المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ░▒▓██▓▒░ توعية قانونية ___ ضوابط إطلاق الشرطة للنار ░▒▓██▓▒░



أبو عبدالعزيز
22-09-2013, 08:48 PM
السلام عليكم..
بقصد التوعية القانونية، سنبدأ من خلال هذه المشاركة التطرق لضوابط استعمال العسكريين من قوة الشرطة للأسلحة النارية، وذلك وفقا لقرار وزير الداخلية رقم (10) لسنة 2010 والذي نص في مادته الأولى على أنه:
لا يجوز للعسكري من قوة الشرطة استعمال السلاح الناري المسلم إليه، بحكم وظيفته، أثناء تأديته لعمله أو بسببه إلا في أي من الحالات التالية:
1- الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال، أو نفس الغير أو عرضه أو ماله.
2- محاولة القبض على متهم في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد، أو لدى محاولته الهرب بعد القبض عليه قانوناً.
3- محاولة القبض أو السيطرة على الشخص الذي أودع أحد السجون بناءً على حكم قضائي أو تنفيذاً للقانون، في الحالات التالية:
__أ- صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة، إذا تعذر صدها بوسائل أخرى.
__ب- منع هروب المحبوس أو المحبوس احتياطياً، إذا تعذر منعه بوسائل أخرى.
__ج- القضاء على تمرد المحبوسين أو المحبوسين احتياطياً، إذا كانوا مسلحين، ورفضوا تنفيذ الأمر بفض التمرد.
4- محاولة القبض على متهم بالاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة ومشتقاتها والمواد الكيميائية ذات الصلة، إذا قاوم أو تعدى أو حاول التعدي على أحد أفراد قوة الشرطة أو رفض الانصياع لأوامره.
5- التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من عشرة أشخاص أو أكثر، إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة، أو كان من شأنه تعريض الأمن العام للخطر.
6- اعتداء أو محاولة اعتداء مركبة على موقع حراسة أمنية، أو كانت المركبة تمر بالقرب من أحد المواقع الأمنية ولم يتبع قائدها أياً من التعليمات التالية:
__أ- ألا تتجاوز سرعة المركبة (20) كم في الساعة، وتحدد السرعة بوضع إشارة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية متضمنة هذا التحذير، على بعد مسافة معقولة من الموقع.
__ب- إطفاء أنوار المركبة على بعد مسافة معقولة من الموقع، إذا كان الوقت ليلاً، وتوضع إشارة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية متضمنة هذا التحذير، على بعد مسافة معقولة من الموقع.
__ج- الالتزام بخضوع المركبة وركابها للمرور عبر جهاز كشف المتفجرات، وتوضع إشارة تبين ذلك.
__د- عدم تجاوز المركبة للحواجز الموضوعة، كالمطبات.
7- مواجهة الأهداف البحرية المخالفة للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها في الدولة، وذلك عند عدم توقف الهدف أو هروبه من الدورية أو مقاومته لها أو التعدي عليها أو محاولة الاصطدام بها أو القيام بأعمال تخريب أو قرصنة بحرية أو إرهاب لمنطقة أو منشأة أو وسيطة بحرية أو التعدي عليها.

ونفتح باب النقاش والتعليق في هذا الشأن، من أجل استجلاء ما قد يغمض أو يحتاج توضيح من وجهة نظركم.. خالص تقديري

ملاحظة: يتبع لاحقا الضوابط والشروط المقررة لإطلاق النار في الأحوال المتقدمة

Riku3
22-09-2013, 09:03 PM
الماده ٥ اعتقد تحتاج لتوضيح اكثر .. كيف تقرر اذا كانوا بيرتكبون جريمه او بيخلون بالامن .. وحتى نقاط الاعتقال برايي ان اطلاق النار لا يجب ان يتم للمحبوسين احتياط لمحاولة الهروب او مقاومة الاعتقال بدون وجود سلاح ناري او سكين وما شابه.

أبو عبدالعزيز
22-09-2013, 09:11 PM
الماده ٥ اعتقد تحتاج لتوضيح اكثر .. كيف تقرر اذا كانوا بيرتكبون جريمه او بيخلون بالامن .. وحتى نقاط الاعتقال برايي ان اطلاق النار لا يجب ان يتم للمحبوسين احتياط لمحاولة الهروب او مقاومة الاعتقال بدون وجود سلاح ناري او سكين وما شابه.


