Nojoom
27-10-2013, 10:16 AM
قضت المحكمة الكلية بإلزام مواطن وشركة تأمين بالتضامن فيما بينهما بدفع تعويض مالي قدره 806 آلاف ريال لعامل نيبالي نتيجة إصابته بعجز جراء حادث سيارة، حيث وجهت النيابة للمواطن تهمة التسبب بخطئه في اصابة المجني عليه، وذلك بسبب تهوره ورعونته وعدم تحرزه أثناء قيادته لسيارته.
وقال المحامي جذنان الهاجري ان النيابة اتهمت المواطن بتغيير اتجاهه بطريقة تعرضه وغيره للخطر دون أن يضع في الاعتبار باقي مستخدمي الطريق .. مشيرا الى أن المتهم كان يقود مركبته من دوار الجمارك باتجاه اشارات راس بوعبود بالمسار الأوسط وانحرف للمسار الأيسر واصطدم بمقدمة سيارته بمؤخرة سيارة كانت تسير بمسارها الصحيح، ما أدى الى انحرافها وصعودها فوق الجزيرة الفاصلة مصطدمة بالشخص المترجل والذي أدى لاندفاعه الى الشارع المعاكس ثم اصطدمت به سيارة ثالثة قادمة من اشارات راس بوعبود باتجاه الجمارك، ما أدى اصابة المجني عليه بإصابات متعددة في الرأس والأطراف والبطن.
وأكدت التحقيقات أن المتهم يتحمل الجزء الأكبر من الخطأ في وقوع الحادث الأمر الذي يكون معه قد تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليه نتيجة لرعونته وعدم تحرزه وعدم التزامه بقواعد وآداب المرور، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لتوافر أركان الجريمة قبل المتهم بما يجب معه الحال كذلك ادانته ومعاقبته عملا بالمادة (84) من قانون العقوبات بمواد الاتهام والمادة (234/ 2) من قانون الاجراءات الجنائية.
وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن الجروح والاصابات التي تصيب بدن الانسان اما أن يستحق عنها المضرور الدية أو الارش، فتكون الدية عند ازهاق الروح أو اذهاب معاني الأعضاء، ويكون الارش في بعض حالات الأذى فيما دون النفس مثل ابانة الأطراف أو اذهاب معانيها مع بقاء أعيانها وكذلك شجاج الوجه والرأس وبعض جروح البدن .. كما أنه من المقرر قانونا طبقا لما نصت عليه المادة (89) من قرار وزير الداخلية (6) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2007 بشأن قواعد المرور أن "التأمين على المركبات الميكانيكية اجباري لصالح الغير والركاب بمن فيهم سائق المركبة ويلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة اذا وقعت داخل حدود إقليم الدولة ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أية إصابة بدنية أخرى".
وأضافت المحكمة أنه من الثابت لديها من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه الثاني قاد مركبته برعونة وعدم احتراز ما تسبب بوقوع حادث نتج عنه اصابة المدعي حسبما هو ثابت بتقرير حادث الطرق، ولما كان عنصر الخطأ في جانب المدعى عليه الثاني قد ثبت بموجب الحكم الجنائي سالف الذكر، وقد أصبحت له حجية تلتزم بها هذه المحكمة، الأمر الذي يستحق معه المدعي ارش الاصابة والذي تقدره المحكمة بمبلغ (٨.٦.٠٠٠) ريال استنادا للقانون رقم (٢٠٠٨/١٩) بشأن تحديد الاصابة الخطأ ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك بأحقية المدعي عن الاصابة الخطأ بالمبلغ المبين قدرا سلفا وذلك على نحو ما سيرد به منطوق هذا الحكم.
وعن مسؤولية المدعى عليها الثانية شركة التأمين، فلما كان من المقرر قضاء أنه للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث، ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر.
وترى المحكمة أن اصابة المدعي الموصوفة بالتقرير الطبي والتي خلفت نسبة عجز قدرها ٤٠٣٪ من قيمة الجسم كاملا ما يستحق معه المدعي ارشا قيمته ٨٠٦.٠٠٠ ريال ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي التعويض، فأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ ٨٠٦ آلاف ارشا على النحو الوارد بأسباب هذا الحكم والمصروفات.
