المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحكيم الشريعة في قانون العقوبات القطري..



تصانيف
08-10-2012, 01:24 PM
من أكثر الأسئلة التي تصل الينا (بتوع القانون)، هي :هل تحكم الشريعة الاسلامية في قطر؟
المشكلة ليست في ذات السؤال، المشكلة في أن من يطرح السؤال يطرحه محملا بأكبر قدر ممكن من الاستخفاف و الاستهزاء والحسرة..

في البداية يشكر من يطرح هذا السؤال على حرصه على وطنه، وعلى اهتمامه بكون بلاده تخضع لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم..

ولكن .. هذا الشخص مع الاسف قد أصدر حكما من دون أن يتثبت..فالمادة الأولى من قانون العقوبات القطري تقول:
تسري أحكام الشريعة الإسلامية في شأن الجرائم الآتية إذا كان المتهم أو المجني عليه مسلما ،جرائم الحدود المتعلقة بالسرقة و الحرابه و الزنا و القذف و شرب الخمر و الردة .
جرائم القصاص و الدية .
و فيما عدا ذلك ، تحدد الجرائم و العقوبات وفقاً لأحكام هذا القانون ،أو أي قانون آخر

من درس الشريعة الاسلامية يعرف أن الجرائم تقسم الى حدود وقصاص وتعازير، أما الحدود فهي الموضحة في القانون وهي غير قابلة لتغيير العقوبة أو العفو لأنها تمس حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى، وأما التعازير فقد تركها الله لاجتهاد بني ادم، وقد اختار المشرع القطري أن يحصر التعازير في بين دفتي قانون محدد درءا للقياس المؤدي لاختلاط الأحكام..

المشكلة ليست هنا..

المشكلة في كون جرائم الحدود غير واضحة..حيث أن المشرع وضع مادة واحدة فقط لم يوضح فيها ماهية جريمة الزنا على سبيل المثال..ولم يوضح ماهي الشروط التي تنطبق عليها وماهي أركانها..

بينما نجده (المشرع) يفصل في القوانين الأخرى ويعطي أدق التفاصيل وأقصى الاحتمالات أهمية بالغة في النص القانوني، الوضعي!!

وهنا السؤال: لماذا لم يعر المشرع أهمية للقوانين ذات المصدر الاسلامي؟!!
أترك الاجابة لكم..

اوف ليميت
08-10-2012, 02:04 PM
انا اقولك ليش وباختصار شديد
لان لو بتكلم فالموضوع بيطول علي

لأن اللي قاعد يصير يلف ويدور ويتمحور حول جمله واحده (عباره عن سؤال) وهي ..

(هل الإسلام هو المصدر التشريعي الرئيسي أم الوحيد للقوانين ؟)

اذا قلنا الوحيد .. ف احنا كذابين..لان قاعدين انألف بأشياء ثانيه
واذا قلنا الرئيسي..بيكون معناه ان في مصادر "غير اسلاميه" اخرى..او البعض بيقول اسلاميه ولكن اجتهادات..هههه..اضحك على نفسك قبل لاتضحك على غيرك

هني اللعبه .. وهني الاستخفاف

لكن اقول لهم .. ترى لو تعرفون ربكم..كان عرفتوا ان مبادئ الشريعة الإسلامية أكثر مرونه من الأحكام والقوانين الوضعيه

مثال: القصاص
قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)

بعدين الحين المبدئ السائد...دوله مدنيه = صعوبة او عدم تنفيذ الحدود الاسلاميه والاكتفاء ب تعازير ك قوانين....شنو على كيفكم؟.. هالشي يستدعي دوله اسلاميه بحته للقيام بالحدود
ف هم لمن يرفضون ان يقوموا بالحدود .. ف كأنهم يؤكدون على ان الدولة غير اسلاميه

