مغروور قطر
19-05-2005, 05:33 AM
علمت الشرق أن هناك تعديلا مقترحا لقانون الشركات التجارية رقم5 لسنة 2002 يقضي بتعديل فترة الاكتتاب في الشركات المساهمة العامة التي تؤسس حديثا. وحسب التعديل الذي سيطول المادة 78 من القانون، فإن الحد الأدنى لفترة الاكتتاب سيكون أسبوعين والأقصى أربعة أسابيع، في حين يتم رد المبالغ الفائضة خلال أسبوعين من إغلاق الاكتتاب.
وتنص المادة 78 من قانون الشركات التجارية رقم 5لسنة 2002على " يجري الإكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة، وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الإكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة، ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر ".
وأرجعت مصادر وثيقة الإطلاع أسباب التعديل المقترح على قانون الشركات التجارية إلى التطورات التي شهدتها عمليات الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترات القريبة الماضية، إضافة إلى الإقبال الكبير على الاكتتاب.
وتنص المادة 78 من قانون الشركات التجارية رقم 5لسنة 2002على " يجري الإكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة، وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الإكتتاب، ويقيد ما دفع في حساب خاص يفتح باسم الشركة، ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر ".
وأرجعت مصادر وثيقة الإطلاع أسباب التعديل المقترح على قانون الشركات التجارية إلى التطورات التي شهدتها عمليات الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترات القريبة الماضية، إضافة إلى الإقبال الكبير على الاكتتاب.