سلطة حجز المركبات المخالفة بمخالفات مرورية محددة لمدير المرور ( والذي ينحصر عمله ضمن نطاق السلطة التنفيذية ) باعتبار أن حجز الأموال الخاصة وما في حكمها حق تمارسه السلطة القضائية ! وهل يجوز لمالك المركبة المحجوزة المطالبة بتعويض عن تلف أصيبت منه مركبته المحجوزة أثناء سحبها او نقلها إلى مكان الحجز من قِبل إدارة المرور وفقاً لما نصت عليه المادة 89 من القانون المشار إليه ؟

أُكرر شكري وتقديري لك ..


العفو بارك الله فيك ، وجزاك الله خيرا ياسعادة السفير على هذا الدعاء الطيب نسأل الله ‏الاخلاص والقبول. ‏
وبخصوص ماتفضلت به فينبغي أن نفرق بين الحجز القضائي والحجز الإداري فالأخير (الإداري) ‏هو الحجز الذي أجاز فيه المشرع لجهة الإدارة الحجز دون اللجوء للقضاء . فالمشرع هنا أجاز ‏لجهة الإدارة بخلاف الأصل العام (القضاء كما تفضلت) لأهداف تحقق الصالح العام كسرعة ‏إنفاذ القانون أو تحقيق الردع المطلوب مجتمعيا الخ الخ . ‏
فبخصوص الحجز الإداري للمركبات أجاز المشرع لمدير إدارة المرور أو من ينيبه، أن يأمر إدارياً ‏بحجز أي مركبة ميكانيكية، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو ‏تولى التحقيق فيها، وذلك في الحالات التالية:‏
‏1- السير في الطريق بغير لوحات أو بلوحات غير منصرفة من السلطة المرخصة، أو استبدال لوحاتها ‏بأخرى، ولو كانت تحمل ذات بياناتها، أو أجرى أي تغيير على بياناتها.‏
‏2-السير في الطريق بعد سحب ترخيص تسييرها.‏
‏3-مخالفة شروط استعمال اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة أو لوحات الإدخال المؤقت.‏
‏4- سياقتها من شخص غير حاصل على رخصة سوق، أو كانت رخصته غير صالحة لقيادتها.‏
‏5- سياقتها برعونة أو إهمال يعرض سائقها أو ركابها أو الغير للخطر.‏
‏6-السير في الطريق مع عدم استيفاءها لشروط الأمن والمتانة أو مع عدم صلاحيتها للاستعمال، أو ‏بغير وجود كاتم للصوت بها أو السير بها دون فرامل، أو بأنوار غير كافية ليلاً.‏
‏7- اشتراكها في إجراء سباق على الطريق بغير تصريح كتابي أ, بالمخالفة للتصريح.‏
‏8- ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة أو التقاليد فيها، أو السماح بذلك.‏
‏9- مخالفة سائق المركبة لإشارات المرور.‏
‏10- ضبط سائقها وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى.‏
‏11- استعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص تسييرها.‏
‏12- استعمالها بعد إجراء تغييرات جوهرية في هيكلها أو لونها دون تصريح كتابي من السلطة ‏المرخصة.‏
‏13- سياقتها عكس اتجاه السير أو الانعطاف والدوران عكس اتجاه السير.‏
‏14-انبعاث دخان كثيف أو صدور أصوات مزعجة منها.‏
‏15-استعمال أي وسيلة من الوسائل لإخفاء زجاج المركبة، دون تصريح كتابي تصدره السلطة ‏المرخصة.‏
‏16-تركها مهملة في الطريق.‏
‏17- عدم التزام سائقي سيارات نقل الركاب بأنواعها المختلفة، وسيارات النقل (الشاحنات)، ‏والآليات والمعدات، والجرارات، وأي مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبة مقطورة، بالسير ‏على الجانب الأيمن من الطريق أو تخطيها للمركبات الأخرى.‏
‏18- تجاوز سائقي المركبات للأوزان أو الأطوال المقررة.‏
‏19- الوقوف بالمخالفة لأحكام المادة (78 مكرراً).‏
‏20- عرض المركبات للبيع في الميادين والمواقف العامة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء. ‏d