كيف تدعي الاسلام والتشريع به ولا تقم بتنفيذه؟

المشكله انهم يستدلون بالحديث الشريف: (( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ))
انزين انت افهمه
وبعد ياخي يوم تستدل بشي استدل باشياء ثانيه بعد وياه..مش بس تاخذ هذا وتترك اللي يضايقك
انزين آيات القرآن احكامها اقوى من هالحديث وللا لا؟..عيل ليش تبي الحديث بس وتبي تترك القرآن؟
وفوق هذا .. لو بخفف عقلي وينزل لمستواك .. طيب وين الحدود؟

الحدود لا مغيــــــــــــــــر لها
هذي حدود..تنفذ كما قال الله ورسوله وبـــــس

مثل بعض الناس هاليومين..يدعي الاسلام..ولايقم بالصلاه ولا باللبس ولا بالصوم
ف هذا من ذاك

بس بعكس ماتقوم به العراق هاليومين..اعدام البعض
تراهم لايعدمونهم من مبدئ شرع اسلامي..هم يفعلون ذلك انتقاما من دولة معينه بما حصل سابقا

المشكله ان في ناس تلعب فالدين تأخذ منه مايدعم كلامها ونظريتها فقط وتستخدم هذا ضد الدين او بنشر الفسق


:]

تصانيف
08-10-2012, 06:29 PM
انا اقولك ليش وباختصار شديد
لان لو بتكلم فالموضوع بيطول علي

لأن اللي قاعد يصير يلف ويدور ويتمحور حول جمله واحده (عباره عن سؤال) وهي ..

(هل الإسلام هو المصدر التشريعي الرئيسي أم الوحيد للقوانين ؟)

اذا قلنا الوحيد .. ف احنا كذابين..لان قاعدين انألف بأشياء ثانيه
واذا قلنا الرئيسي..بيكون معناه ان في مصادر "غير اسلاميه" اخرى..او البعض بيقول اسلاميه ولكن اجتهادات..هههه..اضحك على نفسك قبل لاتضحك على غيرك

هني اللعبه .. وهني الاستخفاف

لكن اقول لهم .. ترى لو تعرفون ربكم..كان عرفتوا ان مبادئ الشريعة الإسلامية أكثر مرونه من الأحكام والقوانين الوضعيه

مثال: القصاص
قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)

بعدين الحين المبدئ السائد...دوله مدنيه = صعوبة او عدم تنفيذ الحدود الاسلاميه والاكتفاء ب تعازير ك قوانين....شنو على كيفكم؟.. هالشي يستدعي دوله اسلاميه بحته للقيام بالحدود
ف هم لمن يرفضون ان يقوموا بالحدود .. ف كأنهم يؤكدون على ان الدولة غير اسلاميه

كيف تدعي الاسلام والتشريع به ولا تقم بتنفيذه؟

المشكله انهم يستدلون بالحديث الشريف: (( إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ))
انزين انت افهمه
وبعد ياخي يوم تستدل بشي استدل باشياء ثانيه بعد وياه..مش بس تاخذ هذا وتترك اللي يضايقك
انزين آيات القرآن احكامها اقوى من هالحديث وللا لا؟..عيل ليش تبي الحديث بس وتبي تترك القرآن؟
وفوق هذا .. لو بخفف عقلي وينزل لمستواك .. طيب وين الحدود؟

الحدود لا مغيــــــــــــــــر لها
هذي حدود..تنفذ كما قال الله ورسوله وبـــــس

مثل بعض الناس هاليومين..يدعي الاسلام..ولايقم بالصلاه ولا باللبس ولا بالصوم
ف هذا من ذاك

بس بعكس ماتقوم به العراق هاليومين..اعدام البعض
تراهم لايعدمونهم من مبدئ شرع اسلامي..هم يفعلون ذلك انتقاما من دولة معينه بما حصل سابقا

المشكله ان في ناس تلعب فالدين تأخذ منه مايدعم كلامها ونظريتها فقط وتستخدم هذا ضد الدين او بنشر الفسق


:]


اخوي..مصادر التشريع والحكم في قطر هي: القانون يليه الشريعة الاسلامية ثم العرف وأخيرا مبادئ العدالة العامة..

