المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العدالة البطيئة تظلم المُتقاضين 00 كلام من ذهب 00



moonبنتnight
18-11-2012, 07:44 AM
العدالة البطيئة تظلم المُتقاضين

جريدة الراية : 18/11/2012م
دعوا لتعديل القانون وإنشاء مجمع للمحاكم.. محامون لـ الراية :

أكّد عددٌ من المحامين لـ الراية أن الإجراءات التي يتضمنها قانون المرافعات، تمثل أحد أهم أسباب بطء إجراءات التقاضي. وأشاروا إلى أن القانون لم يعد مواكبًا للتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية ، حيث يتضمّن القانون مواد تسمح للخصوم في الدعوى استخدامها لإطالة أمد الدعوى وتأخير الفصل فيها، فضلاً عما يفرضه القانون من إجراءات لتقديم مستندات الدعوى، وتنفيذ الأحكام الصادرة رغم قابليتها للطعن.

وانتقدوا قواعد المرافعات التي لم تعد تلائم الواقع وتقنياته المتطوّرة، وساهمت في تأخّر الفصل في الدعاوى القضائية عدة أشهر وسنوات بسبب تأخر تقارير الخبراء، وما يتبع ذلك من قضاء المتهم عدة شهور طويلة في انتظار الفصل في الدعوى القضائية.

ودعوا لمراجعة إجراءات التقاضي المتبعة أمام المحاكمة، لافتين إلى تضاعف عدد القضايا أمام المحاكم عشرات المرات، حتى ناء الجهاز القضائي برغم ما يبذله رجاله من جهد بأعبائه الضخمة التي تجاوزت حدود طاقته وكانت النتيجة الحتمية بطء التقاضي.

وأكدوا أن البطء الشديد الذي يتم به الفصل في بعض المنازعات يشعر معه المتقاضون باليأس من حصولهم على حكم نهائي وإهدار لمبدأ العدالة التي تتطلب الفصل في الدعوى بوقت معقول حتى يطمئن الأفراد على حقوقهم.

وطالبوا بأن تتضمن آليات التطوير المقترحة تعديل القواعد الإجرائية لضمان ممارسة القضاء رسالته السامية في تحقيق العدالة في أقصر وقت، وبأقل التكاليف للمتقاضين.

ودعوا لإنشاء مجمع متكامل للمحاكم يصمّم على أحدث النظم المعمارية والهندسية بحيث يفي بمتطلبات العمل القضائي من كافة الأوجه، فضلا على تيسير إجراءات ترخيص مكاتب المحامين وعدم اشتراط استخراج رخصة تجارية من وزارة الأعمال والتجارة.

بعد 22 عامًا من إصداره.. المحامي يوسف الزمان :
قانون المرافعات وراء بطء التقاضي
تأجيل الدعوى لغياب المدعى عليه رغم إعلانه.. باطل
ضرورة إلزام المدعي بتقديم المستندات عند رفع الدعوى
التشريع القطري فقط يُتيح تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن

يؤكّد المحامي يوسف الزمان ضرورة تعديل قانون المرافعات المدنية، لتيسير إجراءات التقاضي، داعيًا إلى أخذ رأي المحامين في التعديلات المقترح إدخالها على القانون كونهم أكثر الفئات المتعاملة مع القانون، ويصطدمون بالعديد من المعوّقات الإجرائية التي تقف في طريق العدالة المنجزة.

وقال: قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ صدر في عام 1990 ولم يتدخل المُشرِّع لإجراء تعديلات جوهرية عليه تواكب التطوّر الكبير على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية فضلاً على الزيادة السكانية التي طرأت على المجتمع القطري في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يحدّد الإجراءات التي يتعيّن اتخاذها ومراعاتها عند اللجوء للقضاء للمطالبة بالحماية القانونية وعند الفصل في المنازعات وعند إصدار الأحكام وتنفيذها وغيرها من السندات التنفيذية، وجميع تلك القواعد هي قواعد شكلية تتعلّق بالشكل ولا تتصل بموضوع الحقوق المُطالب بحمايتها.

وأضاف: مطلوب مراجعة القانون لتعديل نصوصه حتى تتفق مع حركة المجتمع بحيث يتم إلغاء النصوص المعرقلة لسير الدعاوى ونظرها أمام المحاكم.

