المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نص قانون الخدمة الوطنية يتكون من 50 مادة.



رجل الجزيرة
12-03-2014, 04:39 AM
http://media.al-sharq.com/PortalImages/News/Large/125318_0.jpg
حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى


أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم ( 5 ) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية .


وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان يُنشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القانون:


قانون رقم (5) لسنة 2014


بشأن الخدمة الوطنية


نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ،


بعد الاطلاع على الدستور ،


وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، والقوانين المعدلة له ،


وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006 ، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010 ، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الدفاع ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،


قررنا القانون الآتي :





الباب الأول


تعاريف


مادة(1)


في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :


الوزارة: وزارة الدفاع .


القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة .


الوزير:وزير الدولة لشؤون الدفاع .


رئيس الأركان:رئيس أركان القوات المسلحة .


المكلف: كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره .


الخدمة الوطنية: المدة التي يجب على المكلف أداؤها في خدمة أمن الوطن ، وفقاً لأحكام هذا القانون .


الخدمة العاملة: الخدمة الوطنية الإلزامية ، وفقاً لأحكام هذا القانون .


خدمة الاحتياط:الخدمة الوطنية التي يقضيها المكلف الذي أتم الخدمة العاملة .





المجند:كل مكلف التحق بالخدمـة العاملـة .


الاحتياطي: كل مكلف بواجبات خدمة الاحتياط .


الخدمة الفعلية: مدة الخدمة العاملة والاحتياط الفعلية ، شاملة مدد الإجازات بأنواعها والمهمات الرسمية ، ومدة الأسر ، ومدة الفقد السابقة على صدور القرار أو الحكم به .


خدمة الاحتياط الفعلية: الخدمة الوطنية التي يؤديها الاحتياطي في الأحوال المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون .


الدفعة: مجموع المجندين في سنة واحدة .


الهيئة: هيئة الخدمة الوطنية بالوزارة ، المنشأة بموجب المادة (47) من هذا القانون .





الباب الثاني


الخدمة العاملة


الفصل الأول


التكليف بالخدمة العاملة


مادة(2)


يُكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره .


ولا يجوز التعيين بأي من الوظائف بالجهات الحكومية وغير الحكومية ، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة أو القيد في جدول المشتغلين بها ، إلا لمن أدى الخدمة العاملة أو استثني أو أعفي منها أو تم تأجيلها له ، وفقاً لأحكام هذا القانون .





مادة(3)


يجب على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للصحة وغيرهما من الجهات المعنية ، موافاة الوزارة خلال النصف الأول من كل عام بأسماء الذكور الذين سيتمون الثامنة عشرة في العام التالي له.


وعلى الوزارة إخطار المكلف بأن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن .


مادة(4)


تُعتبر قيود الأشخاص المدونة في سجل المواليد بالمجلس الأعلى للصحة ووزارة الداخلية أساساً لأعمارهم لغرض تكليفهم بأداء الخدمة العاملة .


ويقدّر سن المكلف الذي لا يتم التوصل إلى قيد ولادته في سجل المواليد المشار إليه ، بقرار من الجهة المختصة بالمجلس الأعلى للصحة .


مادة(5)


لا يجوز لأي موظف البقاء في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه لأداء الخدمة العاملة ، عدا من استثني أو تم تأجيله أو إعفاؤه منها وفقاً لأحكام هذا القانون .


ويجب على كافة رؤساء الجهات الحكومية وغير الحكومية مراعاة ذلك ، مع إبلاغ الهيئة عن من يمتنع عن تقديم نفسه إليها .


ولا يسمح للموظف بالعودة إلى عمله أو الاستمرار فيه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التي يحددها الوزير بقرار منه يفيد أداء الخدمة المستدعى إليها .


مادة(6)


يجوز للقائد العام أو من يفوضه ، تجنيد من لا تنطبق عليه أحكام هذا القانون ، وذلك بناءً على رغبته ، على ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ، وفي هذه الحالة تسري بشأنه أحكام هذا القانون والأوامر والقرارات الصادرة تنفيذاً له .


ويصدر بتحديد ضوابط أداء الخدمة ومدتها وطبيعتها في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة ، قرار من الوزير .





الفصل الثاني


مدة الخدمة العاملة وطبيعتها


مادة(7)


تكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة ، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين ، أو ما يعادلها .


وتكون مدة الخدمة العاملة أربعة أشهر للفئات التالية :


1- كل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة ، أو من التحق بأي منها ثم تركها ، أو لم يكمل الدراسة بالجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة .


2- كل من انتظم في الدراسة الثانويـة ولم يكملها بعد إتمامه الحادية والعشرين من عمره .


3- كل طالب فصل من الدراسة في الكليات أو المعاهد العليا أو المتوسطة


أو ما يعادلها ، أو لم يتخرج منها بعد بلوغه السن المقررة في المادة (17) من هذا القانون .





مادة(8)


تشتمل الخدمة العاملة على فترة تدريب عسكري وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة .


ويجوز بقرار من الوزير ، توزيـع بعض المجندين على الجهات الأخرى الخاضعة لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه .


مادة(9)


يصدر بتحديد فئات المجندين من ذوي التخصصات النادرة ، وكيفية أدائهم للخدمة ، قرار من القائد العام أو من يفوضه .





مادة(10)


لا تُحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمـة الفعلية :


1- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في إجازة مرضية عن إصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله الجسيم .


2- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في الحبس تنفيذاً لحكم نهائي بإدانته .


3- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التوقيف ، أو في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق .


4- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي فاراً أو متغيباً دون إذن .


5- المدد التي يقضيها المجند أو الاحتياطي في التحـفظ الشديد لمخالفته القوانين والأوامر العسكرية .


6- مدة الدورات التأهيلية التي يشترك فيها المجندون أثناء خدمتهم العاملة


ولم يجتازوها بنجاح ، ما لم يكن ذلك نتيجة إصابتهم أثناء التدريب .





مادة(11)


يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياط الفعلية ، كلها أو جزء منها ، في المهام والأعمال والواجبات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية العامة في الدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .


ويصدر رئيس الأركان الأوامر والقرارات والضوابط المنظمة لأداء هذه


الخدمة .