نخلص من ذلك.. أن الحالات (الكثيرة) أعلاه جاءت على سبيل الحصر ومن ثم فلايجوز لمدير ‏المرور أو من ينيبه أن يحجز المركبة إلا لهذه الحالات فقط لاغير وأن لايتجاوز الحجز تسعون يوما ‏لأنه كما قلنا جاءت على سبيل الحصر والمدة حددها المشرع بحد أقصى لايمكن تجاوزه . ‏


أما بشأن سؤالك /هل يجوز لمالك المركبة المحجوزة المطالبة بتعويض عن تلف أصيبت منه مركبته ‏المحجوزة أثناء سحبها او نقلها إلى مكان الحجز من قِبل إدارة المرور وفقاً لما نصت عليه المادة 89 ‏من القانون المشار إليه ؟
فالإجابة: ( لا ) كأصل عام . لان النص بالمادة التي ذكرت(89) من قانون المرور قد نصت ‏صراحة على رفع المسؤولية عن جهة الإدارة إذ جاء النص كالتالي ( ...دون تحمل أي مسؤولية عن ‏الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز.) .‏
إلا أنه من وجهة نظري القانونية أرى أن الحجز الإداري كالقرار الإداري يرتب أثر على الأفراد ‏ومن ثم فهو يخضع لرقابة القضاء عليه . وعلى هذا الأساس متى ما أثبت الشخص( المحجوزه ‏سيارته) أن هناك إساءة في استعمال السلطة أو وجود عيب في الشكل الذي صدر فيه القرار(الحجز) ‏أو مخالفته للقوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. مثل أن ( يصدر الحجز ممن لم ينيبه ‏مدير المرور، أو أن الحجز تجاوز التسعين يوما، أو أن هناك خطـأ ما حدث في هذه المسئلة وسبب ‏ضرر له) جاز له الرجوع قضائيا على وزارة الداخلية والمطالبة بالتعويض .تأسيساً على ماسلف من ذكر ‏أو على مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. ‏
وهذا الرأي.. ينسحب على ما بعد نقل المركبة المحجوزة ( مكان الحجز) فالقانون لم يعفي الإدارة ‏من المسؤولية على التلفيات التي قد تحدث بها وإنما تحدث فقط على مرحلة النقل فهنا الموقف ‏القانوني أقوى( لصاحب المركبة المحجوزة) . ‏

ختاماً نقول ،، ‏
الحمد لله أننا في بلد فيها قانون ، ومن المستبعد جدا جدا أن يتم حجز مركبة لشخص لم يخالف ‏القانون بالفعل وهذه هي القاعدة ولله الفضل والمنه . ‏

تحياتي وتقديري ‏



(الفيصل)
02-06-2021, 08:57 PM
ربي لاتؤاخذني بمايقولون ، واغفر لي عن مالايعلمون ، واجعلني خيراً مما يظنون .
آمين

السفير العربي
02-06-2021, 11:35 PM
بارك الله فيك أخي الفيصل ونفع بك وجعلك منارة تضيئ طريق حاجة من قصدك .

(الفيصل)
09-06-2021, 09:24 PM
بارك الله فيك أخي الفيصل ونفع بك وجعلك منارة تضيئ طريق حاجة من قصدك .

امين ، جزاك الله خيرا


مشكلة على الخاص


السلام عليكم
اخوي الغالي بختصر لك الموضوع وتفيدني فيها واسال الله ان يجزيك عني خير الجزاء
عندي زوجه لي منها /////// عيال
الزوجه من ما خذتها عنيدة مزاجيه ماتطيع وتسمع الكلام وتسوي مشاكل دووم مافي طاعة للزوج كثيرة الجدل والكذب
واذا صار اي شي تقولي طلقني انت
وتلمح لي انه تجمع فلوس للمستقبل وبخلي العيال ينسونك
انا مخليها عشان العيال مايتشتتون مع انها تركههم فيني ع فكره عايش في غرفه بروحي
الحل اني اعيش معاها اصير امعة واسمع كلامها والغي شخصيتي وهي تاخذ الرجل
اخاف اطلقها وتبهدلني في المحاكم والعيال يضيعون وانا اكلها فالمحاكم المره هي الي مصدقه
حقوقي الشرعيه ماتعطيني
دخلت اهلي تجادلهم ماتعترف بشي
كلمت اهلها مطنشين لي لانهم مصدقين بنتهم
شنو الي اقدر اسويه

