المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إن يريدا إصلاحاّ يوفق الله بينهما



امـ حمد
30-09-2012, 01:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن اختلافَ الناسِ وتفاوت مداركهم ورغباتهم وطبائعهم لبعيد الشقة، مع أنهم من أبوين اثنين،ومن الناس الحليم المتأني المحتفظ برجاحة الفكر وسماحة الخلق،وإن في الناسِ الطائش الأهوج،الذي تستخفه التوافه

فيحمق على عجل، ويكون لسانه وفعله قبل قلبه وعقله،المؤمن إنما هو مصلِح، يجمع ولا يفرق، ويصلح ولا يفسد،حتى يلجئهم إلى الخير، فيطلق الناس ألسنتهم له بالدعاء والثناء الحسن لكونه مصلحاّ بين الفرقاء،والناظر في واقع الناس

اليوم سيجد ثلمة تخدش صفاء المودة والإخاء تظهر في الهوى المتبع، والشح المطاع، وإعجاب كل رأي برأيه، فضرب الاستحكام بالألفاظ بأطنابه ليركز خيمة الخصومة والتدابر، فلم يفرق لسان بعضهم وقلمُه بين العالم والجاهل، ولا بين

ذي السلطان والسوقة،فطاشت ضوابط السلوك عندهم، وكثرت زلاَّتهم فأحدثت شروخاّ يستفحل رأبها، ويستعصي على المصلحين الإمساك بها،فانهارت أمانة الكلمة، وتلاشت الثقة، وتصدعت الأخوة، فلم يبرز إلا سوء الظن، وصار وقع

الألسن أشد من وقع الحسام المهند،وعند الخصومات والنزاعات يحمد الصلح،وجمع الكلمة،فإن الصلح والتصالح رحمة، وجمع فرقة،وإذا كان الخلاف سنه الله جل وعلا، في الخلقِ، كما في قوله(ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون

مختلفين)سورة هود،فإنه سبحانه،استثنى من أولئك من أسبغ عليهم رحمته فقال(إلا من رحم ربك)هود، فالخصومة بلاء والصلح رحمة،والصلح والتصالح ما وقع في أمة إلا زانها، ولا نزع من أمة إلا شانها،الصلح نهج قويم، ومنار لكل تائه،

الصلح جائز بين المسلمين في الحقوق، وواجب لنزع فتيل التباغض والتدابر،بالصلح تهزم الأنانية، وينتصر الإيثار،قال تعالى(والصلح خير)النساء،وقال جل وعلا (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم)الحجرات،وإنه لا يعرف في الوجود

البشري مصلح عزيز عليه ما عنتنا حريصٌ علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم،مثل النبي صلى الله عليه وسلم،فهو المصلح بين القبائل والطوائف، وبين الأفراد والمجتمعات،وبين الزوجين، وبين المتداينين،والمصلح في الأموال والدماء

والأعراض،كيف لا وهو الذي يقول،ألا أُخبِركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة،قالوا،بلى،قال(صلاح ذات البين،فإن فساد ذات البين هي الحالقة)رواه أبو داود،والترمذي،
فإن الصلح سبب المودة ومحو للقطيعة،والعفو والتسامح،لما يورثه من الشحناء،بالصلح تقِل المحاكَمات،ويعظم الأجر، ويصلح حال الأسرة التي يصلح بسببها المجتمع، ثم الأمة بأسرها،ولن يتأتى ذلك كله إلا إذا وجد العزم الصادق،والنية الخالصة في الإصلاح من قبل المصلِح والمتخاصمين
جميعاّ،لأن الله جل وعلا،علق تمام التوفيق في الإصلاح بحسن الإرادة، كما قال سبحانه وتعالى(إن يريدا إصلاحاّ يوفق الله بينهما)النساء،ومفهوم المخالفة في ذلك،أنه إذا لم تكن إرادة الإصلاح حاضرة لدى المصلِح والمتخاصِمين فشتَّان ما بينهم

وبين التوفيق،وقد تقدم للحسن البصري رحمه الله،خصمان، فقال الحسن،وأنتما أيضاّ في قرابتكما تختصِمان،فقالا،يا أبا سعيد،إنما أردنا الصلح،قال،نعم إذاّ، فتكلما، فوثب كل واحد منهما على صاحبه بالتكذيب،فقال الحسن،كذبتما ورب

الكعبة،ما الصلح أردتما،لأن الله جل وعلا يقول(إن يريدا إصلاحاّ يوفق الله بينهما)النساء،صورة المجتمع المسلم إنما هي ترجمان لواقع الأسرة، إن روح الخلاف والتنازع والخصومة،في حق الزوجين،وهما أُساس الأسرة،ومما

تعانيه الحياة الزوجية من تفكك لدى كثير من الأزواج، كل ذلك لأتفه الأسباب،وربما كان لتدخل الأهل والأقارب،روح الخلاف والخصام،أن الله سبحانه وتعالى،لم يخلق الزوجين بطباع واحدة،لأنه لا يمكن أن يفكر أحدهما بعقل الآخر أو

يحس بقلب الآخر، فكل له عقل يفكر به، وقلب يحِس به،لذا كان من العقلِ توطين النفس على بعضِ المضايقات، فالكمال
لله وحده،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة

أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول،فعلت كذا وكذا،فيقول،ما صنعتَ شيئاّ،ثم يجيء أحدهم فيقول،ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنِيه منه ويقول،نعمَ أنت،فيلتزمه)رواه مسلم،وقد حثنا ديننا الحنيف على الإصلاح بين الأزواج ورأب