مادة(12)


مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، تُضاف إلى مدة الخدمة العاملة في الأحوال المبينة فيما يلي ، المدد التالية :


1- مدة لا تجاوز شهراً لمن تأخر عن تقديم نفسه إلى الهيئة ، خلال المدة المحددة في المادتين ( 3 ) ، ( 22 ) من هذا القانون ، أو تأخر عن إجراء الفحوص التي تقررها القيادة العامة .


2- مدة لا تجاوز شهرين لمن تخلف عن تلبية الدعوة للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة للالتحاق بها ، فإذا التحق المكلف بالخدمة ، من تلقاء نفسه ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الموعد المحدد للالتحاق بالخدمة ، رفعت عنه مدد الخدمة الإضافية .


3- أي مدد أخرى يصدر بتحديدها قرار من القائد العام ، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون في غير ما ذكر بالبندين السابقين ، وبحد أقصى شهرين عن كل


مخالفة .


مادة(13)


للقائد العام أو من يفوضه ، إعفاء المجند من الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة السابقة ، إذا اجتاز الدورات التدريبية المقررة بنجاح ، وله كذلك الإعفاء من هذه الخدمة أو من جزء منها ، إذا قدم المكلف أو المجند عذراً مقبولاً .





الفصل الثالث


الاستثناء من الخدمة العاملة والإعفاء منها


مادة(14)


يُستثنى من التكليف بأداء الخدمة العاملة ، الفئات التالية :


1- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية ، ومن انتهت دراستهم بها ، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي .


2- المعينون برتب عسكرية من الخاضعين لقانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، ومن انتهت خدمتهم بها ، متى كانوا قد أتموا مدة التدريب التأسيسي .


3- الفئات الأخرى التي يصدر باستثنائها قـرار من القائد العام أو من يفوضه ، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، أو لاعتبارات الأمن الوطني ، ويسري هذا الحكم كذلك على الملتحقين فعلياً بالخدمة العاملة .


مادة(15)


يُعفى من أداء الخدمة العاملة كل من الفئات التالية :


1- المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي عدم لياقته الصحية للقيام بالخدمة ، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة .


2- الابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم ، ويعتبر في حكم الابن الوحيد ، المكلف الذي ليس له سوى أخ واحد يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بمرض يقعده عن خدمة نفسه .


3- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى


أو يسرح لمرض أو إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية


أو بسببها ، ويعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة .


4- العائل من أبناء الشهيد .


الفصل الرابع


تأجيل الخدمة العاملة


مادة(16)


تُؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد لكل من الفئات التالية :


1- العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه ، بشرط أن يكون الأب عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب .


2- العائل الوحيد لأمه ، إذا كانت أرملة أو مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجهـا عاجزاً صحياً أو عاجزاً عن الكسب .


3- العائل الوحيد لأخيه أو لإخوته العاجزين أو الذين لم يتمّوا سـن الثامنة عشرة ، أو أخواته إن كن غير متزوجات .


4- المكلف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بإعاقة أو عاهة أو مرض يمنعه مؤقتاً من أداء الخدمة العاملـة ، طبقاً لشـروط اللياقة الصحية للخدمة .


5- أحد الولدين لأبوين أو لأب أو لأم ، إذا كان لأي منهما ولدان في سن


التكليف .


6- العائل من أبناء الأسير أو المفقود ، حتى يعود أو يحكم بثبوت فقده .


7- من تُوفيت زوجته الوحيدة ولديه أولاد قصر ولم يتزوج بأخرى .


وتؤجل الخدمة العاملة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طوال مدة تنفيـذ العقوبـة ، وكذلك المحبوس احتياطياً أثناء مدة الحبس .


وتُطبق حالات التأجيل المحددة في هذه المادة على المجند أثناء وجوده بالخدمة العاملة متى توافرت فيه شروط تأجيلها .


مادة(17)


تُؤجل الخدمة العاملة مدة سنة قابلة للتجديد لطلاب المدارس الثانوية وما يعلوها أو ما يعادلها ، داخل الدولة أو خارجها ، حتى إتمام دراستهم ، وفقاً للشروط التالية :


1- ألا يكون من طلاب المدارس المسائية ، أو من الذين يتابعون دراستهم بالمراسلة أو بالانتساب .


2- أن يكون منتظماً في الدراسة ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها .


3- ألا يزيد عمره على ما يلي :


أ- إحدى وعشرين سنة للدراسـة الثانوية .


ب- خمس وعشرين سنة للدراسـة في المعاهد دون المستوى الجامعـي بعد شهــادة الدارسة الثانوية .


ج- ثمان وعشرين سنة للدراسـة في الكليات الجامعية .


وفي حالة بلوغ الطالب الحد الأقصى المذكور أثناء العام الدراسي ، يستمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام .


وفي جميع الأحوال ، يُلغى التأجيل إذا فصل المكلف نهائياً من دراسته الثانوية أو الجامعية .


مادة(18)


يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل الخدمة العاملة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا وخريجي المعاهد دون المستوى الجامعي بعد شهادة الثانوية العامة ، الموفدين للدراسة من قبل الدولة أو على نفقتهم الخاصة ، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها ، وذلك لحين انتهـاء الدراسة أو بلوغ سن الثالثة والثلاثين أيهما أقرب .


كما يجوز تأجيل الخدمة العاملة ، بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد الذين تقتضي طبيعة دراستهم قضاء فترة تدريب بعد الحصول على المؤهل ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من القائد العام أو من يفوضه .


مادة(19)


يتولى المجلس الأعلى للتعليم موافاة الوزارة سنوياً بما يلي :


1- أسماء الطلبة الدارسين والموقوف قيدهم والمفصولين والذين انتهت دراستهم .


2- أسماء طلبة السنوات النهائية للمرحلة الثانوية .


3- كل تغيير يطرأ خلال السنة على الطلاب المنصوص عليهم في البندين


السابقين .


مادة(20)


يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل خدمة المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج على نفقة الدولة أو على نفقتها الخاصة ، لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات ، بشرط عدم تجاوزه الثالثة والثلاثين من عمره .


مادة(21)


يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تأجيل خدمة المكلف المرشح للتعيين من قبل أجهزة الدولة ، لمدة لا تزيد على سنة أو إلى حين صدور قرار التعيين أيهما أسبق ، بشرط ألا يكون قد بلغ الثالثة والثلاثين من عمره .


مادة(22)


يجب على كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر وفقاً لأحكام هذا الفصل ، أن يقدم نفسه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب .