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الصبر ، والحوار
اجلس معها جلسة صدق وتحلى بالصبر مهما بدر منها وقل لها مالذي لايعجبك فيني ماذا تقترحي من حلول وأستمع منها ، وقل ماعندك وأخبرها بالايجابيات التي تراها فيها وبالسلبيات التي لاتعجبك ولاترضيك (برفق) فما كان الرفق في شيء الا زانه والا انتزع من شيء الا شانه

وتذكر أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر.) .

أي ينبغي أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، بأن تكون شرسة الخلق لكن ربما بها صفات طيبة أخرى (غائبة عنك) مثل ان تكون عفيفة تحفظ عرضك ومالك أو جميلة أو نحو ذلك.

فإن كان فيها كثير من الصفات الطيبة، ولم تر فيها إلا نحو ما ذكرت من صفة العناد ونحوه فأمسكها عليك واصبر عليها واجتهد في إصلاحها وتربيتها على الخير والإيمان، وأما الطلاق فاجتنبه ما أمكن، إلا أن يكون قد ظهر رجحان مصلحته فأقدم عليه حينئذ، أو انظر في أمر إبقائها في عصمتك والزواج من غيرها إن كنت قادرا على العدل.

وهناك مسئلة خطيرة ينبغي أن تنتبه لها (كثيرا) وهي كما أخبرتني ( انت في غرفة لوحدك) بمعنى أن هناك هجر بينكما وهذا له ضوابط وحدود يجب مراعاتها حتى لاتقعون في عواقب وخيمة انت وهي

وانظر في الردود لمشكلات مشابهه موجودة في موقع اسلام ويب
وأقرا وتفكر قبل اتخاذ أي قرار قد تندم عليه
أسأل الله لك التوفيق والسداد

BO.ABDULLA
13-06-2021, 10:16 AM
السلام عليكم ورحة الله وبركاته اخ الفيصل
ممكن تفيدنا جزاك الله خير . صديق لي اشترى عزبةمن ثمان سنين تقريباً بمبلغ وقدره ... وتم البيع والشراء عن طريق محامي وجميع الاوراق الرسمية موجودة وتثبت بأن البائع استلم المبلغ وفي الآونة الأخير تم فتح باب نقل ملكية العزب التى مضى عليها اكثر من خمس سنيين رسمياً عن طريق وزارة البيئة ، عندما طالب المشتري من البائع طلب نقل ملكية العزبة رسمياً ، قام البائع بالمماطلة والرفض وطلب استرجاع العزبة ام سحبها باللجوء إلى وزارة البيئة او شرائها بالسعر الذي يريده والسعر اقل من قيمة السوق في الوقت الحالي .
وعليه ما هو الاجراء المناسب لحل هذه المسالة .
وشكراً

(الفيصل)
14-06-2021, 01:14 PM
السلام عليكم ورحة الله وبركاته اخ الفيصل
ممكن تفيدنا جزاك الله خير . صديق لي اشترى عزبةمن ثمان سنين تقريباً بمبلغ وقدره ... وتم البيع والشراء عن طريق محامي وجميع الاوراق الرسمية موجودة وتثبت بأن البائع استلم المبلغ وفي الآونة الأخير تم فتح باب نقل ملكية العزب التى مضى عليها اكثر من خمس سنيين رسمياً عن طريق وزارة البيئة ، عندما طالب المشتري من البائع طلب نقل ملكية العزبة رسمياً ، قام البائع بالمماطلة والرفض وطلب استرجاع العزبة ام سحبها باللجوء إلى وزارة البيئة او شرائها بالسعر الذي يريده والسعر اقل من قيمة السوق في الوقت الحالي .
وعليه ما هو الاجراء المناسب لحل هذه المسالة .
وشكراً