وأشار إلى دور الخصوم في بطء إجراءات التقاضي بتعمّدهم إطالة أمد التقاضي عن طريق اللدد في الخصومة، بقصد تعطيل الفصل في الدعاوى وإصدار الأحكام بالسرعة المطلوبة.

وأضاف: يجب معالجة بعض قواعد المرافعات التي ساهمت في بطء التقاضي ومنها ما نصّت عليه المادة 33 من قانون المرافعات "على المدعي عند تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أن يؤدّي الرسم المقرّر كاملاً وأن يقدم صورًا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب وأن يرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة لدعواه".

وقال: قانون المرافعات القطري بصدد تبادل أدلة ومستندات الدعوى لم يتخذ موقفًا واضحًا من هذه المسألة الهامة والتي تعتبر في اعتقادنا هي بؤرة وآفة كثرة التأجيلات وبطء التقاضي إذ أن الباب مشرع على مصراعيه لتقديم المستندات والأدلة وفقًا لهوى الخصوم ومشيئتهم ورغبتهم وتبادلها في أي وقت وهو أمر يجعل القضية أو الدعوى هلامية إلى ما لا نهاية وتصبح المنازلة بين الطرفين وكل منهما غير عالم بما يخفي خصمه من الأدلة وما يستشهد به من حجج، ويتقاذف الطرفان بالمستندات والمذكرات على مدى جلسات متعددة تزيد على عشر أو أكثر من التأجيلات تضيع خلالها أوقات السادة القضاة والمُتقاضين معًا في أمور وإجراءات وتأجيلات لا فائدة من ورائها سوى الكيد في الخصومة.

وأشار إلى ضرورة إلزام المدعي عند رفع دعواه أن يرفق معها المستندات التي يعتمد عليها في دعواه كاملة ولا يسمح له بتقديم أي مستند أثناء تداول الدعوى وعلى قلم كتاب المحكمة وقبل الجلسة الأولى إعلان المدعى عليه بهذه الدعوى ومستنداتها، بحيث يكون الخصمان جاهزين للمرافعة في الجلسة الأولى ولا يأتي اليوم المحدّد لنظر القضية إلا وهي مستوفاة وصالحة للحكم فيها بدون حاجة إلى تأجيل.

وقال: إن مؤدى ما قرّره قانون المرافعات في المادة (55) من أنه إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى، ولم يكن قد أعلن لشخصه، فإنه يجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة - تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب، ومعنى ذلك أنه رغم إعلان المدعى عليه إعلانًا قانونيًا صحيحًا وفقًا لنص المادتين السابعة والثامنة من قانون المرافعات إلا أنه يتعمّد عدم حضور الجلسة الأولى التي أعلن بها لغير شخصه أو قد يتواجد هو أو وكيله في قاعة الجلسة ولكنهما لا يثبتان حضورهما فيها وذلك توصلاً منهما أو من أحدهما لتأجيل نظر الدعوى لإعادة إعلانه وفقًا لنص المادة (55) مرافعات كسبًا للوقت وإضرارًا بالمدعي.

وأضاف: المعلوم في المحاكم أن ضرورة إعادة الإعلان للخصم الذي لم يعلن لشخصه قد أضحى مجالاً خصبًا لتعطيل الفصل في الدعاوى، وأصبح القانون بوضعه الحالي مُعرقلاً لسير الخصومة ويُعطي المدعى عليه فرصة لكسب الوقت ولإطالة أمد التقاضي إذ الأمر لا يتوقف عند حد الغياب في الجلسة الأولى وإعادة الإعلان، بل إنه لو حضر في الجلسة التالية يكون له الحق في طلب التأجيل للرد أو لتوكيل محامٍ والأخير أيضًا يحضر في الجلسة التالية ويقدم سند توكيله ويطلب أجلاً للرد وهكذا تمضي الجلسة تلو الأخرى والمدعي لا يملك حولاً ولا قوة والقانون هو القانون واجب الاحترام.

وعن مشكلات النفاذ المعجل للأحكام غير النهائية أشار إلى أن المادة 374 من قانون المرافعات نصّت على أن (النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة).