مادة(23)


يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، تقسيم الدفعة الواحدة إلى أكثر من دفعة ، وتأجيل تجنيد بعض الدفعات ، وذلك وفقاً لمقتضيات الصالح العام .


مادة(24)


يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، إلغاء تأجيل الخدمة العاملة لبعض أو كل الفئات المنصوص عليها في هذا الفصل .





الفصل الخامس


التسريح من الخدمة العاملة

رجل الجزيرة
12-03-2014, 04:41 AM
مادة(25)


يُسرَّح المجند إذا أتم مدة خدمته العاملة .


ويجوز في حالة الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، استبقاء المجند حتى انتهاء هذه الحالات .


كما يُسرَّح المجند في حالة ثبوت عدم لياقته للخدمة العاملة لأسباب صحية ، بناءً على قرار اللجنة الطبية المختصة .


مادة(26)


يؤجل تسريح المجند من الخدمة إذا انتهت خدمته وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية بسبب مرض أو جرح نجم عن الخدمة أو تفاقم بسببها ، إلا إذا طلب كتابةً إنهاء خدمته .


وتُعتبر مدة تأجيل التسريح ضمن مدة خدمة الاحتياط الفعلية .


مادة(27)


يُعتبر المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو في الأسر ، أو في حالة الفقد ، في حكم الاحتياطي المدعو لأداء خدمة الاحتياط الفعلية .





الباب الثالث


خدمة الاحتياط


الفصل الأول


النقل إلى الاحتياط


مادة(28)


يُنقل إلى الاحتياط المجندون في مختلف الفئات عقب انتهاء خدمتهم العاملة ، ويكلفون بخدمة الاحتياط مدة عشر سنوات أو حتى بلوغهم سن الأربعين ، أيهما أقرب .


مادة(29)


يُستدعى كل أو بعض المنقولين للاحتياط لأداء خدمة الاحتياط الفعلية في القوات المسلحة في الأحوال التالية :


1- لأغراض التدريب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً .


2- في حالة إعلان التعبئة العامة .


3- في حالة الحرب أو إعلان الأحكام العرفية .


ويكون الاستدعاء في البندين (1) و(2) من هذه المادة بقـرار من القائد العام أو من يفوضه ، وفي البند (3) منها بأمر أميري .


الفصل الثاني


الاستثناء من خدمة الاحتياط والإعفاء منها وتأجيـلها


مادة(30)


يُستثنى من خدمة الاحتياط الفئات التالية :


1- الفئات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون .


2- موظفو الجهات الحكومية وغير الحكومية ، بناءً على طلب الوزير أو الرئيس المختص بحسب الأحوال ، وفقاً لمقتضيات العمل بالجهة التي يعملون بها ، وبعد موافقة القائد العام أو من يفوضه .


مادة(31)


يُعفى من خدمة الاحتياط ، الفئات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون .


مادة(32)


يجوز تأجيل الاستدعاء لأداء خدمة الاحتياط الفعلية ، وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، بالنسبة للفئات التي تقتضي طبيعة أعمالهم بالجهات الحكومية أو غير الحكومية ذلك ، طبقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من القائد العام أو من يفوضه .


مادة(33)


يجوز بقرار من القائد العام أو من يفوضه ، استبقاء من يصدر أمر باستدعائه من الاحتياطيين ، في جهة عمله ، وفقاً لمقتضيات الصالح العام ، ويُعتبر هذا الاستبقاء بمثابة أداء لخدمة الاحتياط الفعلية .





الفصل الثالث


انتهاء خدمة الاحتياط والتسريح منها


مادة(34)


تنتهي خدمة الاحتياط في الحالات التالية :


1- بانقضاء المدة أو بلوغ السن ، المنصوص عليهما في المادة (28) من هذا القانون .


2- ثبوت عدم اللياقة الصحية لأداء هذه الخدمة .


3- إذا أصبح الاحتياطي وحيداً لأبويه أو لأب أو لأم ، أو مسؤولاً عن إخوته


القصر .


4- بناءً على مقتضيات المصلحة العامة أو لاعتبارات الأمن الوطني .


5- فقد الجنسية القطرية .


6- الوفاة .


مادة(35)


يُسرح الاحتياطي من خدمة الاحتياط الفعلية بقرار من رئيس الأركان عند انتهاء أسباب دعوته إليها .


الباب الرابع


الحقـوق والضمانات


مادة(36)


تُحدد مدد الإجازات التي تمنح للمجندين والاحتياطـيين أثناء وجودهم الفعلي في الخدمة ، وكيفية منحها ، بقرار من القائد العام أو من يفوضه .


مادة(37)


يجب على الجهات الحكومية وغير الحكومية ، أن تحتفظ لمن يُستـدعـى من موظفيها أو العاملين بها لأداء الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية ، بوظيفته أو بعمله خلال مدة وجوده في الخدمة الفعلية ، ومنحه ما يستحقه من علاوات وترقيـات ، وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة .


وتتولى الجهات الحكومية صرف الفرق بين الراتب والمكافأة المستحقة للمستدعى التابع لها ، كما تتولى الوزارة صرف الفرق المشار إليه للمستدعى من العاملين بالجهات غير الحكومية .


وفي جميع الأحوال ، يجب على الموظف أن يباشر عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته الفعلية ، وإذا لم يباشر عمله خلال هذه المـدة دون عـذر مقبول ، جاز اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً بجهة عمله .


مادة(38)


إذا كان الموظف معيناً تحت الاختبار ، اعتبرت مدة خدمة المجند أو الاحتياطي لغرض التثبيت ، كما تعتبر خدمة الموظف في حالة الحرب خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد ، إذا كان قد أدى خدمته في وحدة من الوحدات التي تحددها القيادة العامة .





مادة(39)


لا يحول وجود المجند أو الاحتياطي في الخدمة الفعلية من ممارسته لحقه الانتخابي .


مادة(40)


تُعتبر إصابة المُسرح بعجز أثناء الخدمة الفعلية ، في حكم إصابة العمل ، وتسري بشأنها كافة الأحكام المقررة قانوناً .


مادة(41)


تسري بشأن التعويض عن الإصابة أو الوفاة أثناء تأدية الخدمة العاملة


أو خدمة الاحتياط الفعلية ، أحكام القانون المنظم للخدمة العسكرية .


