المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كم عدد ساعات الدوام الرسمي الخاضع لوزارة العمل



محمد11
06-01-2014, 07:50 AM
السلام عليكم
كم عدد ساعات العمل للدوام الرسمي الخاضع تحت قانون وزارة العمل!

وفي حالة الجهه الموسسة او الوزارة بزيادة ساعات العمل على الموظفين
هل هناك اجراء يتخذها الموظف
او هل هناك علاوة او ميزه توفرها الجهه الي قامت بزيادة ساعات العمل

الأسبانية للمصاعد
06-01-2014, 07:59 AM
8 ساعات

وما فاق ذلك لفئة معينة من فئة الجونيور, تاخذ اوفر تايم

دفرنت
06-01-2014, 08:01 AM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

قانون وزارة العمل تخضع له مؤسسات وشركات القطاع الخاص فقط

ومدة ساعات العمل اليومي في (قانون العمل) هي 8 ساعات بالإضافة الى ساعتين تحسب كعمل إضافي

والله أعلم

الأسبانية للمصاعد
06-01-2014, 08:02 AM
بس روح بعض المؤسسات الخدمية ( باستثناء الداخلية )

من 12 الكل شارد

محمد11
06-01-2014, 08:28 AM
الله يعطيكم الله العافيه على الردود
في حالة زيادة ساعات العمل من غير توفير عمل ااضافي
كيف يتم التصرف من الجهه

الأسبانية للمصاعد
06-01-2014, 08:29 AM
معظم الجهات اذا كان سينير , ما ياخذ اوفر تايم

ya3coub
06-01-2014, 08:58 AM
السلام عليكم
كم عدد ساعات العمل للدوام الرسمي الخاضع تحت قانون وزارة العمل!

و عليك السلام و رحمة الله و بركاته
بالنسبة لي اعمل بقطاع خاص و عقدي من وزارة العمل الدوام 8 ساعات

وفي حالة الجهه الموسسة او الوزارة بزيادة ساعات العمل على الموظفين
هل هناك اجراء يتخذها الموظف

يعتمد على طبيعه عملك أخوي في مهام كالمهندس او الدكتور ما يقدر يلتزم فقط بالساعه حزات يكون ستاند باي او وقت الضغط يظطر انه يقعد و اذا ما قعد ممكن جهة عمله او مديرة يطلب منه هالشي
و ما اشوف فيها شي
ممكن حتى موظف استقبال زايد عليهم الضغط يطلب منه مديره و بالأغلب هاي كله يأثر على تقيمك السنوي و بنفس الوقت قد يتغير نظام العمل انه يحتاج لزيادة عدد الساعات و بيكون عالكل عليك و على غيرك و مكتوب فالعقد بالصغير انه قابل للتغير و المفروض يعلمونك <<< من ضمنها تغيير اوقات العمل بس الأغلب يركز على ارقام الراتب فقطاو هل هناك علاوة او ميزه توفرها الجهه الي قامت بزيادة ساعات العمل


بالنسبة لي لا اداوم 10 ساعات يوميا لأن ما استفيد من بريك الظهر صارلي 5 شهور و لله الحمد من السبت للخميس. اقرى عقدك و شوف مسموح لك بالاوفر تايم او لا ؟؟؟
عندنا بعض المرات المدير يقولنا لكم سبت واحد هالشهر تطلعونه اجازة اذا تبون بس تبلغوني قبلها
في مدير لقسم ثاني مخلي موظفينه يداومون السبت نص دوام
في بعض الأقسام الاخرى تداوم دوام كامل من 8 لين 6 ,6 ايام بالاسبوع


بعض المدراء قد يكافئون بعض الموظفين بيوم اجازة او اي شي رمزي ذو قيمه للموظف نفسه و الاحسن التواصل مع المدير المباشر و أخذ الاجوبة لكل هالاستفسارات.
و بعدها ترسله ايميل و تحفظ رده و تطبعه في حالة لا قدر الله وقوع تدني بمستوى التقيم لأسباب العمل بالتوقيت الجديد.
استفسر منه و عقب استشير زملائك فالقسم و اذا ما عجبكم رد المدير رجعوه كلموه بحيث تطلعون بحل للدوام مناسب للجميع و ما يأثر على انتاجية العمل اهم شي

محمد11
09-01-2014, 04:45 PM
الله يعطيكم العافيه
وانطر باقي الاخوان

ولد العلي
09-01-2014, 11:32 PM
الله يعطيكم الله العافيه على الردود
في حالة زيادة ساعات العمل من غير توفير عمل ااضافي
كيف يتم التصرف من الجهه

نفس السؤال : كيف يتم التصرف ؟ :anger1:

فتى الجود
10-01-2014, 12:18 AM
السلام عليكم
اذا كانت الشركة خاضعه لقانون 14 لسنة 2004 م

تنظيم وقت العمل والإجازات

• المادة 73
يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية، ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ست وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يومياً.
ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.
ويجب أن تتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة، ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.
ويصدر بتحديد الأعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة، قرار من الوزير.

