diamondman
28-07-2006, 03:41 AM
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987 ،
وعلي القانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،
وعلي اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخد رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.
اللجنة: لجنة صيانة وهدم المباني.
البلدية المختصة: البلدية الواقع في دائرتها المبني محل الصيانة أو الهدم.
صيانة المبني: ترميم المبني أو طلاؤه بلون معين، بحسب الأحوال.
الإخطار بالطريق الإداري: إخطار صاحب الشأن بالقرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بواسطة أحد موظفي البلدية المختصة.
الفصل الثاني
تنظيم صيانة وهدم المباني الآيلة للسقوط
مادة (2)
تتولي البلدية المختصة، مراقبة المباني الواقعة ضمن حدودها الجغرافية، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الخطر الذي قد ينتج عن انهيارها، ومواجهة ما قد ينتج عنها من تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام، وذلك سواء بإلزام مالكيها بصيانتها أو هدمها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (3)
يعتبر آيلاً للسقوط كل مبني يخشي من سقوطه أو سقوط جزء منه لأي سبب من الأسباب، بما يعرض للخطر حياة ساكنيه أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة.
مادة (4)
تُنشأ في الوزارة لجنة تسمي (لجنة صيانة وهدم المباني)، تشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء المتخصصين، ويكون للجنة أمين سر، ويصدر بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء وأمين السر وتحديد مكافأتهم قرار من الوزير.
مادة (5)
تختص اللجنة بدراسة أوضاع المباني المحالة إليها من البلدية المختصة، ومعاينتها، وتقرير ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم في ضوء متطلبات السلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وللوزير أن يكلف اللجنة بأي أعمال أخري يراها ضرورية للحفاظ علي المباني.
مادة (6)
يُعلن قرار اللجنة بصيانة المبني أو بهدمه إلي مالك المبني بالطريق الإداري متضمناً وجوب تنفيذ القرار خلال المدة التي تحددها اللجنة، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول علي محل إقامته، فإذا تعذر تسليمه إليه، أو امتنع عن تسلمه، تعلق نسخة من القرار علي باب المبني الذي تقرر صيانته، أو هدمه، وعلي لوحة الإعلانات بمبني البلدية المختصة لمدة ثلاثين يوماً علي الأقل.
وينشر قرار اللجنة المشار إليه في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين علي الأقل، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
مادة (7)
لمالك المبني التظلم من قرار اللجنة بصيانة المبني أو بهدمه إلي الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، أو من تاريخ فوات مدة تعليق نسخته علي النحو المبين بالمادة السابقة، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.
مادة (8)
علي المالك الالتزام بتنفيذ جميع أعمال الصيانة أو الهدم المحددة في قرار اللجنة، وذلك بعد حصوله علي الرخصة اللازمة، مع تحمله التكاليف المترتبة علي ذلك.
وفي حالة عدم قيام المالك بتنفيذ قرار اللجنة خلال المدة المحددة له، تتولي البلدية المختصة تنفيذه بالطريق الإداري علي نفقة المالك، مع إضافة (25%) من التكلفة الفعلية لأعمال الصيانة أو الهدم، ورسوم الماء والكهرباء المستحقة، وأية رسوم أخري مستحقة.
مادة (9)
يتعين في حالة صيانة المبني، أن يشتمل القرار بإجراء أعمال الصيانة علي بيان ما إذا كانت الصيانة تستلزم إخلاء المبني من شاغليه أو جواز إجرائها في وجودهم، مع بيان الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.
وفي حالة تقرير هدم المبني يتعين إخلاؤه من شاغليه خلال المدة التي تحددها اللجنة قبل الشروع في عملية الهدم، وتقوم البلدية المختصة بإبلاغ الجهات المعنية لقطع تمديدات الكهرباء والماء والخدمات الأخري عن المبني.