ومؤدى هذا النص أن القاعدة في التشريع القطري هي أن الأحكام غير الحائزة لقوة الأمر المقضي تكون لها القوة التنفيذية، بمعنى أن جميع الأحكام بالرغم من عدم نهائيتها وبالرغم من قابليتها للطعن عليها بالاستئناف فإنها قابلة للتنفيذ، بمعنى أن قابليتها للطعن عليها لا تمنع من تنفيذها.

والنفاذ المعجل معناه تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فيه بطرق الطعن العادية أو الطعن فيه فعلاً بإحدى هذه الطرق.

وقال: قد أعطى المشرّع ومن أجل كسر حدة هذه القاعدة ــ المحكوم عليه الحق في التظلم من قاعدة شمول الحكم بالنفاذ المعجّل وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا رأت أن الحكم مرجح الإلغاء، أو إذا كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز لها إذا أمرت بوقف النفاذ المعجل أن توجب تقديم كفالة، أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم عليه.

وأشار إلى أن التشريع القطري يخالف الكثير من التشريعات العربية والمقارنة في هذه المسألة بما قرره من قاعدة عامة بتنفيذ جميع الأحكام فور صدورها ذلك أن معظم التشريعات لا تجيز تنفيذ الأحكام ما لم تكن نهائية وغير قابلة للطعن عليها وهناك بعض الاستثناءات على هذه القاعدة ومن غير المعلوم ماهية المبررات التي جعلت المشرّع القطري يخرج على إجماع التشريعات ويقرّر قاعدة شمولية للنفاذ المعجل للأحكام بالرغم من عدم انتهائية هذه الأحكام وقابليتها للإلغاء من قبل محكمة الطعن بما يضحى معه تنفيذ هذا الحكم قبل الأوان تنفيذًا قلقًا غير مستقر لأن مصيره متعلق بمصير الحكم ذاته ويزول ويسقط وتسقط إجراءاته إذا ألغت محكمة الطعن الحكم.

وأشار إلى سبب ثالث في بطء إجراءات التقاضي والمتعلق بعدم توافر أبنية ومقارّ للمحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها على أسس هندسية صحيحة، حيث توجد جميع المحاكم الحالية في مبانٍ إدارية عادية بينما المحاكم تحتاج إلى تصاميم هندسية يراعى فيها اتساع القاعات والردهات والمكاتب بحيث يكون من المستطاع توفير مناخ آمن ومستقر ومريح للمحاكمات، بحيث يجد القضاة محاكم متسقة مزوّدة بالأجهزة المساعدة، وعلى الجانب الآخر يستطيع المُتقاضون الوصول للمحاكم بيسر وسهولة فضلاً على توفير كافة السبل لهم بحيث يكون القضاء في متناول الجميع.

دعا لإنشاء مجمع للمحاكم .. عبد الرحمن الجفيري:
20 % فقط من المحامين القطريين يحضرون الجلسات

طالب عبد الرحمن الجفيري المحامي الجهات المعنية بالاستجابة لمطالب المحامين والمتقاضين وإنشاء مجمع متكامل للمحاكم يضم كل أنواعها سواء كانت محاكم جزئية أو كلية أو استئناف أو المحاكم الجنائية والأحوال الشخصية والأسرة.

وأكد أن تفرق أماكن المحاكم في عدة مناطق يعرقل سير العديد من الدعاوى، ويزيد حالات غياب المحامي والمدعين بسبب تنقلهم من محكمة لأخرى في نفس وقت نظر الدعوى، ويعرض قضايا الموكلين للشطب لعدم قدرة المحامي على الذهاب إلى محكمتين في وقت واحد وفي مكانين مختلفين.

وأوضح أن لجنة فض المنازعات تقع في المنتزه في مبنى المجلس البلدي سابقا، وأن مقر المحاكم الجزئية والكلية يقع في مبنى المحاكم في الدفنة، وأن محاكم الاستئناف والتمييز موجودة أمام مستشفى حمد العام، وأن مقر المحاكم الشخصية والأسرة يقع في شارع الشيخ سحيم بن حمد آل ثاني، وهذا يشكل عبئا على المحامي حيث إنه من المستحيل أن يحضر الجلسات في تلك المحاكم في وقت متزامن.