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‏
أولا لابد ان نبين للناس ان بيع (العزب) غير جائز قانونا ، كون انها ليس من حقوق الملكية التي ‏يجوز التصرف فيها بالبيع أو خلافه ، وانما هي حق انتفاع ومن ثم لا يجوز قانونا للمنتفع ‏التنازل عنها إلا باشتراطات معينة تجدونها مدونة في العقد المبرم مع وزارة البلدية والبيئة . ‏

نحن نعلم أن ذلك كان مضروب به (عرض الحائط) ولكن لو ‏تلاحظون الان.. بدت وزارة البلدية والبيئة بسحب تراخيص عزب تم عرضها للبيع . ‏

الحل الان.. بخصوص الحالة المعروضة :‏
أرى أنه يقوم بتوكيل محامي بغية أن يرسل خطاب مسجل بعلم الوصول إلى البائع يخبره ‏فيه بأنه بالإشارة إلى ماتم من بيع بينهما فأنه يطلب منه التوقيع على (كتاب تنازل) موجه ‏لوزارة البلدية للتنازل عن العزبة للمشتري فلان....... وإلا سيضطر اسفا إلى اتخاذ ‏الإجراءات القانونية ضده ومطالبته بنقل حق الانتفاع بالإضافة إلى التعويض المادي ‏والمعنوي . ويرفق مع كتاب المحامي صورة ضوئية من عقد البيع المبرم بينهما ونموذج ‏تنازل موجه من البائع للبلدية يشير صراحة إلى التنازل وإلى قبضه الثمن . فإن استجاب ‏البائع كان بها وإن لم يستجب فهناك طريقين الأول عن طريق وزارة البلدية أنفسهم وذلك بأن ‏يقدم كتاب للإدارة المختصة يرفق فيه عقد البيع ومايفيد سداد الثمن ويطلب منهم نقل حق ‏الانتفاع إليه .. ويتدرج إلى أن يبلغ مكتب وزير البلدية لحل هذا الموضوع . فإن تم رفض ‏الموضوع تماماَ . يلجأ للقضاء بإقامة دعوى ضد هذا البائع وضد وزير البلدية بصفته متى ‏أمتنع عن نقل حق الانتفاع إليه ويطالب بنقل حق الانتفاع إليه والتعويض عن الاضرار ‏المادية والأدبية ( وعليه عبء اثباتها) . ‏

كما ويمكنه أيضا ( لتدعيم موقفه القانوني) وهو ماانصح به القيام بما يسمى قانونا (اثبات حالة ) وهو بطريقين إما عن طريق الشرطة حال استجابت وأثبتت محضر انه يحوز فعليا هذه العزبة ويظهر عليها بمظهر المنتفع ولايشاركه فيها أحد ، أو أن يقيم دعوى (تسمى دعوى مستعجلة أمام قاضي الأمور المستعجلة ) يطلب فيها ندب خبير للمعاينة واثبات الحالة سالفة الذكر ومن ثم يحصل على حكم قضائي بهذا الخصوص سوف يدعم موقفه كثيرا سواء أمام ابلدية أو عند إقامة دعواه القضائية أو حتى امام أهل الصلح وهو ماسأ تناوله لاحقا .

ختاما أنصح قبل تطبيق الخطوات السابقة أن يستعين(المشتري) بأهل الصلاح والتقوى ومن ‏لهم ثقل أو وجاهة لدى الطرف الثاني (البائع) ويخبرهم بالموضوع ويطلب منهم أن يتدخلوا ‏لحل هذا الموضوع ودياً . فلعل وعسى يثمر تدخلهم بإنهاء هذا الخلاف دون اللجوء للخطوات ‏سالفة الذكر ويتحقق المبتغى وماذلك على الله بعزيز . ‏

وفقكم الله لما يحب ويرضى ‏

BO.ABDULLA
14-06-2021, 11:18 PM
جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك

(الفيصل)
19-07-2021, 09:51 PM
جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك

امين ، جزاك الله خير

وأقول لك ، وللقراء الكرام
تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ، وكل عام وانتم بخير
ولاتنسونا من صالح الدعاء ولو بظهر الغيب .

khaldoon
22-12-2021, 11:35 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الله يعطيك الف عافيه اخوي الفيصل على هذا المجهود الجبار و ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك و يحفظك يا رب

السؤال اللي عندي هو بخصوص مكافأة نهاية الخدمة

انا بدأت العمل من سنة 2001 بالشركة و كان في قانون قديم وقتها و بعدين ظهر قانون جديد ربما في 2005 و تم تفعيله في 2007 الله اعلم

المهم انه نظام الشركه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة لو بغيت اترك العمل انهم يطبقون علي القانون على مرحلتين بالنسبة لمكافاْة نهاية الخدمة

الاول قانون العمل الساري وقتها ما قبل القانون الجديد في 2005
الثاني قانون العمل حسب القانون الجديد في 2005 حتى الان

ما هو القانون القديم و ما هو القانون الجديد بالزبط بهذا الخصوص

و هل تفرق قيمة نهاية الخدمة لو انا استقلت و الا هم انهوا خدماتي

هل يعتبر هذا الشيء قانوني و الا في تلاعب بالموظفين و يضحكون علينا .... علما انني اعمل في شركة خاصة و تطبق قانون ادارة العمل

ارجو التكرم بالافادة و لكم جزيل الشكر و التقدير و الاحترام

(الفيصل)
12-01-2022, 10:07 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الله يعطيك الف عافيه اخوي الفيصل على هذا المجهود الجبار و ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك و يحفظك يا رب

السؤال اللي عندي هو بخصوص مكافأة نهاية الخدمة

انا بدأت العمل من سنة 2001 بالشركة و كان في قانون قديم وقتها و بعدين ظهر قانون جديد ربما في 2005 و تم تفعيله في 2007 الله اعلم

المهم انه نظام الشركه بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة لو بغيت اترك العمل انهم يطبقون علي القانون على مرحلتين بالنسبة لمكافاْة نهاية الخدمة

الاول قانون العمل الساري وقتها ما قبل القانون الجديد في 2005
الثاني قانون العمل حسب القانون الجديد في 2005 حتى الان

ما هو القانون القديم و ما هو القانون الجديد بالزبط بهذا الخصوص

و هل تفرق قيمة نهاية الخدمة لو انا استقلت و الا هم انهوا خدماتي

هل يعتبر هذا الشيء قانوني و الا في تلاعب بالموظفين و يضحكون علينا .... علما انني اعمل في شركة خاصة و تطبق قانون ادارة العمل

ارجو التكرم بالافادة و لكم جزيل الشكر و التقدير و الاحترام


عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‏
الله يعافيك اخي خلدون وجزاك الله خير على الكلام الطيب ‏

بخصوص مكافاة نهاية الخدمة – وبحكم أنك بالقطاع الخاص – فينطبق عليك قانون العمل ‏والعقد المبرم بينك وبين الشركة التي تعمل بها التي قد تكون به بنود متفق عليها بينك وبينهم ‏‏. ‏

وبداية يجب أن نعلم أن من حق الشركة أن توقع جزاء تأديبي على العامل ( بضوابط ‏معينة) أشدها الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وهذا مانصت عليه المادة ‏‏(59 فقرة 8) من قانون العمل ، وقد نصت المادة (61) من ذات القانون على أنه (يجوز ‏لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في ‏الحالات التالية:‏
‏1 ــ إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جنسية غير جنسيته أو قدم ‏وثائقاً أو شهادات مزورة.‏
‏2 ــ إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل ‏بشرط ان يبلغ صاحب العمل الإدارة بالحادث خلال مدة لا تجاوز نهاية يوم ‏العمل التالي من علمه بوقوعه.‏
‏3 ــ إذا خالف العامل أكثر من مرة التعليمات الخاصة بالمحافظة على ‏سلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة وبشرط أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ‏ومعلنة في مكان ظاهر.‏
‏4 ــ إذا أخل العامل أكثر من مرة بأي من التزاماته الجوهرية المقررة في عقد ‏العمل أو بموجب القانون رغم توجيه إنذار كتابي إليه‚‏
‏5 ــ إذا أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها.‏
‏6 ــ إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير ‏مخدر.‏
‏7 ــ إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤساء العمل ‏أثناء العمل أو بسببه.‏
‏8 ــ إذا تكرر اعتداء العامل على زملائه أثناء العمل رغم إنذاره كتابيا.‏
‏9 ــ إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام ‏متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة.‏
‏10 ــ إذا أدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. ‏


