رجل الجزيرة
24-09-2013, 04:25 AM
http://www.al-sharq.com/NewsImages//2013/9/24/64ba39d1-f3b2-4059-9e2e-e956d6a7685a.jpg
أهم ملامح مشروع قانون التقاعد الجديد
01:36 ص
24
سبتمبر
2013
الدوحة — بوابة الشرق
علمت "بوابة الشرق" أن "مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية" سيصدر في 119 مادة وسيتضمن العديد من المزايا للمتقاعدين، كما سيعالج القصور الذي تضمنه قانون التقاعد والمعاشات (24 / 2002) الذي كان يتضمن 56 مادة.
ومن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون الجديد احتساب بدل السكن وطبيعة العمل بالراتب التقاعدي، بالإضافة إلى الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، إضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 67 سنة للرجل و62 للمرأة، وتحديد الحد الأدنى للمعاش بـ 10 آلاف ريال، كما بين أنه إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمشترك عن 30 سنة يمنح صاحب المعاش او المستحقون عنه بحسب الأحوال مكافاة عن المدة الزائدة دون الاخلال بالانتفاع بأية مكافآت تقررها القوانين والنظم الوظيفية الخاصة بجهة العمل، وضم فئات أخرى للقانون، نظام الاشتراك بشريحة الدخل للعاملين في القطاع الخاص.
ورغم أن القانون أوضح أدنى حد للخدمة 20 سنة لاستحقاق المعاش، فإن مواده تضمنت مرونة كبيرة لتحقيق هذا الأمر، حيث اجاز مشروع القانون للمشترك "ولمن تنتهي خدمته ولم تؤهله مدة الخدمة لاستحقاق المعاش أو من يستحق معاشا يقل عن الحد الأقصى بحسب الحوال أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية "، كما اجاز للمشترك بموافقة جهة العمل الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن التقاعد لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاقه المعاش إذا كانت مدة خدمته لا تكفي لاستحقاقه.
وفي المقابل فقد تضمن مشروع القانون زيادة نسبة خصم الاشتراك الشهري على المواطن من 5 % من الراتب والعلاوة الاجتماعية لتصبح 6 % من جميع ما يستلمه المواطن شهرياً، كما أن احتساب المعاش على أساس نسبة 3.33 % من راتب حساب المعاش مضروبا في عدد سنوات مدة الخدمة، أمر قد يثير مخاوف بشان تخفيض مقدار المعاش.
ويستهل مشروع القانون بتقديم عدة تعريفات مثل راتب حساب الاشتراك الذي عرفه بأنه هو الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن وبدل طبيعة العمل المصروف فعليا للمشترك من جهة العمل، وبما لا يجاوز اجمالي مبلغ 120 الف ريال وبما لا يقل عن 10 آلاف ريال ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات احتسابه.
وكان القانون القديم يعرف الراتب بانه الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية أو غيره من التشريعات المماثلة.
كما عرف مشروع القانون راتب حساب المعاش بانه متوسط راتب حساب الاشتراك خلال الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك او عن مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء.
رفع سن التقاعد
وقام مشروع القانون بزيادة الحد الأدنى لسن التقاعد خلال الفترة من 2015 إلى 2024، حيث يتم الزيادة تدريجيا بمعدل سنة سنويا ليرتفع الحد الأدنى من 40 سنة للإناث في 2014 إلى 50 في 2024، وللذكور من 45 سنة إلى 55 عن نفس الفترة، كما تم رفع سن التقاعد إلى 67 سنة للرجل و62 للمرأة.
فئات جديدة
وفيما يتعلق بنطاق سريان القانون، ضم مشروع القانون فئات جديدة لم تكن متضمنة في القانون السابق، من بينهم الموظفون في الجهات شبه الحكومية والتي تخضع لأحكام قانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وكذلك "المتدرب الذي يرتبط بعقد تدريب لوظيفة او مهنة او حرفة او لزيادة معارفه ومهارته يلزم جهة العمل إلحاقه بالعمل او يلزم بالتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح فيعتبر في حكم الموظف او العامل"، كما يسرى هذا القانون ايضا على العاملين في القطاع الخاص وفق فئات حددها القانون ضمن نظام الاشتراك بشريحة الدخل.