وقال: إنشاء مجمع للمحاكم آلية مهمة شطب العديد من القضايا أو تأجيلها بعد النداء الثاني للمحامي، مما يترك انطباعا سيئا لدى القاضي أن المحامي يتلكأ ولا يهيب بالمحكمة كما ينبغي على الرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للمحامي بأن ينادى عليه ثانية.

وأضاف: نلتمس من رئاسة المحاكم مراعاة مواعيد القضايا خصوصا في المحاكم الجزئية والكلية التي تكون فيها المرافعات في وقت واحد مما يعرض القضايا للشطب، مما يسبب نوعا من الضغط النفسي والعملي والتوتر العصبي لتراكم القضايا لدى المحامي لعدم تنسيق مواعيد الجلسات.

وأعرب عن استيائه من تصرفات بعض المحامين بعدم حضور الجلسات وإرسال من ينوب عنهم مما يضر بسمعة المحامين القطريين، مؤكدا على أن نسبة المحامين الذين يحضرون لأروقة المحاكم لا تتجاوز 20% من بين نحو 200 محام قطري مسجل بجدول المحامين الدائمين، ما دفع بإلقاء الجدول المؤقت للمحامين لغير القطريين.

وأضاف: أعلم أنني قد أتعرض للنقد من قبل الزملاء، لكن هذه هي الحقيقة، وطالما أن المحامي حصل على أتعابه القانونية فلابد أن يهتم ويحضر بنفسه، وإلا فإنه ينبغي أن يراعي المحامي الموكل بالحضور ماديا وأن يأخذ مكافأة.

ودعا مكاتب المحاماة القطرية للاندماج وتشكيل شركات قانونية تضاهي شركات المحاماة العالمية التي تشرف على كل المسائل القانونية الكبرى لدى شركات البترول والغاز والبنوك والاتصالات والمواصلات خصوصا في ظل التنمية والتطوير الحاصل في قطر استعدادا لكأس العالم.

وأكد أن تلك المكاتب الصغيرة التي يمتلكها المحامون القطريون تعجز عن الولوج في هذا المعترك لعدم العمل سويا لتأسيس شركات قانونية تتولى تلك المسائل الكبيرة كما في دول عربية أخرى.

وناشد المحامين بسرعة محاكاة تلك الشراكات العلمية وعمل شراكات قانونية تستطيع مواكبة التطور في البنى التحتية والمشاريع الكبرى في البلاد التي تقوم بها شركات تستعين بمؤسسات قانونية ضخمة، مشددا على أن الكيانات القانونية الصغيرة لن يكون لها مكان وسط تلك الهيئات والتطور الهائل في المؤسسات القطرية.

وأشار إلى أن مفهوم مهنة المحاماة لم يتغير بعد معتمدا على مكاتب صغيرة يديرها أفراد قليلة الربح مملوءة بالقضايا العادية وليست الكبيرة وعلى مستوى عالمي، ولفت إلى أن المحاماة ليست حضور القضايا والحصول على الأتعاب وفقط.

وطالب المحاكم بتطوير العمل الإلكتروني حتى لا تتحول أركان المحكمة إلى "دكاكين" يقوم فيها بعض المحامين بكتابة المذكرات والعرايض مقابل 200 ريال دون أي مراقبة، الأمر الذي يسيء إلى مهنة المحاماة.

وحث الجفيري جمعية المحامين على متابعة هذا الأمر حتى لا تتشوه صورة المحامين وتصبح المحاماة مدعاة للمساومة.

ويقول: هناك نوعان من المكاتب الأجنبية: مكاتب تم التخصيص لها من قبل مجلس الوزراء ووزير العدل، وهي مكاتب لا يتعدى عددها 4 أو 5 مكاتب، وهناك مكاتب تتبع مركز قطر للمال، مضيفا أن تلك المكاتب قد تعمل لحسابها الخاص بعيدا عن مركز قطر للمال وتتصل بالشركات الأخرى مما يخالف لوائح مركز قطر للمال.

يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 000

moonبنتnight
18-11-2012, 07:45 AM
المحامي أحمد السبيعي لـ الراية :
القانون يهدر حقوق المحامين.. والمهنة في خطر
نصف أتعاب المحامين تذهب للمرور بسبب مخالفات الوقوف في الممنوع
القانون لا يكفل الحقوق الماليّة للمحامين .. وقانون التقاعد لا يشملهم
ندفع ثمن بطء إجراءات التقاضي وتأخُّر إنشاء مجمع للمحاكم
قانون المحاماة يحتاج للتعديل .. وجمعية المحامين تبحث عن دعم
عيوب فنيّة في تسجيل الدعاوى إلكترونيًّا وراء العودة للنظام التقليديّ
الكفلاء أصبحوا الطرف الضعيف في منازعات هروب الخادمات
مطلوب دمج مكاتب المحاماة القطريّة لمواجهة غزو المكاتب الأجنبيّة

طالب المحامي أحمد السبيعي بتعديل قانون المحاماة للارتقاء بالمهنة وصيانة حقوق المحامين. وأكد في حوار خاص مع الراية أن المحامين يمثلون القضاء الواقف، وأحد أركان تحقيق العدالة، إلا أن قانون المحاماة لا يحفظ حقوقهم في الأتعاب، لافتًا إلى أن بعض المحامين يحصلون على أتعابهم بعد عامين من الحكم في الدعوى بسبب مماطلة الموكلين.

ورفض اتهام المحامين بأنهم السبب الرئيس في بطء إجراءات التقاضي، لافتًا إلى أن عدم إنشاء مجمع للمحاكم وانتشار المحاكم في أماكن متفرقة ساهم في كثير من الأحيان في تأخر المحامي والمتقاضين عن حضور جلسات المحكمة، ما يعني تأجيل وشطب العديد من القضايا.

وأكد أن ضرورة دعم المحامين في اختيار مقر دائم لجمعيتهم، والموافقة على سريان قانون التقاعد على أعضاء جمعية المحامين مقابل تحصيل اشتراكات شهرية لصالح هيئة التقاعد والمعاشات، وفقًا لاختيار الأعضاء.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

في البداية ما الصعوبات التي تعيق عمل المحامين في الوقت الراهن؟

الصعوبات لا حصر لها في مقدمتها توزيع المحاكم والجهات القضائية وتشتت المحامي بين هذه المحاكم وتعذر حضور عدة جلسات في ذات الوقت يسبب الكثير من المشاكل بين المحامي والموكل، بسبب إلزامه بالحضور بشخصه في المحاكم ما ينتج عنه التأخير في الفصل في الدعاوى مما يترتب عليه ضرر للموكل بالرغم من أن المحامي ليس له ذنب في هذا الضرر الواقع على موكله لذا نلتمس بإيجاد مجمع للمحاكم أسوةً بالبلدان المجاورة وبقية بلدان العالم، لما لهذا المجمع من فائدة قصوى للمحامين وأعضاء النيابة والقضاة والمتقاضين.

كثير من المحامين يشتكون أيضًا من وصولهم في الموعد المحدد للمحكمة إلا أنهم يتأخرون في البحث عن مواقف لسياراتهم؟

مواقف السيارات مشكلة مزمنة في قطر وأكثر من يعاني منها هم المحامون والمراجعون أصحاب القضايا والإداريون الذين يعملون في المحاكم ومندوبو المكاتب لأنهم ملزمون بالحضور يوميًا لإنهاء قضايا الموكلين المعلقة على عاتق المحامي، وكثير من المحامين يتعرض لدفع غرامات الوقوف في الممنوع كلما توجه لحضور جلسة بسبب عدم وجود مواقف، فندفع نصف أتعابنا لمخالفات المرور.
وماذا عن قانون المحاماة؟

بالرغم من أن القانون لم يقيد عدد المحامين غير القطريين الذين لهم الحق في الحضور باسم المكتب أمام الجهات القضائية (المادة 9 من قانون المحاماة) وبعض المكاتب ليس لديها من يمثلها، أي أن المحامي القطري يتحمل مسؤولية توزيع المحاكم وتبعثرها.

وبالرغم من أن النص في المادة 9 بدأ بكلمة " للمحامين غير القطريين " وهنا يفهم من النص أنه يجوز أن يمثل المحامي القطري أمام القضاء أكثر من محامٍ غير قطري، فإذا صدر قرار يخالف النص فإنه يعني عدم المشروعية ولا يجوز تطبيقه، وهنا يجب أن يطبق النص بدون قيد أو شرط لأنه لايجوز تقييد المطلق بغير قيد من المشرع، وإنما يجب أن يؤخذ النص على إطلاقه.

