تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام مختصرة في زكاة الفطر ( سؤال و جواب )



راجي العفو
24-07-2014, 10:08 AM
✳س: ما حكم صدقة الفطر؟

ج: قال العلامة ابن باز رحمه الله :
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد .
الفتاوى (14/ 197)


✳س: بماذا تكون زكاة الفطر ؟

ج: قال العلامة ابن باز رحمه الله :

تخرج صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ويلحق بهذه الأنواع في أصح أقوال العلماء كل ما يتقوت به الناس في بلادهم كالأرز والذرة والدخن ونحوها.


✳س: متى وقت إخراج زكاة الفطر؟

ج: قال العلامة ابن باز رحمه الله :

إخراجها في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين وليلة العيد ، وصباح العيد قبل الصلاة .

الفتاوى (14/32-33)

✳س: ما سبب إخراج زكاة الفطر؟

ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله :
إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بالفطر من رمضان وإكماله. الفتاوى (١٨-٢٥٧).


✳س: من تصرف له زكاة الفطر؟

ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله :
ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء. الفتاوى الفتاوى (18/259)


✳س: حكم توكيل الأولاد أو غيرهم في إخراج زكاة الفطر؟

ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله :
يجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل. الفتاوى (18/262)


✳س: هل يجوز للفقير أن يوكل شخصاً آخر في قبض زكاة الفطر ؟

ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله :
يجوز ذلك . الفتاوى (18/268)


✳س: هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر؟

ج: لا نعلم دعاء معينا يقال عند إخراجها. من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة (9/387)

✳س: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟

ج: قال العلامة ابن باز رحمه الله :
لا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم
الفتاوى (14/ 32)
وقال العلامة العثيمين رحمه الله :
إخراجها نقداً فلا يجزئ؛ لأنها فرضت من الطعام. الفتاوى (18/265)


✳س: هل يلزم في زكاة الفطر النصاب؟

ج: قال العلامة ابن باز رحمه الله :
ج :ليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته.
الفتاوى (14/ 197)


✳س: كم مقدار زكاة الفطر؟

ج: قال العلامة ابن باز رحمه الله :
الواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو على سبيل التقريب.
الفتاوى (14/ 203)


✳س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي ؟

ج: قال العلامة ابن باز رحمه الله :
السنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم. الفتاوى (14/ 213)


✳س: أين تُخرج زكاة الفطر؟

ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله :
زكاة الفطر تدفع في المكان الذي يأتيك الفطر وأنت فيه، ولو كان بعيداً عن بلدك.


✳س:هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر؟

ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله :
أ- : هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لأنها من المسلمين.
ب- والأصل أن زكاتها عليها، ولكن إذا أخرج أهل البيت الزكاة عنها فلا بأس بذلك.


✳س: هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟

ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله :
زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.(18/263)


✳س: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين؟

ج: قال العلامة العثيمين رحمه الله :
لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط.
الفتاوى (١٨-٢٨٥).


✳س: هل زكاة الفطر للشخص الواحد تُعطى لشخص واحد أو عدة أشخاص؟

ج: يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص. من فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة (9/377)


✳س: ما حكم من يأخذ زكاة الفطر ثم يبيعها ؟

ج: إذا كان من أخذها مستحقا جاز له بيعها بعد قبضها.
من فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة (9/380)


✳س: تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد العيد بلا عذر؟

ج :قال العلامة العثيمين رحمه الله :
تأخيرها إلى ما بعد الصلاة فإنه حرام، ولا تجزئ.
الفتاوى (١٨-٢٦٦).

كلام ساخر
24-07-2014, 10:15 AM
جزاك الله خير
بس نقطة اخراجها نقدا مختلف فيها
وفيها خلاف بين العلماء
فالحنفية، وأحد قولي الامام الشافعي
ورواية في مذهب أحمد
أنه يجوز إخراجها نقدا
وقول في مذهب الإمام أحمد
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
أنه يجوز إخراجها نقداً
إذا اقتضت ذلك الحاجة أو المصلحة
فالمسألة فيها سعة إن شاء الله

راجي العفو
24-07-2014, 10:29 AM
جزاك الله خير
بس نقطة اخراجها نقدا مختلف فيها
وفيها خلاف بين العلماء
فالحنفية، وأحد قولي الامام الشافعي
ورواية في مذهب أحمد
أنه يجوز إخراجها نقدا
وقول في مذهب الإمام أحمد
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية
أنه يجوز إخراجها نقداً
إذا اقتضت ذلك الحاجة أو المصلحة
فالمسألة فيها سعة إن شاء الله

واياك أخي المبارك ..

صدقت .. المسألة خلافية ، ولكن نحن نحاول أن نرشد الناس إلى القول الأقرب إلى الدليل ، واذا نظرنا إلى قول من قال أن زكاة الفطر تجوز نقدا وجدنا فيه إشكالات من عدة نواحي :

1- أن النبي عليه الصلاة و السلام لم يخرجه إلا طعاما ، وزاد الأمر تأكيدا ، أنه حدد الأصناف كالتمر و الشعير .. إلخ
2- أن هذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم وهو قول جمهور العلماء .
3- أن المتيقن منه أن الطعام مجزئ في زكاة الفطر ، بل هو الوارد في السنة ، وأما الزكاة نقدا أو بالمال أمر مختلف فيه ، هل تجزئ أم لا ؟ . فالذي ينبغي عليناأن نترك المختلف فيه إلى المتيقن منه إبراء للذمة .

وفقني الله و إياك للخير ..

كلام ساخر
24-07-2014, 10:55 AM
لا خلاف فيما ذكرته
ولكن حاجة الناس أحيانا في بعض البلدان للمال
ولو أعطيته طعاما لذهب وباعه
كما يحصل عند باعة الرز وغيره
يعطون الفقراء الجالسين من الطعام
ثم يذهب ليبيعه
فالإسلام يحرص على المصلحة
والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة من زكاة الفطر
فقال : أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم
وهذه الفتوى تذكرنا بكثير من الفتاوى التي جنح الفقهاء متأخرين إليها
كما هي فتوى الرمي قبل الزوال
بارك الله فيك

راجي العفو
24-07-2014, 11:19 AM
وفيك بارك اخي ..


صدقت ، مراعاة المصلحة مطلوبة ولكن وفق الضوابط الشرعية ، وكذا أيضا مراعاة مطابقة العبادة للوارد في السنة ، مطلوب أيضا
واذا شاء الفقير أن يتصرف في الزكاة ببيعها فله ذلك كما جاءت الفتوى . أما نحن فنحاول تطبيق الثابت في السنة

أسال الله لي و لك التوفيق ..

taz
25-07-2014, 12:30 PM
جزاك الله خير اخوي