المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون رقم 27 لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة



diamondman
28-07-2006, 04:13 AM
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد امس القانون رقم 27 لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة. ونص القانون علي ان ينفذ ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا الاحكام الواردة بالمادة 580 الخاصة باعتبار الشيك اداة وفاء فيعمل بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتطبق خلال هذه المدة علي الشيك الاحكام الواردة بالمادة 457 من قانون المواد المدنية والتجارية المشار اليه.


قانون رقم (27 ) لسنة 2006
بإصدار قانون التجارة
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة ،1971 والقوانين المعدلة له،
وعلي القانون المدني الصادر بالقانون رقم ( 22 ) لسنة،2004
وعلي اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي :

يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون، ومع مراعاة حكم المادة (3)، يُلغي الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق من الوزراء المختصين، كل فيما يخصه.
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عدا الأحكام الواردة بالمادة (580) الخاصة باعتبار الشيك أداة وفاء، فيعمل بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتطبق خلال هذه المدة علي الشيك الأحكام الواردة بالمادة (457) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ : / / 1427 ه.
الموافق : / / 2006م.


المصدر: http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=167097&version=1&template_id=20&parent_id=19

diamondman
28-07-2006, 04:19 AM
قانون التجارة
باب تمهيدي
أحكام عامة

تسري أحكام هذا القانون علي التجار، وعلي جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص، ولو كان غير تاجر.
تسري علي المسائل التجارية الأحكام الواردة في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، فإن لم يوجد نص يطبق العرف التجاري، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي علي العرف العام، فإن لم يوجد عرف تجاري، تطبق أحكام القانون المدني

الباب الأول

الأعمال التجارية والتاجر
الفصل الأول : الأعمال التجارية

الأعمال التجارية بصفة عامة هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر. والمضاربة هي تَوَخي الربح بطريقة تداول المعاملات.
تعد، بوجه خاص، أعمالاً تجارية، الأعمال الآتية:

1 -شراء السلع وغيرها من المنقولات، أياً كان نوعها، بقصد بيعها، سواء بيعت علي حالتها أو بعد تهيئتها في صورة أخري.

2 -شراء السلع وغيرها من المنقولات، أيا كان نوعها، بقصد تأجيرها، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها.

3 -البيع، أو الإيجار، أو إعادة التأجير للسلع المشتراة، أو المستأجرة علي الوجه المبين فيما تقدم.

4 -شراء العقار، بقصد بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته، وبيع العقار الذي اشْتُري بهذا القصد.

5 -تأسيس الشركات التجارية.

6 -مقاولات الأعمال.


تعد أعمالاً تجارية الأعمال الآتية إذا تمت علي وجه الاحتراف :

1 -معاملات البنوك.
2 -أعمال الصرافة والمبادلات المالية والاستثمار والتمويل.
3 -أعمال الوكالة التجارية والسمسرة.
4 -عقود التوريد.
5 -أعمال المخازن العامة، والرهون المترتبة علي الأموال المودعة بها.
6 -العمليات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط والغاز وغيرها.
7 -التأمين بأنواعه المختلفة.
8 -أعمال ونشاط المحال المعدة للجمهور، كالملاعب العامة، ودور السينما، والفنادق، والمطاعم ومحال البيع بالمزايدة.
9 -أعمال ونشاط دور التعليم والمستشفيات الخاصة.
10 -امتيازات المرافق العامة، كتوزيع الماء، والكهرباء، والغاز، وإجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها.
11 -النقل براً وبحراً وجواً.
12 -أعمال الصيانة والتنظيف وغيرها من الخدمات التجارية.
13 -وكالات الأعمال، ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد، والتخليص الجمركي والاستقدام.
14 -الأعمال المتعلقة بالطباعة، والنشر والصحافة، والإذاعة والتليفزيون، ونقل الأخبار أو الصور، والإعلانات وبيع الكتب.
15 - الصناعة وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع.
16 -الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وترميمها وهدمها.


يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية، وبوجه خاص، ما يلي :

1 -إنشاء السفن أو الطائرات، وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.
2 -الإقراض والاستقراض.
3 -العقود المتعلقة باستخدام ربان السفينة وملاحيها وقائد الطائرة وملاحيها، وسائر العاملين بهما.
4 -النقليات البحرية والجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات.
5 -التأمين البحري والجوي، بأنواعه المختلفة.

تعتبر أعمالاً تجارية جميع الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية.

يعتبر عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه علي الأعمال المذكورة في المواد السابقة للتشابه في الصفات والغايات.

كما تعتبر أعمالاً تجارية الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المشار إليها في المواد
السابقة، أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته.
الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلك.
إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلي أحد المتعاقدين دون الآخر، سرت أحكام هذا القانون علي التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد، ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.


لا تعد، بوجه خاص، أعمالاً تجارية، الأعمال الآتية :


1 -إنتاج الفنان لعمل فني، بنفسه أو باستخدامه عمالاً، وبيعه.

2 -طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.

3 -ممارسة أصحاب المهن الحرة لمهنهم، كالطبيب والمهندس والمحامي ومن في حكمهم.

4 -بيع المزارع الحاصلات الناتجة عن الأرض المملوكة له، أو التي يزرعها، ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة في استغلاله الزراعي. أما إذا أسس المزارع متجراً أو مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تحويلها، فإن البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً.

diamondman
28-07-2006, 04:28 AM
الفصل الثاني

التاجر
الفرع الأول : التاجر بوجه عام

يكون تاجراً كل من يزاول باسمه عملاً تجارياً، وهو حائز للأهلية الواجبة، ويتخذ من هذا العمل حرفة له.
كما يعتبر تاجراً كل شركة تجارية، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.
كل من أعلن للجمهور بأية طريقة من طرق النشر عن محل أسسه للتجارة يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة حرفةً له .
وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم وهمي أو مستعار، أو مستتراً وراء شخص آخر، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.
وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجراً، وسرت عليه أحكام هذا القانون.
لا يُعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة، دون أن يتخذ التجارة حرفة له، ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام هذا القانون.
لا تُعد الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخري، والهيئات والمؤسسات العامة، ولا الجمعيات، ولا الأندية، من التجار. علي أن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لأحكام هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص.
وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الدولة، وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري.
كما تثبت هذه الصفة لفروع الشركات والمؤسسات العامة الأجنبية، التي تزاول نشاطاً تجارياً في قطر.
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها علي عملهم بصفة أساسية، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية، وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.
ويصدر بتحديد الحرف البسيطة والتجارة الصغيرة قرار من الوزير المختص.
كل قطري بلغ سن الرشد المقرر قانوناً، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها، يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة.
مع مراعاة الأحكام القانونية المقررة بشأن الولاية علي أموال القاصرين، إذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة المختصة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته.
فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة، فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري.
ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه أثر بالنسبة إلي شخص القاصر.
إذا طرأت أسباب جدية يُخشي منها سوء إدارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المشار إليه في المادة السابقة دون أن يترتب علي ذلك إضرار بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية.
ويجب علي قلم كتاب المحكمة، خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض، أن يبلغ السجل التجاري لقيده فيه.

لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة :

أولاً :كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولي من مزاولة التجارة، ما لم يرد إليه اعتباره.

ثانياً :كل من حكم عليه نهائياً بالإدانة في إحدي جرائم الإفلاس بالتدليس أو التقصير، أو الغش التجاري، أو السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو التزوير، أو استعمال الأوراق المزورة، ما لم يرد إليه اعتباره.

ويعاقب من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد علي خمسين ألف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.

الفرع الثاني : الدفاتر التجارية

علي كل من تثبت له صفة التاجر، طبقاً لأحكام هذا القانون، أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة.

يجب أن يمسك التاجر علي الأقل الدفاتر الآتية :

1 -دفتر اليومية الأصلي.
2 -دفتر الأستاذ العام.
3 -دفتر الجرد.

ويُعفي من هذا الالتزام التاجر الذي لا يزيد رأس ماله علي مائة ألف ريال.
ويصدر بتنظيم إجراءات القيد في الدفاتر المشار إليها ونماذجها والتفتيش عليها، قرار من الوزير المختص.
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بنشاطه التجاري، ويتم القيد يومياً وبالتفصيل.
وتقيد أيضاً المصروفات والمسحوبات الشخصية شهرياً وبصورة إجمالية.
ترحل إلي دفتر الأستاذ العام جميع العمليات المدونة في دفتر اليومية الأصلي، علي أن يراعي في ذلك قيد العمليات المتجانسة في حسابات بحسب نوعها، مع الإشارة إلي صفحة القيد في دفتر اليومية الأصلي.
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور.
كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر عن كل سنة مالية، ما لم يخصص لها دفتر خاص.
يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشير فيما دوّن بها.
ويجب قبل استعمال تلك الدفاتر، أن تُرقّم كل صفحة من صفحاتها، وأن يختم السجل التجاري علي كل ورقة منها.
ويقدم التاجر إلي السجل التجاري خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذه الدفاتر للتأشير عليها بما يفيد انتهاءها. فإذا انتهت صفحات هذه الدفاتر قبل انقضاء السنة المالية، تعين علي التاجر أن يقدمها إلي السجل التجاري للتأشير عليها بما يفيد ذلك بعد آخر قيد.
وعلي التاجر أو ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري، تقديم هذه الدفاتر إلي السجل التجاري للتأشير عليها بما يفيد ذلك.
ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم .
علي التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات وغيرها التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
ويعفي من هذا الالتزام الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة، المنصوص عليهم في المادة (16) من هذا القانون، والتاجر الذي لا يزيد رأس ماله علي مائة ألف ريال.
علي التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الأستاذ العام ودفتر الجرد مدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ إقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والبرقيات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
للمحكمة المختصة عند نظر الدعوي أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء علي طلب أحد الخصوم، إلزام التاجر بتقديم دفاتره وأوراقه، للاطلاع علي القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع عليه، واستخلاص ما تري استخلاصه منها.
تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.
تكون الدفاتر التجارية الإلزامية، منتظمة أو غير منتظمة، حجة علي صاحبها فيما إذا استند إليها خصمه، تاجراً أو غير تاجر، علي أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له.
إذا طلب أحد الخصمين التاجرين الاعتماد علي ما في دفاتر خصمه التاجر، وامتنع الخصم، بغير عذر مقبول، عن تقديمها، إعتمد القاضي قول الطالب بيمينه.
الدفاتر التجارية الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر، بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله غير التاجر، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي.
يعاقب علي عدم مسك الدفاتر الإلزامية المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون، أو علي عدم اتباع الأحكام المتعلقة بتنظيمها بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد علي عشرة آلاف ريال.
يستثني التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من أحكام المواد ( 22 )، (23 )،( 24 )، ( 25 )،( 26 ) من هذا القانون. وتعتبر المعلومات المستقاة من الحاسب الآلي أو غيره من الأجهزة الحديثة بمثابة دفاتر تجارية، وتوضع ضوابط عامة تنظم عمليات استخدامها بقرار من الوزير المختص.

diamondman
28-07-2006, 04:33 AM
الباب الثاني

المتجر والعنوان التجاري والمنافسة غير المشروعة
الفصل الأول : المتجر

المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل.
ويشتمل المتجر علي مجموعة من العناصر المادية وغير المادية، وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري، والآلات الصناعية، والاتصال بالعملاء، والعنوان التجاري، وحق الإيجار، والعلامات والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، والتراخيص، والرسوم والنماذج الصناعية.
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها، تنظمها النصوص الخاصة بها، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
تسري في شأن الأسماء والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

الفرع الأول : بيع المتجر

لا يتم بيع المتجر إلا بعقد رسمي. ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية، والعناصر غير المادية، كل منها علي حدة، ويخصم مما يدفع من الثمن أولاً ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم العناصر غير المادية، ولو اتفق علي غير ذلك.
يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري، ويجب إجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع، ويكون للقيد الأولوية علي القيود اللاحقة التي تجري علي ذات المتجر، ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال هذه المدة. ويمحي القيد بتراضي أصحاب الشأن، أو بموجب حكم نهائي.
لا يقع امتياز البائع إلا علي أجزاء المحل المبينة في القيد، فإذا لم يعين علي وجه الدقة ما يتناوله الامتياز، لم يقع إلا علي العنوان التجاري، والحق في الإيجار، والاتصال بالعملاء، والسمعة التجارية.
لدائني البائع، خلال عشرة أيام من تاريخ إشهار البيع، طلب بيع المتجر بالمزايدة، إذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما إذا قدروا أن ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي، ويصدر الأمر بالبيع في هذه الحالة من رئيس المحكمة المختصة، بناءً علي طلب يقدم إليه من الدائن الذي يطلب البيع.
علي البائع الذي يرفع دعوي الفسخ، أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود علي المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخاً بحكم القانون، إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمي، أو إذا تراضي البائع والمشتري علي فسخ البيع، وجب علي البائع إعلان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ، أو بحصول الاتفاق عليه، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
إذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني، وجب علي الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، معلناً إياهم أنه إذا لم يرفعوا دعوي الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار، سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.
لا تقبل، تجاه الغير، دعوي الفسخ لعدم دفع الثمن، إلا إذا كان قد نص عليها صراحة في قيد العقد. ولا ترفع الدعوي إلا عن عناصر المحل التي كانت محلاً للبيع دون غيرها، ولا يمنع الإفلاس من رفع دعوي الفسخ.

الفرع الثاني : إيجار المتجر

يجوز تأجير المتجر، كلياً أو جزئياً، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفرع.
يكتسب المستأجر صفة التاجر، ويصبح خاضعاً لجميع واجباته، ومنها ضرورة قيد اسمه في السجل التجاري، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيجار.
علي المستأجر شهر عقد الإيجار، بالقيد في السجل التجاري، خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة، وعليه إشهار انتهاء الإيجار بنفس الطريقة.
علي المستأجر أن يبين صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري كالمراسلات، والقوائم وطلبات التوريد، وغيرها.
يجوز لمن يكون له دين علي المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال تسعين يوماً من تاريخ شهر عقد الإيجار، وإلا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل.
يكون المؤجر مسئولاً بالتضامن مع المستأجر، إلي تاريخ شهر عقد الإيجار عن الديون المترتبة علي الأخير، مدة مباشرته لاستغلال المتجر.
لا تسري أحكام المادة السابقة علي عقد الإيجار الذي يبرمه نائب عن المؤجر، إلا إذا كان مأذوناً له بإبرام ذلك العقد.

الفرع الثالث : رهن المتجر

يجوز رهن المتجر، فإذا لم يعين علي وجه الدقة ما يتناوله الرهن، فلا يقع إلا علي العنوان التجاري، والحق في الإيجار، والاتصال بالعملاء، والسمعة التجارية.
لا يتم الرهن إلاّ بعقد رسمي.
ويجب أن يشتمل عقد الرهن علي تصريح من المدين بما إذا كان هناك امتياز للبائع علي المتجر، وكذلك علي اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق، إن وجُدت.
يُشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجاري، ويجب إجراء القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العقد.
ويكفل القيد حفظ الإمتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه.
ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال هذه المدة، ويمحي القيد بتراضي أصحاب الشأن، أو بموجب حكم نهائي.
الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة، دون أن يكون له الحق في الرجوع علي الدائن المرتهن بشيء في مقابل ذلك.
ليس لمؤجر المكان الذي يُوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.
إذا لم يوف صاحب المتجر بكامل الثمن للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه علي مدينه والحائز للمتجر تنبيهاً رسمياً، أن يقدم عريضة للمحكمة المختصة بطلب الإذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر، كلها أو بعضها، التي يتناولها امتياز البائع، أو الدائن المرتهن.
ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة المختصة، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام علي الأقل.
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين، علي المبالغ الناشئة من التأمين، إذا تحقق سبب استحقاقها، نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم علي الأشياء المؤمن عليها.


الفصل الثاني : العنوان التجاري

يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه، أو من تسمية مبتكرة، أو من كليهما معاً، ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين التجارية المقيدة من قبل.
ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه، متعلقة بنوع التجارة المخصص لها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة، وألا يؤدي إلي التضليل، أو يمس بالصالح العام.
يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون.
ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها.
وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل، وجب عليه أن يضيف إلي اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده.
علي التاجر أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري، وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر، فإذا تصرف صاحب المتجر في متجره، فلا يشمل التصرف العنوان التجاري، ما لم ينص علي ذلك صراحة أو ضمناً.
لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري إلا إذا آل إليه هذا العنوان، أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلي هذا العنوان بياناً يدل علي انتقال الملكية.
وإذا وافق السلف علي استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان، إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
من تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر، يخلف سلفه في الالتزامات، والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير، إلا إذا قيد في السجل التجاري، أو أخطر به ذوو الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المتجر.
من انتقلت له ملكية متجر دون عنوانه التجاري، لا يكون مسئولاً عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف، مقيد في السجل التجاري.
يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.
وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد، أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل علي اسمه، ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان.

diamondman
28-07-2006, 04:41 AM
الفصل الثالث : المنافسة غير المشروعة

إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه دون اتفاق يجيز ذلك، أو استعمله صاحبه علي صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله، ولهم أن يطلبوا محوه، إذا كان مقيداً في السجل التجاري، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل.
ويعاقب علي مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبالغرامة التي لا تزيد علي مائة ألف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين.
لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلي طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر ينافسه، وإلا كان مسؤولاً عما يترتب علي ذلك من أضرار.
لا يجوز للتاجر أن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة، تتعلق بمنشأ بضاعته، أو أوصافها، أو تتعلق بأهمية تجارته، ولا أن يعلن خلافاً للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة، ولا أن يلجأ إلي أية طريقة أخري تنطوي علي التضليل، قاصداً بذلك أن ينتزع عملاء تاجر آخر ينافسه، وإلا كان مسئولاً عما يترتب علي ذلك من أضرار.
لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه، ليعاونوه علي انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته، أو ليطلعوه علي أسرار منافسه.
وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة، تستوجب التعويض.
إذا أعطي التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة، وضللت هذه الشهادة تاجراً آخر حسن النية، فأوقعت به ضرراً، جاز، بحسب الأحوال وتبعاً للظروف، أن يرجع التاجر المتضرر علي التاجر الأول بتعويض مناسب.
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار، وأعطي بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار، أو وضعه المالي، وكان ذلك عن قصد أو تقصير جسيم، كان مسئولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.

الباب الثالث : الالتزامات التجارية

الملتزمون معاً بدين تجاري، يسألون علي وجه التضامن، ما لم ينص القانون أو الاتفاق علي خلاف ذلك.
تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحه في كفالة الدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق علي خلاف ذلك.
والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تكون دائماً كفالة تجارية.
في الكفالة التجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم، ومتضامنين مع المدين، ومطالبة الدائن لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الآخرين.
الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتاجر، والمقدمة للغير، تكون بعوض،
ما لم يثبت خلاف ذلك. ويعين هذا العوض طبقاً للعرف، فإن لم يوجد حددت المحكمة العوض.
يكون القرض تجارياً إذا أبرمه التاجر لأعمال تتعلق بشئون تجارته، أو أن يكون الغرض من القرض استخدامه في أعمال تجارية.
لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوي، وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن.
لا يجوز المطالبة بالوفاء بالالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.
يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وفي حاله الاستعجال يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها.
يكون الوفاء بالديون التجارية صحيحاً متي تم إلي من يحوز سند الدين أو يحمل مخالصة من الدائن، وكان الموفي حسن النية.
ويكون الموفي حسن النية إذا كان يجهل عدم شرعية حيازة الحامل لسند الدين أو المخالصة.
يكون وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة علي براءة ذمته من الدين، ما لم يثبت عكس ذلك.
لا يجبر الدائن علي قبول تنفيذ العقد إذا كان قد تحدد أجل لتنفيذه، ولم يقم المدين بالتنفيذ خلال هذا الأجل، ما لم يكن هناك اتفاق علي غير ذلك.
إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين، فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته، يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
يجوز الإثبات في المواد التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات، ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية، يجوز إثبات عكس ما اشتمل علية دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات.
وتكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة علي الغير في تاريخها، ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ.
ويعتبر تاريخ الورقة العرفية هو التاريخ الحقيقي حتي يثبت العكس بجمع طرق الإثبات.
تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بهذه الالتزامات، إلا إذا نص القانون علي مدة أقل.
وتسقط الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة، بمضي عشر سنوات من تاريخ صدورها.


الباب الرابع

العقود التجارية المسماة
الفصل الأول : البيع التجاري

الفرع الأول : أركان البيع

ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين علي المبيع والثمن. ويجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً.
ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد علي بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمُكن من معرفته.
وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في إبطال البيع بدعوي عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع.
لا يعتبر إيجابا إبلاغ الأسعار الجارية إلي أشخاص متعددين، ولا عرض السلع والخدمات للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وصورها.
إذا كان البيع بالعينة، وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، ولو دون خطأ منه، كان علي المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلي البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق علي المدة، ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري، مع تمكنه من التجربة، اعتبر سكوته قبولا.
ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا علي شرط واقف، هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق علي شرط فاسخ.
إذا كان البيع بشرط المذاق، كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه الإعلان.
إذا باع تاجر مالا منقولا مملوكا للغير مما يدخل في موضوع تجارته وسلمه للمشتري، تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية، ولكن إذا كان المبيع مفقودا أو مسروقا، جاز للمالك الحقيقي أن يسترده خلال خمس سنوات من وقت الضياع أو السرقة، للمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
يجوز بيع الأموال المنقولة غير الموجودة في وقت العقد، والتي يمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم.
يجوز بيع شيء لاحظ المتعاقدان وقت العقد احتمال تلفه، فإن تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن، أما إذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فيكون البيع باطلاً.
إذا اتفق علي أن للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له، وجب علي المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة، وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.
ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد صفات المبيع، ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به.
يجوز أن يقتصر تقدير الثمن علي الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
وإذا اتفق علي أن الثمن هو سعر السوق، كان المقصود هو سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري. فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق. وجب الرجوع إلي سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية.
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع، انعقد البيع بالسعر الذي جري عليه التعامل بينهما، فإن لم يكن بينهما تعامل سابق، انعقد البيع بالسعر المتداول في السوق، وذلك ما لم يتبين من الظروف أو من العرف التجاري وجوب اعتماد سعر آخر.
يجوز تفويض طرف ثالث في تحديد الثمن، فإن لم يحدد هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، وجب اعتماد سعر السوق يوم البيع. فإن تعذر معرفة سعر السوق، قامت المحكمة المختصة بتحديد الثمن.
إذا كان الثمن مقدراً علي أساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي عند التسليم، إلا إذا اتفق الطرفان أو جري العرف علي غير ذلك.
ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق علي تسليم كمية محددة علي وجه التقريب.
لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته علي ما تم من بيوع قبل سريانها، ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق.
أما ما انعقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات، فإنه لا يجوز فيها مجاوزة الثمن المحدد، وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها، ولو اتفق علي غير ذلك.

diamondman
28-07-2006, 04:45 AM
الفرع الثاني : آثار البيع

1- التزامات البائع

إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لايد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري بتسلم المبيع. وإذا قام البائع باتخاذ أية أعمال ضرورية للمحافظة علي سلامة المبيع، كان ذلك علي نفقة المشتري.

إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد ما تم البيع، أو أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن.

إذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

إذا اتفق علي أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلي أمين النقل، كانت تبعة الهلاك علي البائع إلي وقت تسليم المبيع إلي أمين النقل، وتنتقل بعد ذلك للمشتري.

إذا قام البائع بناء علي طلب المشتري بإرسال المبيع إلي غير الجهة المحددة لتسليمه فيها، كانت تبعة الهلاك علي المشتري من وقت تسليم المبيع إلي من يتولي نقله، فإذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئة، كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.

إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلي المشتري موقوفا علي استيفاء الثمن كله، ولو تم تسليم المبيع.
وتكون تبعة الهلاك علي المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم.

إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد إتمام العقد ، ما لم تقض طبيعة المبيع أو العرف بتحديد ميعاد آخر.
فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية الموسم.

وإذا اتفق علي أن يكون للمشتري تعيين ميعاد التسليم، التزم البائع بالتسليم في هذا الميعاد، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمة طبيعة المبيع.

إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلي إعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد. وفي هذه الحالة يحق للمشتري بإذن من رئيس المحكمة أو بغير إذن في حالة الاستعجال، أن يشتري علي نفقة البائع الكمية محل البيع من الصنف المتفق عليه أو من صنف متوسط عند عدم الاتفاق. وعلي المشتري أن يستعمل بحسن نية حق الشراء علي نفقة البائع.
وفي البيوع التي يكون فيها تسليم المبيع علي دفعات أو مراحل، يكون للمشتري طلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدي الدفعات أو تسليم المطلوب لإحدي المراحل في الميعاد المتفق عليه. ولا يسري الفسخ علي ما تم تنفيذه من العقد إلا إذا ترتب علي تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري.

إذا فسخ العقد بسبب عدم قيام البائع بالتسليم في الميعاد، كان للمشتري أن يطالب البائع علي سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن الساري في السوق في اليوم المحدد للتسليم، وذلك مع عدم الإخلال بحق المشتري في المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت به نتيجة لعدم تنفيذ العقد.

إذا لم يكن المبيع المسلم مطابقاً للمواصفات المتفق عليها مثل كميته أو صنفه، كان للمشتري أن يطلب الفسخ، إذا بلغ الاختلاف حداً يجعل المبيع غير صالح للغرض المعد له. وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بزيادته تبعاً للنقص أو الزيادة في الكمية أو درجة الصنف. وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
علي المشتري في الأحوال المبينة في المادة السابقة أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم مطابقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً. ويجوز الاتفاق علي إطالة هذه المدة أو تقصيرها أو إعفاء المشتري من مراعاتها.
وإذا لم يقم المشتري بهذا الإخطار خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، فلا تسمع دعواه إلا إذا كان النقص أو العيب أو عدم مطابقة المبيع للمواصفات مما لا يمكن الكشف عنه بالطرق المعتادة.

تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل علي حساب البائع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
علي المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل، فإن وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور كشفه، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب. فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب علي المشتري أن يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلا، وإلا سقط حقه في الرجوع علي البائع بسببه.
تتقادم دعوي ضمان العيب بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي للمبيع، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول، ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشا.

2- التزامات المشتري

يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فإن لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
فإن تعرض أحد للمشتري مستندا إلي حق سابق علي البيع أو آيل من البائع أو إذا خيف علي المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له، ما لم يمنعه شرط في العقد، أن يحبس الثمن حتي ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن علي أن يقدم كفيلا. ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
إذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتي يستوفي ما هو مستحق له، ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع، وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن في الأحوال الآتية :
إذا حكم بإفلاس المشتري.
إذا أضعف المشتري بفعله إلي حد كبير ما أعطي للبائع من تأمينات، أو كان ضعف التأمين راجعاً إلي سبب لا دخل لإرادة المشتري فيه، ولم يقدم المشتري للبائع ما يكمل التأمين.
إذا لم يقدم المشتري للبائع ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك علي المشتري، مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فللبائع، بعد إعذار المشتري، أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء.
فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، ما لم يتفق علي غير ذلك. ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع، وجب علي المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.
نفقات تسليم المبيع علي البائع مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
إذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع إيداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلي هذا الإخطار.
فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر علي يد سمسار.
وعلي البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون الإخلال بحقه في خصم الثمن وجميع مصروفات الإيداع والبيع.

diamondman
28-07-2006, 04:56 AM
الفصل الثاني : بعض أنواع البيوع التجارية

الفرع الأول : البيع بالتقسيط

البيع بالتقسيط هو نوع من البيوع الائتمانية يكون سداد الثمن فيه مجزءاً علي أقساط دورية يستحق القسط الأول منها بعد تسلم المبيع.
ويجب أن توضح في عقد البيع بالتقسيط المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة، ومقدار الثمن وشروط التقسيط.
إذا كان الثمن مقسطاً ولم يدفع المشتري أحد الأقساط، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه تم الوفاء بثلاثة أرباع الثمن علي الأقل.
إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتي أداء أقساط الثمن بالكامل، اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه. ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس، لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً علي الغير إلا إذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت، وسابق علي نشوء حق الغير، أو علي إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون علي المبيع.
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها، إلا إذا وافق البائع علي ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع، إلا إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله0
للبائع عند تصرف المشتري في المبيع، قبل أداء أقساط الثمن بأكملها، وبغير موافقة منه، أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فوراً.
تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة، ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراً.

الفرع الثاني : البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحال التجارية

1 - البيع بالمزاد العلني

يحظر علي المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية، وبشرط الحصول علي الترخيص اللازم من الجهة المختصة :

تصفية المحل التجاري نهائياً.

ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها.
تصفية أحد فروع المحل التجاري.
تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يعلن التاجر عن سبب البيع قبل إجراء المزايدة العلنية.

2 - البيع بالأسعار المخفضة

يقصد بالبيع بالأسعار المخفضة إعلان المنشأة التجارية عن بيع كل أو غالبية بضائعها بأسعار مخفضة لفترة محدودة كالبيع عن طريق التصفية الموسمية أو التصفية النهائية أو عن أي طريق آخر مماثل يعلن عنه لبيع البضائع بأسعار مخفضة لفترة محدودة أياً كانت تسميته.
يحظر علي المحال التجارية بيع بضائعها بالأسعار المخفضة أو الإعلان عن ذلك بأي وسيلة، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
يجوز للمحل التجاري البيع بالأسعار المخفضة بقصد التصفية النهائية، لمرة واحدة فقط، ولفترة لا تجاوز ثلاثة أشهر في الحالات التالية :
أ - توقف النشاط التجاري.
ب- الإفلاس.
ج- وفاة صاحب المحل التجاري أو أحد الشركاء إذا ترتب علي ذلك التصفية النهائية للمنشأة أو وقف نشاطها.
د - محو القيد من السجل التجاري.
ه-تغيير نوع النشاط التجاري.
تقوم الوزارة المختصة بوضع شروط الحصول علي الترخيص بإجراء البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة ووضع الأسس والقواعد والضوابط التي يتعين الالتزام بها عند إجراء هذا النوع من البيوع.
يكون للموظفين الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات في المحال التجارية التي تقوم بالبيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة، ويحق لهم دخول تلك المحال وفحص مستنداتها وفواتيرها وغيرها من الأوراق، وتحرير المخالفات اللازمة.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشّد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد الواردة في هذا الفرع، مع جواز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً والحكم بحرمان مرتكب المخالفة من الترخيص المبين في المادة (135) من هذا القانون، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة المشار إليها.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأعلي، ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.
ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا الفرع كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدي العقوبات المقررة بموجب هذه المادة، وذلك قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

الفرع الثالث : أنواع خاصة من البيوع

تخضع البيوع التي يستحدثها العرف والعادات التجارية والتعامل الدولي للقوانين والقواعد والأحكام التي تصدر بشأنها.

الفرع الرابع : بيع النائب لنفسه

لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد، ما عهد إليه بيعه بموجب هذه النيابة، ما لم يكن ذلك بإذن القاضي، ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك.
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها، سواء كان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

diamondman
28-07-2006, 05:02 AM
الفرع الخامس : البيوع البحرية

البيوع البحرية هي تلك البيوع التي تتضمن كل أو بعض الأحكام المتعلقة بالتأمين والنقل البحري.
تسري القواعد والنظم الدولية الخاصة بالبيوع الصادرة من غرفة التجارة الدولية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بشأن هذه البيوع.

بيوع ميناء الشحن

البيع بالتكلفة والتأمين وأجرة النقل ( النولون) (C.I.F)
البيع سيف (C.I.F) هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر إلي محل معين ببدل مقطوع، يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة إلي ميناء الوصول.
وإذا لم يلتزم البائع بالتأمين اعتبر البيع (سي.اند. ف) (C&F).
علي البائع إبرام عقد النقل علي نفقته بالشروط المعتادة، وذلك لنقل البضائع إلي ميناء الوصول المتفق عليه وبالطريق المعتاد للرحلة.
وعلي البائع أداء أجرة النقل وأية نفقات أخري لتفريغ البضاعة، كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
يلتزم البائع بشحن البضاعة علي نفقته علي السفينة، في ميناء الشحن، في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع، أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان ميعاداً للشحن.
ويتولي البائع علي نفقته استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن، كما يتحمل نفقات الحزم ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها، أو التأكد من نوعيتها، متي كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المستحقة علي البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها.
وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر، حتي اللحظة التي تجتاز فيها، أثناء شحنها، حاجز السفينة. وتنتقل هذه التبعية بعد ذلك إلي المشتري.
يعقد البائع، علي نفقته، مع مؤمن محترف وحسن السمعة عقد تأمين بحري علي البضاعة يغطي مخاطر الرحلة، وإذا شحن المبيع علي دفعات، وجب التأمين علي كل دفعة علي حدة، وليس للبائع أن يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن.
ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول، وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، علي ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافاً إليه عشرة في المائة.
ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة، فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق علي ذلك مع المشتري.
كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين علي المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد علي غير ذلك.
علي البائع أن يرسل إلي المشتري دون تأخير سند شحن نظيفا وقابلا للتداول، وخاصا بالبضاعة المبيعة، ويجب أن يكون مشتملاً علي ما يثبت أن البضاعة شحنت علي السفينة في التاريخ أو خلال المدة المحددة للشحن، وأن يخول المشتري، أو من يمثله، الحق في تسلم البضاعة بتظهيره إليه، أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب. فإن كان السند برسم الشحن، وجب أن يكون مؤشراً عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة علي
السفينة.
وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها، وتشتمل علي شروطها الأساسية، وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة، وكذلك الوثائق الأخري التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد وشهادة المنشأ وغير ذلك من الوثائق.
وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور إلي عقد إيجار السفينة، وجب إرفاق نسخه من هذا العقد.
يعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يشتمل علي شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلي سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو إلي عدم المسئولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع، أو إلي جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.
لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع ، إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة.
وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضي. وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود، فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها.
وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ، كان مسئولاً عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المباعة قبل وصول المستندات، أو إذا وصلت المستندات ناقصة ، وجب علي البائع، فور إخطاره بذلك، القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول علي نسخة من المستندات التي لم تصل، أو استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إن كان له مقتضي.
إذا وصلت السفينة يلتزم المشتري بتسلم البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالمستندات. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق علي البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتي وصولها إلي ميناء الوصول، ما لم يكن متفقاً علي دخول هذه المصروفات في أجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق علي المبيع من رسوم استيراد أو رسوم جمركية.
إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء بالمستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً، كان المشتري ملزماً بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
ب - البيع بالتسليم علي ظهر السفينة (F.O.B)
البيع فوب (F.O.B) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن علي ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.
علي المشتري إبرام عقد نقل البضاعة وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه، أو المهلة المعينة لإجرائه.
ويجوز للمشتري أن ينيب عنه البائع في إبرام عقدي التأمين علي البضاعة ونقلها.
يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها علي السفينة التي عينها المشتري، وذلك في الميعاد أو خلال المهلة المعينة للشحن.
ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة.
ويخطر البائع المشتري دون إبطاء بشحن البضاعة، ويرسل إليه المستندات الدالةعلي ذلك، علي أن يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وإرسال المستندات.
يتولي البائع علي نفقته استخراج إذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن البضاعة.
إذا طلب المشتري تقديم شهادة داله علي منشأ البضاعة ، التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.
علي البائع تقديم كل معاونة لازمة لتمكين المشتري من الحصول علي سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن، والتي قد يطلبها المشتري لاستيراد البضاعة إلي بلد الوصول، أو مرورها عبر دولة أخري عند الاقتضاء، وكذلك تقديم كل مساعدة لازمة لتمكين المشتري من الرجوع علي الناقل في الدعاوي الناشئة عن عقد النقل. ويتحمل المشتري مخاطر ونفقات ذلك.
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة، كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتي اللحظة التي تجتاز فيها، أثناء شحنها، حاجز السفينة. أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر، وما يستحق عليها من مصروفات، فيقع علي عاتق المشتري.
إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب، أو احتفظ بحق تعيين مدة لتسليمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن، ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم، بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
إذا تأخر وصول السفينة إلي ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، أو تعذر شحن البضاعة خلال تلك المدة لأسباب قهرية، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن، بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.

بيوع ميناء الوصول

بيوع الوصول هي تلك البيوع التي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الوصول المتفق عليه وتكون تبعة هلاك البضاعة علي البائع بعد شحنها. وتتضمن هذه العقود شروطاً من شأنها أن تجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة أو أن يكون للمشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه.

الفصل الثالث : عقد النقل

عقد النقل هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء أو أشخاص من مكان إلي مكان آخر معين مقابل أجر معلوم.
فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل علي جميع أنواع النقل أيا كانت صفة الناقل، مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض أنواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
ينعقد عقد النقل بمجرد الإيجاب والقبول. ويجوز إثبات العقد بجميع طرق الإثبات.
وفي نقل الأشياء يعتبر تسلم الناقل لها بمثابة قبول للنقل.
وفي نقل الأشخاص يعتبر صعود الراكب إلي أداة النقل بمثابة قبول للنقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه إلي إبرام عقد النقل.
تتقادم كل دعوي ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل بمضي سنة. ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوي المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه. ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم. ويقع باطلاً كل اتفاق علي مخالفة الأحكام السابقة.

diamondman
28-07-2006, 05:08 AM
الفرع الأول : عقد نقل الأشياء

عقد نقل الأشياء هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء معينة علي وسيلة نقل متفق عليها، من مكان معين إلي مكان آخر، غير تالفة أو هالكة وفي الميعاد، وذلك مقابل أجر.
تحرر وثيقة النقل من نسختين، ويوقع إحداهما الناقل وتسلم إلي المرسل، ويوقع الأخري المرسل وتسلم إلي الناقل.
وتشتمل الوثيقة، بوجه خاص، علي البيانات الآتية :

تاريخ ومكان تحرير الوثيقة.
اسم وموطن كل من المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد.
مكان القيام ومكان الوصول.
نوع الشيء المنقول ووزنه وحجمه وطريقة حزمه وعدد الطرود، وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.
الميعاد المعين لبدء النقل وميعاد الوصول.
أجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان الملتزم بأدائها ووقت وطريقة الوفاء.
الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله.
ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً.
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها. وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة المنصوص عليها في القانون المدني إذا كانت اسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل.
وفي جميع الأحوال تعتبر وثيقة النقل بمثابة حيازة الشيء المنقول ذاته.
إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب علي الناقل أن يسلم المرسل بناء علي طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسلمه الشيء المنقول. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملا علي البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل ومكان وميعاد بدء النقل والوصول.

أثر العقد بالنسبة للمرسل والمرسل إليه

يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلي الناقل في مكان القيام، إلا إذا اتفق علي تسليمه في مكان آخر، كما يلتزم بتسليم الناقل المستندات اللازمة لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسئولاً عن عدم كفاية المستندات أو عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسئولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها، وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل استعدادات خاصة، وجب علي المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.
إذا كانت طبيعة الشيء محل النقل تقتضي إعداده إعداداً خاصاً، وجب علي المرسل القيام بذلك علي وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخري التي تنقل معه للضرر. ويكون المرسل مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بهذا الالتزام. ومع ذلك يكون الناقل مسئولاً عن هذه الأضرار، إذا قبل النقل مع علمه أو إمكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الالتزام أو إهماله فيه. ويعتبر الناقل عالماً به إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفي عن الناقل العادي.
ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شيء آخر أو في تعبئته أو في حزمه، ويقع باطلاً كل اتفاق علي غير ذلك.
يكون للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات المقدمة إليه من المرسل.
وإذا اقتضي الفحص فض الأغلفة أو فتح الطرود، يتعين أن يتم ذلك في حضور المرسل. وإذا لم يحضر المرسل خلال ميعاد مناسب بعد إخطاره، جاز للناقل في غير حضور المرسل إجراء هذا الفحص بحسن نية، وللناقل الرجوع علي المرسل أو المرسل إليه بمصروفات الفحص.
وإذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون تعرضه لضرر، جاز للناقل أن يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة الشيء ورضائه بالنقل، ويثبت هذا الإقرار في وثيقة النقل أو إيصال التسلم.
يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل، مالم يتفق علي أن يتحملها المرسل إليه. وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسئولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات. وإذا اضطر الناقل لظروف طارئة أن يسلك طريقاً أطول، تلافياً لخطر أكيد علي الشيء المنقول، استحق الأجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية إن كان لها مقتضي.
ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء المنقولة بقوة قاهرة.
يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل، أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلي شخص آخر غير المرسل إليه، ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار، علي أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق في الحالتين التاليتين :
إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه.
وينتقل هذا الحق إلي المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.
ويتحمل المالك تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع علي الناقل إذا كان للرجوع وجه، ما لم يوجد اتفاق علي خلاف ذلك.
يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحةً أو ضمنًا. ويعتبر قبولاً ضمنياً، بوجه خاص، مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء إليه بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.

أثر العقد بالنسبة إلي الناقل

يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق علي غير ذلك. وإذا اتفق علي أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، كان للناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبًا بعيب لا يخفي علي الناقل العادي.
وإذا طلب المرسل أن يكون النقل علي وسيلة نقل معينة لا تتفق مع طبيعة الشيء، فلا يكون الناقل مسئولاً عما يلحق الشيء من ضرر نتيجة استعمال هذه الوسيلة متي قام الناقل بتنبيه المرسل بذلك.
علي الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق علي طريق معين، وجب علي الناقل أن يسلك الطريق المعتاد.
ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، أو لا يلتزم بالطريق المعتاد، إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، وعليه أن يبذل في ذلك العناية اللازمة التي تتطلبها طبيعة الشيء المنقول. ويكون مسئولاً عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو جزئياً، أو عن تلفه أو عن التأخير في التسليم. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي عدم تسليم الناقل للشيء أو عدم إخطاره للمرسل إليه بالحضور لتسلمه أو عدم العثور عليه بعد انقضاء مدة معقولة من انتهاء الميعاد المتفق عليه للتسليم، أو ما يقضي به العرف لوصول الشيء وتسليمه. ويبدأ التزام الناقل بسلامة الشيء من الوقت والمكان الذي يوضع فيه الشيء تحت تصرفه لإتمام عملية النقل، وينتهي عند التسليم في الزمان والمكان المتفق عليهما.
.

يتبع..

diamondman
28-07-2006, 05:10 AM
لا يكون الناقل مسئولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله، ما لم يثبت أن النقص نشأ عن أسباب أخري.
لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
يكون الناقل مسئولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة علي عقد النقل.
إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل أو في إيصال
الاستلام، قُدر التعويض علي أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له، طبقا للسعر السائد في السوق.
فإذا لم يكن للشيء سعر معين، حددت قيمته بمعرفة خبير تعينه المحكمة علي وجه الاستعجال.
وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل مع ذلك أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
إذا ترتب علي تلف الشيء أو هلاكه هلاكاً جزئياً أو علي تأخر وصوله أنه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه، وثبتت مسئولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلي للناقل عن الشيء مقابل الحصول علي تعويض كامل.
يكون للمرسل إليه الحق في فحص الشيء محل النقل عند تسلمه للتحقق من سلامته. وتسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوي علي الناقل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم.
ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير تعينه المحكمة علي وجه الاستعجال.
إذا قام عدة ناقلين علي التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسئولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلاً كل شرط علي خلاف ذلك. ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته علي الآخرين بالنسبة ذاتها.
لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه، إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه. وإذا لم يعرف سبب هلاك الشيء أو تلفه، كان تبعة ذلك علي الناقل.
وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان علي المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو جزئياً أو عن تلفه. وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.
فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل :
أن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف أو التأخير بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضاً رمزياً أو صورياً.
أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عن التأخير.
ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوباً، وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل.
إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسئولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت حدوث خطأ منه أو من تابعيه.
يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق علي غير ذلك.
وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة علي الناقل لمطالبته بالتسليم أو التعويض عند الاقتضاء.
إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه، كان علي الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالميعاد الذي يستطيع فيه تسلمه. وعلي المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل، بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم، أن ينقل الشيء إلي محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
إذا حال مانع دون بدء تنفيذ النقل أو استمرار تنفيذه، أو تخلف المرسل إليه عن التسلم في الميعاد الذي عينه الناقل، أو حضر وامتنع عن التسلم أو دفع أجرة النقل والمصروفات، وجب علي الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته.
وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة تعيين خبير علي وجه الاستعجال لإثبات حالة الشيء والإذن له بإيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلي مسئوليته.
وإذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف أو نقص القيمة، أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء، أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.
يجوز للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
ويكون للناقل امتياز علي الثمن الناتج عن بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل. ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهناً تجارياً

الفرع الثاني : عقد نقل الأشخاص

عقد نقل الأشخاص هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل الراكب علي وسيلة نقل معينة من مكان معين إلي مكان آخر سليماً وفي الميعاد، وذلك مقابل أجر.
يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلي جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.
يلتزم الناقل بسلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولاً عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية، وكذلك الأضرار المترتبة علي التأخير في الوصول.
ويبدأ التزام الناقل بسلامة الراكب من الوقت الذي يشرع فيه الراكب بدخول وسيلة النقل وينتهي في اللحظة التي ينفصل فيها الراكب عنها.
ومع ذلك يلتزم الناقل بالتزام عام بسلامة الراكب أثناء تواجده في المكان المعد لاستقبال الراكب تمهيداً لتنفيذ النقل.
لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن الأضرار البدنية أو المادية أو أضرار التأخير التي تلحق بالراكب إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب أو حالته الصحية. وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم، سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء مدة من الزمن.
يكون الناقل مسئولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة علي عقد النقل.
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.
ويجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار المادية التي تلحق الراكب.
ويجب في هذه الحالة أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية مكتوباً، وأن يكون الناقل قد أعلم به الراكب صراحةً.
لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو عن تلفها، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير، اللازمة للمحافظة علي أمتعته إلي أن تسلم إلي ذوي الشأن.
وإذا وجد عند حدوث الوفاة أو المرض أحد ذوي الشأن، جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير وأن يطلب من الناقل تسليمه إقراراً بأن أمتعة الراكب في حيازته.
يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.
وعلي الراكب اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
للناقل حبس أمتعة الراكب المسجلة ضماناً لأجرة النقل وغيرها من النفقات التي تستحق له أثناء تنفيذ عقد النقل.
وللناقل حق امتياز علي ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.

diamondman
28-07-2006, 05:14 AM
الفرع الثالث : الوكالة بالعمولة للنقل

الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه لحساب الموكل أو باسم موكله مع ناقل علي نقل شيء أو شخص إلي جهة معينة، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.
وإذا تولي الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق علي غير ذلك.
يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ علي مصلحة موكله وأن ينفذ تعليماته، وبوجه خاص ما يتعلق منها باختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب اتباعه ومواعيد النقل، وأن يبذل في ذلك عناية التاجر العادي. ويلتزم الوكيل بأن يقيد في حساب موكله الأجرة الفعلية المستحقة للناقل.
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء محل النقل.
وفي نقل الأشياء يكون مسئولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخير في تسليمه، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة، أو العيب الذاتي في الشيء، أو خطأ الموكل، أو خطأ المرسل إليه.
وفي نقل الأشخاص يكون مسئولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنيه أو مادية، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب أو حالته الصحية. وله في جميع الأحوال الرجوع علي الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب علي أي وجه بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل.
وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسلمه، ومن المسئولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحق به من أضرار غير بدنية.
ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية مكتوباً، وأن يكون الوكيل بالعمولة للنقل قد أعلم به الموكل أو الراكب صراحةً.
للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة علي الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبة أو عن التأخير. وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوي.
وللناقل حق الرجوع مباشرة علي الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ عقد النقل.
وللمرسل إليه حق الرجوع مباشرة علي كل من الناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
يكون الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامناً للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
إذا دفع الوكيل بالعمولة للنقل أجرة النقل للناقل، حل محله فيما له من حقوق.
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري علي الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.

الفرع الرابع : أحكام خاصة بالنقل الجوي

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفرع، تسري علي النقل الجوي الأحكام الخاصة بعقد النقل المنصوص عليها في هذا الفصل.
يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر.
ويعتبر من قبيل النقل بالأجر النقل بدون مقابل إذا تم علي سبيل الدعاية علي طائرات شركات نقل محترفة.
ويقصد بلفظ '' الأمتعة ''، الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل.
ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقي في حراسة الراكب أثناء السفر.
يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقاً لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون، وإلا امتنع علي الناقل التمسك بهذه الأحكام.
يسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي أذي جسماني آخر، إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء وجود الراكب في المكان المخصص لانتظار الصعود إلي الطائرة، وحتي تسلم الراكب لأمتعته في مكان الوصول.
يسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدي إلي الضرر أثناء النقل الجوي.
ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل، وذلك منذ تسلم الناقل لها وتسليمها في مكان الوصول.
ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري يقع خارج المطار. علي أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلي أخري وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي، ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك.
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب علي التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.
1 -لا يجوز للناقل الجوي نفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب.
2 -وإذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة، جاز للمدعي نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل علي أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر، أو أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر، وفي هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلي الأمر الذي أثبته الناقل الجوي.
لا يسأل الناقل الجوي عن ضياع أو تلف الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقي في حراسة الراكب أثناء السفر، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
لا يجوز في حالة النقل الجوي للأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به علي الناقل الجوي مبلغ مائة وخمسين ألف ريال، بالنسبة إلي كل راكب إلا إذا اتفق صراحة علي تجاوز هذا المبلغ.
وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض مبلغ مائة وخمسين ريالاً عن كل كيلو جرام، ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلي الناقل إقراراً خاصاً بقيمتها أو أهميتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز القيمة أو الأهمية الحقيقية للأمتعة أو البضائع.
وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصي للتعويض علي أساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخري تشملها نفس الرسالة فيراعي أيضاً وزن هذه الطرود.
وبالنسبة إلي الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقي في حراسة الراكب أثناء السفر، لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء علي مبلغ ثلاثة آلاف ريال.
لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بالحدود القصوي للتعويض المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه، وذلك إما بقصد إحداث ضرر، وإما برعونة مقرونة بإدراك احتمال حدوث ضرر، فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين، فيجب أن يثبت أيضاً أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.
إذا أقيمت دعوي التعويض علي أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بالحدود القصوي للتعويض المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون، إذا أثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته.
ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً تلك الحدود. ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بالحدود القصوي للتعويض إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه، وذلك إما بقصد إحداث ضرر، وإما برعونة مقرونة بإدراك احتمال حدوث ضرر.
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود القصوي للتعويض المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون.
ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يعد قرينة علي تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل، ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك.
علي المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع، أن يوجه احتجاجاً إلي الناقل فور اكتشاف التلف، وذلك خلال سبعة أيام علي الأكثر بالنسبة إلي الأمتعة، وأربعة عشر يوماً علي الأكثر بالنسبة إلي البضائع، تبدأ من تاريخ الاستلام.
وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً علي الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.
ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ علي وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع، أو في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسل إلي الناقل في الميعاد القانوني.
ولا تقبل دعوي المسئولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا أثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
يسقط الحق في رفع دعوي المسئولية علي الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه، أو من يوم وقف النقل.
في حالة النقل بالمجان، لا يكون الناقل الجوي مسئولاً، إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل الجوي في الحدود المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون.
ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل، ولم يكن الناقل محترفاً النقل.
يكون الناقل الجوي مسئولاً في الحدود القصوي للتعويض المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون، أياً كانت صفة الخصوم في دعوي المسئولية، وأياً كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.

diamondman
28-07-2006, 05:17 AM
الفصل الرابع

الرهن والإيداع في المخازن العامة
الفرع الأول : الرهن التجاري

1 - أركان الرهن

الرهن التجاري هو الذي يتقرر علي مال منقول ضماناً لدين تجاري بالنسبة للمدين.
ويكون الرهن تجارياً بالنسبة لجميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.
لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلي الدائن المرتهن، أو إلي عدل يعينه المتعاقدان، وبقي في حيازة من تسلمه منهما حتي انقضاء الرهن.
ويعتبر الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان حائزاً للشيء المرهون في الحالتين الآتيتين :
1 -إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير علي الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.
2 -إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.