• المادة 74
يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.
وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر.
كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساءً والثالثة صباحاً الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة.

• المادة 75
يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له مضافاً إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل.
وفيما عدا عمال المناوبة، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.

• المادة 76
لا تسري أحكام المواد (73)، (74)، (75) من هذا القانون على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية، إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
ولا تسري أحكام المادة (73) المشار إليها، على الفئات التالية:
1- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل.
2- عمال الحراسة والنظافة.
3- فئات العمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل في هذه الأعمال، بقرار من الوزير



الخلاصة
ثمان ساعات وبحد اقصى ساعتين " اوفر تايم "
و ينطبق هذا القانون فقط للخاضعين لقانون العمل

يعنى
الشرطة
و الجيش والبتر والعاملين في البحر
والحكومة
لايشملهم هذا القانون

فتى الجود
10-01-2014, 12:21 AM
التصرف

في حالة الزيادة

ممكن تراجع ادارة علاقات العمل
بوزارة العمل بالمنتزة

وترفع ضد الشركة شكوى وذلك لتسوية الأمور

ولد العلي
11-01-2014, 01:37 AM
التصرف

في حالة الزيادة

ممكن تراجع ادارة علاقات العمل
بوزارة العمل بالمنتزة

وترفع ضد الشركة شكوى وذلك لتسوية الأمور

جزاك الله خير

الخيالة
11-01-2014, 09:18 PM
في شركة بعض موظفينهم يداومون اكثر من 12 ساعه مرات 14 ساعه بعد وكله يقولون نقص في الاستاف وان بغوا يعطون اورتايم يعطونهم بعد فترة ومبلغ مايسوي

محمد11
12-01-2014, 06:52 PM
السلام عليكم
اذا كانت الشركة خاضعه لقانون 14 لسنة 2004 م

تنظيم وقت العمل والإجازات

• المادة 73
يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية، ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يومياً في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان، فيكون ست وثلاثين ساعة في الأسبوع بواقع ست ساعات يومياً.
ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل.
ويجب أن تتخلل ساعات العمل، فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام، لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة، ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية.
ويصدر بتحديد الأعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة، قرار من الوزير.

• المادة 74
يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.
وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر.
كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساءً والثالثة صباحاً الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة.

• المادة 75
يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له مضافاً إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل.
وفيما عدا عمال المناوبة، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.

• المادة 76
لا تسري أحكام المواد (73)، (74)، (75) من هذا القانون على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية، إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
ولا تسري أحكام المادة (73) المشار إليها، على الفئات التالية:
1- العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل.
2- عمال الحراسة والنظافة.
3- فئات العمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل في هذه الأعمال، بقرار من الوزير



الخلاصة
ثمان ساعات وبحد اقصى ساعتين " اوفر تايم "
و ينطبق هذا القانون فقط للخاضعين لقانون العمل

يعنى
الشرطة
و الجيش والبتر والعاملين في البحر
والحكومة
لايشملهم هذا القانون

الله يجزاك خير وابدعت اخوي في كل المعلومات

بس اعتقد ان النظام الجديد صار احين 40 ساعه بدال 48 على ما اظن
يعني الجمعه والسبت

محمد11
13-01-2014, 12:08 AM
في حالة الاداره تقول ان وزارة العمل حددت 40 ساعه وحنا ان انسقها 8 ساعات او 10 ساعات و3 ايام اجازه من غير عمل اضافي
هل هذا قانوني

قطريه22
13-01-2014, 08:02 AM
من 7 ونص الى 2 ظهراً
كل الدوائر الحكوميه

الحلال فقط
14-01-2014, 07:23 AM
السلام عليكم
اذا كانت الشركة خاضعه لقانون 14 لسنة 2004 م

تنظيم وقت العمل والإجازات ---------------------

الخلاصة
ثمان ساعات وبحد اقصى ساعتين " اوفر تايم "
و ينطبق هذا القانون فقط للخاضعين لقانون العمل

يعنى
الشرطة
و الجيش والبتر والعاملين في البحر
والحكومة
لايشملهم هذا القانون

هل فعلا يوجد جهات غير خاضعة لقانون العمل ؟
وهل الحكومة فعلا غير خاضعة لقانون العمل ؟
واذا لم تكن خاضعة لقانون العمل فهي خاضعة لأي قانون ؟؟