أما فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فيحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو ‏المرضية ومكافأة نهاية خدمته على أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق. ‏فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خلال مدة ‏الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الاستحقاق. ‏

بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته يجب على ‏صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة ‏سنة كاملة فأكثر‚ وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن ‏أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة ويستحق العامل المكافأة عن ‏كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة‚‏
وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها ‏في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ ‏انتهائها.‏
ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة المشار إليها.‏
ويحق لصاحب العمل ان يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها ‏العامل.‏

ولا يلزم صاحب العمل الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل ‏للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها بموجب أحكام المادة ‏‏(54) من قانون العمل بدفع هذه المكافأة بالإضافة إلى الميزة التي يقدمها ‏بمقتضى النظام المشار إليه.‏
فإذا كان صافي الميزة التي تعود على العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها ‏وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي ‏مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار إليه، ويجوز للعامل أن يختار بين ‏مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقا لذلك النظام.‏

هذه الإجابة بشكل عام لإفادة عموم الناس بخصوص مكافأة نهاية الخدمة ‏لمن يسري عليهم قانون العمل ‏

كما ويتعين للإجابة على أسئلتك قراءة العقد المبرم بينك وبين الشركة وهو ‏الأمر الذي يستلزم عليك اللجوء فيه لمحام متخصص بالقضاء الإداري ليقدم لك ‏المشورة الصحيحة بشكل دقيق . ‏
‏ واعتذر منك عن التأخير في الإجابة ، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ‏

khaldoon
13-01-2022, 12:07 AM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‏
الله يعافيك اخي خلدون وجزاك الله خير على الكلام الطيب ‏

بخصوص مكافاة نهاية الخدمة – وبحكم أنك بالقطاع الخاص – فينطبق عليك قانون العمل ‏والعقد المبرم بينك وبين الشركة التي تعمل بها التي قد تكون به بنود متفق عليها بينك وبينهم ‏‏. ‏

وبداية يجب أن نعلم أن من حق الشركة أن توقع جزاء تأديبي على العامل ( بضوابط ‏معينة) أشدها الفصل من العمل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة وهذا مانصت عليه المادة ‏‏(59 فقرة 8) من قانون العمل ، وقد نصت المادة (61) من ذات القانون على أنه (يجوز ‏لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة في ‏الحالات التالية:‏
‏1 ــ إذا انتحل العامل شخصية أخرى أو ادعى جنسية غير جنسيته أو قدم ‏وثائقاً أو شهادات مزورة.‏
‏2 ــ إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل ‏بشرط ان يبلغ صاحب العمل الإدارة بالحادث خلال مدة لا تجاوز نهاية يوم ‏العمل التالي من علمه بوقوعه.‏
‏3 ــ إذا خالف العامل أكثر من مرة التعليمات الخاصة بالمحافظة على ‏سلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة وبشرط أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ‏ومعلنة في مكان ظاهر.‏
‏4 ــ إذا أخل العامل أكثر من مرة بأي من التزاماته الجوهرية المقررة في عقد ‏العمل أو بموجب القانون رغم توجيه إنذار كتابي إليه‚‏
‏5 ــ إذا أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها.‏
‏6 ــ إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو تحت تأثير ‏مخدر.‏
‏7 ــ إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المدير أو أحد رؤساء العمل ‏أثناء العمل أو بسببه.‏
‏8 ــ إذا تكرر اعتداء العامل على زملائه أثناء العمل رغم إنذاره كتابيا.‏
‏9 ــ إذا تغيب العامل عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام ‏متصلة أو خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة.‏
‏10 ــ إذا أدين العامل بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. ‏