أثر رجعي
كما نصت احدى مواد مشروع القانون على انه تسري احكامه على من انتهت خدمته قبل العمل به وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة وذلك بغرض الحصول على المعاش عن مدته خدمته السابقة إذا توافرت بشأنه عدة شروط ذكرها القانون، ابرزها ان يتقدم هو بطلب لذلك على ان يستوفي الشروط المحددة بالقانون.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون على المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ 6 — 3 — 2003 من الموظفين والعاملين القطريين في القطاع الحكومي والخاص الخاضعين لهذا القانون وفق فئات محددة حددها القانون.
ولا تسري احكام هذا القانون على العسكريين الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2006، وكذلك على الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد أوتامينات خاصة مقرر بها مزايا أفضل.
رفع الاشتراكات
وفيما يتعلق بالاشتراكات، فقد رفع القانون نسبة خصم الاشتراك الشهري على المواطن من 5 % من الراتب والعلاوة الاجتماعية لتصبح 6 % من جميع ما يستلمه المواطن شهرياً، وتحسب اشتراكات الخاضعين لأحكام القانون على اساس راتب حساب الاشتراك وتؤدى عنه الاشتراكات بنسبة 17 %، 6 % تستقطع من الموظف أو العامل، و11 % تسددها جهة العمل.
( في القانون القديم تستقطع نسبة 5 % خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة). كما نص مشروع القانون على زيادة الاشتراكات السنوية بنسبة 2 % بعد 5 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
مرونة كبيرة
ورغم ان القانون اوضح أدنى حد للخدمة 20 سنة لاستحقاق المعاش، فإن مواده تضمنت مرونة كبيرة لتحقيق هذا الأمر، حيث اتاح "للمشترك الحق في ضم بعض او كل مدد خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية او عدد من السنوات الكاملة منها بشرط ان يسدد الاشتراكات المستحقة عنها على اساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم".
وبين انه "يجوز للمشترك أن يسدد الاشتراكات المقررة عن مدة الخدمة المطلوب ضمها دفعة واحدة أو على أقساط وفقا لنظام تقسيط يحدده القانون".
وينص مشروع قانون التقاعد الجديد، على أنه "يستحق المشترك معاشا وفقا لمدد اشتراكه سواء كانت مدة أو مددا متصلة او متقطعة او مضمومة إلى مدة الاشتراك في القانون متى بلغ سن التقاعد المقرر".
ويجيز مشروع القانون للمشترك "ولمن تنتهي خدمته ولم تؤهله مدة الخدمة لاستحقاق المعاش أو من يستحق معاشا يقل عن الحد الأقصى بحسب الحوال أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية وذلك خلال مدة سنة من انتهاء الخدمة وتضاف إلى مدة خدمته الفعلية وفق شروط يحددها القانون"، كما يُجيز للمشترك بموافقة جهة العمل الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن التقاعد لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاقه المعاش إذا كانت مدة خدمته لا تكفي لاستحقاقه.
وإذا لم تتوفر في المشترك عند انتهاء خدمته شروط استحقاق المعاش يستحق عن مدة اشتراكه بهذا القانون تعويض الدفعة الولى وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على الا تجاوز قيمة التعويض ضعف قيمة الاشتراكات المسددة من المشترك للصندوق.
وينص مشروع القانون على أنه "يحسب المعاش على اساس نسبة 3.33 % من راتب حساب المعاش مضروبا في عدد سنوات مدة الخدمة أو في عدد السنوات التي يسوى المعاش على اساسها بحسب الأحوال على ألا يتجاوز المعاش مقدار راتب حساب المعاش".
مكافأة نهاية الخدمة
ينص القانون على أنه "إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمشترك عن 30 سنة يمنح صاحب المعاش او المستحقون عنه بحسب الأحوال مكافاة عن المدة الزائدة وفقا لأسس يحددها القانون. ولا يخل بالانتفاع بمكافاة المدة الزائدة المقررة في هذا القانون من الانتفاع باية مكافآت تقررها القوانين والنظم الوظيفية الخاصة بجهة العمل".
(في القانون السابق كان لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعليه على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحمله جهة عمله وفقاً لما اللائحة التنفيذية لهذا القانون).
