المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشورى يوافق على تعديل قانون إيجار العقارات



رجل الجزيرة
13-05-2014, 03:40 AM
يتضمن تشكيل لجنة أو أكثر لفض المنازعات بالبلدية

الشورى يوافق على تعديل قانون إيجار العقارات


لجنة فض المنازعات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.. يحدد مكافآت أعضائها

قاض بدرجة رئيس محكمة لرئاسة اللجنة.. وعضوان يختارهما الوزير

اللجنة القانونية تستكمل دراسة "إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة"











كتبت - منال عباس:

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية أمس، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، على تعديل قانون إيجار العقارات، الذي يقضي أن تقوم وزارة البلدية بتشكيل لجنة أو أكثر لفض المنازعات الإيجارية، وأن يصدر قرار بتشكيلها من مجلس الوزراء الموقر، وأن تكون برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة.

واستعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة إلى وزارة المالية بشأن توصية مجلس الشورى حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية للدولة للعام المالي 2014 / 2015.

وفي مداخلة لسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس قال: لقد أحال مجلس الوزراء الموقر توصيات مجلس الشورى إلى وزارة المالية لإعداد مذكرة بشأنها، وهذه المذكرة وردت للعلم.

كما استعرض مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، وتضمنت المذكرة أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في 11 نوفمبر 2013 مرفقاً بها المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2013 حول إيجار العقارات، وأنّ ما تمّ إصداره صدر وقت عطلة المجلس، ولم يكن منعقداً حينها، وفي جلسة 27 يناير الماضي، عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً لها درست فيه التعديل، ويشتمل على مادتين، جاء في الأولى: "تستبدل المادة 21 في القانون الحالي بنص جديد، وهو تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر، برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة من المحكمة الابتدائية، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء الموقر".

والمادة 21 الحالية في القانون هي: تنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة «فض المنازعات الإيجارية»، تشكل برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين آخرين يختارهما الوزير.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويكون للجنة أمانة سر تختص بمتابعة وتنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وجميع ما يتعلق بشؤونها، وتزود بالعدد اللازم من الموظفين..أما المادة الثانية في التعديل فهي إجرائية.

ورأت اللجنة أنّ المرسوم صدر وقت عطلة المجلس، حيث لم يكن منعقداً، وصدر عن سمو الأمير المفدى بمقتضى أحكام الدستور، الذي يعطي سموه الحق في إصدار تلك المراسيم، لذلك أوصت اللجنة القانونية مجلس الشورى بالموافقة عليه.

وفي تعقيب لمقرر اللجنة القانونية بالإنابة يوسف الخاطر، قال: لقد صدر المرسوم وقت عطلة المجلس، وصدر لتحقيق مصلحة عامة، فأرجو الموافقة عليه وعلى التوصيات التي وردت بشأنه.

ومن جهة أخرى، عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي.

واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.


http://raya.com/news/pages/4777f6e6-92ee-4d65-b229-716e2fa92329

كازانوفا
13-05-2014, 07:35 AM
عايزين نشووووف تعبنااا واحنا نسمع