jajassim
21-08-2013, 12:58 AM
الدوحة- قنا
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /95/ لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة قطر.
ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس أمناء جامعة قطر برئاسة السيد حمد راشد المهندي وعضوية كل من: سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لشؤون التعليم، نائبا للرئيس، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وعدد من ذوي الكفاءة والخبرة والمكانة العلمية في مجال التعليم العالي لا يجاوز سبعة من داخل الدولة أو خارجها يختارهم رئيس مجلس أمناء الجامعة.
كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وقضى القرار على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /95/ لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة قطر.
ونص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس أمناء جامعة قطر برئاسة السيد حمد راشد المهندي وعضوية كل من: سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لشؤون التعليم، نائبا للرئيس، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي وسعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسعادة الدكتور صالح محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وعدد من ذوي الكفاءة والخبرة والمكانة العلمية في مجال التعليم العالي لا يجاوز سبعة من داخل الدولة أو خارجها يختارهم رئيس مجلس أمناء الجامعة.
كما نص القرار على أن تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
وقضى القرار على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.