المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني



diamondman
28-07-2006, 02:52 PM
قانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني

نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة

الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة

اللجنة: لجنة صيانة وهدم المباني

البلدية المختصة: البلدية الواقع في دائرتها المبنى محل الصيانة أو الهدم.

صيانة المبنى: ترميم المبنى أو طلاؤه بلون معين، بحسب الأحوال.

الإخطار بالطريق الإداري: إخطار صاحب الشأن بالقرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بواسطة أحد موظفي البلدية المختصة.

الفصل الثاني

تنظيم صيانة وهدم المباني الآيلة للسقوط

مادة (2)

تتولى البلدية المختصة، مراقبة المباني الواقعة ضمن حدودها الجغرافية، واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي الخطر الذي قد ينتج عن انهيارها، ومواجهة ما قد ينتج عنها من تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام، وذلك سواء بإلزام مالكيها بصيانتها أو هدمها وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (3)

يعتبر آيلا للسقوط كل مبنى يخشى من سقوطه أو سقوط جزء منه لأي سبب من الأسباب، بما يعرض للخطر حياة ساكنيه أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة.

مادة (4)

تنشأ في الوزارة لجنة دائمة تسمى (لجنة صيانة وهدم المباني)، تشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من الأعضاء المتخصصين، ويكون للجنة أمين سر، ويصدر بتعيين الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء وأمين السر وتحديد مكافأتهم قرار من الوزير.

مادة (5)

تختص اللجنة بدراسة أوضاع المباني المحالة إليها من البلدية المختصة، ومعاينتها، وتقرير ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم في ضوء متطلبات السلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وللوزير ان يكلف اللجنة بأي أعمال أخرى يراها ضرورية للحفاظ على المباني.

مادة (6)

يعلن قرار اللجنة بصيانة المبنى أو بهدمه إلى مالك المبنى بالطريق الإداري متضمنا وجوب تنفيذ القرار خلال المدة التي تحددها اللجنة، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول على محل اقامته، فإذا تعذر تسليمه اليه، او امتنع عن تسلمه، تعلق نسخة من القرار على باب المبنى الذي تقرر صيانته، او هدمه، وعلى لوحة الاعلانات بمبنى البلدية المختصة لمدة ثلاثين يوما على الأقل.

وينشر قرار اللجنة المشار إليه في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

مادة (7)

لمالك المبنى التظلم من قرار اللجنة بصيانة المبنى أو بهدمه إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار، أو من تاريخ فوات مدة تعليق نسخته على النحو المبين بالمادة السابقة، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضا له.

مادة (8)

على المالك الالتزام بتنفيذ جميع أعمال الصيانة أو الهدم المحددة في قرار اللجنة، وذلك بعد حصوله على الرخصة اللازمة، مع تحمله التكاليف المترتبة على ذلك.

وفي حالة عدم قيام المالك بتنفيذ قرار اللجنة خلال المدة المحددة له، تتولى البلدية المختصة تنفيذه بالطريق الإداري على نفقة المالك، مع اضافة (52%) من التكلفة الفعلية لأعمال الصيانة أو الهدم، ورسوم الماء والكهرباء المستحقة، وأية رسوم أخرى مستحقة.

مادة (9)

يتعين في حالة صيانة المبنى ان يشتمل القرار بإجراء أعمال الصيانة على بيان ما اذا كانت الصيانة تستلزم اخلاء المبنى من شاغليه أو جواز اجرائها في وجودهم، مع بيان الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم.

وفي حالة تقرير هدم المبنى يتعين اخلاؤه من شاغليه خلال المدة التي تحددها اللجنة قبل الشروع في عملية الهدم، وتقوم البلدية المختصة بإبلاغ الجهات المعنية لقطع تمديدات الكهرباء والماء والخدمات الاخرى عن المبنى.

مادة (10)

يجب على مالك المبنى الصادر بشأنه قرار اللجنة بالصيانة أو الهدم، أن يعهد الى مهندس مقيد بسجل المهندسين بالدولة، بالاشراف على تنفيذ الاعمال الصادر في شأنها قرار اللجنة، وان يبلغ البلدية المختصة كتابة باسم ومحل اقامة المهندس الذي اختاره، وعلى المهندس في حالة تركه الاشراف على التنفيذ ان يخطر البلدية المختصة بذلك كتابة، وعلى المالك ان يتوقف عن تنفيذ الاعمال المرخص له بها حتى يعين مهندس آخر لمتابعة الإشراف على تنفيذها.

مادة (11)

على مالك المبنى والمهندس والمقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة الاشخاص والممتلكات ضمن محيط المبنى اثناء عمليات الصيانة او الهدم.

