مغروور قطر
27-07-2006, 05:23 AM
هيئة السوق المالية تصدر مشروع لائحة صناديق الاستثمار
أبها: الوطن
أصدرت هيئة السوق المالية أمس مشروع لائحة صناديق الاستثمار بهدف تنظيم وتأسيس تلك الصناديق وإدارتها وطرح وحداتها.
وجاء المشروع الأولي للائحة بعد دراسة العديد من التجارب الدولية ومناقشتها مع متخصصين في الاستثمار داخل المملكة وخارجها.
وحدد المشروع فئات صناديق الاستثمار بأربعة صناديق هي صناديق الاستثمار المتخصصة والقابضة وصناديق أسواق النقد وأخرى المستثمرة في صناديق أجنبية.
كما حدد أسلوب طرح وحدات تلك الصناديق بطرح عام أو خاص ووضع شروط ومتطلبات للطرح الخاص بأن يكون المبلغ المطلوب دفعه من المطروح عليهم لا يقل عن مليون ريال أو ما يعادله، وأن يكون الطرح موجها فقط لأي من الشخصيات الآتية: حكومة المملكة، مؤسسة النقد، أي هيئة دولية أو سوق مالية تعترف بها هيئة السوق المالية، ومركز الإيداع، والأشخاص المرخص لهم المتصرفون لحسابهم الخاص، والشركات الاستثمارية، وأي أشخاص آخرين تستثنيهم الهيئة.
ويعد طرح وحدات صناديق الاستثمار طرحا عاما إذا لم يف بالشروط السابقة للطرح الخاص.
ونص مشروع اللائحة على عدم جواز الطرح العام أو الخاص لإحداث صندوق الاستثمار ما لم يتم إشعار الهيئة بذلك قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المقترح للطرح. في حين أجاز للهيئة إجراء أي استقصاء تراه مناسبا لدراسة الطلب بما في ذلك حضور مقدم الطلب وتقديم معلومات إضافية خلال 30 يوما.
وحول ضوابط الإشراف على صناديق الاستثمار نص المشروع على ضرورة إشراف مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق على أن يكون ثلث الأعضاء على الأقل مستقلين وألا يقل عددهم عن عضوين.
وحول مهام وواجبات مدير الصندوق أوضح المشروع أنه "ما لم يفصح مدير الصندوق بشكل مسبق أو فوري عن تضارب المصالح لمجلس إدارة الصندوق لا يجوز له ممارسة أي عمل ينطوي على أي تضارب جوهري بين مصلحته أو مصلحة أي صندوق استثمار آخر يديره.
وأكد مشروع اللائحة على ضرورة فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم كل صندوق استثمار يتم تأسيسه على أن يتم الفصل بشكل مستقل بين الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق.
ولا يجوز لمدير الصندوق زيادة أي رسوم أو مصاريف فوق الحد الأعلى المسموح به قبل إشعار مالكي الوحدات بمدة لا تقل عن 3 أشهر، ويتحمل المدير المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن الأخطاء بسبب إهماله أو سوء سلوكه المتعمد.
واشترط مشروع اللائحة تعيين المحاسب القانوني فور التأسيس بعد موافقة مجلس الإدارة.
ونصت اللائحة الأولية على أن تكون قرارات الاستثمار منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيدة والحكيمة بحيث تتوافر سيولة مالية كافية للوفاء بأي طلب استرداد متوقع.
كما اشترطت عدم تركيز استثمار الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو في بلد أو منطقة جغرافية أو قطاع عمل معين إلا إذا تم الإفصاح عن ذلك في شروط وأحكام التأسيس.
ويجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية أن يراجع كل ربع سنة على الأقل، التزام جميع استثمارات الصندوق بالمعايير المتبعة في تقرير أهلية الاستثمارات وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ويجب على مدير الصندوق تبليغ مجلس إدارة الصندوق في الاجتماع المقرر التالي بأي مخالفات جوهرية.
ووضعت اللائحة قيودا على الاستثمار في الصناديق منها:
أ)تطبق القيود الاستثمارية إذا لم يؤسس صندوق الاستثمار ويعتمد من الهيئة بصفته صندوق استثمار متخصصاً، أو حصول الصندوق على استثناء محدد من الهيئة.