مادة(42)


تتولى وزارات الدولـة والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامـة ، تخصيص مكاتب لمتابعـة أوضـاع المخاطبين بأحكام هذا القانون ، كما تتولى الجهات غير الحكومية إعداد السجلات الخاصة بذلك .


ويصدر بتنظيم المكاتب والسجلات المشار إليها في الفقرة السابقة ، وتحديد البيانات الواجب إثباتها بها ، وآلية التفتيش عليها ، قرار من القائد العام أو من يفوضه .


الباب الخامس


العقوبات


مادة(43)


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على (20,000) عشرين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :


1- كل مكلف قدم غيره بدلاً عنه في إحدى الفحوص المقررة أو أرسله ليقوم عنه


بالخدمة .


2- كل مكلف قدم بيانات كاذبة أو مستندات مزورة لتوفير سبب من أسباب تأجيل الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء منها .


3- كل مكلف أحدث عاهة بجسمه ، سواءً بنفسه أو بواسطة غيره ، بقصد التخلف عن أداء الخدمة .


4- كل من ساهم أو اشترك في إخفاء شخص ، بقصد عدم أداء الخدمة العاملة أو خدمة الاحتياط الفعلية أو تأجيل أدائه لها بغير حق ، ولا يسري هذا الحكم على والدي المكلف أو شقيقته أو زوجته .


مادة(44)


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تزيد على (00 50.0 ) خمسين ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل مكلف تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العاملة حتى تجاوز سن التكليف .





مادة(45)


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً ، وبالغرامة التي لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف ريال ،


أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تخلف دون عذر مقبول عن الالتحاق بالخدمة الوطنية خلال شهر إذا كان داخل قطر ، وشهرين إذا كان خارجها ، اعتباراً من تاريخ دعوة دفعته للتجنيد ، أو من تاريخ زوال سبب تأجيله أو استثنائه .


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز شهراً ، والغرامة التي لا تزيد على (10,000) عشرة آلاف ريال ، أو إحدى هاتين العقوبتين ، إذا وقعت الجريمة في حالتي التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية .


كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر ، إذا وقعت الجريمة المشار إليها في حالة الحرب .


وفي جميع الأحوال ، يجوز وقف تنفيذ العقوبة إذا التحق المخالف بالخدمة من تلقاء نفسه ، خلال الأيام الثلاثة التالية لانقضاء المدة المحددة لاعتباره متخلفاً عن التجنيد .


مادة(46)


لا تنقضي الدعوى الجنائية عن جريمة التخلف عن أداء الخدمة الوطنية بالتقادم ، كما لا تسقط العقوبة المحكوم بها على مرتكب تلك الجريمة .





الباب السادس


الأحكام العامة


مادة(47)


تُنشأ بالوزارة هيئة تسمى "هيئة الخدمة الوطنية" ، تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من القائد العام


أو من يفوضه .


مادة(48)


يُعتبر المجند عسكرياً منذ التحاقه بالخدمة العاملة وحتى تسريحه منها ،


كما يعتبر الاحتياطي عسكرياً منذ دعوته لأداء خدمة الاحتياط الفعلية وحتى تسريحه منها ، ويظل وصف الاحتياطي ملازماً لكل الرتب التي يحصل عليها أثناء الخدمة ، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة العسكرية المشار إليه ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .


مادة(49)


يُصدر القائد العام أو من يفوضه ، اللوائح والأوامر والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وبوجه خاص ما يلي :


1- إجراءات دعوة المكلفين وتبليغها إليهم بكافة وسائل الإعلام والإعلان ، وإجراءات المقابلة ، والفحوص ، واختصاصات وواجبات اللجان المكلفة


بإجرائها ، وشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة .


2- تنظيم الدورات التدريبية ودورات التعليم الإلزامية والدورات العسكرية للمجندين والاحتياطيين .


3- تحديد رواتب المجندين ومكافآتهم ومستحقاتهم المالية أثناء التجنيد .


4- تحديد واجبات المجندين والاحتياطيين والأعمال المحظورة عليهم ، وآلية التحقيق معهم وتأديبهم ، والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم .


5- تحديد إجراءات تظلم المكلف أو المجند من قرارات التجنيد ، وآلية البت في التظلم .


6- إجراءات السماح للمكلف بمغادرة البلاد .


7- تنظيم سجلات المجندين وتحديد بياناتها .


8- اعتماد نماذج شهادات أداء الخدمة العاملة وخدمة الاحتياط الفعلية ، وشهادات الاستثناء أو الإعفاء منها أو تأجيلها .


مادة(50)


على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية .





تميم بن حمد آل ثاني


أمير دولـة قطر


صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 10/05/1435هـ


الموافق : 11/03/2014م


http://al-sharq.com/news/details/218454

رجل الجزيرة
12-03-2014, 05:28 AM
تعجبني المادتين: 2 و3و19

:)

فلوس
12-03-2014, 06:36 AM
انزين وبخصوص اشباه الرجال ( طبعا فاهمين علي )شنو وضعهم يخدمون مايخدمون

رجل الجزيرة
12-03-2014, 06:42 AM
انزين وبخصوص اشباه الرجال ( طبعا فاهمين علي )شنو وضعهم يخدمون مايخدمون

أعتقد الشرح الوافي لهذا القانون الجديد في هذي الليلة في قناة الريان مع برنامج تراحيب في الساعة 7 مساء.

:)

بـو خـالد
12-03-2014, 07:01 AM
سؤال بسيط

هل اللحين نقعد في مكاتبنا وننتظر الاستدعاء؟ ولا نروح نقدم نفسنا ولا شسالفه

شيخ الديرة
12-03-2014, 07:03 AM
انزين وبخصوص اشباه الرجال ( طبعا فاهمين علي )شنو وضعهم يخدمون مايخدمون

القانون واضح جدا, وأستخدم كلمة الذكور وليس الرجال

مادة(2)
يُكلف بالخدمة العاملة كل قطري من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره

cartier
12-03-2014, 07:10 AM
ماقريت شي عن العسكريين السابقين

همر
12-03-2014, 07:52 AM
انزين وبخصوص اشباه الرجال ( طبعا فاهمين علي )شنو وضعهم يخدمون مايخدمون


بيدخلون المعسكر اشباه رجال وبيطلعون بنات مسترجلات...

المشكله جينيه مافي فايده..

