المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وضع الزكاة في صلة الرحم



ابو الاسهم
04-08-2006, 04:47 PM
هل يجوز وضع الزكاة في صلة الرحم؟


على سبيل المثال هل يجوز اعطاء زكاتي لابن عمّي وعنده دين كبير رغم انه متوسّط الحال خلاف ذلك

ولكم الشكر

سموالأخلاق
04-08-2006, 05:22 PM
هل يجوز وضع الزكاة في صلة الرحم؟


على سبيل المثال هل يجوز اعطاء زكاتي لابن عمّي وعنده دين كبير رغم انه متوسّط الحال خلاف ذلك

ولكم الشكر
http://www.buraydh.com/forum/images/smilies/words/rx13.gif

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد ....

يجوز إخــراج الزكــاة وإعطاءها للأقارب ... أخ...أخت..زوج ( أقصد إعطاء الزوجة لزوجها )لأنها لا تجب عليها نفقته
والدليل على أنه يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة لمن لا تجب عليه نفقته ، حديث زينب زوجة ابن مسعود ، وقد تصدقت على زوجها ، والحديث أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: (أيها الناس، تصدقوا). فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار). فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال (تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، من إحداكن، يا معشر النساء). ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب، امرأة ابن سعود، تستأذن عليه، [// فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: ( أي الزيانب ) فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: ([نعم، ائذنوا لها). فإذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم).
ودليله أيضا عموم آية مصارف الزكاة ، (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )
ولم يأت من السنة ما يستثني القريب الفقير، بل ربما كان هو أولى من غيره .
وفي إخراج الزكاة للاقارب صلة للرحم ، ووصلا للعلائق التي أمر الله تعالى بها أن توصل ،

http://www.qatarshares.com/vb/images/icons/icon4.gif
شريطة أن يكونوا من المستحقين فعلا للزكاة

والله تعالى ورسوله أعلم .

http://www.althkra.net/pic/ep/wf.gif

سراب الامل
04-08-2006, 05:30 PM
http://www.ashefaa.com/files/icons/6/010.gif

موضوع الفتوى مصارف الزكاة
عنوان الفتوى حكم دفع الزكاة لأفراد العائلة
المفتي د.يوسف القرضاوي

نص الســـــــؤال


السلام عليكم ورحمة الله : هل يجوز دفع الزكاة لأي أحد من أفراد العائلة والأقارب أم لا ؟ بارك الله فيكم.

نص الإجـــــــــابة


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للأقارب، ممن لا تجب على الإنسان نفقتهم، كالعم والخال والعمة والخالة وابن العم وابن الخال، بل هم أولى من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم ، أما من تجب على الإنسان نفقتهم كالأبوين والأولاد والزوجة، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض في المزكي أن ينفق عليهم النفقة الكافية التي لا تجعلهم فقراء أو مساكين يستحقون الزكاة، ولعله في ذلك لو أعطى هؤلاء الذين تجب عليهم نفقتهم، فهو يعطي لنفسه، لأن الزكاة ستخفف من عبء النفقة الواجبة عليه، لكن يجوز دفع صدقة التطوع لجميع الأقارب دون استثناء، بل هم أولى من غيرهم.

إليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله :

1. أما الزوجة فلا يجوز أن تدفع لها الزكاة بالإجماع ، لأن زوجة الإنسان جزء منه كما قال تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) فزوجة الإنسان جزء منه وبيت الزوجية بيت لها ولهذا قال الله تعالى (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن) فبيوتهن هي بيت الزوجية ، بيت المرأة ، ومال الرجل هو مال المرأة ، فإذا أعطاها فكأنما يعطي في الحقيقة نفسه ، ولايجوز للإنسان أن يعطي نفسه ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من مال زكاته أبداً .

2. أما الأولاد فلا يجوز له أن يعطي أولاده لأنهم جزء منه أيضاً ، كما جاء في الحديث " أولادكم من كسبكم ".

3. أما الأب والأم فلا تجوز الزكاة لهما من الابن لأنه جزء منهما ، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز للولد إذا كان أبواه فقيرين وكان لا يستطيع أن يقوم بنفقتهما أجاز للولد أن يعطي زكاته لأبويه في تلك الحال ،وهذا لا بأس به أيضاً .

4. أما الأخوة ، فهم إما فقراء أو أغنياء ، فإذا كانوا فقراء فقد اختلف الفقهاء في ذلك ، والصحيح الذي أرجحه أنه يجوز للأخ أن يعطي أخوته الفقراء من زكاة ماله لعموم النصوص وإذا أخرجنا من هذا العموم الزوجة والأولاد والوالدين فالأخوة باقون على العموم ، يجوز للأخ أن يعطي لأخوته من زكاته ، وإن كانت تلزمه نفقتهم .
أما الأخوة الأغنياء ، فهؤلاء لا يجوز أبداً أن يعطوا من الزكاة ، لا يجوز أن يعطى من الزكاة غني ، سواء كان أخاً أو غير أخ ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " أي لذي قوة سليم الأعضاء مستوي الجسم ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الزكاة أنها تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، فإعطاء الغني منها يخل بحكمة الشارع وقصده من شريعتها .

5. أما الأقارب الآخرون ، مثل الخالة والعمة وبنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة وغير ذلك ، فهم يعطون من الزكاة ولا حرج بالإجماع.

