المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إجازة العدة الشرعية .. محمد فهد القحطاني



qatarface
05-10-2012, 12:05 PM
إجازة العدة الشرعية :-

من مقالاتى القديمة هذا المقال الذى كتبته بخصوص المادة "70 " من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2001 والمتعلقة بالاجازة التى تمنح للموظفة القطرية التى يتوفى عنها زوجها ,,ولله الحمد والمنة ان المشرع في قانون ادارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم "8" لسنة 2009 بتاريخ 2/4/2009وفي المادة "113" منه على وجه التحديد جاء بنص جديد ينصف الموظفة ويزيل الاشكال الذى تعرض له المقال ,ونص المادة الحالى هو كما يلى "تمنح الموظفة المسلمة التى يتوفى عنها زوجها اجازة عدة شرعية براتب اجمالى لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج ,أو الى حين الوضع اذا كانت حاملا ,ولاتحسب هذه المدة من اجازاتها الأخرى , وعلى الموظفة أو من ينوب عنها اخطار جهة عملها بواقعة وفاة زوجها وتقديم مايثبت وفاته ." لهذا كل الشكر للمشرع القطري الذى قام بتغيير النص لصالح الموظفة المسلمة وذلك بمنحها اجازة عدة الشرعية كامله سواء كانت حامل او حائل "غير حامل " وبراتب اجمالى "الراتب مضافا اليه العلاوات والبدلات " ,, بعد هذا التوضيح اترككم مع هذا المقال الذى نشر في جريدة الشرق القطرية بتاريخ 24/2/2009 اى قبل صدور قانون ادارة الموارد البشرية بشهر تقريبا .

إجازة العدة الشرعية
في الفصل العاشر من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2001 وتحت عنوان "الإجازات "تتكلم المادة 70 عن الاجازة الممنوحة للزوجة عند وفاة زوجها "إجازة العدة" وتنص على أن "تمنح الموظفة القطرية التي يتوفى عنها زوجها إجازة براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، أو إلى حين الوضع إذا كانت حاملا، أيهما أقرب، ولا تحسب هذه المدة من إجازتها الأخرى".
وهذا النص مذكور بنفس الصيغة تقريبا في مشروع قانون الموارد البشرية المزمع إصداره قريبا، في المادة "113" من المشروع.
ومع أن المشرع في مشروع قانون الموارد البشرية وسع من نطاق تطبيق هذه المادة وجعل من إجازة العدة حقا مكتسبا للموظفة المسلمة بعد أن كانت هذه الإجازة في قانون الخدمة المدنية الحالي مقصورة على الموظفة القطرية، وحسن فعل المشرع لأن العدة حكم شرعي يرد في حق المرأة المسلمة المتوفى عنها زوجها بغض النظر عن جنسيتها.
ومع ذلك فإن هذه المادة تحتاج إلى تنقيح أو إعادة صياغة من جديد، لأن عبارة "أيهما أقرب" سواء المذكورة في المادة "70" من قانون الخدمة المدنية الحالي ام المذكورة في المادة "113" من مشروع قانون الموارد البشرية.
تعني ان الموظفة المسلمة الحامل المتوفى عنها زوجها سوف تعود إلى العمل وهي حامل إذا ما مرت مدة الأربعة أشهر والعشرة أيام ولم تضع حملها بعد، مع ان الموظفة تكون هنا مازالت في مدة العدة الشرعية.
لهذا نرى ان تحذف عبارة "أيهما أقرب" التي أثارت اللبس، وذلك لأن العدة أمر شرعي ولا تستطيع المرأة المسلمة مخالفته أو التحكم فيه، ولا يجوز اخراج المعتدة من منزل الزوجية قبل انتهاء زمن العدة.
لذلك نهيب بالمشرع تدارك الأمر وان تستبدل هذه العبارة أقصد "أيهما أقرب" بعبارة "بشرط ألا تتجاوز عدة الحامل سنة".
لكي تصبح المادة كما يلي "تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة شرعية براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج، أو إلى حين الوضع إذا كانت حاملا، بشرط ألا تتجاوز عدة الحامل سنة، ولا تحسب هذه المدة من إجازتها الأخرى...".
وبهذه العبارة المقترحة نزيل اللبس الموجود في هذه المادة ويرتفع عدم الانسجام الحاصل بين هذه المادة والمواد المذكورة في الفصل الأول من الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم "22" لسنة 2006، حيث إن المواد في ذلك الفصل تتكلم عن آثار الفرقة بين الزوجين
وتتطرق لعدة المتوفى عنها زوجها.
حيث تقول المادة "159" من قانون الأسرة "تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية المخصص لها".
وهذا يعني أن المعتدة من وفاة سواء كانت حاملا أو حائلا "غير حامل" تلزم بيت الزوجية حتى انتهاء العدة وهذا الحكم يشمل الموظفة المسلمة بلا شك!
والمادة "160" من قانون الأسرة تنص على أن "تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة".
أي أن العدة للحامل لا تنتهي بأقرب الأجلين أقصد أجل الأربعة أشهر وعشرة أيام وأجل وضع الحمل كما ذكر ذلك قانون الخدمة المدنية الحالي في المادة "70" ومشروع قانون الموارد البشرية في المادة "113"، وإنما تنتهي العدة الشرعية للمتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة الحائل "غير الحامل"، أو بوضع الحمل- أو سقوطه مستبين الخلقة – للمرأة الحامل- حتى ولو كانت المدة أكثر من الأربعة أشهر وعشرة أيام، ويبقى في الأخير سؤال ألا وهو هل مدة العدة مفتوحة أم لها زمن يقيدها.
والجواب مذكور في المادة "162" من قانون الأسرة حيث تقول المادة "لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة".
لذلك كله أرى ان من حق المرأة المسلمة الموظفة أن تمنح الإجازة التي تستحقها كاملة غير منقوصه.
وإجازة العدة على الأخص تحتاج إلى تعامل إنساني من المشرع وليس فقط تعاملا قانونيا، ومن باب أولى ألا نقيد مدة إجازة شرعية ونفتح باب غيرها من الإجازات على مصراعيه.
وزبدة القول إن إجازة العدة تمنح لاعتبارات دينية واعتبارات إنسانية، لهذا لا تدفعوا الموظفة المسلمة الحامل والمتوفى عنها زوجها لاستكمال إجازة العدة الشرعية من رصيد إجازاتها الدورية وذلك حين تنقضي الأربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع حملها بعد.
وتكفي مصيبة الموت فلا تضيفوا لها مصيبة إجازة بدون راتب. والسلام.
محمد فهد القحطاني
mohdwaves@hotmail.com

بصمة قطرية
05-10-2012, 12:11 PM
سؤال ..
هل هناك من يقيد الموظفة المتوفي زوجها بإجازة معينة
أقل من فترة العدة
و تضطر الموظفة أن تأخذ من رصيد أجازاتها ...؟؟؟

ROSE
05-10-2012, 12:19 PM
اذا توفى الزوج والمرأة حامل في شهرها التاسع مثلا

نريد رأي الشرع هل تكمل العدة مع الوضع يعني ماتجلس شهر او انها ملزمه بالجلوس اربعة اشهر وعشرة ايام

القانون كان يقول ايهما اقرب يعني بما معناة ان المرأة الحامل المتوفى زوجها تكون قد اكملت العدة حين تلد

وان كان رأي الشرع هذا فالقانون الاول كان اقرب للشرع

المسك1969
05-10-2012, 12:57 PM
جزاهم الله خيرا