ب) لا يجوز لصندوق الاستثمار تملك وحدات صندوق استثمار آخر إذا تجاوز إجمالي الوحدات التي تم تملكها ما نسبته (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي قام بالتملك، أو ما نسبته (15%) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
ج)لا يجوز لصندوق الاستثمار امتلاك نسبة تزيد على (5%) من الأوراق المالية المُصدرة لأي مُصدِر.
د)يجب ألا تزيد تعاملات صندوق الاستثمار مع أي طرف نظير أو مجموعة من الأطراف النظيرة عن نسبة (15%) من صافي قيمة أصول الصندوق، ما عدا الأوراق المالية الصادرة عن حكومة المملكة والإيداعات النقدية لدى البنوك المحلية.
هـ)(1) لا يجوز لصندوق الاستثمار امتلاك نسبة تزيد على (10%) من صافي قيمة أصوله في أي فئة أوراق مالية صادرة من مُصدِر واحد، باستثناء الأوراق المالية الصادرة من حكومة المملكة وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(2)في حال صندوق الاستثمار الذي يهدف بشكل رئيس (حسب شروط وأحكام الصندوق) إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق، يجب ألا تزيد نسبة تملك ذلك الصندوق في أسهم أي شركة مساهمة على (10%) من صافي أصول الصندوق باستثناء الشركات المساهمة التي تزيد قيمتها السوقية على (10%) من إجمالي القيمة السوقية للسوق. ويجوز لذلك الصندوق التملك في تلك الشركات بنسبة لا تتجاوز نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق.
و)لا يجوز لصندوق الاستثمار المفتوح استثمار أكثر من (10%) من صافي قيمة أصوله في استثمارات صندوق غير قابلة للتسييل، وتشمل هذه النسبة استثمارات ذلك الصندوق غير القابلة للتسييل.
ز)لا يجوز تنفيذ عمليات بيع على المكشوف قد يترتب عليه تحميل صندوق الاستثمار مسؤولية تسليم أوراق مالية تتجاوز نسبتها (10%) من إجمالي صافي قيمة أصوله. ويجب أن تكون الورقة المالية محل البيع على المكشوف نشطة التداول في وقت السماح بمثل هذا البيع.
ح)لا يجوز لصندوق الاستثمار إقراض أي شخص، ولكن يجوز له تملك أدوات دين أخرى.
ط)لا يجوز لصندوق الاستثمار أن يتحمل المسؤولية عن أو يضمن أو يقر أو يصبح بشكل مباشر أو مشروط مسؤولا عن أي التزام أو مديونية لأي شخص.
ي)لا يجوز لصندوق الاستثمار تملك أي أصل ينطوي على تحمل أي مسؤولية غير محدودة.
ك)يجب ألا يتجاوز اقتراض صندوق الاستثمار ما نسبته (10%) من إجمالي صافي قيمة أصوله باستثناء الاقتراض من مديره أو أي من تابعيه لتغطية طلبات الاسترداد.
ل)لا يجوز أن تشمل محفظة صندوق الاستثمار أي ورقة مالية يكون مطلوبا سداد أي مبلغ مستحق عليها، ما لم تتم تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خلال (5) أيام.
كما حدد مشروع اللائحة أسلوب طرح الوحدات وكيفية استردادها ووضع قيود على المستثمر في تلك الصناديق بحيث يجب على مدير الصندوق التأكد من عدم تجاوز استثمار أي مالك وحدات في صندوق الاستثمار ما نسبته 10% أو أكثر من صافي قيمة ذلك الصندوق.
وإذا أدى أي استرداد لاحق من قبل مالكي وحدات آخرين إلى تجاوز استثمار مالك وحدات حالي نسبة تتجاوز (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق فإنه يحظر على مالك الوحدات تملك وحدات أخرى، دون أن يطلب منه استرداد وحداته.
أما إذا تجاوز استثمار مالك وحدات في صندوق استثمار ما نسبته (5%) من صافي قيمة صندوق الاستثمار، تعد الصفقات بين مالك الوحدات وذلك الصندوق ومديره - وأي صندوق استثمار آخر له المدير نفسه منطوية على تضارب مصالح بالنسبة إلى مدير الصندوق.
وطالبت هيئة السوق المالية المعنيين بإبداء ملاحظاتهم على مشروع لائحة صناديق الاستثمار في موعد أقصاه 31 أغسطس المقبل لاعتماد اللائحة بصيغتها النهائية بعدها.