أما فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة فيحسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو ‏المرضية ومكافأة نهاية خدمته على أساس أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق. ‏فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة اعتد بمتوسط أجر العامل خلال مدة ‏الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ الاستحقاق. ‏

بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته يجب على ‏صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة ‏سنة كاملة فأكثر‚ وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن ‏أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة ويستحق العامل المكافأة عن ‏كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة‚‏
وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا أنهيت في غير الحالات المنصوص عليها ‏في المادة (61) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ ‏انتهائها.‏
ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة المشار إليها.‏
ويحق لصاحب العمل ان يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها ‏العامل.‏

ولا يلزم صاحب العمل الذي لديه نظام للتقاعد أو أي نظام مشابه يكفل ‏للعامل فائدة أكبر من مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها بموجب أحكام المادة ‏‏(54) من قانون العمل بدفع هذه المكافأة بالإضافة إلى الميزة التي يقدمها ‏بمقتضى النظام المشار إليه.‏
فإذا كان صافي الميزة التي تعود على العامل يقل عن المكافأة التي يستحقها ‏وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة نهاية الخدمة وأن يعيد إليه أي ‏مبلغ يكون قد ساهم به في النظام المشار إليه، ويجوز للعامل أن يختار بين ‏مكافأة نهاية الخدمة وأي معاش يستحقه وفقا لذلك النظام.‏

هذه الإجابة بشكل عام لإفادة عموم الناس بخصوص مكافأة نهاية الخدمة ‏لمن يسري عليهم قانون العمل ‏

كما ويتعين للإجابة على أسئلتك قراءة العقد المبرم بينك وبين الشركة وهو ‏الأمر الذي يستلزم عليك اللجوء فيه لمحام متخصص بالقضاء الإداري ليقدم لك ‏المشورة الصحيحة بشكل دقيق . ‏
‏ واعتذر منك عن التأخير في الإجابة ، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ‏

جزاك الله كل خير على هذه المعلومات القيمة اللي ما كنت اعرفها ...كل الشكر و الاحترام و التقدير ما قصرت و الله يبارك فيك و في علمك و يكثر من امثالك

بو عمر
02-11-2022, 11:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطيب التحيات أخوي الفيصل وأرجو أن تقرأ رسالتي تلك وأنت في خير حال.
إبتداءً جزاك الله خير الجزاء على ما قدمت وتقدم من استشارات وافية. غفر الله لوالديك ورفع قدرك.
عندي استفسار في شأن قانوني فضلاً. حيث أنني وللمرة الأولى في حياتي أتعرض لمثل هذا الموقف والذي ليس لي ذنب فيه.

---------الوقـــائـــع--------

1- حيث أنني استأجرت فيلا سكنية (عوائل) من أحد الملاك الأفاضل وفق عقد إيجار مدته سنتين. يُـمْــنَـحْ المالك (الطرف الأول) وفقاً له عدد 25 شيك بنكي (24 شيك مؤرخ يستحق كل منهم في بداية كل شهر ميلادي خلال مدة العقد كإيجار شهري + بالإضافة إلى شيك ضمان غير مؤرخ (يرد إلى المستأجر (الطرف الثاني) عند انتهاء العقد وتسليم العين المؤجرة بحالة طبيعية)).

2- وقد قمت بتسجيل العقد في البلدية بعد دفعي مبالغ التأمين المستحقة لكهرماء والوفاء بكل ما يلزم من مصاريف في هذا الصدد.

3- المالك المحترم دأب على صرف شيكات الإيجار بشكل نظامي في مواعيدها المحددة وفق التعاقد بلا أي عوائق أو تأخير طوال فترة التعاقد (وفاء تام بالتزاماتي التعاقدية حتى تاريخه).