10 آلاف ريال حد أدنى
من المميزات التي تضمنها القانون المرتقب، تحديده الحد الدنى للمعاش بعشرة آلاف ريال، حيث نص على انه "لا يجوز ان يقل الحد الأدنى للمعاش المقرر لصاحب المعاش عن 10 آلاف ريال وفي حالة قلت قيمة تسوية المعاش عن هذا الحد فتتحمل الخزانة العامة للدولة التكلفة الاكتوارية لتسوية المعاش ليصل إلى الحد الأدنى للمعاش"
كم نص على أنه "لا يجوز ان يقل الحد الأدنى لنصيب المستحق عن المعاش عن 4 آلاف ريال للارملة او لكل ارملة والعاجز عن الكسب سواء الزوج او الابن".
تأمين إصابة العمل والمرض المهني
وتعرض مشروع القانون لاصابات العمل في مواد عدة، وبين أنه "إذا حالت الإصابة بين المشترك وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل نسبة 100 % من راتبه واجره اليومي للمسدد عنه الاشتراكات ويستمر صرف التعويض طوال مدة الاصابة".
وفيما يتعلق بالمستحقين، فقد نص القانون على أنه "عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الهيئة بصرف منحة وفاة بواقع معاش شهرين أو مبلغ 50 الف ريال أيهما أقل تصرف للمستحقين والورثة او وكيلهم، ويتم تمويل هذه المنحة من الخزانة العامة للدولة"، حيث تُوضح المادة أنه "إذا توفى المشترك أو صاحب المعاش ينتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه".
ويشير القانون في هذا الصدد إلى أنه "يستحق الزوج نصف نصيبه من المعاش عن زوجته المتوفاة إذا كان صاحب المعاش، ويستحق كامل نصيبه في معاشها إذا كان عاجزا عن الكسب"، كما بين أن الأرملة تستحق المعاش ما لم تتزوج ويوقف نصيبها في المعاش إذا تزوجت مرة اخرى ويعاد صرف نصيبها إذا طلقت او ترملت وتستحق في هذه الحالة أكبر النصيبين قيمة.
وينص مشروع القانون على أنه "يشترط لاستحقاق الابن معاشا الا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك العاجز عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة والطالب بإحدى مراحل التعليم شرط عدم تجاوز سن السابعة والعشرين"، مُبيّناً أنه يمكن للمشترك او صاحب المعاش او المستحقون الجمع بين المعاشات المقررة بسبب إصابة العمل وبين الراتب والأجر في حالات معينة.
صندوق المعاشات المدني
ويتضمّن مشروع القانون أيضاً، إنشاء صندوق يسمى صندوق المعاشات المدني تؤدى إليه الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون واية مبالغ اخرى تخصص له في الموازنة العامة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد تحصيل الاشتراكات وأية اموال مستحقة للصندوق.
وتؤول إلى هذا الصندوق الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بصندوق المعاشات المنشأ بالقانون رقم 24 لسنة 2002.
كذلك ينشأ صندوق يسمى صندوق إصابة العمل والمرض المهني تؤدى اليه اشتراكات تامين الاصابات والمرض للخاضعين لأحكام هذا القانون.
عقوبات بالحبس والغرامة
كما تضمن القانون عقوبات لضمان حماية حقوق المتقاعدين والدولة على حد سواء، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 اشهر وبالغرامة التي لا تقل 5 آلاف ريال ولا تجاوز 20 الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين جهة العمل او المسئول المختص لديه الذي لم يقم بالاشترك في الهيئة عن موظفيه او عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون او لم يقم بالاشتراك برواتبهم واجورهم الحقيقية.
وغلظ القانون العقوبة على ممثل جهة العمل إذا اعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة او امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون او لائحته التنفيذية وترتب على ذلك الحصول على مبالغ من الصندوق دون وجه حق او حرمان الصندوق من المبالغ المستحقة، حيث يعاقب بحبس لاتقل مدته عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 50 الف ريال ولا تزيد عن 100 الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين.
http://www.al-sharq.com//Detail/news/64/أخبار/306890/-بوابة-الشرق--تنفرد-بنشر-أهم-ملامح-قانون-التقاعد-الجديد
أهم ملامح مشروع قانون التقاعد الجديد
01:36 ص
24
سبتمبر
2013
الدوحة — بوابة الشرق
علمت "بوابة الشرق" أن "مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية" سيصدر في 119 مادة وسيتضمن العديد من المزايا للمتقاعدين، كما سيعالج القصور الذي تضمنه قانون التقاعد والمعاشات (24 / 2002) الذي كان يتضمن 56 مادة.
