أبورودي
15-01-2014, 07:42 AM
بتهمة قذف ثالث عبر أحد المنتديات الإلكترونية
الحبس شهراً والغرامة 10 آلاف ريال لشخصين
كتب ـ هيثم القباني:
قضت محكمة الجنايات بحبس شخصين لمدة شهر وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف ريال لاتهامهما بقذف شخص على أحد المنتديات على الانترنت، حيث وجها إليه ألفاظا تمس شرفه وكرامته عن طريق النشر عبر الانترنت من شأنها إلحاق الضرر بسمعته والتشهير به.
تفيد وقائع الدعوى بأن المجني عليه حرر محضرا بالشرطة وأدلى بشهادته أمام النيابة العامة، بأنه قام بوضع نتيجة إعلان مجلس إدارة أحد المصارف وفوزه بالمقعد الثامن أي الاحتياطي الأول في أحد المنتديات وتلقى اتصالات من بعض زملائه يخبرونه بأن أشخاصا قاموا بسبه، وباطلاعه على موقع المنتدى وجد أن عضوا يتخذ اسما مستعارا شارك بعد إعلان النتائج وسبه بعبارات وألفاظ تسيء إليه وطالب بحقه القانوني.
وبسؤال المتهم الأول بمحضر الشرطة قال إنه شارك في المنتدى باسم مستعار وأن المجني عليه طلب من أعضاء المنتدى لاجتماع مجلس إدارة المصرف، وأنه لم يقصد التشهير وإنما كان يقصد أن العضو يقصد مصلحته الشخصية .. وبسؤال المتهم الثاني أقر بأنه قام بالمشاركة في الموضوع محل النقاش على المنتدى. وأنكر المتهمان ما نسب إليهما من تهم التشهير لسمعة المجني عليه.
وبعد أن أحاطت المحكمة بواقعة الدعوى وظروف ملابساتها وقد وقر في يقينها أن المتهمين قد ارتكبا الجرائم المسندة إليهما بكيفها ووصفها الواردين بأمر الإحالة، واستقام الدليل اليقيني على صحة هذه الجرائم وثبوتها في حقهما بكافة أركانها وعناصرها القانونية وتأيد ذلك بما شهد به المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة، وهو ما تأيد بإقرار المتهمين بمحضر الشرطة على النحو سالف البيان، ومن ثم وقياما على الأدلة سالفة الذكر والتي تطمئن المحكمة لصدقها، فإنه يكون قد استقر في وجدان المحكمة مقارفة المتهمين لما أسند إليهما.
وعن الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة ألف ريال، قضت المحكمة بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة لنظرها.
كان وكيل المتهم الثاني دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وانعقادها لمحكمة الجنح الجزئية، فلما كان من المقرر قانونا بأن محكمة الجنايات ينعقد لها الاختصاص بنظر دعاوى الجنح المحالة إليها من النيابة العامة متى باشرت إجراءات التحقيق فيها، فإن لم تكن قد باشرت أي إجراء من تلك الإجراءات جاز لها إحالتها لمحكمة الجنح المختصة، فلما كان المبين بأن المحكمة باشرت إجراءات التحقيق في الدعوى الراهنة وذلك بتلاوة الاتهام وسماع شهود الإثبات فمن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات فمن ثم يكون هذا الدفع أقيم على غير سند من الواقع والقانون وحري بالرفض.
الحبس شهراً والغرامة 10 آلاف ريال لشخصين
كتب ـ هيثم القباني:
قضت محكمة الجنايات بحبس شخصين لمدة شهر وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف ريال لاتهامهما بقذف شخص على أحد المنتديات على الانترنت، حيث وجها إليه ألفاظا تمس شرفه وكرامته عن طريق النشر عبر الانترنت من شأنها إلحاق الضرر بسمعته والتشهير به.
تفيد وقائع الدعوى بأن المجني عليه حرر محضرا بالشرطة وأدلى بشهادته أمام النيابة العامة، بأنه قام بوضع نتيجة إعلان مجلس إدارة أحد المصارف وفوزه بالمقعد الثامن أي الاحتياطي الأول في أحد المنتديات وتلقى اتصالات من بعض زملائه يخبرونه بأن أشخاصا قاموا بسبه، وباطلاعه على موقع المنتدى وجد أن عضوا يتخذ اسما مستعارا شارك بعد إعلان النتائج وسبه بعبارات وألفاظ تسيء إليه وطالب بحقه القانوني.
وبسؤال المتهم الأول بمحضر الشرطة قال إنه شارك في المنتدى باسم مستعار وأن المجني عليه طلب من أعضاء المنتدى لاجتماع مجلس إدارة المصرف، وأنه لم يقصد التشهير وإنما كان يقصد أن العضو يقصد مصلحته الشخصية .. وبسؤال المتهم الثاني أقر بأنه قام بالمشاركة في الموضوع محل النقاش على المنتدى. وأنكر المتهمان ما نسب إليهما من تهم التشهير لسمعة المجني عليه.
وبعد أن أحاطت المحكمة بواقعة الدعوى وظروف ملابساتها وقد وقر في يقينها أن المتهمين قد ارتكبا الجرائم المسندة إليهما بكيفها ووصفها الواردين بأمر الإحالة، واستقام الدليل اليقيني على صحة هذه الجرائم وثبوتها في حقهما بكافة أركانها وعناصرها القانونية وتأيد ذلك بما شهد به المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة، وهو ما تأيد بإقرار المتهمين بمحضر الشرطة على النحو سالف البيان، ومن ثم وقياما على الأدلة سالفة الذكر والتي تطمئن المحكمة لصدقها، فإنه يكون قد استقر في وجدان المحكمة مقارفة المتهمين لما أسند إليهما.
وعن الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة ألف ريال، قضت المحكمة بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة لنظرها.
كان وكيل المتهم الثاني دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وانعقادها لمحكمة الجنح الجزئية، فلما كان من المقرر قانونا بأن محكمة الجنايات ينعقد لها الاختصاص بنظر دعاوى الجنح المحالة إليها من النيابة العامة متى باشرت إجراءات التحقيق فيها، فإن لم تكن قد باشرت أي إجراء من تلك الإجراءات جاز لها إحالتها لمحكمة الجنح المختصة، فلما كان المبين بأن المحكمة باشرت إجراءات التحقيق في الدعوى الراهنة وذلك بتلاوة الاتهام وسماع شهود الإثبات فمن ثم ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات فمن ثم يكون هذا الدفع أقيم على غير سند من الواقع والقانون وحري بالرفض.