مادة (10)
يجب علي مالك المبني الصادر بشأنه قرار اللجنة بالصيانة أو الهدم، أن يعهد إلي مهندس مقيد بسجل المهندسين بالدولة، بالإشراف علي تنفيذ الأعمال الصادر في شأنها قرار اللجنة، وأن يبلغ البلدية المختصة كتابة باسم ومحل إقامة المهندس الذي اختاره، وعلي المهندس في حالة تركه الإشراف علي التنفيذ أن يخطر البلدية المختصة بذلك كتابة، وعلي المالك أن يتوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص له بها حتي يعين مهندس آخر لمتابعة الإشراف علي تنفيذها.
مادة (11)
علي مالك المبني والمهندس والمقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة علي سلامة الأشخاص والممتلكات ضمن محيط المبني أثناء عمليات الصيانة أو الهدم.
ويكون المالك أو المهندس أو المقاول، بحسب الأحوال، مسؤولاً عن الأضرار التي قد تصيب الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو المباني الملاصقة للمبني أو المرافق العامة بسبب تنفيذ الأعمال محل الصيانة أو الهدم.
مادة (12)
في حالة وجود خطر حال يهدد المبني أو جزءاً منه بالسقوط تتولي البلدية المختصة، بعد عرض الموضوع علي الوزير بصفة عاجلة، اتخاذ التدابير اللازمة لهدم المبني أو جزء منه، مع إخطار مالك المبني بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ويتم التنسيق بين البلدية المختصة والجهات الأمنية حول الإجراءات والتدابير اللازمة لإخلاء المبني الذي تقرر هدمه من شاغليه.
مادة (13)
اذا اقتضت صيانة المبني او هدمه كليا او جزئيا اخلاء المبني من شاغليه، تعين علي البلدية المختصة اخطار الشاغلين بالطريق الاداري لاخلاء المبني خلال المدة التي تحددها لذلك، وتعليق نسخة من قرار الاخلاء علي باب المبني، وعلي لوحة الاعلانات بمبني البلدية المختصة محددا به المدة اللازمة لاخلاء المبني من شاغليه.
وعلي شاغلي المبني اخلاؤه خلال المدة التي تحددها اللجنة، والا تم اخلاؤه بالطريق الاداري.
مادة (14)
تتولي البلدية المختصة مراقبة تنفيذ المهندس والمقاول لأعمال الصيانة او الهدم، واصدار شهادة باتمام هذه الاعمال، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (15)
يحظر ترك المباني مهجورة في حالة تضر بالامن العام او الصحة العامة، او ان يكون من شأن تركها كذلك تشويه الوجه الحضاري او المنظر العام.
وعلي البلدية المختصة اخطار اللجنة، عند مخالفة هذا الحظر، لاصدار قرارها بالاجراءات والتدابير اللازمة لتفادي الاضرار التي تنشأ عن المخالفة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واخطار المخالف بها بالطريق الاداري.
مادة (16)
يلتزم الملاك بطلاء واجهات المباني والحوائط والجدران الخارجية في حالة تشويهها للمنظر العام باللون الذي تحدده البلدية المختصة، وخلال الفترة الزمنية التي تحددها لهم، وفي حالة عدم قيام المالك بالطلاء خلال الفترة المحددة، تتولي البلدية المختصة تنفيذه بالطريق الاداري علي نفقته، مع اضافة (25%) من التكلفة الفعلية لأعمال الطلاء.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة (17)
تقوم البلدية المختصة باخطار ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بوقف اجراءات تسجيل اي تصرف علي المبني المحمل بتكاليف صيانة او هدم او طلاء لحين سداد تلك التكاليف الي البلدية المختصة.
مادة (18)
يكون لاعضاء اللجنة وموظفي ادارة تنظيم المباني بالوزارة وموظفي تنظيم المباني بالبلديات، الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون، ويكون لهم حق دخول المباني الخاضعة لأحكامه لإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ ما هو مقرر من اجراءات بشأنها.
مادة (19)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد علي عشرين الف ريال، كل من خالف حكم اي من المواد (8/ فقرة أولي)، (10)، (11/ فقرة أولي)، (15/ فقرة أولي)، (16) من هذا القانون.
مادة (20)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (21)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ: 2/7/1427ه
الموافق: 27/7/2006م
المصدر موقع جريدة الراية : http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=167097&version=1&template_id=20&parent_id=19
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987 ،
وعلي القانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،
وعلي اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخد رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:
الوزارة : وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.
