رجل الجزيرة
29-09-2013, 04:27 AM
"بوابة الشرق" تنفرد بنشر ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد
http://www.al-sharq.com/NewsImages//2013/9/29/a3802bc6-cf40-41e9-b964-bc1de4a0ae0b.jpg
مبنى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
12:09 ص
29
سبتمبر
2013
الدوحة — بوابة الشرق
علمت "بوابة الشرق" أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية المرتقب صدوره سوف يتضمن 244 مادة تحدد ضوابط وإجراءات تطبيق العديد من المواد التي احتواها مشروع القانون المزمع صدوره في 119 مادة.
وتنبع أهمية اللائحة ليس فقط بما تحويه من مواد مفسرة وميسرة ومحددة لتطبيق القانون، بل كون أن مشروع القانون رهن تطبيق القانون نفسه بصدور اللائحة، حيث نص على أنه تصدر اللائحة التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، ولحين صدورها يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتضمن مشروع اللائحة العديد من المميزات للمتقاعدين والمستحقين والحالات الإنسانية والاقتصادية، حيث أجاز مشروع اللائحة منح معاشات استثنائية أو زيادة كل أو بعض المعاشات المستحقة بقرار من مجلس الوزراء في بعض الحالات من بينها من أدى خدمات جليلة للبلاد وكذلك تقديرا للاعتبارات الإنسانية أو الاقتصادية لوضع صاحب المعاش أو المستحق.
كما أجازت اللائحة الجمع بين المعاش أو الراتب أو أكثر من نصيب في حالات معينة، من بينها الأرملة والعاجز عن الكسب، كذلك أجازت اللائحة منح صاحب المعاش قرضا من الخزانة العامة للدولة بضمان المعاش لمواجهة أعباء الحياة وتكون قيمة القرض خمسة أضعاف المعاش وبمالا يقل على 50 ألف ريال وبمالا يجاوز 300 ألف ريال، وفى حالات إصابة العمل أشارت اللائحة إلى أنه إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن حالة المصاب تستدعى العلاج بالخارج أو وجود مرافق في هذه الحالة تتحمل جهة العمل نفقات الانتقال والإقامة للمصاب والمرافق ويتبع في شأن صرف هذه النفقات ذات المواعيد الخاصة بصرف تعويض الأجر، كما وضعت اللائحة ضوابط المنح والإعانات، ونصت في هذا الصدد على أنه في حالة زواج البنت أو الأخت أو بنت الابن تصرف لها منحة تعادل نصيبها في المعاش عن 6 أشهر.
ضوابط وإجراءات
وإضافة لما احتوته اللائحة من مميزات، فقد حددت اللائحة ضوابط وإجراءات العديد من الأمور الهامة للمتقاعدين مثل نطاق سريان القانون(الخضوع الاختياري لمن انتهت خدمته قبل سريان القانون، الخضوع الاختياري للعاملين من القطاع الخاص لدى جهة عمل، الخضوع الاختياري وفقا لشريحة الدخل)، وكيفية وطرق تسجيل المشتركين سواء الخاضعين من القطاع الحكومي أو الخاضعين من القطاع الخاص أو المشتركين بشريحة الدخل، وتحصيل الاشتراكات وطرق احتساب راتب حساب الاشتراك والاشتراكات الشهرية والاشتراكات المستحقة عن مدد الضم والشراء للمدد الاعتبارية والاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة السابقة لسريان القانون والاشتراكات المستحقة عن حالات إلغاء أو سحب قرار الفصل للمشترك والمستندات اللازمة لتسوية المعاش والمستندات اللازمة لصرف الحقوق التأمينية، وتأمين إصابة العمل والمرض المهني، كما حددت ضوابط المنح والإعانات وقروض أصحاب المعاشات.
احتساب راتب حساب الاشتراك
وفيما يتعلق باحتساب راتب حساب الاشتراك، أوضحت اللائحة أن عناصر راتب حساب الاشتراك تتضمن الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن وبدل طبيعة العمل المستحق فعليا للمشترك من جهة العمل، وبما لا يجاوز إجمالي مبلغ 120 ألف ريال وبما لا يقل عن 10 آلاف ريال ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء، وقد حددت اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات احتسابه، مشيرة إلى أنه تحسب الاشتراكات الشهرية على أساس راتب حساب الاشتراك المستحق للمشترك بصرف النظر عن المنصرف الفعلي ضمن الراتب أو الأجر الشهري ولا تدخل من ضمنه منحة الإجازة والمكافأة التشجيعية وأي زيادة استثنائية مؤقتة على أي من عناصر راتب حساب الاشتراك.
المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد.
http://www.al-sharq.com//Detail/news/64/أخبار/308249/-بوابة-الشرق--تنفرد-بنشر-ملامح-مشروع-اللائحة-التنفيذية-لقانون-التقاعد
http://www.al-sharq.com/NewsImages//2013/9/29/a3802bc6-cf40-41e9-b964-bc1de4a0ae0b.jpg
مبنى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
12:09 ص
29
سبتمبر
2013
الدوحة — بوابة الشرق
علمت "بوابة الشرق" أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية المرتقب صدوره سوف يتضمن 244 مادة تحدد ضوابط وإجراءات تطبيق العديد من المواد التي احتواها مشروع القانون المزمع صدوره في 119 مادة.
وتنبع أهمية اللائحة ليس فقط بما تحويه من مواد مفسرة وميسرة ومحددة لتطبيق القانون، بل كون أن مشروع القانون رهن تطبيق القانون نفسه بصدور اللائحة، حيث نص على أنه تصدر اللائحة التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء، ولحين صدورها يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتضمن مشروع اللائحة العديد من المميزات للمتقاعدين والمستحقين والحالات الإنسانية والاقتصادية، حيث أجاز مشروع اللائحة منح معاشات استثنائية أو زيادة كل أو بعض المعاشات المستحقة بقرار من مجلس الوزراء في بعض الحالات من بينها من أدى خدمات جليلة للبلاد وكذلك تقديرا للاعتبارات الإنسانية أو الاقتصادية لوضع صاحب المعاش أو المستحق.
كما أجازت اللائحة الجمع بين المعاش أو الراتب أو أكثر من نصيب في حالات معينة، من بينها الأرملة والعاجز عن الكسب، كذلك أجازت اللائحة منح صاحب المعاش قرضا من الخزانة العامة للدولة بضمان المعاش لمواجهة أعباء الحياة وتكون قيمة القرض خمسة أضعاف المعاش وبمالا يقل على 50 ألف ريال وبمالا يجاوز 300 ألف ريال، وفى حالات إصابة العمل أشارت اللائحة إلى أنه إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أن حالة المصاب تستدعى العلاج بالخارج أو وجود مرافق في هذه الحالة تتحمل جهة العمل نفقات الانتقال والإقامة للمصاب والمرافق ويتبع في شأن صرف هذه النفقات ذات المواعيد الخاصة بصرف تعويض الأجر، كما وضعت اللائحة ضوابط المنح والإعانات، ونصت في هذا الصدد على أنه في حالة زواج البنت أو الأخت أو بنت الابن تصرف لها منحة تعادل نصيبها في المعاش عن 6 أشهر.
ضوابط وإجراءات
وإضافة لما احتوته اللائحة من مميزات، فقد حددت اللائحة ضوابط وإجراءات العديد من الأمور الهامة للمتقاعدين مثل نطاق سريان القانون(الخضوع الاختياري لمن انتهت خدمته قبل سريان القانون، الخضوع الاختياري للعاملين من القطاع الخاص لدى جهة عمل، الخضوع الاختياري وفقا لشريحة الدخل)، وكيفية وطرق تسجيل المشتركين سواء الخاضعين من القطاع الحكومي أو الخاضعين من القطاع الخاص أو المشتركين بشريحة الدخل، وتحصيل الاشتراكات وطرق احتساب راتب حساب الاشتراك والاشتراكات الشهرية والاشتراكات المستحقة عن مدد الضم والشراء للمدد الاعتبارية والاشتراكات المستحقة عن مدة الخدمة السابقة لسريان القانون والاشتراكات المستحقة عن حالات إلغاء أو سحب قرار الفصل للمشترك والمستندات اللازمة لتسوية المعاش والمستندات اللازمة لصرف الحقوق التأمينية، وتأمين إصابة العمل والمرض المهني، كما حددت ضوابط المنح والإعانات وقروض أصحاب المعاشات.
احتساب راتب حساب الاشتراك
وفيما يتعلق باحتساب راتب حساب الاشتراك، أوضحت اللائحة أن عناصر راتب حساب الاشتراك تتضمن الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن وبدل طبيعة العمل المستحق فعليا للمشترك من جهة العمل، وبما لا يجاوز إجمالي مبلغ 120 ألف ريال وبما لا يقل عن 10 آلاف ريال ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء، وقد حددت اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات احتسابه، مشيرة إلى أنه تحسب الاشتراكات الشهرية على أساس راتب حساب الاشتراك المستحق للمشترك بصرف النظر عن المنصرف الفعلي ضمن الراتب أو الأجر الشهري ولا تدخل من ضمنه منحة الإجازة والمكافأة التشجيعية وأي زيادة استثنائية مؤقتة على أي من عناصر راتب حساب الاشتراك.
المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد.
http://www.al-sharq.com//Detail/news/64/أخبار/308249/-بوابة-الشرق--تنفرد-بنشر-ملامح-مشروع-اللائحة-التنفيذية-لقانون-التقاعد