تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الدولية» تنذر وزير التجارة ولجنة السوق: إلغاء تحويل الأسهم باطل



مغروور قطر
08-08-2006, 05:20 AM
«الدولية» تنذر وزير التجارة ولجنة السوق: إلغاء تحويل الأسهم باطل
كتب المحرر الاقتصادي: باشرت الشركة الدولية الكويتية للاستثمار تحركا قضائيا جديدا في مواجهة قرار وزير التجارة إلغاء قرار الإذن بتحويل أسهم عائدة إليها إلى حساب الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية.
إذ علمت «الرأي العام» ان الشركة تقدمت رسميا بإنذار عن طريق المحكمة إلى كل من وزير التجارة وأعضاء لجنة السوق بأشخاصهم وصفاتهم مؤكدة فيه بطلان قرار الغاء التحويل.
وتتسلح الشركة في انذارها بسلاح قوي هو قرار واضح من النيابة العامة ينفي وجود شبهات تزوير أو إضرار بالمال العام في قرار التحويل، وكذلك بالنصوص الدستورية التي تحظر على السلطتين التشريعية والتنفيذية التدخل في أمور بت فيها القضاء، فضلا عن كون قرار الالغاء يعد تدخلا في صميم عمل ادارة السوق التي تحظى باستقلالية كفلها لها قانون تنظيم البورصة.
ووجهت الشركة الدولية للاستثمار الإنذار إلى وزير التجارة والصناعة وأعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بأشخاصهم وصفاتهم بالاضافة إلى نائب مدير السوق للشؤون الادارية والمالية وقد تضمن الانذار ان تحويل هذه الأسهم تم بناء على الاتفاق الذي تم امام لجنة حماية الاموال العامة بمجلس الأمة بتاريخ 29/2/2004 وبعد أن قامت بعرض هذه الأسهم على الهيئة والصندوق عرضا قانونيا بموجب انذار رسمي بتاريخ 6/12/2005 حيث أمهلت الشركة تلك الجهات اسبوعا من تاريخ الانذار إلا انها لم تتلق ردا ومن ثم توجهت إلى ادارة البورصة باعتبارها الجهة المختصة قانونا باجراء مثل هذا التحويل والتي وافقت على إجرائه طبقا للقواعد والاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وقد قامت ادارة السوق باخطار الهيئة والصندوق وكذلك ديوان المحاسبة بهذه الموافقة والذي لم يبد اعتراضا ثم قامت الشركة بعرض شهادات هذه الأسهم عرضا قانونيا فعليا بتاريخ 15/2/2006 حيث قام الصندوق باستلامها بينما رفضت الهيئة ذلك ومن ثم قامت الشركة بإيداعها لدى إدارة التنفيذ بوزارة العدل عملا بأحكام القانون.
كما جاء في الانذار الذي وجهته الشركة الدولية لرئيس وأعضاء لجنة السوق ان مجلس الوزراء ناقش موضوع هذا التحويل وقرر بجلسته المنعقدة في 12/3/2006 إحالة الأمر برمته إلى النيابة العامة وكلف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد كتاب بذلك، كما كلفها أيضاً بإقامة دعويين قضائيين وبالفعل تقدمت إدارة الفتوى والتشريع بالشكوى رقم 367/2006 والتي انتهت النيابة العامة إلى حفظها بعدما تأكد لها سلامة هذا القرار قانونا مازالت الدعويان رقم 570/2006 و383/2006 اللتان أقامتهما الهيئة والصندوق بطلب الغاء قرار الموافقة متداولتين أمام القضاء وخلص الإنذار إلى أن صدور قرار بإلغاء هذا التحويل هو قرار باطل قانوناً لأن القرار الأول بالموافقة على التحويل هو قرار سليم قانوناً وصدر قرار من النيابة العامة مؤكداً أنه إجراء صحيح وسليم قانوناً, كما استندت الشركة في الإنذار الموجه منها لأعضاء لجنة السوق إلى مجموعة من النصوص الدستورية التي تحظر على السلطة التنفيذية أو التشريعية التدخل في عمل السلطة القضائية من بينها المواد (50) و(153) و(63) و(115) من الدستور فضلا عن ان قرار إلغاء تحويل الأسهم يخالف عدة قوانين من بينها قانون تنظيم القضاء وقانون تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية وقانون حماية الأموال العامة وان قرار إدارة البورصة بالموافقة على تحويل الأسهم قد ترتبت عليه مراكز وآثار قانونية لا يمكن الغاؤها.
وأضافت الشركة في انذارها ان أي جهة حكومية مهما كانت طبيعتها وصلاحيتها لا تملك قانونا إلغاء هذا القرار وأن الاختصاص بتأييده أو الغائه إنما ينعقد للقضاء فقط طبقاً لأحكام الدستور والقانون, وختمت الشركة إنذارها الذي حصلت الجريدة على نسخة منه أن الشركة تحذر رئيس وأعضاء لجنة السوق من اعتماد مثل هذا القرار وانها تحتفظ لنفسها بالحق في تقديم شكوى للنيابة العامة بتهمة الإضرار العمدي بالأموال العامة وسوء استغلال السلطة واستغلال النفوذ ومحاولة التأثير على جهات القضاء كما احتفظت الشركة لنفسها بالحق في اختصام رئيس وأعضاء لجنة السوق بأشخاصهم وصفاتهم في الدعاوى القضائية المنظورة المتعلقة بهذا الموضوع, كما احتفظت الشركة لنفسها بالحق في الرجوع على كل منهم بالتعويض المدني عما قد يلحق بالشركة ومساهميها من أضرار مادية وأدبية جراء مثل هذا القرار غير المشروع, وأشارت الشركة في انذارها إلى أن أقوال إدارة السوق حول شرعية قرار الموافقة على التحويل وسلامته قانونا ثابتة بمحاضر رسمية أمام النيابة العامة بموجب قرارها وهو ما أكدته النيابة العامة بحفظ التحقيق وبالتالي لا يجوز للسوق التنصل من هذا الأمر.