فالشريعة تعد (مصدرا) وليست (المصدر) في التشريع..حيث ان لم يجد القاضي او من يطبق الاحكام مراده في القانون فانه يلجأ الى الشريعة كحل ثاني..

المشكلة في القانون نفسه..

وهذا سؤال اخر: هل النقص والقصور الموجود في القانون في ما يختص الاحكام ذات المصدر الاسلامي متعمد و مقصود ام أنه (خطأ مطبعي) ؟؟!!

durra
08-10-2012, 07:04 PM
اخوي..مصادر التشريع والحكم في قطر هي: القانون يليه الشريعة الاسلامية ثم العرف وأخيرا مبادئ العدالة العامة..

فالشريعة تعد (مصدرا) وليست (المصدر) في التشريع..حيث ان لم يجد القاضي او من يطبق الاحكام مراده في القانون فانه يلجأ الى الشريعة كحل ثاني..

المشكلة في القانون نفسه..

وهذا سؤال اخر: هل النقص والقصور الموجود في القانون في ما يختص الاحكام ذات المصدر الاسلامي متعمد و مقصود ام أنه (خطأ مطبعي) ؟؟!!

ستستمر المشكلة في القانون
فمستحيل يتغلب ويعدل قانون من صنع البشر مع شريعة تحكم بما انزل الله

لو يطبق الشريعة الاسلامية بحاذفيرها والتي بها اقامت اعدل الدول في زمن الصحابي عمر بن الخطاب وحفيده. عمر بن العبدالعزيز.. لما احتجنا لهذه القوانين الوضعيه

محب قطر 64
08-10-2012, 07:15 PM
حتى لو اعلنت دولة اسلامية ستجد من يقول لك فين تطبيق الشريعة في كذا و كذا
لكن ما هو مفهوم الدولة لديهم سياسيا و اقتصاديا مبهم مجرد شعارات عامة
النظرية شيء والتطبيق شيء آخر
نحتاج عند التطبيق لمراحل و فترة زمنية نختلف فيها

khalid525
08-10-2012, 11:58 PM
هم ياخذون من الشريعة السمحاء المقاصد والمبادئ وهذا المهم ، لان الدخول في التفاصيل عليه اختلاف بين علماء المسلمين ،
مثلا ماهي عقوبة الزنا عند علماء السنه سوف تجد معظمهم يقول ان العقوبة الجلد للاعزب والرجم للمتزوج والبعض الاخر يرفض عقوبة الرجم ويقر الجلد للمتزوج والاعزب ، وكل فريق له ادلته ، طيب اذا كان في عرف هذا العصر السجن يساوي الجلد هل من الممكن ابدال السجن بالجلد ، قضايا شائكة الله يعين المشرعين عليها ، ثم لماذا نحن نقبل استحداث القوانين في الاشياء التي نجد فيها منفعة شخصية ونرفض استحداث القوانين في الامور العامة التي تهم مصلحة المجتمع ككل ، طالما اننا دخلنا في الاسلوب المدني يجب ان نهئ القوانين لهذا المجتمع مع مراعاة المقاصد والمبادئ الرئيسة للشريعة الاسلامية ، هذه وجهة نظري قد اكون مخطئ او مصيب

(الفيصل)
09-10-2012, 12:35 AM
أحييك أخي تصانيف على مناقشة مثل هذا الموضوع الهام والذي يغفله كثير من الناس في قطر ، وأن كان مكانه حقيقة - ليس هنا - مع أحترامي للأعضاء الكرام

وبعيداً عن الخوض فيما تفضلت به
لدي سؤال لك

هل هناك تثريب على القاضي إذا حكم وفق أحكام الشريعة الأسلامية متى وجد أن هنالك نص قانوني يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ؟

بمعنى أن هناك واقعة معينة مطروحة أمام القاضي وفيها نص قانوني صريح ولكنه (مخالف للشريعة الاسلامية)

مثال : الفائدة (الربا) .

