المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير الأعمال والتجارة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية ال



قناصه
26-11-2012, 07:52 AM
وزير الأعمال والتجارة يصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

أصدر الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة بتاريخ 18/11/2012 القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

وأكد وزير الأعمال والتجارة أن "اللائحة الجديدة جاءت في إطار خطة الوزارة لتحديث تشريعاتها ولوائحها بما يواكب هذه المرحلة، وشدد على ضرورة المشاركة المجتمعية من أجل الإبلاغ عن أية حالات خاصة بمخالفة أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأن وزارة الأعمال والتجارة تؤكد على استمرار وتكثيف جهود مفتشي الوزارة في مراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأضاف "يجب تضافر جهود كل من التجار والمستهلكين بالالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وعدم الزيادة غير المبررة لأسعار السلع والخدمات لتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معاً، وأكد الوزير أن تصدي كل مستهلك محتمياً بالقانون لأي فساد تجاري يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد على أن يتحرى الدقة والحذر في رفع سعر أي منتج أو خدمة يقدمها له".

وقضى القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثالثة من مواد إصداره، على تنفيذه، وأن يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية ثلاثة فصول تناولت أحكامها سبع عشرة مادة، وقد تناولت أحكام هذه المواد موضوعات خاصة بالتزام المزود (التاجر ومن في حكمه) بأن يبين على غلاف السلعة أو عبوتها وباللغة العربية وبشكل واضح ومقروء، بحسب طبيعة كل سلعة، وبطريقة تصعب إزالتها، عددا من البيانات الأساسية.

كما يلتزم المزود كذلك بالإعلان عن أسعار السلع أو أجور الخدمات بشكل واضح ومقروء.

كما يلتزم المزود كذلك بأن يقدم إلى المستهلك، فاتورة باللغة العربية، تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة، دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية وتتضمن هذه الفاتورة عدداً من البيانات الأساسية، وفي حالة بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيط يجب أن تتضمن الفاتورة بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها السالف ذكرها، عددا آخر من البيانات الأساسية، كما يجوز لإدارة حماية المستهلك بالوزارة أن تصدر قراراً يتضمن قوائم السلع والخدمات التي يكتفي في الفاتورة الخاصة بها إيراد بيان أو أكثر من البيانات المذكورة أعلاه، وبحيث يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها.

ويلتزم المزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ كلا من إدارة حماية المستهلك بالوزارة، والمستهلك بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها.

ويكون التبليغ عن اكتشاف العيب بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً، إلى إدارة حماية المستهلك بالوزارة كتابياً على الاستمارة المعدة لذلك.

ويكون التبليغ للمستهلك في حالة تحديد شخصه، وبواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً، على الاستمارة المعدة لذلك، وفي حالة عدم تحديد شخص المستهلك، يكون التبليغ بواسطة المزود أو من ينوب عنه قانوناً، وفقاً لعدد من الشروط كالإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل على أن تكون إحداهما باللغة العربية.

وللمستهلك الحق في الاختيار بين إصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها مع استرداد القيمة التي تم سدادها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها والفترة التي يستغرقها إصلاحها.

وعلى المزود، قبل إجراء أية إصلاحات أو تعديلات على السلعة، أن يخطر المستهلك خطياً بتقديره لكلفة إصلاح السلعة ومدة عرضه، كما يجب على المزود بعد إجراء عملية الإصلاح أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها القطع التي تم استبدالها وثمنها وتحديد ما إذا كانت القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة، ويتحمل المزود تكلفة اليد العاملة ويضمن القطع المستبدلة.

ويضمن المزود جودة السلعة وتوافر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، كما يضمن العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك، وعلى المزود توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة تتناسب وطبيعة السلعة على ألا تقل عن ثلاث سنوات.

وفيما لم يرد بشأنه نص خاص تكون فترة الضمان للخدمات وفئات السلع التي تقدم للمستهلك من المزود حسب بنود العقد المبرم بينهما.

ويُحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ويعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة ما، إذا تضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاء كاذبا متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك.

ويجب على المزود الذي يعرض سلعة مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيباً لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك وسلامته، الإعلان عن حالة السلعة بشكل ظاهر وواضح على السلعة، وكذلك في المكان الذي يمارس فيه نشاطه، وعليه أن يشير إلى ذلك في العقد الذي يبرمه أو الفاتورة التي يصدرها.

ويُحظر على المزود الإعلان شفاهة أو بأي وسيلة إعلامية عن ضمان السلعة دون إعطاء المستهلك المستند الدال على هذا الضمان.

ويجب على كل مزود، توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك المشار إليه، ولأحكام هذه اللائحة.

وأهابت وزارة الأعمال والتجارة بجميع الشركات وشريحة التجار الذين يمارسون أعمالهم بالدولة، بأنه وبناء على أحكام القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ستقوم وزارة الأعمال والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة في الدولة بتكثيف العمل حيال تطبيق أحكام تلك اللائحة.