والله أعلم .

http://www.arb-msn.com/up/uploads/3165e3689c.gif

المصــــــــــدر (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1123131857466&pagename=IslamOnline-Arabic-Zakaah_Counsel%2FZakaahCounselA%2FZakaahCounselA)

سموالأخلاق
04-08-2006, 05:50 PM
http://www.ashefaa.com/files/icons/6/010.gif

موضوع الفتوى مصارف الزكاة
عنوان الفتوى حكم دفع الزكاة لأفراد العائلة
المفتي د.يوسف القرضاوي

نص الســـــــؤال


السلام عليكم ورحمة الله : هل يجوز دفع الزكاة لأي أحد من أفراد العائلة والأقارب أم لا ؟ بارك الله فيكم.

نص الإجـــــــــابة

[RIGHT]الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للأقارب، ممن لا تجب على الإنسان نفقتهم، كالعم والخال والعمة والخالة وابن العم وابن الخال، بل هم أولى من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم ، أما من تجب على الإنسان نفقتهم كالأبوين والأولاد والزوجة، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض في المزكي أن ينفق عليهم النفقة الكافية التي لا تجعلهم فقراء أو مساكين يستحقون الزكاة،CENTER]المصــــــــــدر [/URL]


http://www.alasad.net/card/images/small/1.gif

http://www.arb-msn.com/up/uploads/0bd1412700.gif
http://www.althkra.net/pic/ep/e4.gif

ابو الاسهم
04-08-2006, 06:44 PM
سموالأخلاق
سراب الدوحه

جزاكم الله خيراً

ملك السوق
04-08-2006, 10:27 PM
جزاكم الله خير

ابو الاسهم
09-08-2006, 01:25 AM
سؤال ثاني لو سمحتم

هل يجوز اعطاء اموال التطهير من ارباح الاسهم للأرحام وللوالدين؟


وجزاكم الله خيراً

سموالأخلاق
09-08-2006, 03:34 AM
سؤال ثاني لو سمحتم

هل يجوز اعطاء اموال التطهير من ارباح الاسهم للأرحام وللوالدين؟


وجزاكم الله خيراً

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

مبلغ التطهير يخرج في وجوه الخير كصرفه على الفقراء والمساكين أو في إصلاح طريق للمسلمين أو غير ذلك، وصرفه على ذوي القربي أفضل على ألا يكونوا ممن تجب نفقتهم على المطهر

فأنت تتخلص من المال وليس للانتفاع به باعطاء للابن او الام او الزوجه او من تجب عليك نفقتهم.

وبهذا يعود عليك بمنفعه .. فهو مال خبيت والتخلص منه يكون باخراجه بما لا يعود عليك بالمنفعه سواءا أكانت ماديه او معنويه او لسداد دين ولا لما يعود عليك بمنفعه .

وكذلك باخراج هذا المال لا يحسب لك معروفا ولا احسانا عند الناس ولا اجرا عند الله لانك تخرج هذا المال للتخلص من الاثم وتطلب من الله أن يخلصك من هذا الاثم

فيكون اخراجك لهذا المال بقصد التخلص منه ، لا بقصد الصدقه
لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا

وهذا المال من المال الخبيث وليس من المال الطيب.

ان أراد المسلم أن يحتاط في التطهير بإخراج ما قد يكون أكثر من الواجب عليه فإن ما وجب عليه يعد تطهيراً
وما زاد على ذلك فهو صدقة يؤجر عليها وإن لم يقصد بها الصدقة.

هذا بالنسبه لمن أخذ بفتوى جواز اخراج نسبة التطهير...

ولـكـن :

بما أن مالك السهم شريك في الشركة، يرى جماهير العلماء المعاصرين أنه لا يصح له أن يشترك في شركة يكون نشاطها محرما، أو تستثمر بعضا من أموالها بمحرم، أو تقترض بربا.

هذا الرأي لاشك هو الرأي الصواب من الناحية الفقهية.

أما القائلون بجواز تداول أسهم الشركات التي تقترض بالربا أو تستثمر بالمحرم
فهم يقولون كذلك بحرمته، ولكنهم أباحوا للناس ذلك من باب التوسعة عليهم، خاصة في الأوقات التي لا يكون فيها شركات نقية من الربا

ولذلك نص بعضهم على أنه في حال وجود شركات نقية كافية للاستثمار، فقولهم على الأصل، وهو تحريم تداول تلك الأسهم.

والعلماء الذين أجازوا التعامل مع الشركه التي بها نسبة ربا وبضوابط هم أنفسهم
يقولون إن ذلك رخصة، والرخصة تنتهي بانتهاء الحاجة، والحاجة الآن غير موجودة مع وجود الكثير من الشركات الاسلاميه النقيه.

جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم :من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )

ولا شك أن المسلم مطالب بالبعد عن المشتبهات

هذا في حالة الامور المشتبهات ، وما نتحدث عنه حاليا. ليس من الشبهات لأننا نعلم جميعا وجود الربا فيه

http://www.althkra.net/pic/ep/wf.gif

الين الياباني
09-08-2006, 04:05 AM
جزاكم الله خير وجعل الجهد الذي تبذلونه في ميزان حسناتكم

ابو الاسهم
10-08-2006, 02:00 AM
اخوي سموالأخلاق

جزاكم الله خيراً ورحم الله والديك

السهم الذهبي 2007
10-08-2006, 04:29 PM
جزاك الله خير