أبو عبدالعزيز
30-09-2012, 04:11 PM
السلام عليكم ورحمة وبركاته، وبعد:
تسليم الشيك على بياض يكون غالبا بتوقيعه وتسليمه للمستفيد بدون تحديد القيمة، أو من دون إثبات تاريخ، ويقدم كذلك في الغالب لا يستوفي به المستفيد ما يستحقه قِبَل الساحب، وإنما هو كضمان لوفاء الساحب بإلتزامه للمستفيد!!
ومع هذا فمن المبادئ التي قررتها محكمة التمييز القطرية هو ( أن توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته ) أنظر: جلسـة 21/12/2010 الطعن رقم 161 لسنة 2010 تمييز مدني.
وقد سبقتنا إلى إرساء هذا المبدأ أحكام كثيرة لمحكمة النقض المصرية والتي بينت موقفها في بعض أحكامها ومن بينها ما جاء [ الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 19/ 3/ 1973س 24 ص 355 ] من أنه من المقرر أن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه ولما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب ، وكان الطاعن لا ينازع فى استيفاء الشيكات موضوع الدعوى لسائر البيانات عند تقديمها للبنك المسحوب عليه ولا يجحد توقيعه عليها وأنها استوفت الشكل الذي يتطلبه القانون كى تجرى مجرى النقود في المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها كذلك وأدان الطاعن بتهمة إصداره تلك الشيكات دون أن يكون لها رصيد قائم وقابل للسحب يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما.
والسؤال المطروح للحوار والنقاش:
هل الواقع العملي يؤكد أن إرادة الساحب تتجه في الشيك على بياض إلى تفويض المستفيد بتحرير بياناته الناقصة؟؟ أم أن افتراض ذلك من قبل القضاء لا يتوافق مع الواقع العملي؟؟
هذا مع التنبه لزاماً إلى ما يقرره قانون التجارة في هذا الشأن، وأعني ما نصت عليه المادة (561) من أنه:
يجب أن يشتمل الشيك ، على البيانات الآتية :
1- كلمة "شيك" مكتوبة في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره على النحو المنصوص عليه في المادتين (567) ، (568) من هذا القانون.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء.
7- اسم وتوقيع من أصدر الشيك (الساحب).
وما نصت عليه المادة (562) من أنه:
لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة شيكا ، إلا في الحالتين الآتيتين :
1- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإصدار ، اعتبر صادرا في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
2- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه ، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
آمل منكم جميعا، ومن الأخ القدير/ (الفيصل) التفاعل بإبداء رأيكم ووجهة نظركم بشأن كل ما تقدم، مع خالص المودة والتقدير.
تسليم الشيك على بياض يكون غالبا بتوقيعه وتسليمه للمستفيد بدون تحديد القيمة، أو من دون إثبات تاريخ، ويقدم كذلك في الغالب لا يستوفي به المستفيد ما يستحقه قِبَل الساحب، وإنما هو كضمان لوفاء الساحب بإلتزامه للمستفيد!!
ومع هذا فمن المبادئ التي قررتها محكمة التمييز القطرية هو ( أن توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته ) أنظر: جلسـة 21/12/2010 الطعن رقم 161 لسنة 2010 تمييز مدني.
وقد سبقتنا إلى إرساء هذا المبدأ أحكام كثيرة لمحكمة النقض المصرية والتي بينت موقفها في بعض أحكامها ومن بينها ما جاء [ الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 19/ 3/ 1973س 24 ص 355 ] من أنه من المقرر أن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه ولما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب ، وكان الطاعن لا ينازع فى استيفاء الشيكات موضوع الدعوى لسائر البيانات عند تقديمها للبنك المسحوب عليه ولا يجحد توقيعه عليها وأنها استوفت الشكل الذي يتطلبه القانون كى تجرى مجرى النقود في المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها كذلك وأدان الطاعن بتهمة إصداره تلك الشيكات دون أن يكون لها رصيد قائم وقابل للسحب يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما.
والسؤال المطروح للحوار والنقاش:
هل الواقع العملي يؤكد أن إرادة الساحب تتجه في الشيك على بياض إلى تفويض المستفيد بتحرير بياناته الناقصة؟؟ أم أن افتراض ذلك من قبل القضاء لا يتوافق مع الواقع العملي؟؟
هذا مع التنبه لزاماً إلى ما يقرره قانون التجارة في هذا الشأن، وأعني ما نصت عليه المادة (561) من أنه:
يجب أن يشتمل الشيك ، على البيانات الآتية :
1- كلمة "شيك" مكتوبة في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره على النحو المنصوص عليه في المادتين (567) ، (568) من هذا القانون.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء.
7- اسم وتوقيع من أصدر الشيك (الساحب).
وما نصت عليه المادة (562) من أنه:
لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة شيكا ، إلا في الحالتين الآتيتين :
1- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإصدار ، اعتبر صادرا في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
2- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه ، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
آمل منكم جميعا، ومن الأخ القدير/ (الفيصل) التفاعل بإبداء رأيكم ووجهة نظركم بشأن كل ما تقدم، مع خالص المودة والتقدير.