أبها: الوطن
أصدرت هيئة السوق المالية أمس مشروع لائحة صناديق الاستثمار بهدف تنظيم وتأسيس تلك الصناديق وإدارتها وطرح وحداتها.
وجاء المشروع الأولي للائحة بعد دراسة العديد من التجارب الدولية ومناقشتها مع متخصصين في الاستثمار داخل المملكة وخارجها.
وحدد المشروع فئات صناديق الاستثمار بأربعة صناديق هي صناديق الاستثمار المتخصصة والقابضة وصناديق أسواق النقد وأخرى المستثمرة في صناديق أجنبية.
كما حدد أسلوب طرح وحدات تلك الصناديق بطرح عام أو خاص ووضع شروط ومتطلبات للطرح الخاص بأن يكون المبلغ المطلوب دفعه من المطروح عليهم لا يقل عن مليون ريال أو ما يعادله، وأن يكون الطرح موجها فقط لأي من الشخصيات الآتية: حكومة المملكة، مؤسسة النقد، أي هيئة دولية أو سوق مالية تعترف بها هيئة السوق المالية، ومركز الإيداع، والأشخاص المرخص لهم المتصرفون لحسابهم الخاص، والشركات الاستثمارية، وأي أشخاص آخرين تستثنيهم الهيئة.
ويعد طرح وحدات صناديق الاستثمار طرحا عاما إذا لم يف بالشروط السابقة للطرح الخاص.
ونص مشروع اللائحة على عدم جواز الطرح العام أو الخاص لإحداث صندوق الاستثمار ما لم يتم إشعار الهيئة بذلك قبل 15 يوما على الأقل من الموعد المقترح للطرح. في حين أجاز للهيئة إجراء أي استقصاء تراه مناسبا لدراسة الطلب بما في ذلك حضور مقدم الطلب وتقديم معلومات إضافية خلال 30 يوما.
وحول ضوابط الإشراف على صناديق الاستثمار نص المشروع على ضرورة إشراف مجلس إدارة معين من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق على أن يكون ثلث الأعضاء على الأقل مستقلين وألا يقل عددهم عن عضوين.
وحول مهام وواجبات مدير الصندوق أوضح المشروع أنه "ما لم يفصح مدير الصندوق بشكل مسبق أو فوري عن تضارب المصالح لمجلس إدارة الصندوق لا يجوز له ممارسة أي عمل ينطوي على أي تضارب جوهري بين مصلحته أو مصلحة أي صندوق استثمار آخر يديره.
وأكد مشروع اللائحة على ضرورة فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسم كل صندوق استثمار يتم تأسيسه على أن يتم الفصل بشكل مستقل بين الأوراق المالية والأصول الأخرى لكل صندوق.
ولا يجوز لمدير الصندوق زيادة أي رسوم أو مصاريف فوق الحد الأعلى المسموح به قبل إشعار مالكي الوحدات بمدة لا تقل عن 3 أشهر، ويتحمل المدير المسؤولية المالية عن خسائر الصندوق الناتجة عن الأخطاء بسبب إهماله أو سوء سلوكه المتعمد.
واشترط مشروع اللائحة تعيين المحاسب القانوني فور التأسيس بعد موافقة مجلس الإدارة.
ونصت اللائحة الأولية على أن تكون قرارات الاستثمار منسجمة مع ممارسات الاستثمار الجيدة والحكيمة بحيث تتوافر سيولة مالية كافية للوفاء بأي طلب استرداد متوقع.
كما اشترطت عدم تركيز استثمار الصندوق في أي ورقة أو أوراق مالية معينة أو في بلد أو منطقة جغرافية أو قطاع عمل معين إلا إذا تم الإفصاح عن ذلك في شروط وأحكام التأسيس.
ويجب على مدير صندوق الاستثمار الذي يعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية أن يراجع كل ربع سنة على الأقل، التزام جميع استثمارات الصندوق بالمعايير المتبعة في تقرير أهلية الاستثمارات وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية ويجب على مدير الصندوق تبليغ مجلس إدارة الصندوق في الاجتماع المقرر التالي بأي مخالفات جوهرية.
ووضعت اللائحة قيودا على الاستثمار في الصناديق منها:
أ)تطبق القيود الاستثمارية إذا لم يؤسس صندوق الاستثمار ويعتمد من الهيئة بصفته صندوق استثمار متخصصاً، أو حصول الصندوق على استثناء محدد من الهيئة.
