moonبنتnight
14-01-2014, 07:45 AM
الشورى» وافق على مشروع القانون وأوصى بتبسيط إجراءات رخص البناء
3 - 10 آلاف ريال غرامة مخالفة طلاء المباني
جريدة العرب| 2014-01-14
وافق مجلس الشورى صباح أمس في جلسته العادية الأسبوعية, بدور انعقاده العادي الثاني والأربعين, برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس, على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني كما ورد من الحكومة, مع رفع ثلاث توصيات, تقضي الأولى بالإيعاز إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتبسيط إجراءات استخراج رخص البناء في أقل وقت ممكن. والثانية بشأن عدم سريان مقتضيات مشروع القانون فيما يتعلق بغرامات طلاء واجهة المباني والجدران الخارجية بغير اللون الذي تحدده البلدية المعنية بأثر رجعي، بحيث لا يسري إلا على المباني التي تؤسس وتقام بعد اعتماد مشروع القانون الذي ينص على أن عقوبة طلاء المبنى بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة لا تقل عن غرامة بمبلغ 3 آلاف ريال، ولا تزيد على 10 آلاف ريال، مع إلزام البلدية للمالك بتغيير اللون المخالف.
وبخصوص تعديل ألوان المباني القائمة فلم تحدد الألوان بعد من قبل البلدية، والموجود حاليا هو الأبيض، أو الأبيض المائل إلى الصفرة، أو الأبيض الفاتح، غير أنه بعد صدور القانون فعلى الملاك تغيير ألوان مساكنهم للألوان المحددة خلال فترة معينة تحددها لهم البلدية المختصة.
كما وافق المجلس على توصية ثالثة تتعلق بمنح المخالف لقانون تنظيم المباني مهلة لإزالة المخالفة والصلح قبل تطبيق الغرامة, تكون من 24 ساعة حتى أسبوع.
وكان عضو المجلس راشد المعضادي اقترح أن يترك تقدير مدة المهلة والصلح لمفتشي البلدية قبل فرض الغرامة لتكون حسب الحالة, فمنها ما قد لا يحتاج إلا 24 ساعة, ومنها ما يحتاج أربعة أيام أو أسبوعا أو أكثر، الأمر الذي لم يوافق عليه أغلبية أعضاء المجلس، حيث أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى على أن المقصود هو الحرص على مراعاة القانون واحترامه وليس تغريم المواطنين.
يذكر أن لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها يوم 30/12/2013 لإعادة دراسة مشروع القانون المذكور على ضوء ما دار في نقاشات الجلسة العامة بتاريخ 23/12/2013، لم توافق على مقترحات أخرى، وبينت في تقريرها التكميلي، اقتراح زيادة النسبة المسموح بها في الألوان الداكنة في الحجر الطبيعي إلى %20 بدل 5 إلى %10، لأن ذلك يحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني أو البلدية المعنية.
كما بينت اللجنة في تقريرها أن المقترح المتعلق بالاشتراطات المتعلقة بالارتدادات ونسبها وارتفاعات المباني وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات تحدد بقرار من سعادة الوزير ولا يتم التنصيص عليها في مشروع القانون.
يشار إلى أن مجلس الشورى كان ناقش التقرير الأول للجنة الخدمات والمرافق بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني بتاريخ 23/12/2013، وأثارت بنود المشروع نقاشات واسعة واختلاف وجهات النظر بين السادة أعضاء المجلس، قرر بعضها إعادة مشروع القانون للجنة لمزيد من الدراسة باستحضار اقتراحات ومداولات المجلس.
كما أن مجلس الوزراء كان وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني في اجتماعه العادي في اجتماعه رقم 24/2013 بتاريخ 4 سبتمبر 2013، وأحاله على مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور بتاريخ 15 سبتمبر 2013 وأحاله المجلس بدوره بتاريخ 25/نوفمبر 2013 إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث عقدت اللجنة اجتماعين لها يومي 2 و9 ديسمبر 2013 لدراسة مشروع القانون, حضر في الاجتماع الثاني سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسيد حمد هادئ المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة للإجابة عن أسئلة واستفسارات السادة أعضاء اللجنة, ومن بين أهم التوضيحات التي تقدم بها ممثلو وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تأكيدهم على أن الغرامة الجديدة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 19 من المشروع، ومفادها «أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال كل من خالف حكم المادة 1 من فقرة ثالثة من هذا القانون» ستكون رادعة لأي مهندس أو مقاول أو عامل لعدم القيام بأي عمل من أعمال البناء إلا بعد إخطار وإخبار مالك العقار بضرورة الحصول على ترخيص من البلدية المختصة.
