المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار



نسناس
11-03-2013, 05:11 PM
هل يجوز قانونيا تاجير السجل التجاري

دايموند
14-03-2013, 02:02 PM
للررررررفع

Aigner
14-03-2013, 04:08 PM
أولاً: شخص يتساءل عن قيام البعض بعرض السجلات التجارية للإيجار فهل يجوز إيجار السجل قانوناً أم أن هذا الأمر مخالف للقانون يرجى الإفادة؟ الإجــــابة يشير قانون السجل التجاري رقم 25/2005 إلى أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مقيد في السجل التجاري، إذا قام بتمكين الغير من استغلال سجله التجاري، كما يحظر على الغير، استغلال سجل تجاري ليس له، أو ذكر ما يفيد في السجل التجاري مع عدم حصوله.. وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بمحو القيد من السجل التجاري، وغلق المحل، أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة. ثانياً: كيف يخطر صاحب العمل العامل بالجزاء الإداري أو التأديبي قانوناً وما الحل إذا كان العامل غائباً عن العمل أو امتنع عن تسلم الإخطار؟ الإجــــابة: يشير قانون العمل رقم 14/2004 إلى ضرورة قيام صاحب العمل بإخطار العامل بالجزاء الموقع عليه كتابة، فإذا امتنع العمل عن تسلم الإخطار يعلن الجزاء في مكان ظاهر في محل العمل وإذا كان العامل غائباً عن العمل، فيخطر بالجزاء بكتاب مسجل على عنوانه الثابت في ملفه الخاص. ثالثاً: موظف بفندق.... يسأل عن مدى صحة ما يحدث مع زملائه حيث ذكر انه كلما قام موظف بتقديم استقالته من العمل يقوم بدفع ما يوازى ضعف راتبه الشهري في حين انه من المفترض أن يحصل هؤلاء على مستحقات نهاية خدمتهم ويستغرب أن يقوم زملاؤه بدفع ضعف الراتب لصاحب العمل إذا أقدموا على الاستقالة من العمل، ولذلك يرغب في شرح الإجراءات الواجب إتباعها عند تقديم الاستقالة؟ الإجــــابة تشير المادة 49 من قانون العمل رقم 14/2004 إلى أنه يجوز لكل من العامل وصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إبداء الأسباب إذا كان عقد العمل غير محدد المدة بشرط أن يلتزم الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد بأن يخطر الطرف الآخر كتابة على النحو التالي: 1. بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم سنوياً أو شهرياً يوجه الإخطار قبل إنهاء العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أقل، فإذا زادت المدة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل. 2. بالنسبة إلى الحالات الأخرى فيوجه الإخطار طبقاً للمواعيد الآتية: * إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة الإخطار أسبوعا واحداً عل الأقل. * إذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات تكون مدة الإخطار أسبوعين على الأقل. * إذا كانت مدة الخدمة تزيد على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهراً على الأقل. ويجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل أجره كاملاً عن مدة الإخطار إذا كان العامل قد قام بعمله خلالها على النحو المعتاد. يشرفنا استقبال استفساراتكم على الإيميل الأتي: Legalfalcon@gmail.com نصيحة قانونية: الشروط الخاصة في عقد الإيجار نوجه عناية السادة القراء إلى بعض الشروط الخاصة في العقود الملزمة للطرفين التي يمكن إضافتها عند إبرام العقود وخاصة عقد الإيجار حيث يرغب بعض المستأجرين في إنهاء عقد الإيجار لأسباب خاصة إلا أنه يفاجأ بأن عقد الإيجار محدد المدة ومدته لم تنته ولا يستطيع إنهاءه إلا بموافقة المؤجر الذي غالباً ما يرفض ويفضل استكمال مدة العقد إذا كانت مصلحته تقتضى ذلك... لذلك نوصى المستأجرين بأنه يمكن إضافة شرط خاص في عقد الإيجار يكون نصه كالتالي "يحق للمستأجر إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته بشرط إخطار الطرف الآخر برغبته في ذلك بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ ترك العين محل العقد " وبذلك يكون لدى المستأجر مرونة في إنهاء العقد إذا تمكن من الحصول على مكان آخر أفضل والله ولى التوفيق.

منقول