بـارود
23-03-2013, 05:27 PM
شرح حديث : (( ادرؤوا الحدود بالشبهات ))
في مسند أبي حنيفة للحارثي حديث رواه عبد الله ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم : (( ادرؤوا الحدود بالشبهات )) أرجو أن تتفضلوا بشرح هذا الحديث ؟ جزاكم الله خيراً .
الحمد لله ، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال ، لكن يشد بعضها بعضاً ، منها الحديث الذي ذكر السائل : (( ادرؤوا الحدود بالشبهات )) [1] وفي الآخر : (( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم )) [2] ، والمعنى : أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد ، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتاً واضحاً لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه ، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير ، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن ، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر ، وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتاً لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما ، فيما يتعلق بالسرقة وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا ، وهكذا بقية الحدود ، فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرؤوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت .
------------------------------------
[1] أخرجه الهندي في كنز العمال برقم 12957، 12972، وفي كشف الخفاء برقم 166.
[2] أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، برقم 1344، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 8/238.
-----------------------------------
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون [ ابن باز ] - رحمه الله -
في مسند أبي حنيفة للحارثي حديث رواه عبد الله ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم : (( ادرؤوا الحدود بالشبهات )) أرجو أن تتفضلوا بشرح هذا الحديث ؟ جزاكم الله خيراً .
الحمد لله ، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال ، لكن يشد بعضها بعضاً ، منها الحديث الذي ذكر السائل : (( ادرؤوا الحدود بالشبهات )) [1] وفي الآخر : (( ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم )) [2] ، والمعنى : أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد ، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتاً واضحاً لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه ، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير ، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن ، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر ، وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتاً لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما ، فيما يتعلق بالسرقة وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا ، وهكذا بقية الحدود ، فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرؤوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت .
------------------------------------
[1] أخرجه الهندي في كنز العمال برقم 12957، 12972، وفي كشف الخفاء برقم 166.
[2] أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، برقم 1344، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 8/238.
-----------------------------------
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون [ ابن باز ] - رحمه الله -