اللجنة: لجنة صيانة وهدم المباني.
البلدية المختصة: البلدية الواقع في دائرتها المبني محل الصيانة أو الهدم.
صيانة المبني: ترميم المبني أو طلاؤه بلون معين، بحسب الأحوال.
الإخطار بالطريق الإداري: إخطار صاحب الشأن بالقرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بواسطة أحد موظفي البلدية المختصة.
الفصل الثاني
تنظيم صيانة وهدم المباني الآيلة للسقوط
مادة (2)
تتولي البلدية المختصة، مراقبة المباني الواقعة ضمن حدودها الجغرافية، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الخطر الذي قد ينتج عن انهيارها، ومواجهة ما قد ينتج عنها من تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام، وذلك سواء بإلزام مالكيها بصيانتها أو هدمها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (3)
يعتبر آيلاً للسقوط كل مبني يخشي من سقوطه أو سقوط جزء منه لأي سبب من الأسباب، بما يعرض للخطر حياة ساكنيه أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة.
مادة (4)
تُنشأ في الوزارة لجنة تسمي (لجنة صيانة وهدم المباني)، تشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء المتخصصين، ويكون للجنة أمين سر، ويصدر بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء وأمين السر وتحديد مكافأتهم قرار من الوزير.
مادة (5)
تختص اللجنة بدراسة أوضاع المباني المحالة إليها من البلدية المختصة، ومعاينتها، وتقرير ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم في ضوء متطلبات السلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وللوزير أن يكلف اللجنة بأي أعمال أخري يراها ضرورية للحفاظ علي المباني.
مادة (6)
يُعلن قرار اللجنة بصيانة المبني أو بهدمه إلي مالك المبني بالطريق الإداري متضمناً وجوب تنفيذ القرار خلال المدة التي تحددها اللجنة، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول علي محل إقامته، فإذا تعذر تسليمه إليه، أو امتنع عن تسلمه، تعلق نسخة من القرار علي باب المبني الذي تقرر صيانته، أو هدمه، وعلي لوحة الإعلانات بمبني البلدية المختصة لمدة ثلاثين يوماً علي الأقل.
وينشر قرار اللجنة المشار إليه في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين علي الأقل، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
مادة (7)
لمالك المبني التظلم من قرار اللجنة بصيانة المبني أو بهدمه إلي الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، أو من تاريخ فوات مدة تعليق نسخته علي النحو المبين بالمادة السابقة، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.
مادة (8)
علي المالك الالتزام بتنفيذ جميع أعمال الصيانة أو الهدم المحددة في قرار اللجنة، وذلك بعد حصوله علي الرخصة اللازمة، مع تحمله التكاليف المترتبة علي ذلك.
وفي حالة عدم قيام المالك بتنفيذ قرار اللجنة خلال المدة المحددة له، تتولي البلدية المختصة تنفيذه بالطريق الإداري علي نفقة المالك، مع إضافة (25%) من التكلفة الفعلية لأعمال الصيانة أو الهدم، ورسوم الماء والكهرباء المستحقة، وأية رسوم أخري مستحقة.
مادة (9)
يتعين في حالة صيانة المبني، أن يشتمل القرار بإجراء أعمال الصيانة علي بيان ما إذا كانت الصيانة تستلزم إخلاء المبني من شاغليه أو جواز إجرائها في وجودهم، مع بيان الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.
وفي حالة تقرير هدم المبني يتعين إخلاؤه من شاغليه خلال المدة التي تحددها اللجنة قبل الشروع في عملية الهدم، وتقوم البلدية المختصة بإبلاغ الجهات المعنية لقطع تمديدات الكهرباء والماء والخدمات الأخري عن المبني.