ومن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون الجديد احتساب بدل السكن وطبيعة العمل بالراتب التقاعدي، بالإضافة إلى الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، إضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 67 سنة للرجل و62 للمرأة، وتحديد الحد الأدنى للمعاش بـ 10 آلاف ريال، كما بين أنه إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمشترك عن 30 سنة يمنح صاحب المعاش او المستحقون عنه بحسب الأحوال مكافاة عن المدة الزائدة دون الاخلال بالانتفاع بأية مكافآت تقررها القوانين والنظم الوظيفية الخاصة بجهة العمل، وضم فئات أخرى للقانون، نظام الاشتراك بشريحة الدخل للعاملين في القطاع الخاص.
ورغم أن القانون أوضح أدنى حد للخدمة 20 سنة لاستحقاق المعاش، فإن مواده تضمنت مرونة كبيرة لتحقيق هذا الأمر، حيث اجاز مشروع القانون للمشترك "ولمن تنتهي خدمته ولم تؤهله مدة الخدمة لاستحقاق المعاش أو من يستحق معاشا يقل عن الحد الأقصى بحسب الحوال أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية "، كما اجاز للمشترك بموافقة جهة العمل الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن التقاعد لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاقه المعاش إذا كانت مدة خدمته لا تكفي لاستحقاقه.
وفي المقابل فقد تضمن مشروع القانون زيادة نسبة خصم الاشتراك الشهري على المواطن من 5 % من الراتب والعلاوة الاجتماعية لتصبح 6 % من جميع ما يستلمه المواطن شهرياً، كما أن احتساب المعاش على أساس نسبة 3.33 % من راتب حساب المعاش مضروبا في عدد سنوات مدة الخدمة، أمر قد يثير مخاوف بشان تخفيض مقدار المعاش.
ويستهل مشروع القانون بتقديم عدة تعريفات مثل راتب حساب الاشتراك الذي عرفه بأنه هو الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن وبدل طبيعة العمل المصروف فعليا للمشترك من جهة العمل، وبما لا يجاوز اجمالي مبلغ 120 الف ريال وبما لا يقل عن 10 آلاف ريال ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات احتسابه.
وكان القانون القديم يعرف الراتب بانه الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية المقررة بموجب قانون الخدمة المدنية أو غيره من التشريعات المماثلة.
كما عرف مشروع القانون راتب حساب المعاش بانه متوسط راتب حساب الاشتراك خلال الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك او عن مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء.
رفع سن التقاعد
وقام مشروع القانون بزيادة الحد الأدنى لسن التقاعد خلال الفترة من 2015 إلى 2024، حيث يتم الزيادة تدريجيا بمعدل سنة سنويا ليرتفع الحد الأدنى من 40 سنة للإناث في 2014 إلى 50 في 2024، وللذكور من 45 سنة إلى 55 عن نفس الفترة، كما تم رفع سن التقاعد إلى 67 سنة للرجل و62 للمرأة.
فئات جديدة
وفيما يتعلق بنطاق سريان القانون، ضم مشروع القانون فئات جديدة لم تكن متضمنة في القانون السابق، من بينهم الموظفون في الجهات شبه الحكومية والتي تخضع لأحكام قانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وكذلك "المتدرب الذي يرتبط بعقد تدريب لوظيفة او مهنة او حرفة او لزيادة معارفه ومهارته يلزم جهة العمل إلحاقه بالعمل او يلزم بالتدرب بالعمل لديه في حالة اجتيازه فترة التدريب بنجاح فيعتبر في حكم الموظف او العامل"، كما يسرى هذا القانون ايضا على العاملين في القطاع الخاص وفق فئات حددها القانون ضمن نظام الاشتراك بشريحة الدخل.