يجوز رهن الحقوق. ويتم الرهن
علي النحو التالي :


1 -الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بثبوت كتابي يذكر فيه أنه علي سبيل الضمان، ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك، ويؤشر به علي الصك ذاته.
2 -الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان أو للرهن.
3 -الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها بثبوت كتابي يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إخطار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن.
4 -الحقوق الأخري غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر باتباع إجراءات حوالة الحق.
وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها، وإذا كان الصك مودعاً عند الغير، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته، بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً، وأن يقبل المودع عنده حيازته لحساب الدائن المرتهن.
يثبت الرهن بالنسبة إلي المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.
إذا ترتب الرهن علي مال مثلي، بقي قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون، شيء آخر بذات القيمة والنوع.
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصاً علي ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الإفلاس وعدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
علي الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان أن يسلم المدين، إذا طلب منه ذلك، إيصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.

2 - آثار الرهن

يلتزم الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي الشيء المرهون، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية، فعليه اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها القانون لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل. ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي تنفق في هذا السبيل.
ويكون الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان مسئولاً عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه، ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلي عيب ذاتي في الشيء أو إلي سبب أجنبي لا يد له فيه.
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. وعليه أن يستثمر الشيء المرهون وأن يستعمل جميع الحقوق المتعلقة به لحساب الراهن، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها.
ويخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشيء، علي أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة علي الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم ما استحقه من تعويضات، ثم من المصروفات، ثم من أصل الدين.
إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ التنبيه علي المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أن يتقدم بعريضة إلي رئيس المحكمة بطلب الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إبلاغه إلي المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
وإذا تقرر الرهن علي عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق علي غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن ومصروفات البيع.
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة، وبالمزاد العلني، إلا إذا عين رئيس المحكمة طريقة أخري للبيع.
وإذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الأوراق المالية، أمر رئيس المحكمة ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها.
ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز أصل دينه، وما يكون قد تكبده من مصروفات، وذلك من الثمن الناتج من البيع.
إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الترخيص ببيعه فوراً بأية طريقة تعينها المحكمة، وينتقل الرهن إلي الثمن الناتج من البيع.
إذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحت غير كافية لضمان الدين، كان للدائن أن يطلب من الراهن تكملة الضمان بمقدار ما حدث من انخفاض، وذلك خلال ميعاد معين.
وإذا رفض الراهن ذلك أو انقضي الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، كان للدائن أن ينفذ علي الشيء المرهون، باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من (241) إلي (243) من هذا القانون.
إذا كان الشيء المرهون صكاً لم تدفع قيمته بالكامل، وجب علي الراهن، متي طولب بالجزء غير المدفوع، أن يقدم إلي الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم علي الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الصك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من ( 241) إلي (243) من هذا القانون.
يعتبر باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطي الدائن المرتهن، في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله، الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد من (241) إلي (243) من هذا القانون.
ومع ذلك يجوز، بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق علي أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، علي أن يحسب عليه بقيمته السوقية وفقاً لتقدير الخبراء.

diamondman
28-07-2006, 05:19 AM
الفرع الثاني : الإيداع في المخازن العامة

الإيداع في المخازن العامة، عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب صكوك تمثلها، يصدرها المخزن العام.
وتعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في الموانئ.
ولا يعتبر مخزناً عاماً خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع أي مخزن لا يكون من حقه إصدار صكوك تمثل البضاعة، تكون قابلة للتداول.
لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام، له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة، وتكون قابلة للتداول، إلا بترخيص من الجهة المختصة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها.
يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة.
ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة به، تنظم نشاطه بما يتفق وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها وحفظها، ويجب أن تشتمل هذه اللائحة، علي حقوق والتزامات الخازن وطريقة تعيين أجرة التخزين.
لا يجوز للخازن أن يمارس، بأية صفة، سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.
وإذا كان الخازن شركة يمتلك أحد الشركاء فيها نسبة (10%) علي الأقل من رأسمالها، فيسري علي هذا الشريك الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
يجوز للمخازن العامة، أن تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها، وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.
يلتزم المودع بأن يقدم إلي المخزن العام كافة البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضاعة ومواصفاتها وقيمتها.
وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلي المخزن العام لحسابه، وأخذ عينات أو نماذج منها.
يكون الخازن مسئولاً عن حراسة البضاعة المودعة والمحافظة عليها. وعلي الخازن أن يبذل في ذلك العناية الضرورية وفقاً لطبيعة البضاعة ونوعها.
ويكون الخازن مسئولاً عن البضاعة وبما لا يتجاوز القيمة التي قدرها المودع.
ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة، أو بسبب طبيعة البضاعة، أو عيب ذاتي فيها، أو بسبب طريقة إعدادها.
للخازن أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، ويعين رئيس المحكمة طريقة البيع، وعلي الخازن إخطار المودع بذلك دون إبطاء.
علي المودع أن يقوم بالتأمين علي البضاعة المودعة أو يفوض علي نفقته الخازن بذلك، متي كانت هذه البضاعة معرضة للحريق. كما يلزم المودع بالتأمين علي البضاعة إذا كانت محلاً لصكوك رهن.
ويستثني من حكم الفقرة السابقة البضائع المودعة في مستودعات العبور في الموانئ، والتي تكون مشمولة بالتأمين البحري.
يتسلم المودع من الخازن إيصال تخزين يبين فيه اسم المودع وموطنه، ونوع البضاعة وكميتها وجميع البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة عنده، واسم الشركة المؤمنة علي البضاعة، ونوع التأمين والمستفيد من التأمين، وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة عليها قد أديت.
ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن، يشتمل علي جميع البيانات المدونة في إيصال التخزين.
ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين وصك الرهن.
إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصاً علي ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلي البضاعة الجديدة.
كما يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره.
وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع، جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.
ويكون لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن، أن يطلب قيد التظهير، مع بيان موطنه في الصورة التي يحتفظ بها في المخزن.
يترتب علي تظهير صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين، تقرير رهن البضاعة لصالح المظهر إليه.
ويترتب علي تظهير إيصال التخزين، انتقال ملكية البضاعة إلي المظهر إليه، فإذا كان صك الرهن قد ظهر لشخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل إلي من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن، وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بصك الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخاً.
وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين، وجب أن يشتمل التظهير، فضلاً عن تاريخه، علي بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر.
وعلي المظهر إليه، دون إبطاء، أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة به في دفاتر المخزن، ويؤشر بذلك علي صك الرهن.
يجوز لحامل إيصال التخزين، منفصلاً عن صك الرهن، أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق، وإذا تعذر الوفاء لحامل صك الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين ونفقاته حتي تاريخ الاستحقاق لدي الخازن الذي يكون مسئولاً عن البضاعة، ويترتب علي هذا الإيداع الإفراج عنها.
إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن، منفصلاً عن إيصال التخزين، أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع إجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري.
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز علي جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية :
1 -الضرائب والرسوم المستحقة علي البضاعة.
2 -المصروفات القضائية.
3 -مصروفات بيع البضاعة وتخزينها، وغيرها من مصروفات الحفظ.
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد علي ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.
لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع علي المدين الراهن أو المظهرين، إلا بعد التنفيذ علي البضاعة المرهونة، وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين.
ويجب أن يتم الرجوع علي المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة، وإلا سقط حق الحامل في الرجوع عليهم.
وفي جميع الأحوال، يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع علي المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ علي البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.
إذا وقع حادث للبضاعة، تغطيه وثيقة تأمين، يكون لحامل إيصال التخزين أوصك الرهن علي مبلغ التأمين ماله من حقوق وامتياز علي البضاعة.
يجوز لحامل إيصال التخزين، عند ضياعه أو تلفه، أن يطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بتسليمه صورة من الإيصال، بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف.
ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع أو تلف منه صك الرهن، أن يطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله.
فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر، كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون تظهير صك الرهن الذي تم له مقيداً في دفاتر المخزن، وأن يقدم كفيلاً أو ضماناً كافياً، ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء علي جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن.
تبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه إلي المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة.
وتبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء سنة من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن.
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع، كان للخازن، بعد إنذار المودع، طلب بيع البضاعة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، ويستوفي الخازن من ثمن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلي المودع أو يودعه خزانة المحكمة.
ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة، وانقضت سنة من تاريخ الإيداع، ولم يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته صراحةً أو ضمناً في استمرار عقد الإيداع.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً بالمخالفة لأحكام المادة (249) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة، في حالة الحكم بالإدانة، أن تأمر بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشي سراً يتعلق بالبضاعة المودعة، فيما عدا الأحوال التي يصرح بها القانون.

diamondman
28-07-2006, 05:24 AM
الفصل الخامس

الوكالة التجارية والسمسرة ( الدلالة )

الفرع الأول : الوكالة التجارية


1 - أحكام عامة

الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
والوكالة التجارية، وإن احتوت علي توكيل مطلق، تنصرف فقط إلي الأعمال التجارية، ما لم يتفق صراحة علي خلاف ذلك.
وإذا كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معين، كان للوكيل صلاحية القيام بالأعمال المرتبطة واللازمة لانجاز هذا العمل.
تكون الوكالة التجارية بأجر، إلا إذا اتفق علي خلاف ذلك، وعلي الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية التاجر العادي، وإذا اتفق علي أجر الوكيل التجاري فلا يخضع هذا الأجر لتقدير المحكمة، فإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق، عين بحسب الأجر السائد في المهنة أو بحسب العرف، فإذا لم يوجد فبحسب ما تقدره المحكمة.
ويستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام الصفقة التي كلف بها، أو إذا تعذر إبرامها بسبب يرجع إلي الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضاً عن الجهود التي بذلها، طبقاً لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد، قدرت المحكمة التعويض.
لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من قبل الموكل.
وإذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما يصدره له من تعليمات.
وفي حالة الترخيص للوكيل بتعيين نائب عنه وفقاً لحكم الفقرة السابقة، يكون لكل من الموكل ونائب الوكيل حق الرجوع مباشرة كل منهما علي الآخر.
علي الوكيل أن يلتزم بالتعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل، وإلا كان مسئولاً عن الأضرار التي تنتج عن ذلك. أما التعليمات الإرشادية التي يصدرها إليه الموكل، فيكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأنها حسبما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة.
وإذا تحقق للوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل يلحق بالأخير ضرراً بالغاً، كان علي الوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلي أن يراجع الموكل.
يجوز للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها حتي يتلقي هذه التعليمات.
ومع ذلك إذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة أو كان الوكيل مأذوناً بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بالتنفيذ حسبما تقتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة.
لا يلتزم الوكيل بالتأمين علي الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل، إلا إذا طلب منه الموكل ذلك، أو كان إجراء التأمين تستلزمه طبيعة الشيء، أو يقضي به العرف.
لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الأحوال الآتية :
أ -إذا أذنه الموكل في ذلك.
ب -إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.
ج-إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه أو باعها للموكل بهذا السعر.
ولا يستحق الوكيل في هذه الحالات أجراً نظير الوكالة.
يكون الوكيل مسئولاً عن الأضرار التي تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل، ما لم تكن هذه الأضرار ناتجة عن سبب أجنبي لا دخل للوكيل فيه أو عن عيوب في هذه الأشياء أو كانت هذه الأضرار مما تلحق بالأشياء بحكم طبيعتها.
إذا تبين للوكيل أن أضراراً لحقت بسبب السفر، بالأشياء التي تسلمها لحساب الموكل، كان عليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر. وإذا كانت الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مما يتهددها التلف السريع أو معرضة لخطر الهبوط في القيمة، ولم يتمكن الوكيل من مراجعة الموكل أو راجعه ولم تصله تعليمات بشأنها في ميعاد مناسب، فعليه أن يطلب من المحكمة، علي وجه الاستعجال، الإذن ببيعها بالطريقة التي تعينها.
يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية أولاً بأول بما يصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم كشف حساب عنها.
ويجب أن يكون كشف الحساب مطابقاً للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبةً، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بهذه البيانات، فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض. وإذا أغفل كشف الحساب عن عمد بيانات جوهرية كان للموكل حق طلب إدراجها والمطالبة بالتعويض.
ولا يستحق الوكيل أجراً عن هذه الصفقات.
للوكيل حق الامتياز علي البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.
ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة، سواءً استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخري سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له.
وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلي المشتري، انتقل امتياز الوكيل إلي الثمن.
لا يكون للوكيل حق امتياز علي البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها، إلا إذا بقيت في حيازته.
وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال التالية :
1 -إذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك، أو في مخازن إيداع عامة، أو في مخازنه، أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.
2 -إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخري.
3 -إذا قام بتصديرها، وظل رغم ذلك حائزاً لسند الشحن أو أية وثيقة نقل أخري.
امتياز الوكيل مقدم علي جميع حقوق الامتياز الأخري، عدا المصروفات القضائية، والنفقات الشرعية، وما يستحق للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخري من أي نوع يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين المعمول بها.
يتبع في التنفيذ علي البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل، لاستيفاء حقوقه، إجراءات التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلي اتباع الإجراءات المشار إليها، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في قطر، اعتبر موطن وكيله بها موطناً له. ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
تنتهي الوكالة التجارية بإتمام العمل موضوع الوكالة أو بانقضاء الأجل المعين لها، كما تنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته أو بإفلاس الوكيل.
لا يجوز الاحتجاج بانقضاء الوكالة علي الغير حسن النية، متي تعاقد مع الوكيل دون علمه بانقضاء الوكالة.
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.

2 - بعض أنواع الوكالة التجارية

أ - وكالة العقود وعقد التوزيع
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولي علي وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، السعي والتفاوض علي إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يبين فيه، بوجه خاص، حدود الوكالة، وأجر الوكيل، ومنطقة نشاطه، ومدة العقد إذا كان محدد المدة، والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة إن وجدت.
يتولي وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته، وإدارة نشاطه التجاري علي وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.
لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة، ولذات الفرع من النشاط.
إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مبان للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح أو ينفق مبالغ غير عادية تتطلبها ممارسة أعمال الوكالة، فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.
لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض الحقوق المالية للموكل، إلا إذا أذن له الموكل بذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون إذن خاص.
كما يجوز لوكيل العقود أن يتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوي المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل. ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة علي أساس ثمن البيع إلي العملاء، ما لم يتفق علي غير ذلك.
يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم إتمامها إلي فعل الموكل. ما لم يقض العقد بغير ذلك.
كما يستحق الوكيل الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره، في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، ما لم يتفق الطرفان صراحة علي غير ذلك.
علي الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده، بوجه خاص، بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعينات، وغير ذلك من البيانات التي تعينه علي ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.
يلتزم وكيل العقود بالمحافظة علي حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الحقوق. وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه، ولا يجوز له في غير الحالات التي يصرح بها القانون، أن يفشي أسرار الموكل التي تصل إلي علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة، ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل، وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه، إذا تنازل عن الوكالة في وقت غير مناسب، وبغير عذر مقبول.
إذا كان العقد محدد المدة، ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.

ويشترط لاستحقاق هذا التعويض :

1 -ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذه العقد.
2 -أن يكون نشاط الوكيل قد أدي إلي نجاح ظاهر في ترويج السلع أو زيادة عدد العملاء.
ويراعي في تقدير التعويض، مقدار ما لحق الوكيل من ضرر، وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة وزيادة العملاء.
تسقط دعوي التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوماً من تاريخ انتهاء العقد.
وتسقط جميع الدعاوي الأخري الناشئة عن عقد وكالة العقود، بانقضاء ثلاث سنوات علي انتهاء العلاقة العقدية.
إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسئولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق، وذلك متي ثبت أن عزل الوكيل السابق أو عدم تجديد عقده كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد (294)، (300)، (301)، (302)، (303) من هذا القانون، عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة ، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.

diamondman
28-07-2006, 05:27 AM
ب - الوكالة بالعمولة

الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه، بتصرف قانوني لحساب الموكل مقابل أجر.
وتسري علي الوكالة بالعمولة بالإضافة إلي الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية، الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.

التزامات الوكيل بالعمولة نحو الموكل

إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشتري بأعلي منه، وجب علي الموكل إذا رفض الصفقة، أن يبادر، خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه إخطار إتمام الصفقة، إلي إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض، وإلا اعتبر قابلاً للثمن.
ولا يجوز للموكل رفض الصفقة، إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل، عادت المنفعة إلي الموكل، والتزم الوكيل بتقديم حساب إلي الموكل يتضمن الشروط الفعلية التي تم بموجبها التعاقد.
ويمتنع علي الوكيل بالعمولة أن يلجأ إلي طريقة الفواتير المزدوجة، وإلا كان للموكل طلب المحاسبة الفعلية واقتضاء التعويض عما لحقه من أضرار.
إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع أجلاً للمشتري للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء كامل الثمن فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلي.
ومع ذلك يجوز للوكيل أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل، إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، ما لم تكن تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
إذا قضت تعليمات الموكل الآمرة بالبيع بثمن مؤجل عينه للوكيل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، كان من حق الموكل إما قبول الثمن المعجل أو اقتضاء الثمن المؤجل، وذلك عند حلول الأجل.
لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة علي البضاعة التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه، وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزاً لجملة بضائع من نوع واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين، وجب أن يضع علي كل بضاعة منها بياناً مميزاً لها.
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح للغير باسم الموكل إلا إذا أذن له في ذلك.
ولا يلتزم الوكيل بالعمولة بالإفصاح إلي الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه، إلا إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفصاح باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلاً.

حقوق الوكيل بالعمولة نحو الموكل

علي الموكل أن يرد للوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة، ولو لم تتم الصفقة، إلا في حالة خطأ الوكيل بالعمولة أو إذا اتفق علي غير ذلك.
إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة، جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض، إلا إذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.
إذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
علاقة الوكيل بالعمولة بالغير الذي يتعاقد معه
يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه. كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.
وليس للغير الرجوع علي الموكل، ولا للموكل الرجوع علي الغير بدعوي مباشرة، ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه.
وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
لا يكون الوكيل بالعمولة ضامناً لتنفيذ الالتزامات المترتبة علي المتعاقد معه، إلا إذا تحمل ذلك صراحة، أو نص عليه في القانون أو كان الضمان مما يقضي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه. وفي هذه الحالة يستحق الوكيل بالعمولة أجراً خاصاً ويعتبر كفيلاً متضامناً.

ج - الممثلون التجاريون

يعتبر ممثلاً تجارياً كل من كان مفوضاً من قبل التاجر، بمقتضي عقد عمل، بالقيام باسم التاجر بأعمال تتعلق بتجارته، سواءً كان متجولاً، أو في محل التاجر، أو في أي مكان آخر.
يكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله التجاري من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
ويجوز أن يكون الممثل التجاري مفوضاً من عدة تجار، ويعتبرون جميعاً متضامنين فيما يتعلق بحالات الرجوع في شأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه.
وإذا كان الممثل التجاري مفوضاً من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله.
إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.
ولا يجوز للتاجر أن يحتج علي الغير الذي يتعاقد مع الممثل التجاري بتحديد التفويض، ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
علي الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه. ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلي جانب اسمه الكامل، اسم هذا التاجر كاملاً مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسئولاً شخصياً عما قام به من عمل.
ومع ذلك يجوز للغير في هذه الحالة الرجوع علي التاجر مباشرة، إذا كان ما قام به الممثل من معاملات قد تم لحساب التاجر، وكانت متعلقة بنوع التجارة المفوض في القيام بها.
للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوي الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث، دون أن يحصل علي موافقة صريحة من التاجر الذي يمثله.
لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض ثمن السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئاً من ثمنها، وإنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير، وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة علي حقوق من يمثله.
للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه، ولهم أن يقبضوا ثمن المبيع داخل المخزن، ما لم يكن الدفع واجباً لأمين الصندوق. وتكون إيصالات البيع في المخزن حجة علي التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متي كان المستخدمون مخولين كتابةً في ذلك من قبل التاجر.
يكون الممثل التجاري مسئولاً بالتضامن مع التاجر، عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.

diamondman
28-07-2006, 05:29 AM
الفرع الثاني : السمسرة

السمسرة عقد يتعهد بموجبه سمسار لشخص، مقابل أجر، بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها من كلفه بذلك.
يجوز أن يكون أجر السمسار نسبة معينة من الصفقة أو مبلغ مقطوع.
وإذا لم يكن أجر السمسار معيناً بمقتضي القانون أو الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف، وإلا قدرته المحكمة تبعاً لأهمية العمل المكلف به السمسار، وما بذله من جهد، وما استغرقه من وقت في القيام بهذا العمل.
لا يستحق السمسار أجره إلا إذا كان إبرام العقد نتيجة لوساطته.
ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه أو كان ترتيب أثره متوقفاً علي استيفاء شكل معين يفرضه القانون.
وإذا كان العقد معلقاً علي شرط واقف، فلا يستحق السمسار أجره، إلا إذا تحقق الشرط.
إذا تعذر إبرام العقد لسبب يرجع إلي تعنت من كلفه بالتوسط في إبرامه، استحق السمسار تعويضاً بقدر ما بذله من جهد.
إذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد، استحق أجراً من كل منهما.
ويكون كل من العاقدين مسئولاً تجاه السمسار، بغير تضامن بينهما، عن دفع الأجر المستحق عليه، ولو اتفقا علي أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به، إلا إذا تم الاتفاق علي ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا أتي عملاً من شأنه الإضرار بالعاقد الذي كلفه لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل علي وعد بمنفعة من هذا العاقد الأخير، خلافاً لما يوجبه حسن النية.
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر، طرفاً في العقد الذي يتوسط في إبرامه، إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لايستحق السمسار أي أجر.
يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
علي السمسار ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي العقد، أن يعرض الصفقة عليهما عرضاً أميناً وأن يطلعهما علي جميع ما يحيط بها من ظروف يعلمها أو كان من المفترض أن يعلمها. وفي جميع الأحوال يكون مسئولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ جسيم يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.
لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم أو أن يعمد إلي استخدام حيل أو مبالغات من شأنها أن تحمل من وسطه علي التعاقد وإلا فلا يستحق أجراً، ويلتزم بتعويض ما يترتب علي ذلك من ضرر.
إذا بيعت بضائع بمقتضي عينات عن طريق سمسار كان عليه أن يحتفظ بهذه العينات إلي يوم التسليم، أو إلي أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، أو إلي أن تسوي جميع المنازعات التي قد تنشأ عن هذا البيع.
وعلي السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز عينات البضاعة محل البيع عن غيرها، مالم يعفيه العاقدان من ذلك.
إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب، كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية.
وإذا رخص للسمسار في إنابة غيره دون أن يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمن فوض السمسار، ولنائب السمسار، أن يرجع كل منهما مباشرة علي الآخر.
إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لكل منهم في العمل منفرداً أو حدد له القيام بعمل معين.
إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق علي غير ذلك.
علي السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين، وتسري علي هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.
تسري علي السمسرة، في أسواق البضائع والأوراق والأدوات المالية والأسواق العقارية، أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.

diamondman
28-07-2006, 05:32 AM
الفصل السادس

عمليات البنوك

الفرع الأول : وديعة النقود

وديعة النقود عقد يتم بمقتضاه إيداع نقود لدي بنك أو جهة مرخص لها بقبول الودائع. ويكون للجهة المودع لديها حق التصرف في هذه النقود مع التزامها برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
يفتح البنك حساباً للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لحساب المودع وبناء علي تعليماته.
لا يترتب علي عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد علي ما هو مودع فيه، وإذا أجري البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مديناً، وجب علي البنك إخطاره فوراً لتسوية مركزه.
ترد وديعة النقود بمجرد الطلب، ما لم يتفق علي غير ذلك. وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه. وإذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة، وفقاً لشروط العقد مالم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها.
يرسل البنك بياناً بالحساب إلي المودع مرة كل شهر، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بخلاف ذلك، ويجب أن يتضمن البيان صورة من حركة الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة.
يكون الإيداع والسحب في مقر البنك أو فرعه الذي فتح فيه الحساب، ما لم يتفق علي غير ذلك، أو يسمح نظام العمل المتبع في البنك بغير ذلك.
إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروعه، اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الأخري ، ما لم يتفق علي غير ذلك.
للبنك أن يفتح حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية :
1 -يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً، أو من قبل شخص يحمل توكيلاً صادراً من أصحاب الحساب مصدقاً عليه من الجهة المختصة.
2 -يتم السحب من الحساب المشترك بتوقيع أصحاب الحساب جميعاً، ويجوز الاتفاق علي أن يكون لأي من أصحاب الحساب حق السحب منفرداً، كما يجوز الاتفاق علي تعيين حد أقصي لحق السحب الفردي في كل مرة.
3 -إذا وقع حجز علي رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك، فإن الحجز يسري علي حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز.
وعلي البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوز عليها، ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
4 -لا يجوز للبنك، عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك، إدخال هذا الحساب في المقاصة، إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.
5 -عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية، يجب علي الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب أو إقفاله خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية.
وعلي البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك، في حدود حصة المتوفي أو فاقد الأهلية، حتي يتم تعيين الخلف قانوناً.

