المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يطيع والداه أو أحدهما إذا أمراه بطلاق زوجته



saeed2005
06-03-2013, 11:25 AM
اختلف أهل العلم في حكم طاعة الولد لوالديه إذا أمراه أو أحدهما بطلاق زوجته، فمنهم من ذهب إلى أن ذلك لا يلزمه، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الزواجر: ولكن لو كان -الوالد- في غاية الحمق أو سفاهة العقل، فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقاً، لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره، وعليه فلو كان متزوجاً بمن يحبها فأمره بطلاقها، ولو لعدم عفتها، فلم يمتثل أمره لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر رضي الله عنه، لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالاً لأمر والده، وعليه يُحمَل الحديث الذي بعده: أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها.

وكذا سائر أوامره التي لا حامل عليها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه، ولو عرضت على أرباب العقول لعدوها أموراً متساهلا فيها، ولرأوا أنه لا إيذاء لمخالفتها، هذا هو الذي يتجه إليه في تقرير ذلك الحد. انتهى.

وقال الإمام ابن رجب في جامع العلوم: وسأل رجل بشر بن الحارث عن رجل له زوجة وأمه تأمره بطلاقها فقال: إن كان بر أمه في كل شيء ولم يبق من برها إلا طلاق زوجته فليفعل، وإن كان يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك إلى أمه فيضربها فلا يفعل. انتهى.

ومنهم من ذهب إلى أنه يلزم الولد طاعة والديه في طلاق زوجته، وممن ذهب إلى هذا الإمام السبكي في رسالة صغيرة له في ذلك.

قال الإمام المناوي في فيض القدير: ولو أمر بطلاق زوجته قال جمع: امتثل لخبر الترمذي عن ابن عمر قال: كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني بطلاقها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: طلقها. قال ابن العربي في شرحه: صح وثبت، وأولُ من أمر ابنه بطلاق امرأته الخليل وكفى به أسوة وقدوة. ومن بر الابن بأبيه أن يكره من كرهه وإن كان له محبا، بيد أن ذلك إذا كان الأب من أهل الدين والصلاح يحب في الله ويبغض فيه، ولم يكن ذا هوى. قال: فإن لم يكن كذلك استحب له فراقها لإرضائه ولم يجب عليه كما يجب في الحالة الأولى، فإن طاعة الأب في الحق من طاعة الله، وبره من بره. انتهى.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: (قوله: طلق امرأتك) هذا دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبوه بطلاق زوجته أن يطلقها، وإن كان يحبها، فليس ذلك عذراً له في الإمساك، ويلحق بالأب الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب. انتهى.

راشد محمد
06-03-2013, 11:32 AM
جزاك الله خير

qatara
06-03-2013, 11:45 AM
بعد وفاة السيدة هاجر رضي الله عنها..
رأى الناس أن يتزوج سيدنا إسماعل عليه السلام..
فتزوج إحدى بنات قبيلة جرهم وكان إسمها عمارة.
جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام لزيارة إبنه مرة ليرى ولده إسماعيل
وكان سيدنا إسماعيل خارجاً للصيد و لما وصل إلى دار لإبنه طرق الباب
فخرجت له عمارة فسألها سيدنا إبراهيم:
من تكوننين؟ قالت زوجة إسماعيل.
فقال لها: وأين زوجك؟
قالت: خرج يتصيد ما نعيش منه.
قال : وكيف حالكما؟ وحال معاشكما؟
قالت: إننا في شر حال، فقراء،
نعيش في ضيق وشدة.
قال سيدنا إبراهيم: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام، وقولي له: غير عتبة بابك.
ثم إنصرف ومضى من حيث جاء.
ولما جاء سيدنا إسماعيل أبلغته أن رجلاً عجوزاً وسأل عنه وقال: “غير عتبة بابك”
فعرف سيدنا إسماعيل أن أباه سيدنا ابراهيم غير راضٍ عن زوجته فقال لها:
إذهبي إلى أهلك وطلقها

