المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قطر تصدر قوانين تنظم القطاعات الاقتصادية



فريق أول
01-07-2006, 09:06 PM
شددت على منع التلاعب بأسعار السلع المحلية ووقف الاحتكار ... قطر تصدر قوانين تنظم القطاعات الاقتصادية

شـكـل قانـونان اقتصاديان أصدرهما أمير قطر الشيـخ حـمد بن خليفة آل ثاني، تطوراً مهماً على الساحة الـقـطـريـة، الـتـي تـشـــهـد فــي هذه المرحلة صدور عدد من القوانين المنظمة لأوجـه الحياة المختلفة وخصوصاً ما يتعلق مـنـهـا بضبط السوق وأسعار السلع المحلية.

ونص قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» على حظر التلاعب في أسعار المنتجات بأية صورة. كما حظر الحد من حرية تدفق المنتجات الى الأسواق أو خروجها منها في شكل كلي أو جزئي، بإخفائها أو الامتناع عن التعامل بها أو تخزينها من دون مبرر.

وشددت المادة الثانية من هذا القانون أيضاً على حظر افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي الى تداولها بسعر يؤثر في اقتصادات المتنافسين الباقين، اضافة الى حظر منع أو عرقلة ممارسة أي شخص نشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق. ومنع القانون حجب المنتجات المتاحة في السوق في شكل كلي أو جزئي عن شخص محدد من دون مبرر. كما حظر اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية للزبائن أو على أساس موسمي، أو فترات زمنية أو على أساس السلع.



الاحتكار والتلاعب بالمعلومات

كما منع التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين في ما يتعلق بتقديم عروض في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد. او الامتناع عنه. ولا يشمل ذلك العروض المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية، وحظر القانون ايضاً نشر معلومات غير صـحـيـحـة عن المنتجات أو أسعارها عن قصد. ومنع القانون الأشخاص من ذوي السيطرة أو الهيمنة رفض التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته، بما يؤدي الى فرض سعر غير حقيقي، كما منع انقاص الكميات المتاحة من المنتج أو زيادتها، بما يؤدي الى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.

الى ذلك نص قانون حماية المنافسة على تشكيل «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع وزير الاقتصاد والتجارة، ومن أبرز مسؤولياتها تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة هذا القانون، والتنسيق مع الأجهزة المماثلة في الدول الأخرى. وخولت صفة الضبط القضائي رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء فيها، والموظفين في وزارة الاقتصاد الذين يصدر قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير الاقتصاد بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، بحيث يحق لهم دخول الأماكن والمحال والمنشآت.

وفيما نص القانون على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراءات بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه، حددت المادة 17 عقوبة على المخالفين تتمثل في غرامة لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال. ونص على أن تقضي المحكمة في كل الأحوال بمصادرة الأرباح المحصلة من النشاط المخالف للقانون والعائد من المنافسة غير المشروعة.

ونص القرار الثاني على اصدار قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لنموذج موحد. وجاء فيه أن الأولوية بالنسبة الى تشجيع المشاريع الصناعية ستمنح للمشاريع التي تنتج سلعاً للاستهلاك المحلي تحل محل السلع الأجنبية أو تنافسها، وللمشاريع التي تنتج سلعاً للتصدير وللصناعات التي تقوم على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة في دول مجلس التعاون وتطويرها، وكذلك للمشاريع ذات الأهمية الاقتصادية والصناعات التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، والمشاريع التي تعمل على حماية البيئة وتطوير التقنية وتوطينها.

وتضمن هذا القانون المزايا التي ستمنحها قطر للمستثمرين الخليجيين، من بينها اعطاء وزير الاقتصاد صلاحية منح قطع أرض مناسبة وتأجير المباني الصناعية وتوفير الكهرباء والماء والوقود.

كما منح الوزير المختص صلاحية الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على واردات المشروع، والإعفاء كلياً أو جزئياً من كل الضرائب بما فيها ضريبة الدخل، اضافة الى «أية مزايا أخرى يتفق عليها في إطار مجلس التعاون».

وأصدر الأمير مرسوماً يتعلق بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وهي أي مؤسسة ينشئها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام. كما صدر مرسوم يتعلق بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة، ونص على تعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها.

الأختصاصي
01-07-2006, 09:18 PM
جزاك الله الف خير اخوي فريق اول على الطرح