كيف يمكن كفالة تلك الحقوق للمحامين؟

مطلوب الارتقاء بقيمة مهنة المحاماه نظرًا لأهمية دورها في المجتمع كونها مهنة خدمية إنسانية اجتماعية لأن هدفها أسمى من ذلك وهو المساعدة في تحقيق العدالة وتساهم مع القضاء في إرساء قواعدها والمشاق والتحديات التي تواجهها لا يعلمها إلا من مارس هذه المهنة.

هل مبالغ انتداب المحامين كافية كأتعاب؟

المبالغ التي ترصدها المحاكم للمحامين المنتدبين من قبلها للدفاع عن المتهمين، هي بالطبع مبالغ زهيدة ولا تعادل الجهد الذي يبذله المحامي في الحضور والترافع وأسئلة الشهود وكتابة المذكرات، ناهيك على أن الدعاوى تأخذ سنة على الأقل لحين الفصل فيها، ومن حق المتهم أن يستأنف وتدخل الدعوى في سنة أخرى ومن ثم يعاد إلى محكمة أول درجة للموافقة على صرف أتعاب المحامي، ومن ثم تحال الموافقة على صندوق المحكمة، أي يظل المحامي مدة سنتين حتى يقبض أتعابه الزهيدة، وأخشى أن يؤثر ذلك على المجهود المطلوب من المحامي، لأن المحاماة هي مهنة سامية تعتمد على ضمير المحامي في المقام الأول بصرف النظر عن المقابل المادي.

كيف استفاد المحامون من الثورة التكنولوجية؟

منذ عامين تقريبًا بدأت المحاكم إدخال نظام تسجيل الدعاوى إلكترونيًا عن طريق شبكة الإنترنت، لكن أغلب مكاتب المحاماة وجدت في هذا النظام الكثير من عيوب البرمجة واستغنت عنه ولجأت إلى الأسلوب التقليدي، وكان من المفترض أن يوجد نظام يوفر الوقت والجهد على العاملين في هذا المجال من مندوبي المكاتب والمراجعين وموظفي التسجيل، وليس في تسجيل الدعاوى فقط، إنما في الحصول على صور الأحكام والقرارات وملفات الدعاوى وتواريخ الجلسات وإذا كان هناك أي تأجيلات إدارية، بمعنى آخر نظام يوفر جميع الخدمات التي تقدمها المحكمة عن طريق الإنترنت ونخفف العبء البشري عن كاهل المراجعين والمتقاضين، بدلاً من الحضور للمحكمة لكي يسأل أو يستفسرعن شيء معين، ويوفر عليه مشاكل الازدحام ومواقف السيارات والمخالفات.

ما التحديات التي تمثلها مكاتب المحاماة العالمية ؟

نص المشرع على الترخيص للمكاتب العالمية في المادة (7) من قانون المحاماة، ونص على أنها يجب أن تتمتع بخبرات متخصصة وتقوم بأعمال المهنة التي يحددها الترخيص، وهذه المكاتب يجب أن تكون تابعة للمكاتب الرئيسة التي بالخارج، وهناك مخاطر تهدد المهنة منها أن تُسحب الدعاوى ذات النزاعات الداخلية المحلية التي من الممكن أن يتولاها أي مكتب محامٍ قطري، لأن عدد مكاتب المحامين القطريين مازال قليلاً، أي يجب ألا ينتج عن الترخيص لتلك المكاتب تشكيل منافسة غير عادلة, وبالتالي سيضر بالمكاتب القطرية التي ليس لديها مورد آخر للرزق غير هذه المهنة، ومن الممكن تحديد المهام بقرار من مجلس الوزراء التي يمكن القيام بها بواسطة المكاتب العالمية على سبيل المثال ألاتقل الدعوى عن مبلغ معين أو يشترط أن يكون طرف الدعوى أجنبيًا أو بتحديد مواضيع معينة تتولاها على سبيل الحصر، وذلك حتى لا تتقلص مكاتب المحامين إذا لم يجدوا مصدرًا لرزقهم.