بو الجوري
12-03-2014, 08:21 AM
سؤال بسيط

هل اللحين نقعد في مكاتبنا وننتظر الاستدعاء؟ ولا نروح نقدم نفسنا ولا شسالفه

نفس السؤال :telephone:

بو الجوري
12-03-2014, 08:23 AM
و السؤال اللي سمعت كذا واحد يسأله ومنهم أنا :)

هل الخدمه عباره عن فتره صباحيه ، و ترجع البيت عقب
وإلا يطلعونك فالإسبوع مره وإلا شالترتيب !!

رُفق المجنّا
12-03-2014, 08:29 AM
الله يوفق الجميع

العربية نت
12-03-2014, 08:35 AM
القانون واضح من سن 18 وحتى 35
ومذكور بعد في القانون الاخطار بيكون من وزارة الداخلية او الصحة ان على المواطن الحضور خلال 60 يوم فهم بيخطرون وبيكون فيه تنظيم
والي يجيه اخطار وما يحضر عليه سجن سنه وغرامة 50 الف ريال

حمد بن سعد
12-03-2014, 08:45 AM
الله


الوطن


الأمير


والوعد قدام

متواصل
12-03-2014, 08:47 AM
سؤال خارج السرب

عندما يصدر قانون من سمو الأمير حفظه الله
لابد ان يدرس ويعرض على مجموعة من القانونيين والمختصين ولجان و....... الخ

نرا هنا اجتهاد المذكروين في سرعة الدراسة ورفعها لسمو الأمير
فيما يختص بمثل هذه القوانين التي هي في مصلحة المواطن ولكنها غير متعلقة
بتحسين راتب او درجة او نظام تقاعد
او شي يخص المواطن في دخله

في حين قوانين أخرى تصب في مصلحة المواطن

تدق وتكسر وتطحن وتعجن وتفرك
ويعاد طحنها وعجنها وهرسها مرات عده
قبل ان ترفع لسمو الأمير


وبس انتهى السؤال

متواصل
12-03-2014, 09:05 AM
اللي خلاني اطرح هذا السؤال
انه في قديم الزمان
قدمت استقالتي من وزارة
فكان اسرع كتاب صدر ايقاف الراتب
ولأن الراتب ينزل في البنك قبل آخر الشهر بفترة تصل مابين 10 الى 15 تقريبا
تم توجيه كتاب للبنك لايقاف الراتب والذي ادى الى ان البنك جمد حسابي وخلاه صفر
بس عشان ما انول الراتب ( عمل غير قانوني ) ولا اخلاقي - رصيدي ماله علاقة بالراتب

في حين صدر لي امر من وزير في وزارة اخرى بتعديل درجتي

فكان هذا الامر قيد الحبس في الشؤون الادارية لمدة شهر
حتى اضطر مسؤل آخر لتوقيع الكتاب وارساله لديوان الخدمة آنذاك
والتي بدورها قامت هي الاخرى بتجميد الكتاب حتى تمت احالتي للتقاعد

واخيرا عند التقاعد حصلت على درجة : ) مبروك علي الدرجة

الفترة مابين صدورالكتاب والتقاعد
11 سنة
سرعة متناهية

بطران متملل
12-03-2014, 09:17 AM
سؤال بسيط

هل اللحين نقعد في مكاتبنا وننتظر الاستدعاء؟ ولا نروح نقدم نفسنا ولا شسالفه




نفس السؤال :telephone:
تروحون تقدمون في الوعب من 6 لين 12

بطران متملل
12-03-2014, 09:41 AM
و السؤال اللي سمعت كذا واحد يسأله ومنهم أنا :)

هل الخدمه عباره عن فتره صباحيه ، و ترجع البيت عقب
وإلا يطلعونك فالإسبوع مره وإلا شالترتيب !!
30 يوم حجز كامل 60 يوم تطلع الخميس وترجع تحضر السبت المجموع 90 يوم

Super Cool
12-03-2014, 10:03 AM
انزين وين الواحد يتأكد إذا عليه إستدعاء ولا لا؟

و وين مكان اللجنة بالضبط؟

freespirit
12-03-2014, 10:07 AM
انا قدمت وياهم اول يوم فتحو باب التسجيل فالخدمه.

ثاني يوم زميلي فالشغل استقال.. وانا الوحيد اللي يقدر يشيل شغله ويستلمه منه.. لو كلنا طلعنا فنفس الوقت كل المشاريع بتوقف والشغل اللي بيمشي بس السبورت.

الرجال اجنبي وانا قطري.. والاداره تفضل ان المعرفه حقته تنتقل لشخص قطري يستلم الشغل منه بدال ما يوظفون اجنبي بداله.

هنا المشكله الحين.

انا محتاج ثلاث شهور عشان استلم الشغل منه عقبها ماعندي اي مشكله ارد للخدمه.

وفي نص القانون مافيه اي تطرق لقدره الموظف على التأجيل في حاله كان الدوام محتاجه.

والحين انا متدبس بين ثنتين .. الجيش يطرش لي مسجات تعال استلم العده .. والدوام يقول لي مانقدر نستغني عنك.

وانا افضل اني استلم الوظيفه والجيش ملحوق عليه للحين عمري 27 سنه.

كلمت رئيس خدمه التجنيد .. قال لي امش فالاجرائات .. استلم الثياب.. والعهده.. عقب بنشيل اسمك ! هههههه طبعا واضحه

وش الحل في رايكم؟

شقاوي
12-03-2014, 10:20 AM
صبحكم الله بالخـير بالنسبـه للموضوع مثله مثل لما قرروا الدراسـة بالانجليزي في جامعة قطر فجأة ..المهم مب هذا المحور انا شفت تعليق عن أشباة الرجال وبيخدمون ولا لا وطنايز أخواني الكرام هذا أبتلاء من الله وأطلبوا لهم الهداية مب الطنايز والشماتة..محد يدري يمكن الله يهداهم ويمكن ماينصلحون من عقب هالدورة على كلام كثير ناس انه هالألزام عشان الفئه ذي مع ان انا اشوف ماله خص كلش ..فما يجوز يا أخواني الكرام ترى العياب واقف عند الباب..
وبعدين حتى لما نزلوا من فترة كاركاتير ((محمد)) فالرايه صورتين راسمهم قبل وبعد العسكرية يعني صورة اسخف من السخف والمفروض انه ماينحط شبتقول الناس عنا انا ماشوف بعض دول الخليج اللي فيها العن من اللي عندنا عافانا الله وهداهم سووا هالشي وتطنزوا لان من عاب ابتلا ...
أنا ماحب آخذا حيز أكبر هذا رايي واتمنى تتقبلونه بصدر رحب

وشكرا لكم

مختصة
12-03-2014, 10:21 AM
اللس مسؤول عن امه وابوه
ومتزوج وزوجته يتيمه...

