المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية يصدر قراره بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية المت



مساهم فنان
03-07-2006, 02:42 PM
أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية اليوم قرارا بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها ، وذلك تفيذا للقانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل أحكام القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية .

وقال مصدر مسؤول في السوق إن الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تتيح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأواق المالية التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10 % من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل ، وذلك خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس إدارتها المتضمن موافقته على عملية الشراء.

وأضاف المصدر أن الهيئة تقوم بإصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات ، بينما تقوم الشركة بإخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها لتمكين السوق من الإعلان عن الموافقة حسب الإجراءات المتبعة لديه.

وأوضح المصدر أن الضوابط تلزم الشركة بالإعلان عن موافقة الهيئة على الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل ، إحداهما باللغة الإنجليزية وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطارها بالموافقة ، كما تحظر على الشركة مباشرة عملية الشراء قبل مرور ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإعلان في الصحف عن الموافقة.

وأضاف أنه يحق للشركة تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة ، وفي حال عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك على الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة ، بينما تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها ، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.

وقال إن الضوابط تحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها عملية الشراء ، كما تحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع ، وتحظر عليها كذلك إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة ، وتحظر عليها بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.

وتلزم الضوابط الشركة ببيع الأسهم المشتراة بعد مضي فترة الحظر وبما لا يتجاوز أربعة وعشرين شهرا من تاريخ آخر عملية شراء ، وإذا لم يتم البيع خلال المدة المذكورة يتم عرض الأمر على الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن. وتنص الضوابط على أن تتم عمليات الشراء والبيع من خلال السوق وفقا للأنظمة وإجراءات التداول المعمول بها لدى السوق.

وأشار إلى أن الضوابط تحظر على الشركة شراء أو بيع أسهمها خلال مدة خمسة عشر يوما قبل الإعلان عن البيانات المالية الخاصة بها أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم ، بينما تلزم السوق بالإفصاح اللاحق لعمليات الشراء أو البيع حسب الإجراءات المتبعة لديه ، وتلزم الشركة بالإفصاح عن عمليات الشراء أو البيع لأسهمها في التقارير المالية التي تصدرها.

مغروور قطر
03-07-2006, 02:48 PM
شكرا لك على النقل