المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الجهات المالية بالدولة ترحب بالقانون الجديد لمصرف قطر المركز



hma
13-12-2012, 07:37 AM
الجهات المالية بالدولة ترحب بالقانون الجديد لمصرف قطر المركزي


أعلن كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال ترحيبه بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم /13/ لسنة 2012 الصادر في الثاني من ديسمبر الحالي.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلسي إدارة هيئة التنظيم والهيئة في كلمة تضمنها بيان مشترك للجهات الثلاث اليوم إن القانون الجديد يشكل خطوة مهمة في دولة قطر في مسيرة بناء قطاع مالي يتمتع بالمرونة ويعمل وفقا لأرفع المعايير الدولية في التنظيم والرقابة وأفضل الممارسات.

وأضاف أن "ما يوازي ذلك أهمية أن القانون الجديد ينشئ أيضا من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر إطارا رسميا للتعاون والتنسيق المتميزين والقائمين بين المصرف والهيئة وهيئة التنظيم".

وذكر البيان أن القانون الجديد يشك ل خطوة مهمة في الدفع بإطار عمل التنظيم والرقابة المالية في دولة قطر إلى الأمام وتعزيز الاستقرار المالي وتوسيع نطاق التنظيم والرقابة ليشمل المجالات التي تتطلب تنظيما ماليا جديدا ومعززا في الدولة.

وأشار إلى أنه يضع الركيزة الأساسية لمزيد من التعاون بين الجهات التنظيمية والرقابية في قطر ضمن عملها على وضع السياسة التنظيمية والرقابية وتنفيذها وتطبيق المعايير الدولية وأفضل الممارسات دعما لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016.

ولفت إلى إصدار كل من المصرف والهيئة وهيئة التنظيم ملخصا عن بعض الأحكام المهمة المتضمنة في القانون مع توضيح الأهداف المحددة لـ"لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر" المنشأة بموجب القانون الجديد.

ويستهدف البيان عرض بعض الأحكام الهامة التي يتضمنها القانون الجديد وتوضيح الأهداف المحددة لـ "لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر" المنشأة بموجب القانون الجديد على أن تعمل الجهات المعنية في حينه على تقديم المزيد من التوضيحات والإرشادات حول النواحي الأخرى المتضمنة في القانون.

وقال إن القانون الجديد يضيف إلى مسؤوليات المصرف القائمة في الرقابة على البنوك ومؤسسات الخدمات المالية مسؤولية الترخيص لشركات التأمين وإعادة التأمين ووساطة التأمين والإشراف على هذه الشركات التي كانت ترخص من قبل وزارة الأعمال والتجارة.

وذكر أن القانون يلغي المرسوم بقانون رقم /1/ لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين مضيفا أن المصرف سيعمل في حينه على إصدار المزيد من التفاصيل بشأن الإطار الرقابي الجديد على قطاع التأمين في الدولة.

ولفت البيان المشترك إلى أن القانون ينص أيضا على أحكام مهمة حول حماية المستهلك والسرية تجاه العملاء وحماية المعلومات الائتمانية وتنظيم المؤسسات المالية الإسلامية والاندماج والاستحواذ على المؤسسات المالية وتسوية المنازعات حيث سيصدر المزيد من التفاصيل حول هذه المسائل في حينه.

وبي ن أن القانون يؤكد على أن مزاولة الخدمات المالية في الدولة تتطلب ترخيصا تمنحه الجهة المختصة كما ينص على العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يزاولون الأعمال المشار إليها من دون الترخيص اللازم.

وأشار إلى أن القانون الجديد يحدد المصرف المركزي تماشيا مع مسؤولياته المتعلقة بالاستقرار المالي باعتباره الجهة العليا المختصة بوضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة.

وأوضح أن "لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر" تشكل الآلية المنشأة بموجب القانون التي تساعد في تحقيق هذه الغاية من خلال تقديم التوصيات إلى مجلس إدارة المصرف وتقدم "لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر" هيكلية رسمية للتنسيق بين الجهات الرقابية في الدولة وستعمل على تعزيز هدف إنشاء بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة في الدولة.

وأضاف أن سعادة محافظ مصرف قطر المركزي يترأس "لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر" فيما يتألف الأعضاء من نائب المحافظ نائبا للرئيس وعضوية الرئيسين التنفيذيين لكل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

وأشار إلى اختصاص اللجنة بموجب القانون الجديد بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في ما بينها بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة واقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والأسواق المالية والرقابة والإشراف عليها.

وأكد أن اللجنة ترفع توصياتها إلى مجلس إدارة المصرف وعلى إثر اعتمادها من قبله يعمل كل من مجالس إدارة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال على دراسة الخطوات الواجبة لتنفيذ التوصيات مع مراعاة اختصاصاتها القانونية والرقابية بموجب القوانين المنشئة لها.

وقال إن الهيئة والهيئة التنظيمية تحافظان على استقلاليتهما وتبقيان تحت إدارة مجلس إدارة كل منهما بموجب قانون رقم /8/ لسنة 2012 فيما يتعلق بهيئة قطر للأسواق المالية وقانون رقم /7/ لسنة 2005 بشأن هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

وأكد أن الهيئة تتولى الرقابة والإشراف على الأسواق المالية العاملة في قطر /ومنها بورصة قطر/ بموجب قانون الهيئة المشار إليه والأنظمة واللوائح الصادرة عنه فيما تستمر الشركات المصرح لها بمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال بالعمل بناء على التصريح الممنوح لها من الهيئة التنظيمية وبالخضوع لإشرافها بموجب قانون مركز قطر للمال وأنظمة الخدمات المالية وقواعد الهيئة التنظيمية.