وتزوج سيدة أخرى من جرهم، ولم يمضِ
وقت طويل حتى جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام لزيارة لإبنه، فلم يجده ووجد زوجته وكان إسمها
“السيدة مضاض”
فسألها عنه، وعن حالهما ومعاشهما فقالت:
نحن بخير وفي سعةٍ من الرزق، وكمال من الصحة، والحمد لله.
قال لها: ما طعامكم؟ وما شرابكم؟
قالت طعامنا اللحم، وشرابنا الماء.
فقال عليه السلام: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام،
ومريه أن يثبت عتبة بابه.
ولما جاء سيدنا إسماعيل عليه السلام
أخبرته بمجيئ سيدنا إبراهيم عليه السلام
فرح سيدنا إسماعيل وسر سروراً عظيماً، ورضي عن زوجته،
وقد كان سيدنا إسماعيل حريصاً على رضاءِ والده سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وهكذا تكون الزوجة الصالحة هي عتبة الباب التي رغب في تثبيتها سيدنا إبراهيم عليه السلام.
والإبقاء عليها، نظراً لردها عندما قالت: نحن بخير، وفي سعة من الرزق، وكمال من الصحة، ولله الحمد.
بدلاً من قول: نحن في ضيقٍ وشدة، ولم تحمد الله عز وجل على كل حال أصابها

كازانوفا
06-03-2013, 12:32 PM
قرات من فتره بما معناه ان احد التابعين طلب منه ان يطلق زوجته لارضاء امه او ابيه ولم يرضى وذهبو يشتكون الى سيدنا عمر بن الخطاب برفض ابنه طلاق زوجته واذكر بان سيدنا عمر رفض ان يتم الطلاق لاختلاف الازمان وحين سال التابعي عمر رد عليه عمر رضي الله عنه ذاك بزمن رسول الله وليس بزماننا
فاذا بالفعل كل رجل يطلب من ابنه ان يطلق زوجته ستعم الفوضى
والموضوع يطول لاختلاف الاحداث والوقائع

saeed2005
07-03-2013, 01:08 PM
اعتقد الموضوع فيه تفصيل كما ذكر في الموضوع فلو كان الأب أو الأم محقا في طلب طلاق الزوجة بأن كانت زوجة سيئة الخُلق فطاعة الوالدين واجبة .

أما إن كان طلب الوالدين طلاقها لسبب غير وجيه فلا يجب طلاقها وإن كان يستحب طاعة الوالدين حيئنذ ولا يجب .

وكذلك يجب النظر في أثر رفض طلب الوالدين بطلاق الزوجة هل سيترتب عليه القطيعة فيترجح طلاقها إذ لا غنى للرجل عن والديه .

وكذلك يلاحظ إن كان له منها عيال أو ليس له منها عيال فيترجح في الأولى الطلاق بطلب الوالدين ما لا يترجح في الثانية بناء على مصلحة الأبناء في أن يعيشوا مع أبويهم

الصغيره
08-03-2013, 01:08 AM
جزيت الجنه

بارك الله فيك

وجعله بميزان اعمالك الصالحه

اللهم امين

دااانة قطر
08-03-2013, 11:48 AM
ما هو الحكم الشرعي في طلاق الرجل زوجته وذلك عندما يطلب منه والداه ؟ بحجة أن هذه الزوجة كانت تعمل عندهم كخادمة سابقاً , وهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين ؟ مع العلم أن هذه الزوجة حالياً تعيش معززة مكرمة ..

الحمد لله

لا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة ، وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23 .

وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 114 : " ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه " اهـ .

والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا ، وكون الزوجة كانت خادمة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق ، لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.

وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23 .

سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال :

" إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين :

الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : " طلِّق زوجتك " ؛ لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها ؛ لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها .

الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها ، والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه . ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها ، قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟

ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا ، أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله ، فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ . الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/671 .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية فأجابت بما نصها : " إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها ، وغالية عنده ، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها ، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إنما الطاعة في المعروف " وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته " . فتاوى اللجنة الدائمة 20/29 .


الإسلام سؤال وجواب





أتوقع لو گـْـِْلِْ زوج أطاع والديه فـâ™،ـي موضوع الطلاق بدون سبب لضاع المجتمع