صدع البيت المسلم حتى لا ينهار فيهتز كيان المجتمع برمته، ولقد كان من الحرص على الصلح ونزع فتيلِ الخصومة أن أباح شيئاّ من الكذب في سبيلِ الإصلاح وجمعِ الكلمة،فقد قال صلى الله عليه وسلم(ليس الكذاب الذي يصلح بين

الناس،ويقول خيراّ أو ينمي خيراّ)متفق عليه،والمقصود بالكذب هنا،ذكر ما يكون سبباّ للاجتماع وتأليفاّ للقلوب، فلله ما أجمل الكذب في الإصلاح، ولله،ما أقبح الصدق في الإفساد،

اوف ليميت
02-10-2012, 03:22 PM
الاصلاح المقصود بالآيه
ليس الزوجين
وانما الحكمين بنصحهما للزوج والزوجة

إثراء للموضوع

يبدأ القاضي بنصح الزوجة وترغيبها فِي الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنى ، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة الزوجة إلى العودة لزوجها ، ورادعة لها من الاستمرار فِي نشوزها ، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح ، فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد ، ولعل الخير فِي غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها ، فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك ، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن ، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها وإلاً أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها ، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض ، فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي فِي أمرهما وفسخ النكاح حسبما يراه شرعًا بعوض أو بغير عوض ، والأصل فِي ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى

من القرآن:
فقوله تعالى لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ويدخل فِي هذا العموم الزوجان فِي حالة النشوز والقاضي إذا تولى النظر فِي دعواهما ، وقوله تعالى : وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ الآية ، والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز يكون من القاضي لما فيه من تحقيق المصلحة
وقوله تعالى : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما


من السنه:
فما روى البخاري فِي الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت فِي دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فِي الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أفتردين عليه حديقته ؟ " قالت نعم ، فردت عليه فأمره ففارقها


من الأثر:
وأما الأثر فما رواه عبد الرازق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا . ورواه النسائي أيضًا .
وما رواه الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، وقال الزوج : أما الفرقة فلا . فقال علي : كذبت والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به .
ورواه النسائي فِي السنن الكبرى ورواه الشافعي والبيهقي وقال ابن حجر : إسناده صحيح ، وما أخرجه الطبري فِي تفسيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فِي الحكمين أنه قال : فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز


وأما المعنى:
فإن بقاءها ناشزًا مع طول المدة أمر غير محمود شرعًا لأنه ينافي المودة والإخاء وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء

:]

كازانوفا
03-10-2012, 11:11 AM
ربي يديم المحبه والخير في بيوت المسلمين يارب العالمين
ولا يفرق بين كل زوجين

بنت شرق
03-10-2012, 07:13 PM
جزاك الله خير

امـ حمد
04-10-2012, 03:58 PM
ربي يديم المحبه والخير في بيوت المسلمين يارب العالمين
ولا يفرق بين كل زوجين

اللهم امين

تسلمين حبيبتي

بارك الله في حسناتج

امـ حمد
04-10-2012, 03:59 PM
جزاك الله خير

بارك الله فيج حبيبتي

لاهنتي يالغاليه

سلم لي عليه
10-10-2012, 10:07 AM
جزاك الله خير

امـ حمد
11-10-2012, 04:18 PM
جزاك الله خير



بارك الله فيك

وجزاك ربي جنة الفردوس

امـ حمد
11-10-2012, 04:18 PM
الاصلاح المقصود بالآيه
ليس الزوجين
وانما الحكمين بنصحهما للزوج والزوجة

إثراء للموضوع

يبدأ القاضي بنصح الزوجة وترغيبها فِي الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة ولا سكنى ، ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة الزوجة إلى العودة لزوجها ، ورادعة لها من الاستمرار فِي نشوزها ، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح ، فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد ، ولعل الخير فِي غيرها ونحو ذلك مما يدفع الزوج إلى مفارقتها ، فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما حيث أمكن ذلك ، فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما ممن يصلح لهذا الشأن ، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فبها وإلاً أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة ما أصدقها ، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق بعوض أو بغير عوض ، فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين نظر القاضي فِي أمرهما وفسخ النكاح حسبما يراه شرعًا بعوض أو بغير عوض ، والأصل فِي ذلك الكتاب والسنة والأثر والمعنى

من القرآن:
فقوله تعالى لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ويدخل فِي هذا العموم الزوجان فِي حالة النشوز والقاضي إذا تولى النظر فِي دعواهما ، وقوله تعالى : وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ الآية ، والوعظ كما يكون من الزوج لزوجته الناشز يكون من القاضي لما فيه من تحقيق المصلحة
وقوله تعالى : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فكما أن الإصلاح مشروع إذا كان النشوز من الزوج فهو مشروع إذا كان من الزوجة أو منهما


من السنه:
فما روى البخاري فِي الصحيح عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ما أنقم على ثابت فِي دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فِي الإسلام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أفتردين عليه حديقته ؟ " قالت نعم ، فردت عليه فأمره ففارقها


من الأثر:
وأما الأثر فما رواه عبد الرازق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا . ورواه النسائي أيضًا .
وما رواه الدارقطني من حديث محمد بن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها وقال للحكمين هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي ، وقال الزوج : أما الفرقة فلا . فقال علي : كذبت والله لا تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به .
ورواه النسائي فِي السنن الكبرى ورواه الشافعي والبيهقي وقال ابن حجر : إسناده صحيح ، وما أخرجه الطبري فِي تفسيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فِي الحكمين أنه قال : فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز


وأما المعنى:
فإن بقاءها ناشزًا مع طول المدة أمر غير محمود شرعًا لأنه ينافي المودة والإخاء وما أمر الله من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم وما ينشأ عنه من القطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء

:]



بارك الله فيك

وجزاك ربي جنة الفردوس