حددت المادة 3 من القرار المذكور ضوابط إطلاق النار حالة التجمهر أو التظاهر غير المشروع، إذ قد نصت على أنه:
لا يجوز البدء في إطلاق النار في الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (1) من هذا القرار، إلا بعد استعمال القوة اللازمة ما أمكن ذلك، فإذا لم تجد نفعاً تتبع الإجراءات وفقاً للترتيب التالي كلما كان ذلك ممكناً:
1- يوجه قائد القوة إنذاراً شفوياً، بصوت مسموع، بالكف عن التجمهر أو المسيرة، ويبين أنه سيلجأ إلى استخدام السلاح الناري إذا لم يتم الإذعان لأمره، وعلى قائد القوة أن ييسر تفرق المشاركين في التجمهر أو المسيرة خلال مدة معقولة يحددها.
2- إذا انقضت المدة المحدودة ولم يُفض التجمهر أو المسيرة، جاز استعمال العصا وخراطيم المياه، ثم الأعيرة الصوتية ثم المطاطية ثم الدخانية ثم الغازات المسيلة للدموع، وذلك بحسب الأحوال.
3- إذا لم يتم الإذعان بناءً على ما سبق، واستشعر قائد القوة إمكانية وقوع جريمة أو تعريض الأمن العام للخطر، يكون الإنذار بإطلاق عيار ناري في الفضاء.
4- إذا لم يجد كل ما تقدم نفعاً، يجوز إطلاق النار في اتجاه الساق.
وفي جميع الأحوال، لا يتم إطلاق النار إلا بناءً على أمر صريح من قائد القوة المتواجد.

أبعد الله عن وطننا الفوضى والفتن، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار، وسائر بلاد المسلمين.. اللهم آمين.

السامـي
22-09-2013, 09:17 PM
5- التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من عشرة أشخاص أو أكثر، إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة، أو كان من شأنه تعريض الأمن العام للخطر.


بوعبدالعزيز،،،.
حبذا شرح لهذه المادة،وقد رأينا ما يناقضها في أوقات سابقة،عندما سُمح
للمسيرات أن تقوم من بعد صلوات الجُمع،تنديداً بما يجري في دول الربيع
العربي،ومنها مسيرة الى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.
أليس هذا من تعريض الأمن العام للخطر؟.
وإن كان التجمهر او التظاهر سلمياً،هل تُجبر الشرطة على فضه؟.

القبطان سلفر
22-09-2013, 09:29 PM
يلاحظ على تلك الضوابط والقوانين غموضها في بعض النقاط . فعلى سبيل المثال الفقرة المتضمنة هذه العباره :

- الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال، أو نفس الغير أو عرضه أو ماله.

والتي هي الاساس والهدف من حمل الاسلحة في الشرطه . تقول انها للدفاع عن النفس !!
ولكن لم تحدد مدى وطريقة استخدام ذلك السلاح للعسكري في الدفاع عن نفسه . بمعنى ان لا يترك التقدير واتخاذ القرار للعسكري وحده وانما تحديد الظروف والكيفية لاستعمال القوة المتمثله في السلاح بنص قانوني يحفظ حق العسكري والطرف الاخر . فلا يجوز اطلاق النار على سبيل المثال على رأس المتهم او اي مكان قاتل في جسمه تحت ذريعة الدفاع عن النفس . لان في هذه الحالة يكون استخدام الحق تعسفيا وبغطاء قانوني مطاط يضفي الشرعية على الفعل الذي ترك تقديره للعسكري دون ضوابط قانونية تحول دون التعسف فيه .

كذلك لم يحدد القانون نوع الذخيرة المستخدمة او نوع الاسلحة التي يجب ان يحملها العسكري . لان هناك اسلحة وذخائر فتاكه وقاتلة حتى وان اصابت مناطق من الجسم لا تعتبر اصابتها قاتله .

النهار
22-09-2013, 09:35 PM
هل حدد القانون اماكن محدده لاطلاق النار في حالة الهروب بدون سلاح مهما كان جرم الشخص
مثال هل يسمح بأطلاق النار في مقتل او فقط شل حركة الهارب

هل يسمج القانون بأستخدام السلاح في حالة الهرب ودخول الهارب وسط تجمهر من الناس
او الاحتماء في منزل به اسره

أبو عبدالعزيز
22-09-2013, 10:00 PM
بوعبدالعزيز،،،.
حبذا شرح لهذه المادة،وقد رأينا ما يناقضها في أوقات سابقة،عندما سُمح
للمسيرات أن تقوم من بعد صلوات الجُمع،تنديداً بما يجري في دول الربيع
العربي،ومنها مسيرة الى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.
أليس هذا من تعريض الأمن العام للخطر؟.
وإن كان التجمهر او التظاهر سلمياً،هل تُجبر الشرطة على فضه؟.



