المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حوارات قانونية: الشيك على بياض؛ هل هو بالفعل تفويض للمستفيد؟



أبو عبدالعزيز
30-09-2012, 04:11 PM
السلام عليكم ورحمة وبركاته، وبعد:
تسليم الشيك على بياض يكون غالبا بتوقيعه وتسليمه للمستفيد بدون تحديد القيمة، أو من دون إثبات تاريخ، ويقدم كذلك في الغالب لا يستوفي به المستفيد ما يستحقه قِبَل الساحب، وإنما هو كضمان لوفاء الساحب بإلتزامه للمستفيد!!
ومع هذا فمن المبادئ التي قررتها محكمة التمييز القطرية هو ( أن توقيع الساحب الشيك على بياض وتسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير في ملء بياناته ) أنظر: جلسـة 21/12/2010 الطعن رقم 161 لسنة 2010 تمييز مدني.

وقد سبقتنا إلى إرساء هذا المبدأ أحكام كثيرة لمحكمة النقض المصرية والتي بينت موقفها في بعض أحكامها ومن بينها ما جاء [ الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 19/ 3/ 1973س 24 ص 355 ] من أنه من المقرر أن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه ولما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب ، وكان الطاعن لا ينازع فى استيفاء الشيكات موضوع الدعوى لسائر البيانات عند تقديمها للبنك المسحوب عليه ولا يجحد توقيعه عليها وأنها استوفت الشكل الذي يتطلبه القانون كى تجرى مجرى النقود في المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها كذلك وأدان الطاعن بتهمة إصداره تلك الشيكات دون أن يكون لها رصيد قائم وقابل للسحب يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما.


والسؤال المطروح للحوار والنقاش:
هل الواقع العملي يؤكد أن إرادة الساحب تتجه في الشيك على بياض إلى تفويض المستفيد بتحرير بياناته الناقصة؟؟ أم أن افتراض ذلك من قبل القضاء لا يتوافق مع الواقع العملي؟؟

هذا مع التنبه لزاماً إلى ما يقرره قانون التجارة في هذا الشأن، وأعني ما نصت عليه المادة (561) من أنه:
يجب أن يشتمل الشيك ، على البيانات الآتية :
1- كلمة "شيك" مكتوبة في متن الصك ، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره على النحو المنصوص عليه في المادتين (567) ، (568) من هذا القانون.
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء.
7- اسم وتوقيع من أصدر الشيك (الساحب).

وما نصت عليه المادة (562) من أنه:
لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة شيكا ، إلا في الحالتين الآتيتين :
1- إذا خلا الشيك من بيان مكان الإصدار ، اعتبر صادرا في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
2- إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه ، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.

آمل منكم جميعا، ومن الأخ القدير/ (الفيصل) التفاعل بإبداء رأيكم ووجهة نظركم بشأن كل ما تقدم، مع خالص المودة والتقدير.

The Master
01-10-2012, 07:16 AM
وووووكي...عُلم ي افندم...

ام ناصر1
01-10-2012, 07:33 AM
حتى نبسط المعلومة ...باضرب امثله ...لأنه اسمحوا لي الاخوان ابو عبدالعزيز والفيصل ...لغتكم قانونية نصية
مثال (1) ...اتفقت مع شخص إن يداينني مقابل شيك على بياض( بلغة العامه ) ...وضعت فيه تاريخ مستحق متأخر ووقعت عليه وسلمته
للشخص ...هل يعتبر الشيك صحيح ...