ويكون المالك أو المهندس او المقاول، بحسب الاحوال مسؤولا عن الاضرار التي قد تصيب الاشخاص او الممتلكات العامة او الخاصة او المباني الملاصقة للمبنى او المرافق العامة بسبب تنفيذ الاعمال محل الصيانة او الهدم.

مادة (12)

في حالة وجود خطر حال يهدد المبنى أو جزء منه بالسقوط تتولى البلدية المختصة، بعد عرض الموضوع على الوزير بصفة عاجلة، اتخاذ التدابير اللازمة لهدم المبنى أو جزء منه، مع اخطار مالك المبنى بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

ويتم التنسيق بين البلدية المختصة والجهات الأمنية حول الاجراءات والتدابير اللازمة لاخلاء المبنى الذي تقرر هدمه من شاغليه.

مادة (13)

اذا اقتضت صيانة المبنى أو هدمه كليا أو جزئيا إخلاء المبنى من شاغليه، تعين على البلدية المختصة اخطار الشاغلين بالطريق الاداري لإخلاء المبنى خلال المدة التي تحددها لذلك، وتعليق نسخة من قرار الاخلاء على باب المبنى، وعلى لوحة الاعلانات بمبنى البلدية المختصة محددا به المدة اللازمة لاخلاء المبنى من شاغليه.

وعلى شاغلي المبنى إخلاؤه خلال المدة التي تحددها اللجنة، وإلا تم اخلاؤه بالطريق الاداري.

مادة (14)

تتولى البلدية المختصة مراقبة تنفيذ المهندس والمقاول لأعمال الصيانة او الهدم واصدار شهادة بإتمام هذه الاعمال، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 15)

يحظر ترك المباني مهجورة في حالة تضر بالأمن العام او الصحة العامة أو ان يكون من شأن تركها كذلك تشويه الوجه الحضاري أو المنظر العام.

وعلى البلدية المختصة اخطار اللجنة عند مخالفة هذا الحظر، لاصدار قرارها بالإجراءات والتدابير اللازمة لتفادي الاضرار التي تنشأ عن المخالفة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واخطار المخالف بها بالطريق الاداري.

مادة (16)

يلتزم الملاك بطلاء واجهات المباني والحوائط والجدران الخارجية في حالة تشويهها للمنظر العام باللون الذي تحدده البلدية المختصة، وخلال الفترة الزمنية التي تحددها لهم، وفي حالة عدم قيام المالك بالطلاء خلال الفترة المحددة، تتولى البلدية المختصة تنفيذه بالطريق الاداري على نفقته، مع اضافة (52%) من التكلفة الفعلية لأعمال الطلاء.

الفصل الثالث

أحكام عامة

مادة (17)

تقوم البلدية المختصة بإخطار ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بوقف اجراءات تسجيل اي تصرف على المبنى المحمل بتكاليف صيانة او هدم او طلاء لحين سداد تلك التكاليف الى البلدية المختصة.

مادة (18)

يكون لأعضاء اللجنة وموظفي ادارة تنظيم المباني بالوزارة وموظفي تنظيم المباني بالبلديات الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون، ويكون لهم حق دخول المباني الخاضعة لاحكامه لإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ ما هو مقرر من اجراءات بشأنها.

مادة (19)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من خالف حكم أي من المواد (8/ فقرة أولى)، (01)، (11/ فقرة أولى)، (51/فقرة أولى)، (61) من هذا القانون.

مادة (20)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (21)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 2/7/1427 هـ

الموافق 27/7/2006م

bo_hamad
30-07-2006, 10:04 AM
جزاك الله الف خير اخوي بس التاريخ فيه خطئ الموافق 72/7/2006م

وتحياااتي

bo-jassim
30-07-2006, 01:12 PM
اشكرك اخوي على الموضوع
تحياتي لك

قطر
30-07-2006, 06:41 PM
يعطيك العافيه اخوي

وجزاك الله خير..

diamondman
31-07-2006, 12:58 AM
أخوي bo_hamad شكرا على الملاحظة التاريخ هو : الموافق 27 يوليو 2006 م وشكرا للمشرف العام الاخ قطر للتعديل، جزاك الله خير على المرور الطيب .

أخوي bo-jassim العفو ، وجزاك الله خير على المرور الطيب.

أخوي قطر الله يعافيك وجزاك الله خير على المرور الطيب .

حيهور
31-07-2006, 06:27 PM
اخوي اذا تقدر تفهمني
هل استفاد المواطن من القانون الجديد

ومشكور وماقصرت على نقل الخبر

مســـاهم
14-08-2006, 03:00 PM
محد يستفيد حبيبي غير الهوامــــــــــــــير