بونووف
12-03-2014, 10:29 AM
30 يوم حجز كامل 60 يوم تطلع الخميس وترجع تحضر السبت المجموع 90 يوم

متأكد ياخوي ..؟؟

عيون الدوحة
12-03-2014, 10:47 AM
الغريب في شباب يروحون القنص بالشهور
ويوم قالو لهم تجنيد قام يقول انا الوحيد وانا زوجتي محتاجتني وانا عيالي والخ
ترى كلها ظ£ شهرر
أتمنى من الوزير يحطط قرارات مايفلت من الدورة الا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط

رجل الجزيرة
12-03-2014, 10:48 AM
صبحكم الله بالخـير بالنسبـه للموضوع مثله مثل لما قرروا الدراسـة بالانجليزي في جامعة قطر فجأة ..المهم مب هذا المحور انا شفت تعليق عن أشباة الرجال وبيخدمون ولا لا وطنايز أخواني الكرام هذا أبتلاء من الله وأطلبوا لهم الهداية مب الطنايز والشماتة..محد يدري يمكن الله يهداهم ويمكن ماينصلحون من عقب هالدورة على كلام كثير ناس انه هالألزام عشان الفئه ذي مع ان انا اشوف ماله خص كلش ..فما يجوز يا أخواني الكرام ترى العياب واقف عند الباب..
وبعدين حتى لما نزلوا من فترة كاركاتير ((محمد)) فالرايه صورتين راسمهم قبل وبعد العسكرية يعني صورة اسخف من السخف والمفروض انه ماينحط شبتقول الناس عنا انا ماشوف بعض دول الخليج اللي فيها العن من اللي عندنا عافانا الله وهداهم سووا هالشي وتطنزوا لان من عاب ابتلا ...
أنا ماحب آخذا حيز أكبر هذا رايي واتمنى تتقبلونه بصدر رحب

وشكرا لكم

جزاك الله خير.

رجل الجزيرة
12-03-2014, 10:51 AM
اللس مسؤول عن امه وابوه
ومتزوج وزوجته يتيمه...

على ما أعتقد ( رأيي الشخصي) إذا ما عنده إخوان نعم يسثنى، إما الزوجة فتكون عند والديه فويش المشكلة؟

ألعب بعيد
12-03-2014, 11:00 AM
الغريب في شباب يروحون القنص بالشهور
ويوم قالو لهم تجنيد قام يقول انا الوحيد وانا زوجتي محتاجتني وانا عيالي والخ
ترى كلها ظ£ شهرر
أتمنى من الوزير يحطط قرارات مايفلت من الدورة الا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط

طيب انا واحد عمري 20 ووحيد الام وامي مريضة سكر وضغط ولا اقدر اخليها دقيقة ..
ترضى اني اروح للمعسكر وامي تقعد فالبيت بروحها ماعندها حد .. شي ولا شي انا ف المعسكر ماقدر اطلع ولا اسوي شي !!!!
اتق الله لاتظلم الناسس ..
الححين سؤال الله يخليككم وحيد الام الكبيرة في السن مريضة سكر وضغط له اعفاء ولا شالترتيب
ووين اقدم كتاب الاستثناء !؟

رجل الجزيرة
12-03-2014, 11:04 AM
مادة(15)

يُعفى من أداء الخدمة العاملة كل من الفئات التالية :

1- المكلف الذي يثبت بالفحص الطبي عدم لياقته الصحية للقيام بالخدمة ، طبقاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة .

2- الابن الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم ، ويعتبر في حكم الابن الوحيد ، المكلف الذي ليس له سوى أخ واحد يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة أنه مصاب بمرض يقعده عن خدمة نفسه .

3- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي الذي يتوفى

أو يسرح لمرض أو إصابة أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية

أو بسببها ، ويعتبر العجز الكلي في هذه الحالة في حكم الوفاة .

4- العائل من أبناء الشهيد .

عيون الدوحة
12-03-2014, 11:05 AM
مذكور بالقانون وحيد الابوين معفي من الخدمة

بطران متملل
12-03-2014, 11:14 AM
متأكد ياخوي ..؟؟
الشيخ هذي كلامهم وتقدر بنفسك تتاكد لاني سالتهم هذي السؤال اول يوم تسجيل

رجل الجزيرة
12-03-2014, 11:20 AM
الغريب في شباب يروحون القنص بالشهور
ويوم قالو لهم تجنيد قام يقول انا الوحيد وانا زوجتي محتاجتني وانا عيالي والخ
ترى كلها ظ£ شهرر
أتمنى من الوزير يحطط قرارات مايفلت من الدورة الا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط

أي والله، كلام يقهر.

alsoq
12-03-2014, 11:24 AM
يا ربع ترا المعسكر يعرفك بناس جدد وخدمة للوطن
وشرط ما تزهق من الدوام كلهم شباب وناسه بعد التدريب يوم يومين وبتعود بتكون مشكلتكم بس للياقه فقط
وتدريب على سلاح ما فيه ذاك الجهد

والحمدلله منها خادم وطنك وخادم نفسك تعود تنفسك على بذل الجهد

بونووف
12-03-2014, 11:50 AM
الشيخ هذي كلامهم وتقدر بنفسك تتاكد لاني سالتهم هذي السؤال اول يوم تسجيل

يالله ان شاءالله سهالات الوعد شهر 4

bos3eed
12-03-2014, 03:52 PM
والله اني مستانس حدي على ها التجنيد, انتظر اليوم اللي ابدا فيه. على الاقل الواحد يرتاح من روتين الحياه, لا تلفزيون ولا جوال ولاتويتر ولا بلاكبيري ولا منتدى ولا تحاتي شي, رياضه واكل ورقاد هدوء وراحة بال ومنها اللياقه بتزيد وبنتعلم على السلاح. مافي احسن من انك ترقد من وهل وتقوم الفجر تصلي في جماعة وتروح تجري, بعد اذا عندهم صالة حديد بفتل زياده.