الفرع الثاني : وديعة الأوراق المالية

وديعة الأوراق المالية عقد يتم بمقتضاه إيداع أوراق مالية لدي بنك، أو مؤسسة مالية مرخص لها بذلك، لحفظها ومباشرة الحقوق الناشئة عنها لحساب المودع، وذلك مقابل أجر أو بدون أجر.
لا يجوز للبنك أن يستعمل لحسابه الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع، ما لم يتفق علي غير ذلك.
ولا يجوز للبنك أن يتخلي عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك.
يجب علي البنك أن يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر، وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي. ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من هذه الالتزامات.
ويكون البنك مسئولاً عن هلاك هذه الأوراق أو سرقتها، ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة. ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلاً عن المصروفات الضرورية.
يلتزم البنك بقبض أرباح الأوراق وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها، ما لم يتفق علي غير ذلك.
وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع، وتقيد في حسابه.
وعلي البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة علي الحقوق المتصلة بهذه الأوراق، كتسلم الصكوك التي تم منحها لها مجاناً، وكتقديمها للاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها.
علي البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالأوراق، ويستلزم الحصول علي موافقته أو يتوقف علي اختياره. فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب علي البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع علي المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك فضلاً عن العمولة.
يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك، مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد.
ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع أو في أي مكان آخر يتفق عليه، ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.
يكون الرد لمودع الورقة، أو لوكيله بوكالة خاصة، أو لخلفه، ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
إذا أقيمت دعوي باستحقاق الأوراق المودعة، وجب علي البنك إخطار المودع مباشرة، والامتناع عن رد الأوراق إليه حتي يفصل القضاء نهائياً في الدعوي.
يكون للبنك حق حبس الأوراق المودعة لديه، وذلك ضماناً لاستيفاء جميع ما يكون له من حقوق في مواجهة المودع.
إذا أفلس البنك كان للمودع استرداد الأوراق المودعة متي كانت هذه الأوراق معينة بذاتها.

diamondman
28-07-2006, 05:37 AM
الفرع الثالث : إيجار الخزائن

إيجار الخزائن عقد يتعهد بموجبه البنك أو أية جهة مرخص لها بذلك بوضع خزانة معينة في مقره تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها لمدة معينة، وذلك مقابل أجر يتقاضاه البنك أو الجهة.
يلتزم البنك باتخاذ جميع الإجراءات لتهيئة الخزانة للانتفاع بها. ويكون البنك مسئولاً عن حراستها وضمان سلامتها وصلاحيتها للاستعمال، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.
لا تكون الخزانة قابلة للفتح إلا بمفتاحين معاً يسلم أحدهما للمستأجر ويحتفظ البنك بالآخر. ويلتزم المستأجر برد المفتاح الذي تسلمه إلي البنك عند انتهاء مدة الإيجار.
ويجوز استخدام أية وسيلة أخري لفتح الخزانة، بشرط تحقق الغاية من نظام المفتاحين المشار إليه في الفقرة السابقة.
ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو الوكيل بمقتضي وكالة خاصة في فتح الخزانة. وعلي البنك أن يتأكد من شخصية المستأجر أو الوكيل قبل الإذن له بفتح الخزانة.
ويحتفظ البنك بسجل خاص يدون فيه المواعيد والمرات التي يتم فيها فتح الخزانة.
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءاً منها أو يتنازل عن الإيجار للغير، ما لم يتفق علي غير ذلك.
إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفرداً، ما لم يتفق علي غير ذلك.
وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين، لا يجوز للبنك، بعد علمه بالوفاة، أن يأذن بفتح الخزانة، إلا بموافقة جميع ذوي الشأن، أو بقرار من المحكمة.
لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
وإذا صارت الخزانة مهددة بخطر، أو تبين أنها تحتوي علي أشياء خطرة، وجب علي البنك أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها، فإذا لم يحضر المستأجر، جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن بفتحها، وذلك بحضور من تعينه المحكمة. ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة. وإذا كان الخطر حالاً جاز للبنك، وعلي مسئوليته، فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من المحكمة. ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسئولي البنك لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص، ويحرر محضر بذلك، ويبلغ صورة منه للمستأجر.
إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره بالوفاء، اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلي حكم قضائي.
إذا انتهت مدة العقد، أو اعتبر مفسوخاً وفقاً للمادة السابقة، استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها، ويكون الإخطار صحيحاً إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك.
وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد بالإخطار، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضراً بالواقعة وبمحتويات الخزانة.
وعلي البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة أشهر من تحرير محضر الجرد، أن يطلب من رئيس المحكمة أن يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو أن يأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر.
ويكون للبنك امتياز علي المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة، و علي الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
يجوز توقيع الحجز علي الخزانة، ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، فإذا أقر بذلك، وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلي مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة علي بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه، كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.
وإذا كان الحجز تحفظياً، جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة.
وإذا كان الحجز تنفيذياً، وجب علي مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر، أن يقوم بفتح الخزانة جبراً بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلي حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقاً للإجراءات التي تعينها المحكمة.
وإذا كان المستأجر غائباً وكان بالخزانة وثائق ومستندات، وجب علي البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك، وذلك لمدة خمس سنوات ثم يعرض الأمر بعد ذلك علي رئيس المحكمة ليقرر ما يتبع بشأنه.
وعلي الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.

الفرع الرابع : النقل المصرفي
( التحويل الحسابي )

النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء علي أمر كتابي أو الكتروني منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر، وذلك لتحقيق ما يأتي :
1- نقل مبلغ معين من شخص إلي آخر، لكل منهما حساب لدي البنك ذاته أو لدي بنكين مختلفين.
2 - نقل مبلغ معين من حساب إلي آخر، كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدي البنك ذاته أو لدي بنكين مختلفين.
يتم النقل المصرفي بموجب أمر كتابي يصدر عن الآمر بالنقل وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بينه وبين البنك الصادر إليه الأمر. ويجب أن يعين اسم المستفيد في أمر النقل.
وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضاً في إيداع المبلغ في حساب شخص آخر، وجب أن يذكر اسم هذا الشخص في أمر النقل.
إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين، وجب توجيه أي منازعة صادرة من الغير بشأن هذا النقل إلي الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.
يجوز أن يرد أمر النقل علي مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالنقل أو علي مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتفق الآمر بالنقل علي تعيينها مقدماً مع البنك.
يجوز الاتفاق علي أن يتقدم المستفيد، بنفسه، بأمر النقل إلي البنك بدلاً من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.
يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه، ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلي أن يتم هذا القيد.
ومع ذلك إذا اتفق علي أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلي البنك، فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بإفلاس الآمر أو المستفيد.
يبقي الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائماً بضماناته وملحقاته إلي أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
إذا لم يكن رصيد الآمر كافياً، وكان أمر النقل موجهاً مباشرة إلي البنك من الآمر بالنقل، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر علي أن يخطر الآمر فوراً بهذا الرفض.
وإذا وافق البنك علي تنفيذ الأمر بكامل قيمته، أُعتبر المبلغ الزائد علي رصيد الحساب بمثابة تسهيلات ائتمانية مقدمة من البنك إلي الآمر بالنقل.
أما إذا كان الأمر بالنقل مقدماً من المستفيد، قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي، مالم يرفض المستفيد ذلك. وعلي البنك أن يؤشر علي أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي أو رفض المستفيد ذلك.
ويبقي للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقاً للفقرتين السابقتين.
إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل، ولو كان هذا الأمر قد تسلمه المستفيد بنفسه. ولا يحول إشهار إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلي البنك قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافاً لذلك.
أما إذا توفي الآمر، توقف البنك عن تنفيذ أوامر النقل الصادرة من تاريخ العلم بالوفاة. وإذا توفي المستفيد استمر البنك في تنفيذ أوامر النقل إلي ورثته.

diamondman
28-07-2006, 05:39 AM
الفرع الخامس : الاعتماد البسيط

الاعتماد عقد يتعهد بمقتضاه البنك بأن يضع تحت تصرف المستفيد، لمدة معينة أو غير معينة، وسائل للدفع في حدود مبلغ معين، وذلك وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمستفيد.
إذا فتح الاعتماد لمدة معينة، فلا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انتهاء هذه المدة، إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع، ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه، أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.
ويجوز للبنك إلغاء الاعتماد إذا كان المستفيد شركة قضي ببطلانها أو انقضت لأي سبب من الأسباب.
إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة، جاز للبنك إلغاؤه في أي وقت، بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بخمسة عشر يوماً علي الأقل. ويقع باطلاً كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغاء الاعتماد الغير معين المدة دون إخطار سابق، أو بإخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المشار إليه.
وفي جميع الأحوال، يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد إذا لم يستخدم، ما لم يتفق علي غير ذلك.
إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المستفيد، جاز للبنك أن يطلب ضماناً إضافياً أو يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.
ويجوز للمستفيد بعد موافقة البنك استرجاع جزء من الضمانات يوازي ماقام بسداده من قيمة الاعتماد.
لا يجوز تحويل الاعتماد دون موافقة البنك الذي قام بفتحه.
يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصي لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدامه .

الفرع السادس : الاعتماد المستندي


الاعتماد المستندي عقد يتعهد بمقتضاه البنك بفتح اعتماد بناءً علي طلب أحد عملائه يسمي '' الآمر '' في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر يسمي '' المستفيد ''بضمان حيازة البنك لمستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
يكون عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقود المتعلقة بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها. وفي جميع الأحوال يبقي البنك أجنبياً عن هذه العقود.
يجب أن تحدد بدقة الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به، المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد، إذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
يكون الاعتماد المستندي قابلاً للإلغاء أو باتا غير قابل للإلغاء.
ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد علي بيان نوعه. فإذا لم ينص علي ذلك، اعتبر الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء.
لا يترتب علي الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام علي البنك قبل المستفيد، ويجوز للبنك في أي وقت تعديله أو إلغاؤه، من تلقاء ذاته أو بناءً علي طلب الآمر.
وإذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل إلغائه أو تعديله، كان البنك والآمر بفتح الاعتماد المستندي مسئولين بالتضامن قبل المستفيد.
يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعياً ومباشراً قبل المستفيد، وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.
ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلي المستفيد عن طريق بنك آخر تأييداً منه لهذا الاعتماد.
يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخاً أقصي لصلاحية الاعتماد، وتقديم المستندات، بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.
وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك، امتدت مدة الصلاحية إلي أول يوم عمل تال للعطلة.
وفيما عدا أيام العطلات، لاتمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهاء هذه الصلاحية توقف البنك عن العمل بسبب ظروف قاهرة، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته، مالم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
يلتزم البنك، وبعناية معقولة، بفحص المستندات للتحقق من وجودها ومطابقتها لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.
ولا يجوز للبنك أن يقبل مستنداً مكان مستند آخر ، ولو كان يعتبر بديلاً عنه أو مكملاً له. وإذا رفض البنك المستندات، فعليه أن يخطر الآمر فوراً بالرفض مبيناً له أسبابه.
لا يُسأل البنك، إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة، في شكلها وظاهرها، للتعليمات التي تلقاها من الآمر.
كما لا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد مثل نوعها ومواصفاتها وكميتها ووزنها وحالتها الخارجية وتغليفها وقيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته، إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذوناً من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلي شخص، أو جملة أشخاص، غير المستفيد الأول بناءً علي تعليمات صريحة صادرة من المستفيد.
ولايتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك ، علي أن يكون ذلك خلال صلاحية الاعتماد . ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة، مالم يتفق علي غير ذلك. ويكون التنازل بتظهير خطاب الاعتماد إذا كان إذنياً أو بتسلمه إن كان لحامله. أما إذا كان اسمياً فيجب اتباع إجراءات الحوالة.
لا يجوز للآمر لأي سبب من الأسباب فرض الحراسة أو توقيع الحجز لدي البنك علي حقوق المستفيد الناشئة عن الاعتماد المستندي.
يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للبنك المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي إلي البنك المصروفات التي يكون قد أنفقها في هذا الشأن.
وللبنك ضماناً لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من المستفيد، كما يكون له حق رهن علي البضاعة ممثلة في مستنداتها.
وإذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلي البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات، فللبنك بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ علي الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفرع، القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.

diamondman
28-07-2006, 05:41 AM
الفرع السابع : خصم الأوراق التجارية

الخصم هو عقد يتعهد بمقتضاه البنك بالوفاء معجلاً للمستفيد بالقيمة الثابتة في الورقة التجارية، علي أن تنتقل ملكية الورقة إلي البنك مقابل تعجيل الدفع.
للمستفيد الحق في استرداد الورقة التجارية المخصومة، وذلك قبل حلول ميعاد الاستحقاق، علي أن يلتزم برد المبلغ الذي تسلمه.
كما يجوز للمدين الأصلي بموافقة البنك استرداد الورقة قبل حلول ميعاد الاستحقاق.
تعتبر باطلة عمليات الخصم التي تتم علي أوراق تجارية لا تمثل مديونية حقيقية مثل أوراق المجاملة والأوراق الوهمية.
يلتزم المستفيد بأن يرد إلي البنك القيمة الثابتة في الورقة التجارية المخصومة، إذا لم يقم المدين الأصلي بالوفاء في ميعاد الاستحقاق.
يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الورقة التجارية والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين، جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التي تم خصمها.
ومع ذلك يجوز الاتفاق علي أن يقوم البنك بإعادة ملكية الورقة إلي المستفيد عند حلول أجل الاستحقاق ليقوم المستفيد علي مسئوليته باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل قيمتها.
إذا قيدت القيمة المستحقة عن عملية خصم الورقة التجارية في الحساب الجاري للمستفيد، يكون للبنك إلغاء هذا القيد بقيد عكسي عند ردها إلي المستفيد أو عند عدم قيام المدين الأصلي بالوفاء في ميعاد الاستحقاق، مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.

الفرع الثامن : خطاب الضمان

خطاب الضمان تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء يصدر من بنك بناءً علي طلب عميل له يسمي '' الآمر '' بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمي '' المستفيد '' إذا طلب منه المستفيد ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأي معارضة. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان.
ويجوز أن يكون التامين تنازلاً من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان، إلا بموافقة البنك، وبشرط أن يكون البنك مأذوناً له من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة.
لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلي علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.
لا يجوز لأي سبب من الأسباب فرض الحراسة أو توقيع الحجز لدي البنك علي قيمة خطاب الضمان.
تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله، خلال مدة سريان خطاب الضمان، طلب من المستفيد بالدفع، إلا إذا اتفق بين البنك والآمر علي تجديد هذه المدة قبل انتهائها.
إذا وفي البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان، حل محله في الرجوع علي الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفرع، القواعد السائدة في المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.

الفرع التاسع : الحساب الجاري

الحساب الجاري عقد بين بنك وعميل يتم بمقتضاه إدخال إيداعات متبادلة ومتداخلة ناشئة عن عمليات يجريانها فيما بينهما من تسلم نقود وأموال وأوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وأن يحلا محل التسويات الخاصة والمتتابعة تسوية واحدة ينتج عنها رصيد نهائي للحساب عند إقفاله.
إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقديةً مقومةً بعملات مختلفة أو أموال غير متماثلة، جاز للطرفين أن يتفقا علي إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة أو حسابات فرعية يراعي في كل منها التماثل في الإيداعات التي تتضمنها، وأن يتفق الطرفان صراحة علي بقاء الحساب محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه أو فروعه.
ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام أو الفروع قابلة للتحويل فيما بينها، بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند قفل الحساب علي الأكثر، إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
تكون الإيداعات التي تقيد في الحساب الجاري خالية من النزاع.
وتنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلي الطرف الذي تسلمها.
ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن، مالم يتفق علي خلاف ذلك.
يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحاً، علي ألا تحسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلي صاحبها وإلغاء القيد.
تقيد في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري، سواءً كانت مقررة من المدين أو من الغير، إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة علي ذلك.
إذا اتفق علي قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري، فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ علي الحساب من تغييرات أثناء سيره، ما لم يتفق علي غير ذلك.
وإذا اشترط القانون اتخاذ إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به علي الغير، فلا يتم انتقاله إلي الرصيد، ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.
الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة علي حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.
قيد الإيداعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوي بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الإيداعات، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي. وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب.
ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز، أثناء سير الحساب، علي الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
وفي حالة الاتفاق علي منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن، أثناء سير الحساب، لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلي الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.
إذا حددت مدة لقفل الحساب الجاري، أقفل بانتهائها. ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري، جاز إقفاله في أي وقت بإرادة أحد الطرفين، مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف المصرفي.
وفي جميع الأحوال يُقفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بالحجر عليه، أو بانقضاء الشخص المعنوي أو بشطب البنك من قائمة البنوك العاملة أو بتوقفه عن أعماله.
ويجوز وقف الحساب مؤقتاً، أثناء سيره، لبيان مركز كل من الطرفين، وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان، أو يحددها العرف المصرفي، وإلا ففي نهاية كل ثلاثة أشهر.
عند قفل الحساب يعتبر الرصيد ديناً حالاً، مالم يكن الطرفان قد اتفقا علي غير ذلك، أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد، وفي هذه الحالة يعتبر الرصيد ديناً حالاً من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
تسري القواعد العامة علي تقادم الرصيد النهائي للحساب عند إقفاله، ما لم يتفق علي غير ذلك .
إذا أدخلت تعديلات علي أي من مفردات الحساب بسبب لاحق لقيدها، وجب إجراء قيد عكسي أو عمل تسوية لتصحيح الوضع.
إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمتها في ميعاد الاستحقاق، جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي.
ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها. ويقع باطلاً كل اتفاق علي غير ذلك.
لا تقبل الدعاوي الخاصة بتصحيح الحساب الجاري من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم كشف الحساب، ما لم يثبت غش أو إهمال أو خطأ جسيم من أي من الطرفين.
وفي جميع الأحوال، تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوي تتعلق بالحساب الجاري. وتسري هذه المدة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في تصحيح الحساب .

diamondman
28-07-2006, 05:46 AM
الفرع العاشر : الاعتماد بالقبول

الاعتماد بالقبول عقد يلتزم بمقتضاه البنك بدفع قيمة ورقة تجارية، مسحوبة عليه من عميل له، أو من شخص آخر يحدده العميل، عند استحقاقها وذلك عن طريق قبول البنك لهذه الورقة.
يكون للبنك عند قيامه بالوفاء بقيمة الورقة التجارية، أن يقيد هذه القيمة في الجانب المدين من حساب العميل. ويكون رجوع البنك علي العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضي شروط عقد الاعتماد بالقبول.
لا يجوز للبنك بعد قبوله للورقة التجارية الاحتجاج في مواجهة حاملها بأية دفوع ناشئة عن عقد الاعتماد الذي تم بموجبه قبول هذه الورقة.

الفرع الحادي عشر : بطاقات الائتمان

بطاقة الائتمان عقد يخول للعميل تسوية مدفوعات مالية في حدود مبالغ معينة، وذلك عن طريق البنك الذي صدرت منه البطاقة أو قام بإصدارها نيابة عن غيره.
يكون تنظيم حقوق والتزامات كل من البنك والعميل الناتجة عن إصدار بطاقة الائتمان والسحب الآلي وغيرها من البطاقات واستخدامها بمقتضي الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وعلي وجه الخصوص تعيين المبالغ التي يجوز السحب في حدودها، ومدة صلاحية البطاقة والمصاريف المستحقة للبنك، وطريقة الوفاء.
يلتزم البنك بالوفاء بالمطالبات المالية للغير الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان في شراء سلع وخدمات. وذلك في حدود المبالغ المصرح بها للمستفيد من البطاقة. ويعتبر التزام البنك بالوفاء التزاماً باتاً، ولا يكون له الاحتجاج بأية دفوع ناشئة عن علاقته بالعميل المستفيد من البطاقة.

الفرع الثاني عشر : تحصيل الأوراق التجارية

لحامل الورقة التجارية أن يظهرها إلي البنك تظهيراً توكيلياً ويصبح البنك بمقتضي هذا التظهير وكيلاً في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.
يجب علي البنك عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يطالب المسحوب عليه أو المحرر بالوفاء، فإذا تم الوفاء قيد البنك قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل، وإذا لم يتم الوفاء قام البنك بتحرير احتجاج عدم الدفع، وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف علي حساب العميل.
يكون البنك مسئولاً عن الخطأ أو الإهمال في تنفيذ وكالته.
لا تنقضي الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر أو فقدانه الأهلية.
الفرع الثالث عشر : الإقراض بضمان الأوراق المالية
الإقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن.
وإذا كانت الأوراق المالية صكوكاً اسميه فإن رهنها يتم كتابةً بمقتضي تنازل يذكر فيه أنه علي وجه الضمان، ويؤشر به علي الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي أصدرته. أما إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً لحاملها فإنها تأخذ حكم المنقولات المادية، ويثبت رهنها بجميع طرق الإثبات.
تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن إلي البنك الدائن المرتهن. ويكون للبنك الحق في حبس هذه الصكوك.
علي البنك أن يحافظ علي الصكوك المرهونة، وذلك بتحصيل أرباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من أصل الدين.
إذا لم يستوف البنك حقه عند حلول أجله، كان له أن يطلب من المحكمة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في السوق، وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين.
إذا كانت الصكوك المرهونة مقدمة من غير المدين، فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينياً.
يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة أنه قد تنازل عن حقه في حبسها بسبب سابق علي الرهن، ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.
إذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت وقت تقديمه للرهن، وجب علي المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع أن يبادر إلي سداده قبل ميعاد استحقاقه بيومين علي الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة بيع الصك. ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع، ويحتفظ بالباقي ضماناً في بدل الرهن.
يبقي امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلي الغير علي أرباح الصك المرهون والأوراق التي تستبدل به وقيمته إذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.

diamondman
28-07-2006, 05:49 AM
الباب الخامس

الأوراق التجارية وأنواعها

الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون، تمثل حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود، يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية.
تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند لأمر والسند لحامله والشيك وغيرها من الأوراق التجارية الأخري أياّ كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها.
الكمبيالة ورقة تجارية تتضمن أمراً من الساحب إلي المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد.
السند لأمر ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد.
السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.
الشيك ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلي البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.

الفصل الأول

الكمبيالة
الفرع الأول : إصدار الكمبيالة وتداولها

أولاً : إصدار الكمبيالة

تشتمل الكمبيالة علي البيانات الآتية :
1 - لفظ '' كمبيالة '' مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2 - تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة.
3 - اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ).
4 - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ( المستفيد ).
5 - أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6 - ميعاد الاستحقاق.
7 - مكان الوفاء.
8 - توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب ).
لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة، إلا في الأحوال الآتية :
1 -إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إصدارها، اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، فإذا لم يذكر ذلك المكان صراحة اعتبر مكان إصدارها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.
2 - إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء، اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.
3 - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدي الاطلاع عليها.
يجوز أن تكون الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه، أو أن تكون مسحوبة علي الساحب نفسه، ويجوز أن تكون مسحوبة لحساب شخص آخر.
لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة أكثر من مبلغ واحد.
وإذا سحبت كمبيالة بعملة تحتمل تسمية مشتركة بين بلدي الإصدار والوفاء دون تحديد العملة المقصودة، فإن العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً، فالعبرة عند اختلافهما بالحروف.
وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.
يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلي قانونه الوطني.
وإذا كان الملتزم ناقص الأهلية طبقاً لقانونه الوطني، فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
التزامات القاصرين ومن في حكمهم، غير المأذون لهم بالتجارة، الناشئة عن توقيعاتهم علي الكمبيالة كساحبين أو مظهّرين أو بأية صفة أخري، تكون باطلةً بالنسبة إليهم فقط.
ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة، ولو كان حسن النية.
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها، أو توقيعات
مزورة، أو لأشخاص وهميين، أو لم تكن التوقيعات ملزمة لأسباب أخري لأصحابها ، ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
يجوز أن يوقع علي الكمبيالة أكثر من ساحب واحد.
كما يجوز للساحب أن يعهد إلي الغير بالتوقيع علي الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب علي الغير بيان صفته عند التوقيع علي الكمبيالة.
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر، دون تفويض منه، التزم شخصياً بموجب الكمبيالة، فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلي من ادعي النيابة عنه.
ويسري هذا الحكم علي النائب الذي يجاوز حدود سلطته.
يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة.
ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
ولكل حامل كمبيالة، لم يذكر فيها أنها وحيدة، أن يطلب نسخاً منها علي نفقته، ويجب عليه، تحقيقاً لذلك، أن يرجع علي الشخص الذي ظهرها، وعلي هذا الشخص أن يعاونه في الرجوع علي المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتي ينتهي إلي الساحب الأصلي، وعلي كل مظهر أن يدون تظهيره علي النسخ الجديدة.
وفاء الكمبيالة بموجب إحدي نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخري، غير أن المسحوب عليه يبقي ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه إذا لم يستردها.
والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
علي من يرسل إحدي نسخ الكمبيالة لقبولها، أن يبين علي النسخ الأخري اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلي هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخري.
فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع، إلا إذا أثبت عن طريق الاحتجاج ما يلي :
1 - أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه إياها.
2 - أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخري.
لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً.
ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخري تكون مدونة فيها، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهي عند هذا الحد.
ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً علي الوجه الذي يجري علي الأصل، ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.
يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلي هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.
وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع علي مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا أثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء علي طلبه.
وإذا كتب علي الأصل عقب التظهير الأخير، الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا علي الصورة، فكل تظهير يكتب علي الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
ثانياً : تداول الكمبيالة
كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير.
ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة '' ليست لأمر '' أو أية عبارة أخري تفيد هذا المعني، إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواءً قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
يكتب التظهير علي الكمبيالة ذاتها أو علي ورقة أخري متصلة بها، ويوقعه المظهر.
والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد الميعاد القانوني المحدد لعمل الاحتجاج، فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.
ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل
الاحتجاج، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً.
يجوز ألا يذكر في التظهير اسم المستفيد، ويجوز أن يقتصر التظهير علي توقيع المظهر ( التظهير علي بياض )، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة، أن يكتب علي ظهر الكمبيالة أو علي الورقة المتصلة بها.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (476) من هذا القانون، لا يجوز تعليق التظهير علي شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. ويكون التظهير الجزئي باطلاً.
ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً علي بياض.
إذا كان التظهير علي بياض، جاز للحامل :
1 - أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
2 - أن يظهر الكمبيالة من جديد علي بياض أو إلي شخص آخر.
3 - أن يسلم الكمبيالة إلي شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة والوفاء بقيمتها، ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي، متي أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً علي بياض. وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير علي بياض تظهيراً آخر، اعتبر الموقع علي هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير علي بياض.
وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متي أثبت حقه فيها طبقاً للفقرة السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيماً.
تنتقل بالتظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلي المظهر إليه.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (459) من هذا القانون، ليس للمدين الذي أقيمت عليه دعوي بكمبيالة أن يحتج علي حاملها بالدفوع المبنية علي علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله علي الكمبيالة الإضرار بالمدين.
إذا اشتمل التظهير علي عبارة ( القيمة للتحصيل ) أو ( القيمة للقبض ) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وإنما لا يجوز له تظهيرها إلا علي سبيل التوكيل.
وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة الاحتجاج علي الحامل، إلا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها علي المظهر.
ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
إذا اشتمل التظهير علي عبارة ( القيمة للضمان ) أو ( القيمة للرهن ) أو أي بيان آخر يفيد ذلك ، جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، فإذا ظهرها اعتبر التظهير علي سبيل التوكيل.
وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج علي الحامل بالدفوع المبنية علي علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين.

