المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : +++ ما حكم التيمم بالتراب العالق بكراسي الطائرة +++



jajassim
23-04-2014, 06:21 PM
السؤال واضح ،،

فأفتونا جزاكم الله خير ؟

امـ حمد
23-04-2014, 07:03 PM
السؤال واضح ،،

فأفتونا جزاكم الله خير ؟





حكم التيمم بالتراب العالق بكراسي الطائرة
رقم الفتوى 35636 حكم التيمم بالتراب العالق بكراسي الطائرة
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1424
السؤال
شيوخنا الكرام: أفتونا جزاكم الله خيرا عن التيمم ونحن على متن الطائرة, جالسون على المقاعد، ونمسح على المقعد الذي أمامنا, هل تيممنا للصلاة صحيح, خوفا من فوات الوقت نتيمم.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنكم إذا عدمتم الماء في الطائرة وكانت المقاعد التي ذكرت عليها غبار، وهذا أمر نادر في الغالب، لكن على افتراض وجود غبار، فإنه يصح التيمم عليه.
قال ابن قدامة في المغني: وإن ضرب بيديه على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة فعلق بيديه غبار فتيمم به جاز، نص أحمد على ذلك كله،
وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان، فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو أي شيء فصار على يديه غبار جاز له التيمم به، وإن لم يكن فيه غبار فلا يجوز. اهـ
وقال السرخسي في المسبوط: وأبو حنيفة، ومحمد رحمهما الله تعالى احتجا بحديث عمر رضي الله عنه، فإنه كان مع أصحابه في سفر، فنظروا بالخابية، فأمرهم أن ينفضوا لبودهم وسروجهم ويتيمموا بغبارها، ولأن الغبار تراب، فإن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب إلا أنه دقيق. اهـ
فإذا كانت المقاعد ليس عليها غبار ولم تجدوا صعيدا آخر وخشيتم فوات الصلاة جازت لكم الصلاة بدون طهارة نظرا للضرورة كما هو مذكور في الفتوى رقم: 34360 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

jajassim
23-04-2014, 07:15 PM
حكم التيمم بالتراب العالق بكراسي الطائرة
رقم الفتوى 35636 حكم التيمم بالتراب العالق بكراسي الطائرة
تاريخ الفتوى : 28 جمادي الأولى 1424
السؤال
شيوخنا الكرام: أفتونا جزاكم الله خيرا عن التيمم ونحن على متن الطائرة, جالسون على المقاعد، ونمسح على المقعد الذي أمامنا, هل تيممنا للصلاة صحيح, خوفا من فوات الوقت نتيمم.

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنكم إذا عدمتم الماء في الطائرة وكانت المقاعد التي ذكرت عليها غبار، وهذا أمر نادر في الغالب، لكن على افتراض وجود غبار، فإنه يصح التيمم عليه.
قال ابن قدامة في المغني: وإن ضرب بيديه على لبد أو ثوب أو جوالق أو برذعة فعلق بيديه غبار فتيمم به جاز، نص أحمد على ذلك كله،
وكلام أحمد يدل على اعتبار التراب حيث كان، فعلى هذا لو ضرب بيده على صخرة أو حائط أو أي شيء فصار على يديه غبار جاز له التيمم به، وإن لم يكن فيه غبار فلا يجوز. اهـ
وقال السرخسي في المسبوط: وأبو حنيفة، ومحمد رحمهما الله تعالى احتجا بحديث عمر رضي الله عنه، فإنه كان مع أصحابه في سفر، فنظروا بالخابية، فأمرهم أن ينفضوا لبودهم وسروجهم ويتيمموا بغبارها، ولأن الغبار تراب، فإن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب إلا أنه دقيق. اهـ
فإذا كانت المقاعد ليس عليها غبار ولم تجدوا صعيدا آخر وخشيتم فوات الصلاة جازت لكم الصلاة بدون طهارة نظرا للضرورة كما هو مذكور في الفتوى رقم: 34360 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

جزاك الله خير ،،

عصير
01-05-2014, 07:16 PM
الله يجزيك خير انشالله الموضوع مافيه اختلاف