أترك الأجابة لك

ولنا عودة أن شاء الله

وارث العز
09-10-2012, 01:12 AM
اخي الكريم القانون وضع عقوبة لجريمة الرنا صحيح ولاكن من غير المعقول ان يحدد المشرع فعل الزنا وهذا طبيعي لانه ترك للقاضي شروط تطبيقة والتي يرجع اليها من خلال الشريعة الاسلامية التي يلم بها القاضي جيدا مثل الشهود والاقرار والايلاج وبالتالي لا ينبغي المشرع تحديد الفعل الإجرامي لجريمة الزنا وهذا شي طبيعي جداً وغير مستغرب

وارث العز
09-10-2012, 01:27 AM
واختلف معاك في ان المشرع وضح وبشكل صريح ماهية جريمة الزنا وهي مواقعة أنثى أتمت السادسة عشر من عمرها بغير اكراة او تهديد او حيلة كما جاء نصها في المادة ٢٨١ على ما اعتقد من قانون العقوبات وبالتالي أركانها واضحة وهي مواقعة أنثى برضاها أتمت ١٦ من عمرها بغير اكراة كما بينت المادة واستغرب من سؤالك عن شروط تطبيقها فيرجع ذلك الى الادلة الموجودة بأوراق القضية حتى لو اقر الزاني فكما تعلم ان للزاني ان يرجع عن إقرارة وهنا تستبدل العقوبة الشريعة بالعقوبة الواردة بقانون العقوبات وهي جناية وليست جنحة

(الفيصل)
09-10-2012, 02:35 AM
اخي الكريم القانون وضع عقوبة لجريمة الرنا صحيح ولاكن من غير المعقول ان يحدد المشرع فعل الزنا وهذا طبيعي لانه ترك للقاضي شروط تطبيقة والتي يرجع اليها من خلال الشريعة الاسلامية التي يلم بها القاضي جيدا مثل الشهود والاقرار والايلاج وبالتالي لا ينبغي المشرع تحديد الفعل الإجرامي لجريمة الزنا وهذا شي طبيعي جداً وغير مستغرب


واختلف معاك في ان المشرع وضح وبشكل صريح ماهية جريمة الزنا وهي مواقعة أنثى أتمت السادسة عشر من عمرها بغير اكراة او تهديد او حيلة كما جاء نصها في المادة ٢٨١ على ما اعتقد من قانون العقوبات وبالتالي أركانها واضحة وهي مواقعة أنثى برضاها أتمت ١٦ من عمرها بغير اكراة كما بينت المادة واستغرب من سؤالك عن شروط تطبيقها فيرجع ذلك الى الادلة الموجودة بأوراق القضية حتى لو اقر الزاني فكما تعلم ان للزاني ان يرجع عن إقرارة وهنا تستبدل العقوبة الشريعة بالعقوبة الواردة بقانون العقوبات وهي جناية وليست جنحة

جعلك وارث الجنه ، ياوارث العز
الاترى أن في مشاركتك نوع من اللبس والتناقض
أم أن خانك التعبير ، أم أن خانني الفهم في قراءة ماقلت (والنوده لاعبة لعبتها)!!

هل لك بعودة عما ذكرته بارك الله فيك، ولي عودة كذلك ان شاء الله

قد أقحمت قانون العقوبات (بنصوصه بشأن جريمة الزنا) مع نص المادة (1) وهي خالصة لأحكام الشريعة الإسلامية التي يتعين فيها إما الإقرار (بشروطه وانتفاء موانعه) أو الشهود بتوافر شروطه وانتفاء موانعه(المكحله... والرشا في البئر الخ الخ ) . هذا بشأن جريمة الزنا (التي سلطت الضوء عليها ، والشريعة الإسلامية ليست كلها جريمة زنا (برجم الزاني) أو سرقة (بقطع يد السارق) !!!، والشرح في هذا يطول

الخلاصة :
الشريعة الأسلامية تكون : إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع
قانون العقوبات يكون : كتعزير ، إذا لم تتوافر الشروط أو توافر مانع من الموانع أو كان المتهم والمجني عليه (غير مسلمين)