رجل الجزيرة
12-03-2014, 03:57 PM
والله اني مستانس حدي على ها التجنيد, انتظر اليوم اللي ابدا فيه. على الاقل الواحد يرتاح من روتين الحياه, لا تلفزيون ولا جوال ولاتويتر ولا بلاكبيري ولا منتدى ولا تحاتي شي, رياضه واكل ورقاد هدوء وراحة بال ومنها اللياقه بتزيد وبنتعلم على السلاح. مافي احسن من انك ترقد من وهل وتقوم الفجر تصلي في جماعة وتروح تجري, بعد اذا عندهم صالة حديد بفتل زياده.

أبشرك كل شيء متوفر وأهم شيء عندهم الصلاة وإلي ما يصلي أو توفته صلاة الحماعة يجازونه، لين يحافظ على الصلاة مع الجماعة، وجزاهم الله خير الجزاء.

بومحمد55
12-03-2014, 09:05 PM
أنا كنت عسكري سابق وقدمت إستقالتي من 3 سنوات وعندي شهادة الدوره التأسيسيه الحين هل لازم أسجل معاهم ولا خلاص

بطران متملل
12-03-2014, 09:25 PM
أنا كنت عسكري سابق وقدمت إستقالتي من 3 سنوات وعندي شهادة الدوره التأسيسيه الحين هل لازم أسجل معاهم ولا خلاص

اللي عنده شهادت التاسيسيه ماعليه خدمه وطنيه

ahmed1111
12-03-2014, 11:21 PM
30 يوم حجز كامل 60 يوم تطلع الخميس وترجع تحضر السبت المجموع 90 يوم

اشدراك انا ماقريت هذا الشي وإذا كان الواحد في العائل الوحيد ل أهله اقصد مرته وعياله بيتم شهر مايدري عنهم مب منطق

البحار00
13-03-2014, 12:12 AM
شسالفه انا حاليا كملت ال 35 سنه

ياترى علي تجنيد اجباري وﻻ فرطت ؟؟؟؟

بطران متملل
13-03-2014, 12:45 AM
اشدراك انا ماقريت هذا الشي وإذا كان الواحد في العائل الوحيد ل أهله اقصد مرته وعياله بيتم شهر مايدري عنهم مب منطق
انا سجلت اول يوم وسالتهم وهذي جوابهم وتقدر تمر عليهم بالوعب وبقولون لك نفس الكلام وانا نفس حالتك حتى دريول ماعندي بس لاحول ولا قوه بنتصبر على ال3 اشهور

الـقـاسـي
13-03-2014, 11:33 AM
في ملاحظات كثيره على موضوع التجنيد هذا , صحيح انها خطوه جيده ولكن في امور كثيره لم يتم مراعاتها في قانون التجنيد , الحين منو قالهم انه اذا في اكثر من اخو معناته انه كلهم قايمين بمسئوليات متساويه غير هذا موضوع الحجز ليش شهر كامل الواحد مايطلع وبعدين يطلع الويكند اغلب الشباب من فوق عمر 25 سنه يكونون متزوجين طيب من بيسنع اهاليهم من بيرتب وضعهم الشغلات اليوميه من بيسويها مافكروا بهالشي ,

لو كان الواحد عزابي كان موضوعه هين لو بعد الثانويه على طول كان الوضع سهل بس يخلونها لين 35 سنه يعني الواحد انغمس في حياته الزوجيه والمهنيه صحيح نسافر ونروح ونجي بس كم نسافر اسبوع او اسبوعين وعن نفسي اذا ماكانت سفره عائليه اقعد ارتب اموري لفتره طويله عشان هالاسبوع واغلب سفراتي عائليه فهذي نقطه محتاجه لمراجعه اكثر

رُفق المجنّا
13-03-2014, 11:55 AM
راسلتهم بالايميل وطلبوا مني الاتصال ( كأن فيه خوف من وجود ممسك في حال كانت الافادة خاطئة )

اتصلت بالهاتف 44474826 واجابوا ع جميع الاستفسارات

- 12 صورة شخصية خلفية بيضاء
- صورة جواز وصورة البطاقة الشخصية
- وشهادة الجامعة

موفقين جميع

ahmed1111
13-03-2014, 06:45 PM
الله يعطيك العافيه هذا كلامي مايصير اترك هلي شهر ومادري عنهم

المستشار1
13-03-2014, 08:28 PM
الي مواليده سنه 79 يخذونه ولا لا

رجل الجزيرة
13-03-2014, 10:49 PM
لا ما يأخذوه إحباريا بس يمكن يكون إختياريا.

لأني سمعت في المقابلة مع واحد من الضباط قال:

ما بين 35 و40 سنة بيكون إختياري بشرط أن يجتاز الفحص الطبي.

طلعة الروح
13-03-2014, 11:01 PM
في ملاحظات كثيره على موضوع التجنيد هذا , صحيح انها خطوه جيده ولكن في امور كثيره لم يتم مراعاتها في قانون التجنيد , الحين منو قالهم انه اذا في اكثر من اخو معناته انه كلهم قايمين بمسئوليات متساويه غير هذا موضوع الحجز ليش شهر كامل الواحد مايطلع وبعدين يطلع الويكند اغلب الشباب من فوق عمر 25 سنه يكونون متزوجين طيب من بيسنع اهاليهم من بيرتب وضعهم الشغلات اليوميه من بيسويها مافكروا بهالشي ,

لو كان الواحد عزابي كان موضوعه هين لو بعد الثانويه على طول كان الوضع سهل بس يخلونها لين 35 سنه يعني الواحد انغمس في حياته الزوجيه والمهنيه صحيح نسافر ونروح ونجي بس كم نسافر اسبوع او اسبوعين وعن نفسي اذا ماكانت سفره عائليه اقعد ارتب اموري لفتره طويله عشان هالاسبوع واغلب سفراتي عائليه فهذي نقطه محتاجه لمراجعه اكثر

ماتبون القانون يدرس بعد حالات الاخوان في البيت ومن قايم بواجبه ومن مب قايم بواجبه
اذا بنقعد ندقق في كل شي عز الله محد خدم في سبيل الوطن

بطران متملل
14-03-2014, 12:00 AM
ماتبون القانون يدرس بعد حالات الاخوان في البيت ومن قايم بواجبه ومن مب قايم بواجبه
اذا بنقعد ندقق في كل شي عز الله محد خدم في سبيل الوطن

انا اوصل العيال المدرسه واوصل زوجتي الدوام وقايم بكل المتطلبات وحتياجات البيت ماجبت دريول ومافكرت اجيب والحين في هال3 اشهر شبسوي !!؟ في حد براعي ظروفي ؟ ولا بحطون لي سايق !

cartier
14-03-2014, 12:10 AM
انا اوصل العيال المدرسه واوصل زوجتي الدوام وقايم بكل المتطلبات وحتياجات البيت ماجبت دريول ومافكرت اجيب والحين في هال3 اشهر شبسوي !!؟ في حد براعي ظروفي ؟ ولا بحطون لي سايق !

