المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماذا قال صلى الله وعليه وسلم عن المتزوجين والمتزوجات



مضارب دوسري
15-05-2013, 02:17 PM
• ( إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ) صحيح الجامع 660


أي إن اجتنبت مع ذلك بقية الكبائر أو تابت توبة نصوحاً أو عفي عنها ، والمراد دخولها الجنة مع السابقين الأولين وإلا فكل مسلم لا بدّ أن يدخل الجنة وإن دخل النار

• ( فانظري أين أنت منه ، فإنما هو جنتك ونارك ) صحيح الجامع 1509

وللحديث قصة يرويها الحصين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( أذات زوج أنت ؟ ) قالت : نعم ، قال ( كيف أنت له ؟ ) قالت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه ، قال ( فانظري .. ) الحديث ، والمعني في أي منزلة أنت منه أقريبة من مودّة مسعفة له عند شدته ملبية لدعوته ، أم متباعدة من مرامه كافرة لعشرته وإنعامه (فإنما هو ) أي الزوج ( جنتك ونارك ) أي هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك ، وسبب لدخولك النار بسخطه عليك فأحسني عشرته ولا تخالفي أمره فيما ليس بمعصية

• ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه ) السلسلة الصحيحة 1203


وللحديث قصة : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا ... ) الحديث

• ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه ) صحيح الجامع 7725

• ( ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى ) صحيح الجامع 2604
والعؤود هي التي تعود على زوجها بالنفع

• ( اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما : عبد آبق من مواليه حتى يرجع ، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ) صحيح الجامع 136
أي لا ترفع صلاتهما إلى الله تعالى في رفع العمل الصالح ، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فالصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها لكن ثوابها قليل أو لا ثواب فيها ، والمقصود من عصيان المرأة زوجها بنشوز أو غيره مما يجب عليها أن تطيعه شرعا ، لكن لو عصت المرأة بمعصية كوطئه في دبرها أو حيضها فثواب صلاتهما بحاله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وهذا الحديث يفيد أن منع الحقوق في الأبدان كانت أو في الأموال يوجب سخط الله

• ( لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا ، إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه ، قاتلك الله ، فإنما هو عندك دخيل ؛ يوشك أن يفارقك إلينا ) حسن غريب /الترمذي 1174

• ( ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم ، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) البخاري 7138

• ( زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) البخاري 1462
وللحديث قصة موجزها أنه صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة ، فجاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت : يا نبي الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلي لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود : أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدق ابن مسعود.... ) الحديث

• (لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ، ولم يخنز اللحم ، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها ) صحيح الجامع 5330
(لم يخبث الطعام) أي لم يتغير ريحه (ولم يخنز اللحم ) لم يتغير ولم ينتن ، يعني لولا أنهم سنوا ادخار اللحم حتى خنز لما ادخر لحم يخنز ، فهو إشارة إلى أن خنز اللحم شيء عوقب به بنو اسرائيل لكفرانهم نعمة ربهم ، حيث ادخروا السلوى فنتن وقد نهاهم عن الادخار ولم يكن ينتن قبل ذلك ( ولولا حواء ) يعني ولولا خلق حواء مما هو أعوج ، أو لولا خيانة حواء لآدم في إغوائه وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة ( لم تخن أنثى زوجها ) لأنها أم النساء فأشبهنها ولولا أنها سنت هذه السنة لما سلكتها أنثى مع زوجها ، فإن البادي بالشيء كالسبب الحامل لغيره على الإتيان به ، فلما خانت سرت في بناتها الخيانة فقلما تسلم امرأة من خيانة زوجها بفعل أو قول ، وليس المراد بالخيانة الزنا حاشا وكلا ، لكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وزينت ذلك لآدم مطاوعة لعدوه إبليس عد ذلك خيانة له ، وأما من بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها ، وفيه إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم لما وقع من أمهن الكبرى ، وأن ذلك من طبعهن والعرق دساس ، فلا يفرط في لوم من فرط منها شيء بغير قصد أو نادراً ، وينبغي لهن أن لا يتمسكن بهذا في الاسترسال على هذا النوع بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن

• ( لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ) حسن الترمذي 670

• ( إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ، عن غير أمره ، فله نصف أجره ) البخاري 5360
قوله (عن غير أمره ) أي في ذلك القدر المعين بعد وجود إذن سابق عام صريح أو عرف ، فإن اضطرب العرف أو شكت في رضاه حرم

• ( إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها ، غير مفسدة ، لها أجرها ، وله مثله ، وللخازن مثل ذلك ، له بما اكتسب ، ولها بما أنفقت ) البخاري 1440

• ( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، أو تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره ) صحيح الجامع 7647
وفيه أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير ، لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع ، أما بإذنه الصريح فيجوز ، ويقوم مقامه ما يقترن بالإعلام برضاه

• ( لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها ) الصحيحة 775
فعن عبد الله بن يحيى - رجل من ولد كعب بن مالك - عن أبيه عن جده أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها ، فهل استأذنت كعبا ؟ قالت نعم ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها ، فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها ؟ فقال نعم ، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها

• ( لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها ) مسلم 1340

• ( ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها ) حسن الترمذي 2803
ووضعت ثيابها في غير بيت زوجها ، كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم ، فقد هتكت ستر ما بينها وبين اللّه عز وجل ، لأنه تعالى أنزل لباساً ليوارين به سوءاتهنّ وهو لباس التقوى وإذا لم يتقين اللّه وكشفن سوءاتهن هتكن الستر بينهن وبين اللّه تعالى وكما هتكت نفسها ولم تصن جسمها وخانت زوجها يهتك اللّه سترها والجزاء من جنس العمل ، والهتك خرق الستر عما وراءه والهتيكة الفضيحة .

• ( إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ، لعنتها الملائكة حتى ترجع ) البخاري 5194

• ( عسى رجل يحدث بما يكون بينه وبين أهله ، أو عسى امرأة تحدث بما يكون بينها وبين زوجها ، فلا تفعلوا فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في ظهر الطريق فغشيها والناس ينظرون ) صحيح الجامع 4008
والقصد بالحديث التحذير من ذلك وبيان أنه من أمهات المحرمات الدالة على الدناءة وسفساف الأخلاق

• ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) حسن الترمذي 1187
والبأس الشدة أي في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة ، كأن تخاف أن لا تقيم حدود اللّه فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له أو بأن يضارها لتنخلع منه

• ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده ) صحيح الجامع 5437
وخبب المرأة على زوجها أفسدها

• ( رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء ) صحيح أبي داود/ الألباني 1181
وخص الوجه بالنضح لشرفه ولأنه محل الحواس التي بها يحصل الإدراك ، وفيه ندب أمر الزوجة بالصلاة وإيقاظها لذلك وعكسه ، وفيه أن من أصاب خيراً ينبغي أن يحب لغيره ما يحب لنفسه فيأخذ بالأقرب فالأقرب

• ( لقد طاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم ) صحيح أبي داود 1863
وقصة الحديث عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربن إماء الله ، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد ذئر النساء على أزواجهن فأمر بضربهن ، فضربن فطاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير فلما أصبح قال ( لقد طاف الليلة .... ) الحديث

• ( لا أعده كاذبا ، الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح ، والرجل يقول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها )
صحيح أبي داود 4921

• ( ثلاثة لا تسأل عنهم : رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا ، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات ، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده فلا تسأل عنهم ) صحيح الجامع 3058
والمعنى : لا تسأل عنهم لأنهم من الهالكين

• ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب ) البخاري 5342
وثوب العصب هو نوع من البرود اليمنية يعصب غزلها ثم يصبغ وينسج فيبقى ما عصب أبيض

• ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ليال ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) البخاري 5335

• ( أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها ) صحيح الجامع 2704
قالوا وهذا هو أحد الأسباب المانعة من نكاح زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده لما أنه سبق أنَّهنَّ زوجاته في الجنة .

• ( صلى الله عليك وعلى زوجك ) حسنه ابن حجر في الفتح 7/460
وقصة الحديث أن جابرا أوصى زوجته لما زارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تكلمه ، فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصراف نادته . يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي ، فقال : صلى الله عليك وعلى زوجك ، فعاتبها جابر ، فقالت له : أكنت تظن أن الله يورد رسوله بيتي ثم يخرج ولا أسأله الدعاء

اتمنى عدم نقله الى قسم الشريعه والحياه
لان مضمون الموضوع يستحق النقاش والحوار عليه

ومقارنة ما اراد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ان نكون عليه وما نحن عليه الان!

لمت اب
15-05-2013, 11:01 PM
( إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ) صحيح الجامع 660

شمس
15-05-2013, 11:22 PM
• ( ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده ) صحيح الجامع 5437. جزاك الله خير ونفع بك

كازانوفا
16-05-2013, 08:24 AM
الموضوع حلو بس اللى لاحظته تركيزك على اخطاء المراة اكثر من اخطاء الرجل
هو شي طبيعي ان طبيعة المراة تختلف عن طبيعة الرجل ومهما تحدثنا بهالموضوع راح نحس ان المراة مظلومه واكثر التحذير موجه لها اكثر من الرجل لما فيها من فتن وغيره سواء بالملبس او الصوت الخ ..
ارجو مناقشة الموضوع بهداوة عشان نقدر نفهم ونفهم الاعضاء المقصود من هذا الموضوع ايش هو ...؟؟؟