وأوضحوا أن سبب العقوبة كثرة محاضر الضبط والمخالفات التي تقع على المالك، وحينما يراجع المالك البلدية المختصة محتجا على المخالفة يقول إن الاستشاري والمقاول لم يوضحا له ذلك، مشيرين إلى أن المهندس المخالف يحال إلى لجنة قبول المهندسين للتحقيق معه، كذلك لأن المسؤولية قد تكون تضامنية بينه وبين مالك المبنى.
وبينوا أيضاً فيما يخص المساحة اللازمة لتخطيطها للطرق وغيرها بالنسبة لأصحاب الأراضي الجديدة التي تتطلب إعادة تصميمها أو تخطيطها، أنه لا بد من توفير الخدمات كمحطات الكهرباء, على ألا تتجاوز هذه النسبة ثلث المساحة الكلية من أرض التقسيم، وهي نسبة استرشادية تعادل %33، وفي حالة تجاوز هذه النسبة يحصل الملاك على تعويض.
وبخصوص التراخيص أوضح ممثلو وزارة البلدية أن سعادة وزير البلدية قام بتحديد عدة جهات تقوم بمراجعة إجراءات الحصول على تراخيص, من قبيل إدارة الجودة ومكتب التخطيط المركزي وبلدية الدوحة، وإدارة التخطيط العمراني التي بدأت العمل على عدة مشاريع لإعادة دراسة الاشتراطات الخاصة بالبناء.
وزادوا أن مجمع الرخص التجارية يبذل مجهودا لتسهيل إجراءات الحصول على الرخص وإصدارها في أسرع وقت ممكن، إلا أن هناك معوقات من قبيل وجود خطط مخالفة للترخيص تؤدي لتأخير إصدار الرخصة.
جريدة العرب
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=2227&artid=278023
3 - 10 آلاف ريال غرامة مخالفة طلاء المباني
جريدة العرب| 2014-01-14
وافق مجلس الشورى صباح أمس في جلسته العادية الأسبوعية, بدور انعقاده العادي الثاني والأربعين, برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس, على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني كما ورد من الحكومة, مع رفع ثلاث توصيات, تقضي الأولى بالإيعاز إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتبسيط إجراءات استخراج رخص البناء في أقل وقت ممكن. والثانية بشأن عدم سريان مقتضيات مشروع القانون فيما يتعلق بغرامات طلاء واجهة المباني والجدران الخارجية بغير اللون الذي تحدده البلدية المعنية بأثر رجعي، بحيث لا يسري إلا على المباني التي تؤسس وتقام بعد اعتماد مشروع القانون الذي ينص على أن عقوبة طلاء المبنى بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة لا تقل عن غرامة بمبلغ 3 آلاف ريال، ولا تزيد على 10 آلاف ريال، مع إلزام البلدية للمالك بتغيير اللون المخالف.
وبخصوص تعديل ألوان المباني القائمة فلم تحدد الألوان بعد من قبل البلدية، والموجود حاليا هو الأبيض، أو الأبيض المائل إلى الصفرة، أو الأبيض الفاتح، غير أنه بعد صدور القانون فعلى الملاك تغيير ألوان مساكنهم للألوان المحددة خلال فترة معينة تحددها لهم البلدية المختصة.
كما وافق المجلس على توصية ثالثة تتعلق بمنح المخالف لقانون تنظيم المباني مهلة لإزالة المخالفة والصلح قبل تطبيق الغرامة, تكون من 24 ساعة حتى أسبوع.
وكان عضو المجلس راشد المعضادي اقترح أن يترك تقدير مدة المهلة والصلح لمفتشي البلدية قبل فرض الغرامة لتكون حسب الحالة, فمنها ما قد لا يحتاج إلا 24 ساعة, ومنها ما يحتاج أربعة أيام أو أسبوعا أو أكثر، الأمر الذي لم يوافق عليه أغلبية أعضاء المجلس، حيث أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى على أن المقصود هو الحرص على مراعاة القانون واحترامه وليس تغريم المواطنين.
