كبير المتداولين
09-10-2012, 08:49 AM
أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقد في 8 /10/2012
حيث اتخذت الجمعية العامة القرارات التالية :
1- مصادقة الجمعية على مقترح زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة بما يعادل ( 100%) من الأسهم الحالية للمساهمين بسعر اسمي قدره عشرة ريالات للشم الواحد مضافا إليه مبلغ 85 ريال علاوة إصدار لكل سهم
2- المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة و التي تنص في الفقرة الثانية منها
" ولا يجـوز أن يزيــد مجمــوع ما يمتلكــه المساهـم الواحـد على 2% من إجمالـي أسهــم الشركـة، باستثناء حكومـة دولـة قطـر"
لتقرأ كتالي :
" ولا يجـوز أن يزيــد مجمــوع ما يمتلكــه المساهـم الواحـد على 5% من إجمالـي أسهــم الشركـة، باستثناء حكومـة دولـة قطـر"
3- المصادقة على تعديل النظام الأساسي لشركة على النحو التالي:
تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على :
"ينتخـب أعضـاء مجلـس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب العضو باستثنـــاء ممثلـــي حكومـــة دولــــة قطـــر إلا لــدورة ثانيـــة فقـــــط. غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.
لتقرأ كالتالي:
"ينتخـب أعضـاء مجلـس الإدارة لمدة ثلاث سنوات و يجوز إعادة انتخاب العضو اكثر من مرة" ويستثنى ممثلو حكومة دولة قطر من الانتخابات.
4- المصادقة على تفويض مجلس الادارة بكل الصلاحيات الازمة لتنفيذ القرارات أعلاه و إنهاء إجراءاتها أمام الجهات الرسمية للدولة.
حيث اتخذت الجمعية العامة القرارات التالية :
1- مصادقة الجمعية على مقترح زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة بما يعادل ( 100%) من الأسهم الحالية للمساهمين بسعر اسمي قدره عشرة ريالات للشم الواحد مضافا إليه مبلغ 85 ريال علاوة إصدار لكل سهم
2- المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:
تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة و التي تنص في الفقرة الثانية منها
" ولا يجـوز أن يزيــد مجمــوع ما يمتلكــه المساهـم الواحـد على 2% من إجمالـي أسهــم الشركـة، باستثناء حكومـة دولـة قطـر"
لتقرأ كتالي :
" ولا يجـوز أن يزيــد مجمــوع ما يمتلكــه المساهـم الواحـد على 5% من إجمالـي أسهــم الشركـة، باستثناء حكومـة دولـة قطـر"
3- المصادقة على تعديل النظام الأساسي لشركة على النحو التالي:
تعديل المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على :
"ينتخـب أعضـاء مجلـس الإدارة لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب العضو باستثنـــاء ممثلـــي حكومـــة دولــــة قطـــر إلا لــدورة ثانيـــة فقـــــط. غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.
لتقرأ كالتالي:
"ينتخـب أعضـاء مجلـس الإدارة لمدة ثلاث سنوات و يجوز إعادة انتخاب العضو اكثر من مرة" ويستثنى ممثلو حكومة دولة قطر من الانتخابات.
4- المصادقة على تفويض مجلس الادارة بكل الصلاحيات الازمة لتنفيذ القرارات أعلاه و إنهاء إجراءاتها أمام الجهات الرسمية للدولة.