المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نحو مجلس تشريعي فاعل في قطر "3" .. محمد فهد القحطاني



qatarface
10-01-2013, 01:18 PM
نحو مجلس تشريعي فاعل في قطر "3"


هذه مقالات تهدف لوجود مجلس تشريعى قطرى فاعل لذلك تطرح من الافكار مايخدم هذه الغاية حتى نسير في مسيرة المشاركة الشعبية على بصيرة وثقة تخدم الوطن

عندما أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، بدأت مرحلة جديدة في التشريعات القطرية، حيث إنها المرة الأولى في تاريخ دولة قطر التي يتم فيها منح المرأة القطرية حق الانتخاب والترشيح لمجلس تمثيلي عام (المجلس البلدي المركزي) فضلاً عن مشاركة المرأة القطرية فعلياً في هذه الانتخابات بالتصويت والترشح لعضوية المجلس.
وبهذا يكون يوم 18/7/1998 الموافق لصدور القانون رقم (12) يوما تاريخيا في مشوار المرأة القطرية نحو المشاركة في الشأن العام. وتعتبر المادة (5) من هذا القانون التي تنص على التالي «يجب أن يتوافر في عضو المجلس من القطريين والقطريات..» هي أول مادة في التشريعات القطرية التي تمنح المرأة القطرية بشكل صريح لا لبس فيه الحق في عضوية المجالس التمثيلية ناهيك عن التصويت. وذلك أن هذه المادة ذكرت كلمة «القطريات» ولم يسبق في التشريع القطري أن ذكرت هذه الكلمة للتدليل على المرأة وإنما كان المعتمد من قبل عبارة «أن يكون قطري الجنسية» كلغة عامة تشمل الذكر والأنثى.
ومع أن المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده والعام يترك على عمومه ما لم يأت ما يخصصه إلا أن المشرع قد أحسن صنعاً عندما نص صراحة على لفظ القطريات في القانون رقم (12) سالف الذكر.
لذلك وحتى لا يصبح حق الانتخاب والترشيح للمرأة القطرية في المجلس التشريعي القادم عرضة للتأويل والتفسير ويقع تحت سنابك خيل اللغة الفضفاضة وغير الدقيقة، نستغرب أن المشرع القطري في الدستور الدائم الذي صدر في وقت تالٍ لوقت صدور القانون رقم (12) بتنظيم المجلس البلدي المركزي، لم يعتمد مصطلح «القطريات» للإشارة لمنح المرأة حق الترشح لمجلس الشورى التشريعي وإنما اكتفى بعبارة «يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية» ونلاحظ هنا أن المشرع الدستوري لم يقل هنا «من القطريين والقطريات»، وبذلك يبقى حق الانتخاب والترشيح للمرأة في مجلس الشورى القادم في دائرة الغموض وزاوية الأخذ والرد حتى يصدر قانون الانتخاب للمجلس التشريعي الذي ذكرته المادة (78) من الدستور الدائم بقولها «يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب».
لذلك نهيب بالمشرع عند صدور قانون الانتخاب للمجلس التشريعي النص صراحة على عبارة «القطريين والقطريات» لإقرار حق الانتخاب والترشيح للرجال والنساء في المجلس.
وهذا المطلب يهدف للبعد عن التفسير الضيق لصيغ العموم والبعد عن الحاجة للتأويل أو التفسير أو الإحالة على نصوص تشريعية أخرى.
وبهذه المناسبة نذكر أن غالبية التشريعات العربية في هذا الخصوص تعتمد الغموض والعموم إلا نصا واحدا وهو الفصل الثامن (الفصل =المادة) من الدستور المغربي الصادر في مارس 1972 حيث يقول «الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية ولكل مواطن ذكراً كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخباً إذا كان بالغاً سن الرشد».. ومع ذلك فإن هذا النص ذكر فقط حق الانتخاب وأغفل ذكر حق الترشيح وبذلك يكتنف هذا النص الغموض من هذه الجهة.
وفي الأخير حتى لا نعيد تجربة بعض الدول في متاهة النصوص القانونية، وللبعد عن تكرار مأساة سيرة المشاركة السياسية للمرأة في دولة الكويت الشقيقة، وحتى تسير المرأة على بصيرة في المطالبة بحقها في الحقوق السياسية نرى اعتماد عبارة القانون رقم (12) لسنة 1998 سالف الذكر في صياغة قانون الانتخاب القادم. والسلام

بورصواوي
10-01-2013, 01:48 PM
كفايه برنامج المجلس في قناه الكاس بعد مجلس ثاني !!!!!! الصراحه عن نفسي ماعندي وقت اتابع هلكثر برامج