شمعة الحب
06-07-2006, 11:43 AM
سوق المال السعودية تصدر مشروعا للائحة حوكمة الشركات المساهمة
بهدف إيجاد نظام رقابة داخلية وتحديد القواعد والمعايير المنظمة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح
لندن: «الشرق الأوسط»
أعلنت أمس هيئة السوق المالية في السعودية، مشروعاً أولياً للائحة حوكمة الشركات المساهمة، روعي فيه الاسترشاد بالعديد من التجارب المحلية والدولية في هذا المجال، بهدف إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركة.
وتحدد هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
وذكرت الهيئة على موقعها على الإنترنت، أنه نظرا لما تمثله الإدارة الرشيدة لشركة المساهمة من أهمية كبيرة للشركة وللسوق المالية على وجه العموم، فقد أعدت هيئة السوق اللائحة، حيث تجيز المادة الخامسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، نشر مشاريع اللوائح والقواعد قبل إصدارها.
وأوضحت أن الإعلان عن مشروع اللائحة التي جاءت في خمسة أبواب و19 مادة، يأتي من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين بشأنها قبل إقرارها، مبدية سعادتها بتلقي الآراء والملاحظات في موعد أقصاه يوم الجمعة الرابع من أغسطس (آب) المقبل، بغرض دراسة الملاحظات لاعتماد الصيغة النهائية للائحة.
وتضمن مشروع اللائحة تعريفات لأعضاء مجلس الإدارة وصنفتهم إلى عضو مستقل، وهو الذي لم يكن هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى من كبار التنفيذيين في الشركة خلال العامين الأخيرين، ولم تكن له علاقة نتجت عنها تعاملات مالية ذات أهمية مع الشركة نفسها أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها، فيما صنفت العضو غير التنفيذي بأنه الذي لا يكون متفرغا لإدارة الشركة أو لا يتقاضى راتبا شهريا أو سنويا من الشركة.
واشتمل مشروع اللائحة على ضرورة توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة وأن يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، مشترطة عدم التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.
وطالب المشروع بضرورة تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، إضافة إلى تقديم نسخة منه إلى هيئة السوق خلال عشرة أيام من تاريخ انعقادها.
وفيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، أكدت اللائحة على ضرورة أن تضع الشركة وتحتفظ بسياسات وإجراءات وأنظمة إشرافية مكتوبة بشأن الإفصاح، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مبينة أنه يجب على الشركة أن توضح في تقرير مجلس الإدارة مدى التزامها باللائحة وأسباب عدم الالتزام، إضافة إلى ما ورد في محتويات تقرير مجلس الإدارة المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج.
واشترط مشروع اللائحة أن يتم التفصيل على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولكبار التنفيذيين كل على حدة، إضافة إلى العقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطية المفروضة على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية.
وطالب المشروع بأن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، والتأكد من سلامة الأنظمة المحاسبية والمالية، مشترطا وضع نظام لحوكمة الشركة والإشراف عليه ومراقبته ومدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
وذكر مشروع اللائحة أنه لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه. وفي حال عدم وجود ذلك في النظام، فيشترط الحصول على إذن من الجمعية العمومية.
وحظر مشروع اللائحة على رئيس مجلس الإدارة الجمع بين منصبه ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام، إضافة إلى عدم شغل عضو مجلس الإدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد. كما لا يجوز للشخص الاعتباري الذي يحق له حسب النظام الأساسي للشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة والتصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في المجلس.
وطالب المشروع بتشكيل عدة لجان، حسب حاجة الشركة، لكي يتمكن مجلس الإدارة من تأدية مهماته بشكل فعال. وأكدت اللائحة المبدئية أنه في حال كانت المكافآت أو التعويضات من الأرباح، فيجب أن لا تزيد على 10 في المائة من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكيات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة.
ومنعت اللائحة الشركة من تقديم قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة، أو أن تضمن أي قرض يعقده أحد الأعضاء مع الغير، مستثنية من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان.
بهدف إيجاد نظام رقابة داخلية وتحديد القواعد والمعايير المنظمة لحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح
لندن: «الشرق الأوسط»
أعلنت أمس هيئة السوق المالية في السعودية، مشروعاً أولياً للائحة حوكمة الشركات المساهمة، روعي فيه الاسترشاد بالعديد من التجارب المحلية والدولية في هذا المجال، بهدف إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركة.
