رمــــــاح
29-01-2014, 08:46 AM
"أشغال" لم تنجز المواقف الجديدة للشاحنات
الراية القطرية - 29/01/2014
علمت الراية أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" لم تنته حتى الآن من تجهيز المواقف الخمسة التي كان من المقرر أن يتم إعدادها قبل نحو أسبوعين على أطراف الدوحة لاستقبال الشاحنات ويأتي هذا فيما تنتهي غدًا الخميس المهلة التي حددتها إدارة المرور لبدء تنفيذ قرار حظر وقوف الشاحنات والمعدات والجرارات والمركبات الميكانيكية في الأماكن السكنية وغير المصرح بالوقوف فيها وذلك تفعيلاً للمادة 77 من قانون المرور وتعديلاتها.
وأكّدت مصادر لـ الراية أن إدارة المرور ستبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ في تنفيذ قرارها بحظر وقوف الشاحنات والمعدات وسط الأحياء السكنية والأماكن غير المصرح بالوقوف فيها رغم عدم انتهاء أشغال من تجهيز المواقف، مشيرة إلى أن موقف الشاحنات الموجود في الصناعية والتابع لشركة بروة تم بناؤه على مساحة 675 ألف متر مربع، وهو يتسع لنحو 4200 شاحنة ويشتمل على مبانٍ إداريّة وخدميّة وكافيتريات ومطاعم، ويتم التحكم في حركة دخول وخروج السيارات آليًا، متوقعة أن تنتهي"أشغال" من تجهيز المواقف الجديدة قريبًا.
وكانت إدارة المرور قد أعلنت أنه سيتمّ حظر وقوف الشاحنات داخل العاصمة أو ضواحيها، والتي تشمل، الدوحة، لوسيل، الغرافة، الوجبة، معيذر، الريان، المطار، الهلال ومسيمير، باستثناء وقوف هذه المركبات لتحميل أو تفريغ حمولاتها، اعتبارًا من 30 يناير الجاري وذلك تفعيلاً للمادة 77 من قانون المرور وتعديلاتها.
وقد قامت الإدارة بالفعل بالتعاون، مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، بطباعة مئات المنشورات "بروشورات" التوعوية واللوحات الإرشادية بـ 5 لغات لإرشاد السائقين إلى مواقع تلك المواقف، داعية جميع سائقي الشاحنات إلى الالتزام بها حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات التي نصّ عليها القانون، حيث تنصّ المادة «٧٨/ مكرر» على أنه «يحظر وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق من الجهات المختصة».
كما تنصّ المادة «٩٥/ مكرر» منه على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة «٧٨/مكرر» من هذا القانون».
كما أضيفت تعديلات جديدة على القانون تجيز لمدير المرور، أو من ينوب عنه، أن يأمر إداريًا بحجز الشاحنات والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي تقف في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها والتي سيصدر بتحديدها قرار وزاري بالتنسيق مع الجهات المختصة لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها.
والمعنى العام للتعديلات أن قائدي الشاحنات والمقطورات الذين سيقفون في الأماكن غير المخصص لهم الوقوف فيها سيعاقبون بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرًا وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف القانون فضلاً عن إمكانية احتجاز المركبة لمدة لا تتجاوز ٩٠ يومًا.
ونصّ القانون أيضًا على تعديل جدول التصالح في جرائم قانون المرور بإضافة بند تصالح على المادة (٧٨ مكرر) بما يعني إمكانية التصالح في مخالفات وقوف الشاحنات والمقطورات مع إدارة المرور ولكن بعد سداد مبلغ ١٠٠٠٠ ريال.
وكانت مصادر مطلعة بإدارة المرور قد أكّدت لـ الراية أن القانون أعطى لمدير المرور سلطة تفعيل أي مادة في القانون، لافتة إلى أنه بعد تاريخ 30 يناير سيكون بإمكان الإدارات الأمنية استقبال البلاغات الخاصة بوقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية أو في أي مكان غير مخصص لذلك، مؤكدة أنه كان يتعذر على الإدارات الأمنية استقبال تلك البلاغات قبل هذا التاريخ بسبب عدم تفعيل تعديلات قانون المرور.
وأشارت إلى أن جميع الإدارات المعنية في وزارة الداخلية، سواء المرور أو الفزعة، إلى جانب قوة لخويا سيكون بإمكانها التعامل مع تلك الظاهرة، مؤكدة أن الهدف من حظر وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية هو الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة وكذلك البُعد الأمني.