مثال (2) :
اتفقت مع صاحب متجر اثاث ان اسدد المبلغ اقساط واخطأت في كتابة المبلغ رقميا ...فهل يحق لي المطالبه باسترداده
وبخاصة اذا كان آخر دفعه لي ...مع انه افتراض جدلي

مثال (3) :
لنفرض احد معارفي استغل دفتر شيكاتي وزور توقيعي ...بمبلغ معين ...ولم اكتشف ذلك الا متأخرا ...فكيف اتصرف معه
وهل القانون يستطيع ارجاع المبلغ منه ...بمعنى القضية سهلة ام لا بالاجراءات والحكم

(الفيصل)
02-10-2012, 12:34 AM
حتى نبسط المعلومة ...باضرب امثله ...لأنه اسمحوا لي الاخوان ابو عبدالعزيز والفيصل ...لغتكم قانونية نصية
مثال (1) ...اتفقت مع شخص إن يداينني مقابل شيك على بياض( بلغة العامه ) ...وضعت فيه تاريخ مستحق متأخر ووقعت عليه وسلمته
للشخص ...هل يعتبر الشيك صحيح ...

الجواب :
نعم يعتبر شيك ، متى قام (المستفيد) بملء بياناته ، وقدمه للبنك في تاريخ استحقاقه
وبالتالي تسري عليه الحماية الجنائية .
بمعنى أنه متى أرتد الشيك من البنك المسحوب للاسباب التي بينتها نص المادة (357) من قانون العقوبات ، يستطيع (المستفيد) الرجوع عليك جنائياً أو مدنياً (الخيار له) .
وهذا هو نص المادة

(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب بسوء نية أحد الأفعال التالية:
1- أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
2- سحب بعد إعطاء الشيك كل المقابل أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
3- أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه.
4- تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
5- ظهر لغيره أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.

وفي جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضي، بناءً على طلب ذوي الشأن، بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وتتبع في تنفيذ هذا الحكم الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية. فإذا رأت المحكمة أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلى جلسة أخرى، أو تحيله إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.)

فلتحذروا من الشيكات.

مثال (2) :
اتفقت مع صاحب متجر اثاث ان اسدد المبلغ اقساط واخطأت في كتابة المبلغ رقميا ...فهل يحق لي المطالبه باسترداده
وبخاصة اذا كان آخر دفعه لي ...مع انه افتراض جدلي

وماذا عن كتابة المبلغ بالحروف ؟؟
هل به خطأ أيضاً ؟؟!!
إن كان كذلك فلن يقبله البنك .(حسب معلوماتي).


مثال (3) :
لنفرض احد معارفي استغل دفتر شيكاتي وزور توقيعي ...بمبلغ معين ...ولم اكتشف ذلك الا متأخرا ...فكيف اتصرف معه
وهل القانون يستطيع ارجاع المبلغ منه ...بمعنى القضية سهلة ام لا بالاجراءات والحكم

لو الفرض صحيح تقوم جريمتين الاولى السرقة ، الثانية التزوير
وبالتالي ينبغي عليك تقديم بلاغ(بالشرطة) بفقدان دفتر الشيكات أو بتزويرها (بحسب الاحوال) .

ولاتوجد مشكلة بشأن (المدة الطويلة قبل الاكتشاف ) فالعبرة بوقت علمك بإرتكاب الجريمة ، ولكن ينبغي مراعاة نص المادة (7) من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص على أنه (لا تقبل الشكوى بعد ثلاثين يوماً من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، أو من يوم علم من يقوم مقامه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.)

فجريمة الشيك من جرائم (الشكوى) التي متى تصالح فيها المستفيد مع المتهم تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح .



الاجابات أعلاه باللون الأحمر ، بإستثناء الفرضية الثانية التي اعتقد حلها يكمن في تعديل (الارقام) والتوقيع بجانب ذلك.

وحياك الله وبياك

(الفيصل)
02-10-2012, 12:35 AM
[u]هل الواقع العملي يؤكد أن إرادة الساحب تتجه في الشيك على بياض إلى تفويض المستفيد بتحرير بياناته الناقصة؟؟ أم أن افتراض ذلك من قبل القضاء لا يتوافق مع الواقع العملي؟؟

آمل منكم جميعا، ومن الأخ القدير/ (الفيصل) التفاعل بإبداء رأيكم ووجهة نظركم بشأن كل ما تقدم، مع خالص المودة والتقدير.