.

diamondman
28-07-2006, 05:51 AM
الفرع الثاني : ضمانات الوفاء بالكمبيالة

أولاً : مقابل الوفاء

علي ساحب الكمبيالة أو من سحبت الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدي المسحوب عليه مقابل وفائها، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً تجاه مظهري الكمبيالة وحامليها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
يعتبر مقابل الوفاء موجوداً، إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساوٍ علي الأقل لمبلغ الكمبيالة.
يعتبر قبول الكمبيالة قرينة علي وجود مقابل لوفائها لدي القابل، ولا يجوز إثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
وعلي الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار، سواء قبلت الكمبيالة أو لم تقبل، أن المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق، فإن لم يثبت ذلك، كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً.
فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتي الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلي حملة الكمبيالة المتعاقبين.
وإذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل علي هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة علي المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه أو غير محقق أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
علي الساحب، ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً، أن يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول علي مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب، التزم بذلك مدير التفليسة.
وتكون المصروفات علي حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
يترتب علي إفلاس الساحب سقوط الأجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة.
ويكون لحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود علي وجه صحيح عند المسحوب عليه.
إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
إذا كان للساحب لدي المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس، وكانت هذه الأموال مخصصة صراحةً أو ضمناً لوفاء الكمبيالة، فلحامل الكمبيالة الأولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
إذا سحبت عدة كمبيالات علي مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة الأسبق تاريخاً مقدماً علي غيره.
فإذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.
وإذا لم تحمل أي كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص مقابل الوفاء لدفع قيمتها.
أما الكمبيالات التي تشتمل علي شرط عدم القبول، فتأتي في المرتبة الأخيرة.

ثانياً : قبول الكمبيالة

يجوز لحامل الكمبيالة أو لأي حائز لها، حتي ميعاد الاستحقاق، تقديمها إلي المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد.
وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخري غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين.
ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين أو بدون تحديد ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
الكمبيالة المستحقة الوفاء، بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها، يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخ إصدارها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول، ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا ذكر الطلب في الاحتجاج، ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
يكتب القبول علي الكمبيالة ذاتها، ويؤدي بلفظ '' مقبول '' أو بأية عبارة تدل علي هذا المعني، ويوقعه المسحوب عليه. ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه علي وجه الكمبيالة.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها، أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناءً علي شرط خاص بها، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فإذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظاً لحقوقه في الرجوع علي المظهرين أو علي الساحب، إثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجدياً.
يجب أن يكون القبول غير معلق علي شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره علي جزء من مبلغ الكمبيالة، وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة قبوله.
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب علي الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضاً . ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس.
ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابةً بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له أن يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يقع فيها الوفاء.
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوي مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به طبقاً لأحكام المادتين (532)، (533) من هذا القانون

ثالثاً : الضمان الاحتياطي

يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
يكتب الضمان الاحتياطي علي الكمبيالة ذاتها أو علي ورقة متصلة بها، ويؤدي بعبارة '' للضمان الاحتياطي '' أو بأي عبارة أخري تفيد معناها، ويوقعه الضامن.
ويذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب.
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن علي وجه الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب.
يلتزم الضامن الاحتياطي علي الوجه الذي يلتزم به المضمون.
ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لأي سبب آخر غير عيب في الشكل.
وإذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة , آلت إليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونه، وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي علي ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان.
والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطي له الضمان.

diamondman
28-07-2006, 05:57 AM
الفرع الثالث : انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالةأولاً : الوفاء

1 - ميعاد الاستحقاق

ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون علي أحد الوجوه الآتية :
1 - لدي الاطلاع.
2 - بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
3 - بعد مضي مدة معينة من تاريخ إصدارها.
4- في تاريخ معين.
والكمبيالات المشتملة علي مواعيد استحقاق أخري أو علي مواعيد استحقاق متعاقبة، تكون باطلة.
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدي الاطلاع، تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ إصدارها.
وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره، وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدي الاطلاع قبل انقضاء أجل معين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداءً من حلول هذا الأجل.
ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع ، يبدأ من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج. فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلاً بالنسبة إلي القابل في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة (492) من هذا القانون.
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر، وقع الاستحقاق في اليوم الأخير منه .
وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة. وتعني عبارة '' نصف شهر '' خمسة عشر يوماً، ولا تعني عبارة '' ثمانية أيام '' أو '' خمسة عشر يوماً '' أسبوعاً أو أسبوعين.
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين، وكان الاستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره، كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر.
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في تاريخ معين، وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد إصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء.
وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخ إصدارها، وجب إرجاع تاريخها إلي اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك، وعلي هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
ولا تسري الأحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلي اتباع أحكام أخري .

2 - الوفاء بقيمة الكمبيالة

علي حامل الكمبيالة أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها إلي إحدي غرف المقاصة المعترف بها قانوناً بمثابة تقديمها للوفاء.
ومن وفي الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم. وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
لا يجبر حامل الكمبيالة علي قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
وإذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق، تحمل تبعة ذلك.
إذا وفي المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب استردادها من حاملها موقعاً عليها بما يفيد الوفاء.
ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
ويجوز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي علي الكمبيالة، وإعطاءه مخالصة به.
وكل ما يدفع من أصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها، وغيرهم من الملتزمين بها. وعلي حاملها أن يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها خزانة المحكمة . ويكون الإيداع علي نفقة حامل الكمبيالة وتحت مسئوليته.
ويسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ومقداره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حُررت في الأصل لمصلحته. فإذا طالب الحامل، المدين بالوفاء، وجب علي المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بموجب هذه الوثيقة، فإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلي الحامل، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له.
إذا اشترط وفاء الكمبيالة في قطر بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعر صرفه يوم الاستحقاق. فإذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المتداول في قطر حسب سعر صرفه في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء.
ويعتد بسعر الصرف الرسمي لعملة الدولة مقابل العملات الأجنبية، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب علي أساسه المبلغ الواجب دفعه.
وإذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عنها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو أفلس حاملها.
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدي نسخها الأخري.
إذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لا يجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدي نسخها الأخري إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء أكانت مقترنة بالقبول أم لا، ولم يتمكن من تقديم إحدي نسخها الأخري، أن يستصدر من رئيس المحكمة أمراً بوفائها، بشرط أن يثبت ملكيته لها، وأن يقدم كفيلاً.
في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة، بعد المطالبة بها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين، يجب علي مالكها، للمحافظة علي حقوقه، أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق، ويعلن للساحب وللمظهرين بالأوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (530) من هذا القانون، ويجب تحرير الاحتجاج وإعلانه، ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة، في الوقت المناسب.
يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول علي نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلي من ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والإذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق، ويرقي المالك في هذه المطالبة من مظهر إلي آخر حتي يصل إلي الساحب.
ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره علي نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التأشير عليها بما يفيد أنها بدل الأصل المفقود.
ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إلا بأمر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
وتكون جميع المصروفات علي مالك الكمبيالة الضائعة.
الوفاء في ميعاد الاستحقاق ، بناء علي أمر من رئيس المحكمة في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة، مبرئ لذمة المدين.
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (516)، (517)، (519) من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات إذا لم تحصل خلالها مطالبة أو دعوي أمام المحاكم.
.

diamondman
28-07-2006, 05:58 AM
ثانياً : الامتناع عن الوفاء

1 - المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع علي مظهريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين بها.

وللحامل حق الرجوع علي هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :

1 -الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
2 -إفلاس المسحوب عليه سواءً كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، أو توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، أو الحجز علي أمواله حجزاً غير مجد.
3 -إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين السابقين أن يقدموا إلي رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم طلباً للحصول علي مهلة للوفاء، فإذا رأي رئيس المحكمة مبرراً للطلب، حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ويكون هذا الأمر نهائياً.
إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لم تجز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي.
وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة، وبوجه خاص تقديمها للقبول أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه إلا في يوم عمل.
وإذا حدد لعمل أي إجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الأخير يوم عطلة، امتد الميعاد إلي اليوم التالي، وتحسب من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله.
ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها، ما لم ينص علي خلاف ذلك.
يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء، الذي يحرره الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة.
ويشتمل الاحتجاج علي صورة حرفية للكمبيالة، وما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير، وعلي الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.
وعلي الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة، المكلف بعمل الاحتجاج، أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته، وعليه قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه.
ويجري القيد في هذا السجل بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.
وعلي الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة، خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من كل شهر، أن يرسل إلي الجهة المختصة بالسجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.
وتمسك الجهة المختصة بالسجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم الأول وفقاً للمادة (493) من هذا القانون، في اليوم الأخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.
يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفائها في يوم معين أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها في أحد أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع، وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.
يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك في حالة توقيع حجز غير مجد علي أمواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع علي الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.
وفي حالة إفلاس المسحوب عليه، سواءً كان قابلاً للكمبيالة أو غير قابل، وكذلك في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكون تقديم حكم الإفلاس كافياً بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع علي الضامنين.
يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع، إذا كتب علي الكمبيالة شرط '' الرجوع بلا مصروفات '' أو '' بدون احتجاج '' أو أي عبارة أخري تؤدي هذا المعني، ووقع علي ذلك.
ولا يعفي هذا الشرط حامل الكمبيالة من تقديمها في المواعيد المقررة، ولا من عمل الإخطارات اللازمة، وعلي من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك.
وإذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره علي كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين سرت آثاره عليه وحده.
وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك، تحمل وحده المصروفات. أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو من ضامن احتياطي، فإنه يجوز الرجوع علي جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل.
علي حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها إليه وساحبها بعدم قبولها أو بعدم وفائها خلال الأربعة أيام عمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت علي شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج.
وعلي كل مظهر، خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار، أن يخطر من ظهر إليه الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلي آخر حتي الساحب، ويبدأ الميعاد بالنسبة إلي كل مظهر من التاريخ الذي تلقي فيه الإخطار.
ومتي أخطر أحد الموقعين علي الكمبيالة علي الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته، وإذا لم يبين أحد الموقعين علي الكمبيالة عنوانه أو بينه بطريقة غير مقروءة، اكتفي بإخطار المظهر السابق عليه.
ولمن وجب عليه الإخطار، أن يقوم به علي أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.
ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعياً إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المبين في الفقرات السابقة، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب علي إهماله، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسؤولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها، وتجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب.
ويثبت هذا الحق لكل موقع علي الكمبيالة وفّي بقيمتها، تجاه المسئولين نحوه.
والدعوي المقامة علي أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وجهت إليه الدعوي ابتداءً.

لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :

1 - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
2 - مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات.
يجوز لمن أوفي الكمبيالة مطالبة الضامنين بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات التي تحملها.
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
لكل ملتزم طولب بكمبيالة علي وجه الرجوع، أو كان مستهدفاً للمطالبة بها، أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء، تسلم الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. ولكل مظهر وفّي الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
في حالة الرجوع علي أحد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفّي هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء علي الكمبيالة وتسليمه مخالصة به.
ويجب علي الحامل، فوق ذلك، أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن يسلمه الاحتجاج تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع علي غيره.
يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين، عدا قابلها، بمضي المدة المعينة لإجراء أي مما يأتي :
1 -تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدي الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع.
2 -عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.
3 -تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها علي شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج. ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقي للحامل إلا الرجوع علي المسحوب عليه. وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، إلا إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوي إعفاء نفسه من ضمان القبول.
وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الإفادة من هذا الشرط.
إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلي الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الكمبيالة بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتي تصل إلي الساحب. وعلي الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع علي الملتزمين بغير حاجة إلي تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج.
فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع، يسري ميعاد الثلاثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر إليه الكمبيالة بالقوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع علي ميعاد الثلاثين يوماً إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء، أن يوقع حجزاً تحفظياً علي منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة، مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية.
لكل من له حق الرجوع علي غيره من الملتزمين بالكمبيالة، أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة علي أحد ضامنيه، تكون مستحقة الوفاء لدي الاطلاع، وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن. ما لم يشترط خلاف ذلك.
تشتمل كمبيالة الرجوع علي المبالغ الوارد بيانها في المادتين (532)، (533) من هذا القانون، مضافاً إليها ما دفع من عمولة وأية رسوم أخري مقررة قانوناً.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها علي الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية علي المكان الذي فيه موطن الضامن.
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين، حدد مبلغها علي الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدي الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع علي المكان الذي فيه موطن الضامن.
إذا تعددت كمبيالات الرجوع، فلا يجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة

diamondman
28-07-2006, 05:59 AM
2 - التدخل

لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء.
ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه.
ويجوز أن يكون المتدخل من الغير أو أن يكون هو المسحوب عليه إذا لم يقبل الكمبيالة، أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.
ويجب علي المتدخل أن يُخطر من وَقَعَ التدخل لمصلحته بذلك، خلال يومي العمل التاليين لتاريخ التدخل، وإلا كان مسئولاً عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب علي إهماله من ضرر، بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل أن يرجع قبل حلول ميعاد استحقاقها علي من صدر عنه هذا التعيين ولا علي الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلي من عين لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا الامتناع بالاحتجاج.
وللحامل في الأحوال الأخري رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق علي من حصل التدخل لمصلحته وعلي الموقعين اللاحقين له.
يذكر القبول بالتدخل بتدوينه علي الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته. فإذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان الأخير، اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب.
يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الأخير.
ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، علي الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل، مقابل وفائهم المبالغ المعينة في المادة (532) من هذا القانون، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت.
يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها، في ميعاد الاستحقاق أو قبله، حق الرجوع علي الملتزمين بها. ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب علي من حصل التدخل لمصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء علي الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها، وجب علي حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها، وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال عليالأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل الاحتجاج.
فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد، برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين.
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع علي من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة علي الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب.
ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج، إن عمل، للموفي بالتدخل.
يكتسب من أوفي الكمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته، وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
وإذا تزاحم عدة أشخاص علي الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب علي الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع علي من كانت تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.

الفرع الرابع : التقادم

كل دعوي ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها، تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
وتتقادم دعوي الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني، أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة علي شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج.
وتتقادم دعاوي المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفي فيه المظهر الكمبيالة، أو من يوم رفع الدعوي عليه.
لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوي، إلا من يوم آخر إجراء فيها.
ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر، إلا بالنسبة إلي من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
يجب علي المدعي عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلي ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين علي أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

diamondman
28-07-2006, 06:03 AM
الفصل الثاني

السند لأمر

يشتمل السند لأمر، علي البيانات الآتية :

1 -شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) أو أي عبارة أخري تفيد هذا المعني مكتوبة في متن السند، باللغة التي كتب بها.
2 -تاريخ ومكان إنشاء السند.
3 - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
4 - تعهد غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
5 - تاريخ الاستحقاق.
6 - مكان الوفاء.
7 - توقيع من أنشأ السند.
لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة سنداً لأمر، إلا في الأحوال الآتية :
1 -إذا خلا السند من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
2 -إذا خلا السند من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعتبر مكاناً للوفاء وموطناً للمحرر في الوقت ذاته، فإذا خلا من ذكر أي مكان للوفاء، اعتبر مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكاناً للوفاء.
3 -إذا خلا السند من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبر مستحق الوفاء لدي الاطلاع عليه.
يلتزم محرر السند لأمر علي الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع، إلي المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (492) من هذا القانون، للتأشير عليه بما يفيد الاطلاع علي السند.
ويجب أن يكون التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر. وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ ذلك التأشير. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير، وجب إثبات امتناعه باحتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
تسري علي السند لأمر، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بأهلية الالتزام بها، وتعدد نسخها وصورها وتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء، والحجز التحفظي، والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل والتقادم.
وتسري كذلك علي السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي، مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند.

الفصل الثالث

الشيك

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري علي الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.

الفرع الأول : إصدار الشيك وتداوله

أولاً : إصدار الشيك

يجب أن يشتمل الشيك، علي البيانات الآتية :
1 - كلمة '' شيك '' مكتوبة في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2 - تاريخ ومكان إصدار الشيك.
3 - اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ).
4 - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره علي النحو المنصوص عليه في المادتين
( 567)، (568) من هذا القانون.
5 - أمر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6 - مكان الوفاء.
7 - اسم وتوقيع من أصدر الشيك ( الساحب ).
لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة شيكاً، إلا في الحالتين الآتيتين :
1 -إذا خلا الشيك من بيان مكان الإصدار، اعتبر صادراً في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
2 -إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فإن ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه. وإذا خلا الشيك من هذه البيانات، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
الشيكات الصادرة في قطر والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا علي بنك، وعلي نماذج الشيكات الصادرة من هذا البنك، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات علي غير بنك أو علي غير نماذج البنك لا تعتبر شيكات.
ويجب علي كل بنك لديه مقابل وفاء، وسلم لعميله دفتر شيكات علي بياض للدفع بموجبها من خزانته، أن يكتب علي كل شيك منها اسم العميل ورقم حسابه.
لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدي المسحوب عليه، وقت إصدار الشيك، نقوداً يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني. وعلي ساحب الشيك، أداء مقابل وفائه.
وعلي الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك، كان لديه مقابل وفائه وقت إصداره، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً لوفائه ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد المواعيد المقررة.
إذا كتب مبلغ الشيك بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف.
لا قبول في الشيك، وإذا كتبت عليه عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن.
ومع ذلك يجوز للساحب أن يطلب من المسحوب عليه أن يؤشر علي الشيك باعتماده، وتفيد هذه العبارة وجود مقابل وفاء في تاريخ التأشير، ويتعين علي البنك عندئذ تجنيب المقابل، وتخصيصه للوفاء بالشيك عند تقديمه.
ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك، إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته. ويعتبر توقيع المسحوب عليه علي صدر الشيك بمثابة اعتماد له.
ويبقي مقابل وفاء الشيك المعتمد لدي المسحوب عليه وتحت مسئوليته لمصلحة الحامل إلي حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلي :
1 - شخص مسمي مع النص صراحةً علي شرط الأمر أو بدونه.
2 -شخص مسمي مع ذكر شرط '' ليس لأمر '' أو أية عبارة أخري تفيد هذا المعني، أو عند شطب كلمة لأمر الواردة في صك الشيك المسلم للعميل من البنك.
3 -حامل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمي، والمنصوص فيه علي عبارة '' أو لحامله '' أو أية عبارة تفيد هذا المعني، يعتبر شيكاً لحامله. وإذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
والشيك المشتمل علي شرط '' عدم القابلية للتداول '' لا يدفع إلا للمستفيد الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط.
يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه، كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر.
ولا يجوز سحبه علي ساحبه نفسه إلا في حالة سحبه بين فروع البنك الواحد بعضها البعض أو بينها وبين المركز الرئيسي للبنك، أو في حالة سحبه من منشأة علي منشأة أخري كلتاهما للساحب نفسه، بشرط ألا يكون مستحق الوفاء لحامله.
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب علي وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة خطأ جسيم إلي الساحب المبين اسمه في الشيك أدي إلي حدوث التزوير أو التحريف في البيانات، وكل شرط علي خلاف ذلك يعتبر باطلاً، ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص، إذا لم يبذل في المحافظة علي دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادي.

ثانياً : تداول الشيك والضمان الاحتياطي

1 - تداول الشيك بالتظهير
الشيك المشروط وفاؤه إلي شخص مسمي، سواءً نص فيه صراحة علي شرط الأمر أو لم ينص، يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير.
ويجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد، وفي حالة تعدد التظهيرات فيجب أن تكون مرقمة بحسب تسلسلها. والشيك المشروط دفعه إلي شخص مسمي، والمكتوب فيه عبارة '' ليس لأمر '' أو أية عبارة أخري مشابهة أو شطبت منه كلمة ( لأمر ) الواردة في صك الشيك لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني، والشيك المستحق الوفاء لحامله، يتداول بالتسليم.
يعتبر التظهير إلي المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لمصلحة فرع غير الذي سحب عليه الشيك.
يضمن المظهر وفاء الشيك، ما لم يشترط غير ذلك.
ويجوز له حظر تظهيره من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق.
التظهيرالمكتوب علي شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب علي هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً لأمر.
يعتبر حائز الشيك، القابل للتظهير، أنه حامله الشرعي متي أثبت أنه صاحب الحق فيه وفقاً للتظهيرات المسلسلة والمرقمة، ولو كان آخرها تظهيراً علي بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم تكن.
وإذا أعقب التظهير علي بياض تظهير آخر، اعتبر الموقع علي هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير علي بياض.
ويعتبر التظهير المكتوب علي شيك لحامله تظهيراً علي بياض.
إذا فقد شخص حيازة شيك، لحامله أو قابل للتظهير، فلا يُلزم من آل إليه هذا الشيك بالتخلي عنه، متي أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة السابقة، إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً.
التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يرتب إلا آثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني.
ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه تم قبل عمل الاحتجاج أو قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً.
التظهير الجزئي باطل وكذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه.
2 - الضمان الاحتياطي
يجوز ضمان وفاء قيمة الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين علي الشيك.

diamondman
28-07-2006, 06:05 AM
الفرع الثاني : انقضاء الالتزام الثابت بالشيك
أولاً : الوفاء

يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
الشيك المسحوب في قطر والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر علي الأكثر، فإذا كان مسحوباً خارج قطر ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال ثمانية شهور علي الأكثر.
وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره.
ويعتبر تقديم الشيك إلي أحد البنوك أو حجز مبلغه هاتفياً أو برقياً من قبل هذا البنك لدي البنك المسحوب عليه، وكذلك تقديم الشيك إلي إحدي غرف المقاصة أو غيرها المعترف بها قانوناً بمثابة تقديمه للوفاء.
إذا سحب الشيك بين بلدين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلي اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء.
إذا كان الشيك مستحق الوفاء في قطر، فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به، متي كان لديه مقابل وفاء، ولو انقضي ميعاد تقديمه.
ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك، إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه.
فإذا عارض الساحب لأسباب أخري غير الواردة في الفقرة السابقة، وامتنع البنك عن الوفاء، وجب علي المحكمة، بناءً علي طلب الحامل، أن تأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوي أصلية.
إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إصدار الشيك، فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه.
إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلي الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، وأن يطلب منه التأشير بهذا الوفاء علي ظهر الشيك، وعلي البنك أن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو بعمل احتجاج.
إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير كافٍ لوفائها جميعاً، وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها.
فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد، اعتبر الشيك الأسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا اشترط وفاء الشيك في قطر بنقد غير متداول فيها، جاز وفاء قيمته في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في قطر حسب سعر الصرف يوم الوفاء، فإذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الشيك مقوماً بالنقد المتداول فيها حسب سعر الصرف يوم التقديم أو يوم الوفاء.
فإذا قدم الشيك للمرة الأولي بعد انقضاء ميعاد تقديمه، كانت العبرة بسعر صرف اليوم الذي ينتهي فيه ميعاد التقديم.
ويعتد بسعر الصرف الرسمي لعملة الدولة مقابل العملات الأجنبية، ومع ذلك يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب علي أساسه المبلغ الواجب دفعه.
وإذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة، وتختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء.
إذا ضاع شيك لحامله أو هلك، جاز لمالكه أن يعارض لدي المسحوب عليه في الوفاء بقيمته.
ويجب أن تشتمل المعارضة علي رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد علي التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقده أو هلاكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر أسباب ذلك. وإذا لم يكن للمعارض موطن في قطر، وجب أن يعين موطناً مختاراً له بها.
ومتي تلقي المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلي أن يفصل في أمره.
ويقوم المسحوب عليه، علي نفقة المعارض، بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم صاحبه واسم المعارض وعنوانه في إحدي الصحف المحلية اليومية الصادرة باللغة العربية.
ويكون باطلاً كل تصرف يقع علي الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
يجوز لحائز الشيك المشار إليه في المادة السابقة، أن ينازع لدي المسحوب عليه في المعارضة، وعلي المسحوب عليه أن يتسلم منه الشيك مقابل إيصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، باسم حائز الشيك وعنوانه.
وعلي حائز الشيك إخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بوجوب رفع دعوي استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الإخطار، ويشتمل الإخطار علي أسباب حيازة الشيك وتاريخها.
وإذا لم يرفع المعارض دعوي الاستحقاق خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وجب علي قاضي الأمور المستعجلة، بناء علي طلب حائز الشيك، أن يقضي بعدم الاعتداد بالمعارضة. وفي هذه الحالة يُعتبر حائز الشيك بالنسبة إلي المسحوب عليه، مالكه الشرعي.
وإذا رفع المعارض دعوي استحقاق الشيك، فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (588) من هذا القانون، دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض أن يطلب من المحكمة خلال الشهرين التاليين، الإذن في قبض قيمة الشيك.
ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.
وإذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة أو قدمه ورفضته المحكمة، وجب علي المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في الجانب الدائن من حساب الساحب.
لساحب الشيك أو لحامله أن يسطره، ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً أو خاصاً، فإذا خلا مابين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما كلمة '' بنك '' أو أي كلمة أخري تفيد هذا المعني، كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً.
ويجوز أن يتحول التسطير العام إلي تسطير خاص، أما التسطير الخاص فلا يتحول إلي تسطير عام. ويجوز للساحب شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين، وذلك بتوقيع منه. وفي هذه الحالة يعتبر التسطير كأن لم يكن.
لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً عاماً، إلا إلي أحد عملائه أو إلي بنك. ولا يجوز أن يوفي شيكاً مسطراً تسطيراً خاصاً، إلا إلي البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين أو إلي عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه. ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلي بنك آخر بقبض قيمة الشيك.
ولا يجوز لبنك أن يحصل علي شيك مسطر إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، ولا أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذكرو.
وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إلا إذا كان يحمل تسطيرين، وكان أحدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة.
وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
ويقصد بلفظ '' عميل '' في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه علي دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول علي هذا الدفتر.
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع علي صدره عبارة '' للقيد في الحساب '' أو أية عبارة أخري تفيد هذا المعني. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ويجوز للساحب شطب عبارة '' للقيد في الحساب '' وذلك بتوقيع منه.
وإذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة، كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
مع مراعاة أحكام المواد (591)، (592)، ( 593) من هذا القانون، يبقي الشيك المسطر قابلاً للتداول وحائزاً لكل صفات الشيك.