4- فجأة ودون إخطار، وفي يوم استحقاق الإيجار الشهري لأحد الشهور أثناء سريان عقد الإيجار، قام المالك المحترم بتأريخ الشيك غير المؤرخ والممنوح له على سبيل الضمان وفق العقد -ووالواجب رده لي بعد انتهاء التعاقد- وذلك بأن كتب بخط يده تاريخ بداية ذلك الشهر علماً بأن لديه شيكاً آخر ممنوح مني بذات نفس تاريخ الاستحقاق. ومن ثم تقدم للبنك لصرف ذلك الشيك وحصل على قيمته.

5- في اليوم التالي لذلك الحدث. قام المالك المحترم بإيداع الشيك المؤرخ من قبلي والذي يعد مقابل القيمة الإيجارية عن ذات الشهر الذي قد تحصل فيه بالأمس على الإيجار عن طريق صرف الشيك الذي كان معه على سبيل الأمانة. ما أدى إلى ارتجاع الشيك (طبعاً نظراً لأن الحساب هذا أستخدمه للإيجارات وما كان يخطر لي على بال بأن يخن المالك المحترم الأمانة وأن يسيئ استخدام ما بين يديه من شيكات ضمان بهذا الشكل) ومن ثم صرت أنا في موقف لا أحسد عليه. حيث تضررت سمعتي الأدبية والمالية والإئتمانية في الدولة أمام البنك الخاص بي ومركز قطر للمعلومات الإئتمانية و من ثم كافة البنوك في الدولة وربما خارجها كما تعرف نظراً لارتباط كافة النظم الأمنية والاستعلاماتية في هذا العالم الرقمي الذي نعيش فيه.

6- تواصلت مع المالك المحترم للاستفسار فوعد برد الشيك المرتجع - إلا أنه تراجع عن وعده وبدأ في المساومة وطلب شيك آخر غير مؤرخ!

7- خلافاً لما وعد المالك المحترم فقد تقدم بإعادة إيداع الشيك المرتجع، إلا أنني كنت حذراً تلك المرة بأن غطيت رصيد الحساب فتم صرف الشيك. (الآن صار المالك المحترم متحصلاً على إيجار شهرين حلال شهر واحد). ومن ثم لم يقم برد أي مبالغ حتى تاريخه.

8- العقد ما زال سارياً وقام المالك المحترم بالتحصل على إيجار الشهر الحالي بشكل نظامي.

--------إستفساري سيدي الكريم:---------

أود أن أحصل على حقي من حيث رد الاعتبار الإئتماني وكذا ردع المالك المحترم من تكرار مثل تلك الأفعال غير القانونية مع غيري من المسأجرين. فما هو التكييف القانوني والجهة التي يتعين علي التقدم إليها وما هو التعويض المناسب وفق أحكام القضاء القطري لما وقع علي من ضرر أدبي ومادي؟

أسأل الله أن يبارك في علمك وأن يفيض عليك من فضله.

ماجستك
14-09-2023, 07:40 AM
السلام عليكم
جزاك الله خير على تقديم المساعده

المقاول ماكمل بيتي وخذ الفلوس ومشى
مشيت ف اجراءات المحكمه سنوات الى ان وصلنا الى استقطاع جزء من الراتب من الشريك القطري والشريك الاجنبي متضامنين
بدا الاتقطاع من القطري لانه شغال ف جهة حكوميه
ولم استلم اي مبالغ من الاجنبي لانه يعمل ف شركة خاصه )الشركة باسم زوجته)

استفساري كالاتي
جهة عمل القطري توقفت عن التحويل منذ اشهر بدون ابداء اسباب ورجعتهم قالوا راجع المحكمه، راجعت المحكمه قالوا ماجانا شي !!
المشكله اني الغيت عقد المحامي بعد الحصول على الحكم وعطيته حسابه


النقطه الثانيه
كيف اجبر كفيل الشريك الاجنبي ان يحول لي من راتبه بامر المحكمه ؟
رحت النيابه ورفضوا بحجه انها قضيه مدنيه

وجزاك الله عنا كل خير ونفع بك