ما يتعلق بالأحكام القانونية للتجمهر والتظاهرات أو المسيرات... فالكلام فيها يطول، وقد يستحق إفراده بموضوع مستقل، ولكن أعقب هنا على ما أشرت إليه أنت، فأقول:
تلك المسيرات والتي تم الحصول فيها على الترخيص القانوني اللازم من الجهات المعنية بالدولة؛ ليس الغرض منها ارتكاب جريمة، كما ليس من شأنها تعريض الأمن العام للخطر، وإلا لما تم إصدار ترخيص لها.

أبو عبدالعزيز
22-09-2013, 10:11 PM
يلاحظ على تلك الضوابط والقوانين غموضها في بعض النقاط . فعلى سبيل المثال الفقرة المتضمنة هذه العباره :
- الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال، أو نفس الغير أو عرضه أو ماله.
والتي هي الاساس والهدف من حمل الاسلحة في الشرطه . تقول انها للدفاع عن النفس !!
ولكن لم تحدد مدى وطريقة استخدام ذلك السلاح للعسكري في الدفاع عن نفسه . بمعنى ان لا يترك التقدير واتخاذ القرار للعسكري وحده وانما تحديد الظروف والكيفية لاستعمال القوة المتمثله في السلاح بنص قانوني يحفظ حق العسكري والطرف الاخر . فلا يجوز اطلاق النار على سبيل المثال على رأس المتهم او اي مكان قاتل في جسمه تحت ذريعة الدفاع عن النفس . لان في هذه الحالة يكون استخدام الحق تعسفيا وبغطاء قانوني مطاط يضفي الشرعية على الفعل الذي ترك تقديره للعسكري دون ضوابط قانونية تحول دون التعسف فيه .
كذلك لم يحدد القانون نوع الذخيرة المستخدمة او نوع الاسلحة التي يجب ان يحملها العسكري . لان هناك اسلحة وذخائر فتاكه وقاتلة حتى وان اصابت مناطق من الجسم لا تعتبر اصابتها قاتله .


هل حدد القانون اماكن محدده لاطلاق النار في حالة الهروب بدون سلاح مهما كان جرم الشخص
مثال هل يسمح بأطلاق النار في مقتل او فقط شل حركة الهارب
هل يسمج القانون بأستخدام السلاح في حالة الهرب ودخول الهارب وسط تجمهر من الناس
او الاحتماء في منزل به اسره


بشأن ضوابط إطلاق النار في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال، وكذا حالة هروب المحبوس... جاءت المادة (2) من القرار المذكور ببيان ضوابط ذلك، ومما تضمنته في هذا الخصوص ما يلي:
- أنه لا يجوز البدء في إطلاق النار إلا بعد استعمال القوة اللازمة ما أمكن ذلك،
- فإذا لم تجد نفعاً تتبع الإجراءات وفقاً للترتيب التالي كلما كان ذلك ممكناً:
1- يوجه قائد القوة أو العسكري، إنذاراً أو تنبيهاً شفوياً بحسب الأحوال، وبصوت مسموع، باستخدام السلاح الناري إذا لم يتم الكف عن التعدي أو الهرب.
2- في حال عدم الاستجابة للإنذار أو التنبيه الشفوي وفقاً لما تقدم، يتم استخدام العصا.
3- إذا لم يتم الإذعان بناءً على ما سبق، يكون الإنذار بإطلاق عيار ناري في الفضاء.
4- إذا لم يجد كل ما تقدم نفعاً، يجوز إطلاق النار في اتجاه الساق،
وإذا لم يجد ذلك نفعاً بالنسبة لمحاولة القبض أو السيطرة على الشخص الذي أودع أحد السجون..؛ جاز إطلاق النار على أي جزء من جسم المحبوس.

السامـي
22-09-2013, 10:18 PM
شكراً لك،
وإن كنت أرى ان هذا القرار يخالف المادة(36) من الدستور القطري،وحبذا لو
أفردت موضوعاً لما يتعلق بالأحكام القانونية للتجمهر والتظاهرات او المسيرات.

أبو عبدالعزيز
22-09-2013, 10:29 PM
شكراً لك،
وإن كنت أرى ان هذا القرار يخالف المادة(36) من الدستور القطري،وحبذا لو
أفردت موضوعاً لما يتعلق بالأحكام القانونية للتجمهر والتظاهرات او المسيرات.


العفو أخي الكريم..
وشخصيا لا أراه يخالف الدستور؛ لأن المادة المشار إليه في الدستور نصها كالتالي: ( الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ،ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون ).

فالحرية الشخصية في الحركة والتنقل... ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بالأحكام التي تقررها القوانين المختلفة - كقانون العقوبات، وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات ... - كما جعل قانون (قوة الشرطة) لوزير الداخلية وضع ضوابط ما يتعلق بإطلاق النار، وهو الذي حصل بموجب القرار المشار إليه.