أثر رجعي
كما نصت احدى مواد مشروع القانون على انه تسري احكامه على من انتهت خدمته قبل العمل به وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة وذلك بغرض الحصول على المعاش عن مدته خدمته السابقة إذا توافرت بشأنه عدة شروط ذكرها القانون، ابرزها ان يتقدم هو بطلب لذلك على ان يستوفي الشروط المحددة بالقانون.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون على المحالين إلى التقاعد قبل تاريخ 6 — 3 — 2003 من الموظفين والعاملين القطريين في القطاع الحكومي والخاص الخاضعين لهذا القانون وفق فئات محددة حددها القانون.
ولا تسري احكام هذا القانون على العسكريين الخاضعين لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2006، وكذلك على الموظفين والعاملين الخاضعين لنظم تقاعد أوتامينات خاصة مقرر بها مزايا أفضل.
رفع الاشتراكات
وفيما يتعلق بالاشتراكات، فقد رفع القانون نسبة خصم الاشتراك الشهري على المواطن من 5 % من الراتب والعلاوة الاجتماعية لتصبح 6 % من جميع ما يستلمه المواطن شهرياً، وتحسب اشتراكات الخاضعين لأحكام القانون على اساس راتب حساب الاشتراك وتؤدى عنه الاشتراكات بنسبة 17 %، 6 % تستقطع من الموظف أو العامل، و11 % تسددها جهة العمل.
( في القانون القديم تستقطع نسبة 5 % خمسة في المائة من راتب الموظف أو العامل، وتتحمل جهة العمل ضعف هذه النسبة). كما نص مشروع القانون على زيادة الاشتراكات السنوية بنسبة 2 % بعد 5 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
مرونة كبيرة
ورغم ان القانون اوضح أدنى حد للخدمة 20 سنة لاستحقاق المعاش، فإن مواده تضمنت مرونة كبيرة لتحقيق هذا الأمر، حيث اتاح "للمشترك الحق في ضم بعض او كل مدد خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية او عدد من السنوات الكاملة منها بشرط ان يسدد الاشتراكات المستحقة عنها على اساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم".
وبين انه "يجوز للمشترك أن يسدد الاشتراكات المقررة عن مدة الخدمة المطلوب ضمها دفعة واحدة أو على أقساط وفقا لنظام تقسيط يحدده القانون".
وينص مشروع قانون التقاعد الجديد، على أنه "يستحق المشترك معاشا وفقا لمدد اشتراكه سواء كانت مدة أو مددا متصلة او متقطعة او مضمومة إلى مدة الاشتراك في القانون متى بلغ سن التقاعد المقرر".
ويجيز مشروع القانون للمشترك "ولمن تنتهي خدمته ولم تؤهله مدة الخدمة لاستحقاق المعاش أو من يستحق معاشا يقل عن الحد الأقصى بحسب الحوال أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية وذلك خلال مدة سنة من انتهاء الخدمة وتضاف إلى مدة خدمته الفعلية وفق شروط يحددها القانون"، كما يُجيز للمشترك بموافقة جهة العمل الاستمرار في العمل او الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن التقاعد لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاقه المعاش إذا كانت مدة خدمته لا تكفي لاستحقاقه.
وإذا لم تتوفر في المشترك عند انتهاء خدمته شروط استحقاق المعاش يستحق عن مدة اشتراكه بهذا القانون تعويض الدفعة الولى وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على الا تجاوز قيمة التعويض ضعف قيمة الاشتراكات المسددة من المشترك للصندوق.
وينص مشروع القانون على أنه "يحسب المعاش على اساس نسبة 3.33 % من راتب حساب المعاش مضروبا في عدد سنوات مدة الخدمة أو في عدد السنوات التي يسوى المعاش على اساسها بحسب الأحوال على ألا يتجاوز المعاش مقدار راتب حساب المعاش".
مكافأة نهاية الخدمة
ينص القانون على أنه "إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمشترك عن 30 سنة يمنح صاحب المعاش او المستحقون عنه بحسب الأحوال مكافاة عن المدة الزائدة وفقا لأسس يحددها القانون. ولا يخل بالانتفاع بمكافاة المدة الزائدة المقررة في هذا القانون من الانتفاع باية مكافآت تقررها القوانين والنظم الوظيفية الخاصة بجهة العمل".
(في القانون السابق كان لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعليه على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحمله جهة عمله وفقاً لما اللائحة التنفيذية لهذا القانون).
