رجل الجزيرة
05-05-2013, 04:26 AM
لتضارب البيانات المقدمة من جهة عمله
المحكمة تلغي قرار إحالة مواطن للتقاعد
قرار الإحالة شابه مخالفة للقانون من أكثر من ناحية
الدوحة - الراية:
قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار هيئة متاحف قطر إحالة أحد المواطنين للتقاعد، مع ما ترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة بالمصاريف.
كان المدعي أقام دعواه ضد الهيئة لإصدارها قرار بإحالته للتقاعد اعتباراً من 1/ 10/ 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار، مطالباً بعودته للعمل على درجته الوظيفية التي يستحقها وهي الدرجة الخامسة وإلزام المدعى عليها بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء القرار المطعون عليه. وذكر المدعي أنه التحق بالعمل لدى الهيئة المدعى عليها اعتباراً من 28/ 11/ 2005 لشغل وظيفة "مرشد متحف أول" ثم شغل وظيفة رئيس قسم الشؤون التعليمية والثقافية بموجب القرار رقم 2 لسنة 2007 وفوجئ بتاريخ 2/ 10/ 2011 بصدور قرار بإحالته الى التقاعد وتظلم منه، لكن دون جدوى، ما حدا به لإقامة دعواه، التي طلب فيها إلزام المدعي عليها بتقديم أدائه عن آخر ثلاث سنوات. وقدم الحاضر عن إدارة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، تضمنت أن سبب إنهاء خدمة المدعي بسبب إلغاء الوظيفة، كما قدم الحاضر عن المدعي مذكرة اختتمها بطلب إلزام المدعى عليها بتقديم تقييم أداء المدعي عن آخر ثلاث سنوات وتقديم ما يفيد بإلغاء الوظيفة التي كان يشغلها المدعي، وقرر الحاضر عن إدارة قضايا الدولة أنه لا مستندات لدى جهة الإدارة المدعى عليها تتصل بالدعوى يمكن تقديمها غير ما تم تقديمه للمحكمة وأن إنهاء خدمة المدعى لم يكن بسبب تقييم الأداء وإنما الفصل بغير الطريق التأديبي.
ورأت المحكمة، بعد اطلاعها على الأوراق وسماع المرافعة وتمام المداولة قانوناً، أن القرار الطعين شابه مخالفة القانون من أكثر من ناحية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة المدعي الى عمله بالدرجة الوظيفية التي كان يشغلها حال إنهاء خدمته. وقالت إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن القرار الإداري يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقاً وحقاً في الواقع والقانون، وأنه إذا ما أوضحت جهة الإدارة أسبابا لقرارها فإن ما تبديه منها يكون خاضعا لرقابة المحكمة للتحقيق من مدى مطابقتها للقانون من عدمه، وأثر ذلك على النتيجة التي انتهى إليها القرار.
وأشارت المحكمة الى أن تعارض ما أبدته جهة الإدارة من أسباب لإنهاء خدمة المدعي، وأن الأوراق خلت مما يشي باستقامة أيهما على الصحة من حيث الواقع أو القانون، حيث أن الثابت بأوراق ومستندات الدعوى، أن الجهة الإدارية تضاربت البيانات المقدمة منها بشأن سبب إنهاء خدمة المدعي، تضاربا من شأنه فقدان الاتفاق فيما بينهما، إذ أشارت في مذكرة الدفاع المقدمة من الحاضر عنها بإحدى جلسات تداول الدعوى أنه يرجع الى إلغاء الوظيفة، في حين قرر الحاضر عنها بجلسة أخرى أنه يعود الى الفصل بغير الطريق التأديبي.. لذلك حكمت المحكمة بقبول الدعوى - بطلبيها - شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهة الإدارية المصاريف.
http://raya.com/news/pages/754612dd-e7bf-4dda-a3ef-f187d3225c6a
المحكمة تلغي قرار إحالة مواطن للتقاعد
قرار الإحالة شابه مخالفة للقانون من أكثر من ناحية
الدوحة - الراية:
قضت المحكمة الابتدائية بإلغاء قرار هيئة متاحف قطر إحالة أحد المواطنين للتقاعد، مع ما ترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة بالمصاريف.
كان المدعي أقام دعواه ضد الهيئة لإصدارها قرار بإحالته للتقاعد اعتباراً من 1/ 10/ 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار، مطالباً بعودته للعمل على درجته الوظيفية التي يستحقها وهي الدرجة الخامسة وإلزام المدعى عليها بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء القرار المطعون عليه. وذكر المدعي أنه التحق بالعمل لدى الهيئة المدعى عليها اعتباراً من 28/ 11/ 2005 لشغل وظيفة "مرشد متحف أول" ثم شغل وظيفة رئيس قسم الشؤون التعليمية والثقافية بموجب القرار رقم 2 لسنة 2007 وفوجئ بتاريخ 2/ 10/ 2011 بصدور قرار بإحالته الى التقاعد وتظلم منه، لكن دون جدوى، ما حدا به لإقامة دعواه، التي طلب فيها إلزام المدعي عليها بتقديم أدائه عن آخر ثلاث سنوات. وقدم الحاضر عن إدارة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، تضمنت أن سبب إنهاء خدمة المدعي بسبب إلغاء الوظيفة، كما قدم الحاضر عن المدعي مذكرة اختتمها بطلب إلزام المدعى عليها بتقديم تقييم أداء المدعي عن آخر ثلاث سنوات وتقديم ما يفيد بإلغاء الوظيفة التي كان يشغلها المدعي، وقرر الحاضر عن إدارة قضايا الدولة أنه لا مستندات لدى جهة الإدارة المدعى عليها تتصل بالدعوى يمكن تقديمها غير ما تم تقديمه للمحكمة وأن إنهاء خدمة المدعى لم يكن بسبب تقييم الأداء وإنما الفصل بغير الطريق التأديبي.
ورأت المحكمة، بعد اطلاعها على الأوراق وسماع المرافعة وتمام المداولة قانوناً، أن القرار الطعين شابه مخالفة القانون من أكثر من ناحية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة المدعي الى عمله بالدرجة الوظيفية التي كان يشغلها حال إنهاء خدمته. وقالت إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن القرار الإداري يجب أن يقوم على أسباب تبرره صدقاً وحقاً في الواقع والقانون، وأنه إذا ما أوضحت جهة الإدارة أسبابا لقرارها فإن ما تبديه منها يكون خاضعا لرقابة المحكمة للتحقيق من مدى مطابقتها للقانون من عدمه، وأثر ذلك على النتيجة التي انتهى إليها القرار.
وأشارت المحكمة الى أن تعارض ما أبدته جهة الإدارة من أسباب لإنهاء خدمة المدعي، وأن الأوراق خلت مما يشي باستقامة أيهما على الصحة من حيث الواقع أو القانون، حيث أن الثابت بأوراق ومستندات الدعوى، أن الجهة الإدارية تضاربت البيانات المقدمة منها بشأن سبب إنهاء خدمة المدعي، تضاربا من شأنه فقدان الاتفاق فيما بينهما، إذ أشارت في مذكرة الدفاع المقدمة من الحاضر عنها بإحدى جلسات تداول الدعوى أنه يرجع الى إلغاء الوظيفة، في حين قرر الحاضر عنها بجلسة أخرى أنه يعود الى الفصل بغير الطريق التأديبي.. لذلك حكمت المحكمة بقبول الدعوى - بطلبيها - شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الجهة الإدارية المصاريف.
http://raya.com/news/pages/754612dd-e7bf-4dda-a3ef-f187d3225c6a