رجل الجزيرة
12-03-2014, 04:39 AM
http://media.al-sharq.com/PortalImages/News/Large/125318_0.jpg
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم ( 5 ) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية .
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان يُنشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القانون:
قانون رقم (5) لسنة 2014
بشأن الخدمة الوطنية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 ، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010 ، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الدفاع ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
الباب الأول
تعاريف
مادة(1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة: وزارة الدفاع .
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة .
الوزير:وزير الدولة لشؤون الدفاع .
رئيس الأركان:رئيس أركان القوات المسلحة .
المكلف: كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره .
الخدمة الوطنية: المدة التي يجب على المكلف أداؤها في خدمة أمن الوطن ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
الخدمة العاملة: الخدمة الوطنية الإلزامية ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
خدمة الاحتياط:الخدمة الوطنية التي يقضيها المكلف الذي أتم الخدمة العاملة .
المجند:كل مكلف التحق بالخدمـة العاملـة .
الاحتياطي: كل مكلف بواجبات خدمة الاحتياط .
الخدمة الفعلية: مدة الخدمة العاملة والاحتياط الفعلية ، شاملة مدد الإجازات بأنواعها والمهمات الرسمية ، ومدة الأسر ، ومدة الفقد السابقة على صدور القرار أو الحكم به .
خدمة الاحتياط الفعلية: الخدمة الوطنية التي يؤديها الاحتياطي في الأحوال المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون .
الدفعة: مجموع المجندين في سنة واحدة .
الهيئة: هيئة الخدمة الوطنية بالوزارة ، المنشأة بموجب المادة (47) من هذا القانون .
الباب الثاني
الخدمة العاملة
الفصل الأول
التكليف بالخدمة العاملة
مادة(2)
يُكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره .
ولا يجوز التعيين بأي من الوظائف بالجهات الحكومية وغير الحكومية ، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة أو القيد في جدول المشتغلين بها ، إلا لمن أدى الخدمة العاملة أو استثني أو أعفي منها أو تم تأجيلها له ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة(3)
يجب على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة وغيرهما من الجهات المعنية ، موافاة الوزارة خلال النصف الأول من كل عام بأسماء الذكور الذين سيتمون الثامنة عشرة في العام التالي له.
وعلى الوزارة إخطار المكلف بأن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن .
مادة(4)
تُعتبر قيود الأشخاص المدونة في سجل المواليد بالمجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية أساساً لأعمارهم لغرض تكليفهم بأداء الخدمة العاملة .
ويقدّر سن المكلف الذي لا يتم التوصل إلى قيد ولادته في سجل المواليد المشار إليه ، بقرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة .
مادة(5)
لا يجوز لأي موظف البقاء في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه لأداء الخدمة العاملة ، عدا من استثني أو تم تأجيله أو إعفاؤه منها وفقاً لأحكام هذا القانون .
ويجب على كافة رؤساء الجهات الحكومية وغير الحكومية مراعاة ذلك ، مع إبلاغ الهيئة عن من يمتنع عن تقديم نفسه إليها .
ولا يسمح للموظف بالعودة إلى عمله أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها الوزير بقرار منه يفيد أداء الخدمة المستدعى إليها .
مادة(6)
يجوز للقائد العام أو من يفوضه ، تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون ، وذلك بناءً على رغبته ، على ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ، وفي هذه الحالة تسري بشأنه أحكام هذا القانون والأوامر والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
ويصدر بتحديد ضوابط أداء الخدمة ومدتها وطبيعتها في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة ، قرار من الوزير .
الفصل الثاني
مدة الخدمة العاملة وطبيعتها
مادة(7)
تكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة ، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين ، أو ما يعادلها .
وتكون مدة الخدمة العاملة أربعة أشهر للفئات التالية :
1- كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة ، أو من التحق بأي منها ثم تركها ، أو لم يكمل الدراسة بالجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة .
2- كل من انتظم في الدراسة الثانويـة ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره .
3- كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة
أو ما يعادلها ، أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة في المادة (17) من هذا القانون .
مادة(8)
تشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة .
ويجوز بقرار من الوزير ، توزيـع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه .
مادة(9)
يصدر بتحديد فئات المجندين من ذوي التخصصات النادرة ، وكيفية أدائهم للخدمة ، قرار من القائد العام أو من يفوضه .
مادة(10)
لا تُحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمـة الفعلية :
1- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في إجازة مرضية عن إصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله الجسيم .
2- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في الحبس تنفيذاً لحكم نهائي بإدانته .
3- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التوقيف ، أو في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق .
4- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي فاراً أو متغيباً دون إذن .
5- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التحـفظ الشديد لمخالفته القوانين والأوامر العسكرية .
6- مدة الدورات التأهيلية التي يشترك فيها المجندون أثناء خدمتهم العاملة
ولم يجتازوها بنجاح ، ما لم يكن ذلك نتيجة إصابتهم أثناء التدريب .
مادة(11)
يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياط الفعلية ، كلها أو جزء منها ، في المهام والأعمال والواجبات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية العامة في الدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
ويصدر رئيس الأركان الأوامر والقرارات والضوابط المنظمة لأداء هذه
الخدمة .
مادة(12)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تُضاف إلى مدة الخدمة العاملة في الأحوال المبينة فيما يلي ، المدد التالية :
1- مدة لا تجاوز شهراً لمن تأخر عن تقديم نفسه إلى الهيئة ، خلال المدة المحددة في المادتين ( 3 ) ، ( 22 ) من هذا القانون ، أو تأخر عن إجراء الفحوص التي تقررها القيادة العامة .
2- مدة لا تجاوز شهرين لمن تخلف عن تلبية الدعوة للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة للالتحاق بها ، فإذا التحق المكلف بالخدمة ، من تلقاء نفسه ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الموعد المحدد للالتحاق بالخدمة ، رفعت عنه مدد الخدمة الإضافية .
3- أي مدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام ، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون في غير ما ذكر بالبندين السابقين ، وبحد أقصى شهرين عن كل
مخالفة .
مادة(13)
للقائد العام أو من يفوضه ، إعفاء المجند من الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا اجتاز الدورات التدريبية المقررة بنجاح ، وله كذلك الإعفاء من هذه الخدمة أو من جزء منها ، إذا قدم المكلف أو المجند عذراً مقبولاً .
الفصل الثالث
الاستثناء من الخدمة العاملة والإعفاء منها
مادة(14)
يُستثنى من التكليف بأداء الخدمة العاملة ، الفئات التالية :
1- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية ، ومن انتهت دراستهم بها ، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي .
2- المعينون برتب عسكرية من الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، ومن انتهت خدمتهم بها ، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي .
3- الفئات الأخرى التي يصدر باستثنائها قـرار من القائد العام أو من يفوضه ، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، أو لاعتبارات الأمن الوطني ، ويسري هذا الحكم كذلك على الملتحقين فعلياً بالخدمة العاملة .
مادة(15)
يُعفى من أداء الخدمة العاملة كل من الفئات التالية :
1- المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي عدم لياقته الصحية للقيام بالخدمة ، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة .
2- الابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم ، ويعتبر في حكم الابن الوحيد ، المكلف الذي ليس له سوى أخ واحد يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بمرض يقعده عن خدمة نفسه .
3- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى
أو يسرح لمرض أو إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية
أو بسببها ، ويعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة .
4- العائل من أبناء الشهيد .
الفصل الرابع
تأجيل الخدمة العاملة
مادة(16)
تُؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لكل من الفئات التالية :
1- العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه ، بشرط أن يكون الأب عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب .
2- العائل الوحيد لأمه ، إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجهـا عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب .
3- العائل الوحيد لأخيه أو لإخوته العاجزين أو الذين لم يتمّوا سـن الثامنة عشرة ، أو أخواته إن كن غير متزوجات .
4- المكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بإعاقة أو عاهة أو مرض يمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة العاملـة ، طبقاً لشـروط اللياقة الصحية للخدمة .
5- أحد الولدين لأبوين أو لأب أو لأم ، إذا كان لأي منهما ولدان في سن
التكليف .
6- العائل من أبناء الأسير أو المفقود ، حتى يعود أو يحكم بثبوت فقده .
7- من تُوفيت زوجته الوحيدة ولديه أولاد قصر ولم يتزوج بأخرى .
وتؤجل الخدمة العاملة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة تنفيـذ العقوبـة ، وكذلك المحبوس احتياطياً أثناء مدة الحبس .
وتُطبق حالات التأجيل المحددة في هذه المادة على المجند أثناء وجوده بالخدمة العاملة متى توافرت فيه شروط تأجيلها .
مادة(17)
تُؤجل الخدمة العاملة مدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية وما يعلوها أو ما يعادلها ، داخل الدولة أو خارجها ، حتى إتمام دراستهم ، وفقاً للشروط التالية :
1- ألا يكون من طلاب المدارس المسائية ، أو من الذين يتابعون دراستهم بالمراسلة أو بالانتساب .
2- أن يكون منتظماً في الدراسة ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها .
3- ألا يزيد عمره على ما يلي :
أ- إحدى وعشرين سنة للدراسـة الثانوية .
ب- خمس وعشرين سنة للدراسـة في المعاهد دون المستوى الجامعـي بعد شهــادة الدارسة الثانوية .
ج- ثمان وعشرين سنة للدراسـة في الكليات الجامعية .
وفي حالة بلوغ الطالب الحد الأقصى المذكور أثناء العام الدراسي ، يستمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام .
وفي جميع الأحوال ، يُلغى التأجيل إذا فصل المكلف نهائياً من دراسته الثانوية أو الجامعية .
مادة(18)
يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل الخدمة العاملة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا وخريجي المعاهد دون المستوى الجامعي بعد شهادة الثانوية العامة ، الموفدين للدراسة من قبل الدولة أو على نفقتهم الخاصة ، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها ، وذلك لحين انتهـاء الدراسة أو بلوغ سن الثالثة والثلاثين أيهما أقرب .
كما يجوز تأجيل الخدمة العاملة ، بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد الذين تقتضي طبيعة دراستهم قضاء فترة تدريب بعد الحصول على المؤهل ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من القائد العام أو من يفوضه .
مادة(19)
يتولى المجلس الأعلى للتعليم موافاة الوزارة سنوياً بما يلي :
1- أسماء الطلبة الدارسين والموقوف قيدهم والمفصولين والذين انتهت دراستهم .
2- أسماء طلبة السنوات النهائية للمرحلة الثانوية .
3- كل تغيير يطرأ خلال السنة على الطلاب المنصوص عليهم في البندين
السابقين .
مادة(20)
يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل خدمة المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج على نفقة الدولة أو على نفقتها الخاصة ، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات ، بشرط عدم تجاوزه الثالثة والثلاثين من عمره .
مادة(21)
يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل خدمة المكلف المرشح للتعيين من قبل أجهزة الدولة ، لمدة لا تزيد على سنة أو إلى حين صدور قرار التعيين أيهما أسبق ، بشرط ألا يكون قد بلغ الثالثة والثلاثين من عمره .
مادة(22)
يجب على كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر وفقاً لأحكام هذا الفصل ، أن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب .
مادة(23)
يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تقسيم الدفعة الواحدة إلى أكثر من دفعة ، وتأجيل تجنيد بعض الدفعات ، وذلك وفقاً لمقتضيات الصالح العام .
مادة(24)
يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، إلغاء تأجيل الخدمة العاملة لبعض أو كل الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل .
الفصل الخامس
التسريح من الخدمة العاملة
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم ( 5 ) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية .
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان يُنشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القانون:
قانون رقم (5) لسنة 2014
بشأن الخدمة الوطنية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 ، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010 ، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الدفاع ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
الباب الأول
تعاريف
مادة(1)
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة: وزارة الدفاع .
القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة .
الوزير:وزير الدولة لشؤون الدفاع .
رئيس الأركان:رئيس أركان القوات المسلحة .
المكلف: كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره .
الخدمة الوطنية: المدة التي يجب على المكلف أداؤها في خدمة أمن الوطن ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
الخدمة العاملة: الخدمة الوطنية الإلزامية ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
خدمة الاحتياط:الخدمة الوطنية التي يقضيها المكلف الذي أتم الخدمة العاملة .
المجند:كل مكلف التحق بالخدمـة العاملـة .
الاحتياطي: كل مكلف بواجبات خدمة الاحتياط .
الخدمة الفعلية: مدة الخدمة العاملة والاحتياط الفعلية ، شاملة مدد الإجازات بأنواعها والمهمات الرسمية ، ومدة الأسر ، ومدة الفقد السابقة على صدور القرار أو الحكم به .
خدمة الاحتياط الفعلية: الخدمة الوطنية التي يؤديها الاحتياطي في الأحوال المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون .
الدفعة: مجموع المجندين في سنة واحدة .
الهيئة: هيئة الخدمة الوطنية بالوزارة ، المنشأة بموجب المادة (47) من هذا القانون .
الباب الثاني
الخدمة العاملة
الفصل الأول
التكليف بالخدمة العاملة
مادة(2)
يُكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره .
ولا يجوز التعيين بأي من الوظائف بالجهات الحكومية وغير الحكومية ، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة أو القيد في جدول المشتغلين بها ، إلا لمن أدى الخدمة العاملة أو استثني أو أعفي منها أو تم تأجيلها له ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة(3)
يجب على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة وغيرهما من الجهات المعنية ، موافاة الوزارة خلال النصف الأول من كل عام بأسماء الذكور الذين سيتمون الثامنة عشرة في العام التالي له.
وعلى الوزارة إخطار المكلف بأن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن .
مادة(4)
تُعتبر قيود الأشخاص المدونة في سجل المواليد بالمجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية أساساً لأعمارهم لغرض تكليفهم بأداء الخدمة العاملة .
ويقدّر سن المكلف الذي لا يتم التوصل إلى قيد ولادته في سجل المواليد المشار إليه ، بقرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة .
مادة(5)
لا يجوز لأي موظف البقاء في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه لأداء الخدمة العاملة ، عدا من استثني أو تم تأجيله أو إعفاؤه منها وفقاً لأحكام هذا القانون .
ويجب على كافة رؤساء الجهات الحكومية وغير الحكومية مراعاة ذلك ، مع إبلاغ الهيئة عن من يمتنع عن تقديم نفسه إليها .
ولا يسمح للموظف بالعودة إلى عمله أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها الوزير بقرار منه يفيد أداء الخدمة المستدعى إليها .
مادة(6)
يجوز للقائد العام أو من يفوضه ، تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون ، وذلك بناءً على رغبته ، على ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ، وفي هذه الحالة تسري بشأنه أحكام هذا القانون والأوامر والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
ويصدر بتحديد ضوابط أداء الخدمة ومدتها وطبيعتها في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة ، قرار من الوزير .
الفصل الثاني
مدة الخدمة العاملة وطبيعتها
مادة(7)
تكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة ، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين ، أو ما يعادلها .
وتكون مدة الخدمة العاملة أربعة أشهر للفئات التالية :
1- كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة ، أو من التحق بأي منها ثم تركها ، أو لم يكمل الدراسة بالجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة .
2- كل من انتظم في الدراسة الثانويـة ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره .
3- كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة
أو ما يعادلها ، أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة في المادة (17) من هذا القانون .
مادة(8)
تشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة .
ويجوز بقرار من الوزير ، توزيـع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه .
مادة(9)
يصدر بتحديد فئات المجندين من ذوي التخصصات النادرة ، وكيفية أدائهم للخدمة ، قرار من القائد العام أو من يفوضه .
مادة(10)
لا تُحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمـة الفعلية :
1- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في إجازة مرضية عن إصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله الجسيم .
2- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في الحبس تنفيذاً لحكم نهائي بإدانته .
3- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التوقيف ، أو في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق .
4- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي فاراً أو متغيباً دون إذن .
5- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التحـفظ الشديد لمخالفته القوانين والأوامر العسكرية .
6- مدة الدورات التأهيلية التي يشترك فيها المجندون أثناء خدمتهم العاملة
ولم يجتازوها بنجاح ، ما لم يكن ذلك نتيجة إصابتهم أثناء التدريب .
مادة(11)
يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياط الفعلية ، كلها أو جزء منها ، في المهام والأعمال والواجبات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية العامة في الدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
ويصدر رئيس الأركان الأوامر والقرارات والضوابط المنظمة لأداء هذه
الخدمة .
مادة(12)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تُضاف إلى مدة الخدمة العاملة في الأحوال المبينة فيما يلي ، المدد التالية :
1- مدة لا تجاوز شهراً لمن تأخر عن تقديم نفسه إلى الهيئة ، خلال المدة المحددة في المادتين ( 3 ) ، ( 22 ) من هذا القانون ، أو تأخر عن إجراء الفحوص التي تقررها القيادة العامة .
2- مدة لا تجاوز شهرين لمن تخلف عن تلبية الدعوة للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة للالتحاق بها ، فإذا التحق المكلف بالخدمة ، من تلقاء نفسه ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الموعد المحدد للالتحاق بالخدمة ، رفعت عنه مدد الخدمة الإضافية .
3- أي مدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام ، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون في غير ما ذكر بالبندين السابقين ، وبحد أقصى شهرين عن كل
مخالفة .
مادة(13)
للقائد العام أو من يفوضه ، إعفاء المجند من الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا اجتاز الدورات التدريبية المقررة بنجاح ، وله كذلك الإعفاء من هذه الخدمة أو من جزء منها ، إذا قدم المكلف أو المجند عذراً مقبولاً .
الفصل الثالث
الاستثناء من الخدمة العاملة والإعفاء منها
مادة(14)
يُستثنى من التكليف بأداء الخدمة العاملة ، الفئات التالية :
1- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية ، ومن انتهت دراستهم بها ، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي .
2- المعينون برتب عسكرية من الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، ومن انتهت خدمتهم بها ، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي .
3- الفئات الأخرى التي يصدر باستثنائها قـرار من القائد العام أو من يفوضه ، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، أو لاعتبارات الأمن الوطني ، ويسري هذا الحكم كذلك على الملتحقين فعلياً بالخدمة العاملة .
مادة(15)
يُعفى من أداء الخدمة العاملة كل من الفئات التالية :
1- المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي عدم لياقته الصحية للقيام بالخدمة ، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة .
2- الابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم ، ويعتبر في حكم الابن الوحيد ، المكلف الذي ليس له سوى أخ واحد يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بمرض يقعده عن خدمة نفسه .
3- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى
أو يسرح لمرض أو إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية
أو بسببها ، ويعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة .
4- العائل من أبناء الشهيد .
الفصل الرابع
تأجيل الخدمة العاملة
مادة(16)
تُؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لكل من الفئات التالية :
1- العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه ، بشرط أن يكون الأب عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب .
2- العائل الوحيد لأمه ، إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجهـا عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب .
3- العائل الوحيد لأخيه أو لإخوته العاجزين أو الذين لم يتمّوا سـن الثامنة عشرة ، أو أخواته إن كن غير متزوجات .
4- المكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بإعاقة أو عاهة أو مرض يمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة العاملـة ، طبقاً لشـروط اللياقة الصحية للخدمة .
5- أحد الولدين لأبوين أو لأب أو لأم ، إذا كان لأي منهما ولدان في سن
التكليف .
6- العائل من أبناء الأسير أو المفقود ، حتى يعود أو يحكم بثبوت فقده .
7- من تُوفيت زوجته الوحيدة ولديه أولاد قصر ولم يتزوج بأخرى .
وتؤجل الخدمة العاملة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة تنفيـذ العقوبـة ، وكذلك المحبوس احتياطياً أثناء مدة الحبس .
وتُطبق حالات التأجيل المحددة في هذه المادة على المجند أثناء وجوده بالخدمة العاملة متى توافرت فيه شروط تأجيلها .
مادة(17)
تُؤجل الخدمة العاملة مدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية وما يعلوها أو ما يعادلها ، داخل الدولة أو خارجها ، حتى إتمام دراستهم ، وفقاً للشروط التالية :
1- ألا يكون من طلاب المدارس المسائية ، أو من الذين يتابعون دراستهم بالمراسلة أو بالانتساب .
2- أن يكون منتظماً في الدراسة ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها .
3- ألا يزيد عمره على ما يلي :
أ- إحدى وعشرين سنة للدراسـة الثانوية .
ب- خمس وعشرين سنة للدراسـة في المعاهد دون المستوى الجامعـي بعد شهــادة الدارسة الثانوية .
ج- ثمان وعشرين سنة للدراسـة في الكليات الجامعية .
وفي حالة بلوغ الطالب الحد الأقصى المذكور أثناء العام الدراسي ، يستمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام .
وفي جميع الأحوال ، يُلغى التأجيل إذا فصل المكلف نهائياً من دراسته الثانوية أو الجامعية .
مادة(18)
يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل الخدمة العاملة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا وخريجي المعاهد دون المستوى الجامعي بعد شهادة الثانوية العامة ، الموفدين للدراسة من قبل الدولة أو على نفقتهم الخاصة ، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها ، وذلك لحين انتهـاء الدراسة أو بلوغ سن الثالثة والثلاثين أيهما أقرب .
كما يجوز تأجيل الخدمة العاملة ، بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد الذين تقتضي طبيعة دراستهم قضاء فترة تدريب بعد الحصول على المؤهل ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من القائد العام أو من يفوضه .
مادة(19)
يتولى المجلس الأعلى للتعليم موافاة الوزارة سنوياً بما يلي :
1- أسماء الطلبة الدارسين والموقوف قيدهم والمفصولين والذين انتهت دراستهم .
2- أسماء طلبة السنوات النهائية للمرحلة الثانوية .
3- كل تغيير يطرأ خلال السنة على الطلاب المنصوص عليهم في البندين
السابقين .
مادة(20)
يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل خدمة المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج على نفقة الدولة أو على نفقتها الخاصة ، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات ، بشرط عدم تجاوزه الثالثة والثلاثين من عمره .
مادة(21)
يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل خدمة المكلف المرشح للتعيين من قبل أجهزة الدولة ، لمدة لا تزيد على سنة أو إلى حين صدور قرار التعيين أيهما أسبق ، بشرط ألا يكون قد بلغ الثالثة والثلاثين من عمره .
مادة(22)
يجب على كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر وفقاً لأحكام هذا الفصل ، أن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب .
مادة(23)
يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تقسيم الدفعة الواحدة إلى أكثر من دفعة ، وتأجيل تجنيد بعض الدفعات ، وذلك وفقاً لمقتضيات الصالح العام .
مادة(24)
يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، إلغاء تأجيل الخدمة العاملة لبعض أو كل الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل .
الفصل الخامس
التسريح من الخدمة العاملة