طبيب قطري
16-05-2013, 08:46 PM
للرفع

سما الوطن
17-05-2013, 01:06 AM
الموضوع كله مركز على النساء وما عليها ان تفعل
لو كان قصدك التذكير لذكرت ايضا ما جاء بالسنه النبيويه على الرجال فعله

سبحان الله

Engineer
17-05-2013, 02:45 AM
أبدعت أخي الكريم على نقل المقال لد/ خالد سعد النجار
من موقع صيد الفوائد حيث انه موقع جداً مفيد و يجب علينا أن نتزود منه من الكتابات المفيدي

جزاك الله خيراً

مضارب دوسري
17-05-2013, 02:23 PM
الموضوع حلو بس اللى لاحظته تركيزك على اخطاء المراة اكثر من اخطاء الرجل
هو شي طبيعي ان طبيعة المراة تختلف عن طبيعة الرجل ومهما تحدثنا بهالموضوع راح نحس ان المراة مظلومه واكثر التحذير موجه لها اكثر من الرجل لما فيها من فتن وغيره سواء بالملبس او الصوت الخ ..
ارجو مناقشة الموضوع بهداوة عشان نقدر نفهم ونفهم الاعضاء المقصود من هذا الموضوع ايش هو ...؟؟؟

الموضوع منقول اختي
ولكن ايا كان فالموضوع يحتوي على احاديث نبويه

مضارب دوسري
17-05-2013, 02:24 PM
الموضوع كله مركز على النساء وما عليها ان تفعل
لو كان قصدك التذكير لذكرت ايضا ما جاء بالسنه النبيويه على الرجال فعله

سبحان الله

هلا اختي سما وطن
الموضوع منقول وليس كتابتي
ياليت لو تفيدينا اختي وتجيبين احاديث عن الازواج وبكون شاكر لج جزاج الله خير

مضارب دوسري
17-05-2013, 02:25 PM
أبدعت أخي الكريم على نقل المقال لد/ خالد سعد النجار
من موقع صيد الفوائد حيث انه موقع جداً مفيد و يجب علينا أن نتزود منه من الكتابات المفيدي

جزاك الله خيراً

الله يجزاك بمثله
بالفعل مقال لاغبار عليه
جزاه الله خير ويجزاك بمثله

مضارب دوسري
17-05-2013, 02:26 PM
اعتذر لاني نسيت احط ان الموضوع منقول
بالعاده لا انسى ان اكتب انه منقول ولكن جل من لا يسهو

مضارب دوسري
17-05-2013, 02:27 PM
اتمنى من المشرفين
ان يصححوا العنوان وحذف حرف الواو قبل كلمة عليه
وشكرا

مضارب دوسري
17-05-2013, 02:28 PM
للرفع

جزاك الله خير اخوي :nice:

sos_z
20-05-2013, 01:35 AM
شكرا اخي على الموضوع التذكيري بحقوق الزوج على الزوجة في الاسلام..بارك الله فيك
وللاخوة والاخوات اللي يبون حقوق الزوجة بعد اتفضلوا..ومن دون زعل والله يوفقنا واياكم في اسعاد ازواجنا.
أوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته ، وكذا العكس ، ومن الحقوق الواجبة ما هو مشترك بين الزوجين .

وسنذكر - بحول الله - ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما على بعض في الكتاب والسنة مستأنسين بشرح وأقوال أهل العلم .

أولاً :

حقوق الزوجة الخاصة بها :

للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى .

وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة .

1. الحقوق الماليَّة :

أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .

والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .

فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المِثل " - أي مثيلاتها من النساء - .

ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة .

والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .

والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .

وفي السنة :

قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " .

عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .

وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) .

ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6.

2. الحقوق غير الماليَّة :

أ. العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .

ب. حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228.

وفي السنَّة : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء " . رواه البخاري ( 3153 ) ومسلم ( 1468 ) .

وهذه نماذج من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه - وهو القدوة والأسوة - :

1. عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفستِ ؟ قلت : نعم ، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة .

قالت : وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة . رواه البخاري ( 316 ) ومسلم ( 296 ) .

2. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو . رواه البخاري ( 443 ) ومسلم ( 892 ) .

3. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع . رواه البخاري ( 1068 ) .

ج. عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى .

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى " أن لا ضرر ولا ضرار " رواه ابن ماجه ( 2340 ) . والحديث : صححه الإمام أحمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم .

انظر : " خلاصة البدر المنير " ( 2 / 438 ) .

ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح .

عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .
رواه مسلم

sos_z
20-05-2013, 01:43 AM
(رفقا بالقوارير)

بوعجيل
20-05-2013, 07:51 AM
جزاك الله خير

طبيب قطري
20-05-2013, 09:47 AM
جزاك الله خير

R 7 A L
21-05-2013, 04:56 AM
عليه الصلاة والسلام