ثانياً : الامتناع عن الوفاء

لحامل الشيك الرجوع علي الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملتزمين به، إذا قدمه في الميعاد القانوني، ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.
ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الوفاء بالآتي :
1 -بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
2 -بيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً علي الشيك ذاته ومذيلاً بتوقيع من صدر منه. ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان علي الشيك إذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات، وإنما يجوز للمسحوبعليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.
يجب إثبات الامتناع عن الوفاء بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء ميعاد التقديم. فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد، جاز إثبات الامتناع عن الوفاء في يوم العمل التالي له.
يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع علي الساحب ولو لم يقدمه إلي المسحوب عليه أو لم يقم بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتي انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلي الساحب.
إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة، امتدت هذه المواعيد.
وعلي الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً وموقعاً في الشيك أو في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الإخطارات حتي تصل إلي الساحب.
وعلي الحامل، بعد زوال القوة القاهرة، تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهر الشيك بوقوع القوة القاهرة، ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع علي الملتزمين دون حاجة إلي تقديمه أو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن كلفه بتقديمه أو بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه.
ثالثاً : التقادم
تتقادم دعاوي رجوع حامل الشيك علي المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك.
وتتقادم دعاوي رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة أشهر من اليوم الذي وفّي فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
ويجب علي المدعي عليهم، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يعززوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلي ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين علي أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة، في حالة رفع دعوي، إلا من تاريخ آخر إجراء فيها.
ولا يسري التقادم المشار إليه إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر، إلا بالنسبة إلي من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
لا يحول تقادم دعوي المطالبة بقيمة الشيك، دون حق الحامل في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده كله أو بعضه، برد ما أثري به دون حق.
ويسري هذا الحكم علي الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.

diamondman
28-07-2006, 06:10 AM
الفرع الثالث : العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد علي عشرين ألف ريال، كل مسحوب عليه يرتكب أحد الأفعال الآتية :
1 -التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، أو بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلاً.
2 -الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً علي خزانته، وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
3 -الامتناع عن وضع البيانات المشار إليها في المادة (595) من هذا القانون.
4 -عدم كتابة اسم العميل ورقم حسابه علي كل شيك وفقاً للمادة (563) من هذا القانون.
ولا يخل ذلك بالتعويض الذي يستحق للساحب عما يصيبه ويلحق بائتمانه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدي جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد علي سنة.
في حالة الحكم بالإدانة في إحدي جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات، تقوم النيابة العامة بنشر أسماء الأشخاص المحكوم عليهم في الجريدة الرسمية، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكوم بها.

diamondman
28-07-2006, 06:13 AM
الباب السادس

الإفلاس والصلح الواقي

الفصل الأول : شهر الإفلاس وآثاره

الفرع الأول : شهر الإفلاس


يجوز شهر إفلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها، لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه.
ويعتبر في حكم التوقف عن الدفع، استعمال التاجر في سبيل الوفاء بديونه، وسائل غير عادية أو غير مشروعة تدل علي سوء حالته المالية.
لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس. ولا يكون للتوقف عن الدفع أو استعمال التاجر لوسائل غير عادية أو غير مشروعة في سبيل الوفاء بديونه أي أثر إلا بصدور الحكم بشهر الإفلاس، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك.
يشهر إفلاس التاجر بناء علي طلب أحد دائنيه أو بناء علي طلب التاجر نفسه أو طلب النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها.
لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال الأداء، ولو كان مضموناً، أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا توقف عن دفع الدين في ميعاد استحقاقه.
ولكل دائن بدين تجاري آجل، ا لحق في طلب شهر إفلاس مدينه التاجر، إذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف في قطر، أو إذا لجأ إلي الفرار، أو أغلق متجره، أو شرع في تصفيته، أو أجري تصرفات ضارة بدائنيه، بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع دينه التجاري الحال.
ولكل دائن بدين مدني، حال الأداء أن يطلب شهر إفلاس مدينه التاجر إذا قدم ما يثبت أن هذا المدين قد توقف عن دفع دينه التجاري الحال.
ولا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع مايستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أياً كان نوعها.
يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بالإجراءات العادية لرفع الدعوي.
ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة إلي رئيس المحكمة تشتمل علي ما يؤيد التوقف عن الدفع وأسباب الاستعجال في طلب شهر الإفلاس.
يكون طلب التاجر شهر إفلاس نفسه بتقرير يقدم إلي قلم كتاب المحكمة، وتذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع، ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية :
1 -الدفاتر التجارية الرئيسية.
2 -صورة من آخر ميزانية ومن حساب الأرباح والخسائر.
3 -بيان بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين علي تقديم الطلب، أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك.
4 -بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له، وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع.
5 -بيان بأسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
6- بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين علي تقديم الطلب.
ويجب أن تكون الوثائق المشار إليها مؤرخة وموقعة من التاجر. وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها، وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضراً بتسلم هذه الوثائق.
إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر أو رأت المحكمة ذلك من تلقاء ذاتها، وجب علي قلم الكتاب أن يخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
يجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة في أول جلسة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين، علي أن تفصل في طلب شهر الإفلاس علي وجه الاستعجال في الجلسة التالية، وذلك بعد تكليف جميع الخصوم بالحضور، ويكتفي بإعلان المدين في موطنه الأصلي.
يجوز شهر إفلاس التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية حتي بعد وفاته أو اعتزاله التجارة أو فقده الأهلية.
ويكون طلب شهر الإفلاس في هذه الحالات، خلال السنتين التاليتين للوفاة أو لمحو اسم التاجر من السجل التجاري.
وتعلن دعوي شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة لتعيين الورثة.
ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة. فإذا لم يجمع الورثة علي طلب شهر الإفلاس، سمعت المحكمة أقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب، وفصلت فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
مع عدم الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية، يجوز شهر إفلاس التاجر الذي يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج، متي كان له في قطر فرع أو وكالة.
وتتولي المحكمة نظر كل دعوي تنشأ عن التفليسة، وتعتبر الدعوي ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها أو كان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس.
تنظر دعاوي الإفلاس علي وجه الاستعجال، وتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة، ما لم ينص علي خلاف ذلك.
وإذا صدر الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بدون كفالة اقتصر التنفيذ علي السير في الإجراءات العادية للإفلاس، دون أن يتضمن إجراء تصفية لموجودات التفليسة. ويكون ميعاد الاستئناف عشرين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
ويسري هذا الميعاد علي كل الأحكام الصادرة في الدعاوي المتعلقة بالتفليسة.
يجوز للمحكمة، التي تنظر في طلب شهر الإفلاس، أن تأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين أو لإدارتها إلي أن تفصل في شهر الإفلاس. ولها أن تندب من تراه لفحص المركز المالي للمدين وأسباب توقفه عن الدفع وتقديم تقرير بذلك.
تعين المحكمة مديراً للتفليسة، وتأمر بوضع الأختام علي محال تجارة المدين وخزائنه ومخازنه، وتندب المحكمة أحد قضاتها ليكون قاضياً للتفليسة.
ويرسل قلم الكتاب إلي كل من النيابة العامة ومدير التفليسة والجهة المختصة بالسجل التجاري، صورة من ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره.
تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، فإذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور الحكم هو التاريخ المؤقت.
وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة أو فقده أهليته ولم يعين فيه التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع، اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة أو فقده الأهلية تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب المدين أو أحد الدائنين أو النائب العام أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع، وذلك إلي انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذه المدة يصبح التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً. ولا يجوز بأي حال إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلي أكثر من سنتين قبل تاريخ الحكم بشهر الإفلاس.
وتعتبر الاستعانة بوسائل ضارة بالمركز المالي للمدين أو غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم التوقف عن الدفع فيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ.
يشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس أو بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع بالقيد في السجل التجاري، كما يلصق ملخص الحكم في لوحة إعلانات المحكمة.
ويتولي مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفتين يوميتين خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وكذلك في الجريدة الرسمية، كما يتولي قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في الجهة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، ولا يترتب علي هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين.
كما يقوم مدير التفليسة بإرسال صورة من ملخص الحكم بشهر الإفلاس إلي الجهة المختصة بنشاط المدين، وكذلك إلي جميع البنوك العاملة في الدولة.
لكل ذي مصلحة من غير الخصوم أن يطعن في حكم شهر الإفلاس بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية.
إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الإفلاس أو شهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع الأختام علي أموال المفلس أو رفعها، كان لقاضي التفليسة تحديد وسيلة تدبير المبالغ اللازمة لمواجهة هذه المصروفات. ويتم الوفاء بهذه المبالغ بالأولوية علي جميع الدائنين من أية نقود تدخل التفليسة.
إذا صار المدين، قبل أن يصبح حكم شهر الإفلاس نهائياً، قادراً علي الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية، وجب علي المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر الإفلاس، علي أن يتحمل المدين مصروفات الدعوي.
إذا طلب أحد الدائنين شهر إفلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم علي الدائن بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد علي خمسين ألف ريال، وينشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية علي نفقته إذا تبين للمحكمة أنه تعمد الإساءة إلي سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض.
وإذا طلب المدين إشهار إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب، جاز لها أن تحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وينشر الحكم وفق ما جاء بها، إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع حالة الإفلاس.

diamondman
28-07-2006, 06:14 AM
الفرع الثاني : آثار الإفلاس
أولاً : آثار الإفلاس بالنسبة للمدين

لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون ناخباً أو عضواً في مجلس الشوري أو المجلس البلدي المركزي أو غرفة تجارة وصناعة قطر أو الجمعيات ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أية شركة أو مديراً لها، ولا أن يشتغل بأعمال الوكالة التجارية أو التصدير أو الاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني.
كما لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأذن له في إدارة أموال أولاده القصر، إذا لم يترتب علي ذلك ضرر بهم، وذلك كله إلي أن يرد إلي المفلس اعتباره وفقاً لأحكام القانون.
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابةً بمحل وجوده، كما لا يجوز له تغيير موطنه إلا بإذن من قاضي التفليسة.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب النيابة العامة أو طلب مدير التفليسة، وضع المفلس تحت المراقبة أو منعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد، متي كان لذلك مقتضي، وتتولي النيابة العامة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
وللمفلس أن يقدم طلباً بإعادة النظر في هذا القرار. كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس متي زالت مبرراتها.
تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور هذا الحكم كما لو كانت حاصلة بعد صدوره.
وإذا كان التصرف مما لا يحتج به في مواجهة الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، فلا يسري علي جماعة الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور حكم شهر الإفلاس.
ولا يحول غل يد المفلس عن التصرف في أمواله وإدارتها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوقه.
يشمل غل يد المفلس جميع الأموال التي تكون ملكاً له في يوم صدور حكم شهر الإفلاس، والأموال التي تؤول إليه ملكيتها بعد صدور هذا الحكم.

ومع ذلك لا يشمل غل يده ما يأتي :

1 -الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً، والمبالغ التي تقرر له علي سبيل النفقة.
2 -الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.
3 -التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. ولكن يلتزم المستفيد بأن يرد إلي التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخاً للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
إذا آلت إلي المفلس أموال عن طريق الميراث، لم يكن لدائنيه حق علي هذه الأموال إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم منها، ولا يكون لدائني المورث أي حق علي أموال التفليسة.
ويحل مدير التفليسة بإشراف قاضيها محل الوارث المفلس في جميع ما له من حقوق بشأن تصفية أموال التركة.
لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق.
ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية، جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض مدير التفليسة.
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينها، ويوجد الارتباط بوجه خاص إذا نشأت الحقوق والالتزامات المشار إليها عن سبب واحد أو شملها حساب جار.
لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوي من المفلس أو عليه أو السير فيها، ماعدا الدعاوي الآتية :
1 - الدعاوي المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يمتد إليها غل يد المفلس.
2 - الدعاوي المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها.
3 - الدعاوي الجنائية.
وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوي جنائية أو دعوي متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية، وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت علي طلبات مالية.
ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في الدعاوي المتعلقة بالتفليسة، كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوي إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
إذا حكم علي المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير أياً كان تاريخ الواقعة التي نشأ عنها الضرر، جاز للمحكوم له الاشتراك في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس.
لا تسري في مواجهة جماعة الدائنين التصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع، وقبل الحكم بشهر الإفلاس :
1 -جميع التبرعات ماعدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.
2 -وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، ويعتبر تقديم مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
3 -وفاء الديون الحالة وغيرها من الالتزامات بغير الشيء المتفق عليه. ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود.
4 -كل رهن أو تأمين يتقرر اتفاقاً ويكون لاحقاً لنشؤ الدين.
وكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر خلال الفترة المشار إليها، يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضاراً بها، وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوعه بتوقف المفلس عن الدفع. ويقع علي مدير التفليسة عبء إثبات هذا العلم.
إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس، فلا يجوز استرداد ما دفع من الحامل، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلي التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع.
ويقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر علي المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله علي السند بتوقف المفلس عن الدفع.
يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة علي أموال المدين المفلس في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل هذا القيد بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز.
ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق، ويؤول الفرق إلي جماعة الدائنين.
إذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف إليه بأن يرد إلي التفليسة ما حصل عليه أو قيمته من المفلس بموجب هذا التصرف وقت قبضه، كما يلتزم برد ما غله من ثماره من تاريخ القبض.
ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف، وأن يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد علي ذلك.
لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الإفلاس إضراراً بالدائنين، وفقاً لأحكام دعوي عدم نفاذ تصرف المدين إضراراً بدائنيه، ويترتب علي الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين سواءً نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله. فإذا أهمل مدير التفليسة في مباشرة هذه الدعوي، يجوز لأحد الدائنين الذي نشأت حقوقه قبل حصول التصرف أن يطعن في هذا التصرف، وفقاً لأحكام دعوي عدم نفاذ تصرف المدين إضراراً بدائنيه. وفي هذه الحالة يتعين إدخال مدير التفليسة في الدعوي، وإلا حكم بعدم قبولها وفي حالة الحكم ببطلان التصرف تعود المنفعة علي جماعة الدائنين.
وتتحمل جماعة الدائنين جميع المصروفات التي تكبدها الدائن الذي باشر الدعوي.
تسقط الدعاوي الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد (635)، (636)، (637)، (638)، (639) من هذا القانون، بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال مديرها، أن يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة بناء علي طلبه أو طلب من يعولهم.
ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء علي طلب مديرها أو المفلس أو من تقررت له النفقة أن يعدل مقدار النفقة أو أن يأمر بإلغائها.
ويوقف دفع النفقة متي صار حكم التصديق علي الصلح نهائياً.
يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، ولو كانت من نوع التجارة التي كان يمارسها قبل شهر إفلاسه، بشرط ألا يترتب علي ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.

diamondman
28-07-2006, 06:16 AM
ثانياً : آثار الإفلاس بالنسبة إلي الدائنين

1 - الدائنون بوجه عام

تنشأ بقوة القانون بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس جماعة للدائنين من الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية الاعتبارية ويمثلها مدير التفليسة.
ولا يعتبر ضمن جماعة الدائنين، وفقاً للفقرة السابقة، أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز خاص، وذلك باستثناء الحالات التي يدخلون فيها التفليسة باعتبارهم دائنين عاديين وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
يترتب علي الحكم بشهر الإفلاس سقوط آجال جميع الديون النقدية التي علي المفلس سواءً كانت ديوناً عادية أو كانت مضمونة بامتياز عام أو خاص.
إذا كان المفلس ملتزماً بدفع راتب دوري مدي الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء علي طلب الدائن أن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالرواتب أو الأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.
يكون للدائن المعلق دينه علي شرط فاسخ أن يشترك في التفليسة علي أن يقدم كفيلاً أو ضماناً كافياً يقبله مدير التفليسة، أما الدائن المعلق دينه علي شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلي أن يتبين مصير الدين.
يترتب علي صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوي الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة.
ولا يجوز للدائنين المشار إليهم اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ علي أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة، ويؤول الثمن للتفليسة بعد خصم المصروفات التي تكبدها الدائن في هذا الشأن.
أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة، فيجوز لهم رفع الدعاوي أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه علي الأموال الضامنة لحقوقهم.
إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم في هذا الدين، فلا يترتب علي هذا الإفلاس أي أثر بالنسبة إلي الملتزمين الآخرين، ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس، لم تسر شروطه علي الملتزمين الآخرين.
إذا استوفي الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين، ثم أفلس باقي الملتزمين أو أحدهم، فلا يجوز للدائن أن يشترك في التفليسات إلا بالباقي من دينه. ويبقي محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها.
إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل تفليسة بكل دينه إلي أن يستوفيه بتمامه من أصل ومصروفات.
ولا يجوز لتفليسة الرجوع علي تفليسة أخري بما أوفته عنها.
وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد علي دينه وتوابعه عادت الزيادة إلي تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلي التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.
2 - أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز علي منقول
يجوز لمدير التفليسة بعد الحصول علي إذن من قاضيها، دفع الدين المضمون برهن علي منقول، واسترداد المنقول المرهون وضمه لأصول التفليسة.
كما يجوز له أن يعذر الدائن المرتهن بوجوب اتخاذ الإجراءات القانونية للتنفيذ علي الأشياء المرهونة خلال مدة معقولة يحددها له، فإذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الإجراءات كان لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، مباشرة بيع المنقولات المرهونة.
ويبلغ قرار قاضي التفليسة بالإذن بالبيع إلي الدائن المرتهن، ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار دون أن يترتب علي الطعن وقف تنفيذه، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
إذا بيع المنقول المرهون بثمن يزيد علي الدين، قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين، فإذا كان الثمن أقل من الدين، اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائناً عادياً، بشرط أن يكون دينه قد تم تحقيقه طبقاً لأحكام هذا القانون.
مع مراعاة حكم المادة (623) من هذا القانون، يجوز لقاضي التفليسة، بناءً علي اقتراح مديرها، أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز علي منقولات المفلس، ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع عليها، وإذا حصلت منازعة في الامتياز، فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي.
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب والرسوم علي اختلاف أنواعها إلا الضرائب والرسوم المستحقة علي المفلس عن السنتين السابقتين علي صدور حكم شهر الإفلاس.
يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس لأغراض تجارته، في حالة إنهاء الإيجار طبقاً لحكم المادة (660) من هذا القانون، امتياز عن السنة السابقة علي صدور حكم شهر الإفلاس، وعن السنة الجارية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الإيجار وما قد يحكم به من تعويض.
وإذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة أو نقلت دون إنهاء الإيجار، كان للمؤجر أن يستعمل حقه في الامتياز علي النحو الوارد في الفقرة السابقة، وكان له فضلاً عن ذلك امتياز عن سنة أخري تبدأ من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الإفلاس، سواءً في ذلك كان عقد الإيجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ.
علي مدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس، مما قد يكون تحت يده من النقود، وبالرغم من وجود أي دين آخر، الأجور والرواتب المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس عن مدة ثلاثين يوماً بالنسبة للعاملين لدي المفلس، وكذلك نفقات الأقارب المحكوم بها، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.
فإذا لم يكن لدي مدير التفليسة النقود اللازمة لذلك، وجب الوفاء من أول نقود تحصل، ولو وجدت ديون أخري تسبقها في مرتبة الامتياز.
ويكون للمبالغ الزائدة علي ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.

3 - أصحاب الديون المضمونة
برهن أو امتياز علي عقار

إذا جري توزيع ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين للعقارات وأصحاب حقوق الامتياز عليها أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم كدائنين عاديين إذا كان قد تم تحقيقها.
وبعد بيع العقارات وإجراء التوزيع النهائي بحسب مراتب الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز علي هذه العقارات، يجب علي من تؤهله مرتبته للحصول علي كل دينه من ثمن العقارات المذكورة أن يرد إلي جماعة الدائنين النصيب الذي حصل عليه من التوزيعات التي أجريت علي ثمن بيع المنقولات.
فإذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول إلا علي جزء من دينه وجب أن يرد إلي جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المرهونة أو المحملة بالامتياز قد تم قبل توزيع ثمن المنقولات. ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه كدائن عادي.
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات، أو حصل التوزيعان معاً، كان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات أن يشتركوا في الباقي لهم مع الدائنين العاديين في قسمة الغرماء، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت.
والدائنون المرتهنون أو أصحاب حقوق الامتياز الذين لم تؤهلهم مرتبتهم للحصول علي شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين، وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع.