مادة (10)
يجب علي مالك المبني الصادر بشأنه قرار اللجنة بالصيانة أو الهدم، أن يعهد إلي مهندس مقيد بسجل المهندسين بالدولة، بالإشراف علي تنفيذ الأعمال الصادر في شأنها قرار اللجنة، وأن يبلغ البلدية المختصة كتابة باسم ومحل إقامة المهندس الذي اختاره، وعلي المهندس في حالة تركه الإشراف علي التنفيذ أن يخطر البلدية المختصة بذلك كتابة، وعلي المالك أن يتوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص له بها حتي يعين مهندس آخر لمتابعة الإشراف علي تنفيذها.
مادة (11)
علي مالك المبني والمهندس والمقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة علي سلامة الأشخاص والممتلكات ضمن محيط المبني أثناء عمليات الصيانة أو الهدم.
ويكون المالك أو المهندس أو المقاول، بحسب الأحوال، مسؤولاً عن الأضرار التي قد تصيب الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو المباني الملاصقة للمبني أو المرافق العامة بسبب تنفيذ الأعمال محل الصيانة أو الهدم.
مادة (12)
في حالة وجود خطر حال يهدد المبني أو جزءاً منه بالسقوط تتولي البلدية المختصة، بعد عرض الموضوع علي الوزير بصفة عاجلة، اتخاذ التدابير اللازمة لهدم المبني أو جزء منه، مع إخطار مالك المبني بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ويتم التنسيق بين البلدية المختصة والجهات الأمنية حول الإجراءات والتدابير اللازمة لإخلاء المبني الذي تقرر هدمه من شاغليه.
مادة (13)
اذا اقتضت صيانة المبني او هدمه كليا او جزئيا اخلاء المبني من شاغليه، تعين علي البلدية المختصة اخطار الشاغلين بالطريق الاداري لاخلاء المبني خلال المدة التي تحددها لذلك، وتعليق نسخة من قرار الاخلاء علي باب المبني، وعلي لوحة الاعلانات بمبني البلدية المختصة محددا به المدة اللازمة لاخلاء المبني من شاغليه.
وعلي شاغلي المبني اخلاؤه خلال المدة التي تحددها اللجنة، والا تم اخلاؤه بالطريق الاداري.
مادة (14)
تتولي البلدية المختصة مراقبة تنفيذ المهندس والمقاول لأعمال الصيانة او الهدم، واصدار شهادة باتمام هذه الاعمال، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (15)
يحظر ترك المباني مهجورة في حالة تضر بالامن العام او الصحة العامة، او ان يكون من شأن تركها كذلك تشويه الوجه الحضاري او المنظر العام.
وعلي البلدية المختصة اخطار اللجنة، عند مخالفة هذا الحظر، لاصدار قرارها بالاجراءات والتدابير اللازمة لتفادي الاضرار التي تنشأ عن المخالفة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واخطار المخالف بها بالطريق الاداري.
مادة (16)
يلتزم الملاك بطلاء واجهات المباني والحوائط والجدران الخارجية في حالة تشويهها للمنظر العام باللون الذي تحدده البلدية المختصة، وخلال الفترة الزمنية التي تحددها لهم، وفي حالة عدم قيام المالك بالطلاء خلال الفترة المحددة، تتولي البلدية المختصة تنفيذه بالطريق الاداري علي نفقته، مع اضافة (25%) من التكلفة الفعلية لأعمال الطلاء.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة (17)
تقوم البلدية المختصة باخطار ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بوقف اجراءات تسجيل اي تصرف علي المبني المحمل بتكاليف صيانة او هدم او طلاء لحين سداد تلك التكاليف الي البلدية المختصة.
مادة (18)
يكون لاعضاء اللجنة وموظفي ادارة تنظيم المباني بالوزارة وموظفي تنظيم المباني بالبلديات، الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون، ويكون لهم حق دخول المباني الخاضعة لأحكامه لإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ ما هو مقرر من اجراءات بشأنها.
مادة (19)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد علي عشرين الف ريال، كل من خالف حكم اي من المواد (8/ فقرة أولي)، (10)، (11/ فقرة أولي)، (15/ فقرة أولي)، (16) من هذا القانون.
مادة (20)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (21)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ: 2/7/1427ه
الموافق: 27/7/2006م
المصدر موقع جريدة الراية : http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=167097&version=1&template_id=20&parent_id=19