وحيد-الشوق
14-03-2014, 06:56 PM
السلام عليكم
كتبت هالموضوع لأحد الاخوان ويتمنى مساعدة منكم
يمنح القطري المتجنس الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، مبلغ القرض المشار إليه في المادة «2/2» من القانون رقم «2» لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
أو ينتفع بنظام إسكان ذوي الحاجة.. والذي تتضمن مواده الآتي :
مادة «1»
تكون أولوية الانتفاع بهذا النظام، عند توافر الاعتمادات المالية، وفقاً لما يلي:
1 - الإعالة.
2 - الزواج.
مادة «2»
ينتفع القطري ذكراً أو أنثى بهذا النظام، وفقاً للضوابط التالية:
1 - أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية كالمعاق، واليتيم، والعاجز عن العمل، والمسن.
2 - ألا يكون قد آل إليه ملكية مسكن ملائم لسكناه.
3 - عدم المقدرة المالية للانتفاع بنظام الإسكان وفقاً للمادة «2» من القانون رقم «2» لسنة 2007 المشار إليه.
ويسترد المسكن في حالة زواج العزباء أو المطلقة أو الأرملة، ويوقف صرف بدل الإيجار.
وفي حالة تعدد المنتفعين يخصص لهم مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية.
مادة «3»
يشترط لانتفاع المتجنس بهذا النظام وفقاً لحكم المادة السابقة أن يمضي على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل.
مواطن مسن حصل عالجنسية في الستنيات متقاعد عن العمل عندة 6 اولاد ومتزوج وساكن بالايجار من فترة طويله الدولة صرفت له قرض من 5 سنين وماعنده ارض ولاقادر يزيد مبلغ ويشتري بيت واحد من عياله قالي رحنا نراجع كذا مره ومارضوا يساعدونه بشيء يقولون الوالد نازل له القرض وبيوت العجزة تنصرف فقط لاصحاب الشوؤن !!!
حد يوضح لنا شنو المقصود بوحده سكنية مناسبة ؟؟ هل في حل اخر يا اخوان الله يجزاكم خير
كتبت هالموضوع لأحد الاخوان ويتمنى مساعدة منكم
يمنح القطري المتجنس الذي مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل، مبلغ القرض المشار إليه في المادة «2/2» من القانون رقم «2» لسنة 2007 المشار إليه، أو وحدة سكنية مناسبة، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير.
أو ينتفع بنظام إسكان ذوي الحاجة.. والذي تتضمن مواده الآتي :
مادة «1»
تكون أولوية الانتفاع بهذا النظام، عند توافر الاعتمادات المالية، وفقاً لما يلي:
1 - الإعالة.
2 - الزواج.
مادة «2»
ينتفع القطري ذكراً أو أنثى بهذا النظام، وفقاً للضوابط التالية:
1 - أن يكون من الفئات التي تحتاج إلى رعاية اجتماعية كالمعاق، واليتيم، والعاجز عن العمل، والمسن.
2 - ألا يكون قد آل إليه ملكية مسكن ملائم لسكناه.
3 - عدم المقدرة المالية للانتفاع بنظام الإسكان وفقاً للمادة «2» من القانون رقم «2» لسنة 2007 المشار إليه.
ويسترد المسكن في حالة زواج العزباء أو المطلقة أو الأرملة، ويوقف صرف بدل الإيجار.
وفي حالة تعدد المنتفعين يخصص لهم مسكن واحد إذا كانت تجمعهم قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية.
مادة «3»
يشترط لانتفاع المتجنس بهذا النظام وفقاً لحكم المادة السابقة أن يمضي على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل.
مواطن مسن حصل عالجنسية في الستنيات متقاعد عن العمل عندة 6 اولاد ومتزوج وساكن بالايجار من فترة طويله الدولة صرفت له قرض من 5 سنين وماعنده ارض ولاقادر يزيد مبلغ ويشتري بيت واحد من عياله قالي رحنا نراجع كذا مره ومارضوا يساعدونه بشيء يقولون الوالد نازل له القرض وبيوت العجزة تنصرف فقط لاصحاب الشوؤن !!!
حد يوضح لنا شنو المقصود بوحده سكنية مناسبة ؟؟ هل في حل اخر يا اخوان الله يجزاكم خير