تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : محكمة الجنح أصدرت قرارها في 66 قضية ...الحكم بحبس 82 متهما بتزوير اكتتاب ناقلات مع وق



مزيون_قطر
06-07-2006, 08:14 AM
محكمة الجنح أصدرت قرارها في 66 قضية ...الحكم بحبس 82 متهما بتزوير اكتتاب ناقلات مع وقف التنفيذ| تاريخ النشر:الخميس ,6 يُولْيُو 2006 3:24 أ.م.



يحيى عسكر :
أصدرت محكمة الجنح امس حكمها في قضايا تزوير طلبات الاكتتاب في أسهم شركة ناقلات البالغ عددها 66 قضية وتضم 83 متهماً، حيث قضت المحكمة في جلستها برئاسة الاستاذ جوهر بن زايد المهندي رئيس الدائرة الرابعة للمحكمة وبحضور الاستاذ احمد عزت وكيل النيابة والاستاذ اسامة المبارك سكرتير المحكمة بحبس (82) متهماً لمدة ثلاثة شهور مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وبراءة احد المتهمين.

وقالت المحكمة في اسباب حكمها إن القانون يكفل الحماية لطلبات الاكتتاب لما في هذه المحررات من ثقة في التعامل بين شركة ناقلات والبيانات المحررة به والجمهور، فيكون المتهمون قد اخلوا بمصلحة مشروعة يعترف بها القانون اذ انه بتعمدهم تغيير الحقيقة بوضع امضاء لا يخصهم واسماء اشخاص آخرين متوفين ما يكفي لاهدار واقلال كل ثقة في طلب الاكتتاب الذي هو بطبيعته محرر تصدره شركة ناقلات ويتضمن التصريح للمكتتبين من الجمهور القطري بالاكتتاب في اسهمها مما يناله بالضرر جراء عبث المتهمين بما لهذا المحرر (طلب الاكتتاب) من قيمة وذلك بانقاص عدد الاسهم المستحقة لكل مكتتب آخر فيصاب باقى المكتبين بضرر من جراء ذلك بتفويت فرصة لهم من زيادة في عدد الاسهم المخصصة لهم وما يعود عليهم من مكسب مادي في ذلك.

واضافت المحكمة في الاسباب: وان كان فعل استعمال المتهمين لطلب الاكتتاب المزور الانتفاع به بغير وجه حق متميزاً عن فعل التزوير الا انهما قد ارتكابا لغرض واحد وارتبطا على نحو لا يقبل التجزئة، وهو الحصول على عدد من الاسهم في غير الاحوال المصرح بها، وقد تمكن المتهمون من الحصول على الاسهم بالفعل وتكون غايتهم قد تحققت من تزوير طلب الاكتتاب المضبوط باستعماله دون حاجة للبحث في الباعث الذي دفع المتهمين لهذا التزوير والاستعمال مما تحققت معه اركان الجريمة المعاقب عليها قانوناً، ولا ينال من ذلك ما قرره المتهمون بالتحقيقات من انهم ارادوا تخصيص الاسهم محل طلب الاكتتاب وارباحها لاستخدامها في عمل الخير لصالح الاشخاص الصادر بأسمائهم طلب الاكتتاب، ذلك ان هذا الدفع فضلاً عن انه جاء مرسلاً لا سند له في الواقع فانه لا ينفي واقعة التزوير والاستعمال.

وقالت المحكمة: انها ترى من ظروف الدعوى وملابساتها ما يبعث على الاعتقاد بان المتهمين لن يعودوا الى المخالفة مرة اخرى، وتحقيقاً لمصلحة المجتمع واصلاحاً للمتهمين من اجراءات تحقيق ومحاكمة وتمهيد السبيل لهم لعدم العودة لمثل هذا السلوك مستقبلاً فالمحكمة تشمل العقوبة المقضى بها مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً.