saeed2005
06-05-2013, 01:08 PM
كثيرا ما ينشأ الخلاف بين الزوجين في موضوع النفقة إذ تطلب بعض الزوجات راتبا وقد يتعدى الزوج على راتب زوجته بظنه وجوب مشاركتها في مصاريف البيت وقد أحكم فقهاء الإسلام هذا الجانب إحكاما عظيما وبينوا حقوق الزوجة وواجبات الزوج بما لا ظلم فيه لأحدهما .
فنصوا على أن النفقة إنما تجب على الزوج والزوج وحده وأن الزوجة لها حرية التصرف في راتبها أو مدخولها أيا كان ولا حق للزوج فيه إلا ما وهبته له بطيب نفس منه .
ثانيا أن النفقة الواجبة إنما هي في المسكن والمطعم والملبس بخلاف الكماليات من شراء ذهب أو دفع فاتورة جوال .
ثالثا: يختلف مقدار النفقة بناء على حال الزوج وحال الزوجة من حيث اليسار والإعسار
ولبيان هذه الأحكام ننقل ما قاله الإمام النووي في المنهاج مع بعض الاختصار في كلامه:
على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام, ومعسر مد, ومتوسط مد ونصف , ... والواجب غالب قوت البلد قلت : فإن اختلف وجب لائق به , .. ولو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها في الأصح . قلت : إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها .
ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر, ويختلف بالفصول - أي بفصول السنة - , ويقدره قاض باجتهاده, ويفاوت بين موسر وغيره , ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد, ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم.
وكسوة تكفيها , فيجب قميص , وسراويل وخمار ومكعب , ويزيد في الشتاء جبة , وجنسها قطن , فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح ، ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير , وكذا فراش للنوم في الأصح , ومخدة ولحاف في الشتاء ، وآلة تنظيف كمشط , ودهن , وما تغسل به الرأس ..
ولها طعام أيام المرض وأدمها والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة , وثمن ماء غسل جماع ونفاس , في الأصح، لا حيض واحتلام في الأصح .
ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها .
ومسكن يليق بها, ولا يشترط كونه ملكه ... وتعطى الكسوة أول شتاء و صيف, فإن تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل ... ولو لم يكس مدة فدين – أي دين على الزوج يجب عليه دفعه- .اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: قال أصحابنا: ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا، فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر. وقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها؛ لقول الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 233} والمعروف الكفاية، ولأنه سوّى بين النفقة والكسوة، والكسوة على قدر حالها فكذلك النفقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاعتبر كفايتها دون حال زوجها، ولأن نفقتها واجبة لدفع حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك، ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر فكان معتبرا بها كمهرها وكسوتها، وقال الشافعي: الاعتبار بحال الزوج وحده؛ لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولنا أن فيما ذكرناه جمعا بين الدليلين، وعملا بكلا النصين، ورعاية لكلا الجانبين، فيكون أولى.. انتهى.
طبعا هذا في النفقة الواجبة أما الإحسان إلى الزوجة فمرغب فيه في أحاديث كثيرة منها: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
وفي الحديث: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري ومسلم.
فنصوا على أن النفقة إنما تجب على الزوج والزوج وحده وأن الزوجة لها حرية التصرف في راتبها أو مدخولها أيا كان ولا حق للزوج فيه إلا ما وهبته له بطيب نفس منه .
ثانيا أن النفقة الواجبة إنما هي في المسكن والمطعم والملبس بخلاف الكماليات من شراء ذهب أو دفع فاتورة جوال .
ثالثا: يختلف مقدار النفقة بناء على حال الزوج وحال الزوجة من حيث اليسار والإعسار
ولبيان هذه الأحكام ننقل ما قاله الإمام النووي في المنهاج مع بعض الاختصار في كلامه:
على موسر لزوجته كل يوم مدا طعام, ومعسر مد, ومتوسط مد ونصف , ... والواجب غالب قوت البلد قلت : فإن اختلف وجب لائق به , .. ولو أكلت معه على العادة سقطت نفقتها في الأصح . قلت : إلا أن تكون غير رشيدة ولم يأذن وليها .
ويجب أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر, ويختلف بالفصول - أي بفصول السنة - , ويقدره قاض باجتهاده, ويفاوت بين موسر وغيره , ولحم يليق بيساره وإعساره كعادة البلد, ولو كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم.
وكسوة تكفيها , فيجب قميص , وسراويل وخمار ومكعب , ويزيد في الشتاء جبة , وجنسها قطن , فإن جرت عادة البلد لمثله بكتان أو حرير وجب في الأصح ، ويجب ما تقعد عليه كزلية أو لبد أو حصير , وكذا فراش للنوم في الأصح , ومخدة ولحاف في الشتاء ، وآلة تنظيف كمشط , ودهن , وما تغسل به الرأس ..
ولها طعام أيام المرض وأدمها والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة , وثمن ماء غسل جماع ونفاس , في الأصح، لا حيض واحتلام في الأصح .
ولها آلات أكل وشرب وطبخ كقدر وقصعة وكوز وجرة ونحوها .
ومسكن يليق بها, ولا يشترط كونه ملكه ... وتعطى الكسوة أول شتاء و صيف, فإن تلفت فيه بلا تقصير لم تبدل ... ولو لم يكس مدة فدين – أي دين على الزوج يجب عليه دفعه- .اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: قال أصحابنا: ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا، فإن كانا موسرين فلها عليه نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر. وقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها؛ لقول الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة: 233} والمعروف الكفاية، ولأنه سوّى بين النفقة والكسوة، والكسوة على قدر حالها فكذلك النفقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فاعتبر كفايتها دون حال زوجها، ولأن نفقتها واجبة لدفع حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك، ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر فكان معتبرا بها كمهرها وكسوتها، وقال الشافعي: الاعتبار بحال الزوج وحده؛ لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولنا أن فيما ذكرناه جمعا بين الدليلين، وعملا بكلا النصين، ورعاية لكلا الجانبين، فيكون أولى.. انتهى.
طبعا هذا في النفقة الواجبة أما الإحسان إلى الزوجة فمرغب فيه في أحاديث كثيرة منها: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
وفي الحديث: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. رواه البخاري ومسلم.