أعجبني جداً منك اخي ابوعبدالعزيز هذا السؤال ، ولنا عودة له أن شاء الله

ومن هنا لهناك أطرح سؤال
ماذا لو كتب على الشيك (شيك ضمان) أو (تأمين) أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك المعنى ؟
هل تسري عليه الحماية الجنائية ، وتقوم به جريمة اصدار شيك بدون رصيد متى تم تقديمه بموعد أستحقاقه ؟؟

تحياتي وتقديري

أبو عبدالعزيز
03-10-2012, 01:27 AM
حتى نبسط المعلومة ...باضرب امثله ...لأنه اسمحوا لي الاخوان ابو عبدالعزيز والفيصل ...لغتكم قانونية نصية
مثال (1) ...اتفقت مع شخص إن يداينني مقابل شيك على بياض( بلغة العامه ) ...وضعت فيه تاريخ مستحق متأخر ووقعت عليه وسلمته
للشخص ...هل يعتبر الشيك صحيح ...

مثال (2) :
اتفقت مع صاحب متجر اثاث ان اسدد المبلغ اقساط واخطأت في كتابة المبلغ رقميا ...فهل يحق لي المطالبه باسترداده
وبخاصة اذا كان آخر دفعه لي ...مع انه افتراض جدلي

مثال (3) :
لنفرض احد معارفي استغل دفتر شيكاتي وزور توقيعي ...بمبلغ معين ...ولم اكتشف ذلك الا متأخرا ...فكيف اتصرف معه
وهل القانون يستطيع ارجاع المبلغ منه ...بمعنى القضية سهلة ام لا بالاجراءات والحكم



أختي الكريمة.. هذه الأسئلة منك لا تتعلق بأساس موضوع الحوار، ومع هذا أشكر الأخ الفيصل على إفادتك بشأنها

أبو عبدالعزيز
03-10-2012, 01:33 AM
أعجبني جداً منك اخي ابوعبدالعزيز هذا السؤال ، ولنا عودة له أن شاء الله
ومن هنا لهناك أطرح سؤال
ماذا لو كتب على الشيك (شيك ضمان) أو (تأمين) أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك المعنى ؟
هل تسري عليه الحماية الجنائية ، وتقوم به جريمة اصدار شيك بدون رصيد متى تم تقديمه بموعد أستحقاقه ؟؟
تحياتي وتقديري



أنتظر عودتك وأترقبها!!
بخصوص سؤالك؛ فاعتقد أن كتابة أي عبارة تفيد بأن هذا الصك ليس للوفاء وإنما مجرد التوثيق من باب التأمين أو الضمان.. يفترض أن لا يحظى معها ذلك الصك بصفة (شيك يتمتع بالحماية الجنائية).
ولكن السؤال: ماذا لو سلم الشخص الصك موقعا ولكنه خال من التاريخ والقيمة، فهل يصح أن نقول بأن ذلك الصك هو (شيك) من أنه خال من البيانات الإلزامية التي لا يأخذ الصك أساساً صفة الشيك إلا بتوافرها بموجب (م562/ تجارة)!!؟؟

أبو عبدالعزيز
25-10-2012, 09:41 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وردت الأخبار اليوم بأن دولة الإمارات قررت رفع الحماية الجنائية عن الشيكات المقدمة لضمان الالتزامات لا بقصد استعمالها للوفاء!! خطوة موفقة جداً.http://www.alarabiya.net/articles/2012/10/25/245826.html

المسك1969
25-10-2012, 10:46 PM
ياربي :rolleyes2: :secret: :telephone:


كل عام وأنتم بخير

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله... الله أكبر الله أكبر ولله الحمد(التكبير مقيد دبر كل صلاة)

.. الكاش ..
26-10-2012, 03:54 PM
كل عام وانتم بخير