فالتطبيق الشريعة الإسلامية يجب أن يكون الجاني أوالمجني عليه مسلم ، وإلا يطبق القانون الوضعي (قانون العقوبات)

والله من وراء القصد

تصانيف
09-10-2012, 10:56 AM
هم ياخذون من الشريعة السمحاء المقاصد والمبادئ وهذا المهم ، لان الدخول في التفاصيل عليه اختلاف بين علماء المسلمين ،
مثلا ماهي عقوبة الزنا عند علماء السنه سوف تجد معظمهم يقول ان العقوبة الجلد للاعزب والرجم للمتزوج والبعض الاخر يرفض عقوبة الرجم ويقر الجلد للمتزوج والاعزب ، وكل فريق له ادلته ، طيب اذا كان في عرف هذا العصر السجن يساوي الجلد هل من الممكن ابدال السجن بالجلد ، قضايا شائكة الله يعين المشرعين عليها ، ثم لماذا نحن نقبل استحداث القوانين في الاشياء التي نجد فيها منفعة شخصية ونرفض استحداث القوانين في الامور العامة التي تهم مصلحة المجتمع ككل ، طالما اننا دخلنا في الاسلوب المدني يجب ان نهئ القوانين لهذا المجتمع مع مراعاة المقاصد والمبادئ الرئيسة للشريعة الاسلامية ، هذه وجهة نظري قد اكون مخطئ او مصيب

أحب أن أضيف الى عبارتك أخي الكريم (المقاصد والمبادئ والثوابت)..حيث أن هناك أمور قطعية الثبوت في الشرع لا خلاف عليها بين العلماء ولم يقل أحد بوجوب اتباع الاجتهادات الشخصية دائما في حال غياب النص أو الاجماع، كما أني أتمنى أن تفيدني: أين حصل الخلاف في حد الزنا بالنسبة للمحصن وغير المحصن!!

أما بالنسبة لاستبدال عقوبة الجلد بالسجن فهذا أمر غير وارد في ما يختص بجرائم الحدود لأنها كما ذكرت تشريع ثابت من عند المولى عز وجل وعقوبته غير قابلة للتغير والتبديل والعفو، أما بالنسبة لجرائم التعازير فقد أحل الله لنا الاجتهاد فيها بما يردع المجرم عن ارتكاب الجريمة..

وأخيرا..قال تعالى(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم)..

أشكرك على مرورك..

تصانيف
09-10-2012, 11:02 AM
أحييك أخي تصانيف على مناقشة مثل هذا الموضوع الهام والذي يغفله كثير من الناس في قطر ، وأن كان مكانه حقيقة - ليس هنا - مع أحترامي للأعضاء الكرام

وبعيداً عن الخوض فيما تفضلت به
لدي سؤال لك

هل هناك تثريب على القاضي إذا حكم وفق أحكام الشريعة الأسلامية متى وجد أن هنالك نص قانوني يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ؟

بمعنى أن هناك واقعة معينة مطروحة أمام القاضي وفيها نص قانوني صريح ولكنه (مخالف للشريعة الاسلامية)

مثال : الفائدة (الربا) .

أترك الأجابة لك

ولنا عودة أن شاء الله



حياك الله أخوي..

بالنسبة لسؤالك:
هل هناك تثريب على القاضي إذا حكم وفق أحكام الشريعة الأسلامية متى وجد أن هنالك نص قانوني يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ؟

ليس الموضوع هو ما يحكم به القاضي، المشكلة في القانون نفسه..فالقاضي لا يستطيع أن يخرج عن أحكام القانون و (يألف من عنده)...بل هو ملزوم أن يطبق القانون..

أتشرف بمرورك..