*****************
وقال المحامي جذنان الهاجري ان النيابة اتهمت المواطن بتغيير اتجاهه بطريقة تعرضه وغيره للخطر دون أن يضع في الاعتبار باقي مستخدمي الطريق .. مشيرا الى أن المتهم كان يقود مركبته من دوار الجمارك باتجاه اشارات راس بوعبود بالمسار الأوسط وانحرف للمسار الأيسر واصطدم بمقدمة سيارته بمؤخرة سيارة كانت تسير بمسارها الصحيح، ما أدى الى انحرافها وصعودها فوق الجزيرة الفاصلة مصطدمة بالشخص المترجل والذي أدى لاندفاعه الى الشارع المعاكس ثم اصطدمت به سيارة ثالثة قادمة من اشارات راس بوعبود باتجاه الجمارك، ما أدى اصابة المجني عليه بإصابات متعددة في الرأس والأطراف والبطن.
وأكدت التحقيقات أن المتهم يتحمل الجزء الأكبر من الخطأ في وقوع الحادث الأمر الذي يكون معه قد تسبب بخطئه في المساس بسلامة المجني عليه نتيجة لرعونته وعدم تحرزه وعدم التزامه بقواعد وآداب المرور، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة لتوافر أركان الجريمة قبل المتهم بما يجب معه الحال كذلك ادانته ومعاقبته عملا بالمادة (84) من قانون العقوبات بمواد الاتهام والمادة (234/ 2) من قانون الاجراءات الجنائية.
وجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن الجروح والاصابات التي تصيب بدن الانسان اما أن يستحق عنها المضرور الدية أو الارش، فتكون الدية عند ازهاق الروح أو اذهاب معاني الأعضاء، ويكون الارش في بعض حالات الأذى فيما دون النفس مثل ابانة الأطراف أو اذهاب معانيها مع بقاء أعيانها وكذلك شجاج الوجه والرأس وبعض جروح البدن .. كما أنه من المقرر قانونا طبقا لما نصت عليه المادة (89) من قرار وزير الداخلية (6) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2007 بشأن قواعد المرور أن "التأمين على المركبات الميكانيكية اجباري لصالح الغير والركاب بمن فيهم سائق المركبة ويلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية الناجمة عن حوادث المركبة اذا وقعت داخل حدود إقليم الدولة ويكون التزام المؤمن عن قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الوفاة والأضرار الجسمانية أو أية إصابة بدنية أخرى".
وأضافت المحكمة أنه من الثابت لديها من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه الثاني قاد مركبته برعونة وعدم احتراز ما تسبب بوقوع حادث نتج عنه اصابة المدعي حسبما هو ثابت بتقرير حادث الطرق، ولما كان عنصر الخطأ في جانب المدعى عليه الثاني قد ثبت بموجب الحكم الجنائي سالف الذكر، وقد أصبحت له حجية تلتزم بها هذه المحكمة، الأمر الذي يستحق معه المدعي ارش الاصابة والذي تقدره المحكمة بمبلغ (٨.٦.٠٠٠) ريال استنادا للقانون رقم (٢٠٠٨/١٩) بشأن تحديد الاصابة الخطأ ومن ثم تقضي المحكمة والحال كذلك بأحقية المدعي عن الاصابة الخطأ بالمبلغ المبين قدرا سلفا وذلك على نحو ما سيرد به منطوق هذا الحكم.
وعن مسؤولية المدعى عليها الثانية شركة التأمين، فلما كان من المقرر قضاء أنه للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الحادث، ومن ثم فإن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور لا يستلزم سوى أن تكون السيارة التي وقع منها الحادث مؤمنا عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر.
وترى المحكمة أن اصابة المدعي الموصوفة بالتقرير الطبي والتي خلفت نسبة عجز قدرها ٤٠٣٪ من قيمة الجسم كاملا ما يستحق معه المدعي ارشا قيمته ٨٠٦.٠٠٠ ريال ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي التعويض، فأصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ ٨٠٦ آلاف ارشا على النحو الوارد بأسباب هذا الحكم والمصروفات.
*****************