المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "المستهلك" تعدم 23200 منتج



رمــــــاح
25-11-2013, 08:36 AM
"المستهلك" تعدم 23200 منتج






أعدمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة كمية كبيرة من المواد الغذائية وغير الغذائية بعد أن ضبطت تلك الكمية في شركة لبيع المواد الاستهلاكية في السوق المركزي ، وتمت الضبطية بعملية مشتركة بين الامن الوقائي بوزارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك ،و ذلك في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.. حيث تلقت إدارة حماية المستهلك بلاغاً من إدارة الامن الوقائي بوجود شركة مواد غذائية تقوم بالتلاعب بفترات صلاحية المنتجات ، حيث قامت الإدارة بتنظيم حملة تفتيشية الى موقع الشركة في السوق المركزي وعند قيام المفتشين بفحص المنتجات تبين لهم وجود تلاعب بتاريخ الصلاحية لمواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط عدد 200 علبة من زيت الأكل وعدد 16000 علبة من السمن وعدد 7000 علبة شامبو الشعر .

الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم (7) والتي تنص على " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر . ويحظر على المزود وصف السلعة او الإعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة" ، و الماده رقم (6) والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة او فاسدة . وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة ، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال او انتهت فترة صلاحيتها ".

والى ذلك، قام مفتشو الادارة بتحرير محضر بالمخالفة والتحفظ على الكميات المضبوطة ، وبالتعاون مع إدارة مركز معالجة النفايات بوزارة البيئة تم إعدام الكمية المضبوطة ، كما تم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تحويل المخالفة للجهات الامنية لتحريك الدعوى القضائية في المحكمة المختصة وذلك لجسامة المخالفة وإضرارها بصحة المستهلك الأمر الذي يعد انتهاكا لحق من حقوق المستهلك الذي كفله له القانون وهو الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات .

وفي غضون ذلك ، تؤكد إدارة حماية المستهلك على جميع المزودين والتجار والشركات العاملة بالدولة بالالتزام بالمواصفات والمقاييس وشروط الصحة والسلامة اتجاه المستهلك ، وانها ستتخذ الاجراءات الرادعة تجاه كل من يثبت إخلاله بالقوانين والقرارات المنظمة لإدارة حماية المستهلك .


حماية المنافسة

الى ذلك اختتمت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة البرنامج التدريبي المخصص للموظفين المكلفين بمهام مأموري الضبط القضائي في مجال حماية المنافسة ، ويحمل البرنامج اسم " احكام وتطبيقات القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" ، والذي قدمه الدكتور رشدي الاخضر محمدي مؤخرا ..حيث يهدف الى التعريف بقانون المنافسة وسياسة المنافسة ،والجهات القائمة على إنفاذهما وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية .. كذلك الوقوف عند سلطات الباحثين ومأموري الضبط القضائي للكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة وتوفير الأدلة الواقعية والقانونية على حدوثها ، كما تناول التمكن من المفاهيم الأساسية للمنافسة (السوق المرجعية ، الحصة السوقية ، مركز الهيمنة الاقتصادية ، إساءة استخدام المركز المهيمن، الاتفاقات المخلة بالمنافسة ، عمليات التركز الاقتصادي) .

وفضلا عن ذلك، يهدف البرنامج الى تدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية صياغة التقارير والدراسات المتعلقة بمجالات نظرهم والتدريب على منهجية وأساليب دراسة عمليات التركز الاقتصادي وأخيراً دراسة كيفية التعامل مع مطالب الإخراج من دائرة الحظر ، واستخدم في هذا البرنامج الكثير من الوسائل التدريبية المتطورة مثل عرض مرئي (باستعمال الداتا شو بروجكتار )، تمارين تطبيقية ، مناقشات .

كما تضمن البرنامج محاور عدة من أبرزها أهمية وأهداف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية و المراحل التاريخية لظهور قانون حماية المنافسة ، كما تطرق الى دور قانون حماية المنافسة في تنظيم التعامل الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار و اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كذلك إجراءات التفتيش والتحري والتحقيق في المخالفات ( دخول المحلات ، الاطلاع على السجلات ، حجز الوثائق ) ، و تمكين مأموري الضبط القضائي من المعرفة اللازمة بأساليب البحث والاستقصاء ، وايضاً تدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية التعامل مع طلبات الإخراج من دائرة الحظر، وخاصة ما يتعلق بالمسائل التالية (تحديد السوق المرجعية ،الحالات التي يمكن فيها الاستجابة لطلبات الإخراج من دائرة الحظر ،الآثار المحتملة للعطاءات أو العقود المراد إخراجها من دائرة الحظر ،الشروط التي يمكن فرضها على الأطراف المعنية ).