المهاجر2
09-10-2012, 11:06 AM
بعدا عن التفصيل والتشريق والتغريب ببساطه اين التطبيق؟ قد يوجد القانونولكننا لا نراه على الواقع. نريد حكما كما كان يحكم به في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويكفينا والله اعلم

تصانيف
09-10-2012, 11:10 AM
اخي الكريم القانون وضع عقوبة لجريمة الرنا صحيح ولاكن من غير المعقول ان يحدد المشرع فعل الزنا وهذا طبيعي لانه ترك للقاضي شروط تطبيقة والتي يرجع اليها من خلال الشريعة الاسلامية التي يلم بها القاضي جيدا مثل الشهود والاقرار والايلاج وبالتالي لا ينبغي المشرع تحديد الفعل الإجرامي لجريمة الزنا وهذا شي طبيعي جداً وغير مستغرب


حياك الله أخوي..بداية أحب أن أنوه أني وضعت جريمة الزنا كمثال ليس أكثر..

أولا: أنت تفترض أن القاضي عالم بأحكام الشريعة الاسلامية وهذا خطأ..اذ كيف للقاضي أن يميز ماهي الحدود وما هي شروطها اذا كان لم يتعلمها!!

ثانيا: كلامك صحيح لو كان المشرع فعل ذلك بالنسبة لكل الجرائم واكتفى فقط بالنصوص العامة بينما الواقع أنه حرص على أدق التفاصيل في معظم القوانين الا قوانين الشريعة الاسلامية..حيث أنه قد وضع نصا واحدا عااااما لا يفي بالغرض ولا يسمن ولا يغني من جوع..فما الذي سيضر المشرع لو وضح ماهية جريمة شرب الخمر وشروطها وماهي جريمة الزنا وشروطها..

أتشرف بمرورك..

تصانيف
09-10-2012, 11:17 AM
واختلف معاك في ان المشرع وضح وبشكل صريح ماهية جريمة الزنا وهي مواقعة أنثى أتمت السادسة عشر من عمرها بغير اكراة او تهديد او حيلة كما جاء نصها في المادة ٢٨١ على ما اعتقد من قانون العقوبات وبالتالي أركانها واضحة وهي مواقعة أنثى برضاها أتمت ١٦ من عمرها بغير اكراة كما بينت المادة واستغرب من سؤالك عن شروط تطبيقها فيرجع ذلك الى الادلة الموجودة بأوراق القضية حتى لو اقر الزاني فكما تعلم ان للزاني ان يرجع عن إقرارة وهنا تستبدل العقوبة الشريعة بالعقوبة الواردة بقانون العقوبات وهي جناية وليست جنحة

أخي الكريم..هذا هو نص المادة 281:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها.
وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت على نفسها ذلك.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد، أوالذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ( 279 ) من هذا القانون.

هذا النص تطبيقه يكون اذا كان الجاني أو المجني عليه غير مسلم أو لم تتوفر فيه شروط الزاني في الشريعة الاسلامية والتي كما ذكرت لك غير معروفة حسب المادة الأولى التي ذكرتها..

اوف ليميت
09-10-2012, 12:19 PM
اخوي..مصادر التشريع والحكم في قطر هي: القانون يليه الشريعة الاسلامية ثم العرف وأخيرا مبادئ العدالة العامة..

فالشريعة تعد (مصدرا) وليست (المصدر) في التشريع..حيث ان لم يجد القاضي او من يطبق الاحكام مراده في القانون فانه يلجأ الى الشريعة كحل ثاني..

المشكلة في القانون نفسه..

وهذا سؤال اخر: هل النقص والقصور الموجود في القانون في ما يختص الاحكام ذات المصدر الاسلامي متعمد و مقصود ام أنه (خطأ مطبعي) ؟؟!!