10 آلاف ريال حد أدنى
من المميزات التي تضمنها القانون المرتقب، تحديده الحد الدنى للمعاش بعشرة آلاف ريال، حيث نص على انه "لا يجوز ان يقل الحد الأدنى للمعاش المقرر لصاحب المعاش عن 10 آلاف ريال وفي حالة قلت قيمة تسوية المعاش عن هذا الحد فتتحمل الخزانة العامة للدولة التكلفة الاكتوارية لتسوية المعاش ليصل إلى الحد الأدنى للمعاش"
كم نص على أنه "لا يجوز ان يقل الحد الأدنى لنصيب المستحق عن المعاش عن 4 آلاف ريال للارملة او لكل ارملة والعاجز عن الكسب سواء الزوج او الابن".
تأمين إصابة العمل والمرض المهني
وتعرض مشروع القانون لاصابات العمل في مواد عدة، وبين أنه "إذا حالت الإصابة بين المشترك وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل نسبة 100 % من راتبه واجره اليومي للمسدد عنه الاشتراكات ويستمر صرف التعويض طوال مدة الاصابة".
وفيما يتعلق بالمستحقين، فقد نص القانون على أنه "عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الهيئة بصرف منحة وفاة بواقع معاش شهرين أو مبلغ 50 الف ريال أيهما أقل تصرف للمستحقين والورثة او وكيلهم، ويتم تمويل هذه المنحة من الخزانة العامة للدولة"، حيث تُوضح المادة أنه "إذا توفى المشترك أو صاحب المعاش ينتقل الحق في المعاش إلى المستحقين عنه".
ويشير القانون في هذا الصدد إلى أنه "يستحق الزوج نصف نصيبه من المعاش عن زوجته المتوفاة إذا كان صاحب المعاش، ويستحق كامل نصيبه في معاشها إذا كان عاجزا عن الكسب"، كما بين أن الأرملة تستحق المعاش ما لم تتزوج ويوقف نصيبها في المعاش إذا تزوجت مرة اخرى ويعاد صرف نصيبها إذا طلقت او ترملت وتستحق في هذه الحالة أكبر النصيبين قيمة.
وينص مشروع القانون على أنه "يشترط لاستحقاق الابن معاشا الا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك العاجز عن الكسب بتقرير من اللجنة الطبية المختصة والطالب بإحدى مراحل التعليم شرط عدم تجاوز سن السابعة والعشرين"، مُبيّناً أنه يمكن للمشترك او صاحب المعاش او المستحقون الجمع بين المعاشات المقررة بسبب إصابة العمل وبين الراتب والأجر في حالات معينة.
صندوق المعاشات المدني
ويتضمّن مشروع القانون أيضاً، إنشاء صندوق يسمى صندوق المعاشات المدني تؤدى إليه الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون واية مبالغ اخرى تخصص له في الموازنة العامة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد تحصيل الاشتراكات وأية اموال مستحقة للصندوق.
وتؤول إلى هذا الصندوق الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بصندوق المعاشات المنشأ بالقانون رقم 24 لسنة 2002.
كذلك ينشأ صندوق يسمى صندوق إصابة العمل والمرض المهني تؤدى اليه اشتراكات تامين الاصابات والمرض للخاضعين لأحكام هذا القانون.
عقوبات بالحبس والغرامة
كما تضمن القانون عقوبات لضمان حماية حقوق المتقاعدين والدولة على حد سواء، حيث نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 اشهر وبالغرامة التي لا تقل 5 آلاف ريال ولا تجاوز 20 الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين جهة العمل او المسئول المختص لديه الذي لم يقم بالاشترك في الهيئة عن موظفيه او عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون او لم يقم بالاشتراك برواتبهم واجورهم الحقيقية.
وغلظ القانون العقوبة على ممثل جهة العمل إذا اعطى بسوء نية بيانات غير صحيحة او امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون او لائحته التنفيذية وترتب على ذلك الحصول على مبالغ من الصندوق دون وجه حق او حرمان الصندوق من المبالغ المستحقة، حيث يعاقب بحبس لاتقل مدته عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن 50 الف ريال ولا تزيد عن 100 الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين.
http://www.al-sharq.com//Detail/news/64/أخبار/306890/-بوابة-الشرق--تنفرد-بنشر-أهم-ملامح-قانون-التقاعد-الجديد