ثالثاً : آثار الإفلاس علي العقود الصحيحة المبرمة قبل الحكم بشهره

إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة، فلا يترتب علي حكم شهر الإفلاس انتهاء عقد الإيجار. ويكون باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
يجوز لمدير التفليسة بإذن من قاضيها، خلال ستين يوماً من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته، وعلي المدير في هذه الحالة إخطار المؤجر بهذا القرار خلال المدة المشار إليها.
إذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الإجارة، وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً بالأجرة التي تستحق في المستقبل، ويجوز للمؤجر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالاستمرار في الإجارة أن يطلب من المحكمة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كافٍ.
ولمدير التفليسة بإذن من قاضيها، تأجير العقار من الباطن أو النزول عن الإيجار، ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الإيجار، بشرط أن تكون هناك مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين، وأن يتم تعويض المؤجر تعويضاً عادلاً.
إذا أفلس صاحب العمل لا تنتهي عقود العمل المبرمة معه، إلا إذا كانت هناك ضرورة لعدم الاستمرار في استثمار المتجر، وإلا كان لمن أنهيت خدماته، مطالبة التفليسة بالتعويض المناسب.
تنقضي الوكالة بإفلاس الوكيل أو بإفلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي الوكالة بإفلاس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها.
العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الإفلاس، إلا إذا كانت قائمة علي اعتبارات شخصية.
وإذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد، جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب علي الفسخ. وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض علي قاضيها ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر أن يعين لمدير التفليسة مهلة لإيضاح موقفه من العقد.

diamondman
28-07-2006, 06:17 AM
رابعاً : الاسترداد

لكل شخص أن يسترد من التفليسة ما يثبت ملكيته له من أشياء معينة بذاتها. ولا يجوز لمدير التفليسة أن يسلم طالب الاسترداد ما يطالب به إلا بعد الحصول علي إذن من قاضي التفليسة.
وإذا رفض مدير التفليسة رد الأشياء المطلوب استردادها وجب عرض النزاع علي المحكمة المختصة.
يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة، المسلَّمة إلي المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في التفليسة، ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس.
ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس.
ولا يجوز استرداد النقود المودعة عند المفلس، إلا إذا كانت مفرزة، وأثبت طالب الاسترداد ملكيته لها بذاتها.
يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس علي سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد في التفليسة عيناً.
وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدي الغير، جاز استردادها منه.
وإذا اقترض المفلس ورهن البضائع تأميناً لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها، إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.
علي المسترد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشتري، جاز للبائع استرداد البضاعة من التفليسة إن وجدت عيناً.
ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوي الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم.
إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع أو استرداد حيازتها.
ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثائق الملكية أو النقل.
وفي جميع الأحوال يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك، جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في التفليسة.
إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز عليها.
وكل شرط أو اتفاق يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به علي جماعة الدائنين.
يجوز لكل من الزوجين، أياً كان النظام المالي المتبع في الزواج، أن يسترد من تفليسة الآخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته لها. وتبقي هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بحسن نية، وبسند قانوني.
لا تدخل الأموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشتري لحساب هذا الزوج أو لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة في أصول تفليسته إلا إذا ثبت أنها اشتريت من مال المفلس. وإذا قام أحد الزوجين بالوفاء بديون علي زوجه الذي أفلس فإنه يدخل بها كدائن عادي في التفليسة بعد أن يتم تحقيقها، ما لم يثبت أن الوفاء قد تم من مال الزوج المفلس.
لا يجوز لأي من الزوجين أن يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلي ما بعد الموت.
كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أياً من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه أثناء الزواج.

diamondman
28-07-2006, 06:20 AM
الفصل الثاني

إدارة التفليسة

الفرع الأول : الأشخاص الذين يديرون التفليسة


تعين المحكمة في حكم شهر الإفلاس مديراً أو أكثر للتفليسة، بشرط ألا يزيد عددهم علي ثلاثة.
ولا يجوز أن يعين مديراً للتفليسة من كان دائناً للمفلس أو زوجاً له أو قريباً أو صهراً إلي الدرجة الرابعة، أو من كان شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة علي تاريخ الحكم الصادر بشهر الإفلاس، أو من كان قد صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
يجوز لقاضي التفليسة أن يطلب من المحكمة، من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب المفلس أو طلب المراقب المعين من بين الدائنين طبقاً لحكم المادة ( 684) من هذا القانون، أن تأمر بعزل مدير التفليسة وتعيين غيره، أو إنقاص عدد المديرين، علي أن يتضمن الطلب الأسباب التي تبرر ذلك.
يقوم مدير التفليسة بإدارة أموالها واتخاذ جميع الإجراءات والتصرفات اللازمة للمحافظة عليها. وتسري في حق المفلس هذه الإجراءات والتصرفات.
ويعتبر مدير التفليسة نائباً عن المفلس في جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة التفليسة.
إذا تعدد المديرون وجب أن يعملوا مجتمعين، ويكونوا مسئولين بالتضامن عن إدارتهم.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بين المديرين أو أن يعهد إلي أحدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون مدير التفليسة مسئولاً إلا عن الأعمال التي كلف بها.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز للمديرين أن ينيب بعضهم بعضاً، ولا تجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضي التفليسة، ويكون مدير التفليسة ومن ينيبه مسئولين بالتضامن.
يدوّن مدير التفليسة أولاً بأول جميع الأعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتر خاص، وترقم صفحاته، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو خاتمه، ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه.
ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع علي هذا الدفتر، وللمفلس بإذن خاص من قاضي التفليسة الاطلاع علي الدفتر.
تقدر أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها، بعد أن يقدم تقريراً عن إدارته.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المشار إليه خصماً من أتعابه. ويجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار قاضي التفليسة بتقدير أتعاب المدير ومصروفاته.
يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين، الاعتراض لدي قاضي التفليسة علي أعمال مديرها قبل إتمامها، ويترتب علي الاعتراض وقف إجراء العمل.
ويجب علي قاضي التفليسة أن يفصل في الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
تكون التفليسة مسئولة عن الأخطاء التي يرتكبها مدير التفليسة أثناء وبسبب قيامه بإدارة أموالها والمحافظة عليها، ويعتبر تعويض الأضرار الناشئة عن هذه الأخطاء ديناً علي التفليسة.
ويكون مدير التفليسة مسئولاً في أمواله عن أخطائه الجسيمة في إدارة التفليسة.
يعين قاضي التفليسة مراقباً أو أكثر من بين جماعة الدائنين.
ولا يجوز أن يكون المراقب، أو النائب عن الشخص المعنوي المعين مراقباً، زوجاً للمفلس أو قريباً أو صهراً إلي الدرجة الرابعة.
يقوم المراقب، بالإضافة إلي السلطات المقررة له بنصوص خاصة، بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدير، وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة علي أعمال مديرها.
وللمراقب أن يطلب من مدير التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وإيراداتها ومصروفاتها، وحالة الدعاوي المتعلقة بها.
لا يتقاضي المراقب أجراً مقابل ما يقوم به من أعمال.
ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية علي عمله إذا بذل جهداً غير عادي، وكانت حالة التفليسة المالية تسمح بذلك.
ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسة من تلقاء نفسه، أو بناء علي طلب يقدم له من أحد الدائنين أو من النيابة العامة. ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.
يتولي قاضي التفليسة، بالإضافة إلي السلطات المقررة له بنصوص خاصة، مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سرعة سير إجراءاتها وتقرير التدابير اللازمة للمحافظة علي أموالها.
ويدعو الدائنين إلي الاجتماع في الأحوال المبينة في القانون، ويتولي رئاسة الاجتماعات، كما يجوز له استدعاء المفلس أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة.
تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها، وتبلغ لذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة، إلا إذا نص القانون علي جواز ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاص قاضي التفليسة.
ويكون الطعن في حالة جوازه أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار إلي صاحب الشأن.
ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتي يفصل في الطعن.

diamondman
28-07-2006, 06:21 AM
الفرع الثاني

حصر موجودات التفليسة وتحقيق الديون وإقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات
1 - حصر موجودات التفليسة
توضع الأختام علي محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، ويندب قاضي التفليسة أحد موظفي المحكمة أو أحد أعضاء النيابة العامة لوضع الأختام فور صدور الحكم
بشهر الإفلاس، ويحرر بذلك محضراً، ويسلم فوراً لقاضي التفليسة.
وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد جاز له الشروع في الجرد فوراً دون حاجة لوضع الأختام.
لا توضع الأختام علي الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.
ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر، من تلقاء ذاته أو بناءً علي طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الأوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب، أو التي تحتاج إلي إجراءات للمحافظة علي الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف علي الشئون العاجلة للتفليسة والأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظةً وما يلزم لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار في تشغيله.
وتجرد الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، وتسلم لمدير التفليسة.
ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها بحضور المفلس.
يأمر قاضي التفليسة، بناء علي طلب مديرها، برفع الأختام لجرد أموال المفلس.
ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
يتم الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة. ويخطر المفلس والمراقب المعين من بين الدائنين بيوم الجرد، ويجوز لهما الحضور أثناء الجرد وإبداء ملاحظاتهما بشأنه.
وتحرر قائمة الجرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو من يندبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة، وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة وتبقي الأخري لدي مدير التفليسة. وتذكر في القائمة الأموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها.
ويجوز الاستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم الأموال.
للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب الاطلاع علي الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إداراتها.
إذا شهر الإفلاس بعد وفاة التاجر أو إذا توفي المفلس قبل إتمام الجرد، يأمر قاضي التفليسة بتحرير قائمة الجرد فوراً أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المنصوص عليها في المادة (693) من هذا القانون، وذلك بحضور الورثة أو بعد إخطارهم بالحضور.
ويجوز للورثة أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في حضور جرد موجودات التفليسة، وإلا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم.
وفي جميع الأحوال يقوم ورثة المفلس مقامه في شأن الإجراءات الخاصة بالتفليسة.
يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك، كما يتسلم الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله، وله فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.
إذا لم يكن المفلس قد قدم قائمة بالمركز المالي، وجب علي مدير التفليسة أن يقوم بإعدادها فوراً، أو أن يعهد بذلك، بإذن من قاضي التفليسة، إلي مدقق حسابات قانوني وعليه أن يودعها فور الانتهاء منها قلم كتاب المحكمة.
يتولي مدير التفليسة القيام بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة علي حقوق المفلس لدي الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها.
ويجوز له بإذن من قاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، الصلح أو قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة، أو بحقوق للمفلس والإقرار بحق الغير.
لقاضي التفليسة، بناءً علي طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن في الاستمرار في تشغيل المتجر، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة التفليسة، وذلك لمدة لا تزيد علي تسعين يوماً تتجدد تلقائياً ما لم يأمر قاضي التفليسة بوقف التشغيل.
ويعين قاضي التفليسة، بناءً علي طلب مديرها، من يتولي إدارة المتجر ويحدد أجره، ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة.
ويشرف مدير التفليسة علي من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً، لقاضي التفليسة عن حالة سير التجارة.
ويجوز للمفلس ولمدير التفليسة الطعن في القرار الخاص برفض الإذن في الاستمرار في تشغيل المتجر.
لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناءً علي طلب مديرها، أن يأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها أو الحفاظ عليها مصروفات باهظةً.
كما يجوز الإذن في بيع أموال من التفليسة إذا كان البيع لازماً للحصول علي نقود للصرف علي شئونها أو إذا كان البيع يحقق نفعاً مؤكداً للتفليسة أو المفلس. ولا يجوز الإذن بالبيع في الحالة الأخيرة إلا بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره بالبيع.
ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، أما بيع العقار فيتم طبقاً للإجراءات المقررة لذلك.
ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس.
تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها، خزانة المحكمة أو البنك الذي يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات. ويتم هذا الإيداع في يوم التحصيل أو في أول يوم عمل تالي له.
وعلي مدير التفليسة أن يقدم إلي قاضيها حساباً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع. ولا يجوز سحب هذه المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إلا بأمر من قاضيها.
يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأمر بإجراء توزيع علي الدائنين الذين حققت ديونهم.
ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة، ويؤشر عليها قاضيها بإجراء التوزيع.
ويجوز للمفلس، ولكل ذي مصلحة، أن يطعن في قرار قاضي التفليسة بإجراء توزيعات علي الدائنين.
علي مدير التفليسة أن يقدم إلي قاضيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه تقريراً عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها، ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير.
ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته إلي النيابة العامة، مع إخطار المفلس بصورة من التقرير.
وعلي مدير التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة.

2 - تحقيق الديون

علي جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة، أو كانت ثابتةً بأحكام باتة، أن يسلموا مدير التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت، ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية علي أساس سعر الصرف المعلن يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس، ويوقع الدائن أو وكيله البيان، ويحرر مدير التفليسة إيصالاً بتسلمه البيان ومستندات الدين مع التزامه بإعطاء الدائن صورة رسمية منها.
ويعيد مدير التفليسة أصل المستندات المسلمة إليه إلي الدائنين بعد إقفال التفليسة. ويكون المدير مسئولاً عن هذه المستندات لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة.
يقوم مدير التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس، عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، بدعوة الدائنين المقيدة أسماؤهم في دفاتر وسجلات المفلس لتقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة السابقة.
وتعلن صورة من هذه الدعوة في مقر السجل التجاري، وترسل الدعوة المذكورة إلي كل من الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول.
ويتعين علي الدائنين تقديم المستندات المؤيدة لديونهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ آخر نشر تم، وتضاعف هذه المدة بالنسبة إلي الدائنين المقيمين خارج قطر.
يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب، وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور. وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في أحد الديون أو في مقداره أو في ضماناته، وجب علي مدير التفليسة إخطار الدائن فوراً بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، وتضاعف المدة إذا كان الدائن مقيماً خارج قطر، ولا تخضع الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب والرسوم علي اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق.
بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة قلم كتاب المحكمة قائمة بها، تشتمل علي بيان مستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يودع كشفاً بأسماء الدائنين الذي يتمسكون بتأمينات خاصة علي أموال المفلس مبيناً به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها.
ويجب أن يتم الإيداع خلال ستين يوماً علي الأكثر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، ويجوز عند الاقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
يرسل مدير التفليسة إلي المفلس وإلي الدائنين خلال خمسة أيام من تاريخ الإيداع المشار إليه في المادة السابقة نسخة من القائمة والكشف المذكورين فيها، مع بيان المبالغ التي يري قبولها من دين كل دائن علي حدة. كما يقوم مدير التفليسة خلال المدة ذاتها بالنشر في صحيفتين يوميتين عن حصول الإيداع.
ويقوم قلم كتاب المحكمة بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء الأيام الخمسة. كما يرسل نسخة منهما إلي قاضي التفليسة.
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع، في الديون المدرجة في القائمة، خلال عشرين يوماً من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية، وتضاعف هذه المدة إذا كان الدائن مقيماً خارج الدولة.
وتقدم المنازعة إلي قاضي التفليسة، ويجوز إرسالها إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو بأية وسيلة أخري مناسبة.
يضع قاضي التفليسة، بعد انقضاء المدة المنصوص عليها فيالمادة السابقة، قائمةً نهائيةً بالديون غير المتنازع عليها، ويؤشر مدير التفليسة علي البيان المرفق بمستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها.
ويجوز لقاضي التفليسة، من تلقاء نفسه، اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة، متي تبين له ذلك من ظروف الحال.
يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بسبعة أيام علي الأقل، كما يخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره.
يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه أمام المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ صدوره.
ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن، أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره. ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوي جنائية. وإذا كان الطعن متعلقاً بتأمينات الدين، وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً. ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في إجراءات التفليسة.
لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد القانونية في التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم المنازعة إلي أن ينتهي توزيع النقود، ويتحملون مصاريف هذه المنازعة.
ولا يترتب علي المنازعة، وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة، إذا كان له محل بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديراً مؤقتاً، وتحفظ لهم حصصهم إلي حين صدور القرار في المنازعة.
وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك، فلا يجوز المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ الباقية، دون توزيع أنصبة ديونهم التي كانت تؤول إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة.

diamondman
28-07-2006, 06:23 AM
3 - إقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات

إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها قبل التصديق علي الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناءً علي تقرير من مدير التفليسة أن يقرر إقفالها.
يترتب علي القرار بإقفال التفليسة لعدم كفاية موجوداتها، أن يعود إلي كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوي الفردية ضد المفلس، وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة، جاز له التنفيذ علي أموال المفلس بموجب أمر أداء، ويجب أن يذكر في هذا الأمر قبول الدين نهائياً والقرار بإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال.
يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة وللنيابة العامة أن تطلب في أي وقت من قاضي التفليسة إلغاء القرار بإقفالها، إذا ظهرت أموال للمفلس أو آلت إليه أموال تسمح بإعادة السير في إجراءات التفليسة.
كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر من تلقاء نفسه، إعادة فتح التفليسة والاستمرار في إجراءاتها.
وفي جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصروفات الإجراءات التي تمت طبقاً للفقرتين السابقتين.

الفرع الثالث : التفليسات الصغيرة

إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد علي مائة ألف ريال، جاز لقاضي التفليسة، من تلقاء نفسه أو بناءً علي طلب مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقاً لكل أو بعض الأحكام التالية :
1 -تخفيض مواعيد الإجراءات إلي الحد الذي يراه.
2 -عدم تعيين مراقب للتفليسة.
3 -في حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها، يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في المنازعة.
4 -يكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين. ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع.
5 -لا يغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.
6 -لا يجري إلا توزيع واحد علي الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة. وفي جميع الأحوال تكون قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها.

الفرع الرابع : إفلاس الشركات

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع، تسري علي إفلاس الشركات أحكام الإفلاس بوجه عام، ما لم يقض القانون بغير ذلك.
فيما عدا شركات المحاصة ، والشركات المهنية، والشركات المملوكة للدولة أو التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأس مالها، ويكون العمل الذي تمارسه تسيير مرفق عام، يجوز شهر إفلاس أية شركة، إذا توقفت عن دفع ديونها في مواعيد استحقاقها نتيجة لاضطراب مركزها المالي وتزعزع ائتمانها.
ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كان توقفها عن الدفع قد حدث وهي في مرحلة التصفية. ويجوز لكل دائن لم يستوف دينه أن يطلب شهر إفلاس الشركة خلال السنوات الثلاث التالية لمحو قيدها من السجل التجاري.
يجوز شهر إفلاس شركة الواقع. ويعتبر في حكم شركة الواقع الشركة التي يقضي ببطلانها لأي سبب من أسباب البطلان، وذلك بالنسبة للفترة السابقة علي الحكم بهذا البطلان.
يجوز للشريك الدائن للشركة طلب شهر إفلاسها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة.
لا يجوز لمدير الشركة أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمصفي أن يطلب من المحكمة شهر إفلاس الشركة، إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء في الشركات الأخري.
ويجب أن يشتمل تقرير شهر الإفلاس المنصوص عليه في المادة (611) من هذا القانون، علي أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ التأشير بخروجه من الشركة في السجل التجاري.
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً علي طلب الشركة أو النيابة العامة، أن تؤجل شهر إفلاس الشركة إذا كان من المحتمل تحسن مركزها المالي خلال الفترة التي تعينها المحكمة أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة علي موجودات الشركة.
يقوم الممثل القانوني للشركة، التي حكم بشهر إفلاسها، مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره، وعلي الممثل القانوني للشركة الحضور أمام قاضي التفليسة أو مديرها، متي طلب منه ذلك، والإدلاء بما يطلب منه من معلومات أو إيضاحات.
يجوز لمدير التفليسة، بعد استئذان قاضيها، أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق. ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة علي القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
لا تخضع سندات القرض التي أصدرتها شركة المساهمة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد سددته من هذه القيمة.
إذا شهر إفلاس شركة، وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ التأشير بخروج الشريك في السجل التجاري.
تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها، ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين، ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
وتتألف أصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء، ولا تشمل خصومها إلا حقوق دائنيها، أما تفليسة الشريك المتضامن فتتألف أصولها من أمواله الخاصة، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشركة.
إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد، وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين، فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها، ويبرأ الشريك الذي حصل علي الصلح من التضامن.
وإذا تم الصلح مع الشركة، وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد، فلا يسري الصلح علي تفليسات الشركاء إلا إذا كان موضوعه التخلي عن أموال الشركة.
وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح، اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره، ولا تسري شروطه إلا علي دائني التفليسة الخاصة به.
لا يجوز أن تنتهي تفليسة الشركة بالصلح إذا كان الحكم بشهر الإفلاس قد صدر أثناء مرحلة التصفية.
وإذا طلبت الشركة التي ليست في مرحلة التصفية الصلح، توضع مقترحات الصلح بموافقة الشركاء الذين يملكون أكثر من نصف رأس المال في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وبموافقة الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء في الشركات الأخري، ويتولي الممثل القانوني للشركة تقديم مقترحات الصلح إلي جماعة الدائنين.
إذا طلب شهر إفلاس الشركة، جاز للمحكمة، فضلاً عن شهر إفلاس الشركة، أن تقضي بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص، وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
ويجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب النيابة العامة أو مدير التفليسة أو أحد الدائنين، أن تقضي بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة (626) من هذا القانون، علي أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاءً جسيمة أدت إلي اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع.
إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء (20%) علي الأقل من ديونها، جاز للمحكمة بناء علي طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم، بالتضامن أو بدون تضامن، بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.

diamondman
28-07-2006, 06:26 AM
الفصل الثالث

انتهاء التفليسة

الفرع الأول : انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

للمحكمة بعد إعداد القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة (710) من هذا القانون، أن تحكم في كل وقت، بناءً علي طلب المفلس، بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه وفي حقوق جميع الدائنين الذين تحققت ديونهم في التفليسة، أو أنه أودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من أصل ومصروفات.
لا يجوز للمحكمة أن تحكم بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد الإطلاع علي تقرير من مدير التفليسة يوضح فيه تحقق أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.
وتنتهي التفليسة فور صدور الحكم، ويستعيد المفلس جميع حقوقه، باستثناء ما يلزم لاستعادته صدور حكم برد الاعتبار، ومع ذلك تبقي صحيحة وسارية في مواجهة المدين كل الأعمال والتصرفات التي قام بها مدير التفليسة.

الفرع الثاني : الصلح القضائي

علي قاضي التفليسة أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول، لحضور التفاوض علي الصلح، وذلك في المكان والزمان اللذين يعينهما قاضي التفليسة.
وتوجه هذه الدعوة، في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون، خلال سبعة أيام من تاريخ وضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة (710) من هذا القانون، وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.
وعلي مدير التفليسة، خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوة لحضور التفاوض علي الصلح في صحيفتين يوميتين.
تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في الزمان والمكان اللذين يعينهما. ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكلاء مفوضين في ذلك كتابةً.
ويدعي المفلس إلي الحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة.
يقدم مدير التفليسة إلي جمعية الصلح تقريراً مشتملاً علي حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس للصلح، ورأي مدير التفليسة في هذه المقترحات. وتسمع أقوال المفلس، ويحرر قاضي التفليسة محضراً بما تم في الجمعية.
لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً، وبشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت.
وإذا لم يتوفر أي من النصابين المشار إليهما، تؤجل المفاوضة لمدة عشرة أيام لا يجوز تمديدها.
ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه تمثيلاً صحيحاً ووقعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثاني، وتبقي القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عنها، أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين.
يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت، وإلا كان باطلاً.
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس، وجب وقف التفاوض في الصلح.
لا يحول الحكم علي المفلس بعقوبة الإفلاس بالتقصير دون الصلح معه. وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في هذه الجريمة، كان للدائنين الخيار بين الاستمرار في مفاوضات الصلح أو تأجيلها.
لا يجوز لزوج المفلس أو لأقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الرابعة الذين يداينون المفلس الاشتراك في مفاوضات الصلح أو التصويت علي شروطه.
وإذا تنازل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلي الغير بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك في مفاوضات الصلح أو التصويت عليه.
لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في التصويت علي الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة، إلا إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدماً.
ويجوز أن يكون التنازل مقصوراً علي جزء من التأمين، بشرط ألا يقل عما يقابل نصف الدين، ويثبت التنازل في محضر الجلسة.
وإذا اشترك أحد الدائنين المشار إليهم في الفقرة الأولي من هذه المادة في التصويت دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه، اعتبر متنازلاً عن التأمين بأجمعه.
وإذا كان لأحد الدائنين قبل المدين دينان، أحدهما عادي والآخر مضمون بتأمين عيني، فإن اشتراكه في التصويت دون الإفصاح صراحة عن الاحتفاظ بالضمانات الخاصة بالدين المضمون يعتبر تنازلاً منه عن التأمين.
وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلا إذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة. وإذا أبطل الصلح أو فسخ، عاد التأمين الذي شمله التنازل.
يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء ما تبقي من الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزءٍ من الدين.
ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذ أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، علي ألا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق علي الصلح.
ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا صارت أمواله تزيد علي الديون المترتبة عليه بما يعادل (25%) علي الأقل.
للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
يقدم مدير التفليسة اتفاق الصلح إلي المحكمة التي شهرت الإفلاس للتصديق عليه. ويجوز لكل من كان طرفاً في الصلح أن يطلب من المحكمة التصديق عليه.
وللمحكمة أن تصدق علي محضر الصلح أو ترفضه، دون أن يكون لها أية سلطة في إدخال أية تعديلات علي شروطه.
تجوز المعارضة في الصلح للدائنين الذين لهم حق الاشتراك فيه.
وتكون المعارضة مسببة وإلا كانت غير مقبولة وتبلغ إلي المفلس وإلي مدير التفليسة. ويجب أن تشتمل علي تكليفهما بالحضور أمام المحكمة للفصل في المعارضة. ويكون ميعاد المعارضة عشرة أيام تبدأ من تاريخ توقيع محضر الصلح.
إذا رفضت المحكمة المعارضة في الصلح، جاز لها الحكم علي المعارض بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوز خمسة آلاف ريال، إذا ثبت لها أنه تعمد بمعارضته تأخير الصلح.
يجب رفض التصديق علي الصلح إذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أو طرأت أسباب تتصل بالمصلحة العامة وبمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح.
تعين المحكمة عند التصديق علي الصلح مراقباً أو أكثر من الدائنين لمتابعة تنفيذ شروط الصلح.
التصديق علي الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين حتي بالنسبة لمن لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا عليه، ولو لم تكن ديونهم قد حققت. ولا يفيد من الصلح كفلاء المدين أو المتضامنين معه بالنسبة للديون السابقة علي شهر الإفلاس. ولا يسري الصلح في حق الدائنين أصحاب الامتيازات والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم أثناء مدة التفليسة.
يشهر الحكم الصادر بالتصديق علي الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم شهر الإفلاس.
ويترتب علي قيد الملخص في الجهة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق إنشاء رهن علي عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح علي خلاف ذلك.
ويترتب علي القيد في السجل التجاري إنشاء رهن علي متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين المشار إليهم، ما لم يتفق علي غير ذلك.
ويقوم مدير التفليسة بشطب الرهنين بعد تنفيذ شروط الصلح.
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة (626) من هذا القانون، تزول عن المفلس جميع آثار الإفلاس بصدور حكم التصديق علي الصلح.
وعلي مدير التفليسة أن يقدم إلي المفلس حساباً ختامياً، وتتم مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة.
وتنتهي مهمة مدير التفليسة، ويتسلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه، بموجب إيصال، ولا يكون المدير مسئولاً عن هذه الأشياء، إذا لم يتسلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامي.
ويحرر قاضي التفليسة محضراً بجميع ما تقدم، وإذا قام نزاع أحاله قاضي التفليسة إلي المحكمة للفصل فيه.
يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس في إحدي جرائم الإفلاس بالتدليس.
وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه أن المفلس كان قد ارتكب أعمال تدليس ناشئة عن إخفاء أمواله أو المبالغة في ديونه أو زعم مديونيات عليه غير حقيقية. وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس.
وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم التصديق علي الصلح.
ويترتب علي إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح.
إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق علي الصلح، أو رفعت عليه الدعوي الجنائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق، جاز للمحكمة التي صدقت علي الصلح، بناء طلب النيابة العامة أو أي من ذوي الشأن، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة علي أموال المدين.
وتلغي هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر حفظ التحقيق أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية أو حكم ببراءة المفلس.
إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه من المحكمة بناءً علي طلب أي من الدائنين الذين سري في مواجهتهم شروط الصلح.
ولا يترتب علي فسخ الصلح إبراء ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه.
ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة ومديراً لها، ولها أن تأمر بوضع الأختام علي أموال المفلس.
وعلي مدير التفليسة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو فسخه، أن ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفتين يوميتين.
ويقوم مدير التفليسة، بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك، بجرد تكميلي لأموال المفلس، وإعداد قائمة بها ووضع ميزانية إضافية.
يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقاً لإجراءات تحقيق الديون.
وتحقق فوراً الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها. وتستبعد هذه الديون أو تخفض بحسب ما إذا كانت قد دفعت كلها أو بعضها.
التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم بالتصديق علي الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين الذين كان الصلح سارياً في مواجهتهم، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إلا طبقاً لأحكام دعوي عدم نفاذ تصرفات المدين، وتسقط هذه الدعوي بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
تعود إلي الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلي المفلس فقط.
ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ماقبضوه.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة شهر إفلاس المدين مرة أخري قبل إتمام تنفيذ شروط الصلح.

diamondman
28-07-2006, 06:28 AM
الفرع الثالث : الصلح مع التخلي عن الأموال

يجوز أن يعقد الصلح علي أن يتخلي المدين عن أمواله كلها أو بعضها وقت التفاوض علي هذا الصلح.
وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه، الأحكام الخاصة بالصلح القضائي، وتباع الأموال التي يتخلي عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة (771) من هذا القانون.
إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التي تخلي عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه، وجب رد القدر الزائد إليه.