سلامتك
الدوله كيفها تشوف اللي تشوفه مناسب
ف مالي علاقه...احنا نتبعها ونرجو ان يكون كل شئ به عدل فقط

بالنسبه انك قلت الشرعيه هي مصدر وليست المصدر
ف انت كررت كلامي بس بطريقه دبلوماسيه

انا قلت هل هي المصدر الرئيسي أم المصدر الوحيد
ف ردك يوحي انك تبي تقول انها مصدر رئيسي إذ انه ليس المصدر الوحيد كما اسلفت..فهي مصدر من المصادر وانت قلت ذلك
لكن ماعتقد ان ممكن اقارن مصدر الشريعه بالمصادر اللي ذكرتها انت من قانون وعدل وغيره..فهي اصلا فرع وامعتمده ومستنبطه من المصدر التشريعي المفروض
ف اذا مش جايزه لهم التسميه..نقدر نسميها عيل (المصدر الأم)
عشان نرضي الاطراف جميع

وتذكر ان مافي شي اسمه نجعل عدة مصادر مع بعض
لان هالشي مش وضعي اساسه ولا من خلق انسان هالشريعه
فيطلع عليها هي المصدر الوحيد للتشريع
اما الباقي ف قوانين وضعيه لتيسير الامور والتحاكيم ... الخ، مستنبطـــه من الشرع (اللي هو يعتبر الأم..أو المصدر التشريعي)
بغض النظر عن مسمياتنا اللي سمينا فيها الاشياء..المصدر الفلاني والمصدر الفلاني..

الليتات التي تنير لي مكتبي لاقوم بالرد عليك
هي مصدر الضوء في هذا الكون..صحيح؟
لا
هي مصدر من المصادر..ولا يعتمد توليد هذه الليتات من الشمس مباشره
ولكن ..
الأساس في البشريه انه يطلق على الشمس ك مصدر للضوء والمصدر الأساسي
وهو ما اوحى الينا بالاشياء الاخرى
نفس الفكره

ماعتقد ان في ربانين للسفينه
لازم يكون في ربان واحد..والثاني مساعد للربان (فالربان هو الاساس والكل يتبعه)
نفس الطائره..الاساس طيار واحد..ومعه مساعد طيار ومهندس طيران (الطيار هو الأساس والكل يتبعه)
والكثير من الامثله الاخرى

:]

وارث العز
09-10-2012, 01:42 PM
جعلك وارث الجنه ، ياوارث العز
الاترى أن في مشاركتك نوع من اللبس والتناقض
أم أن خانك التعبير ، أم أن خانني الفهم في قراءة ماقلت (والنوده لاعبة لعبتها)!!

هل لك بعودة عما ذكرته بارك الله فيك، ولي عودة كذلك ان شاء الله

قد أقحمت قانون العقوبات (بنصوصه بشأن جريمة الزنا) مع نص المادة (1) وهي خالصة لأحكام الشريعة الإسلامية التي يتعين فيها إما الإقرار (بشروطه وانتفاء موانعه) أو الشهود بتوافر شروطه وانتفاء موانعه(المكحله... والرشا في البئر الخ الخ ) . هذا بشأن جريمة الزنا (التي سلطت الضوء عليها ، والشريعة الإسلامية ليست كلها جريمة زنا (برجم الزاني) أو سرقة (بقطع يد السارق) !!!، والشرح في هذا يطول

الخلاصة :
الشريعة الأسلامية تكون : إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع
قانون العقوبات يكون : كتعزير ، إذا لم تتوافر الشروط أو توافر مانع من الموانع أو كان المتهم والمجني عليه (غير مسلمين)

فالتطبيق الشريعة الإسلامية يجب أن يكون الجاني أوالمجني عليه مسلم ، وإلا يطبق القانون الوضعي (قانون العقوبات)

والله من وراء القصد



اخوي العزيز الفيصل ياريتك تأنيت شوي وقريت مشاركة صاحب الموضوع وهو يتكلم عن المشرع القطري الي ما حدد اركان جريمة الزنا ( على حسب ماجاء بمشاركة ) فوضحنا ان المشرع مستحيل يحدد اركان كل جريمة حسب ما تعلم جيدا . وكان محور المناقشة على موضوع المشرع وتحديدة للجرائم جنح ام جنايات وقلنا ان العقوبة الشرعية تستبدل بالعقوبة الواردة بقانون العقوبات في حالة عدم توافر شروط عقوبة التعزيز . ولم نتطرق الى شروط تطبيق جريمة الزنا لان الكاتب لم يتطرق لها ...