الراية القطرية - 29/01/2014
علمت الراية أن هيئة الأشغال العامة "أشغال" لم تنته حتى الآن من تجهيز المواقف الخمسة التي كان من المقرر أن يتم إعدادها قبل نحو أسبوعين على أطراف الدوحة لاستقبال الشاحنات ويأتي هذا فيما تنتهي غدًا الخميس المهلة التي حددتها إدارة المرور لبدء تنفيذ قرار حظر وقوف الشاحنات والمعدات والجرارات والمركبات الميكانيكية في الأماكن السكنية وغير المصرح بالوقوف فيها وذلك تفعيلاً للمادة 77 من قانون المرور وتعديلاتها.
وأكّدت مصادر لـ الراية أن إدارة المرور ستبدأ اعتبارًا من يوم غدٍ في تنفيذ قرارها بحظر وقوف الشاحنات والمعدات وسط الأحياء السكنية والأماكن غير المصرح بالوقوف فيها رغم عدم انتهاء أشغال من تجهيز المواقف، مشيرة إلى أن موقف الشاحنات الموجود في الصناعية والتابع لشركة بروة تم بناؤه على مساحة 675 ألف متر مربع، وهو يتسع لنحو 4200 شاحنة ويشتمل على مبانٍ إداريّة وخدميّة وكافيتريات ومطاعم، ويتم التحكم في حركة دخول وخروج السيارات آليًا، متوقعة أن تنتهي"أشغال" من تجهيز المواقف الجديدة قريبًا.
وكانت إدارة المرور قد أعلنت أنه سيتمّ حظر وقوف الشاحنات داخل العاصمة أو ضواحيها، والتي تشمل، الدوحة، لوسيل، الغرافة، الوجبة، معيذر، الريان، المطار، الهلال ومسيمير، باستثناء وقوف هذه المركبات لتحميل أو تفريغ حمولاتها، اعتبارًا من 30 يناير الجاري وذلك تفعيلاً للمادة 77 من قانون المرور وتعديلاتها.
وقد قامت الإدارة بالفعل بالتعاون، مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، بطباعة مئات المنشورات "بروشورات" التوعوية واللوحات الإرشادية بـ 5 لغات لإرشاد السائقين إلى مواقع تلك المواقف، داعية جميع سائقي الشاحنات إلى الالتزام بها حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات التي نصّ عليها القانون، حيث تنصّ المادة «٧٨/ مكرر» على أنه «يحظر وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق من الجهات المختصة».
كما تنصّ المادة «٩٥/ مكرر» منه على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة «٧٨/مكرر» من هذا القانون».
كما أضيفت تعديلات جديدة على القانون تجيز لمدير المرور، أو من ينوب عنه، أن يأمر إداريًا بحجز الشاحنات والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي تقف في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها والتي سيصدر بتحديدها قرار وزاري بالتنسيق مع الجهات المختصة لمدة لا تتجاوز تسعين يومًا، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها.
والمعنى العام للتعديلات أن قائدي الشاحنات والمقطورات الذين سيقفون في الأماكن غير المخصص لهم الوقوف فيها سيعاقبون بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرًا وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف القانون فضلاً عن إمكانية احتجاز المركبة لمدة لا تتجاوز ٩٠ يومًا.
ونصّ القانون أيضًا على تعديل جدول التصالح في جرائم قانون المرور بإضافة بند تصالح على المادة (٧٨ مكرر) بما يعني إمكانية التصالح في مخالفات وقوف الشاحنات والمقطورات مع إدارة المرور ولكن بعد سداد مبلغ ١٠٠٠٠ ريال.
وكانت مصادر مطلعة بإدارة المرور قد أكّدت لـ الراية أن القانون أعطى لمدير المرور سلطة تفعيل أي مادة في القانون، لافتة إلى أنه بعد تاريخ 30 يناير سيكون بإمكان الإدارات الأمنية استقبال البلاغات الخاصة بوقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية أو في أي مكان غير مخصص لذلك، مؤكدة أنه كان يتعذر على الإدارات الأمنية استقبال تلك البلاغات قبل هذا التاريخ بسبب عدم تفعيل تعديلات قانون المرور.
وأشارت إلى أن جميع الإدارات المعنية في وزارة الداخلية، سواء المرور أو الفزعة، إلى جانب قوة لخويا سيكون بإمكانها التعامل مع تلك الظاهرة، مؤكدة أن الهدف من حظر وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية هو الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة وكذلك البُعد الأمني.