الفرع الرابع : اتحاد الدائنين

يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الأحوال الآتية :
1 - إذا لم يطلب المدين الصلح.
2 - إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون.
3 - إذا حصل المدين علي الصلح ثم أبطل أو فسخ.
إذا تحققت إحدي حالات الاتحاد الواردة في المادة السابقة، يدعو قاضي التفليسة الدائنين للاجتماع للمداولة في شئون التفليسة والنظر في إبقاء مديرها أو تغييره. ويكون للدائنين أصحاب التأمينات العينية الاشتراك في هذه المداولة والتصويت دون أن يترتب علي ذلك سقوط تأميناتهم.
إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير مدير التفليسة وجب علي قاضي التفليسة تعيين غيره فوراً. ويسمي المدير الجديد ( مدير اتحاد الدائنين ) وتسري عليه أحكام المادة (683) من هذا القانون.
وعلي المدير السابق أن يقدم إلي مدير إتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حساباً عن إدارته، ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بميعاد تقديم الحساب.
يصدر قاضي التفليسة، بعد أخذ رأي الدائنين الحاضرين في الاجتماع المنصوص عليه في المادة (764) من هذا القانون، ومدير الاتحاد، قراراً بتحديد إعانة للمدين ولمن يعولهم. ويجوز لمدير الاتحاد، دون غيره، الطعن في القرار المشار إليه، وفي هذه الحالة تصرف الإعانة لمن تقررت له إلي حين الفصل في الطعن.
لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين، ولو كان مأذوناً بذلك من قبل، إلا بعد الحصول علي تفويض خاص من أغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عدداً ومبلغاً، وبعد تصديق قاضي التفليسة.
ويجب أن تعين في التفويض مدته، وسلطة المدير، والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة.
وتعتبر الديون الناشئة عن الاستمرار في تجارة المدين ديوناً علي التفليسة تدفع بالأولوية في الوفاء قبل إجراء أية توزيعات.
إذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد علي أموال الاتحاد، كان الدائنون الذين وافقوا علي الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة، بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم. وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (771) من هذا القانون، يجوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ماله من حقوق، دون حاجة إلي أخذ رأيه أو استئذان قاضي التفليسة.
ويجوز للمدير بيع عقارات المفلس والصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس، بعد استئذان قاضي التفليسة.
إذا لم يكن قد شرع في التنفيذ علي أموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد، كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها.
ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد، ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.
1 -يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة.
2 -أما بيع العقارات فيكون بالمزاد العلني، تحت إشراف قاضي التفليسة وطبقاً للإجراءات المقررة لبيع عقارات المدين في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة، بعد أخذ رأي المراقب، أن يأذن لمدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة، وفي هذه الحالة يترتب علي تسجيل هذا البيع آثار تسجيل حكم مرسي المزاد.
3 -ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، إلا بعد إذن قاضي التفليسة. ولا يعطي القاضي الإذن إلا بعد أخذ رأي أغلبة الدائنين، عدداً ومبلغاً .
ويجوز لكل ذي مصلحة، الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس، أو الإذن ببيع عقاراته بطريق الممارسة، أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، ويترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار.
يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكاً يعينه قاضي التفليسة، وذلك في اليوم التالي للتحصيل.
ويقدم المدير إلي قاضي التفليسة بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة.
ولا يجوز سحب المبالغ المودعة إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد.
تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة ومصروفات ديون التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين. ويوزع الباقي بين الدائنين بنسب ديونهم المحققة.
وتجنب حصة الديون المتنازع عليها في حساب خاص لدي أحد البنوك، وتحفظ حتي يفصل في شأنها .
يأمر قاضي التفليسة بإجراء التوزيعات بين الدائنين، ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع، وعلي مدير الاتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول.
ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء، أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفتين يوميتين.
لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر علي سند الدين بالمبالغ المدفوعة.
وإذا تعذر علي الدائن تقديم سند الدين لسبب مقبول، جاز لقاضي التفليسة أن يأذن في دفع نصيبه من التوزيعات بعد التحقق من قبول الدين.
وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي الدائن مخالصة علي قائمة التوزيع.
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام اتحاد الدائنين دون إنجاز التصفية، وجب علي مدير الاتحاد أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير إلي الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته.
ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز مدير الاتحاد أعمال التصفية.
يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً إلي قاضي التفليسة.
ويرسل القاضي هذا الحساب فوراَ إلي الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته. ويدعي المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة علي الحساب المشار إليه في المادة السابقة، إلا إذا عارض المفلس أو أحد الدائنين في هذا الحساب، فيعرض الأمر علي المحكمة خلال خمسة عشر يوماً. ولا ينحل الاتحاد في هذه الحالة إلا بصدور حكم نهائي.
وفي هذه الحالة يكون مدير الاتحاد مسئولاً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه.
يعود إلي كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الإجراءات وإقامة الدعاوي الفردية للحصول علي الباقي من دينه.
ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بالتنفيذ علي أموال المدين.
الفصل الرابع

رد اعتبار المفلس

فيما عدا حالتي الإفلاس بالتدليس والتقصير، تعود إلي المفلس جميع الحقوق التي سقطت عنه بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء التفليسة.
وتعود إلي المفلس جميع حقوقه ويرد إليه اعتباره إذا وفي جميع ديونه السابقة علي شهر الإفلاس من أصل ومصروفات، ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بإشهار إفلاسها، فلا يرد إليه اعتباره إلا بعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات.
فيما عدا حالتي الإفلاس بالتدليس والتقصير، يجوز رد الاعتبار إلي المفلس ولو لم تنقض المدة المنصوص عليها في المادة السابقة في الحالتين التاليتين :
1 -إذا حصل المفلس علي صلح مع دائنيه ونفذ شروطه. ويسري هذا الحكم علي الشريك المتضامن في شركة شهر إفلاسها إذا حصل علي صلح خاص به وقام بتنفيذ شروطه.
2 -إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرؤوا ذمته من جميع الديون التي بقيت فيها بعد انتهاء التفليسة.
لا يجوز رد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم في جريمة إفلاس بالتدليس، إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات علي تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
ولا يجوز رد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم في جريمة إفلاس بالتقصير، إلا بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المفلس قد أوفي جميع ما عليه من ديون سابقة علي شهر الإفلاس، أو أبرئت ذمته من الدائنين.
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته، جاز إيداع الدين خزانة المحكمة. ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.
يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلي المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس.
ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلي النيابة العامة والجهة المختصة بالسجل التجاري، لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، وكذلك يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار.
ويجب أن يشتمل النشر علي ملخص للطلب يتضمن اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية إنهاء التفليسة والتنبيه علي الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتضي.
تقدم النيابة العامة إلي المحكمة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريراً يشتمل علي بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت علي المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن، ورأي النيابة العامة في قبول طلب رد الاعتبار أو رفضه علي أن يكون هذا الرأي مسبباً.
لكل دائن لم يستوف حقه، أن يقدم اعتراضاً علي طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية. ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلي قلم كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
يقوم قلم كتاب المحكمة، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، ويكون الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلاً للطعن فيه.
وإذا قضت المحكمة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد لذات السبب إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي.
إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدي جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوي الجنائية بذلك، وجب علي النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً. ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتي انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوي الجنائية.
إذا صدر علي المدين حكم بالإدانة في إحدي جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر حكم رد الاعتبار كأن لم يكن. ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك علي رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة (782) من هذا القانون.
يجوز رد الاعتبار إلي المفلس بعد وفاته، بناءً علي طلب أحد الورثة أو كل ذي مصلحة، وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
وتحسب المواعيد اعتباراً من تاريخ الوفاة.

diamondman
28-07-2006, 06:31 AM
الفصل الخامس

الصلح الواقي من الإفلاس

الفرع الأول : الحكم بافتتاح إجراءات الصلح

لكل تاجر اضطربت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يؤدي إلي توقفه عن الدفع، أن يطلب خلال العشرين يوماً التي تلي هذا التوقف، الصلح الواقي من الإفلاس بشرط ألا يكون قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً، وأن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة علي تقديم الطلب.
وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه، ولو طلب إشهار إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس، إذا توفرت فيه الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.
يجوز لمن آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية، أن يطلبوا الصلح الواقي من الإفلاس إذا قرروا الاستمرار في التجارة، وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول علي هذا الصلح.
ويجب علي الورثة والموصي لهم أن يطلبوا الصلح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة التاجر. فإذا لم يتفقوا بالإجماع علي طلب الصلح، وجب علي المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم، وأن تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.
فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توفرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية.
ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لمدير الشركة طلب الصلح إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعيات العامة العادية في باقي الشركات.
يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لشركة الواقع.
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح، أن يطلب منحه صلحاً آخر.
يقدم طلب الصلح الواقي من الإفلاس بعريضة إلي المحكمة يبين فيها الطالب أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح علي ألا تقل التسوية المقترحة عن (50%) من الدين.
ويرفق بطلب الصلح المستندات التالية :
1 -الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
2 -شهادة من السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنة السابقة علي طلب الصلح.
3 -شهادة من غرفة تجارة وصناعة قطر تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة علي طلب الصلح.
4 -الدفاتر التجارية الرئيسية.
5 -صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
6 -بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة علي طلب الصلح.
7 -بيان تفصيلي بأموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
8 -بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتأمينات الضامنة لها.
9 -إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدي الجرائم المنصوص عليها في البند الثاني من المادة (802) من هذا القانون، وبأنه لم يحصل علي صلح واق يجري تنفيذه.
إذا كان الطلب خاصاً بشركة، وجب أن ترفق به، بالإضافة إلي الوثائق المشار إليها في المادة السابقة، صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما، والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب، وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
يجب أن تكون الوثائق والبيانات المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح، ويحرر قلم الكتاب محضراً بتسلم هذه الوثائق، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها، وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك.
يجب علي طالب الصلح أن يودع خزانة المحكمة أمانة يقدرها رئيس المحكمة لمواجهة مصروفات الإجراءات، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس، وإلا اعتبر طلب الصلح كأن لم يكن.
للمحكمة التي تنظر طلب الصلح، أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين إلي حين الفصل في الطلب.
ويجوز لها أن تندب أحد الخبراء، تحت إشراف النيابة العامة، لإجراء تحريات عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك.
وتفصل المحكمة في طلب الصلح علي وجه السرعة بحكم نهائي.
تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الأحوال الآتية :
1 -إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (797)، (798) من هذا القانون، أو قدمها ناقصةً دون مسوغ تقبله المحكمة أو كانت غير صحيحة.
2 -إذا سبق الحكم علي التاجر بالإدانة في إحدي جرائم الإفلاس بالتدليس أو التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو اختلاس الأموال العامة أو إصدار شيك لا يقابله رصيد كافٍ للوفاء بقيمته، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 -إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلي الفرار.
وللمحكمة، من تلقاء ذاتها، أن تقضي بشهر إفلاس التاجر إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك.
إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقي جاز أن تحكم علي التاجر بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد علي خمسة آلاف ريال، إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الإضطراب فيها.
إذا قضت المحكمة بقبول الطلب أمرت بافتتاح إجراءات الصلح، ويجب أن يتضمن أمرها في هذا الشأن ما يلي :
1 -تعيين أحد أعضائها قاضياً للصلح للإشراف علي إجراءاته.
2 -تعيين مدير أو أكثر لمباشرة الإجراءات، ولا يجوز أن يكون زوجاً للمدين أو قريباً أو صهراً إلي الدرجة الرابعة، أو شريكاً أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة علي طلب الصلح.
3 -تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح، ويجب أن يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح.
لا يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي الصلح، إلا إذا نص القانون علي جواز ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه، وتسري علي الطعن الأحكام المنصوص عليها في المادة (689) من هذا القانون .
لا يترتب علي صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، حلول آجال الديون علي المدين.
توقف جميع الدعاوي وإجراءات التنفيذ الموجهة إلي المدين بمجرد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، ولا يفيد من هذا الأمر المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين. أما الدعاوي المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ فتبقي سارية ويجب إدخال مدير الصلح فيها.
ولا يجوز بعد صدور هذا الأمر التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة علي أموال المدين.

.

يتبع..

diamondman
28-07-2006, 06:33 AM
الفرع الثاني : الحكم بالتصديق علي الصلح

يقوم قاضي الصلح، خلال أربع وعشرين ساعة من وقت صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، بإقفال دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه.
ويتم قيد المعاملات الخاصة بتواريخ سابقة علي إقفال الدفاتر تحت إشراف قاضي الصلح.
يخطر قلم الكتاب مدير الصلح بالأمر الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره.
ويباشر المدير، خلال أربع وعشرين ساعة من الإخطار بالتعيين، إجراء الجرد بحضور المدين ومن تندبه المحكمة لهذا الغرض.
يقوم مدير الصلح، خلال خمسة أيام من تاريخ إخطاره بالتعيين بقيد الأمر بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلي الاجتماع في صحيفتين يوميتين، وعليه أن يرسل في الميعاد المشار إليه الدعوة إلي الاجتماع، مرفقاً بها مقترحات الصلح، إلي الدائنين المعلومة عناوينهم، وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول.
يودع مدير الصلح قلم كتاب المحكمة، وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام علي الأقل، تقريراً عن الوضع المالي للمدين وأسباب اضطراب مركزه المالي ورأيه في مقترحات الصلح، مع بيان أسماء الدائنين الذي لهم الحق في الاشتراك في إجراءات الصلح ومقدار دين كل منهم.
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي الصلح الإذن له في الاطلاع علي التقرير المشار إليه.
إذا أخفي المدين جزءاً من أمواله أو أضاعه أو أتلفه قبل أو بعد تقديمطلب الصلح أو أجري، بعد تقديم الطلب، تصرفات ضارة بالدائنين أو مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة (818) من هذا القانون، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً علي طلب النيابة العامة أو مدير الصلح، أن تلغي إجراءات الصلح .
يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح في اليوم المعين لذلك، ولكل دائن أن ينيب عنه وكيلاً لحضور الاجتماع، وذلك بموجب توكيل خاص.
ويجب علي المدين أن يحضر الاجتماع بنفسه، ولا يجوز له أن ينيب غيره إلا لأسباب جدية يقبلها قاضي الصلح.
يتلي في الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تقرير مدير الصلح ومقترحات المدين النهائية في شأن الصلح.
ويحدد كل دائن مقدار دينه وصفته كتابةً مؤيداً بالمستندات، وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون. ويحدد قاضي الصلح، بعد سماع أقوال ذوي الشأن والاطلاع علي مستنداتهم، كل دين وصفته تحديداً مؤقتاً، ولذوي الشأن الحق في رفع المنازعة إلي المحكمة، ولا يترتب علي الحكم فيها أثراً في الأغلبية التي تم الصلح علي مقتضاها.
وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدأ المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه.
وإذا لم تتم هذه الإجراءات في يوم واحد، اعتبر الاجتماع مستمراً إلي أن تتم الإجراءات.
لكل دائن عادي، نشأ دينه قبل صدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح، حق التصويت علي الصلح بكامل دينه المحدد، ولو قبض بعد ذلك جزءاً من دينه من أحد الملتزمين مع المدين أو كفلائه.
تسري في شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت علي الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة (743) من هذا القانون، ويسري علي الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليها في المادة (742) من هذا القانون.
لا ينعقد الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وبشرط أن يكونوا حائزين لثلثي الديون المحددة وفقاً للمادة (814) من هذا القانون، بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت، وإذا لم يتوفر أي من النصابين المشار إليهما، أجل القاضي الاجتماع لمدة عشرة أيام لا يجوز تمديدها، وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في المادة (738) من هذا القانون.
يبقي المدين بعد صدور أمر المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح، قائماً بإدارة أمواله بإشراف مدير الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي يقتضيها نشاطه التجاري.
ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج علي الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الأمر المشار إليه، كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الأمر أن يقترض أو يعقد صلحاً أو تحكيماً أو رهناً أو يتنازل عن بعض حقوقه أو يجري تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية إلا بعد الحصول علي إذن قاضي الصلح الواقي. وكل تصرف يتم علي خلاف ذلك لا يحتج به علي الدائنين.
يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الدين، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين. ويبقي المدين ملتزماً بالجزء الذي شمله الإبراء بوصفه ديناً طبيعياً.
يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح، علي ألا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق عليه.
ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت قيمة أمواله علي ديونه بما يعادل ربع قيمة الديون علي الأقل.
للدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.
يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح، يوقعه القاضي ومدير الصلح والمدين والدائنون الحاضرون.
ويوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت وإلا كان باطلاً. وعلي القاضي خلال سبعة أيام من تاريخ التوقيع علي محضر الصلح، أن يرسله إلي المحكمة التي أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه.
لكل دائن لم يوافق علي الصلح حق الحضور في جلسة التصديق علي الصلح وإثبات اعتراضه عليه.
وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال المدين والدائنين الحاضرين، بالتصديق علي الصلح أو برفض التصديق عليه، علي وجه الاستعجال.
ومع ذلك إذا كان الاعتراض متعلقاً بمدة الآجال الممنوحة للوفاء، أو بمقدار المبالغ التي تقرر إبراء المدين منها، كان للمحكمة أن تأمر بتعديل شروط الصلح إذا كان لذلك مقتضي.
إذا صدقت المحكمة علي الصلح، وجب عليها إما أن تستبقي مدير الصلح أو أن تعين من بين الدائنين مراقباً أو أكثر لمتابعة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.
ولا يتقاضي المراقب أجراً نظير عمله.
تقضي المحكمة برفض التصديق علي الصلح، إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة، أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك.
ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفلاس المدين إلا بعد أن تقضي برفض الصلح.
يشهر الحكم الصادر بالتصديق علي الصلح وفقاً للأحكام المقررة لشهر الإفلاس.
ويترتب علي قيد ملخص الحكم الصادر بالتصديق علي الصلح في الجهة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق، إنشاء رهن علي عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، ما لم ينص في عقد الصلح علي غير ذلك.
ويترتب علي القيد في السجل التجاري إنشاء رهن علي متجر المدين لضمان حقوق الدائنين المشار إليهم، ما لم يتفق علي غير ذلك.
ويقوم المراقب أو المدير بشطب الرهن في الحالتين بعد تنفيذ شروط الصلح.
لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بالتصديق علي الصلح.
ويجوز للمدين أن يستأنف الحكم الصادر برفض التصديق علي الصلح خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
التصديق علي الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم، قبل الأمر بافتتاح إجراءات الصلح، ولو لم يوافقوا عليه أو لم يشتركوا في إجراءاته.
لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين، ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة، أفاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة.
ولا يسري الصلح علي دين النفقة، ولا علي الديون التي نشأت بعد صدور الأمر بافتتاح إجراءات الصلح.
يجوز للمحكمة التي صدقت علي الصلح أن تمنح المدين، بناء علي طلبه، وبعد سماع أقوال الدائنين، آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشأت قبل صدور الأمر بافتتاح الإجراءات، بشرط ألا تجاوز هذه الآجال الأجل المقرر في عقد الصلح.
ولا يسري هذا الحكم علي ديون النفقة.
ولا يترتب علي التصديق علي الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدي من الأجل المقرر في عقد الصلح.
يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المدين في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (843) من هذا القانون، وكذلك يبطل إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء أموال المدين أو المبالغة في تقدير ديونه، أو زعم مديونيات عليه غير حقيقية، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس، وإلا كان الطلب غير مقبول.
وفي جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالتصديق علي الصلح.
ويترتب علي بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح.
للمحكمة بناءً علي طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الأحوال الآتية :
أ - إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها.
ب - إذا تصرف بعد التصديق علي الصلح تصرفاً ناقلاً لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
ج - إذا توفي المدين ولم يقم الورثة بتنفيذ شروط الصلح.
ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح. ولا يترتب علي فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
يطلب مدير أو مراقب الصلح، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، من المحكمة التي صدقت عليه الحكم بإقفال الإجراءات، ويشهر هذا الطلب بالطريقة التي يشهر بها حكم افتتاح إجراءات الصلح المنصوص عليها في المادة (810) من هذا القانون.
ويصدر الحكم بإقفال الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شهر الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة ، ويقيد هذا الحكم في السجل التجاري

diamondman
28-07-2006, 06:35 AM
الفصل السادس

جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه


يعتبر مفلساً بالتدليس، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب، أحد الأعمال الآتية :
1 -أخفي دفاتره أو أتلفها أوغيّرها.
2 -أخفي جزءاً من ماله أو تصرف فيه بقصد إقصائه عن الدائنين.
3 -أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء تم الإقرار كتابةً أو شفاهةً أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
4 -حصل علي الصلح بطريق التدليس.
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال التالية :
1 -أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيّروها.
2 -اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوها أو تصرفوا فيه بقصد إقصائه عن الدائنين.
3 -أقروا بديون غير واجبة علي الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء تم الإقرار كتابةً أو شفاهةً أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.
4 -حصلوا علي صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.
5 -أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً صوريةً، أو استولوا علي مكافآت تزيد علي القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة علي من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه علي القرار الصادر في شأنه.
يعتبر مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات كل تاجر شهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت أنه ارتكب أحد الأعمال التالية :
1 -أنفق مبالغ باهظة علي مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله.
2 -لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف علي حقيقة مركزه المالي.
3 -امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.
4 -وفي بعد توقفه عن الدفع دين أحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له علي الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول علي الصلح.
5 -تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير توقفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو فسخ الصلح، أو التجأ، تحقيقاً لهذا الغرض، إلي وسائل غير مشروعة للحصول علي نقود.
6 -أنفق مبالغ جسيمة في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.
في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفلاس شركة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد الأعمال الآتية :
1 -لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف علي حقيقة مركز الشركة المالي.
2 -امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة.
3 -وفوا بعد توقف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين إضراراً بالباقين، أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له علي الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول علي الصلح.
4 -تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو فسخ الصلح، أو التجأوا تحقيقاً لهذه الأغراض إلي وسائل غير مشروعة للحصول علي نقود.
5 -أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.
6 -اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، أو صادقوا علي هذه الأعمال.
ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة علي من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه علي القرار الصادر في شأنه.
إذا أقيمت علي المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة المفلسة أو مديرها أو القائم بتصفيتها الدعوي الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك، وفقاً لأحكام المواد السابقة، بقيت الدعاوي المدنية أو التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوي الجنائية، كما تبقي الإجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحال إلي المحكمة الجنائية، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
يعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات إذا اختلس مالاً للتفليسة أثناء قيامه بإدارتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل شخص سرق أو أخفي مالاً للتفليسة، ولو كان هذا الشخص زوجاً للمفلس أو من أصوله أو فروعه.
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناءً علي طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من قدم في التفليسة بطريق الغش ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.
علي مدير التفليسة أو مدير الصلح الواقي من الإفلاس، بحسب الأحوال، أن يقدم للنيابة العامة كل ما تطلبه من وثائق ومستندات ومعلومات وإيضاحات. وتبقي الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة محفوظة في قلم كتاب المحكمة، ويحصل الاطلاع عليها فيها، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
وترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلي مدير التفليسة أو مدير الصلح مقابل إيصال.
يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات في الحالات التالية :
1 -إذا أخفي عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالي في تقديرها، وذلك بقصد الحصول علي الصلح الواقي.
2 -إذا مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من الاشتراك في الصلح أو مغالي في دينه من الاشتراك في المفاوضات والتصويت، أو تركه عمداً يشترك في ذلك.
3 -إذا أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل دائن للمفلس ارتكب أحد الأعمال الآتية :
1 -تعمد المغالاة في تقدير ديونه أو زاد فيها.
2 -اشترك في مفاوضات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
3 -اشترط لنفسه، مع المفلس أو مع غيره، مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس، في مفاوضات التفليسة أو في الصلح.
4 -عقد مع المفلس بعد توقفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة، إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة إلي المفلس أو أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولي عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة.
وللمحكمة أن تقضي بناءً علي طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات :
1 -كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في مفاوضات الصلح أو التصويت.
2 -كل مراقب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين، أو أيد هذه البيانات.
تنشر جميع الأحكام الجنائية الصادرة في جرائم الإفلاس في الجريدة الرسمية.


**********

تم بحمد الله ..