ب) لا يجوز لصندوق الاستثمار تملك وحدات صندوق استثمار آخر إذا تجاوز إجمالي الوحدات التي تم تملكها ما نسبته (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي قام بالتملك، أو ما نسبته (15%) من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.
ج)لا يجوز لصندوق الاستثمار امتلاك نسبة تزيد على (5%) من الأوراق المالية المُصدرة لأي مُصدِر.
د)يجب ألا تزيد تعاملات صندوق الاستثمار مع أي طرف نظير أو مجموعة من الأطراف النظيرة عن نسبة (15%) من صافي قيمة أصول الصندوق، ما عدا الأوراق المالية الصادرة عن حكومة المملكة والإيداعات النقدية لدى البنوك المحلية.
هـ)(1) لا يجوز لصندوق الاستثمار امتلاك نسبة تزيد على (10%) من صافي قيمة أصوله في أي فئة أوراق مالية صادرة من مُصدِر واحد، باستثناء الأوراق المالية الصادرة من حكومة المملكة وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(2)في حال صندوق الاستثمار الذي يهدف بشكل رئيس (حسب شروط وأحكام الصندوق) إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق، يجب ألا تزيد نسبة تملك ذلك الصندوق في أسهم أي شركة مساهمة على (10%) من صافي أصول الصندوق باستثناء الشركات المساهمة التي تزيد قيمتها السوقية على (10%) من إجمالي القيمة السوقية للسوق. ويجوز لذلك الصندوق التملك في تلك الشركات بنسبة لا تتجاوز نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق.
و)لا يجوز لصندوق الاستثمار المفتوح استثمار أكثر من (10%) من صافي قيمة أصوله في استثمارات صندوق غير قابلة للتسييل، وتشمل هذه النسبة استثمارات ذلك الصندوق غير القابلة للتسييل.
ز)لا يجوز تنفيذ عمليات بيع على المكشوف قد يترتب عليه تحميل صندوق الاستثمار مسؤولية تسليم أوراق مالية تتجاوز نسبتها (10%) من إجمالي صافي قيمة أصوله. ويجب أن تكون الورقة المالية محل البيع على المكشوف نشطة التداول في وقت السماح بمثل هذا البيع.
ح)لا يجوز لصندوق الاستثمار إقراض أي شخص، ولكن يجوز له تملك أدوات دين أخرى.
ط)لا يجوز لصندوق الاستثمار أن يتحمل المسؤولية عن أو يضمن أو يقر أو يصبح بشكل مباشر أو مشروط مسؤولا عن أي التزام أو مديونية لأي شخص.
ي)لا يجوز لصندوق الاستثمار تملك أي أصل ينطوي على تحمل أي مسؤولية غير محدودة.
ك)يجب ألا يتجاوز اقتراض صندوق الاستثمار ما نسبته (10%) من إجمالي صافي قيمة أصوله باستثناء الاقتراض من مديره أو أي من تابعيه لتغطية طلبات الاسترداد.
ل)لا يجوز أن تشمل محفظة صندوق الاستثمار أي ورقة مالية يكون مطلوبا سداد أي مبلغ مستحق عليها، ما لم تتم تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خلال (5) أيام.
كما حدد مشروع اللائحة أسلوب طرح الوحدات وكيفية استردادها ووضع قيود على المستثمر في تلك الصناديق بحيث يجب على مدير الصندوق التأكد من عدم تجاوز استثمار أي مالك وحدات في صندوق الاستثمار ما نسبته 10% أو أكثر من صافي قيمة ذلك الصندوق.
وإذا أدى أي استرداد لاحق من قبل مالكي وحدات آخرين إلى تجاوز استثمار مالك وحدات حالي نسبة تتجاوز (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق فإنه يحظر على مالك الوحدات تملك وحدات أخرى، دون أن يطلب منه استرداد وحداته.
أما إذا تجاوز استثمار مالك وحدات في صندوق استثمار ما نسبته (5%) من صافي قيمة صندوق الاستثمار، تعد الصفقات بين مالك الوحدات وذلك الصندوق ومديره - وأي صندوق استثمار آخر له المدير نفسه منطوية على تضارب مصالح بالنسبة إلى مدير الصندوق.
وطالبت هيئة السوق المالية المعنيين بإبداء ملاحظاتهم على مشروع لائحة صناديق الاستثمار في موعد أقصاه 31 أغسطس المقبل لاعتماد اللائحة بصيغتها النهائية بعدها.