وتحدد هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
وذكرت الهيئة على موقعها على الإنترنت، أنه نظرا لما تمثله الإدارة الرشيدة لشركة المساهمة من أهمية كبيرة للشركة وللسوق المالية على وجه العموم، فقد أعدت هيئة السوق اللائحة، حيث تجيز المادة الخامسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، نشر مشاريع اللوائح والقواعد قبل إصدارها.
وأوضحت أن الإعلان عن مشروع اللائحة التي جاءت في خمسة أبواب و19 مادة، يأتي من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين بشأنها قبل إقرارها، مبدية سعادتها بتلقي الآراء والملاحظات في موعد أقصاه يوم الجمعة الرابع من أغسطس (آب) المقبل، بغرض دراسة الملاحظات لاعتماد الصيغة النهائية للائحة.
وتضمن مشروع اللائحة تعريفات لأعضاء مجلس الإدارة وصنفتهم إلى عضو مستقل، وهو الذي لم يكن هو أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى من كبار التنفيذيين في الشركة خلال العامين الأخيرين، ولم تكن له علاقة نتجت عنها تعاملات مالية ذات أهمية مع الشركة نفسها أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها، فيما صنفت العضو غير التنفيذي بأنه الذي لا يكون متفرغا لإدارة الشركة أو لا يتقاضى راتبا شهريا أو سنويا من الشركة.
واشتمل مشروع اللائحة على ضرورة توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة وأن يتم تقديمها وتحديثها بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، مشترطة عدم التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.
وطالب المشروع بضرورة تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، إضافة إلى تقديم نسخة منه إلى هيئة السوق خلال عشرة أيام من تاريخ انعقادها.
وفيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، أكدت اللائحة على ضرورة أن تضع الشركة وتحتفظ بسياسات وإجراءات وأنظمة إشرافية مكتوبة بشأن الإفصاح، وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مبينة أنه يجب على الشركة أن توضح في تقرير مجلس الإدارة مدى التزامها باللائحة وأسباب عدم الالتزام، إضافة إلى ما ورد في محتويات تقرير مجلس الإدارة المنصوص عليها في قواعد التسجيل والإدراج.
واشترط مشروع اللائحة أن يتم التفصيل على المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ولكبار التنفيذيين كل على حدة، إضافة إلى العقوبات والجزاءات والقيود الاحتياطية المفروضة على الشركة من أي جهة إشرافية أو تنظيمية.
وطالب المشروع بأن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة، والتأكد من سلامة الأنظمة المحاسبية والمالية، مشترطا وضع نظام لحوكمة الشركة والإشراف عليه ومراقبته ومدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
وذكر مشروع اللائحة أنه لا يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات أو بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إبراء مديني الشركة من التزاماتهم، إلا إذا كان مصرحا بذلك في نظام الشركة وبالشروط الواردة فيه. وفي حال عدم وجود ذلك في النظام، فيشترط الحصول على إذن من الجمعية العمومية.
وحظر مشروع اللائحة على رئيس مجلس الإدارة الجمع بين منصبه ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام، إضافة إلى عدم شغل عضو مجلس الإدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد. كما لا يجوز للشخص الاعتباري الذي يحق له حسب النظام الأساسي للشركة تعيين ممثلين له في مجلس الإدارة والتصويت على اختيار الأعضاء الآخرين في المجلس.
وطالب المشروع بتشكيل عدة لجان، حسب حاجة الشركة، لكي يتمكن مجلس الإدارة من تأدية مهماته بشكل فعال. وأكدت اللائحة المبدئية أنه في حال كانت المكافآت أو التعويضات من الأرباح، فيجب أن لا تزيد على 10 في المائة من الأرباح الصافية بعد خصم المصروفات والاستهلاكيات والاحتياطيات التي قررتها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن 5 في المائة من رأسمال الشركة.
ومنعت اللائحة الشركة من تقديم قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس الإدارة، أو أن تضمن أي قرض يعقده أحد الأعضاء مع الغير، مستثنية من ذلك البنوك وغيرها من شركات الائتمان.