ماذا عن الرخصة التجارية المفروضة على المحامين؟

أريد أن أعرف من المسؤولين لماذا يشترط الحصول على رخصة تجارية من وزارة الأعمال والتجارة حتى يتمكن المحامي من فتح مكتب أو الاستمرار في المهنة، وعليه أن يجدد الرخصة سنويًا وبالتالي يُعامل المحامي كمثل أي صاحب دكان داخل الفريج، ألا يكفي الرخصة الممنوحة له بمزاولة المهنة الصادرة من لجنة قبول المحامين (وزارة العدل)، ولماذا يتوقف وجود هذه المهنة في المجتمع واستمراريتها على جهة إدارية ليس لها أي علاقة بالمهنة.. أعتقد أن المشاكل التي يعاني منها المحامي ومكتبه تحتاج إلى تضافر الجهود والاهتمام من المسؤولين لأن هذه المهنة مظلومة، أولاً لأن البعض لا يعتبرها من وجهة نظره مهنة ضرورية للمجتمع، وظُلمت مرة ثانية بأنها اعتبرت كأي مهنة تجارية ربحية وتحتاج إلى رخصة تجارية وفي موقع تجاري وظُلمت للمرة الثالثة بأنها لم تتمتع حتى من التمديد القانوني لإيجار المحال التجارية.

ما الدور المنوط بجمعية المحامين ؟

نطالب أولي الأمر والمسؤولين المهتمين بإعلاء دور الجمعية وبالسماح للرسوم التي تدفع من قبل المتقاضي كمقابل لأتعاب المحاماة وهي مبلغ زهيد يقدر بمئتي ريال، أن يحال هذا المبلغ ويخصص إلى صندوق الجمعية، وخصوصًا أن هناك رقابة على الجمعية من قبل إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، فكيف تتمكن أية جمعية أو مؤسسة خاصة من القيام بدورها وبالواجبات المكلفة بها بدون أية مخصصات أو موارد مالية من الدولة سنويًا على الأقل، لكي تتمكن من تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وفي البلدان الأخرى تعتبر هذه الجمعية من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تتميز بها دولة المؤسسات والقانون وتسأل : هل يُعقل أنه حتى الآن لايوجد مقر للجمعية

لذلك نلتمس أيضًا من المسؤولين وأولياء الأمور الموافقة على سريان قانون التقاعد على أعضاء الجمعية مقابل دفع الاشتراكات المطلوبة منهم لهيئة التقاعد والمعاشات وذلك على حسب رغبة العضو المستحق.

يتردد أن من الصعب للمحامي التواصل المباشر مع الكتبة.. وإيجاد وسيط ما يعيق سير العمل ما مدى تأثير ذلك؟

كتبة الجلسات والإداريون ورؤساء الأقلام ومحضرو الإعلانات والتنفيذ وجميع الإداريين الذين يعملون بالمحاكم هم معاونون للقضاء، هذه الفئة من الإداريين ملقى عليهم عمل إداري كبير نحو كل ملف أو قضية من متابعتها من حيث القرارات التي تصدر بداخل الجلسة والإجراءات التي عليه أن يتابعها بعد الانتهاء من الجلسة وإعلانات وإصدار كتب إلى الجهات المعنية بالدولة ومراجعة مندوبي مكاتب المحامين والمتقاضين لمعرفة سير الدعوى والاتصال بالخبراء وإيداع التقارير وتلقيها من الجهات المعنية ويتحمل مسؤولية فقدان أي مستند، وطبعًا يعانون من مشاكل أكثر من التي ذكرتها مثل نقصان من القوى البشرية الإدارية فأتمنى من الجهة الإدارية التي يتبعونها أن تضيف أشخاصًا مساعدين لهم وتوفير أجهزة مساعدة مع الصيانة الدورية لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التصوير وكلها مشاكل إذا قورنت تكلفتها من الناحية المادية تعتبر مشاكل تافهة.

يقولون إن المحامي القطري غير متفرغ للمهنة ؟

على العكس.. مهنة المحاماة مثل مهنة الصحافة (مهنة المتاعب، وأخر الشهر يدفع حساب المكتب من جيبه، لذلك القانون لا يعتبرها مهنة تجارية، إنما أكثر المهن التي تشابهها هي مهنة ممارسة الطب لأن المهنة الأخيرة يعتبرها الجميع إنها مهنة إنسانية وبالرغم من ذلك تجد المستشفيات والعيادات الخاصة التي تقوم أساسًا على الربح أولاً مقابل معالجة المرضى ثانيًا، وللعلم هناك محامون قطريون يقبلون قضايا مجانًا لوجه الله وبالذات قضايا الأسرة والعمالية، وبالرغم من طبيعة مهنة المحاماة ونص القانون الذي يحظر على المحامي الاشتغال بالتجارة إلا إن الجميع ينظر لها على أنها مهنة تجارية.