قلبي الطيب
22-09-2013, 11:19 PM
انا ضد المظاهرات بلدان الخريف العربي ما خربها الا التظاهرات

تغلبية
23-09-2013, 01:42 PM
بشأن ضوابط إطلاق النار في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو العرض أو المال، وكذا حالة هروب المحبوس... جاءت المادة (2) من القرار المذكور ببيان ضوابط ذلك، ومما تضمنته في هذا الخصوص ما يلي:
- أنه لا يجوز البدء في إطلاق النار إلا بعد استعمال القوة اللازمة ما أمكن ذلك،
- فإذا لم تجد نفعاً تتبع الإجراءات وفقاً للترتيب التالي كلما كان ذلك ممكناً:
1- يوجه قائد القوة أو العسكري، إنذاراً أو تنبيهاً شفوياً بحسب الأحوال، وبصوت مسموع، باستخدام السلاح الناري إذا لم يتم الكف عن التعدي أو الهرب.
2- في حال عدم الاستجابة للإنذار أو التنبيه الشفوي وفقاً لما تقدم، يتم استخدام العصا.
3- إذا لم يتم الإذعان بناءً على ما سبق، يكون الإنذار بإطلاق عيار ناري في الفضاء.
4- إذا لم يجد كل ما تقدم نفعاً، يجوز إطلاق النار في اتجاه الساق، وإذا لم يجد ذلك نفعاً بالنسبة لمحاولة القبض أو السيطرة على الشخص الذي أودع أحد السجون..؛ جاز إطلاق النار على أي جزء من جسم المحبوس.


تقريبا كل النقاط متبعة في القوانين الدولية لمواجهة المظاهرات .. وبخاصة متى يبدأ اطلاق النار


الجزيرة عرضت برنامج شيق جدا عن هذا الموضوع

وهو عن المظاهرات السلمية ومتى يحق للشرطة اطلاق النار على المتظاهرين.

القانون الدولي يقول .. الضرب مابين العينين في حال تعدي المتظاهر على الممتلكات العامة

وبدء التخريب لذلك شفنا القتل اللي صار في مصر!!

أبو عبدالعزيز
23-09-2013, 02:40 PM
انا ضد المظاهرات بلدان الخريف العربي ما خربها الا التظاهرات


كلنا ضد قتل أولئك المظلومين من المتظاهرين
نسأل الله لهم الرحمة، وأن يجازي قاتليهم ومن غرر بهم

أبو عبدالعزيز
23-09-2013, 02:48 PM
تقريبا كل النقاط متبعة في القوانين الدولية لمواجهة المظاهرات .. وبخاصة متى يبدأ اطلاق النار
الجزيرة عرضت برنامج شيق جدا عن هذا الموضوع
وهو عن المظاهرات السلمية ومتى يحق للشطة اطلاق النار على المتظاهرين.
القانون الدولي يقول .. الضرب مابين العينين في حال تعدي المتظاهر على الممتلكات العامة
وبدء التخريب لذلك شفنا القتل اللي صار في مصر!!



بلا شك بأنه يجب التصدي لأي تعدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، ولكن هناك وسائل تدريجية لمواجهة ذلك التعدي، وقد يصل الأمر إلى أن يكون التصدي باستعمال القوة القاتلة إذا اقتضى الأمر، وتوجد معايير متقاربة على مستوى قوانين دول العالم في هذا الشأن، ولكن العبرة هي بتطبيق هذه الدولة أو تلك للضوابط المقررة.
وقد رأينا همجية شديدة من بعض قوى الأمن في بعض الدول أثناء فض الاعتصامات السلمية، وأظن تلك العبارة (إطلاق النار وسط الجبهة أو بين العينين) سمعتها من قبل أحد الإعلاميين أو المحللين المصريين وهو يبرر لمجزرة رابعة العدوية!! والله المستعان!!

CH Engineer
23-09-2013, 03:12 PM
ماراح يفيدني اذا عرفت متى يسمح للعسكري اطلاق النار
افرطت بالفلسفه
والوضع عندنا لايسمح باطلاق النار الا بتصريح من الضابط

أبو عبدالعزيز
23-09-2013, 04:00 PM
ماراح يفيدني اذا عرفت متى يسمح للعسكري اطلاق النار
افرطت بالفلسفه
والوضع عندنا لايسمح باطلاق النار الا بتصريح من الضابط


تملك الحق في الامتناع عن دخول أي موضوع في المنتدى ترى أنه لا فائدة لك منه :)
واحرص في المرات القادمة ألا تضيع وقتك ووقت غيرك