المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضم أصحاب المهن الحرة والعاملين بالقطاع الخاص وأسرهم



داااايم السيف
26-09-2013, 02:18 PM
ضم أصحاب المهن الحرة والعاملين بالقطاع الخاص وأسرهم لـــ"التقاعد"

الشرق القطرية - 26/09/2013

علمت "بوابة الشرق" أن "مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية" المرتقب صدوره قريبا سيضم فئات أخرى للقانون لم يكن يتضمنها قانون التقاعد والمعاشات ( 24 / 2002 ) ، من بينهم الموظفين والعاملين القطريين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، وستكون اشتراكاتهم ومعاشاتهم بحسب شرائح دخولهم، والتي حددها القانون بـ19 شريحة حدها الأدنى 10 آلاف ريال وحدها الأقصى 120 ألف ريال، وقد حدد مشروع القانون نسبة الاشتراك بـ17% تسدد من صاحب العمل أو العامل لحساب نفسه من إجمالي ما يتقاضاه.

فئات جديدة

ونص مشرع القانون على انه تسري أحكامه على الموظفين والعاملين القطريين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من عدة فئات من بينها : "العامل لحساب نفسه بمهنة حرة أو حرفة ويزاولها بموجب ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة"، وكذلك "صاحب العمل سواء كان منفردا أم شريكا في الأعمال التجارية او الصناعية أو الخدمية وغيرها "، وأيضا "العاملين من أفراد أسرة صاحب العمل أو العامل لحساب نفسه" وفق شروط حددها القانون، وبين أن الاشتراك لهذه الفئات يكون اختياريان وبين أنه يجوز تعديل فئات الموظفين والعاملين وصفة خضوعهم لأحكام هذه القانون بقرار من مجلس الوزراء.

وحدد مشروع القانون عدد من الشروط لإلزام العاملين في القطاع الخاص بالاشتراك في هذا القانون وهي: ألا يقل السن عن 18 سنة ولا يزيد عن سن التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون وأن تكون علاقة العمل منتظمة وفقا للنظام الوظيفي الخاضع له العامل، وألا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى المقرر بموجب هذا القانون (10 آلاف ريال)، وبين إنه إن قل عن الحد الأدنى فيكون الاشتراك عن الأجر وفقا لهذا الحد وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الاشتراك عن الفرق بين الأجر الفعلي والأجر وفقا للحد الأدنى.

وبشأن تسجيل الخاضعين من القطاع الخاص لأحكام القانون، نص القانون على أنه "يجب على جهة العمل أن تتقدم بطلب التسجيل بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وان تقوم بتسجيل العاملين الحاليين لديها بالهيئة وذلك خلال 3 اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

19 شريحة دخل

أما عن الاشتراكات، فقد حدد مشروع القانون الاشتراكات على المشترك من فئة العامل لحساب نفسه أو فئة صاحب العمل وأسرته وفقا لشرائح الدخل ووضع مدد محددة لكل شريحة.

وقد حدد القانون 19 شريحة دخل تبدأ من 10 آلاف ريال وحدها الأقصى 120 ألف ريال، وتبدأ مدة الاشتراك بالشريحة من 36 شهر بالنسبة لشريحة الـ 10 آلاف ريال، وتقل المدة لتصل إلى 15 شهر بالنسبة للشريحة الأعلى 120 ألف ريال.

وشرائح الدخل التي حددها القانون هي 10 آلاف ، و12 ألف ، و15 ألف، و18 ألف، و21 الف، و25 ألف، و29 وألف، و33 ألف، و38 ألف، و43 ألف، 48 ألف، و 54 ألف، و60 ألف، و67 ألف، و74 ألف، و82 ألف، و90 ألف، و100 ألف و120 ألف.

وأوضح القانون انه تحسب الاشتراكات الشهرية على أساس شريحة الدخل المشترك عنها "وتؤدي اشتراكاتهم بنسبة 17% تسدد من صاحب العمل او العامل لحساب نفسه"، وذلك من راتب حساب الاشتراك (الذي عرفه القانون بأنه هو الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن وبدل طبيعة العمل المصروف فعليا للمشترك من جهة العمل)

ونص القانون على زيادة الاشتراكات الشهرية بنسبة 2% بعد 5 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.

وأجاز القانون للمشترك بنظام الاشتراك بشريحة الدخل المشترك عنها الانتقال إلى الشريحة الأعلى وفق شروط حددها القانون من بينها أن يكون قد مضى على اشتراكه في الشريحة السابقة المدة المحدد قرين الشريحة المشترك عنها ( على سبيل المثال 36 شهرا في شريحة الـ10 آلاف ريال)، كما يجوز تحويلها إلى شريحة الدخل الأقل.

ويستحق المشترك بنظام شريحة الدخل المعاش عند بلوغه سن التقاعد (والذي حدده القانون بـ 55 للاناث و 60 للذكور في 2014 يزيد تدريجيا ليصل إلى 62 للإناث و67 للرجال عام 2021) إذا توقف عن مزاولة نشاطه نهائيا أو مؤقتا ، وإذا بلغت مدة اشتراكه 30 سنة حتى لو استمر في مباشرة نشاطه بعد بلوغه السن فإذا قلت المدة عن ذلك استحق المعاش من تاريخ استكمالها او توقفه عن النشاط ايهما أقرب .

كما أجاز القانون للمشترك طلب صرف المعاش إذا انتهى نشاطه قبل سن التقاعد وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن 25 سنة، ولكن في هذه الحالة يخفض المعاش وفقا لنسبة 2.5 % .

أما إذا بلغ المشترك بنظام شريحة الدخل سن التقاعد دون أن تبلغ مدة اشتراكه 30 سنة فيستمر في خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه.

وكانت "بوابة الشرق" قد انفردت بنشر أهم ملامح مشروع قانون التقاعد الجديد، مشيرة إلى أنه سيصدر في 119 مادة وسيتضمن العديد من المزايا للمتقاعدين، كما سيعالج القصور الذي تضمنه قانون التقاعد والمعاشات ( 24 / 2002 ) الذي كان يتضمن 56 مادة، ومن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون الجديد احتساب بدل السكن وطبيعة العمل بالراتب التقاعدي، بالإضافة إلى الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، إضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 67 سنة للرجل و62 للمرأة ، وتحديد الحد الأدنى للمعاش بـ 10 آلاف ريال، كما بين مشروع القانون أنه إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمشترك عن 30 سنة يمنح صاحب المعاش او المستحقين عنه بحسب الأحوال مكافأة عن المدة الزائدة دون الإخلال من الانتفاع بأية مكافآت تقررها القوانين والنظم الوظيفية الخاصة بجهة العمل.