جيب لك دريول بما انك بطران

طلعة الروح
14-03-2014, 12:12 AM
انا اوصل العيال المدرسه واوصل زوجتي الدوام وقايم بكل المتطلبات وحتياجات البيت ماجبت دريول ومافكرت اجيب والحين في هال3 اشهر شبسوي !!؟ في حد براعي ظروفي ؟ ولا بحطون لي سايق !

أكيد راح يعطونك فترة ترتب فيها أمورك لكن مجرد التعذر بمثل هالأمور ماراح يكون مقبول، مثل ما الدولة وفرت لك كل شي جا دورك ترد شي بسيط، طبعا أقدر موقفك ومخاوفك والكل بيفكر نفسك، لذا نطالب أن يكون فيه تعاون من قبل الجهه المختصه مع كل الحالات وتسهيل أمورها في سبيل تحقيق تلك الغاية.

بطران متملل
14-03-2014, 12:15 AM
جيب لك دريول بما انك بطران

لو على الفلوس كان جبت 10 بس ماتعودنا على تربية الخدم والدريوليه الحمدالله دام بصحتنا قايمين بكل شي مثل ماتربينا وبهذي الظروف مجبور احط دريول

بطران متملل
14-03-2014, 12:20 AM
أكيد راح يعطونك فترة ترتب فيها أمورك لكن مجرد التعذر بمثل هالأمور ماراح يكون مقبول، مثل ما الدولة وفرت لك كل شي جا دورك ترد شي بسيط، طبعا أقدر موقفك ومخاوفك والكل بيفكر نفسك، لذا نطالب أن يكون فيه تعاون من قبل الجهه المختصه مع كل الحالات وتسهيل أمورها في سبيل تحقيق تلك الغاية.
رغم هالظروف انا اول الناس مسجل وخلصت فحص وفصلت واستلمت الملابس وخلصت المتطلبات اللي يبونها بس انا اتكلم عن المنطق مب كل واحد معتمد على دريول وهله معتمدين عليه او معطي الدريول الخيط والمخيط

طلعة الروح
14-03-2014, 12:28 AM
رغم هالظروف انا اول الناس مسجل وخلصت فحص وفصلت واستلمت الملابس وخلصت المتطلبات اللي يبونها بس انا اتكلم عن المنطق مب كل واحد معتمد على دريول وهله معتمدين عليه او معطي الدريول الخيط والمخيط

بالتوفيق اخوي بطران متملل ، وإن شاء الله ترجع للأهل بالسلامة.

طلعة الروح
14-03-2014, 12:31 AM
بيدخلون المعسكر اشباه رجال وبيطلعون بنات مسترجلات...

المشكله جينيه مافي فايده..


تفائلوا بالخير تجدوه ، مافي فايده من الغمز واللمز في بعض الظروف ، الدولة تحتاج وقفة كل مواطنيها في هالجانب.

نفسي عزيزه
14-03-2014, 12:52 AM
شدو حيلكم :shy:

قطري vip
14-03-2014, 03:25 AM
سؤال مريض الكبد هل يأخذونه ولا

لاجل QT
14-03-2014, 05:38 AM
30 يوم حجز كامل 60 يوم تطلع الخميس وترجع تحضر السبت المجموع 90 يوم

بنفتك من الزحمة واللغلاغة في المجمعات

كله لصالحهم ولصالح الوطن

في سؤوال

هل بيمشي لهم راتب

اخبر من زمان في تجنيد للى حاب حتى الصف السادس كانو يدخلون في التجنيد

على ماظن كانو يعطونهم راتب من 4 الى 5 الاف

وبخصوص التسائل وين وكيف ومتى؟؟

ليش مايطرشون لكل شخص وجب علية التجنيد مسج بالاستدعاء ...استفيدو من التكنلوجيا

المجلس الاعلى للصحة وللتعليم بيكون عندهم كشف باسماء الذكور مابين 18 الى 35 سنة

يرسل لهم مسجات وخلصنا

فيصـــل
14-03-2014, 06:37 AM
القرار صائب وكل هذا في مصلحة بلادك ونفسك قبل كل شي

واتمنى كل واحد يقارن نفسه اول مادخل الميدان وعقب ثلاث شهور وكلن يشوف الفرق، الكروش بتخف هذا ان ماطارت

الرقاد بدري وصلاة الفجر فوقتها وغير الجري والرماية وتدريب المشاه .. الخ

شخصيا انا كنت من ضمن تدريب الطلبيه سنتين ورى بعض 2005 & 2006 .. كانت والله ذكريات حلوه وماتنسي وفهالسنتين تعلمنا اشيا كثيره وارتفعت اللياقه

اختي لاجل qt الراتب كان خلال فترة التدريب 3700 وخارجها 2700

استفسار بخصوص المعفيين بسبب اكمال دراستهم الجامعيه، هل جهة عمل الباعثه تراسل هيئة الخدمة العامله عشان الاعفاء ولا شلون ؟

وبخصوص وحيد امه وابوه ويبغي يدخل التجنيد هل فيه مجال ؟

M O H A D
14-03-2014, 02:32 PM
طيب و إذا كنت طالب و ادرس في جامعة من الجامعات الموجودة في الدولة ، متى اقدر اقدم ؟ او متى بيتم استدعائي للخدمة ؟

عضو مشاكس
14-03-2014, 05:08 PM
بالنسبة للموظفين متى بيتم مخاطبتهم ؟

رجل الجزيرة
14-03-2014, 05:27 PM
بالنسبة للموظفين متى بيتم مخاطبتهم ؟

الظاهر على حسب الأولويات إلي عندهم أو عندهم برنامج يمشون عليه.

بطران متملل
14-03-2014, 07:02 PM
بالنسبة للموظفين متى بيتم مخاطبتهم ؟

عادي تروح تسجل اغلب المسجلين موظفين ومتزوجين ولي مايسجل بتم استدعائه لاحقا