يذكر أن لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها يوم 30/12/2013 لإعادة دراسة مشروع القانون المذكور على ضوء ما دار في نقاشات الجلسة العامة بتاريخ 23/12/2013، لم توافق على مقترحات أخرى، وبينت في تقريرها التكميلي، اقتراح زيادة النسبة المسموح بها في الألوان الداكنة في الحجر الطبيعي إلى %20 بدل 5 إلى %10، لأن ذلك يحدد بقرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني أو البلدية المعنية.
كما بينت اللجنة في تقريرها أن المقترح المتعلق بالاشتراطات المتعلقة بالارتدادات ونسبها وارتفاعات المباني وكثافتها السكانية والبنائية وعدد الوحدات وعرض الواجهات تحدد بقرار من سعادة الوزير ولا يتم التنصيص عليها في مشروع القانون.
يشار إلى أن مجلس الشورى كان ناقش التقرير الأول للجنة الخدمات والمرافق بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني بتاريخ 23/12/2013، وأثارت بنود المشروع نقاشات واسعة واختلاف وجهات النظر بين السادة أعضاء المجلس، قرر بعضها إعادة مشروع القانون للجنة لمزيد من الدراسة باستحضار اقتراحات ومداولات المجلس.
كما أن مجلس الوزراء كان وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني في اجتماعه العادي في اجتماعه رقم 24/2013 بتاريخ 4 سبتمبر 2013، وأحاله على مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور بتاريخ 15 سبتمبر 2013 وأحاله المجلس بدوره بتاريخ 25/نوفمبر 2013 إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، حيث عقدت اللجنة اجتماعين لها يومي 2 و9 ديسمبر 2013 لدراسة مشروع القانون, حضر في الاجتماع الثاني سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسيد حمد هادئ المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة للإجابة عن أسئلة واستفسارات السادة أعضاء اللجنة, ومن بين أهم التوضيحات التي تقدم بها ممثلو وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تأكيدهم على أن الغرامة الجديدة المنصوص عليها في البند 2 من المادة 19 من المشروع، ومفادها «أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 100 ألف ريال كل من خالف حكم المادة 1 من فقرة ثالثة من هذا القانون» ستكون رادعة لأي مهندس أو مقاول أو عامل لعدم القيام بأي عمل من أعمال البناء إلا بعد إخطار وإخبار مالك العقار بضرورة الحصول على ترخيص من البلدية المختصة.
وأوضحوا أن سبب العقوبة كثرة محاضر الضبط والمخالفات التي تقع على المالك، وحينما يراجع المالك البلدية المختصة محتجا على المخالفة يقول إن الاستشاري والمقاول لم يوضحا له ذلك، مشيرين إلى أن المهندس المخالف يحال إلى لجنة قبول المهندسين للتحقيق معه، كذلك لأن المسؤولية قد تكون تضامنية بينه وبين مالك المبنى.
وبينوا أيضاً فيما يخص المساحة اللازمة لتخطيطها للطرق وغيرها بالنسبة لأصحاب الأراضي الجديدة التي تتطلب إعادة تصميمها أو تخطيطها، أنه لا بد من توفير الخدمات كمحطات الكهرباء, على ألا تتجاوز هذه النسبة ثلث المساحة الكلية من أرض التقسيم، وهي نسبة استرشادية تعادل %33، وفي حالة تجاوز هذه النسبة يحصل الملاك على تعويض.
وبخصوص التراخيص أوضح ممثلو وزارة البلدية أن سعادة وزير البلدية قام بتحديد عدة جهات تقوم بمراجعة إجراءات الحصول على تراخيص, من قبيل إدارة الجودة ومكتب التخطيط المركزي وبلدية الدوحة، وإدارة التخطيط العمراني التي بدأت العمل على عدة مشاريع لإعادة دراسة الاشتراطات الخاصة بالبناء.
وزادوا أن مجمع الرخص التجارية يبذل مجهودا لتسهيل إجراءات الحصول على الرخص وإصدارها في أسرع وقت ممكن، إلا أن هناك معوقات من قبيل وجود خطط مخالفة للترخيص تؤدي لتأخير إصدار الرخصة.
جريدة العرب
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=2227&artid=278023