ما تقييمكم لقضايا الخدم ومن في حكمهم، وهل تعتبر ظاهرة؟

أي ظاهرة في المجتمع لايمكن أن تعالج إلا إذا واجهنا أسبابها بذات النزاهة والشفافية والوضوح وطبعًا كل ذلك يعتمد على مدى الرغبة الصادقة في علاج الظاهرة.

الخادم ومن في حكمه يأتي إلى بلادنا وهو متأكد تمامًا أنه لن يخسر شيئًا بل بالعكس له ما يشتهي في أن يعمل في أي مكان يريده (لأن الغرامة التي ستوقع عليه لن يدفعها بل سيمكث في الإبعاد بضعة أيام في ضيافة خمس نجوم ويمنح بعدها تذكرة مغادرة مجانية من الدولة) حتى ولو كان مدينًا إلى كفيله أو غيره، فأقصى جزاء يلاقيه هو الإبعاد.

نطالب الإخوة المشرع والقائمين على تنفيذ اللوائح والقرارات الفردية التي لا يجوز لها أن تخالف القانون ولجنة حقوق الإنسان أن تنظر إلى الكفيل بنظرة متعادلة مع المكفول لأن الكفيل القطري يمثل الجانب الأضعف ويحتاج إلى من يعيد إليه خسائره التي تكبدها من أجل إحضار المكفول، ومكتب الخدم أصبح غير مسؤول بعد انقضاء الثلاثة أشهر، والخادم ومن في حكمه سيدعي بأنه لا يملك شيئًا، إذن من سيُعوض الكفيل عن خسائره ؟

ما القوانين التي تحتاج للتعديل لدعم حقوق المحامين ؟

أولها قانون المحاماة به الكثير من النصوص التي تحتاج إلى تعديل حتى تطابق الواقع والمنطق، وأتمنى أن يُنظر في مشروع التعديل من قِبل المحامين لأن هم الذين سيطبق عليهم القانون، لذا يجب مشاركة جميع المحامين وأخذ آرائهم واقتراحاتهم ويسبق ذلك اجتماعات تحددها جمعية المحامين وتلك من مظاهر النزاهة والشفافية في دولة المؤسسات والمجتمع المدني، فأتمنى أن يؤخذ رأيهم أولاً بدل من معاناتهم منه في المستقبل.

ولا أريد أن يُفهم من أقوالي سحب صفة التشريع وإحالتها للمحامين وإنما أقصد أن مرحلة المشروع لأي قانون أن تأخذ وقتها الكافي، وخاصةً نحن في انتظار تشكيل السلطة التشريعية التي نص عليها الدستور، لذا لن تكتشف عيوب التشريع بعد صدوره وتطبيقه في المحاكم إلا من خلال المحامين الذين يتعاملون يوميًا مع تلك النصوص، إذن الأولى أخذ رأيهم من البداية والقرار الأخير طبعًا للجهات المختصة، وفي بعض البلدان الأخرى يُعرض المشروع على العامة من خلال جميع وسائل الإعلان ويُؤخذ رأيهم طالما أنه سيطبق عليهم، وبعد شهر من تاريخ نشره (المادة 142 من الدستور) وبعد أخذ رأي أهل الخبرة (القانونين والمحامين) وبعد الاستفتاء عليه وأخذ الرأي العام قبل التصديق على المشروع ,(لا خاب من استشار، وأمرهم شورى بينهم).

جريدة الراية
http://www.raya.com/news/pages/ccd0123c-7792-4630-a790-aa59ca17a7e0

الـخـالـدي
18-11-2012, 08:10 AM
جزاج الله خير على النقل .. وفعلن كثيرين ماتو ولا خذو حقوقهم بسبة البطئ

ان شاء الله نشوف تعديلات على القوانين و الله يفرجها على من له حق