المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخليج الدولية تعقد إجتماع مجلس إداراتها وعموميتها غير العاد



hma
21-10-2012, 07:44 AM
الخليج الدولية تعقد إجتماع مجلس إداراتها وعموميتها غير العادية في 4/11/2012
2012-10-18


أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن عزمها عقد إجتماع مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات في تمام الساعة الخامسة واجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 4/11/ 2012 بفندق لاسيجال.

أجندة اجتماع الجمعية غير العادية تشتمل على:



1- تعديل تعريف "المؤسسات المختارة" الواردة في النظام الأساسي، كما يلي:

النص الأصلي:

"المؤسسات المختارة" تعني أي من الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، صندوق التعليم والصحة القطري ، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.

النص المقترح:

"المؤسسات المختارة" تعني أي من صندوق التعليم والصحة القطري، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.



2- تعديل المادة 20-1 من النظام الأساسي كما يلي:



النص الأصلي:

باستثناء (ا) قطر للبترول (أو أي شركة تابعة لشركة قطر للبترول)، لا يحق لأي شخص أو كيان أن يمتلك أسهما (أو أن يستفيد من أي أسهم) تزيد قيمتها الاسمية على واحد بالمائة (1%) من رأسمال الشركة (ما عدا أي من المؤسسات المختارة أن تمتلك عددا من الأسهم تصل قيمتها الاسمية، كحد أقصى (1.4%) من رأسمال الشركة. لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصا واحدا ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.


النص المقترح:

باستثناء (ا) قطر للبترول (أو أي شركة تابعة لشركة قطر للبترول) أو الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، لا يحق لأي شخص أو كيان أن يمتلك أسهما (أو أن يستفيد من أي أسهم) تزيد قيمتها الاسمية على واحد

بالمائة (1%) من رأسمال الشركة (ما عدا أي من المؤسسات المختارة أن تمتلك عددا من الأسهم تصل قيمتها الاسمية، كحد أقصى (1.4%) من رأسمال الشركة.


يجوز الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أن تمتلك (أو أن تستفيد من عدد من الأسهم) تصل قيمتها الاسمية كحد أقصى إلى (21.4%) من رأسمال الشركة (أو أي نسبة أعلى قد تخصص لها في تاريخ إغلاق فترة العرض المتعلق ببيع بعض من الأسهم وبعد إدراج الشركة في بورصة قطر).



لأغراض هذه المادة، يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته و/أو الأفراد تحت سيطرته شخصا واحدا ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتاً وملزماً لكافة الأطراف.



3- تعديل المادة (51) من النظام الأساسي، كما يلي:



النص الأصلي:

يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة بحضور المساهمين إما شخصياً أو عن طريق الوكيل المفوض قانوناً الذين يمتلكون ما لا يقل عن ثلاثين بالمائة (30%) من القيمة الإسمية للأسهم ممن يحق لهم الحضور والتصويت في هذا الاجتماع.

النص المقترح:

يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة بحضور المساهمين إما شخصياً أو عن طريق الوكيل المفوض قانوناً الذين يمتلكون ما لا يقل عن عشرة بالمائة (10%) من القيمة الإسمية للأسهم ممن يحق لهم الحضور والتصويت في هذا الاجتماع.